مشاهدة النسخة كاملة : حتي انت يا وزير الاوقاف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لنا الله


كركركوكو
14-03-2008, 04:48 PM
زقزق يؤيد مساواة المرأة بالرجل في الشهادة أمام القضاء

أعلن الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، تأييده الكامل لمطالب الدكتورة زينب رضوان، وكيل مجلس الشعب، الخاصة بضرورة مساواة المرأة بالرجال في الشهادة أمام القضاء، مؤكدا أن ما تطالب به زينب يعد تصحيحاً لمعتقدات خاطئة لدي المسلمين.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" الصادرة الجمعة نقلا عن زقزوق: ما قالته الدكتورة زينب رضوان حول شهادة المرأة موجود في الإسلام، الذي أكد أن شهادتها تساوي شهادة الرجل في كل الحالات والمعاملات، فيما عدا حالة واحدة نص عليها القرآن الكريم، وهي متعلقة بالأمور المالية.

وأضاف زقزوق: لا توجد مشكلة علي الإطلاق من مساواة المرأة بالرجل في الشهادة، وللقاضي أن يأخذ بشهادة المرأة الواحدة مقابل الرجل الواحد، لأن هذا الحكم "عام" في المساواة، بينما خصصه القرآن الكريم في حالة واحدة فقط متعلقة بالأمور المالية، والسبب في إحداث هذه البلبلة وإصدار الحكم بالتعميم يرجع إلي الفقهاء القدامى.

وطالب زقزوق بضرورة تصحيح تلك المفاهيم الخاصة بأن شهادة المرأة تعامل نصف شهادة الرجل، وتوضيح الحكم بأنهما متساويان في ذلك.

وحول دعوة زينب رضوان لحصول "الكتابية" علي حقها في ميراث زوجها المسلم، قال زقزوق هذه المسألة سيتم عرضها علي مجمع البحوث الإسلامية لمناقشتها وإقرار الرأي فيها لأنها مسألة اجتهادية.

وفيما يتعلق بمؤتمر "المسلمون الكفار" الذي سيشارك فيه الدكتور أحمد صبحي منصور- زعيم جماعة القرآنيين- في 28 مارس بالولايات المتحدة، شدد زقزوق علي ضرورة التجاهل التام من جانب العالم الإسلامي هذا المؤتمر قائلا: يجب احتواء رد الفعل الإسلامي ليكون أكثر عقلانية ويقوم بتصحيح الصورة غير الصحيحة عن الإسلام.

وكانت الدكتور زينب رضوان وكيل مجلس الشعب قد أكدت أن شهادة المرأة كشهادة الرجل وليس هناك نص يمنع من ذلك ..موضحة أن ما ورد فى بعض الآيات القرآنية بشأن شهادتها كان متعلقا بواقع معين ومحدد وعليه فإن تغيير الواقع يعنى تغيير الحكم بالضرورة.

وأشارت الدكتورة زينب إلى أن أحكام الرق في القرآن اعتبرت أحكاما وقتية والقول بغير ذلك يعنى أن الرق من صميم الإسلام وأنه حال مؤبد وأحكامه دائمة كما أشارت إلى أن المشرع المصري ألغى الرق في عام 1877 مدللة بالآيات القرآنية فيما يثار بشأن شهادة المرأة وزواج المتعة والميراث والدين.

كركركوكو
14-03-2008, 05:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا

صدق الله العظيم

zizo2_2
14-03-2008, 11:12 PM
ردًا على اقتراح وكيلة مجلس الشعب.. علماء الأزهر: توريث الزوجة الكتابية ومساواة شهادة المرأة بالرجل مخالف للنصوص القطعية

