مشاهدة النسخة كاملة : طنطاوى يصدر قانون الأزهر رغم نقل السلطات لـ"الشعب"..


الاستاذ احمد الجندى
27-01-2012, 11:52 AM
أكد المشير "محمد حسين طنطاوى" لنواب البرلمان، فى رسالة خاصة، نقل السلطات التشريعية إليهم بالكامل، وها هو ذا يصدر قانون الأزهر، رغم المشكلات التى أثارها ذلك القانون، لحظة الإعلان عنه كمشروع. نعم تم تمرير قانون الأزهر فى غفلة من البرلمان، أخضر العود.

الواقعة التى كشف عنها الكاتب الكبير فهمى هويدى، أمس فى مقاله "الشروق"، أثارت تساؤلات ملحة حول أسباب تمرير قانون بمثل تلك الأهمية، دون انتظار مناقشته فى مجلس الشعب، ولماذا تم نشره فى ملحق "الوقائع المصرية"، بتاريخ 19 يناير، فى عدد 24 يناير، ولماذا لم يتم تعميم منشور صدوره على وسائل الإعلام المصرية، على الرغم من حرص المجلس العسكرى على ذلك عند توزيعه فى صورة مقترح.

بينما اعتبر الدكتور "يحيى إسماعيل" تمرير القانون بتلك الصورة إهانة لعلماء الأزهر كافة"، مؤكدا "شروط تشكيل هيئة كبار علماء الأزهر تم تفصيلها على أناس بعينهم، لاختيار شيخ الأزهر بطريقة تعيدنا إلى ذكرى شيخ الأزهر السابق محمد السيد طنطاوى".

وأكد المتحدث الرسمى باسم مشيخة الأزهر، الدكتور محمود عزب، إن دور الأزهر انتهى بتشكيل القانون، وأضاف "لسنا مسؤولين عن عملية إصدار القانون دون الرجوع إلى مجلس الشعب، لأنها ليست مهمة مشيخة الأزهر أو الدكتور أحمد الطيب"، وتابع "القرار للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء، ومهمتنا انتهت بالتعديلات".

كما أعلن رئيس لجنة الفتوى الأسبق، الشيخ جمال قطب، استياءه من موقف المؤسسة الإسلامية من قانون الأزهر، واصفا ما تم بـ"المسرحية"، وأيضا بـ"مؤامرة اتفق عليها كل من الأزهر والمجلس العسكرى".

http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=116485&secid=1&vid=2

مسترh
27-01-2012, 01:11 PM
الله عليك يا استاذ جندى وحشتنا موضوعاتك السخنه الموحوحه

انت كنت غايب فين يا راجل

ndeem55
27-01-2012, 02:12 PM
والله انها لفضيحة كبرى ، أن شيخ الأزهر مازال يعامل الأزهريين بطريقة مبارك القائمة على احتكار السلطة وتفصيل القوانين على مقاسه ، وادعاء أن الأزهريين ليسوا كفؤا لفهم القوانيين ، وقد خرج علينا بقانون مشوب بالبطلان ، لما ذكره الأخ ، فقد سلق القانون واستغفل فيه شيخ الأزهر الأزهريين ، ووافق عليه المجلس العسكري بعد نقله السلطة التشريعية لمجلس الشعب بنوع من التحايل السمج الباطل ، بأن أصدره بتاريخ سابق ، ويوجب الدستور النشر في اليوم التالي في الجريدة الرسمية وبالطبع صدر في اليوم التالي يوم 25 يناير ، رغم أنه مؤرخ بتاريخ مزور على يوم 19 فبان عواره وسوف يكون قاصمة الظهر لعضو لجنة السياسات الذي ظهر على حقيقته ، وأريد من الأخوة قراءة هذا المقال لتروا أن الحرب الناعمة على الإسلام مازالت مستمرة بجعل الأزهر طائفيا يحكمه متعصب الطرق الصوفية ليقصي كل الأطياف العلمية الأخرى ، وقد صرح بذلك صريحا شيخ الأزهر أنه يريد محو الوجود السلفي والإخواني من الأزهر .

