e_thestar
04-10-2011, 08:43 PM
بعد اقرار كادر المعلم من مجلس الشعب البعض يحاولون خداع المعلمين بقولهم انه ليس كادر حقيقى
لايجوز المساس بقانون كادر المعلم او دمجه مع حافز الاثابة
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديلبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
المادةالأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
البابالسابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فيالمادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،
وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة
2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإداري بالدولة
3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
لايجوز المساس بقانون كادر المعلم او دمجه مع حافز الاثابة
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديلبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
المادةالأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
البابالسابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فيالمادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،
وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة
2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإداري بالدولة
3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة