د إبراهيم عبد القادر
18-02-2008, 08:32 PM
أقدم لكم اتفاقية الجوانب التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية ( التربس )
رؤية عامة: اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( اتفاقية التربس)
إن اتفاقية التربس التى بدأ سريانها اعتباراً من أول يناير 1995، تعد حتى وقتنا أكثر الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن الملكية الفكرية شمولاً.
وتتمثل مجالات الملكية الفكرية التى تغطيها الاتفاقية فى: حقوق المؤلف والحقوق المتصلة أو الحقوق المجاورة ( حقوق القائمين بأداء وإنتاج التسجيلات الصوتية ومؤسسات البث الإذاعي)؛ والعلامات التجارية التى تشمل علامات الخدمة؛ والمؤشرات الجغرافية وتشمل تسمية المنشأ؛ والتصميمات الصناعية؛ وبراءات الاختراع وتشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة؛ وتصميمات الدوائر المدمجة والمعلومات غير المفصح عنها وتشمل الأسرار التجارية وبيانات الاختبار.
وتنطوى الاتفاقية على ثلاثة العناصر أساسية هى:
• المعايير: وفقاً لكل من المجالات الرئيسية للملكية الفكرية التى تغطيها اتفاقية التربس، تنص الاتفاقية على حد أدنى لمعايير الحماية التى يجب أن تتبناها الدول الأعضاء فيها. وكل من العناصر الرئيسية للحماية تحدد بماهية الموضوع محل الحماية، والحقوق الواجب توفيرها والاستثناءات المسموح بها بالنسبة لهذه الحقوق والحد الأدنى لمدة الحماية. وتنص الاتفاقية على هذه المعايير موضحة أولاً أن الالتزامات الأساسية التى نصت عليها الاتفاقيات الرئيسية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، واتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، فى أحدث نسخ معدلة لها يتعين الوفاء بها. وباستثناء الأحكام الواردة فى اتفاقية برن بخصوص الحقوق المعنوية، فإن جميع الأحكام الأساسية الواردة فى هذه الاتفاقيات مشار إليها وبالتالى تصبح بمثابة التزامات فى ظل اتفاقية التربس على مستوى الدول الأعضاء فيها. والأحكام ذات الصلة الواردة فى المادتين 2/1 و9/1 من اتفاقية التربس تتصل على التوالى باتفاقيتى باريس وبرن؛ وثانياً، فإن اتفاقية التربس تضيف عدداً كبيراً من الالتزامات الإضافية تتعلق بموضوعات التزمت الاتفاقيات السابقة حيالها الصمت أو بدت لها غير ملائمة. ومن ثم ينظر أحياناً إلى اتفاقية التربس على أنها اتفاقية إضافية لاتفاقيتي باريس وبرن.
• الإنفاذ: تتناول المجموعة الرئيسية الثانية من الأحكام القواعد الإجرائية المحلية والمعالجات من أجل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وتضع الاتفاقية بعض المبادئ العامة القابلة للتطبيق فيما يخص جميع إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وعلاوة على ذلك، فإنها تتضمن أحكاماً خاصة بالقواعد الإجرائية المدنية والإدارية والمعالجات ذات الصلة، وتدابير مؤقتة واشتراطات خاصة تتعلق بالتدابير الحدودية والإجراءات الجنائية، مع تحديد بقدر من التفصيل الإجراءات والمعالجات التى يجب أن تكون متاحة على النحو الذى يمكّن أصحاب الحقوق من الإنفاذ الفعلي لحقوقهم.
تسوية المنازعات: تخضع الاتفاقية المنازعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن احترام التزامات اتفاقية التربس، لإجراءات منظمة التجارة العالمية بشأن تسوية المنازعات.
أضف إلى ما تقدم، تنص الاتفاقية على بعض المبادىء الأساسية مثل مبدأ المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية، وأيضاً بعض القواعد العامة لضمان ألا تتسبب الصعوبات الإجرائية بشأن الحصول أو الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية، فى إلغاء الفوائد الحقيقية التى يجب أن تنجم عن الاتفاقية. والالتزامات المترتبة على الاتفاقية تطبق على جميع الدول الأعضاء دون أى تفرقة أو تمييز، إلا أنها تمنح الدول النامية فترة أطول للتكيف مع احكامها. وتطبق ترتيبات انتقالية خاصة فى حالة الدول النامية التى يتعذر عليها توفير حماية براءات الاختراع فى مجال المنتجات الدوائية.
وتتضمن اتفاقية التربس حداً أدنى من المعايير التى تسمح للدول الأعضاء بتوفير حماية أوسع للملكية الفكرية، إذا رغبت فى ذلك. وتترك للدول الأعضاء حرية تحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وفقاً لنظامها القانونى والممارسات الخاصة بها.
بعض الأحكام العامة
وفقاً للمتبع بالنسبة للاتفاقيات الرئيسية السابقة والخاصة بالملكية الف
كرية، فإن الالتزام الأساسي الواقع على كل دولة عضو هو أن توفر المعاملة التى تكفل الحماية لحقوق الملكية الفكرية بموجب الاتفاقية للأشخاص رعايا الدول الأعضاء الأخرى. والمادة 1/3 تحدد من هم هؤلاء الأشخاص. وهؤلاء الأشخاص يشار إليهم بالمواطنين ولكنهم يشملون أيضا الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين هم على صلة وثيقة بالأعضاء الآخرين دون أن يكونوا بالضرورة مواطنين. والمعايير التى يتم على أساسها تحديد من هم الأشخاص الذين يجب أن يستفيدوا من المعاملة التى تكفلها الاتفاقية، هى التى تم وضعها لهذا الغرض فى جميع الاتفاقيات الرئيسية السابقة الخاصة بالملكية الفكرية والتابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والجارى تطبيقها بطبيعة الحال على جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية سواء كانت منضمة أم لا إلى هذه الاتفاقيات. وهذه الاتفاقيات هى: اتفاقية باريس، واتفاقية برن، والاتفاقية الدولية لحماية المؤدين ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما) ومعاهدة الملكية الفكرية بشأن الدوائر المدمجة (IPIC Treaty).
وتتضمن المواد 3 و4 و5 القواعد الأساسية بشأن المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالمواطنين الأجانب، والتى تشترك فيها جميع أنواع الملكية الفكرية التى تغطيها الاتفاقية. وهذه الالتزامات لا تغطى فقط المعايير الأساسية للحماية، وإنما أيضاً سواء الأمور التى تؤثر على مدى إمكانية توفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها وإمكانية الحصول والمحافظة عليها وإنفاذها، أو تلك التى تؤثر على استخدام حقوق الملكية الفردية، وعلى الأخص تلك التى عرضت لها الاتفاقية؛ فبينما تحظر الفقرة الخاصة بالمعاملة الوطنية التمييز بين مواطنى الدولة والمواطنين من رعايا دول أخرى أعضاء، فإن شرط الدولة الأولى بالرعاية يحظر التفرقة بين رعايا الأعضاء الآخرين. وفيما يتعلق بالالتزام بالمعاملة الوطنية، فإن الاستثناءات المسموح بها فى ظل الاتفاقيات السابقة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO مسموح بها أيضاً بموجب اتفاقية التربس. وحيث أن هذه الاستثناءات تسمح بالتبادلية المادية، فهناك استثناء مترتب على معاملة MFN مسموح به أيضاً ( على سبيل المثال مقارنة شروط حماية حقوق المؤلف التى تتجاوز الحد الأدنى من الشروط التى تقتضيها اتفاقية التربس وفقا للمادة 7 (8) من اتفاقية برن المدمجة فى اتفاقية التربس). وهناك استثناءات أخرى محدودة بالنسبة لالتزامات MFN منصوص عليها أيضا.
والأهداف العامة لاتفاقية التربس تتضمنها ديباجة الاتفاقية، والتى تعكس مجددا الأهداف الأساسية لجولة مفاوضات أوراجوى والتى أرساها فى مجالات التربس إعلان بانتا ديل إيست عام 1986 ومراجعة نصف المدة فى 1988/1989. وتشمل هذه الأهداف الحد من تشوهات وعوائق التجارة الدولية، وتنمية حماية فعالة وملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وضمان أن لا تتحول تدابير وإجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية نفسها إلى حواجز أمام التجارة المشروعة. وهذه الأهداف يجب قراءتها تمشيا مع المادة 7 المعنونة " الأهداف، والتى وفقاً لها ، تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى تشجيع التحديثات التقنية ونقل ونشر التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجى المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، بالأسلوب الذى يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية، والتوازن بين الحقوق والواجبات. والمادة 8 وعنوانها " المبادىء " تقر بحق الدول الأعضاء فى اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام العام ولمنع سوء استخدام حقوق الملكية الفكرية، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام اتفاقية التربس.
المعايير الأساسية للحماية
حق المؤلف
أثناء مفاوضات جولة اوراجوى، تم الاعتراف بأن اتفاقية برن، فى الجزء الأكبر منها، وفرت بالفعل معايير أساسية ملائمة لحماية حق المؤلف. كما اتفق على أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون المستوى الحالى للحماية فى ظل اخر قانون ألا وهو قانون باريس لعام 1971 من هذه الاتفاقية. ونقطة الانطلاق تم التعبير عنها فى المادة 9(1) التى بموجبها تلتزم الدول الأعضاء بمراعاة الأحكام الأساسية الواردة فى قانون باريس من اتفاقية برن، او بمعنى آخر، المواد من 1 وحتى 21 من اتفاقية برن لعام 1971 وملحقها. غير أن الدول الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب اتفاقية التربس فيما يتعلق بالحقوق المقررة فى المادة 6 مكرر من هذه الاتفاقية؛ ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق المعنوية (حق المطالبة بالتأليف والاعتراض على أى فعل خارج عن إطار عمل ما، يكون من شأنه المساس بشرف أوسمعة المؤلف)، أو الحقوق المنبثقة منها. وأحكام اتفاقية برن تتناول الموضوعات الخاصة بماهية المواد التى تستلزم حماية، الحد الأدنى لمدة الحماية، والحقوق الواجب منحها والحدود المسموح بها لهذه الحقوق. ويسمح الملحق للدول النامية، وفق شروط معينة، بفرض بعض القيود على حق الترجمة وحق النسخ.