فمن أهداف هذه الحرب والذي كان مبارك أحد قادتها ضرب الإسلام من الداخل بتسليط فكر ضد فكر ، فقد فشلت معهم جميع الوسائل التي استخدموها من عشرات السنين من إعلام مقروء ومكتوب عميل يفسد الدين والأخلاق ويحارب الطهارة ، ومن تسليط الأمراض الفتاكة عن عمد بالمسرطنات وغيرها في الزراعة ، وتسليط شاذ ليفسد الثقافة وتصبح ثقافة الكفر وال*** والدعارة ، وتدمير التعليم بتدمير مناهجه ، وجعل المعلم متسول أو وحش ينتقم من الطلاب بالدروس الخصوصية ، ففشلت جميع خطتهم أمام المنبر الدعوي ، فلجئوا للضرب من الداخل ، بجعل تيارين متسلطين ومسيطرين على الدين ،أولهما التيار الناعم المميع للدين مثل عمرو خالد ومن على شاكلته ، فلا فرق عنده بين مسلم ومسيحي ، سمك لبن تمر هندي ، يتزعم تيار خطاب العواطف ، والعامة يحبون نوعية هذا الطاب مهما دس من سم فلن ينتبهوا لخطورته ، في مقابل تيار الدليل والاتباع للسنة ، ، والتيار الآخر المأجور هو التيار المغالي في الصوفية وقد رأسوه على القمم الدعوية مثل زقزوق قبل للأوقاف ، وشيخ الأزهر والمفتي على جمعة ، ومازلا يسيران وفق هذا المخطط الرهيب التدميري .بنفس عقلية نظام مبارك ، والله لو شاهدتم أمس حلقة الدكتور يحي اسماعيل على الخليجية لهالكم حجم المؤامرة على الأزهر .

هنا http://www.saaid.net/gesah/sami/52.htm (http://www.saaid.net/gesah/sami/52.htm)

ndeem55
27-01-2012, 02:22 PM
سأعلق على توقيعك
بيقولوا تكون مدرس
مقامك يبقا كبير
خمس سنين بدرس
وانا افقر من الفقير


وكيف سيدمرون التعليم والدين إذا لم يجعلونا جميعا متسولين وفقراء ، وأكثر طائفة في المجتمع عوزا وحاجة للقمة العيش ، حتى يرضوا أسيادهم الأمريكان في مؤسسة راند فهي التي ثبتتهم على كراسيهم ومنحتهم الأعطيات والمنح

خالدابوخبازى
27-01-2012, 03:11 PM
وفين هو شيخ الازهر لقد ذاد الازهر سوءا منذ توليه لانه وضع فى مكان غير مناسب له وبدلا من ان يقوم على مصالح الازهر والنهوض بالتعليم الازهرى ومعلميه انشغل بتفاهة بيت العيلة وثيقة الازهر واهمل ماهو منوط به تجاة الازهر

modym2020
27-01-2012, 05:12 PM
شكرا لاهتمامك

ما يحدث مسرحية لاصدار قانون تم تفصيله بمواصفات تخدم شخص بعينه

تفاصيل أكثر ...... : قانون الأزهر الجديد .. كارثة فى الأزهر الشريف (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=400180)

ان شاء الله لن يمر القانون بهذه الطريقة ...

ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك يا طيب !

وائل مفرح
27-01-2012, 05:45 PM
ان لله وان اليه راجعون ربنا يتولانا

عيد فاروق محمد
27-01-2012, 06:03 PM
http://hh7.an3m1.com/Sep/an3m1.com_13276799231.gifجزاك الله كل خير

أزهرى وأفتخر
27-01-2012, 06:56 PM
حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى دمر نفسية الازهرى
وخصوصا المدرس الازهرى

محمود الحدق
27-01-2012, 08:25 PM
يا جماعه الازهر محتاج ثورة تصحيح بداخله بس مين يتحرك كل قيادات الازهر لازم تتغير

الاستاذ احمد الجندى
27-01-2012, 09:06 PM
شكرا لمرور حضراتكم الكريم

احمد الطيرى
27-01-2012, 09:49 PM
لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

ابوعبدالله2000
27-01-2012, 10:07 PM
إليكم نص قانون الأزهر الجديد
http://www.alwafd.org/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86/151328-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

اسامة عزب
27-01-2012, 10:44 PM
ان لله وان اليه راجعون ربنا يتولانا

عاطف عراقى
27-01-2012, 10:50 PM
ربنا يتولانا

سالم حسين
28-01-2012, 12:19 PM
مازلنا في نفس المطبخ ،ولما لا وقد اكلوا وشربوا وتعلمواوتربوا من اسيادهم الفاسدين وارباب نعمهم ...... واليكم