أفتى عدد من علماء الإسلام بعدم جواز مطالب الدكتورة زينب رضوان أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيلة مجلس الشعب بضرورة توريث المرأة غير المسلمة من زوجها المسلم ومساواة شهادة الرجل بالمرأة وشهادة أصحاب الديانات الأخرى في مسائل الأحوال الشخصية هي دعوة تخالف إجماع علماء الأمة الذين أقروا عدم جواز أن يرث غير المسلم.
كانت رضوان قد ذهبت في سياق مطالبها أمس الأول أثناء مناقشة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أعمال مؤتمر المواطنة الذي عقد مؤخرا إلى عدم وجود أية موانع سواء بالقرآن أو في السنة لتطبيق هذه الأمور.
واستند العلماء في رفضهم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن لا توارث بين ملتين شتى"، واعتبروا مطالبتها بمساواة شهادة المرأة بالرجل مخالفة صريحة للنصوص القطعية وردت في القرآن الكريم التي أكدت على أن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين.
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن توريث المرأة الكتابية غير المسلمة من زوجها المسلم يخالف ما استقر عليه الشرع الإسلامي والسنة النبوية المشرفة، مدللا بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين".
وقال إن الفقهاء قطعوا بحرمة أن يرث غير المسلم المسلم سواء كان رجلا أو امرأة استنادا إلى هذه القاعدة التي لا يختلف عليها اثنان من الفقهاء، حيث أن مصدرها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكنه مع ذلك يبيح أن يوصي الرجل المسلم زوجته غير المسلمة بجزء من الميراث، لأن الشريعة الإسلامية أباحت للمسلم أن يوصي لغير مسلم؛ ومن باب أولى أن يوصي الرجل المسلم لزوجته غير المسلمة بجزء من الميراث بالطبع في إطار الوصية وليس في إطار الميراث حتى لا يكون ملزما للمسلمين.
بدوره، اعتبر الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية مطالب وكيلة مجلس الشعب مخالفا لإجماع علماء الأمة، لأن الأصل والثابت شرعا أن تكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وذلك استنادا إلى الآية الكريمة ".. واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى.." من الآية (282 من سورة البقرة).
وأوضح أن هذا الحكم قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، أما لأنه قطعي الثبوت، فلأنه جاء في القرآن الكريم، وأما أنه قطعي الدلالة، لأنه يفهم من هذا الكلام أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين.
وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية أجاز الشرع فيها أن تنفرد النساء بالشهادة في بعض القضايا، وهي قضايا لا يحضرها الرجل مثل قضايا الولادة والرضاعة والبكارة وعيوب النساء تحت الثياب؛ ففي مثل هذه القضايا يمكن فيها أن يتم الاكتفاء بشهادة النساء منفردات وبعض العلماء رأوا إمكانية أن تشهد امرأة واحدة فقط.
وأضاف: إذا كان بعض المنادين بمساواة الرجل مع المرأة في الشهادة يقولون أن المرأة الآن قد أصبح لها دور مماثلا للدور الذي يقوم به الرجل، فإن هذا ليس مبررا للخروج عن الحكم الثابت بالدليل القطعي والثبوت القطعي الدلالة، لأن الشهادة لا تختلف بين مثقف وغير مثقف رجلا كان أم امرأة.
وأكد أن الإجماع وهو المصدر الثالث لتشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة والمتمثل في الأقوال والأفعال والتقديرات يستند أيضا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرفض أن يرث غير المسلم المسلم.
لكن هناك رأيا فقهيا يقول بجواز أن يرث المسلم غير المسلم مع منع عكس ذلك، كما يقول عثمان.
وذهب الداعية الإسلامي الدكتور يوسف البدري إلى ما انتهي إليه سلفاه، مؤكدا أن اختلاف الدين كما هو مستقر في الشرع يعد مانعا من موانع الإرث، فلا يرث الإنسان غير المسلم الإنسان المسلم لكن للمسلم أن يوصي لغير للمسلم.
واتهم المطالبين بتوريث غير المسلم للمسلم بأنه يسعى إلى تغيير شرع الله عز وجل، كما أنه لا يجوز مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل كما هو ثابت في القرآن الكريم، معتبرا أن من يطالب بذلك فإنما يطالب بتغيير القرآن الكريم نفسه.

_GUIDE_
15-03-2008, 01:43 AM
بكره الست هى اللى تروح تخطب الراجل
والراجل يقدم الساقع وهو مكسوف ووشه فى الارض
بلد ماشيه بضهرها صحيح

فنكوشه المنكوشه
15-03-2008, 03:52 AM
ولسه
بعد كدا المراءه هتطالب بحظر تجول الرجل بعد الساعه5 المغرب خوفا عليه من اي تهرش:d
ومش بعيد تطالب بمنع العمل عن الرجال ولذلك لعدم كفايه الوظائف التي تحتلها المراءه:d