مصطفى1234
22-12-2011, 08:33 AM
احيط سيادتكم علما بانه تم تعيني بوظيفة معلم في 20/7/2011 و قبل هذه الفترة عملت بالعقد منذ 1/10/2005 الى ان حصلت على عقد معلم مساعد في 5/10/2008 و الشكوى بخصوص الآتي : أ- هل لي الحق في ضم المدة من 2005 و حتى تاريخ التعيين ؟ ب- هل تم تثبيتنا على الدرجة الثالثة ؟ و ما يترتب على ذلك من حقوق ج- هل لنا الحق في العلاوة الدورية و قدرها 4 جنيهات على الاساسى وكم علاوة نستحق؟ و لسيادتكم جزيل لشكر
الرد: تم دراسة الشكوى والرد عليها
التعليق: هناك منشور صادر بتاريخ 19/5/2011 من وزارة التربية والتعليم لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الإفادة عن كيفية المعاملة المالية والوظيفية للسادة المعينين على وظيفة معلم والمتضمن الاتى- 1- يتم تعيين المعلم المساعد الذي اجتاز الاختبارات واستوفى كافة الشروط بوظيفة معلم المعادلة للدرجة الثالثة بوظائف هيئة التعليم المستحدثة بالقانون رقم 155/2007 0 2- يصرف لهم المرتب الذي كانوا يتقاضون بالإضافة إلى بدل المعلم مع منحهم بدل الاعتماد المقرر وقدرة 50% من المرتب الاساسى0 3- السادة المعلمون لا يخضعون لفترة الاختبار حيث أنهم اجتازوا الاختبار لوظيفة معلم أو ما يعادلها طبقا للقانون 155 لسنة 2007 0 4- تطبق عليهم أحكام قانون العاملين بالدولة في حالة إذا ما لم يرد حكم خاص بالقانون رقم 155/2007 وبناء على ذلك :- يحق للمعلمة الحصول على إجازة رعاية طفل باعتبارها أجازة وجوبية - كما يحق للمعلم أو المعلمة الحصول على أجازة لمرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج - كما انه يجوز منحهم أجازة لرعاية الأسرة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بالنسبة لضم المدة السابقة يتم استصحاب اقدميه سنتين فقط
الرد: تم دراسة الشكوى والرد عليها
التعليق: هناك منشور صادر بتاريخ 19/5/2011 من وزارة التربية والتعليم لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الإفادة عن كيفية المعاملة المالية والوظيفية للسادة المعينين على وظيفة معلم والمتضمن الاتى- 1- يتم تعيين المعلم المساعد الذي اجتاز الاختبارات واستوفى كافة الشروط بوظيفة معلم المعادلة للدرجة الثالثة بوظائف هيئة التعليم المستحدثة بالقانون رقم 155/2007 0 2- يصرف لهم المرتب الذي كانوا يتقاضون بالإضافة إلى بدل المعلم مع منحهم بدل الاعتماد المقرر وقدرة 50% من المرتب الاساسى0 3- السادة المعلمون لا يخضعون لفترة الاختبار حيث أنهم اجتازوا الاختبار لوظيفة معلم أو ما يعادلها طبقا للقانون 155 لسنة 2007 0 4- تطبق عليهم أحكام قانون العاملين بالدولة في حالة إذا ما لم يرد حكم خاص بالقانون رقم 155/2007 وبناء على ذلك :- يحق للمعلمة الحصول على إجازة رعاية طفل باعتبارها أجازة وجوبية - كما يحق للمعلم أو المعلمة الحصول على أجازة لمرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج - كما انه يجوز منحهم أجازة لرعاية الأسرة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بالنسبة لضم المدة السابقة يتم استصحاب اقدميه سنتين فقط