نص قانون الأزهر الجديد المقترح 2012
من
يمنع وضع روبط أو اسماء لمنتديات أخرى
نص قانون الأزهر الجديد المقترح 2012



اليوم السابع ينشر نص القوانين المقترحة من شيخ الأزهر حول تعديل قانون الأزهر بحيث يتم اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، كما يترأس شيخ الأزهر هيئة لكبار علماء الأزهر تضم ما لا يزيد عن أربعين من علماء المذاهب الفقهية الأربعة، بالإضافة للعديد من التعديلات المقترحة فإلى نص القانون المقترح:

المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والمواد 5،7،8،9،11،12 النصوص الآتية:

الفقرة الثانية من المادة "2"
الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة ،ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية ؛بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.

ويمثل الأزهر المرجع النهائى لمصر و لغيرها من دول العالم فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.

المادة "5"
عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح الشروط الآتية:

1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين مسلمين، وألا يكون قد اكتسب ***ية أية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات.
2- أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية.
3- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة و الجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.

وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها ،ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر و يصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين.

ويباشر عمله – شيخا للأزهر- اعتباراً من تاريخ انتخابه ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتنتهى خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن الثمانين.

ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة و الراتب و المعاش وكافة المزايا.

المادة "7"
يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود 2،3،6،7 من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررا "1" من المادة الثانية و يكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات وكافة المزايا، والمعاش، وتنتهى خدمته ببلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.

ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء فى بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضواً بصفته بمجمع البحوث الإسلامية.

ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها فى كافة القوانين و اللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.

المادة "8"
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
المجلس الأعلى للأزهر
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
جامعة الأزهر
قطاع المعاهد الأزهرية.

وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية والوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته،ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى كافة القوانين و اللوائح.

المادة"9"
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من:

وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
وزراء الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية، أو من يمثلهم ممن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، ترشحه الوزارة المعنية ويصدر بتعيينه قرار من شيخ الأزهر.

المادة"11"
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وتعتمد قراراته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها.

المادة"12"
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه الأزهر ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويكون الأمين العام مسئولا عن تصريف الشئون المالية والإدارية، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التى تصدر بشأن الأزهر، وله فى هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.

المادة الثانية
تضاف إلى رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية:

مادة "9" مكرراً:
تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها.

ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات و القطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يمس الاستقلال المالى لجامعة الأزهر.

ويباشر المجلس الأعلى للأزهر السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الأزهر فى حدود الاعتمادات المدرجة لها.

كما يباشر شيخ الأزهر السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتسرى على موازنة الأزهر و الحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى.

مادة 32 مكرراً
تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر و تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعاها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.

ويكون للهيئة أمين يصدر بتعيينه أو ندبه من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد و يتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.


المادة 32 مكررا "1":
تختص هيئة كبار العلماء بما يلي:
1 – انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2- ترشيح مفتى الجمهورية.
3- البت فى المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التى تواجه العالم الإسلامى والمجتمع المصرى على أساس شرعى، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى تلك القضايا.
4- البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين.
5- دراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
6- الدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
7- إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة و أعمالها وبحوث أعضائها.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.

مادة 32 مكرراً "2"
يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلي:
1- ألا تقل سنه عن ستين عاماً.
2- أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.
3- أن يكون حائزاً لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية و أن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4- أن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها.
5- أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه ،تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية ،أو تأجيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
7- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.

ولشيخ الأزهر- عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء-اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.

ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً عل عرض شيخ الأزهر.

مادة 32 مكرراً "3":
إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد،من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيح إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء ،ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على اعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.

مادة 32 مكرراً"4":
تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الآتية:
1-إذا صدر ضد العضو حكم جناية او جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2- إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة او نال من قدره كعالم مسلم.
3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.

ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.

المادة الثالثة:
تستبدل بعبارة "الوزير" المختص "عبارة "شيخ الأزهر" أينما وردت فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1965 بشأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1999، وتلغى المادات 3،84 من القانون 103 لسنة 1961، ويلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قدوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

lovemaker32
28-01-2012, 03:52 PM
حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم والمفتري

الاستاذ احمد الجندى
28-01-2012, 06:02 PM
شكرا لمرور حضراتكم