وعلاوة على أنها تقضى بالالتزام بالمعايير الأساسية لاتفاقية برن، فإن اتفاقية التربس توضح وتضيف بعض النقاط المحددة؛
تؤكد المادة 9(2) أن حماية حقوق المؤلف تسرى على التعبيرات وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب التشغيل أو المفاهيم الرياضية.
كما تنص المادة 10(1) على أن برامج الكمبيوتر، سواء كانت شيفرة مصدرية أو شيفرة مستهدفة، فإنها تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية بموجب اتفاقية برن (1971). ويؤكد نص هذه المادة وجوب حماية برامج الحاسب الآلى باعتبارها من حقوق المؤلف على أن تطبق عليها أيضاً أحكام اتفاقية برن فى شأن المصنفات الفنية. وتؤكد أيضأ أن الشكل الذى يقترن به البرنامج، سواء كان شيفرة مصدرية أو شيفرة المستهدفة، يؤثر على الحماية. واقتضاء حماية برامج الحاسبات الآلية كمصنفات فنية يعنى مثلاً أن القيود المفروضة على المصنفات الفنية هى فقط الممكن تطبيقها على برامج الكومبيوتر. كما يؤكد النص على تطبيق المفهوم العام لاصطلاح الحماية المعمول به منذ خمسين سنة على برامج الكومبيوتر. ويجوز عدم تطبيق بعض الشروط التى يقصر تطبيقها على أعمال التصوير الفوتوغرافى والفنون التطبيقية.
المادة 10.2: كما أنه بموجب المادة 10،2 تتمتع بالحماية قواعد البيانات وغيرها من البيانات المجمعة أو المواد الأخرى على النحو المكفول لحقوق المؤلف، وحتى وإن كانت قواعد البيانات هذه تتضمن معلومات لا تشملها حماية حقوق المؤلف. ويشترط لتمتع قواعد البيانات بحق حماية حقوق المؤلف نتيجة انتقاء أو ترتيب مضمونها أن تمثل إبداعات فكرية. كما يؤكد حكم هذه المادة وجوب توفير الحماية لقواعد البيانات بصرف النظر عن الشكل المقترن بها سواء أكانت فى شكل مقرؤ آليا أو اى شئ آخر. إضافة إلى ما سبق، يوضح نص المادة بأن هذه الحماية لا تسرى على البيانات أو المواد نفسها، وإنها لا تخل بأي من حقوق المؤلف المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها.
وتنص المادة 11 على أنه فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلى على أقل تقدير ووفق ظروف معينة بالأعمال السينمائية، للمؤلفين الحق فى إجازة أو منع تأجير أعمالهم سواء أكانت نسخا أصلية أو صورا تأجيرا تجاريا للجمهور. وفيما يتعلق بالأعمال السينمائية، يخضع حق التأجير الإستئثارى لما يعرف باسم اختبار الإضرار (إلحاق الضرر)؛ وتستثنى الدولة العضو من هذا الالتزام ما لم يكن تأجير هذه الأعمال فيها قد أدى إلى انتشار نسخها مما يلحق ضرراً مادياً بالحق الاستئثارى فى الاستنساخ الممنوح فى تلك الدولة العضو للمؤلفين وخلفائهم كأصحاب حقوق. وفيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلى، لا ينطبق هذا الالتزام على تأجير البرامج حين لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير.
ووفقاً للقاعدة العامة التى تتضمنها المادة 7(1) من اتفاقية برن والواردة أيضاً فى اتفاقية التربس، فإن الحماية هى مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. والفقرات من 2 إلى4 من هذه المادة تحديداً تجيز مدداً أقصر فى بعض الحالات. وهذه الأحكام تكملها المادة 12 من اتفاقية التربس، التى تنص على أنه عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعى، يجب ألا تقل هذه المدة عن 50 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التى أجيز فيها نشر تلك الأعمال. وفى حالة عدم وجود ترخيص بالنشر تكون مدة الحماية فى غضون 50 سنة من إنتاج العمل المعنى،50 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التى تم فيها إنتاجه.
وتلزم المادة 13 الدول الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق الاستئثارية على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستغلال العادى للعمل الفنى ولا تخل بشكل غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه. وهنا نكون بصدد حكم أفقى يطبق على جميع القيود والاستثناءات المسموح بها بموجب أحكام اتفاقية برن وملحقها وأيضاً الأحكام الواردة فى اتفاقية التربس. وتطبيق هذه القيود مسموح به أيضاً بموجب اتفاقية التربس، ولكن الحكم ينص هنا بوضوح على وجوب تطبيقها بالنحو الذى يضمن عدم المساس بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
الحقوق المرتبطة أو المجاورة
الأحكام الخاصة بحماية المؤدين ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة تتضمنها المادة 14. وبموجب المادة 14,1، يحق للمؤدين منع النسخ غير المصرح به لتسجيلاتهم ( من ذلك على سبيل المثال نسخ عمل موسيقى حي). وحق النسخ يمتد إلى النسخ المنطوق دون النسخ السمعى والمرئى. كما يجوز للمؤدين منع نسخ هذه التسجيلات. ويحق لهم أيضاً منع البث الحى دون ترخيص لأدائهم بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور.
ووفقاً للمادة 14/2، يجب على الدول الأعضاء أن تكفل لمنتجى التسجيلات الحق الاستئثارى بنسخ أعمالهم. وإضافة إلى ذلك يتعين عليهم، بموجب المادة 14/4 أن يكفلوا حق تأجير الاستئثارى بالتأجير لمنتجى التسجيلات على الأقل. . والأحكام الخاصة بحقوق التأجير تطبق أيضاً على جميع أصحاب الحق الآخرين فيما يتصل بالتسجيلات الصوتية وفقاً لما يقضى بع التشريع الوطنى. وهذا الحق له نفس مفهوم الحق التأجيرى بالنسبة لبرامج الكمبيوتر. غير أنه لا يخضع لاختبار الإضرار (إلحاق الضرر) على غرار المعمول به فيما يخص الأعمال السينمائية. ومع ذلك فإن هذا الحق يحدد بما يسمى بشرط/حكم صاحب الابتكار الأصلي، والذى بموجبه يجوز للدولة العضو التى كانت تطبق بالفعل فى 15 أبريل 1994 –وهو تاريخ توقيع اتفاقية مراكش- نظام يضمن المكافأة المنصفة لأصحاب الحق فيما يتعلق بتأجير التسجيلات الصوتية، أن تواصل تطبيق هذا النظام شريطة ألا يؤدى ألا يؤدى التأجير التجارى للتسجيلات الصوتية إلى إلحاق ضرر مادى بحقوق النسخ الاستئثارية التى يتمتع بها أصحاب الحقوق.
يحق للهيئات الإذاعية بموجب المادة 14/3، أن تحظر الأفعال التالية إذا ما تمت دون ترخيص منها: تسجيل الأعمال الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر الوسائل اللاسلكية ونقل هذه المواد للجمهور عبر التليفزيون. وحيث لا تمنح الدول الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، فإنها تلتزم بمنح مالكى حقوق المؤلف بالنسبة للمادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه فى ظل أحكام معاهدة برن.
تدوم مدة الحماية لمدة 50 سنة على الأقل بالنسبة للمؤدين ومنتجى التسجيلات الصوتية، و20 سنة فيما يخص هيئات الإذاعة.
وتنص المادة 14/6 على أنه يجوز لأى دولة عضو، فيما يتعلق بحماية المؤدين ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذى تسمح به معاهدة روما.
العلامات التجارية
فحوى القاعدة الأساسية الواردة فى المادة 15، أن أى علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التى تنتجها منشأة ما عن تلك التى تنتجها منشآت الأخرى تعتبر صالحة لأن تكون علامة تجارية مسجلة، بشرط أن تكون قابلة للإدراك بالنظر. وتكون هذه العلامات، لا سيما الكلمات التى تشمل أسماءا شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان أو أى مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية.
وحين لا يكون فى هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للدول الأعضاء أن تطلب كشرط إضافى لصلاحية التسجيل كعلامة تجارية، أن تكتسب صفة التمييز من خلال الاستخدام. وللدول الأعضاء حرية تقرير التسجيل بالنسبة للعلامات غير القابلة للإدراك بالنظر ( مثل علامات الصوت أو الرائحة).
يجوز للدول الأعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على الاستخدام، غير أنه لا يجوز جعل الاستخدام الفعلى للعلامة شرطاً للتقدم بطلب تسجيلها. ويحظر رفض طلب التسجيل لمجرد أن الاستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب (المادة 14/3).
تقضى الاتفاقية بأن تكفل للعلامات الخدمية الحماية على غرار العلامات المميزة للسلع (أنظر المواد 15/1 و16/2و62/3).
يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة بالحق الاستئثارى فى منع الغير-ممن لم يحصلوا على موافقة صاحب العلامة- من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مشابهة فى أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التى سجلت بشأنها العلامة التجارية، حين يمكن أن يسفر عن ذلك الاستخدام احتمال حدوث لبس. ويفترض احتمال حدوث لبس فى حالة استخدام علامة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة (المادة 16/1).
تتضمن اتفاقية التربس أحكاما محددة بشأن العلامات المشهورة، تأتى استكمالا لجوانب الحماية المنصوص عليها فى المادة 6 مكرر من معاهدة باريس والمشار إليها فى اتفاقية التربس ، والتي تلزم الدول الأعضاء برفض أو إلغاء التسجيل ، وحظر استخدام علامة تتعارض مع العلامة المشهورة. أولاً، يجب تطبيق أحكام المادة على الخدمات أيضاً. وثانياً، يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ فى الحسبان ألا تكون معرفة الرأى العام بالعلامة التجارية هى فقط نتيجة لاستخدامها، وإنما أن تكون هذه المعرفة نابعة أيضاً من وسائل أخرى، بما فى ذلك الإعلانات المروجة لها. كما يجب أن تمتد حماية العلامات التجارية المشهورة إلى السلع والخدمات غير المشابهة لتلك التى سجلت بشأنها العلامة التجارية، بشرط أن يؤدى استخدامها إلى الاعتقاد بوجود صلة بين هذه السلع أو الخدمات ومالك العلامة التجارية المسجلة الذى يحتمل أن تتضرر مصالحه من جراء ذلك الاستخدام (المادة 16/2و3).
يجوز للدول الأعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقوق الناشئة عن العلامات التجارية، كالاستخدام المنصف للعلامات الوصفية، شريطة أن تراعى هذه الاستثناءات المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجارية وتلك الخاصة بالغير (المادة 17).
يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية، وكل تجديد لذلك التسجيل لمدة لا تقل عن سبع سنوات لمرات غير محددة (المادة 18).
لا يجوز إلغاء العلامة على أساس عدم الاستخدام إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم الاستخدام، ما لم يثبت صاحب العلامة وجود أسباب وجيهة تستند إلى وجود عقبات تحول دون استخدامها. وتعتبر الظروف التى تطرأ بغير إرادة صاحب العلامة التجارية والتى تحول دون استخدامها، أسباباً وجيهة لعدم الاستخدام؛ ومثالاً لهذه الأسباب قيود الاستيراد أو القيود الحكومية الأخرى. وحين يكون استخدام العلامة التجارية خاضعاً لسيطرة صاحبها، يعتبر مثل هذا الاستخدام من قبل أى شخص آخر استخداماً يقصد به استمرار تسجيلها (المادة 19).
ويحظر تقييد استخدام العلامة التجارية فى التجارة بشروط خاصة، بدون مبرر، كاستخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى، أو استخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قدرتها على التمييز بين السلع أو الخدمات (المادة 20).
المؤشرات الجغرافية
وفقاً لاتفاقية التربس، المؤشرات الجغرافية هى المؤشرات التى تحدد منشأ سلعة ما فى أراضى دولة عضو، أو فى منطقة أو موقع فى تلك الأراضى، حين تكون النوعية أو السمعة أو أى خاصية أخرى لهذه السلعة ترجع بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافى (المادة 22/1). وبالتالى، حسب هذا التعريف يجوز أن يكون أى من النوعية أو السمعة أو أى خاصية أخرى كافية وحدها كأساس لصلاحية المؤشر الجغرافى، حالة ما إذا كانت هذه العناصر ترجع أساساً إلى المنشأ الجغرافى للسلعة.
فيما يتعلق بعموم المؤشرات الجغرافية، تلتزم الدول الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام مؤشرات تضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافى للسلعة، وأى استخدام يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير العادلة حسبما يتحدد معناها فى المادة 10 مكررة من معاهدة باريس (المادة 22/2).
يجب على الدول الأعضاء، من تلقاء نفسها إذا كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على طلب طرف له مصلحة فى ذلك، رفض أو إنهاء سريان تسجيل علامة تجارية تشمل مؤشر جغرافى يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة (المادة 22/3).
تقضى المادة 23 بأن تلتزم الدول الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام مؤشرات جغرافية تحدد منشأ الخمور لتسمية الخمور التى لم تنشأ فى المكان الذى تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية. ويطبق ذلك أيضاً على المؤشرات التى تعرف نشأة الخمور التى لم تنشأ فى المكان الذى تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية فى حالة عدم تضليل الجمهور، أو عدم وجود منافسة غير عادلة أو بيان المنشأ الحقيقى للسلع، أواقتران المؤشرات الجغرافية بعبارات مثل "نوع" أو "صنف" أو "نسق" أو "تقليد" أو ما يشابهها. وتطبق حماية مماثلة على المؤشرات الجغرافية الخاصة بتسمية المشروبات الروحية عندما تستخدم على مشروبات روحية، كما يجب بالتالى توفير الحماية ضد تسجيل العلامة التجارية المعنية.
تتضمن المادة 24 عدداً من الاستثناءات المتعلقة بحماية المؤشرات الجغرافية، وهذه الاستثناءات تتعلق أساساً بتوفير حماية إضافية للمؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور والمشروبات الروحية؛ فعلى سبيل المثال، لا يلزم أى من الأحكام الدول الأعضاء بتقديم مؤشر جغرافى خاضع للحماية، عندما يكون مطابقاً للعبارة المألوفة فى اللغة الدارجة فى وصف السلعة المعنية (الفقرة 6). لا يجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأحكام بحقوق العلامة التجارية التى اكتسبت من خلال الاستخدام الحسن النية (الفقرة 5). وفى ظل ظروف معينة يجوز السماح باستمرار استخدام المؤشر الجغرافى الخاص بالخمور أو المشربات الروحية بنفس المعدل والطريقة المتبعة من قبل (الفقرة 4). ويجب على الدول الأعضاء الراغبة فى الاستفادة من استخدام هذه الاستثناءات، الدخول فى مفاوضات بشأن استمرار تطبيق المؤشرات الجغرافية المنفردة (الفقرة 1).
ويحظر استخدام الاستثناءات فى الانتقاض من الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية التى كانت قائمة قبل بدء سريان اتفاقية التربس (الفقرة 3). كما يجب على مجلس اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "التربس "، الالتزام باستمرار مراجعة تطبيق الأحكام الخاصة بحماية المؤشرات الجغرافية (الفقرة 2).
النماذج/التصميمات الصناعية
تلتزم الدول الأعضاء بموجب المادة 25/1 من اتفاقية التربس بمنح الحماية للنماذج الصناعية المبتكرة بصورة مستقلة والتى تعد جديدة أو أصلية. ويجوز للدول الأعضاء اعتبار النماذج غير جديدة أو أصلية إن لم تختلف كثيراً عن النماذج المعروفة أو عن مجموعات السمات المعروفة للنماذج. ويجوز للدول الأعضاء أن تشترط عدم امتداد مثل هذه الحماية إلى النماذج التى تمليها أساساً اعتبارات فنية أو وظيفية.
وتتضمن المادة 25/2 من اتفاقية التربس حكماً خاصاً يستهدف الأخذ فى الحسبان قصر مدة دورة وعدد التصميمات فى قطاع النسيج: ضمان ألا تسفر متطلبات منح الحماية لتصميمات المنسوجات، لا سيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو الإشهار عنها، عن إضعاف غير معقول لفرصة السعى للحصول على هذه الحماية. وللدول الأعضاء حرية الوفاء بهذا الالتزام من خلال القانون المنظم للتصميمات الصناعية أو القانون المنظم لحقوق المؤلف.
كما تلزم المادة 26/ 1 الدول الأعضاء بأن تضمن لصاحب التصميم الصناعى المتمتع بالحماية حق منع الأطراف الثالثة التى لم تحصل على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسدة لتصميم منسوخ، أو معظمه منسوخ، عن التصميم المتمتع بالحماية حين تتم هذه الأفعال لأغراض تجارية.
تجيز المادة 26/2 للدول الأعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصميمات الصناعية، شريطة أن لا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الأستغلال العادى للتصميمات الصناعية المتمتعة بالحماية، وأن لا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
وتبلغ مدة الحماية الممنوحة 10 سنوات على الأقل (المادة 26/3). وكلمة تبلغ تسمح بتقسيم المدة على فترتين، مثلاً، كل منهما خمس سنوات.
براءات الاختراع
تلزم اتفاقية التربس الدول الأعضاء بإتاحة إمكانية الحصول على براءات اختراع لأى اختراعات، سواء كانت منتجات أو عمليات صناعية، فى كافة ميادين التكنولوجيا دون تمييز، شريطة كونها جديدة وتنطوى على " خطوة إبداعية " وقابلة للاستخدام فى الصناعة. وتمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محلياً (المادة 27/1).
توجد ثلاث حالات تستثنى من قابلية الحصول على براءات الاختراعات؛ إحداها تخص الاختراعات التى تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق، وهذا التوصيف يشمل بوضوح الاختراعات الخطرة على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو تلك التى تسبب ضرراً جسيماً للبيئة. واستخدام هذه الاستثناءات مشروط أيضا بمنع الاستغلال التجارى للاختراع، وهذا الحظر لا بد أن يكون لازماً لحماية النظام العام أو السلوكيات (المادة 27/2).
والاستثناء الثانى يتمثل فى جواز أن تستبعد الدول الأعضاء من قابلية الحصول على براءات الاختراع طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات (المادة 27/3(أ)).
والاستثناء الثالث هو أنه يحق للدول الأعضاء استبعاد النباتات والحيوانات، خلاف الأحياء الدقيقة، والعمليات البيولوجية الأساسية لإنتاج النباتات أو الحيوانات خلاف العمليات غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. غير أنه يجب على الدولة التى تستبعد أصناف نباتية من حماية براءة الاختراع أن توفر الحماية للسلالات النباتية، إما عن طريق براءات الاختراع، أو من خلال نظام خاص بهذه السلالات أو بواسطة أو بأى مزيج منهما. علاوة على ذلك، فإنه يعاد النظر فى كل هذه الأحكام بعد أربع سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ (المادة 27/3(ب)).
تكفل براءة الاختراع لصاحبه حق منع الغير من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد المنتج المعنى لهذه الأغراض. ويجب أن تكفل عملية حماية براءة الاختراع حقوقاً ليس فقط على استخدام العملية وإنما أيضاً على المنتجات التى يتم الحصول عليها مباشرة من هذه العملية. كما يحق لأصحاب براءات الاختراع التنازل عنها أو تحويلها للغير بالأيلولة وإبرام عقود منح تراخيص (المادة 28).
يجوز للدول الأعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق الاستئثارية الممنوحة بموجب براءة الاختراع، شريطة أن لا تتعارض هذه الاستثناءات على نحو غير معقول مع الاستغلال العادي للبراءة، وأن لا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير (المادة 30).
لا يجوز أن تنتهى مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة (المادة 33).
على الدول الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفى للتمكين من تنفيذ الاختراع بواسطة شخص يمتلك المهارات اللازمة لذلك. ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع وذلك فى تاريخ التقدم بالطلب أو فى تاريخ أسبقية الطلب المقدم حال المطالبة بالأسبقية (المادة 29/1).
وللسلطات القضائية، إذا كان موضوع البراءة طريقة الحصول على المنتج، صلاحية إصدار الأمر للمدعى عليه بإثبات أن طريقة تصنيع منتج مطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة الاختراع؛ وذلك حالة استيفاء شروط مبينة احتمال استخدام طريقة التصنيع المشمولة بالحماية (المادة 34).
يسمح بموجب التراخيص الإجبارية والحكومية باستخدامات أخرى للاختراع موضوع البراءة الممنوحة دون الحصول على موافقة صاحب الحق فى البراءة، غير أن هذا الاستخدام يقترن بشروط تستهدف حماية المصالح المشروعة لصاحب الحق كما تنص عليه المادة 31. وضمن هذه الشروط الالتزام، كقاعدة عامة، بعدم السماح بهذه الاستخدام إلا إذا كان من ينوى الاستخدام قد بذل جهوداً قبل هذا الاستخدام للحصول على ترخيص طوعى من صاحب الحق فى البراءة بأسعار وشروط معقولة خلال مدة زمنية معقولة، واشتراط دفع تعويض مناسب وفق ظروف كل حالة مع الأخذ فى الاعتبار القيمة الاقتصادية للترخيص فضلا عن متطلب يقضى بأن تخضع القرارات للنظر فيها أمام القضاء أو للمراجعة من قبل سلطة مستقلة أعلى. وبعض من هذه الشروط يجوز تخفيفها حين تستخدم التراخيص الإجبارية لأغراض معالجة الممارسات التى تقرر اعتبارها بعد اتخاذ إجراءات قانونية ممارسات غير تنافسية. ويجب قراءة هذه الشروط ارتباطا بالأحكام الواردة فى المادة 27/1، التى تنص على قابلية التمتع بحقوق ملكية براءات الاختراعات دون تمييز فيما يتعلق بالمجال التكنولوجى أوما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً.
التصميمات التخطيطية (الرسومات الطوبوغرافية) للدوائر المتكاملة (المدمجة)
تلزم المادة 35 من اتفاقية التربس الدول الأعضاء بحماية التصميمات التخطيطية (الرسومات الطوبوغرافية) للدوائر المتكاملة، وفقاً لأحكام من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، التى تم التفاوض بشأنها تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) عام 1989. وتتناول هذه الأحكام، ضمن أمور أخرى، تعريفات " الدوائر المتكاملة" و" التصميمات التخطيطية (الرسوم الطوبوغرافية) "، وشروط الحماية، والحقوق الاستئثارية، والقيود وأيضاً الاستغلال والتسجيل والإفصاح. والدائرة المتكاملة أو المدمجة هى منتج فى هيئته النهائية أو الوسيطة يتضمن مكونات، أحدها على الأقل، يكون عنصراً نشطاً وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها، كياناً متكاملاً فى أوعلى قطعة من مادة عازلة بهدف تحقيق وظيفة إليكترونية محددة. وطوبوغرافية الدوائر المدمجة وتعرف أيضاً باسم التصميمات التخطيطية أو شرائح أنصاف الموصلات أو الشرائح ذات الطبقات، وهى أنظمة أو ترتيبات ثلاثية الأبعاد، وتتضمن مكونات، أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها دائرة متكاملة، أو تكون عبارة عن أنظمة ثلاثية الأبعاد أعدت كدائرة متكاملة بغرض التصنيع.ويسرى الالتزام بحماية التصميمات التخطيطية إذا كانت أصلية، بمعنى إنها نتاج الجهود الفكرية لمبتكرها، وليست معروفة لمنتجي الطوبوغرافيات وصانعى الدوائر المدمجة أثناء فترة ابتكارها. وتشمل الحقوق الاستئثارية حق النسخ، وحق الاستيراد، والبيع، والتوزيع بشكل آخر لأغراض تجارية. وبعض القيود على هذه الحقوق منصوص عليه.
بالإضافة إلى إلزام الدول الأعضاء بتوفير الحماية للتصميمات التخطيطية للدوائر المدمجة وفقاً لأحكام معاهدة الملكية الفكرية فى شأن الدوائر المتكاملة، فإن اتفاقية التربس توضح و/أو ترسى أربع نقاط. هذه النقاط تتعلق بمدة الحماية( 10 سنوات بدلاً من 8، المادة 38)، وقابلية الحماية للتطبيق على مواد تحتوى على دوائر مدمجة متعدية ( الفقرة الأخيرة من المادة 36 ومعالجة التعديات حسنة النية (المادة 37/1). وتطبق الشروط الواردة فى المادة 31 من اتفاقية التربس على التصاريح الإجبارية أو غير الإرادية بشأن التصميمات التخطيطية أو استخدامها من قبل الحكومة أو لصالحها بدون تصريح من صاحب الحق، بدلاً من أحكام معاهدة الملكية الفكرية فى شأن الدوائر المتكاملة ( المادة 37/2).
حماية المعلومات غير المفصح عنها
تنص اتفاقية التربس على توفير الحماية للمعلومات غير المفصح عنها - للأسرار التجارية والخبرات الفنية-. ووفقاً للمادة 39.2، يجب تطبيق الحماية على المعلومة التى لها صفة السرية، والتى تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية وأنها أخضعت لإجراءات معقولة بغية الحفاظ على سريتها. والاتفاقية لا تقضى بأن تعامل المعلومات غير المفصح عنها على أنها شكل من أشكال الملكية، ولكنها تنص على تمكين الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين من منع الإفصاح عن هذه المعلومات التى تحت رقابتهم بصورة قانونية للآخرين، أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة من أصحابها، وذلك بطريقة منافية للممارسات التجارية الشريفة. و" الطريقة المنافية للممارسات التجارية النزيهة “ تشمل مخالفة العقود، وخيانة الثقة أو الإغواء بالمخالفة، وكذلك الحصول على المعلومات غير المفصح عنها بواسطة أطراف ثالثة كانوا على علم بها، أو ساهموا عن غير قصد فى إفشاء هذه المعلومات. وتتضمن الاتفاقية أيضاً أحكاماً تتعلق ببيانات الاختبارات أو البيانات الأخرى غير المفصح عنها التى يتم تقديمها إلى الجهات الحكومية كشرط للحصول على الموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الكيماوية الزراعية التى تستخدم مواد كيميائية جديدة. وفى هذه الحالة تلتزم الحكومات الأعضاء بحماية مثل هذه البيانات من الإفصاح عنها، إلا عند الضرورة من أجل حماية الجمهور، وما لم تتخذ خطوات من شأنها أن تضمن حماية المعلومات ضد الاستخدام التجارى غير المنصف لها.
الرقابة على الممارسات غير التنافسية فى التراخيص التعاقدية
تسلم المادة 40 من اتفاقية التربس بأنه قد يكون لبعض الممارسات أو شروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثاراً سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا ونشرها (الفقرة 1). ويجوز للدول الأعضاء تبنى تدابير ملائمة تتسق مع الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية لمنع أو مراقبة الممارسات المتصلة بمنح تراخيص حقوق الملكية الفكرية التى تنطوى على تجاوز وتقيد المنافسة (الفقرة 2).تنص الاتفاقية على وضع آلية تكفل للدولة العضو التى تكون بصدد اتخاذ إجراءات للتعامل مع مثل هذه الممارسات التى تقوم بها شركات من دولة عضو أخرى، الدخول فى مشاورات مع هذا البلد العضو وتبادل المعلومات غير السرية المتاحة للجمهور ذات الصلة بالموضوع المعنى وكذا المعلومات الأخرى لدى هذه الدولة العضو، مع مراعاة القوانين المحلية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلق بحماية سرية المعلومات من قبل الدولة العضو المتقدمة بالطلب (الفقرة 3). وعلى نحو مماثل، تمنح الدولة العضو التى تخضع شركاتها لمثل هذا الإجراء فى دولة عضو أخرى فرصة التشاور مع هذه الأخيرة (الفقرة 4).
