أشـرف فتحى
24-09-2011, 09:41 PM
لن أرضى بأقل من200%حافز للكل (( ابتداءً من معلم مساعد وحتى خبير ))طبقًا للقانون
وهذا أبسط حقوقى
وهذا أبسط حقوقى
مشاهدة النسخة كاملة : مؤقتـــــــــــًا /// لن أرضى بأقل من200%حافز للكل أشـرف فتحى 24-09-2011, 09:41 PM لن أرضى بأقل من200%حافز للكل (( ابتداءً من معلم مساعد وحتى خبير ))طبقًا للقانون وهذا أبسط حقوقى أشـرف فتحى 24-09-2011, 09:42 PM 200%حافز بعيدًا عن المكافأة والكادر أشـرف فتحى 24-09-2011, 09:44 PM تخيلوا موظف فى مركز المعلومات اللى مش عارف بيعملو إيه بياخد كام 600ج وبالعقد ودبلوم روكا دودو 24-09-2011, 10:12 PM كلامك صح يا استاذ اشرف الكل ياخد مش ثلاث فئات زى ما حددهم الوزير هيما2011 24-09-2011, 10:26 PM اضرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااب toti ama 24-09-2011, 10:59 PM فعلا كلامك مظبوط يااستاز اشرف الله ينور عليك e_thestar 24-09-2011, 11:42 PM 200%حافز بعيدًا عن المكافأة والكادر لايجوز المساس بقانون كادر المعلم او دمجه مع حافز الاثابة قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: الباب السابع أعضاء هيئة التعليم مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . مادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب 1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة 2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة |