مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الفقه على المذاهب الاربعة+كتب اسلامية مفيدة


محمد رافع 52
07-11-2011, 12:27 AM
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري

http://islamport.com/d/2/fqh/1/29/320.html

محمد رافع 52
07-11-2011, 12:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الموضوع للتوضيح عن المذاهب الاربع لان بعض الناس لا يعرف اصلها ولا مؤسِسيها
اتمنى ان يكون هذا التوضيح ذو فائده لكم

المذاهب الأربعة

المذهب الحنفي

مؤسس المذهب:هو الإمام النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي ولد 80هـ وتوفي 150هـ إمام أهل الرأي ،ومؤسس أول المذاهب الفقهية السنية، وقد قيل إن العلم زرعه ابن مسعود وسقاه علقمة وحصده غبراهيم وداسه حماد وطحنه أبو حنيفة وعجنه أبو يوسف وخبزه محمد بن الحسن فكل الناس يأكل من خبزه. وإبو حنيفة وارث علم الصحابي الجليل ابن مسعود

تلاميذه
يتميز المذهب الحنفي بوجود عدد من التلاميذ المجتهدين الذين شاركوا الإمام في تأسيس هذا المذهب ومن أهم هؤلاء التلاميذ:
1- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري
2- محمد بن الحسن الشيباني
3- زفر بن الهذيل
4- الحسن بن زياد اللؤلؤي

الأدوار التي مر بها المذهب الحنفي
يمكن القول إن المذهب الحنفي مر بثلاثة أدوار رئيسة هي:
1- دور النشوء والتكوين: ويشمل عصر الإمام وتلاميذه إلى وفاة الحسن بن زياد اللؤلؤي 204هـ
2- دور التوسع والنمو والانتشار: ويمتد من وفاة اللؤلؤي 204 إلى وفاة الإمام عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي خاتمة مجتهدي المذهب 710هـ
3- دور الاستقرار: ويمتد إلى اليوم

الدور الأول: دور النشوء والتكوين
لم يؤثر أن الإمام أبا حنيفة ألف في الفقه لكن اهتم أصحابه بالتصنيف وجمع الآراء التي كان يقولها في مجلس درسه، وأكثرهم اهتماما بالتدوين الإمام محمد بن الحسن الشيباني فألف مايعرف في الفقه الحنفي بكتب ظاهر الرواية وهي ستة كتب(1-المبسوط أو الأصل، 2-الجامع الصغير 3-والجامع الكبير 4-والسير الصغير 5-والسير الكبير، 6-والزيادات). كما الف كتبا أخرى مثل الجرجانيات والكيسانيات والهارونيات والنوادر الرقيات والحجة على أهل المدينة
وألف أبو يوسف كلا من الأمالي و الآثار والنوادر وألف الحسن بن زياد اللؤلؤي كتاب المجرد
منزلة كتب الصاحبين في المذهب:
تصنف المسائل الواردة في هذه الكتب على ثلاث طبقات:
1- مسائل ظاهر الرواية: وهي المسائل المروية عن أصحاب المذهب وهم الأئمة الثلاثة وقد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وهي في الغالب قول الأئمة الثلاثة المروية في الكتب الستة لمحمد بن الحسن, ومكانتها تأتي في الدرجة الأولى اعتبارا واعتمادا. وهذا يوضح اهمية كتب محمد بن الحسن في المذهب.
2- مسائل النوادر : وهي المسائل المروية عن أصحاب المذهب ولكن ليس في الكتب الستة ( كتب ظاهر الرواية) بل في إما في كتب أخرى لمحمد بن الحسن كالجرجانيات والكيسانيات، أو في غير كتب محمد كالأمالي لأبي يوسف أو المجرد للؤلؤي
3- الواقعات والفتاوى التي استنبطها المتأخرون في المسائل التي لم يجدوا للأصحاب فيها رأيا

الدور الثاني: دور التوسع والنمو والانتشار
كان المذهب يتمثل بما اتفق عليه الإمام وأصحابه في ظاهر الرواية فإذا اختلفوا فالمعتمد قول الإمام، لكن هذا تغير عند المتأخرين فأصبح المرجح عند الخلاف تقديم قول الإمام إذا اتفق معه أحد الصاحبين ، وإذا اتفق الصاحبان وخالفهما الإمام فالمرجح رأيهما إذا كانت المسالة مما يتغير بالاجتهاد.
وعلى هذا عكف علماء هذا العصر على التأليف فجاءت تآليفهم على ثلاثة أنواع:

النوع الأول المختصرات التي اهتمت بتوضيح الراجح. ومن أهم هذه المختصرات:
1- مختصر الطحاوي
2- الكافي للحاكم الشهيد وقد اختصر فيه الكتب الستة
3- تحفة الفقهاء للسمرقندي
4- مختصر القدوري وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب
5- بداية المبتدي للميرغناني وقد جمع فيه مختصر القدوري مع الجامع الصغير
6- المختار لأبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي
7- كنز الدقائق للنسفي
8- وقاية الرواية لصدر الشريعة

النوع الثاني الشروح: وقد تمحورت حول المختصرات تشرحها وتستدل على مسائلها ومن أهم تلك الشروح:
1- المبسوط للإمام السرخسي شرح فيه مختصر الطحاوي
2- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني شرح فيه تحفة الفقهاء للسمرقندي
3- الهداية للميرغناني وهي شرح لكتابه بداية المبتدي
4- الاختيار لتعليل المختار للموصلي شرح فيه كتابه المختار

النوع الثالث: الفتاوى والواقعات.تصدى علماء هذا الدور للحوادث التي استجدت بالاجتهاد وبذلك ظهرت كتب اختصت بالواقعات والنوازل ومن اهمها:
1- فتاوى شمس الأئمة الحلواني
2- الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد
3- الفتاوى النسفية
4- فتاوى قاضيخان

وهذه الكتب أصبحت هي المعتمدة فالمختصرات أعلاها اعتمادا ثم الشروح ثم الفتاوى.


الدور الثالث: دور الاستقرار
استقر المذهب الحنفي مع مطلع القرن الثامن الهجري وبالتالي اصبح جهد العلماء دائرا حول كتب العصور السابقة
ولعل اهم مؤلف في هذا العصر هو حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدرالمختار وقد وضع فيها ضوابط معرفة الرأي المعتمد في المذهب. كما وضح الآراء المعتمدة في الخلافات التي يذكرها.


أهم مصطلحات الحنفية.الإمام : أبوحنيفة
الصاحبان: أبو يوسف ومحمد
الثلاثة: الإمام والصاحبان
الشيخان: الإمام وابو يوسف
الطرفان: الإمام ومحمد بن الحسن
كتب ظاهر الرواية: كتب محمد بن الحسن الستة
الكتاب: مختصر القدوري
المتون الثلاثة: الوقاية والكنز ومختصر القدوري
التحفة: تحفة الفقهاء
الوقاية: وقاية الرواية
الكنز: كنز الدقائق

محمد رافع 52
07-11-2011, 12:38 AM
تأسيس المذهب المالكي

الإمام مالك مؤسسة المذهب
نسبه ونشأته
هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميري المدني، ولد سنة 93هـ بالمدينة المنورة،وتوفي بها سنة 179هـ
ولقد أخذ مالك عن كثير من الشيوخ حتى قيل إن عدد شيوخه فاق تسعمائة شيخ من التابعين وتابعيهم، وتعتبر أسانيد مالك أقوى الأسانيد كسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر التي تسمى سلسلة الذهب، وسلسلة مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وسلسلة مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

تلاميذ مالك: أهم تلاميذ مالك الذين رووا مذهبه هم
- عبد الرحمن بن القاسم العتقي أعلم أصحاب مالك 128-191هـ
- أبو محمد عبد الله بن وهب. 125-197هـ
- أشهب بن عبد العزيز القيسي. 140-204هـ
- أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم.155-214هـ

مؤلفات مالك:
يرى ابن أبي زيد القيرواني أن الإمام مالكاً لم يؤلف غير الموطأ

تدوين المذهب المالكي
مر التدوين في المذهب المالكي بثلاث مراحل : الأولى: تدوين المذهب في عصر الإمام مالك. والثانية: تدوين المذهب في عصر الفقهاء المتقدمين، والأخيرة: تدوين المذهب في عصر الفقهاء المتأخرين، وسنعرض لهذه المراحل بشيء من التفصيل.


المبحث الاول
تدوين المذهب في عصر الإمام مالك

ظهر في عصر الإمام مالك نوعين من التأليف الأول ما كتبه الإمام بنفسه وهو الموطأ والثاني مادونه الأصحاب مما سمعوه منه ويعرف بالأسمعة
أولاً: كتاب الموطأ: وإن نسبة الموطأ إلى مؤلفه الإمام مالك ليست محل خلاف بين أهل العلم، بل اتفقت كلمتهم على أنه كتابه الذي حرره بيده، وهو أول كتاب قصد منه إثبات الصحيح من سنة رسول الله فلذلك قال الشافعي: (ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك).
ويحكى في سبب تأليفه أن الخليفة المنصور هو الذي اقترح على الإمام مالك تأليف كتاب الموطأ عند اجتماعه به، فقد قال: (يا أبا عبد الله ضم هذا العلم ودون كتبا، وجنب فيها شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود، وأقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة).
وأما وجه تسميته بالموطأ، فقد جاء في عبارات حديث المنصور مع مالك أنه قال له: (فألف للناس كتاباً ووطئه لهم توطئة)، فسمى هذا الكتاب الموطأ لذلك. ونقل عن الإمام مالك قوله: (عرضت هذا الكتاب على سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه، فسميته الموطأ).

ثانياً: أسمعة الأصحاب
كان مالك يرى الرجل يكتب عنده فلا ينهاه، ولكن لا يرد عليه ولا يراجعه)، وكان إذا تلكم بمسألة كتبها أصحابه.ومن تلك الأقوال المدونة تكونت عند كل تلميذ حصيلة متميزة هي مجموع ما سمعه
من شيخه، وصارت كل مجموعة منها تنسب إلى صاحبها الذي دونها. جاء في رياض النفوس: (وكان مالك إذا سئل عن مسألة، كتبه أصحابه، فيصير لكل واحد منهم سماع.
أمثلة من لأسمعة
- عبد الرحمن بن القاسم العتقي له سماع من مالك بلغ عشرين كتاباً. بل لقد قيل إن كان عنده ثلاثمائة جلد أو نحوه عن مالك مسائل.
- أبو محمد عبد الله بن وهب: له سماع من مالك بلغ ثلاثين كتاباً.
- أشهب بن عبد العزيز القيسي: له سماع من مالك، يقول عنه سحنون: حدثني المتحري في سماعه: أشهب... وكان ورعاً في سماعه، و عدد كتب سماعه عشرون كتاباً.
- أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم: كان له سماع من مالك، الموطأ ونحو ثلاثة أجزءا، وصنف كتباً اختصر فيها أسمعته.
- معن بن عيسى القزاز: ربيب مالك، ومن كبار أصحابه، ومن أشد الناس ملازمة له، حتى كان يتوسد عتبة مالك، فلا يلفظ مالك بشيء إلا كتبه، وكان يتكئ عليه عند خروجه إلى المسجد، حتى قيل له: عصية مالك، فإن سماعه من مالك قد اشتمل على أربعين ألف مسألة.
هذه أسمعة بعض أصحاب الإمام،
وقد كان لهذا التدوين الموسع الفضل الأكبر في بناء المذهب ومسيرة تطوره.

المبحث الثاني
تدوين المذهب في عصر الفقهاء المتقدمين:

أولاً: التمييز بين الفقهاء المتقدمين والفقهاء المتأخرين:
من الناحية الزمنية تعتبر طبقة العلماء التي ينتسب إليها أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386هـ هي الفاصلة بين المتقدمين والمتأخرين، ويعتبر الإمام القيرواني نفسه آخر المتقدمين وأول المتأخرين أن من أبرز مؤلفاته كتابه الكبير (النوادر والزيادات على المدونة)، فإنه سار فيه على نسق المتقدمين، حيث استوعب فيه غالب فروع الفقه المالكي،

ثانياً: تدوين المذهب عند الفقهاء المتقدمين:
إن المستقرئ للآثار التي خلفها كبار الفقهاء المتقدمين يلاحظ أنها تتسم بظاهرتين هما ( الجمع والتخريج )

أما الأولى الجمع:
عكف التلاميذ على التلقي عن أكبر عدد من أصحاب مالك، وإن اختص بعضهم بملازمة شيخ معين، كما اهتموا بتدوين أسمعة شيوخهم،ومن أهم الأمثلة على التدوين:
- الحارث بن مسكن مثلاً سمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب، ودون أسمعتهم وبوبها،
- عيسى بن دينار سمع ابن القاسم وغيره، ولكنه لازمه وعوّل عليه، وله عشرون كتاباً في سماعه من ابن القاسم.
- أصبغ ابن الفرج المصري، فقد سمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب، وتفقه بهم جميعا، ولكنه كان ملازماً لابن وهب بل كاتباً له، ومع ذلك له كتاب سماعه من ابن القاسم، وصل فيه إلى اثنين وعشرين كتاباً.
كُلّل ذلك الجهد بكتاب (الاستيعاب لأقوال مالك) الذين تم في أول عهد المتأخرين.

(الظاهرة الثانية وهي التخريج):
فقد جدت مسائل أمام الأصحاب لم ينقل فيها عن الإمام شيء مما اضطرهم الأمر إلى تخريج أجوبتها على المسائل المنصوصة لإمام المذهب، فلما ابتدأ التخريج وكثرت حصيلة أقول الأصحاب المخرجة على قواعد المذهب اعتنى تلاميذهم بتدوينها، و من أهم الكتب التي اعتنت بجمع أقوال الأصحاب بالتبعية لأقوال الإمام كتاب المدونة لسحنون، فقد كانت أسئلة سحنون لابن القاسم عن أقوال مالك، فإن لم يحفظ في المسألة قولاً كان ابن القاسم يبدي فيها رأيه المستقل.

المبحث الثالث
التدوين المذهب في عصر الفقهاء المتأخرين:

أن عصر المتأخرين أطل مع بداية القرن الرابع وامتد إلى وقتنا هذا، واعتنى الفقهاء في هذا العصر بتأليف المختصرات ووضع المتون، وصولا للقول المعتمد في المذهب،
أشهر المختصرات
1- الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (مالك الصغير) أبو محمد بن أبي زيد القيرواني الذي وصفه القاضي عياض بقوله: (... لخص المذهب، وضم كسره، وذب عنه، وملأت البلاد تواليفه، عارض كثير من الناس أكثرها فلم يبلغوا مداه، مع فضل السبق، وصعوبة المبدأ... وكان يعرف بمالك الصغير). ألف كتابه المشهور بالرسالة، وقد كثر اشتغال الناس بها، حتى لقبت بباكورة السعد وبزبدة المذهب، لأنها أول مختصر ظهر في المذهب بعد تفريع ابن الجلاب. والمراد بكون الرسالة أول مختصر بعد التفريع أنهما ألفا على نحو مستقل دون التقيد في الاختصار من كتاب معين دون سواه.
2- التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم البرادعي، اتبع فيه طريقة اختصار أي محمد بن أبي زيد، إلا أنه ساقه على نسق المدونة، وحذف ما زاده أبو محمد.
3- التلقين للقاضي عبد الوهاب، حقق شهرة لا تقل عن سابقة، ويعتبر هذا الكتاب على صغره من خيار الكتب وأكثرها فائدة.
4- مختصر ابن الحاجب أو جامع الأمهات أما مختصر ابن الحاجب الفرعي المسمى (جامع الأمهات) فإنه يعد من المختصرات التي حظيت باهتمام المالكية شرقاً وغرباً.
5- الإرشاد: جاء آخر مالكية العراق عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي وألف كتاب (الإرشاد) وجعله مختصراً في فروع الفقه، فجمع فيه ما في الجلاب والرسالة والتلقين بزيادات،
6- مختصر خليل في نهاية المطاف يطل على المذهب (مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المصري) الذي اختصر به مختصر ابن الحاجب.
ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نتحدث عن ظاهرة التدوين الفقهي لدى المتأخرين، أن المالكية لم تعرف الحواشي على شروح كتبهم الفقهية إلا في العصور المتأخرة، وقد ذكر الجبرتي في تاريخه أن أول من خدم تلك الكتب بالحواشي هو (الشيخ على العدوي المالكي) (ت سنة 1189هـ)، فقد ألف كثيراُ

ألقاب علماء المذهب

فمن هذه الألقاب:
الشيخ: وهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني.
الشيخان: وهما أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن علي بن
محمد المعروف بابن القابسي.
القاضي: وهو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي.
القاضيان: وهما القاضي عبد الوهاب والقاضي إسماعيل بن إسحاق.
القضاة الثلاثة: وهم القاضيان عبد الوهاب وابن القصار والثالث القاضي أبو الوليد الباجي.
محمد: وهو محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز.
المحمدان: وهما محمد بن سحنون ومحمد بن المواز.
المحمدون: وهم أربعة، اثنان مصريان هما: محمد بن عبد الحكم ومحمد بن
المواز، ويقال لهما المحمدان المصريان، واثنان قرويان هما: محمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس، ويقال لهما المحمدان الإفريقيان، وقد اجتمع هؤلاء في عصر واحد ولم يجتمع في زمان مثلهم.
الإمام: وهو أبو عبد الله بن علي المازري.
الأستاذ: وهو أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي.
الأخوان: وهما مطرف بن عبد الله وعبد الملك بن الماجشون، وقد سميا بذلك
لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام.
الصاحبان: وهما في تراجم الأندلسيين أبو إسحاق إبراهيم بن شنظير، وأبو
جعفر بن ميمون

-أهم الكتب في المذهب المالكي ...
المدونة
لا يُعرف عن كتاب في المذهب بعد الموطأ نال من الإطراء والتقدير ما نالته المدونة على ألسنة المتقدمين والمتأخرين، فهي أصل علم المالكيين ,ذلك أنه تدوالها أفكار أربعة من المجتهدين: مالك وابن القاسم وأسد وسحنون. ومما يُنقل عن سحنون قوله:frown:عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح وروايته).

الموازية
هذا الكتاب من تأليف الإمام الفقيه الحافظ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري، المعروف بابن المواز.

الواضحة
الواضحة في الفقه والسنن كتاب ألفه العالم الفقيه أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي،

العتبية.
وتسمى المستخرجة من الأسمعة، ألفها الفقيه المشهور أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبي المعروف بالعتبى، سمع هذا الإمام من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان وغيرهما، ورحل فأخذ عن سحنون وأصبغ وغيرهما، كان حافظاً للمسائل جامعاً لها، عالماً بالنوازل. لم يكن هنا أحدٌ يتكلم مع العتبى في الفقه، ولا كان بعده أحدٌ يفهم فهمه إلا من تعلم عنده، وقد توفي سنة 254هـ أو 255هـ.

المجموعة
وهي من تأليف الإمام الفقيه أبي عبد الله بن إبراهيم بن عبدوس. كان حافظاً لمذهب مالك،

من أمهات كتب المذهب ألاخرى
المستخرجه لابن رشد وكتاب المبسوط في الفقة للقاضي أبو إسحاق إسماعيل البغدادي , وكتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني .

محمد رافع 52
07-11-2011, 12:40 AM
المذهب الشافعي

مؤس المذهب
الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، الإمام ، عالم العصر ، ناصر الحديث ، فقيه المِلَّة أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي ، الغزي المولد ، نسيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وابن عمه ، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب .
ولد بغزة 150هـ وتوفي 204هـ فهو أقصر الأئمة عمراً.
شيوخه
انتقل الإمام إلى مكة صغيرا فلازم بها عالم الحرم مسلم بن خالد الزنجي ولم بلغ خمس عشرة سنة أذن له مسلم بالإفتاء، ثم انتقل إلى المدينة فتلقى العلم عن مالك بن أنس، إمام أهل الحديث ، ثم ولي عملا باليمن فانتقل إليه وهناك تفقه على عمر بن أبي سلمة صاحب الأوزاعي فقيه الشام ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد فقيه مصر، وقد وشي به في اليمن فنقل إلى العراق وهناك شفع له محمد بن الحسن الشيباني صاحب إبي حنيفه فأطلق سراحه ولازم محمدا الشيباني فترة فأخذ عنه علم أهل الرأي . وبهذا يكون الشافعي قد جمع علم مكة والمدينة والشام ومصر والعراق،
تلاميذ الشافعي:
بعد هذه المرحلة انتقل الشافعي إلى مكة وأخذ في التدريس ثم انتقل إلى العراق ثم رجع إلى مكة ثم عاد للعراق واستقر بها حتى خرج منها في آخر حياته إلى مصر ومات بها،وقد كان للشافعي تلاميذ كثر منهم من استقل بمذهب في الاجتهاد كأحمد بن حنبل والثوري ، ولكن الذين يهمنا ذكرهم التلاميذ الذين نشروا المذهب وهؤلاء قسمان : قسم تلقى علمه وآراءه التي قال بها قبل سفره لمصر وهم رواة رأيه القديم وأشهرهم
1- الحسن بن محمد الزعفراني ت 260.
2- الحسين بن علي الكرابيسي ت248.
وقسم تلقى علمه بمصر وهم رواة الجديد وأهمهم
1. أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي ت231 خليفة الإمام الشافعي والذي جلس للتدريس في حلقته بعد وفاته.
2. أبو إبراهيم اسماعيل بن يحيى المزني ت264 وهو إمام مجتهد في المذهب له مختصر معروف باسم مختصر المزني
3. أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي ت270 راوية المذهب فهو الذي روى كتب الشافعي ومن طريقه وصلت إلينا.
الأطوار التي مر بها المذهب الشافعي

مر المذهب الشافعي بأربعة أطوار رئيسة هي ك-
1- طور التاسيس
2- طور النقل
3- طور التحرير
4- طور الاستقرار
أولا: طور التأسيس:وهو عصر الإمام الشافعي، ويتميز الإمام الشافعي بأنه الإمام الوحيد الذي دون فقهه بنفسه، وقد تميز فقه الشافعي بما يعرف بالقول القديم والقول الجديد، فالقول القديم هو الآراء التي صرح بها الشافعي في بغداد استنباطا من علمه الذي تلقاه عن أساتذته الحجازيين والعراقيين، أما القول الجديد فهو كل ما ألفه أو قاله بعد دخوله مصر. وأهم رواة القديم الزعفراني والكرابيسي، وأهم رواة الجديد البويطي والمزني والربيع المرادي.

موازنة بين القديم والجديد
وردت عن الشافعي نصوص تمنع رواية القديم على أنه مذهب للشافعي كقوله لايحل عد القديم من المذهب وكقوله لا اجعل في حل من رواه. لكن المحققين من الشافعية فصلوا المسالة فقالوا: يعتبر القديم مذهبا في حالين: الأول:إذا عضده نص حديث. والثاني: إذا لم يخالفه الإمام في الجديد أو لم يتعرض له. وما عدا ذلك فكل مسألة للشافعي فيها قولان فالجديد هو المذهب، وبالاستقراء وجد أن هناك 14 إلى 30 مسالة يعتبر القديم فيها مذهبا. والله اعلم.

الطور الثاني: طور النقل
توفي الإمام الشافعي وقام تلاميذه بدور نقل المذهب وتدريسه وعلى راس هؤلاء البويطي خليفة الشافعي ، ولم يكتف التلاميذ بالنقل بل قاموا بتوسيع المذهب بالاجتهاد في الفروع الجديدة كما فعل المزني.
وقد عرفت طريقتان في نقل المذهب وتدريسه ونشره، الأولى: طريقة العراقيين، والثانية: طريقة الخراسانيين أو طريقة المراوزة:
أما طريقة العراقيين فقد أخذت عن الربيع والمزني، أخذها عنهم أبو القاسم الأنماطي (ت288) وهو محور انتشار المذهب الشافعي ببغداد ومن بعده تلميذه أبو العباس بن سريج (ت 306) الذي انتشر المذهب عن طريقه في معظم الآفاق ، ثم جاء تلميذه الإمام محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي (ت365) فنشر فقه الشافعي فيما وراء النهر. حتى جاء أبو حامد الاسفرائيني فسلك طريقة في التدوين عرفت بطريقة العراقيين وتبعه عليها عدد من العلماء منهم الماوردي (ت450)، والقاضي أبو الطيب الطبري (ت450)، والمحاملي (ت414). وظلت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة وقولها هو المعتمد. حتى ظهور طريقة الخراسانيين.
أما طريقة الخراسانيين أو المراوزة فقد ظهرت على يد القفال الصغير المروزي شيخ الخراسانيين (ت417) الذي سلك طريقا جديدة في التأليف، وتبعه عليها جماعة لا يحصون أهمهم: أبو محمد الجويني (ت438)، والفوراني(ت461) والمسعودي(ت؟42) وانتهى فقه الشافعي إلى هاتين الطريقتين وأصبحت الكتب المعتبرة لاتعدوهما فمتى اتفقتا على رأي كان هو المعتمد في المذهب
ثم ظهر بعد ذلك من العلماء من لم يتقيد بمدرسة واحدة بل نقل من هذه وتلك،منهم العراقيون كالروياني(ت502) والشاشي(ت505) وابن الصباغ(ت477)، ومنهم الخراسانيون كإمام الحرمين الجويني(ت478) والغزالي(ت505) الذي ألف ثلاثة كتب مهمة هي الوجيز والوسيط والبسيط والمتولي(ت448). وبذلك تم الجمع بين الطريقتين وكان ذلك تمهيدا للدور الثالث وهو دور التحرير

الطور الثالث: طور التحرير
ظهر في هذا الطور عالمان إمامان اهتما بتحرير المذهب وبيان الراجح فيه وهما:
1- الإمام الرافعي
عبد الكريم بن محمد بن الفضل القزويني إبو القاسم الرافعي، توفي 624هـ، له العديد من المصنفات أهمها
 المحرر: وهو ماخوذ من الوجيز للغزالي ، وقد التزم الرافعي أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب،
 الشرح الكبير والشرح الصغير : وهما شرحان لكتاب الوجيز للإمام الغزالي.
2- الإمام النووي
الإمام يحيى بن شرف الدين النووي صاحب التآليف المشهورة شيخ المذهب ومحرره توفي 676هـ
وأهم كتبه :
 منهاج الطالبين:وهو اختصار للمحرر إلا أنه يمتاز عن المحرر بذكر قيود المسائل وترجيح بعض الآراء. وهو اكثر تحريرا للرأي المعتمد من المحرر
 المجموع : وهو شرح لكتاب المهذب للشيرازي. جمع فيه كل القوال والأوجه ولو كانت واهية أو ضعيفة مع الاستدلال لها وترجيح الصواب.
وقد استقر المذهب في هذه الفترة على رأي الشيخين الرافعي والنووي فما اتفقا عليه فهو المذهب، فإن اختلفا فما جزم به النووي، ثم ما جزم به الرافعي.

الطور الرابع: طور الاستقرار
ظلت آراء الشيخين محور اعتماد المذهب حتى نبغ طائفة من العلماء أهمهم:
1- الشيخ زكريا الأنصاري ت926هـ
2- الخطيب الشربيني ت977هـ
3- الشهاب الرملي ؟97هـ
4- والجمال الرملي ت1004
5- ابن حجر الهيثمي 973

وقد انصبت جهودهم حول كتب الشيخين الرافعي والنووي ، وقد حظي منهاج النووي بالنصيب الأكبر من الاهتمام،
1- فاختصره زكريا الأنصاري في كتابه منهج الطلاب أو المنهج.
2- وشرحه الشربيني في مغني المحتاج.
3- وشرحه الجمال الرملي في نهاية المحتاج
4- وشرحه ابن حجر في تحفة المحتاج
وقد ادت اجتهادات هؤلاء إلى مخالفة آراء الشيخين في بعض المسائل مما استدعى مراجعة مدلول المذهب أو المعتمد في المذهب فأصبح كالتالي:
 أهل الشام والأكراد والداغستان يرون أن المذهب ماقاله ابن حجر في التحفة
 وعلماء مصر على مارجحه الرملي
 وأما علماء الحجاز فكانوا يرجحون ابن حجر حتى كثر أنصار الرملي بالحجاز فأصبحوا يذكرون القولين من غير ترجيح.

أهم اصطلاحات المذهب الشافعي

الشيخان: الرافعي والنووي
التحفة: تحفة المحتاج
المنهاج : منهاج الطالبين للنووي
الشرح: الشرح الكبير للرافعي
القديم: إشارة لآراء الإمام الشافعي التي قالها في بغداد.
الجديد: آراؤه التي قالها في مصر.
الصحيح والأصح: يشير الصحيح إلى وجود قولين في المسألة أحدهما ضعيف والآخر صحيح وهو المذكور
بينما يشير الأصح إلى وجود قولين في المسألة كلاهما صحيح، وعلى هذا يشير الصحيح لوجود خلاف ضعيف في المسألة والأصح لوجود خلاف قوي في المسالة.

محمد رافع 52
07-11-2011, 12:42 AM
المذهبِ الحنبلي
مُؤسِّسِ المَذهبِ .
هو أحمَدُ بنُ مُحمّد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدْريْس بن عبدِاللهِ الشيباني، حمَلَتْ بهِ أمُّهُ بمَرو ، وقدِمَتْ بعداد وهي حاملٌ به ، فولدته في شهر ربيع الأوَّل سنة 164هـ، ولما بَلغَ سنَّ السادسة عشر سافر إلى الكوفةِ، والبَصْرة ، والحجاز ، ومكة ، والمديْنة ، واليمن ، والشَّام ، والثغور ، والسَّواحِل ، والمغرب ، والجزائر ، والفُرَاتيْن ، وأرضِ فارس ، وخُرَاسان ، ثمَّ رجَعَ بَعْدَ ذلِكَ إلى بَغْدَاد ، ويُذكرُ أنَّ أوَّل مَنْ كتبَ عنْهُ أحمدُ الحديْثَ : هو أبويوسف ، وأوَّلُ مَنْ سمِعَ مِنْهُ : هُشيم الواسطي . توفي رحمه الله سنة 241هـ وهو ابن سبْع وسَبْعيْن سنة ، ودُفن في بغداد .
أشْهَرُ أشيَاخِهِ وَأسَاتِذَتِهِ .
تتلمَذَ الإمَامُ أحمَدُ على علماء كثيرين، وسَنقتصرُ هنَا على ذكْرِ أبْرز أولئكَ الأشيَاخ وهم:

1- عبد الرزاق الصَّنْعاني
2- وكيْع بن الجراح.
3- هُشيم بن بَشير الواسطي ، وتتلمذ عليه الإمام أحمد 5 سنوات ..
4- الشافعي .
5- ابن مهدي .
6- ابن القطان.

أشهرُ تلاميذِهِ ومَنْ روى عنْه.
تتلمذَ على الإمَامِ أحمَدَ كثيْرٌ مِنْ طلاب العلْم، وقدْ ذكرَ الإمَامُ المَرْداويُّ في كتابِهِ "الإنْصَاف" (12/217) عدداً صالحاً مِنَ الأصْحَابِ الذين نقلوا الفقهَ عن الإمَام أحمَد ، وقدْ ذكرَ أنَّ المُكثرين مِنْهُم ثلاثة وثلاثين ، أبرزهم :
1- ابراهيْم الحرْبي .
2- ابن هانئ .
3- أبو طالب .
4- المروذي .
5- الأثرم .
6- اسحاق بن مَنْصُور الكوسج .
7- حرب بن اسماعيل الكرماني .
8- أبو داود .
9- عبدالله بن الإمام أحمد .
10- صالح بن الإمام أحمَد .
11- مهنا بن يحيى الشامي .
12- اسماعيْل بن سعيد الشَّالنْجِي

ذكرُ طرفٍ مِنْ مُصنَّفاتِ الإمَامِ أحمَدَ .
مًصنَّفاتُ الإمَامِ أحمَدَ كثيْرَة ، معظمها في الحديث وعلومه وفي العقيدة لكن كتبه في الفقه قليلة ومن أهم كتب الإمام كتَابُ العلل ، وكتَابُ الزُّهْد ، وكتاب فضائل الصحابة، وكتابُ الأشربَة.
كتابُ المُسنَد ، وهو مِن أضخَم مُصنّفاتِ الإمَام أحمدَ على الإطلاق ، وفيْهِ مَا يَربو على أربعين ألف حديث ، وكتابُ الرِّسَالة في الصَّلاة، وكتابُ الأسْمَاءِ والكُنَى، وكتابُ السُّنة.

المراحلُ التي مرَّ بها مذهبُ الإمَامِ أحمَدَ .

الذي يُفهم من كلام كثيْر مِن الأصحابِ هو أنَّ المذهب مرَّ بثلاث مَرَاحِل كُبْرَى ، مَرْحلةُ المُتقدميْن ، ومَرْحلة المَتوسطين ، ومَرحلةُ المُتأخريْن .
المَرحلة الأولى{طبَقةُ المُتَقدّميْن} .
واشتهرَ في هذِهِ المرْحلةِ نوعان مِنْ التصنيْفِ ، الأول هو : جمْعُ مَسائل الإمام أحمد وفتاواه وإجاباته ، وقد ألّفَ في هذا النوع كثيرون ، ومِنْ أعظم مَا صُنِّف في ذلك "الجامع" للخلال فإنَّهُ أكثر مسائل الإمام أحمد .
وفي دُبرِ هذِهِ المَرحلة ، وبعد استقرار جمْعِ مسائل الإمام أحمد مِنْ بعد تفرقها، بدأ يَشتهرُ نوعٌ آخر مِنْ التصانيف وهو : المُتون ، ومِنْ أبرزَ مَا كُتِبَ في ذلك "مُختصر الخِرَقي" للإمام الخرَقي .

أبْرَزُ الأئمةِ في مَرْحلَةِ المُتَقدِّميْن .

1- أبو بكر الخلال ‌234 -311هـ
أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال تتلمذ على أبي بكر المَروذي وغيْرِهِ، وجابَ الآفاق ، وطافَ أرجاء المَعْمُورَة ، جامعاً لمَسَائل الإمَام أحمَدَ الفقهيَّة ، ومَا أفتَى بِهِ في الأمْصَار ، حتى جمَعَ بذلِكَ كتابَهُ المَشْهُور { الجامع الكبيْر} في عشريْنَ مُجلَّداً ،وجلس في جامع المهدي، ببغداد يدرّسها تلاميذه، ومن هذه الحلقة المباركة انتشر المذهب الحنبلي، وتناقله الناس مدونًا بعد أن كان روايات مبعثرة.
2- الخرقي.ت 334هـ
هو الإمَامُ العلاّمة الثقة الشيخ أبو القاسم ، عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمَد ، المَشهورُ بالخرَقي ، صاحبُ المُختَصَر المَشْهوْر

3- الحسَنُ بن بن حامد .ت 403هـ
الحسَنُ بن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبدِاللهِ البَغْدَادِي ، كانَ إمَامَ الحنَابِلَةِ في زمَانِهِ ، وقد ألَّفَ ابنُ حامد مُصنَّفات كثيرة ، وفي علومٍ مُختلفة ، فمنها :
‌أ. الجَامِعُ في المذهب ، يقع هذا الكتاب في نحو أربعمئة جزء ، وتعرَّضَ فيْهِ لإختلافات الفُقَهاءِ
‌ب. تهذيْبُ الأجوبَة ، وهو مَطبُوعٌ في مُجلّدين ، بتحقيْق الدكتور ناصر السَّلامة.
‌ج. كتابُ أصولِ الفقْهِ .
أبْرزُ مُصنَّفاتِ مَرْحلة المُتقدِّميْن
إذا طرَحنا كتبَ المَسائل التي نقلَها تلاميّذُ الإمام عنه جانباً، فإنَّا نقولُ إنَّ أبرَزَ مَا صُنِّفَ في هذِهِ المَرْحلَة كتابان:
1- الجَامِع لعلومِ الإمَام أحمد ، للإمام أبي بكر الخلال ، وهو كتابٌ ضخمٌ جدَّاً ، وهذا الكتابُ بهِ حُفظَ مذهبُ الإمَام أحمد ، لأنَّ الإمامَ الخلاَّل قد جابَ أقطار المَعمورة جامعَاً وحاوياً لكلِّ مسألة أو فتوى مَنقولة عنِ الإمام أحمد ، فجُمعَ لهُ مِنْ جرَّاء تلكَ الرَّحلات الكثيرة مَسائلُ كثيْرة أودعها في ذلك الكتاب .
2- مُختصر الخِرَقي .
وهو مِنْ أوَّلِ المُختَصرَاتِ في مَذهبِ الإمَام أحمَد ،اختصر به جامع الخلال، ولم يُخدَمْ مَتنٌ في مذهبِ أحمَدَ كمَا خُدِمَ هذا المَتن، وقد شرح شروحا كثيرة أهمها على الإطلاق : كتابُ المُغني للإمام ابنِ قدامة ،
المَرْحلَةُ الثانيَة {طبَقةُ المُتَوسطيْن} .
وهذِهِ المَرْحلَةُ تبدأُ مِنْ وفَاةِ الإمَام الحسَن بن الحامد سَنَة 403 هـ وحتى وفاةِ الإمَام بن مُفلْح المَقدسي سَنَة 763 هـ .
أبْرَزُ أئمة طبَقةِ المُتوسِّطين .
1- القاضي أبو يَعلى الفرَّاء . 380-458هـ .
هو العالم الإمام محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفراء ، القاضي أبو يعلى ، البغدادي الحنبلي ، المعروف بابن الفرَّاء ، شيْخُ المَذهبِ على الإطلاق في زمَانِهِ.
تتلمَذَ على: الحسن بن الحامد ، والحسين ابن البغدادي وغيرهما. ولهُ مِنَ المُصنَّفاتِ الشيءُ الكثيْر ، فمِنْ أبرَز تلكَ المُصنَّفات : الأحكامُ السَّلطانيَّة ، وإبطالُ التأويلات ، العدّة في أصول الفقْه ، وشرْح الخرَقي ، والجامِع الصغيْر ، والجامع الكبيْر، والخلاف الكبيْر، والرّد على المُجسمة ، وكتاب الرِّوايْتين ، والكفاية في أصول الفقه ، والمُجرَّد في المَذهَب، وغيْرُ ذلك كثير.
2- أبو الخطَّاب الكلوذاني .432-510
هو الإمَامُ العلاّمة محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمَد الكَلْوَذاني ، نسبَةً إلى "كلوذاني" قريَة ببغداد ،
ومِنْ أبرَزِ مصَّنفاته : الهدايَة في الفقه ، والإنتصار في المسائل الكبار ، والتمهيْد في أصول الفقْه ، والعبَادَاتُ الخَمْس ، والتهذيب في الفرَائض .
3-أبو الوفاء بن عقيل 431-513.
هو علي بن عقيل بن مُحمّد بن عَقيل بن أحمَدَ الظفري البغدادي ، أبرزُ مُصنَّفاتِهِ : الفنون ، كفاية المفتي ، التذكرة ، الواضح في أصول الفقه ، الجدل ، شرح الخرقي ، وغيْر ذلك كثير .
4- ابنُ الجوزي . 510-597 هـ
هو أبو الفرَج عبد الرحمن بن علي بن مُحمّد بن علي القرشي، التيمي، البكري الحنبلي، وكانَ مِن أبرز تلاميْذِ ابن عقيل ، وله مئاتُ المُصنَّفات ، في علومٍ كثيرة ، كالتاريخ والفقه والسيرة والحديث والطب والأصول والعقائد وغيْر ذلك، فمِن تلِكَ المُصنّفات : زاد المسير ، تيسير البيان ، تلبيس إبليس ، التحقيق ، صيد الخاطر، الموضوعات ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، مسبوك الذهب ، تحفة الوعاظ ، مناقب بغداد ، مناقب الإمام أحمد .
5- ابن قدامة . 541-620هـ
هو الإمام أبو محمّد عبدالله بن أحمَد بن مُحمّد بن قدامة الجمَّاعيلي المَقدسي الحنبلي ، شيْخ المَذهب في زمانِهِ ،ولهُ التصانيْف المُفيْدة ، التي تدلُّ على علوِّ كعبِهِ في الفقه ، فمِن ذلك : العمدة للمبتدئين ، والمقنع للمتوسطين ، والكافي للمتقدمين ، والمغني للمجتهدين ،وروضة الناظر في الأصول، ولمعة الاعتقاد ، وذم التأويل ، وغير ذلك كثير .
6- السَّامُرِّي 535-616هـ.
هو مُحمَّد بن عبْدِاللهِ بن مُحمَّد بن الحَسَن بن إدْريْس السَّامُرِّي ، يُعْرَفُ بابن سَنيْنَه ، ويُلقَّب بنصيْر الدِّيْن، أثنى عليْهِ كثيْرٌ مِنَ العُلماء ، ووسمُوه بالفقيه والفرَضيِّ وغيْر ذلك ، حتى قال عنه ابنُ بدران الحنبلي : {مُجتهد المَذهب}، وَلَهُ مِنَ المُصنَّفاتِ : المُستوعِب ، والبُسْتَانُ في الفرَائض ، والفروق .
7- مجدُ الدِّين أبو البرَكات 590-652هـ.
هو عبد السّلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمّد بن علي بن تيميّة الحرَّاني ، قال الذهبيُّ : {كانَ الشيْخ مجد الدين مَعْدومَ النظير في زمَانِهِ ، رأسَاً في الفقه وأصولِهِ ، بارعاً في الحديْث ومعانيْه له اليد الطولى في القراءات والتفسيْر ، وصنف التصانيف واشتهر اسمُهُ وبعُدَ صيْتُهُ }ا.هـ.
ولَهُ مِنَ المُصنَّفات : المُحرّر في الفقه ، الأحكامُ الكبرى ، المنتقى من أحاديثِ الأحكام ، منتهى الغاية في شرْح الهدايَة .
8- ابنُ حمْدَان 603-695هـ.
هو نجم الدِّين أحمَد بن حمْدَان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن محمود بن شبيب بن غياث بن سابق بن وثاب النمري الحرَّاني، قالَ عنْهُ ابنُ رَجب : { برَعَ في الفقه ، وانتهت إليْه مَعْرفة المَذهب، ودقائقه ، وغوامضه ، وكان عارفاً بالأصلين والخلاف والأدب ، وصنَّف التصانيف الكثيرة}، ومِن تلك التصانيف : ( الرعايتين) الرَّعاية الكبرى ، الرعاية الصغرى، شرح الهداية ، صفة المفتي والمُستفتِي ، المعتمد في الفقه ، الكفاية في شرْح الهداية ، وغيْرُ ذلك .
9- شمْس الدِّيْن ابن مُفلح 710-763هـ.
هو شمسُ الدِّين أبو عبدالله محمد بن مفلح بم مُفرِّج الرَّاميْني المَقدسي الحنبلي، قالَ عنْهُ ابنُ القيِّم:{ مَا تحت أديْم السَّماء أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح}ا.هـ، وله مِنَ التصانيْف النَّافعة : الفروع ، والآداب الشرْعيَّة الكبرى ، وحاشية على المُحرَّر ، وأصول الفقه ، وغير ذلك .

أبرزُ مُصنَّفاتِ الأئمة المُتوسطين .
1- المُغني .
وهو مِن تأليْف شيخ الإسلام ابن قدامة ، وهو مِنْ أعظم المُصنفات في التاريخ الإسلامي ، قال سلطان العُلماء العز بن عبدالسلامم تطب نفسي بالفتيا حتى أخذتُ نسخة من المُغنِي .
قالَ نايف : كتابُ المُغني هو مِنْ مَفاخرِ مَذهبِ الإمَامِ أحمَدَ ، وقدْ تعامَلَ مَعَهُ ابنُ قدَامة تعامل المُجتهديْن ، فكانَ يُرجِّح مَا يَراهُ صواباً ولو خالفَ المَذهب ، كمَا في عشرات المَسائل ، خلافاً لتعامُلِهِ مَعَ كتابِ الكافي ، فقد تعاملَ معَهُ مُحرِّراً للمَذهبِ ومُنقِّحاً ، ومِنْ هنا فقد يَلْحَنُ كثيْرٌ مِن طلاب العلمِ حيْنَما يَعزون المُعتمَد في مذهبِ أحمد لمَا قالَهُ ابنُ قدامة في المُغني ، وفي ذلكَ إغفالٌ للجانِبِ المَذكوْرِ آنفاً .
2- الكافي
لابن قدامة أيضا ويُعتبرُ مِن عُمِدِ المَذهب ، وقد اعتبره الإمَامُ المَرْداوي مِن أفضل كتبِهِ اعتمَادَاً في المَذهب ، وهو كذلك ، وقد اقتصرَ فيْه على المَذهب ، ولم يَتجاوزه لغيْرِهِ ، ويَعمِدُ إلى ذكر الروايات والأوجهِ في المذهب ويَستدلُّ لها .
3- المقنع
لابن قدامةَ أيضا،اقتصر فيه على الراجح في المذهب وربما ذكر الروايتين والوجهين في المسألة، دون ذكر الدليل، وقد أصبح هذا الكتاب عمدة المذهب وحل محل مختصر الخرقي ، وقد شرح شروحا كثيرة.
4. المُحرّر في الفقه .
قالَ عنْهُ مُصَنِّفهُ الإمام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية : { هذا كتابٌ في الفقه على مذهب الإمام أحمد ، هذبته مُختصراً ، ورتبته مُحرَّراً لأكثر مسائل الأصول ، خالياً من العلل والدلائل ، واجتهدتُ في إيْجازِ لفظِهِ ، تيسيراً على طلاب حفظِهِ} .
5. المُستوعِب .
للإمَام السَّامُرِّي ، قالَ عنْهُ الإمامُ ابنُ بَدْرَان : { أحسَنُ مَتْنٍ صُنِّفَ في مَذهبِ الإمَام أحمَدَ وأجمَعَهُ} .
قلتُ : وهذا الكتابُ على كثرَةِ مَسائلِهِ ، إلاّ أنَّ مُصنِّفَهُ حافظَ على سُهولةِ الألفاظ وطرْح المَسائل ، وغالبُ مسائل الكتابِ على مَا اعتمَدَهُ الأصحابُ ، فكان فعلاً مِن أفضل المُتون في مذهبِ أحمد .
6. الفروع .
للإمام شمْس الدِّين ابن مُفلِح الحنبلي ، وهوَ مِنْ أعظم كُتبِ المذهب نَفْعَاً ، وأكثرهم علماً وتحريْرَاً وتحقيْقاً وتصحيحاً للمَذهبِ : كتابُ الفروع ، فإنَّهُ قصَدَ بتصنيْفِهِ : تصحيح المَذهبِ وتحريْرِهِ وجَمْعِهِ
أهم علماء المَرْحلة الثالثة {مَرْحلة المُتأخرين}.
1- المَرداوي 820-885هـ.
هو أبو الحسَن علي بن سُليْمَان المَرداوي ، مُحرِّر المَذهب ومُنقِّحهُ، وُلِدَ بقرية مَرْدا في فلسطين ،لهُ مِنَ التصانيف : الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف ، التنقيح المُشبع ، وتصحيح الفروع ، وغير ذلك .
2- ابن النجَّار 898-972هـ.
هو مُحمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشد الفتوحي ، الشهير : بابن النجار ، ولد بالقاهرَة، مِنْ مُؤلفاتِهِ وتصانيْفهِ : منتهى الإرادات ، والمعونة ، ومختصر التحرير ، والكوكب المنير .
3- الحجاوي 895-968هـ
شرفُ الدِّين مَوسى بن أحمَد بن مُوسى بن سالم الحجَّاوي المَقدسي ثمَّ الصَّالحي ، وُلِدَ في حَجَّة بفتح الحاء وتشديد الجيم المفتوحة إحدى نواحي نابلس، لهُ مِنَ المُصنَّفات : الإقناعُ لطالب الانتفاع ، حاشيَة على الإقناع ، حاشيَة على التنقيح ، شرح منظومَة الآداب ، زاد المستقنع ، منظومة الكبائر ، وغير ذلك .
4- البهوتي ت1051هـ.
هو مَنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي ، شيْخُ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها. وُلِدَ في بهوت بمصر ، وله من المصنفات : دقائق أولي النهى ، وحاشية على المنتهى ، والمنح الشافيات ، وكشاف القناع ، وحاشية على الإقناع ، وغير ذلك .
5- مَرْعي الكرْمي ت1033هـ.
هو الإمامُ مَرْعيُّ بن يوسف بن أبي بكر الكرمي ، ثمَّ المَقدسي ، نسبتُهُ إلى "طوركرم" ، وهي قريَة مِنْ قُرَى نابلس ، توفي في القاهرَة، لهُ مِنَ التصَانيف مَا يَربو على السَّبعيْن مُصنَّفاً في فنون متفرِّقة، أشهرُها فيما يتعلق بالفقه : غايَة المُنتهى ، ودليل الطَّالب.
أشهرُ مُصنَّفاتِ المُتأخريْن .
وهذِهِ المَرحلة تبدأ مِن عصر الإمَام المَرداويُّ ، الذي قام بنُقلة في مَذهبِ أحمَد ، تمثَّلتْ في كتَابِهِ " الإنْصَاف" ، ونسْتطيْعُ أنْ نسمِّي هذِهِ المَرْحلة مَرحلة الإستقرَار على قولٍ واحد ، وهو القول المُعتمَد ، الذي أبانَ عنْهُ "المَرْدَاوي" في "الإنصَاف" .
1- الإنْصَاف.
للإمام علاءِ الدِّين المَرْداويِّ ، وهذا الكتابُ أحدثَ نقلة هائلة في مَذهبِ أحمَد ، فإنّه قد عمِلَ فيْهِ عَلى وجهٍ لم يُسبَق إليْهِ ، ولا يَخفى مَا لهذا الأمر مِنْ صُعوبَةٍ ومَشقة ، ولذلك فقد أفنى الإمامُ المَرداوي كثيراً مِنْ ليَالي عُمُرِهِ في تصنيْفِ هذا الكتَاب، وكلُّ مَنْ صنَّفَ بَعْدَ الإمام المَرْدَاوي اعتمَدَ على هذا الكتاب ، ويَتبيّنُ ذلك جليَّاً إذا نظرْنا لكتابِ المُنتهى وشرْحِهِ وكذلكَ الإقناع.
2- منتهى الإردات .
للإمام ابنِ النجَّار الفتُوحي ، قلتُ : كتابُ المُنتهى هو عبارة عنْ جمعٍ لكتابي التنقيح المُشبع لعلاء الدِّين المَرْداويِّ والمُقنع لشيْخ المَذهبِ ابنِ قدَامَة ، وهو مِنْ أكبر مُتونَ المَذهب ، إلا أنَّ السلبيّة التي أراها عالقةً بهِ : هي تعقيْدُ لفظِ مَتنِهِ ،وللمُنتهى عدّة شروح وحواش ، فأبرَزُ شروحِهِ: مَعونة أولي النُّهىِ للمُصنِّفِ نفسِهِ، ودقائق أولي النُّهى للإمام مَنصور البهوتي.
3-الإقناع .
للإمام الحجَّاوي ، وهو كتابٌ عظيْمُ الإفادة ، ولهُ عدَّة مزايا ، ككثرَةِ مسائلِهِ ، وسهولَةِ لفْظِهِ. وقد شرحه البهوتي في كشاف القناع
4- دليْلُ الطَّالب .
وهو مَتنٌ مختصرٌ ، قد اختصرَهُ مِنْ متن المُنتهى لابن النجار الفتوحي ، وعليْهِ عدِّة شروحات ، أشهرُها : نيْلُ المآرب للإمام الشيباني ، ومنار السبيل لابن ضويّان
مُصْطَلَحَاتُ المَذْهَبِ الحَنْبَلِي .
وسأسردها هنا سرْدَاً عاماً ، مُقتصرَاً على أهمِّها :
1- الجمَاعَة . قالَ ابنُ قائد النَّجدي في "حاشية المُنتهى" (179) : { وحيْثُ أطلقَ الجمَاعة فالمُرَادُ بهم : عبدُالله بن الإمام، وأخوه صالح ، وحنبل ابنُ عمِّ الإمام ، وأبوبكر المَرُّوذي ، وابرَاهيْم الحرْبي ، وأبوطالب، والمَيْمونِي } .
2- القاضي . قالَ ابنُ بدارن في "المَدْخَل" (408) : { إنَّ أصحَابَنَا مُنْذُ عصْر القاضي أبي يَعلى إلى أثناءِ المئة الثامنة يُطلقونَ لفظ "القاضي" ويُريْدُونَ بهِ علاّمَة زمَانِهِ مُحمَّد بن الحسين بن الفرَّاء، المُلقَّب بأبي يَعلى.
ثمَّ قالَ : { وأمَّا المُتأخرونَ كصاحبِ الإقناعِ والمُنتهى ومَنْ بَعْدَهما ، فيُطلقونَ لفظَ "القاضي" ويُريْدونَ بهِ القاضي عَلاء الدِّين المَرْداوي} .
3- عنْهُ , و نص عليه. المقصود عن أحمد ونص عليه أحمد فهذا صريح في نقل الرواية عنه، قالَ الإمامُ البُهوتيُّ في "الكشاف" { وإذا قيْلَ : "وعنْهُ" يَعنِي عن الإمام أحمَدَ رحمَهُ اللهُ } .
4- الشِّيْخ . قالَ البُهوتيُّ في "الكشاف" { إذا أطلَقَ المُتأخرونَ _ كصاحبِ الفروع_ "الشيخَ" أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا مُحمَّد بن عبْدالله بن قُدَامة المَقدسي} . أما المتأخرون فيُقصدونَ بهذا اللفظ شيْخَ الإسلام ابن تيمية.
5- الشِّيْخان . ويُرَادُ بهما : مُوفق الدين ابن قدامة ، ومجد الدِّين أبو البرَكات.
6- الشَّارِح . اصطلحَ الأصْحابُ على أنَّ المُرَاد مِن " الشَّارح" شمس الدِّين ابن قدامة وهو ابن أخي الشيخ موفق الدين. وسمي بذلك لكتابه الشرح الكبير للمقنع
7- المُنقِّح . يُطلقهُ المُتأخرون _ كصاحبِ "المُنتهى" _ ويَعنونَ بِهِ شيْخَ المَذهبِ الإمام المَرْدَاوي ، وإنَّما سُمِّيَ بذلِكَ لتنقيْحِهِ المَذهب في كتابِهِ "التنقيْح المُشبِع" .



:::منقووول:::

محمد رافع 52
07-11-2011, 09:32 AM
واليكم بعض الكتب الاسلامية
المفيدة


http://www.almaktba.com/

محمد رافع 52
09-11-2011, 04:50 PM
المذاهب الفقهية السنية :

ظهر في تاريخ أهل السنة مذاهب فقهية عديدة انقرض غالبيتها ، ولم يبق منها إلا أربعة وأما المذاهب المنقرضة ، فهذه لمحة عن أشهر أصحابها :
1 - الليث بن سعد ( 92 - 175 هجرية ) : وهو فقيه مصر ، وقد برز هناك عندما تصدى للدفاع عن عثمان بن عفان لكثرة انتقاص أهل مصر له .
وقال فيه الشافعي : الليث أفقه من مالك . ويقال أن سبب انقراض مذهبه هو عدم قبوله منصب القضاء في خلافة أبي جعفر المنصور العباسي .

2 - داوود بن علي الظاهري ( 202 - 270 هجرية ) : ولد بالكوفة ، ونشأ ببغداد واستمر العمر بمذهبه حتى القرن السابع الهجري حتى أن بعضهم عده رابع الأئمة بدلا " من الإمام أحمد بن حنبل ( 1 ) .

3 - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ( المتوفى سنة 257 هجرية ): وقد انتشر هذا المذهب في الشام والأندلس ، وبقي هناك لغاية 302 هجرية قبل أن يحل مكانه مذهب الإمام الشافعي.

4 - سفيان الثوري ( 65 - 161 هجرية ) : ولد في الكوفة ، وكان أحد تلامذة الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، وهو أحد الأئمة المجتهدين ، وله مذهب لم يدم العمل به لقلة أتباعه ،
وأراد الخليفة أبو جعفر المنصور ***ه ، فهرب . وبقي مذهبه معمولا " به لغاية القرن الرابع . وقد لقب بأمير المؤمنين

محمد رافع 52
09-11-2011, 04:52 PM
في الحديث وسيد الحفاظ ، وقال ابن المبارك : كتبت عن ألف شيخ كان سفيان الثوري أفضلهم . وقال القطان : الثوري أحب إلي من مالك ( 1 ) .

5 - الحسن البصري ( المتوفى سنة 110 هجرية ) : وهو من التابعين وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت الأنصاري ، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
عرف عنه أنه كان من المتظاهرين بتأييد سياسة بني أمية في الوقت الذي كان في حقيقة الأمر مواليا " لأهل البيت عليه السلام ، وكان يروي في مجلسه المشهور عن علي بن أبي طالب
عليه السلام . وكان هذا نادرا " في عصر كان فيه لعن الإمام علي عليه السلام سنة حسب التشريع الأموي .

6 - عامر بن شرحبيل الشعبي ( المتوفى سنة 105 هجرية ) : كان قاضيا " لعمر بن عبد العزيز ومحدث أهل الكوفة ، وكان يفتي على ما صح عنده من الرواية ، ولا يقول برأيه .
وكان هناك من المذاهب الفقهية غير هؤلاء حتى أنها عدت 50 مذهبا " لم يعد لأي منها وجود ( 2 ) . وكان السبب الرئيسي لانقراضها هو الأمر الرسمي الذي أصدره الخليفة العباسي
المنتصر بالله في القرن السادس الهجري بإغلاق باب الاجتهاد وحصر التقليد في المذاهب الفقهية الأربعة ( 3 ) ، الأمر الذي لا يزال كذلك إلى يومنا هذا فيما بقي باب الاجتهاد مفتوحا " لدى الشيعة .

محمد رافع 52
09-11-2011, 05:00 PM
المذاهب الأربعة :
1 ) المذهب الحنفي : وصاحب الإمام أبو حنيفة النعمان ( 80 - 150 هجرية ) ، ولد في الكوفة وتوفي في بغداد وأصله فارسي . وكان يعتبر فقيه العراق وصاحب المذهب المتبع في أكثر البلدان الإسلامية ، ولقب بالإمام الأعظم ( 4 ) .

وكان الإمام أبو حنيفة يستنبط فقهه من القرآن الكريم وما صح عنده من الحديث مع توسع في استعمال الرأي والقياس . وقد تلقى الدرس لمدة سنتين عند الإمام جعفر الصادق حيث اشتهر عنه قوله في مدح الإمام : ( لولا السنتان لهلك النعمان ) .

وكان أقوى عوامل انتشار مذهبه هو استلام تلميذه أبو يوسف لمنصب رئاسة القضاء في حكومة هارون الرشيد والذي كان مقربا " جدا " من الخليفة .

ومن أشهر رجال الخليفة محمد الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن اللؤلؤي . وقد ألف الشيباني عدة كتب فقهية لها درجة الاعتبار الأكبر عند الحنفية ، وله آراء كثيرة خالف فيها الإمام أبو حنيفة .

وفي العصور اللاحقة ، تبنت الدولة العثمانية المذهب الحنفي ودعمته بكل قوة حتى صار مذهبها الرسمي ، وساعدت على انتشاره وذلك بسبب عدم اشتراط الحنفية في الخليفة أن يكون قرشيا " .

محمد رافع 52
09-11-2011, 05:02 PM
2 ) المذهب المالكي : وصاحبه الإمام مالك بن أنس ( 39 - 179 هجرية ) المولود في المدينة وهو يمني الأصل . وقد تلقى العلم عن الشيخ ربيعة الرأي والإمام جعفر الصادق عليه السلام .

وكان يستنبط الأحكام بصورة رئيسة وموسعة على القرآن والسنة ، ولم يكن للرأي والقياس عنده بالمكانة نفسها التي كانت عند الحنفية ، وله كتاب ( الموطأ ) أورد فيه الكثير من الأحاديث النبوية .

وقد حاول الخلفاء العباسيون الذين سبقوا الرشيد تبني مذهب مالك والعمل على نشره ، حتى أن المنصور طلب من مالك نشر مذهبه بالقوة للحيلولة دون انتشار مذهب الإمام الصادق والذي
بلغت مدرسته الفقهية آنذاك أوجها ، إلا أن مالك رفض طلب الخليفة ثم حاول الرشيد فعل ذلك مجددا " خلال سنوات حكمه الأولى حين كان يعلن : ( لا يفتي إلا مالك ) .

وكان انتشار مذهبه على أيدي القضاة والأمراء في الأندلس وشمال إفريقيا حيث حل مذهبي الأوزاعي والظاهري اللذين كانا سائدين هناك . ولا زال المذهب المالكي المذهب الرئيسي في بلاد المغرب العربي .
وأهم دعاة المذهب هم : القاضي أبو بكر العربي وابن عبد البر القرطبي والقاضي عياض السبتي وأبو الوليد الباجي وابن القطان الفاسي ( 1 ) .

محمد رافع 52
09-11-2011, 05:04 PM
3 ) المذهب الشافعي : وصاحبه محمد بن إدريس الشافعي ( 150 - 204 هجرية ) المولود في غزة ، وقد انتشر مذهبه أولا " في مصر ثم صار له أتباع في العراق وخراسان وشمال إفريقيا والأندلس .

وهو يتميز من بين المذاهب الأربعة بتنظيمه على أصول موضوعة وقواعد ثابتة ومضبوطة ضبطا " دقيقا " ، والمذهب بجملته وسط بين أهل الرأي وأهل الحديث ( 2 ).

وقد كان للدولة الأيوبية في مصر بقيادة صلاح الدين العامل الأقوى في نشر مذهبه هناك حيث منع تدريس المذهب الشيعي في الجامع الأزهر الذي أسسه الفاطميون ، واستبدل بتدريس مذاهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ، وبنى لهم المدارس ورغب الناس فيها ( 3 ) .

ومن أشهر رجال الشافعية أبو حامد الغزالي وأبو بكر أحمد بن الحسين والبيهقي .

محمد رافع 52
09-11-2011, 05:05 PM
4 ) المذهب الحنبلي : وصاحبه الإمام أحمد بن حنبل ( 164 - 241 هجرية ) المولود في بغداد ، وهو آخر المذاهب الأربعة وأقلها أتباعا .

وقد كان ابن حنبل في رأي العلماء القدماء - كابن جرير وابن قتيبة والمقدسي وابن عبد البر - من رجال الحديث لا من الفقهاء ( 4 )

وقال فيه ابن خلدون : فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليلون لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية بعضها ببعض ( 5 ) .

وما يشهد على ذلك أنه لم يكتب أي كتاب في الفقه ، وإنما اشتهر بكتابه المعروف بمسند أحمد والذي يحوي على أربعين ألف حديث .

وله أيضا " كتب أخرى كطاعة الرسول ، الناسخ والمنسوخ ، والعلل .
وقد كاد هذا المذهب - لقلة أتباعه - أن يضمحل بالتدريج لولا تولي عبد الله الحجازي القضاء عام 738 هجرية .

ومن أشهر رجال الحنابلة الذين قاموا بنشر المذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية . وفي العصور المتأخرة محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الوهابية الذي قام بنشر المذهب الحنبلي في نجد .

محمد رافع 52
11-11-2011, 01:20 PM
المذاهب الفقهية الأربعة التي انتشرت بشكل واسع عند اهل السنة وأصبحت رسمية في معظم كتبهم هي حسب ظهورها:

1. مذهب أبي حنيفة النعمان
2. مذهب مالك بن أنس
3. مذهب الشافعي
4. مذهب أحمد بن حنبل

وهذه المذاهب ما هي إلا مدارس فقهية، إتفقت في الأصول، وإختلفت في الفروع. ولا يوجد بينها اختلاف في العقيدة، كما أن هناك مذاهب فقهية أخرى غير هذه الأربع لكنها لم تنتشر ويحصل لها الاشتهار مثل هذه المذاهب الأربعة. ومنها على سبيل المثال: المذهب الظاهري ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد وغيرهم.

محمد رافع 52
11-11-2011, 01:21 PM
أولا : المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب.

ثانيا : هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك ، والمجتهد إما مصيب فله أجران ، أجر اجتهاده وأجر إصابته ، وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه.

ثالثا : القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه ، بل يأخذ بما يعتقد أنه حق ، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه.

رابعا : من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده ، وإذا حصل في نفسه عدم الاطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان .

خامسا : يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان ؛ لأنهم قد يخطئون ، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل .

محمد رافع 52
11-11-2011, 01:23 PM
ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب ، بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه ، أو يستعين في ذلك بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ، ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها . ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح

محمد رافع 52
11-11-2011, 01:24 PM
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قد يكون أكثر المذاهب انتشاراً بين المسلمين ، ولعل من أسباب ذلك تبني الخلفاء العثمانيين لهذا المذهب ، وقد حكموا البلاد الإسلامية أكثر من ستة قرون ، ولا يعني ذلك أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو أصح المذاهب أو أن كل ما فيه من اجتهادات فهو صواب ، بل هو كغيره من المذاهب فيه الصواب والخطأ ، والواجب على المؤمن اتباع الحق والصواب بقطع النظر عن قائله .

والله أعلم

محمد رافع 52
11-11-2011, 01:26 PM
المذاهب هي اجتهادات للعلماء في المسائل الفقهية التي لا نص فيها او التي لم يكن فيها نص يوضحها اي ليس في ما جاء فيه نص صريح
و للمسلم ان يختار اي مذهب شاء و يمكن ان يتبع مذهبا في مسئلة و مذهبا في مسئلة اخرى فالمذاهب لا تتعارض فيما بينها

محمد رافع 52
11-11-2011, 01:31 PM
المذاهب الفقهية السنية
تعود نشأة المذاهب الفقهية السنية إلى بداية الإسلام (http://www.thanwya.com/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)، وخاصة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه و سلم، حيث اجتهد صحابته وأتباعه والمسلمين عامة في تطبيق أقواله وأفعاله.
مع انتشار الإسلام وتوسعه وتعرضه للكثير من القضايا الجديدة الدينية والتشريعية كانت هناك حاجة ملحة للخروج باجتهادات لهذه القضايا الفقهية المستجدة وتلبية حاجات الناس والإجابة عن تساؤلاتهم ومن هنا نشأت جماعة من المتفقهين (العالمين) في الدين تعلم الناس في كل إقليم شؤون دينهم ودنياهم.
إن التوسع الجغرافي للإسلام وتنوع البيئات التي انتشر بها، وأيضا قابلية الكثير من النصوص الشرعية الإسلامية للاجتهاد فيها حسب الظروف والحالات أديا إلى نشوء مدارس فقهية منتشرة في الأمصار الإسلامية، وأصبح لكل عالم فقيه أتباع يعملون على نشر فتاواه وحتى العمل ضمن القواعد التي يضعها لإصدار فتاوى جديدة.
المذاهب الفقهية الأربعة التي انتشرت بشكل واسع عند اهل السنة وأصبحت رسمية في معظم كتبهم هي حسب ظهورها:

مذهب أبي حنيفة النعمان (http://www.thanwya.com/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_ %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
مذهب مالك بن أنس (http://www.thanwya.com/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86 %D8%B3)
مذهب الشافعي (http://www.thanwya.com/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF %D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81% D8%B9%D9%8A)
مذهب أحمد بن حنبل (http://www.thanwya.com/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86 %D8%A8%D9%84)

وهذه المذاهب ما هي إلا مدارس فقهية، إتفقت في الأصول، وإختلفت في الفروع. ولا يوجد بينها اختلاف في العقيدة (http://www.thanwya.com/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84% D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9)، كما أن هناك مذاهب فقهية (http://www.thanwya.com/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%82%D9%87% D9%8A%D8%A9) أخرى غير هذه الأربع لكنها لم تنتشر ويحصل لها الاشتهار مثل هذه المذاهب الأربعة. ومنها على سبيل المثال: المذهب الظاهري (http://www.thanwya.com/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%B8%D8%A7%D9%87% D8%B1%D9%8A%D8%A9) ومذهب الأوزاعي (http://www.thanwya.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A) ومذهب الليث بن سعد (http://www.thanwya.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B3 %D8%B9%D8%AF) وغيرهم.

د.عبدالله محمود
20-11-2011, 12:12 AM
جزاكم الله خيراً

محمد رافع 52
20-11-2011, 09:04 PM
جزاكم الله خيراً
بارك الله فيك أخى الكريم

راغب السيد رويه
23-11-2011, 08:00 AM
جزاك الله خيرا

محمد رافع 52
23-11-2011, 10:33 PM
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك

مسيو منتصر الجميلي
24-11-2011, 08:10 AM
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

محمد رافع 52
24-11-2011, 03:05 PM
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
بارك الله فيك ورضى عنك وغفرلك اخى الكريم

وائل مفرح
09-12-2011, 05:54 PM
استغفر الله العظيم

وائل مفرح
09-12-2011, 05:56 PM
لا اله الا الله واستغفره واتوب البه

محمد رافع 52
09-12-2011, 06:19 PM
الخلافات بين المذاهب الإسلامية


د.عبد الرحمن عباد


يرى الإمام مالك بن أنس أن الخلافات الفقهية بين الأئمة رحمة بالأمة؛ لأن المسلم مخير في العمل بالأيسر منها، وفي هذه الورقة نعرض لحياة الأئمة الأربعة وبعض آرائهم ثم نعرض لإحدى الفرق الشيعية وما بينها وبين المذاهب السنية من خلاف، ونبدأ تاريخياً بالإمام أبي حنيفة.
أبو حنيفة النعمان:
ولد في الكوفة سنة (80) هـ، واطلع على المناهج العلمية والدّينيّة في ذلك العهد الذي أبرز منهجين واضحين يتمثلان في:
1.منهج النقل، أو مذهب أهل الحديث.
2.منهج العقل، أو مذهب أهل الرأي، الذي يعمل العقل في النص مع احترام النقل، فاختار المنهج العقلي لكن دون أن ينتقص من منهج النقل، فهو القائل: "كذب والله وافترى علينا من يقول أننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس، فنحن لا نقيس إلا عند الضرورة، نأخذ أولاً بكتاب الله، ثم بالسنة النبوية ثم بأقضية الصحابة، فإن اختلفوا قسنا حكماً على حكم بجامع العلة بين المسألتين".
وهو لا يقرر الطعن في الحديث بل في راويه، ويعمل بالأحاديث المتواترة والمشهورة والآحاد، فإن لم يجد أدلى برأيه، وقال: "قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما عندنا وما قدرنا عليه، فمن جاءه أحسن منه فهو أولى بالصواب منا".
حج أبو حنيفة خمساً وخمسين مرة، وقد انشغل بما يمكن أن يسمى الفقه التقديري، وهو فقه القضايا التي لم تقع بالفعل، ولكن يتوقع حدوثها في المستقبل، وعندما سئل عن هذا الأمر قال: "نحن نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا نزل عرفنا كيفية الدخول إليه والخروج منه".
اشتغل أبو حنيفة بالتجارة، ورفض مناصب الدولة وبخاصة منصب القضاء، وقد ألح عليه المنصور بقبول القضاء مراراً، فرفض، مما اضطره إلى حبس أبي حنيفة، ومع هذا فقد قبل السجن وظل رافضاً للقضاء، وكان يقول للخليفة في كل مرة: "اتق الله ولا تولِّ هذا الأمر إلا من يخاف الله، وإني والله لست مأموناً بالرضا، فكيف أكون مأموناً في الغضب".
وكان يقول: " إن الخلافة لا تورث، ولا تكون بالوصاية، ولا تفرض على الناس بالإكراه، ولا بدّ من البيعة، وأن تكون حرة بالاختيار، وله في هذا الأمر قول مأثور: "الخلافة تكون باجتماع المؤمنين ومشورتهم".
ويبدو أن أبا حنيفة قد ترك الاشتغال باللغة العربية لأنها لا تقبل القياس أحياناً، فلما قاس جمع كلمة كلب كلوب على قلب قلوب، قالوا له لا يجوز، مع أن كلب وقلب على وزن واحد، فكيف لا يجوز جمعها على وزن واحد..؟ ومن هنا ترك اللغة وانشغل بأمور الفقه.
وقد عرف عن أبي حنيفة أنه كان يجمع ربح تجارته كل سنة ثم يشتري بها حوائج الشيوخ والمحدثين من الكسوة والطعام ويدفع إليهم باقي الدنانير من الأرباح ويقول لهم: "أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيكم من مالي شيئاً، ولكن من فضل الله عليّ".
لم يكن يأبه بأصحاب المال والجاه والسلطان، يقول الحق ولا يخشى لومة لائم، فعندما احتكم إليه الخليفة أبو جعفر المنصور وزوجته وكان المنصور يعتقد أن أبا حنيفة سيحكم لصالحه، أفشل أبو حنيفة ظنه، وراح يدافع عن حق الزوجة ثم قضى لها في النهاية. وعندما أرسلت له هدية ثمينة جزاء عمله، ردها مع الرسول وقال له: "قل لسيدتك أنني ناضلت عن ديني، وقمت ذلك المقام لله ما أردت بذلك تقرباً من أحد".
أفتى بطرد القضاة الذين يقبلون الرشاوى، وتوفي عن سبعين عاماً وأوصى أن يُدفن في أرض طيبة غير مغصوبة، ومدفنه ببغداد من جانبها الشرقي في مقبرة الخيزران.

محمد رافع 52
09-12-2011, 06:20 PM
من أقواله وفتاواه
1.إذا أراد إنسان الصلاة في ليلة مظلمة ولم يستطع تعيين القبلة بعد تحريها صحّت صلاته، ولو تبين له من بعد ذاك أنه أخطأ.
2. أجاز إخراج الزكاة نقداً بدل عين الزكاة، وكانت قبله تؤخذ من عين الزكاة فقط.
3.لم يجز جمع العشر مع الخراج في الأرض التي يمتلكها المسلمون، فإن دفع خراجها سقطت عنه الزكاة وإن دفع العشر لم يجب عليه الخراج.
4. أجاز شراء الثمار على أشجارها قبل نضجها.
5.أوجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة وسواهما حتى يكون للفقراء مصدر ونصيب فيها فيوسع عليهم.
6. قال بعدم الزكاة على المدين إن كان دينه يساوي كل ماله.
7.أجاز إسلام الصبي العاقل حتى وإن لم يبلغ سن الرشد.
8.أجاز الاتجار بمال اليتيم من وليه إن كان في ذلك مصلحة لليتيم.
9.أجاز للمرأة الراشدة العاقلة أن تباشر عقد الزواج (زواجها) بمن تحب، وأبطل تزويج وليها لها بالإكراه.
10.أجاز شهادة رجل وامرأتين في عقد القران ولم يشترط رجلين.
11. أعطى للإمام حق التصرف في غنائم المسلمين من الأراضي بما يحقق المصلحة العامة للناس.
12.أعطى الإمام حق تمليك الأراضي البور لمن يعمرها ويخصبها.
لقد كان أبو حنيفة صاحب رأي حصيف، يستند إلى الشرع الحنيف، وكان ميسراً على الناس في معاملاتهم وعباداتهم، إذ أجاز غسل الجسم أو الثوب إذا أصابهما نجاسة بكل مائع طاهر يزيل النجاسة، مثل الخل أو ماء الورد أو شبههما.
رحم الله أبا حنيفة وأسكنه فسيح جناته ورزق الأمة من يكمل مسيرته الاجتهادية في تيسيرها وتخفيفها على الناس، وفق ما تقتضيه حاجة العصر ومستجداته.

محمد رافع 52
09-12-2011, 06:45 PM
الإمام مالك بن أنس:
ولد ببغداد عام (93) هـ وعاش فقيراً معدماً، حتى اضطر إلى بيع خشب بيته، وكانت ابنته (فاطمة) تبكي من شدة الجوع.
تزوج من أمة كي يحررها، فأنجبت له ثلاثة من الذكور هم محمد وحماد ويحيى، وبنتاً واحدة هي فاطمة، وكانت تحفظ كتابه (الموطأ) فإذا عقد أبوها مجلسه في منزله جلست خلف الستار، واستمعت، فإذا أخطأ القارئ دقت الباب، فيأمر مالك القارئ بإعادة القراءة وتصويب الخطأ.
لازم مالك (المدينة المنورة) وعدّ عمل أهلها حجة ومصدراً من مصادر التشريع الإسلامي والفقه الهامين، وكان يلتزم السّنّة ولا يفارقها في الإفتاء، ويأخذ بفتوى الصحابة؛ لأنهم السابقون الأولون إلى الإسلام، وكان لا يرفع الصوت في درس الحديث ويعدّه أمراً مكروهاً يحرم على المسلم أن يفعله ويستدل على ذلك بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ" فمن رفع صوته عند حديث النبي فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي... لكنه لم يلزم أهل الأقطار الأخرى بعمل أهل المدينة.
لما أقبلت الدنيا على مالك اهتم بنفسه كثيراً، فكان يغتسل ويتطيب ويلبس ثياباً فاخرة، ويتعمم، وعندما سُئل عن ذلك أجاب: "إنني أحب أن أجلس لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا بكامل زينتي"، وكان يأكل أفخر أنواع الأطعمة، ويحب الموز، ويعده من ثمار الجنة ويهتم كثيراً برياش المنزل وأثاثه، ويستعمل الفرش الوثيرة والنمارق والوسائد، ويفضل أن تكون محشوة بالريش الناعم، وينفق من سعة، وعندما عوتب على ذلك قال: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وبخاصة أهل العلم، إذ ينبغي لهم أن يظهروا مروءاتهم في ثيابهم؛ إجلالاً للعلم، فالتواضع في التُّقى والدين، وليس في اللباس..، فنقاء الثوب، وحسن العمة، وإظهار المروءة جزء من بضع وأربعين جزءاً من النّبوّة"، وقد كان صادقاً في أقواله، مثلما هو صادق في أفعاله، فقد حدث أن لدغته عقرب في المجلس، فلم يقطع الرواية، وعندما سُئل عن ذلك أجاب: "صبرت إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وكان يعرف للآخرين مقاديرهم وبخاصة العلماء، فعندما أراد المنصور أن يفرض كتاب (الموطأ) على الأمصار، حتى تتوحد الآراء الفقهية، رفض مالك طلب الخليفة وردّ عليه قائلاً: "أصلح الله أمير المؤمنين، فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد، فأفتى كلٌّ في بلده بما رأى، وإن لأهل (مكة) قولاً، ولأهل (المدينة) قولاً، ولأهل العراق قولاً، قد تعدوا فيه طورهم، وهم لا يرضون علمنا، واختلاف الفقهاء رحمة من الله تعالى بهذه الأمة".
إلا أن الإمام لم يكن يجلس حيث ينتهي به المجلس، فلا يرضى أن يكون في نهاية الصفوف، فهو يدخل على الخليفة ويسأله: أين أجلس؟ أو أين يجلس الشيخ؟ أو أين يجلس شيخك، أو عمك يا أمير المؤمنين؟ فيجيبه الخليفة: إلى جانبي يا أبا عبد الله، فيتخطى الناس حتى يصل إلى الخليفة، فيرفع مجلسه.
وكان يدعو العلماء للدخول على الحكام،ويأمرهم بدعوتهم إلى الخير ونهيهم عن الشر، وعندما قيل له في معرض الاتهام: إنك تدخل على السلاطين وهم يجورون؟! قال: يرحمكم الله، وأين التكلم بالحق، إن لم يكن في هذا الموقع؟! ويؤثر عنه أنه استنكر على الخليفة هارون الرشيد وجود الشطرنج عنده، فما كان من الرشيد إلا أن رماه برجله وأخرجه، كما نهى الخليفة المنصور عن رفع صوته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى المهدي عن الشرب من كوز له حلقة فضية، فما كان من المهدي إلا أن أتى بالكوز وقلع الحلقة الفضية منه، وأنكر على والي المدينة خروجه إلى صلاة العيد بالسلاح والرايات والتعبئة، ومن فتاواه العجيبة قوله: "كل ما في يد أمير المؤمنين ليس له".
تعرض مالك لمضايقات من السلطة بسبب آرائه، فقد كان يحدث الناس بحديث (ليس على مستكره طلاق) فطلب إليه المنصور ألا يحدث بهذا الحديث، كي لا يكون حجة لأعدائه للتخلص من بيعته ما داموا مكرهين عليها، ولكنه أبى، فحبسه المنصور وضربه، ولكنه ظل ثابتاً على موقفه؛ لأنه لا مجال للتنازل عندما يتعلق الأمر بالتشريع وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل الشيء نفسه مع الخليفة هارون الرشيد، الذي أمره بألا يحدث بحديث السفرجل، ولكنه رفض أمر الخليفة، وحدث بالحديث في الجلسة التي جاءه الأمر بالنهي عن الحديث فيها، وحديث السفرجل يتعلق بسفرجلات أهديت للنبي فوزع علىأصحابه سفرجلة لكل واحد وأعطى معاوية ثلاث سفرجلات وقال له: تلقاني بها في الجنة، وهذا يعني أن هناك فضلاً لمعاوية، وهوما لا يريده الرشيد.
الإمام مالك هو صاحب الفضل في تعليم الفقهاء والقضاة والمفتين قول لا أدري، وكان كثيراً ما يرد على سؤال من أحد الأشخاص قائلاً: لا أدري، وكان يقول: من لا يعرف لا أدري كثرت مقاتله أي أخطاؤه.
وكان ينهى عن مدح الحكام والثناء عليهم، ويحذر المداحين، وكان يوماً عند أحد الحاكمين وسمع شخصاً يثني عليه، فقال للحاكم: إياك أن يغرك هذا وأمثاله بثنائهم عليك، فإن من أثنى عليك وقال فيك من الخير ما ليس فيك، أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك، فاتق الله في التزكية منك لنفسك، ولا ترضَ بها من أحد يقولها لك في وجهك؛ فإنك أنت أعرف بنفسك منهم، فإنه بلغني أن رجلاً مدح عند النبي فقال لهم: قطعتم ظهره، لو سمعها ما أفلح.. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا التراب في وجوه المداحين.

محمد رافع 52
09-12-2011, 06:48 PM
من أقواله وفتاواه:
1.قال بجواز الاستخلاف والوصية بالحكم بدليل استخلاف أبي بكر لعمر، ولكن يحتاج هذا الاستخلاف إلى بيعة المسلمين.
2.اتفق مع أبي حنيفة بأن ليس على مستكره طلاق.
3.أجاز خلافة المفضول (مع وجود الأفضل) إن كان توحيد الأمة على يديه، وبشرط أن يعدل ويستقيم.
4.لم يجز الخروج على الحاكم؛ لما يتبع ذلك من فتنة وفساد.
5.لم يتحدث في الفقه الافتراضي، وما كان يجيب إلا عن المسائل الواقعية، وكان يقول عن القضايا الفرضية المتوقعة، أنها لون من التصنع والتكلف والتعرض لغير المهم، ويقول للناس: سلوا عما يكون، ودعوا ما لم يكن، وردّ على أحد الأشخاص قائلاً: لو سألت عما يُنتفع به لأجبتك.
6.أجاز الجمع في الصلاة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بمسوغات، وأبو حنيفة لم يجز.
7.أجاز الجمع في الحضر بسبب المطر في صلاة الليل فقط بينما أجازها الشافعي في الصلوات جميعها وأما الليث فمنعها مطلقاً.
8.أجاز القضاء بشهادة واحد ويمين صاحب الحق، وبخاصة في الأموال، ولم يجز أبو حنيفة والليث والثوري وجمهور أهل العراق ذلك في شيءٍ.
9.أجاز في الإيلاء وهو (طلاق الرجل ألا يقرب زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر) أن يعود الزوج ويرجع إلى زوجته بينما لم يجز ذلك أبو حنيفة وتلاميذه.
10.إذا أعطى الرجل زوجته العصمة (حق الطلاق) فلها الخيار عند مالك وأبي حنيفة والشافعي إن شاءت اختارت زوجها وإن شاءت طلقته، بينما قال ابن حزم لا تملك شيئاً.
11.أجاز في صلاة الاستسقاء تقديم الخطبة على الصلاة وتأخيرها، ولم يجز ذلك الليث وأبو داود بل اشترطا تقديم الخطبة على الصلاة.
12.زكاة المال عند مالك وأبي حنيفة لا تجب إلا إذا امتلك كل من الشريكين النصاب، وخالفهما الشافعي الذي قال أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد.
13.قال مالك أن سهم الفرس والفارس في الغنيمة ثلاثة أسهم وعند أبي حنيفة سهمان؛ لأن مالك يعطي الفرس سهمين والفارس سهماً واحداً، وأبو حنيفة يقول: لا أعطي البهيمة أكثر مما أعطي الإنسان.
واشترط مالك في المصالح المرسلة شروطاً منها:
·الاتفاق في المصلحة العامة، والأولية الشرعية.
·أن تكون مقبولة عند ذوي العقول السليمة.
·أن يرتفع بها الحرج لقوله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
وكان يرحمه الله يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون منه دينكم. وقد لازم المدينة حتى وفاته، وكان لشدة توقيره للرسول صلى الله عليه وسلم لا يركب أي دابة في المدينة ويقول: إني لأستحي أن أركب دابة تطأ بحافرها أرضاً يضم ترابها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

محمد رافع 52
09-12-2011, 06:49 PM
الإمام الشافعي
هو أبو عبد الله محمد بن إدريس. ولد في غزة عام 150هـ لأسرة فلسطينية فقيرة، توفي أبوه وهو صغير، فانتقلت به أمه إلى مكة المكرمة، ليعيش مع أهله هناك حيث ينحدر من سلالة قرشية يتصل نسبها بالرسول صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. قاسى الشافعي من الحرمان، فكان يجمع الخزف (الفخار) وقطع الجلود وسعف النخيل والعظام ليكتب عليها، ويذهب إلى الدواوين ويستوهب أهلها أوراقاً يكتب عليها.. وكان ذا حافظة قوية، حتى قيل أنه حفظ كتاب الموطأ للإمام مالك في تسعة أيام، كما كان يحفظ القرآن الكريم كله، إذ حفظه أولاً في الصغر، وكان يجيد اللغة العربية إجادة تامة، إذ رحل إلى قبيلة هذيل مدة من الزمن، تعلم من كلامها الفصيح، الذي كان أفصح لغات العرب في ذلك الوقت، وحفظ أشعار قبيلة هذيل حتى قال فيه الأصمعي: إنه صحح أشعارها.
أذن له بالإفتاء في مكة عندما كان شاباً لا يتجاوز العشرين لكنه آثر الهجرة في طلب العلم، فانتقل إلى المدينة المنورة وتلقى العلم على يدي الإمام مالك؛ الذي رحب به وقربه من مجلسه، بعد أن اختبره. وقال له يوماً: يا بني، إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بالمعصية.
على العكس من مالك، فقد كان الشافعي يكره الشهرة، ويلبس الثياب البسيطة، مع مقدرته على لبس الثمين منها، وكان يلبس خاتماً في يده اليسرى كتب عليه: "كفى بالله ثقة لمحمد بن إدريس".
وكان كريماً سخياً، فقد جاء إلى مكة قادماً من صنعاء وفي يده أكثر من عشرة آلاف دينار، وزعها جميعها بين الفقراء، قبل أن يغادر مكانه، وعندما كانت تأتيه الهدايا الثمينة من الملابس خلال إقامته في مصر، كان يقسمها بين الناس، غير عابئ بقيمتها، فما يستر الجسد فهو لباس.
كان متواضعاً يعرف قيمة النقاش ومعناه، فما أسهل أن يتنازل عن رأيه، إذا تبين أن هنالك رأياً أصوب منه، وكان يقول: وددت إذا ناظرت أحداً أن يظهرالله الحق على يديه، ووددت أن الخلق تعلموا هذا العلم حتى لا ينسب إليّ منه حرف واحد، ووددت أن كل علم يعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني قط، فما ناظرت أحداً على الغلبة قط.
عرف عنه حضور البديهة، مع الدقة في الإجابة، فقد سأله رجل ذات يوم، كيف أصبحت؟ فتأمله الشافعي ملياً ثم قال: كيف يصبح من يطلبه ثمانية: الله تعالى بالقرآن، والرسول بالسنة، والحفظة بما ينطق، والشيطان بالمعاصي، والدهر بصروفه، والنفس بشهواتها، والعيال بالقوت، وملك الموت بقبض روحه؟
وسأله آخر في مرضه الذي مات فيه السؤال نفسه كيف أصبحت؟ فرد قائلاً: أصبحت عن الدنيا راحلاً، وللأخوان مفارقاً، ولكأس المنية شارباً، وعلى الله جل شأنه وارداً، ولا والله ما أدري، هل تصير روحي إلى الجنة، فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول:
فلما قسـى قلبـي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما
تعـاظمـني ذنبـي فلـما قـرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما
فما زلت ذا عفوٍ عن الذنب لم تزل تجـود وتعـفو منـّةً وتكرّما
ومات غروب يوم الخميس في آخر ليلة من شعبان سنة 204هـ عن أربعة وخمسين عاماً.
جمع الشافعي بين فقه أهل العقل والرأي، وفقه أهل النقل والحديث، وقد جعل السنة في منزلة القرآن، لأنها مبينة له ومفسرة،ويقول: "هل لأحد مع رسول الله حجة"؟ وكان يأخذ بالإجماع وبعده حجة بعد القرآن والحديث. ولكن بقيود وشروط، حتى لا ينتقل أمره إلى دعوى أو فوضى. وكان يكره الابتداع في الدين، ومن هنا جاء كرهه لعلم الكلام ودعاته وقال: إنهم يستحقون التشهير والضرب، لأنهم تركوا الكتاب والسنة.
ومن أقواله المشهورة، أنه لا يجوز لأي إنسان أن يقول برأيه في الشريعة، إلا إذا كان أساس هذا الرأي معتمداً على القياس- وهو الحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم- وكان لا يقبل بالاستحسان، ويقول: من استحسن فقد شرع، ولم يجز كتابة عقد الزواج بغير اللغة العربية للقادر على التكلم بها، وأوجب على كل من يتعرض لتفسير القرآن الكريم أن يكون حجة في اللغة العربية، لأن القرآن تنـزّل بهذه اللغة.
وكان يرى أن الخلافة تكون في قريش، وتكون بالبيعة، إلا إذا دعت الضرورة فتقوم بغير البيعة، فإن غلب أحد الناس بالقوة، واجتمعت عليه كلمة الأمة جازت إمامته.
رفض الشافعي مثل سابقيه قبول القضاء عندما عرض المأمون عليه أمره، وكان هذا هو سبب هجرته من العراق إلى مصر، خوفاً على نفسه من بطش الخليفة لرفضه القضاء.
ومعروف عن الشافعي أنه أفتى في مصر في موضوعات كان قد أفتى فيها بالعراق ولكن بفتوى مختلفة، وعندما سئل عن ذلك أجاب، لقد تغير الزمان، وتغير المكان، وتغيرت أحوال الناس، كما تغير علم الشافعي، فازداد علماً وخبرة.

محمد رافع 52
09-12-2011, 06:51 PM
ومن أقواله:
·العلم أفضل من صلاة النافلة.
·من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم.
·من لم تعزه التقوى فلا عزّ له.
·لو علمت أن شرب الماء يثلم مروءتي ما شربته.
·الشفاعات زكاة المروءات.
وكان الشافعي شاعراً لا يتحرج أن يرد على سؤال يوجه إليه شعراً أن يردّ بمثله، فقد كتب إليه أحد السائلين رقعة جاء فيها:

سل المفتي المكيّ: هل من تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جُناح

فكتب الشافعي تحت البيت السابق:

أقول معاذ الله أن يذهب التقى تـلاصق أكـباد بهن جراح

وكتب إليه آخر يسأله:

سل المفتي المكيّ من آل هاشم إذا اشتد وجد امرئ كيف يصنع؟

فكتب الشافعي:

يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخشع

فكتب الرجل:

فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم غصة يتجرع

فردّ الشافعي:

فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفع

وقد كتب الشافعي في امرأة أحبها وتعرض عنه، وهي زوجته:

ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه


ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبه

هكذا كان الشافعي، رجلاً سمحاً عربياً مسلماً، ودوداً، وقد رأى في منامه أن واحداً من أحب تلاميذه إليه يبتلى في دينه وطلب إليه أن يصبر، فكان التلميذ يتذكر هذه الوصية ويحتسب صبره عند الله، إنه أحمد بن حنبل.

محمد رافع 52
09-12-2011, 06:54 PM
أحمد بن حنبل:
هو أبو عبد الله أحمد بن محمد، يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان، عاش يتيماً في كفالة أمه منذ الصغر، فعانى من الفقر وشظف العيش ما ظل يرافقه طيلة حياته، فكان يلتقط بقايا الحبوب من الحقول بعد حصادها، بعد أن يستأذن أصحابها مخافة الحرام، وكان يكتب بالأجرة، واشتغل في الثياب، ينسجها ويبيعها، حتى يحصل على قوت يومه، واضطرته الظروف القاسية أن يشتغل حمالاً يؤجر نفسه، ومع هذا قد كان أكثر الناس حرصاً على المال الحلال.
حج خمس مرات، منها ثلاث حجات مشياً على الأقدام، وكانت نفقته في رحلتي الذهاب والإياب في إحدى المرات لا تزيد على ثلاثين درهماً، وكان ينام في بيت وتحت رأسه لبنة، وعندما سافر إلى اليمن طلباً للعلم، ولم يبق معه مال اشتغل مع الحمالين، ورفض أن يأخذ عطية من أحد.
مثل هذه الحياة القاسية انعكس أثرها في سلوكه بشكل عام، فكان رجلاً واقعياً يعنى بالحقيقة العلمية، ويتتبعها ويتقيد بها، ولهذا كان يكره التزيد والتبديل في الرواية، ويقول: إن كتّاب السير والأخبار قد أدخلوا الكثير من المفتريات والإسرائيليات فيها، ولهذا يجب تمحيص هذه الأخبار والسير، وعدم قبولها على علاتها.
ومع هذه الواقعية، وهذه النظرة الثاقبة إلى الأمور، كان يأخذ بالحديث الضعيف، ولكن إذا لم يجد غيره، وبشرط ألا يعارض قاعدة من قواعد الدين، أما إذا كان الحديث يتعلق بالحلال والحرام فإنه يتشدد في التمحيص والبحث، وهو القائل: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا في فضائل الأخلاق وفيما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا.. وكان إذا قال عن شيء (لا يعجبني) أو (أكرهه) فيعني تحريمه، وهذا ملحوظ في فتاواه... وعلى العكس من أبي حنيفة فقد تشدد ابن حنبل في موضوع الطهارة من النجاسة فقال بأن نجاسة الكلب يجب أن تغسل ثماني مرات بالماء، بينما ترى المذاهب الأخرى غسل النجاسات سبع مرات، ولم يجز استخدام الموائع من السوائل في إزالة النجاسات كما هي الحال عند أبي حنيفة، ويوجب غسل اليدين عند القيام من النوم، مع أن هذا الغسل سنة في المذاهب الأخرى ويوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، مع أنهما في بقية المذاهب سنة، ويوجب الوضوء عند أكل لحم الإبل مع أن بقية المذاهب لا توجب.
ومن آرائه التي أفتى بها قوله:
·إذا أوقف شخص ما أرضاً على الفقراء والمساكين فلا يجب في محصولها العشر ولا زكاة عليها؛ لأنها كله زكاة.
·يرى أن القرابة كلها توجب النفقة، فكل من يرث الفقير العاجز عن الكسب تجب عليه النفقة في حالة عجز الفقير، والميراث يشمل القرابة الدانية والبعيدة فيشمل العصبات والأصول والفروع وأصحاب الفروض وذوي الأرحام بينما يقول الشافعي بأن القرابة التي توجب النفقة هي قرابة الأصول كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، وقرابة الفروع كالأولاد والحفدة. وأبو حنيفة يرى أن القرابة الموجبة للنفقة هي القرابة المحرمية التي يحرم الزواج بين طرفيها، فيدخل فيها الأعمام والأخوال والعمات والخالات.
·لم يقبل مالاً ولا عطايا ولا هبات من خليفة على العكس من مالك.
·لم يكن يقبل المزاح في الدرس، ولا يفتي إلا إذا سُئل، ولا يفتي إلا فيما يقع، ولا يتحدث في الأمور الفرضية، ولا يفتي بالرأي، إلا في أضيق الحدود، وكان يقتدي بمالك في قول لا أدري.
·اعتمد ابن حنبل على التدوين والكتابة، ولم يعتمد على الذاكرة وكان يوصي تلاميذه ألا يحدثوا الناس إلا من الكتاب، ويقول: أنا مع المحبرة حتى المقبرة.
·لم يقبل الجلوس للتدريس إلا في سن الأربعين، سن النبوة.
·تشدد أتباعه من بعده تشدداً كثيراً مع الناس فهاجموا المحلات المشبوهة، وكسروا أدوات الغناء، واعتدوا على المغنين والمغنيات بالضرب والإهانة، وأوقفوا النساء والرجال في الطرقات إن كانوا يسيرون معاً وسألوهم عما يربط بينهم، فأساءوا إلى المذهب وصاحبه.
أحمد بن حنبل والمحنة
تعرض أحمد بن حنبل للحبس والضرب والمنع من الجلوس في المجلس بسبب موقفه من مسألة خلق القرآن التي تبنتها الدولة العباسية زمن المأمون، وعندما سئل ابن حنبل عن رأيه في هذه المسألة، اكتفى بالقول: "إنه كلام الله" ولم يزد عن هذه الإجابة حرفاً، وقد استمر يعاني مدة أربعة عشر عاماً، إلى أن تولى المتوكل الخلافة فأنهى الفتنة وأعاد الاعتبار للإمام ابن حنبل، وعرض عليه المال، ولكنه كان يرفض باستمرا.
لقد اكتسب الإمام ابن حنبل تقدير الناس بسبب هذا الموقف فذاع صيته في الآفاق، وكانت سبباً في إشهار مذهبه، لأن موقفه لم يكن مجرد خلاف فقهي، ولكنه رمز لإرادة العالم الذي لا يخضع لإرادة الحاكم، ويحتمل الأذى ويصبر، لأنه كان يعتقد أن العلماء يسألون كما يسأل الأنبياء.

محمد رافع 52
09-12-2011, 06:56 PM
من أقواله:
·الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، فمن لم يعمل هنا ندم هناك.
·إذا سكت العالم تقية، والجاهل يجهل، فمتى يظهر الحق؟
·طوبى لمن أخمل الله تعالى ذكره.

شروط ابن حنبل في المفتي
1.أن يكون عالماً بوجوه القرآن جميعها، وكذلك بالسنن المطهرة والأسانيد الصحيحة.
2.أن يكون عالماً بأحوال الناس وعلى دراية بأساليب التعامل معهم، كلٌّ حسب قدره.
3.أن يكون كفياً، تتوافر فيه الكفاية وإلا صار للناس مضغة.
4.أن يكون شجاعاً في الحق، صابراً محتسباً على ما يقع له بسبب موقفه.
5.أن يكون عليماً حليماً وقوراً لا يغضب بسرعة ولا يتكلم كذلك.
6.أن تكون نيته خالصة لوجه الله، وإلا فلا نور له ولا لكلامه.
لقد ظلم ابن حنبل كثيراً، كما ظلم مذهبه؛ إذ وصفه الناس بالتشدد، مع أنه كان متساهلاً في قضايا متعددة أكثر من غيره من المذاهب... فقد سافر مرة من بغداد إلى الشام ليستمع إلى محدّث مشهور، فلما وصل بيته، وجده يطعم كلباً، فجلس ينتظر، والمحدّث مستمر في إطعام الكلب، حتى طال زمن المكوث على أحمد بن حنبل، فغضب وأصابه الملل وضاق بفعل المحدّث، لكنه لم يُظهر غضبه، إلى أن انتهى المحدّث من إطعام الكلب، ونظر إلى ابن حنبل قائلاً: لعلك قد غضبت عليّ في نفسك؟ قال ابن حنبل: نعم. قال المحدّث: إنه ليس بأرضنا هذه كلاب، وقد قصدني هذا الكلب ورجاني أن أطعمه وأسقيه، فعلمت أنه جائع وظمآن، فأطعمته وسقيته، وأجبت رجاءه، لأني سمعت من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة" فانبسطت أسارير ابن حبنل وقال: جزاك الله خيراً يكفيني هذا الحديث.
هذا هو أحمد ابن حنبل، رجل المبدأ والعقيدة، الذي وفى بما عاهد عليه الله، وقليل من الناس من يفعل ذلك.

محمد رافع 52
09-12-2011, 06:58 PM
مسائل فقهيّة خلافية

التّيمّم:
اختلف الفقهاء في كيفية أدائه، فمنهم من قال بوجوب مسح الوجه والكفين بالتراب مرة واحدة، وهو رأي أتباع أحمد بن حنبل وجماعته ومن تبعوهم من الظاهريّة، ودليلهم حديث عمار بن ياسر الموجود في صحيح البخاري ومسلم.
ومنهم من قال بوجوب مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب مرتين ومرة للوجه وهو رأي أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وحجتهم في ذلك حديث نافع عن عبد الله بن عمر الموجود في مستدرك الحاكم.
والراجح هو قول الحنابلة لصحة الحديثين المرويين في البخاري ومسلم.
وجوب الحج:
اختلف الفقهاء في تفسير الآية الكريمة { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران (97) هل يكون أداؤه على الفور أم على التراخي وهو قول الشافعية والأوزاعي وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن، مستدلين على صحة قولهم بأن هذه الآية نزلت في السنة الثالثة للهجرة في المدينة المنورة ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم بأداء الحج حتى السنة العاشرة من الهجرة مع أنه فتح (مكة) في السنة الثامنة للهجرة، وكلّف أبا بكر أن يحج في السنة التاسعة مع قدرته على الأداء في هذين العامين (الثامن والتاسع).
وذهب الفريق الثاني بوجوب الحج على الفور وهو قول أتباع أبي حنيفة وابن حنبل والظاهرية والمتأخرين من أتباع مالك والشافعي، ودليلهم على ذلك أن نزول فرض الحج كان متأخراً في السنة التاسعة أو العاشرة، بدليل أن صدر السورة نزل عام الوفود، عندما قدم وفد نصارى نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم فصالحهم على أداء الجزية في عام غزوة تبوك، وفي هذا العام فسّر النبي معنى الآية بقوله: " من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً" كما رواه الإمام الترمذي، أما لماذا لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام (التاسع) فلأن المشركين كانوا يحجون البيت ويطوفون حول الكعبة عراة، إلى أن نزلت الآيات الكريمة من سورة التوبة، والتي تنهى المشركين عن الاقتراب من البيت الحرام، والتي نادى بها أبو بكر في الناس في تلك السنة، فلما علمها الناس، صار الحج مناسباً للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فحج في العام العاشر مباشرة.
أما الرأي الراجح فوجوب أداء هذه الفريضة على الفور إذا تحقق شرطا الاستطاعة وهما المال والصّحّة؛ وذلك لأن الإنسان لا يعلم الغيب، ولا يدري متى يموت والعبادات لا تؤجل، لأنه إن مات وهو مستطيع مات عاصياً.

محمد رافع 52
09-12-2011, 07:00 PM
أطول مدة للحمل:
اختلف الفقهاء في المدة القصوى للحمل، فمنهم من رفعها إلى سبع سنين، ومنهم إلى خمس، وأربع وثلاث، ومنهم من خفضها إلى سنتين، ومنهم من قصرها على تسعة أشهر وهم الظاهرية.
أما أصحاب الآراء الأربعة الأولى فاستدلوا على صحة آرائهم بأقوال منقولة عن نساء سمعوا منهن، وبحديث منسوب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها "لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين" ويقولون أن السيدة عائشة لا تقول بهذا الحديث من نفسها، إلا أن تكون قد سمعته من الرسول صلى اله عليه وسلم.
واستدل ابن حزم على صحة رأيه، بأن الجنين لا يمكن أن يبقى في رحم أمه أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة، بقول الله سبحانه وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة (233) وقوله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} الأحقاف (15) فمن ادعى أن الحمل والفصال يزيد عن ثلاثين شهراً فقد خالف القرآن، وردّ كلام الله سبحانه.
أما القول الراجح فهو القول الثاني وهو ما يقوله الطب، حيث لا يزيد عن تسعة أشهرأو (280) يوماً، وقد يزيد عن ذلك في حالات غير طبيعية بحيث يصل الحمل إلى عشرة أشهر إذا أصاب المشيمة التي تغذي الجنين شيخوخة في الشهر التاسع، حيث تقل نسبة الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت، ولهذا يقوم الأطباء بتوليد المرأة بطرق صناعية إذا تجاوزت الشهر التاسع بأسبوع أو أسبوعين.

محمد رافع 52
09-12-2011, 07:03 PM
الخلع:
هو طلب الزوجة الانفصال عن زوجها.
اختلف الفقهاء في موضوع استجابة الزوج لطلب زوجته على مذهبين:
·يندب للزوج أن يستجيب لطلب زوجته، ولكن لا يجب عليه فعل هذا الشيء وجوباً، بل من باب الاستحباب، قال بهذا الإمام الطبري وابن حجر العسقلاني، محتجين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لثابن بن قيس الذي شكته امرأته للرسول صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، فقد نظرا إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه أمر إرشاد وإصلاح لا أمر حتم وإيجاب.
·يتوجب على الزوج قبول طلب الزوجة، إذا طلبت الخلع، لأن أمر الرسول هذا لثابت في هذه المسألة يعد أمر وجوب لا يجوز مخالفته، وإلى هذا ذهب الإمام الشوكاني، وبعض الأئمة المعاصرين، وعللوا ذلك بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان للوجوب كما هو مقرر في القواعد الأصولية إذْ لم يكن هناك صارف يصرفه عن حقيقته. ولهذا لم يكن (لثابت) إلا أن ينصاع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبقه ولا يستطيع (شرعاً) مخالفته لأن للمرأة الحق في أن تطلب الانفصال عن زوجها مثلما هو حق للرجل كونها إنساناً يتمتع بما يتمتع به الرجل من مشاعر وأحاسيس ينبغي مراعاتها وأخذها بالحسبان.
الرأي الراجح هو الرأي الثاني، لأنه يتماشى مع طبيعة الإسلام السمحة التي لا تقبل إيقاع الظلم بأحد وبخاصة في مؤسسة الأسرة.
هل الخلع طلاق رجعي أم بائن؟
اختلف الفقهاء في مسألة الخلع، أهو طلاق رجعي، يحق للزوج أن يراجع زوجته خلال العدة، أم أنه طلاق بائن؟
·ذهب الأئمة الأربعة إلى القول ببينونته مستدلين على ذلك بنصوص من القرآن والسنة والرأي؛ فقد ورد في القرآن قوله تعالى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} البقرة (229)، والفداء لا يكون إلا في حال خروج الزوجة عن عصمة زوجها وسلطانه، وفي حال قيام الزوجة بإعادة المهر الذي دفعه الزوج تكون في حل من العقد وبهذا تفتدي نفسها وتملك حريتها. وغاية الخلع هي إزالة الضرر الواقع على المرأة، فلا يجوز في هذه الحال إعادة الأمر إلى الرجل، حتى لا يعود للزوجة الضرر.
·يجوز للرجل قبول إعادة المهر، وبهذا يقع الخلع، ويجوز له رفضه وبهذا لا يقع، فهو مخير بين الرفض والقبول، فإن ردّ المهر أو (العوض) جاز له مراجعة زوجته، شريطة ألا يكون قد طلقها طلقتين قبل (الخلع)، وتكون المراجعة خلال فترة العدة، وقد قال بهذا الرأي الإمام سعيد بن المسيب والإمام الزهري والإمام ابن حزم.
والرأي الراجح هو رأي الأئمة الأربعة، الذين قالوا ببينونة الخلع، لأن الإسلام الحنيف قد شرع الطلاق الرجعي فيما يقع من الزوج وليس في الخلع الذي تطالب به المرأة، حتى يراجع الرجل خطأه، وحتى تعطى له فرصة إصلاح هذا الخطأ كي لا يقع ضرر على الزوجة. بينما (الخلع) لا يقع من طرف واحد بل بطلب من الزوجة وقبول من الزوج لأن المرأة في المخالعة تفتدي نفسها وتملك بموجب ذلك حريتها لأنها رأت ألا فائدة ولا جدوى من العيش مع هذا الزوج؛ والله أعلم.

منصور تمامى
17-02-2012, 06:27 PM
استغفر الله العظيم

محمد رافع 52
18-02-2012, 09:17 AM
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

الأحكام خمسة :

الواجب : وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه .
والحرام : ضده .
والمسنون : وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه .
والمكروه : ضده .
والمباح : هو الذي فعله وتركه على حد سواء .
ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIF "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه
البخاري العلم (71) ، مسلم الإمارة (1037) ، ابن ماجه المقدمة (221) ، أحمد (4/93) ، مالك الجامع (1667) ، الدارمي المقدمة (226)..

محمد رافع 52
18-02-2012, 09:20 AM
أصل دين جميع الرسل وأتباعهم
قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الإيمان (8) ، مسلم الإيمان (16) ، الترمذي الإيمان (2609) ، النسائي الإيمان وشرائعه (5001) ، أحمد (2/93). "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
فشهادة أن لا إله إلا الله : علم العبد واعتقاده ، والتزامه : أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له .
- ص 71 - فيوجب ذلك على العبد : إخلاص جميع الدين لله تعالى ، وأن تكون عباداته- الظاهرة والباطنة- كلها لله وحده ، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين .
وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم ، كما قال تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
وشهادة أن محمدا رسول الله : أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين- الإنس والجن- بشيرا ونذيرا ، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته ، بتصديق خبره ، وامتثال أمره ، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته ، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين ، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته ، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية ، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق ، والمصالح الدينية والدنيوية . وآيته الكبرى : هذا القرآن العظيم ، بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم .

محمد رافع 52
18-02-2012, 09:30 AM
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (http://feqh.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=277&BookID=124&TOCID=14)
أقسام الطهارة
وأما الصلاة : فلها شروط تتقدم عليها .
فمنها : الطهارة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الطهارة (224) ، الترمذي الطهارة (1) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، أحمد (2/73). لا يقبل الله صلاة بغير طهور http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري ومسلم .
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له .
والطهارة نوعان :

أحدهما : الطهارة بالماء ، وهي الأصل . فكل ماء نزل من السماء ، أو خرج من الأرض : فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الطهارة (66) ، أبو داود الطهارة (66). إن الماء طهور لا ينجسه شيء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن ، وهو صحيح .
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه .
والأصل في الأشياء : الطهارة والإباحة . فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها : فهو طاهر ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث : فهو طاهر . لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل - ص 73 - يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الوضوء (137) ، مسلم الحيض (361) ، النسائي الطهارة (160) ، أبو داود الطهارة (176) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (513). لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وجميع الأواني مباحة ، إلا آنية الذهب والفضة ، ومما فيه شيء منهما ، إلا اليسير من الفضة للحاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأطعمة (5110) ، مسلم اللباس والزينة (2067) ، الترمذي الأشربة (1878) ، النسائي الزينة (5301) ، أبو داود الأشربة (3723) ، ابن ماجه الأشربة (3414) ، أحمد (5/397) ، الدارمي الأشربة (2130). لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .

محمد رافع 52
18-02-2012, 09:34 AM
الاستنجاء ، وآداب قضاء الحاجة

يستحب إذا دخل الخلاء : أن يقدم رجله اليسرى ويقول : "بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وإذا خرج منه : قدم اليمنى ، وقال : "غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gifقوله : ''غفرانك '' صحيح ثابت ، وما بعده فلم يصح . .
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويستتر بحائط أو غيره ، ويبعد إن كان خرج عن البنيان .
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق ، أو محل جلوس - ص 74 - للناس ، أو تحت الأشجار المثمرة ، أو في محل يؤذي به الناس .
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته . لقوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصلاة (386) ، مسلم الطهارة (264) ، النسائي الطهارة (21) ، أبو داود الطهارة (9) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (318) ، أحمد (5/414). "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها ، تنقي المحل ، ثم استنجى بالماء . ويكفي الاقتصار على أحط لا . ولا يستجمر بالروث والعظام ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكذلك كل ما له حرمة .
ويكفي في غسل النجاسات- على البدن ، أو الثوب ، أو البقعة ، أو غيرها- أن تزول عينها عن المحل . لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب ، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب .
والأشياء النجسة : بول الآدمي وعذرته والدم ، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير . ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق ، فإنه طاهر .
ومن النجاسات : بول وروث كل حيوان محرم أكله . والسباع - ص 75 - كلها نجسة . وكذلك الميتات ، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة ، والسمك والجراد فإنها طاهرة . قال قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF حرمت عليكم الميتة والدم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF الآية" . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الغسل (279) ، مسلم الحيض (371) ، الترمذي الطهارة (121) ، النسائي الطهارة (269) ، أبو داود الطهارة (231) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (534) ، أحمد (2/235). المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIFhttp://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gifصح دون قوله : ''حيا ولا ميتا'' . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFابن ماجه الصيد (3218) ، أحمد (2/97). أحل لنا ميتتان ودمان . أما الميتتان : فالحوت والجراد . وأما الدمان : فالكبد والطحال http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد وابن ماجه .
وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها : فإنها طاهرة .
ومني الآدمي طاهر . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIF كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة : يكفي فبه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الوضوء (221) ، مسلم السلام (2214) ، الترمذي الطهارة (71) ، النسائي الطهارة (302) ، أبو داود الطهارة (374) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (524) ، أحمد (6/356) ، مالك الطهارة (143) ، الدارمي الطهارة (741). يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود والنسائي .
وإذا زالت عين النجاسة طهرت ، ولم يضر بقاء اللون أو الرائحة ، كما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFأبو داود الطهارة (365) ، أحمد (2/364). قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض "يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .

أروى خالد
16-09-2012, 03:51 PM
شكرا جدا علي الاجتهاد الرائع ده

محمد رافع 52
17-09-2012, 09:15 AM
شكرا جدا علي الاجتهاد الرائع ده
بارك الله فيكِ ورضى عنكِ

صوت الامة
17-09-2012, 10:32 AM
http://img176.imageshack.us/img176/9193/72097863.png

محمد رافع 52
17-09-2012, 12:36 PM
http://img176.imageshack.us/img176/9193/72097863.png

بارك الله فيك

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRp0TWO0tUDYqh1HIPdBwBJrcjLt0sUA GSYOwjrtN8miJymDGe1ZA