رؤية عامة: اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( اتفاقية التربس)
إن اتفاقية التربس التى بدأ سريانها اعتباراً من أول يناير 1995، تعد حتى وقتنا أكثر الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن الملكية الفكرية شمولاً.
وتتمثل مجالات الملكية الفكرية التى تغطيها الاتفاقية فى: حقوق المؤلف والحقوق المتصلة أو الحقوق المجاورة ( حقوق القائمين بأداء وإنتاج التسجيلات الصوتية ومؤسسات البث الإذاعي)؛ والعلامات التجارية التى تشمل علامات الخدمة؛ والمؤشرات الجغرافية وتشمل تسمية المنشأ؛ والتصميمات الصناعية؛ وبراءات الاختراع وتشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة؛ وتصميمات الدوائر المدمجة والمعلومات غير المفصح عنها وتشمل الأسرار التجارية وبيانات الاختبار.
وتنطوى الاتفاقية على ثلاثة العناصر أساسية هى:
• المعايير: وفقاً لكل من المجالات الرئيسية للملكية الفكرية التى تغطيها اتفاقية التربس، تنص الاتفاقية على حد أدنى لمعايير الحماية التى يجب أن تتبناها الدول الأعضاء فيها. وكل من العناصر الرئيسية للحماية تحدد بماهية الموضوع محل الحماية، والحقوق الواجب توفيرها والاستثناءات المسموح بها بالنسبة لهذه الحقوق والحد الأدنى لمدة الحماية. وتنص الاتفاقية على هذه المعايير موضحة أولاً أن الالتزامات الأساسية التى نصت عليها الاتفاقيات الرئيسية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، واتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، فى أحدث نسخ معدلة لها يتعين الوفاء بها. وباستثناء الأحكام الواردة فى اتفاقية برن بخصوص الحقوق المعنوية، فإن جميع الأحكام الأساسية الواردة فى هذه الاتفاقيات مشار إليها وبالتالى تصبح بمثابة التزامات فى ظل اتفاقية التربس على مستوى الدول الأعضاء فيها. والأحكام ذات الصلة الواردة فى المادتين 2/1 و9/1 من اتفاقية التربس تتصل على التوالى باتفاقيتى باريس وبرن؛ وثانياً، فإن اتفاقية التربس تضيف عدداً كبيراً من الالتزامات الإضافية تتعلق بموضوعات التزمت الاتفاقيات السابقة حيالها الصمت أو بدت لها غير ملائمة. ومن ثم ينظر أحياناً إلى اتفاقية التربس على أنها اتفاقية إضافية لاتفاقيتي باريس وبرن.
• الإنفاذ: تتناول المجموعة الرئيسية الثانية من الأحكام القواعد الإجرائية المحلية والمعالجات من أجل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وتضع الاتفاقية بعض المبادئ العامة القابلة للتطبيق فيما يخص جميع إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وعلاوة على ذلك، فإنها تتضمن أحكاماً خاصة بالقواعد الإجرائية المدنية والإدارية والمعالجات ذات الصلة، وتدابير مؤقتة واشتراطات خاصة تتعلق بالتدابير الحدودية والإجراءات الجنائية، مع تحديد بقدر من التفصيل الإجراءات والمعالجات التى يجب أن تكون متاحة على النحو الذى يمكّن أصحاب الحقوق من الإنفاذ الفعلي لحقوقهم.
تسوية المنازعات: تخضع الاتفاقية المنازعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن احترام التزامات اتفاقية التربس، لإجراءات منظمة التجارة العالمية بشأن تسوية المنازعات.
أضف إلى ما تقدم، تنص الاتفاقية على بعض المبادىء الأساسية مثل مبدأ المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية، وأيضاً بعض القواعد العامة لضمان ألا تتسبب الصعوبات الإجرائية بشأن الحصول أو الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية، فى إلغاء الفوائد الحقيقية التى يجب أن تنجم عن الاتفاقية. والالتزامات المترتبة على الاتفاقية تطبق على جميع الدول الأعضاء دون أى تفرقة أو تمييز، إلا أنها تمنح الدول النامية فترة أطول للتكيف مع احكامها. وتطبق ترتيبات انتقالية خاصة فى حالة الدول النامية التى يتعذر عليها توفير حماية براءات الاختراع فى مجال المنتجات الدوائية.
وتتضمن اتفاقية التربس حداً أدنى من المعايير التى تسمح للدول الأعضاء بتوفير حماية أوسع للملكية الفكرية، إذا رغبت فى ذلك. وتترك للدول الأعضاء حرية تحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وفقاً لنظامها القانونى والممارسات الخاصة بها.
بعض الأحكام العامة
وفقاً للمتبع بالنسبة للاتفاقيات الرئيسية السابقة والخاصة بالملكية الف
كرية، فإن الالتزام الأساسي الواقع على كل دولة عضو هو أن توفر المعاملة التى تكفل الحماية لحقوق الملكية الفكرية بموجب الاتفاقية للأشخاص رعايا الدول الأعضاء الأخرى. والمادة 1/3 تحدد من هم هؤلاء الأشخاص. وهؤلاء الأشخاص يشار إليهم بالمواطنين ولكنهم يشملون أيضا الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين هم على صلة وثيقة بالأعضاء الآخرين دون أن يكونوا بالضرورة مواطنين. والمعايير التى يتم على أساسها تحديد من هم الأشخاص الذين يجب أن يستفيدوا من المعاملة التى تكفلها الاتفاقية، هى التى تم وضعها لهذا الغرض فى جميع الاتفاقيات الرئيسية السابقة الخاصة بالملكية الفكرية والتابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والجارى تطبيقها بطبيعة الحال على جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية سواء كانت منضمة أم لا إلى هذه الاتفاقيات. وهذه الاتفاقيات هى: اتفاقية باريس، واتفاقية برن، والاتفاقية الدولية لحماية المؤدين ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما) ومعاهدة الملكية الفكرية بشأن الدوائر المدمجة (IPIC Treaty).
وتتضمن المواد 3 و4 و5 القواعد الأساسية بشأن المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالمواطنين الأجانب، والتى تشترك فيها جميع أنواع الملكية الفكرية التى تغطيها الاتفاقية. وهذه الالتزامات لا تغطى فقط المعايير الأساسية للحماية، وإنما أيضاً سواء الأمور التى تؤثر على مدى إمكانية توفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها وإمكانية الحصول والمحافظة عليها وإنفاذها، أو تلك التى تؤثر على استخدام حقوق الملكية الفردية، وعلى الأخص تلك التى عرضت لها الاتفاقية؛ فبينما تحظر الفقرة الخاصة بالمعاملة الوطنية التمييز بين مواطنى الدولة والمواطنين من رعايا دول أخرى أعضاء، فإن شرط الدولة الأولى بالرعاية يحظر التفرقة بين رعايا الأعضاء الآخرين. وفيما يتعلق بالالتزام بالمعاملة الوطنية، فإن الاستثناءات المسموح بها فى ظل الاتفاقيات السابقة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO مسموح بها أيضاً بموجب اتفاقية التربس. وحيث أن هذه الاستثناءات تسمح بالتبادلية المادية، فهناك استثناء مترتب على معاملة MFN مسموح به أيضاً ( على سبيل المثال مقارنة شروط حماية حقوق المؤلف التى تتجاوز الحد الأدنى من الشروط التى تقتضيها اتفاقية التربس وفقا للمادة 7 (8) من اتفاقية برن المدمجة فى اتفاقية التربس). وهناك استثناءات أخرى محدودة بالنسبة لالتزامات MFN منصوص عليها أيضا.
والأهداف العامة لاتفاقية التربس تتضمنها ديباجة الاتفاقية، والتى تعكس مجددا الأهداف الأساسية لجولة مفاوضات أوراجوى والتى أرساها فى مجالات التربس إعلان بانتا ديل إيست عام 1986 ومراجعة نصف المدة فى 1988/1989. وتشمل هذه الأهداف الحد من تشوهات وعوائق التجارة الدولية، وتنمية حماية فعالة وملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وضمان أن لا تتحول تدابير وإجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية نفسها إلى حواجز أمام التجارة المشروعة. وهذه الأهداف يجب قراءتها تمشيا مع المادة 7 المعنونة " الأهداف، والتى وفقاً لها ، تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى تشجيع التحديثات التقنية ونقل ونشر التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجى المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، بالأسلوب الذى يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية، والتوازن بين الحقوق والواجبات. والمادة 8 وعنوانها " المبادىء " تقر بحق الدول الأعضاء فى اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام العام ولمنع سوء استخدام حقوق الملكية الفكرية، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام اتفاقية التربس.
المعايير الأساسية للحماية
حق المؤلف
أثناء مفاوضات جولة اوراجوى، تم الاعتراف بأن اتفاقية برن، فى الجزء الأكبر منها، وفرت بالفعل معايير أساسية ملائمة لحماية حق المؤلف. كما اتفق على أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون المستوى الحالى للحماية فى ظل اخر قانون ألا وهو قانون باريس لعام 1971 من هذه الاتفاقية. ونقطة الانطلاق تم التعبير عنها فى المادة 9(1) التى بموجبها تلتزم الدول الأعضاء بمراعاة الأحكام الأساسية الواردة فى قانون باريس من اتفاقية برن، او بمعنى آخر، المواد من 1 وحتى 21 من اتفاقية برن لعام 1971 وملحقها. غير أن الدول الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب اتفاقية التربس فيما يتعلق بالحقوق المقررة فى المادة 6 مكرر من هذه الاتفاقية؛ ومن ذلك على سبيل المثال الحقوق المعنوية (حق المطالبة بالتأليف والاعتراض على أى فعل خارج عن إطار عمل ما، يكون من شأنه المساس بشرف أوسمعة المؤلف)، أو الحقوق المنبثقة منها. وأحكام اتفاقية برن تتناول الموضوعات الخاصة بماهية المواد التى تستلزم حماية، الحد الأدنى لمدة الحماية، والحقوق الواجب منحها والحدود المسموح بها لهذه الحقوق. ويسمح الملحق للدول النامية، وفق شروط معينة، بفرض بعض القيود على حق الترجمة وحق النسخ.
وعلاوة على أنها تقضى بالالتزام بالمعايير الأساسية لاتفاقية برن، فإن اتفاقية التربس توضح وتضيف بعض النقاط المحددة؛
تؤكد المادة 9(2) أن حماية حقوق المؤلف تسرى على التعبيرات وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب التشغيل أو المفاهيم الرياضية.
كما تنص المادة 10(1) على أن برامج الكمبيوتر، سواء كانت شيفرة مصدرية أو شيفرة مستهدفة، فإنها تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية بموجب اتفاقية برن (1971). ويؤكد نص هذه المادة وجوب حماية برامج الحاسب الآلى باعتبارها من حقوق المؤلف على أن تطبق عليها أيضاً أحكام اتفاقية برن فى شأن المصنفات الفنية. وتؤكد أيضأ أن الشكل الذى يقترن به البرنامج، سواء كان شيفرة مصدرية أو شيفرة المستهدفة، يؤثر على الحماية. واقتضاء حماية برامج الحاسبات الآلية كمصنفات فنية يعنى مثلاً أن القيود المفروضة على المصنفات الفنية هى فقط الممكن تطبيقها على برامج الكومبيوتر. كما يؤكد النص على تطبيق المفهوم العام لاصطلاح الحماية المعمول به منذ خمسين سنة على برامج الكومبيوتر. ويجوز عدم تطبيق بعض الشروط التى يقصر تطبيقها على أعمال التصوير الفوتوغرافى والفنون التطبيقية.
المادة 10.2: كما أنه بموجب المادة 10،2 تتمتع بالحماية قواعد البيانات وغيرها من البيانات المجمعة أو المواد الأخرى على النحو المكفول لحقوق المؤلف، وحتى وإن كانت قواعد البيانات هذه تتضمن معلومات لا تشملها حماية حقوق المؤلف. ويشترط لتمتع قواعد البيانات بحق حماية حقوق المؤلف نتيجة انتقاء أو ترتيب مضمونها أن تمثل إبداعات فكرية. كما يؤكد حكم هذه المادة وجوب توفير الحماية لقواعد البيانات بصرف النظر عن الشكل المقترن بها سواء أكانت فى شكل مقرؤ آليا أو اى شئ آخر. إضافة إلى ما سبق، يوضح نص المادة بأن هذه الحماية لا تسرى على البيانات أو المواد نفسها، وإنها لا تخل بأي من حقوق المؤلف المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها.
وتنص المادة 11 على أنه فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلى على أقل تقدير ووفق ظروف معينة بالأعمال السينمائية، للمؤلفين الحق فى إجازة أو منع تأجير أعمالهم سواء أكانت نسخا أصلية أو صورا تأجيرا تجاريا للجمهور. وفيما يتعلق بالأعمال السينمائية، يخضع حق التأجير الإستئثارى لما يعرف باسم اختبار الإضرار (إلحاق الضرر)؛ وتستثنى الدولة العضو من هذا الالتزام ما لم يكن تأجير هذه الأعمال فيها قد أدى إلى انتشار نسخها مما يلحق ضرراً مادياً بالحق الاستئثارى فى الاستنساخ الممنوح فى تلك الدولة العضو للمؤلفين وخلفائهم كأصحاب حقوق. وفيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلى، لا ينطبق هذا الالتزام على تأجير البرامج حين لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير.
ووفقاً للقاعدة العامة التى تتضمنها المادة 7(1) من اتفاقية برن والواردة أيضاً فى اتفاقية التربس، فإن الحماية هى مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. والفقرات من 2 إلى4 من هذه المادة تحديداً تجيز مدداً أقصر فى بعض الحالات. وهذه الأحكام تكملها المادة 12 من اتفاقية التربس، التى تنص على أنه عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعى، يجب ألا تقل هذه المدة عن 50 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التى أجيز فيها نشر تلك الأعمال. وفى حالة عدم وجود ترخيص بالنشر تكون مدة الحماية فى غضون 50 سنة من إنتاج العمل المعنى،50 سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التى تم فيها إنتاجه.
وتلزم المادة 13 الدول الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق الاستئثارية على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستغلال العادى للعمل الفنى ولا تخل بشكل غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه. وهنا نكون بصدد حكم أفقى يطبق على جميع القيود والاستثناءات المسموح بها بموجب أحكام اتفاقية برن وملحقها وأيضاً الأحكام الواردة فى اتفاقية التربس. وتطبيق هذه القيود مسموح به أيضاً بموجب اتفاقية التربس، ولكن الحكم ينص هنا بوضوح على وجوب تطبيقها بالنحو الذى يضمن عدم المساس بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
الحقوق المرتبطة أو المجاورة
الأحكام الخاصة بحماية المؤدين ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة تتضمنها المادة 14. وبموجب المادة 14,1، يحق للمؤدين منع النسخ غير المصرح به لتسجيلاتهم ( من ذلك على سبيل المثال نسخ عمل موسيقى حي). وحق النسخ يمتد إلى النسخ المنطوق دون النسخ السمعى والمرئى. كما يجوز للمؤدين منع نسخ هذه التسجيلات. ويحق لهم أيضاً منع البث الحى دون ترخيص لأدائهم بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور.
ووفقاً للمادة 14/2، يجب على الدول الأعضاء أن تكفل لمنتجى التسجيلات الحق الاستئثارى بنسخ أعمالهم. وإضافة إلى ذلك يتعين عليهم، بموجب المادة 14/4 أن يكفلوا حق تأجير الاستئثارى بالتأجير لمنتجى التسجيلات على الأقل. . والأحكام الخاصة بحقوق التأجير تطبق أيضاً على جميع أصحاب الحق الآخرين فيما يتصل بالتسجيلات الصوتية وفقاً لما يقضى بع التشريع الوطنى. وهذا الحق له نفس مفهوم الحق التأجيرى بالنسبة لبرامج الكمبيوتر. غير أنه لا يخضع لاختبار الإضرار (إلحاق الضرر) على غرار المعمول به فيما يخص الأعمال السينمائية. ومع ذلك فإن هذا الحق يحدد بما يسمى بشرط/حكم صاحب الابتكار الأصلي، والذى بموجبه يجوز للدولة العضو التى كانت تطبق بالفعل فى 15 أبريل 1994 –وهو تاريخ توقيع اتفاقية مراكش- نظام يضمن المكافأة المنصفة لأصحاب الحق فيما يتعلق بتأجير التسجيلات الصوتية، أن تواصل تطبيق هذا النظام شريطة ألا يؤدى ألا يؤدى التأجير التجارى للتسجيلات الصوتية إلى إلحاق ضرر مادى بحقوق النسخ الاستئثارية التى يتمتع بها أصحاب الحقوق.
يحق للهيئات الإذاعية بموجب المادة 14/3، أن تحظر الأفعال التالية إذا ما تمت دون ترخيص منها: تسجيل الأعمال الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر الوسائل اللاسلكية ونقل هذه المواد للجمهور عبر التليفزيون. وحيث لا تمنح الدول الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، فإنها تلتزم بمنح مالكى حقوق المؤلف بالنسبة للمادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه فى ظل أحكام معاهدة برن.
تدوم مدة الحماية لمدة 50 سنة على الأقل بالنسبة للمؤدين ومنتجى التسجيلات الصوتية، و20 سنة فيما يخص هيئات الإذاعة.
وتنص المادة 14/6 على أنه يجوز لأى دولة عضو، فيما يتعلق بحماية المؤدين ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذى تسمح به معاهدة روما.
العلامات التجارية
فحوى القاعدة الأساسية الواردة فى المادة 15، أن أى علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التى تنتجها منشأة ما عن تلك التى تنتجها منشآت الأخرى تعتبر صالحة لأن تكون علامة تجارية مسجلة، بشرط أن تكون قابلة للإدراك بالنظر. وتكون هذه العلامات، لا سيما الكلمات التى تشمل أسماءا شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالاً ومجموعات ألوان أو أى مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية.
وحين لا يكون فى هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للدول الأعضاء أن تطلب كشرط إضافى لصلاحية التسجيل كعلامة تجارية، أن تكتسب صفة التمييز من خلال الاستخدام. وللدول الأعضاء حرية تقرير التسجيل بالنسبة للعلامات غير القابلة للإدراك بالنظر ( مثل علامات الصوت أو الرائحة).
يجوز للدول الأعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على الاستخدام، غير أنه لا يجوز جعل الاستخدام الفعلى للعلامة شرطاً للتقدم بطلب تسجيلها. ويحظر رفض طلب التسجيل لمجرد أن الاستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب (المادة 14/3).
تقضى الاتفاقية بأن تكفل للعلامات الخدمية الحماية على غرار العلامات المميزة للسلع (أنظر المواد 15/1 و16/2و62/3).
يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة بالحق الاستئثارى فى منع الغير-ممن لم يحصلوا على موافقة صاحب العلامة- من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مشابهة فى أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التى سجلت بشأنها العلامة التجارية، حين يمكن أن يسفر عن ذلك الاستخدام احتمال حدوث لبس. ويفترض احتمال حدوث لبس فى حالة استخدام علامة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة (المادة 16/1).
تتضمن اتفاقية التربس أحكاما محددة بشأن العلامات المشهورة، تأتى استكمالا لجوانب الحماية المنصوص عليها فى المادة 6 مكرر من معاهدة باريس والمشار إليها فى اتفاقية التربس ، والتي تلزم الدول الأعضاء برفض أو إلغاء التسجيل ، وحظر استخدام علامة تتعارض مع العلامة المشهورة. أولاً، يجب تطبيق أحكام المادة على الخدمات أيضاً. وثانياً، يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ فى الحسبان ألا تكون معرفة الرأى العام بالعلامة التجارية هى فقط نتيجة لاستخدامها، وإنما أن تكون هذه المعرفة نابعة أيضاً من وسائل أخرى، بما فى ذلك الإعلانات المروجة لها. كما يجب أن تمتد حماية العلامات التجارية المشهورة إلى السلع والخدمات غير المشابهة لتلك التى سجلت بشأنها العلامة التجارية، بشرط أن يؤدى استخدامها إلى الاعتقاد بوجود صلة بين هذه السلع أو الخدمات ومالك العلامة التجارية المسجلة الذى يحتمل أن تتضرر مصالحه من جراء ذلك الاستخدام (المادة 16/2و3).
يجوز للدول الأعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقوق الناشئة عن العلامات التجارية، كالاستخدام المنصف للعلامات الوصفية، شريطة أن تراعى هذه الاستثناءات المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجارية وتلك الخاصة بالغير (المادة 17).
يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية، وكل تجديد لذلك التسجيل لمدة لا تقل عن سبع سنوات لمرات غير محددة (المادة 18).
لا يجوز إلغاء العلامة على أساس عدم الاستخدام إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم الاستخدام، ما لم يثبت صاحب العلامة وجود أسباب وجيهة تستند إلى وجود عقبات تحول دون استخدامها. وتعتبر الظروف التى تطرأ بغير إرادة صاحب العلامة التجارية والتى تحول دون استخدامها، أسباباً وجيهة لعدم الاستخدام؛ ومثالاً لهذه الأسباب قيود الاستيراد أو القيود الحكومية الأخرى. وحين يكون استخدام العلامة التجارية خاضعاً لسيطرة صاحبها، يعتبر مثل هذا الاستخدام من قبل أى شخص آخر استخداماً يقصد به استمرار تسجيلها (المادة 19).
ويحظر تقييد استخدام العلامة التجارية فى التجارة بشروط خاصة، بدون مبرر، كاستخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى، أو استخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قدرتها على التمييز بين السلع أو الخدمات (المادة 20).
المؤشرات الجغرافية
وفقاً لاتفاقية التربس، المؤشرات الجغرافية هى المؤشرات التى تحدد منشأ سلعة ما فى أراضى دولة عضو، أو فى منطقة أو موقع فى تلك الأراضى، حين تكون النوعية أو السمعة أو أى خاصية أخرى لهذه السلعة ترجع بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافى (المادة 22/1). وبالتالى، حسب هذا التعريف يجوز أن يكون أى من النوعية أو السمعة أو أى خاصية أخرى كافية وحدها كأساس لصلاحية المؤشر الجغرافى، حالة ما إذا كانت هذه العناصر ترجع أساساً إلى المنشأ الجغرافى للسلعة.
فيما يتعلق بعموم المؤشرات الجغرافية، تلتزم الدول الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام مؤشرات تضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافى للسلعة، وأى استخدام يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير العادلة حسبما يتحدد معناها فى المادة 10 مكررة من معاهدة باريس (المادة 22/2).
يجب على الدول الأعضاء، من تلقاء نفسها إذا كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على طلب طرف له مصلحة فى ذلك، رفض أو إنهاء سريان تسجيل علامة تجارية تشمل مؤشر جغرافى يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة (المادة 22/3).
تقضى المادة 23 بأن تلتزم الدول الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام مؤشرات جغرافية تحدد منشأ الخمور لتسمية الخمور التى لم تنشأ فى المكان الذى تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية. ويطبق ذلك أيضاً على المؤشرات التى تعرف نشأة الخمور التى لم تنشأ فى المكان الذى تشير إليه المؤشرات الجغرافية المعنية فى حالة عدم تضليل الجمهور، أو عدم وجود منافسة غير عادلة أو بيان المنشأ الحقيقى للسلع، أواقتران المؤشرات الجغرافية بعبارات مثل "نوع" أو "صنف" أو "نسق" أو "تقليد" أو ما يشابهها. وتطبق حماية مماثلة على المؤشرات الجغرافية الخاصة بتسمية المشروبات الروحية عندما تستخدم على مشروبات روحية، كما يجب بالتالى توفير الحماية ضد تسجيل العلامة التجارية المعنية.
تتضمن المادة 24 عدداً من الاستثناءات المتعلقة بحماية المؤشرات الجغرافية، وهذه الاستثناءات تتعلق أساساً بتوفير حماية إضافية للمؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور والمشروبات الروحية؛ فعلى سبيل المثال، لا يلزم أى من الأحكام الدول الأعضاء بتقديم مؤشر جغرافى خاضع للحماية، عندما يكون مطابقاً للعبارة المألوفة فى اللغة الدارجة فى وصف السلعة المعنية (الفقرة 6). لا يجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأحكام بحقوق العلامة التجارية التى اكتسبت من خلال الاستخدام الحسن النية (الفقرة 5). وفى ظل ظروف معينة يجوز السماح باستمرار استخدام المؤشر الجغرافى الخاص بالخمور أو المشربات الروحية بنفس المعدل والطريقة المتبعة من قبل (الفقرة 4). ويجب على الدول الأعضاء الراغبة فى الاستفادة من استخدام هذه الاستثناءات، الدخول فى مفاوضات بشأن استمرار تطبيق المؤشرات الجغرافية المنفردة (الفقرة 1).
ويحظر استخدام الاستثناءات فى الانتقاض من الحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية التى كانت قائمة قبل بدء سريان اتفاقية التربس (الفقرة 3). كما يجب على مجلس اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "التربس "، الالتزام باستمرار مراجعة تطبيق الأحكام الخاصة بحماية المؤشرات الجغرافية (الفقرة 2).
النماذج/التصميمات الصناعية
تلتزم الدول الأعضاء بموجب المادة 25/1 من اتفاقية التربس بمنح الحماية للنماذج الصناعية المبتكرة بصورة مستقلة والتى تعد جديدة أو أصلية. ويجوز للدول الأعضاء اعتبار النماذج غير جديدة أو أصلية إن لم تختلف كثيراً عن النماذج المعروفة أو عن مجموعات السمات المعروفة للنماذج. ويجوز للدول الأعضاء أن تشترط عدم امتداد مثل هذه الحماية إلى النماذج التى تمليها أساساً اعتبارات فنية أو وظيفية.
وتتضمن المادة 25/2 من اتفاقية التربس حكماً خاصاً يستهدف الأخذ فى الحسبان قصر مدة دورة وعدد التصميمات فى قطاع النسيج: ضمان ألا تسفر متطلبات منح الحماية لتصميمات المنسوجات، لا سيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو الإشهار عنها، عن إضعاف غير معقول لفرصة السعى للحصول على هذه الحماية. وللدول الأعضاء حرية الوفاء بهذا الالتزام من خلال القانون المنظم للتصميمات الصناعية أو القانون المنظم لحقوق المؤلف.
كما تلزم المادة 26/ 1 الدول الأعضاء بأن تضمن لصاحب التصميم الصناعى المتمتع بالحماية حق منع الأطراف الثالثة التى لم تحصل على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسدة لتصميم منسوخ، أو معظمه منسوخ، عن التصميم المتمتع بالحماية حين تتم هذه الأفعال لأغراض تجارية.
تجيز المادة 26/2 للدول الأعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصميمات الصناعية، شريطة أن لا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الأستغلال العادى للتصميمات الصناعية المتمتعة بالحماية، وأن لا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
وتبلغ مدة الحماية الممنوحة 10 سنوات على الأقل (المادة 26/3). وكلمة تبلغ تسمح بتقسيم المدة على فترتين، مثلاً، كل منهما خمس سنوات.
براءات الاختراع
تلزم اتفاقية التربس الدول الأعضاء بإتاحة إمكانية الحصول على براءات اختراع لأى اختراعات، سواء كانت منتجات أو عمليات صناعية، فى كافة ميادين التكنولوجيا دون تمييز، شريطة كونها جديدة وتنطوى على " خطوة إبداعية " وقابلة للاستخدام فى الصناعة. وتمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محلياً (المادة 27/1).
توجد ثلاث حالات تستثنى من قابلية الحصول على براءات الاختراعات؛ إحداها تخص الاختراعات التى تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق، وهذا التوصيف يشمل بوضوح الاختراعات الخطرة على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو تلك التى تسبب ضرراً جسيماً للبيئة. واستخدام هذه الاستثناءات مشروط أيضا بمنع الاستغلال التجارى للاختراع، وهذا الحظر لا بد أن يكون لازماً لحماية النظام العام أو السلوكيات (المادة 27/2).
والاستثناء الثانى يتمثل فى جواز أن تستبعد الدول الأعضاء من قابلية الحصول على براءات الاختراع طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات (المادة 27/3(أ)).
والاستثناء الثالث هو أنه يحق للدول الأعضاء استبعاد النباتات والحيوانات، خلاف الأحياء الدقيقة، والعمليات البيولوجية الأساسية لإنتاج النباتات أو الحيوانات خلاف العمليات غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. غير أنه يجب على الدولة التى تستبعد أصناف نباتية من حماية براءة الاختراع أن توفر الحماية للسلالات النباتية، إما عن طريق براءات الاختراع، أو من خلال نظام خاص بهذه السلالات أو بواسطة أو بأى مزيج منهما. علاوة على ذلك، فإنه يعاد النظر فى كل هذه الأحكام بعد أربع سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ (المادة 27/3(ب)).
تكفل براءة الاختراع لصاحبه حق منع الغير من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد المنتج المعنى لهذه الأغراض. ويجب أن تكفل عملية حماية براءة الاختراع حقوقاً ليس فقط على استخدام العملية وإنما أيضاً على المنتجات التى يتم الحصول عليها مباشرة من هذه العملية. كما يحق لأصحاب براءات الاختراع التنازل عنها أو تحويلها للغير بالأيلولة وإبرام عقود منح تراخيص (المادة 28).
يجوز للدول الأعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق الاستئثارية الممنوحة بموجب براءة الاختراع، شريطة أن لا تتعارض هذه الاستثناءات على نحو غير معقول مع الاستغلال العادي للبراءة، وأن لا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير (المادة 30).
لا يجوز أن تنتهى مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة (المادة 33).
على الدول الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفى للتمكين من تنفيذ الاختراع بواسطة شخص يمتلك المهارات اللازمة لذلك. ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع وذلك فى تاريخ التقدم بالطلب أو فى تاريخ أسبقية الطلب المقدم حال المطالبة بالأسبقية (المادة 29/1).
وللسلطات القضائية، إذا كان موضوع البراءة طريقة الحصول على المنتج، صلاحية إصدار الأمر للمدعى عليه بإثبات أن طريقة تصنيع منتج مطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة الاختراع؛ وذلك حالة استيفاء شروط مبينة احتمال استخدام طريقة التصنيع المشمولة بالحماية (المادة 34).
يسمح بموجب التراخيص الإجبارية والحكومية باستخدامات أخرى للاختراع موضوع البراءة الممنوحة دون الحصول على موافقة صاحب الحق فى البراءة، غير أن هذا الاستخدام يقترن بشروط تستهدف حماية المصالح المشروعة لصاحب الحق كما تنص عليه المادة 31. وضمن هذه الشروط الالتزام، كقاعدة عامة، بعدم السماح بهذه الاستخدام إلا إذا كان من ينوى الاستخدام قد بذل جهوداً قبل هذا الاستخدام للحصول على ترخيص طوعى من صاحب الحق فى البراءة بأسعار وشروط معقولة خلال مدة زمنية معقولة، واشتراط دفع تعويض مناسب وفق ظروف كل حالة مع الأخذ فى الاعتبار القيمة الاقتصادية للترخيص فضلا عن متطلب يقضى بأن تخضع القرارات للنظر فيها أمام القضاء أو للمراجعة من قبل سلطة مستقلة أعلى. وبعض من هذه الشروط يجوز تخفيفها حين تستخدم التراخيص الإجبارية لأغراض معالجة الممارسات التى تقرر اعتبارها بعد اتخاذ إجراءات قانونية ممارسات غير تنافسية. ويجب قراءة هذه الشروط ارتباطا بالأحكام الواردة فى المادة 27/1، التى تنص على قابلية التمتع بحقوق ملكية براءات الاختراعات دون تمييز فيما يتعلق بالمجال التكنولوجى أوما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً.
التصميمات التخطيطية (الرسومات الطوبوغرافية) للدوائر المتكاملة (المدمجة)
تلزم المادة 35 من اتفاقية التربس الدول الأعضاء بحماية التصميمات التخطيطية (الرسومات الطوبوغرافية) للدوائر المتكاملة، وفقاً لأحكام من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، التى تم التفاوض بشأنها تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) عام 1989. وتتناول هذه الأحكام، ضمن أمور أخرى، تعريفات " الدوائر المتكاملة" و" التصميمات التخطيطية (الرسوم الطوبوغرافية) "، وشروط الحماية، والحقوق الاستئثارية، والقيود وأيضاً الاستغلال والتسجيل والإفصاح. والدائرة المتكاملة أو المدمجة هى منتج فى هيئته النهائية أو الوسيطة يتضمن مكونات، أحدها على الأقل، يكون عنصراً نشطاً وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها، كياناً متكاملاً فى أوعلى قطعة من مادة عازلة بهدف تحقيق وظيفة إليكترونية محددة. وطوبوغرافية الدوائر المدمجة وتعرف أيضاً باسم التصميمات التخطيطية أو شرائح أنصاف الموصلات أو الشرائح ذات الطبقات، وهى أنظمة أو ترتيبات ثلاثية الأبعاد، وتتضمن مكونات، أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها دائرة متكاملة، أو تكون عبارة عن أنظمة ثلاثية الأبعاد أعدت كدائرة متكاملة بغرض التصنيع.ويسرى الالتزام بحماية التصميمات التخطيطية إذا كانت أصلية، بمعنى إنها نتاج الجهود الفكرية لمبتكرها، وليست معروفة لمنتجي الطوبوغرافيات وصانعى الدوائر المدمجة أثناء فترة ابتكارها. وتشمل الحقوق الاستئثارية حق النسخ، وحق الاستيراد، والبيع، والتوزيع بشكل آخر لأغراض تجارية. وبعض القيود على هذه الحقوق منصوص عليه.
بالإضافة إلى إلزام الدول الأعضاء بتوفير الحماية للتصميمات التخطيطية للدوائر المدمجة وفقاً لأحكام معاهدة الملكية الفكرية فى شأن الدوائر المتكاملة، فإن اتفاقية التربس توضح و/أو ترسى أربع نقاط. هذه النقاط تتعلق بمدة الحماية( 10 سنوات بدلاً من 8، المادة 38)، وقابلية الحماية للتطبيق على مواد تحتوى على دوائر مدمجة متعدية ( الفقرة الأخيرة من المادة 36 ومعالجة التعديات حسنة النية (المادة 37/1). وتطبق الشروط الواردة فى المادة 31 من اتفاقية التربس على التصاريح الإجبارية أو غير الإرادية بشأن التصميمات التخطيطية أو استخدامها من قبل الحكومة أو لصالحها بدون تصريح من صاحب الحق، بدلاً من أحكام معاهدة الملكية الفكرية فى شأن الدوائر المتكاملة ( المادة 37/2).
حماية المعلومات غير المفصح عنها
تنص اتفاقية التربس على توفير الحماية للمعلومات غير المفصح عنها - للأسرار التجارية والخبرات الفنية-. ووفقاً للمادة 39.2، يجب تطبيق الحماية على المعلومة التى لها صفة السرية، والتى تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية وأنها أخضعت لإجراءات معقولة بغية الحفاظ على سريتها. والاتفاقية لا تقضى بأن تعامل المعلومات غير المفصح عنها على أنها شكل من أشكال الملكية، ولكنها تنص على تمكين الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين من منع الإفصاح عن هذه المعلومات التى تحت رقابتهم بصورة قانونية للآخرين، أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة من أصحابها، وذلك بطريقة منافية للممارسات التجارية الشريفة. و" الطريقة المنافية للممارسات التجارية النزيهة “ تشمل مخالفة العقود، وخيانة الثقة أو الإغواء بالمخالفة، وكذلك الحصول على المعلومات غير المفصح عنها بواسطة أطراف ثالثة كانوا على علم بها، أو ساهموا عن غير قصد فى إفشاء هذه المعلومات. وتتضمن الاتفاقية أيضاً أحكاماً تتعلق ببيانات الاختبارات أو البيانات الأخرى غير المفصح عنها التى يتم تقديمها إلى الجهات الحكومية كشرط للحصول على الموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الكيماوية الزراعية التى تستخدم مواد كيميائية جديدة. وفى هذه الحالة تلتزم الحكومات الأعضاء بحماية مثل هذه البيانات من الإفصاح عنها، إلا عند الضرورة من أجل حماية الجمهور، وما لم تتخذ خطوات من شأنها أن تضمن حماية المعلومات ضد الاستخدام التجارى غير المنصف لها.
الرقابة على الممارسات غير التنافسية فى التراخيص التعاقدية
تسلم المادة 40 من اتفاقية التربس بأنه قد يكون لبعض الممارسات أو شروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثاراً سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا ونشرها (الفقرة 1). ويجوز للدول الأعضاء تبنى تدابير ملائمة تتسق مع الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية لمنع أو مراقبة الممارسات المتصلة بمنح تراخيص حقوق الملكية الفكرية التى تنطوى على تجاوز وتقيد المنافسة (الفقرة 2).تنص الاتفاقية على وضع آلية تكفل للدولة العضو التى تكون بصدد اتخاذ إجراءات للتعامل مع مثل هذه الممارسات التى تقوم بها شركات من دولة عضو أخرى، الدخول فى مشاورات مع هذا البلد العضو وتبادل المعلومات غير السرية المتاحة للجمهور ذات الصلة بالموضوع المعنى وكذا المعلومات الأخرى لدى هذه الدولة العضو، مع مراعاة القوانين المحلية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلق بحماية سرية المعلومات من قبل الدولة العضو المتقدمة بالطلب (الفقرة 3). وعلى نحو مماثل، تمنح الدولة العضو التى تخضع شركاتها لمثل هذا الإجراء فى دولة عضو أخرى فرصة التشاور مع هذه الأخيرة (الفقرة 4).