مشاهدة النسخة كاملة : في قضية قتل المتظاهرين : العادلي أبلغ مبارك: هي ثورة وليست مظاهرات


راغب السيد رويه
29-01-2012, 05:33 AM
في قضية قتل المتظاهرين :
العادلي أبلغ مبارك: هي ثورة وليست مظاهرات
المراسي قابل البرادعي صدفة .. وأمر بحراسته حتي منزله تابع الجلسة: فتحي الصراوي
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-14-140-%20%20%20%20.jpg للجلسة الرابعة علي التوالي واصل دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مرافعته في قضية "مبارك والعادلي" وشكك في تقارير الأطباء عن حالات الاصابات والقتل التي لحقت بالمتظاهرين وكشف عن واقعة مقابلة المتهم أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق بالصدفة مع الدكتور البرادعي في مظاهرات الجيزة وأمر بتوصيله تحت الحراسة الي بيته.. ودلل علي انتقاد جريمة التحريض علي القتل بعدم قتل أو اصابة أحد من رؤساء المتظاهرين والمحرضين علي المظاهرات.
كما دلل علي ذلك أيضا بما صدر عن عصام شرف رئيس الوزراء السابق لمنصور العيسوي وزير الداخلية السابق بالتعامل مع المعتصمين في قنا.. وقال لو ان لفظ التعامل معناه العنف لتمت محاكمة شرف والعيسوي.
شكك في قرار النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة وقال انه اعتمد علي العموم دون التفاصيل وان بعض المصابين اصيبوا بالأسلحة البيضاء وهذه الأسلحة لا تحملها الشرطة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بأمانة سر عبدالحميد بيومي وماهر حسانين وسعيد عبدالستار.. وأمرت الدفاع باستكمال مرافعته.
دفع محامي العادلي بالقصور في أمر الاحالة الصادر في النيابة لمخالفته نص المادة 214 إجراءات جنائية لقصور التحقيقات التي اجريت مع المجني عليهم أو الشهود أو أهلية المتهمين بالإضافة إلي استنادها لتقارير طبية يشوبها الغموض والعموم والنقص فضلا عن وقوع أمر الإحالة في التناقض والتضارب بشأن الاتهامات الموجهة للمتهم وينفي بعضها بعضا والقصور الظاهر في التحقيقات مع العادلي وبداية التحقيق معه بمخالفة أوامر رئيس الجمهورية السابق مع اتهامه بالاتفاق مع الرئيس دون التحقيق معه في هذه الواقعة مما يبطل التحقيق والإحالة.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي وظرف سبق الاصرار في حق المتهم وانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالشروع في القتل والاقتران بينهما كظرف مشدد وجريمة الاضرار غير العمدي في الأموال العامة والمصالح الحكومية كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في النفس والمال ونفس ومال الآخرين فضلا عن الدفع باستعمال أداء الواجب طبقا لنصوص المواد 245 و259 و261 ونص المادة 63 من قانون العقوبات.
استطرد الدفاع في تفصيل دفوعه وأكد ان الدعوي الجنائية يتم إحالتها من المحامي العام إلي الجنايات بعدما تتبين النيابة الجريمة المستندة الي المتهم بأركانها وظروفها المشددة أو المخففة للعقوبة وكافة مواد قانون العقوبات التي تطلب النيابة توقيعها علي المتهم وجريمة القتل العمد تتطلب ثلاثة شروط لإحالتها أولها فعل الاعتداء علي الحياة ثم النتيجة والثالث علاقة السبب بين الفعل والنتيجة ولكن في هذه الواقعة نجد أمر الإحالة عبارات عامة لا نستطيع الوقوف علي واقعة محددة أتي بصيغة الشمول والعموم وحتي يحاكم متهم في مثل هذه الجريمة لابد من مواجهته بأدلة الدعوي وأدواتها من ناحية الشهود والأدلة الطبية والتقارير الفنية وحجتها في الاثبات تفصيلا ولا يكفي مجرد العموم والشمول لإثبات الجريمة فتقول انهم اشتركوا في قتل المجني عليهم.
أضاف: يتضح في هذا مدي الافراط في سرد الاتهام دون تحديد للمجني عليه وتقارير الصفة التشريحية خاصة ان التقارير الطبية وشهادات الأطباء وكثيرا من المجني عليهم متوفين ومصابين لا يخصون في هذه الواقعة واصيبوا في تاريخ مغاير للواقعة فضلا عن أمور كثيرة أخري.
وذكر انه كان لزاما علي النيابة ألا تحيل المتهمين بقتل المجني عليهم إلا بأدلة يقينية وضرب مثلا بأحد الشهود قال ان سيارة جاءت وبها 3 أشخاص وقاموا برمي إحدي الجثث واستندت النيابة في قائمة أدلة الثبوت علي هذه الواقعة بأن المتهمين اشتركوا في قتل المجني عليه.. وهذه عبارات مجهلة لا يمكن الوقوف فيها علي الفاعل كما ان النيابة ذكرت انها لا تحاكم المتهمين إلا عن المصابين السلميين في الميادين العامة ولا تحاكم المتهمين من المجني عليهم أمام الأقسام.
قال: سأقدم للمحكمة تفصيلا لمئات الحالات الذين اصيبوا أمام الأقسام ووضعتهم النيابة في أوراقها ونجد العجب وهؤلاء بأعداد كثيرة توفوا أمام الأقسام وفي مشاجرات ومنهم من اصيب بآلة حادة وبجرح نافذ في البطن والصدر رغم انه لم يقل أحد ان الشرطة كانت تحمل أسلحة بيضاء لتقوم بضرب المتظاهرين بها فكل هذه الاصابات تقطع باندساس عناصر تسببت في الركن المادي للجريمة مما يقطع بانتفاء السببية بين الفعل والجريمة.
أضاف: حتي لا يتهمنا أحد بأننا نحرف الكلمة فإن أحد الأطباء الشهود سئل في التحقيقات عن زمن اصابة المجني عليهم فأكد ان هذا حدث في 6 فبراير الساعة 4 عصرا بمستشفي قصر العيني.
وعلق الدفاع: 6 فبراير لا علاقة له بتاريخ المقدم فيها لأن وزير الداخلية معطل من يوم حظر التجوال ولا يسأل بعد الرابعة عصر يوم 28 يناير.
فبنزول الجيش إلي الشارع كما شهد ذلك الشهود المتواجدون بالمجمع ومبني الجامعة الأمريكية أن مدرعات الجيش كانت بالشارع الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف عصر 28يناير 2011 وقبلها لم تكن هناك اصابات.
وجدنا في الأوراق أحد الأطباء يقول تعرضت لضغط شديد لأثبت أن المجني عليه مصاب بطلق ناري وأن المجني عليه يكتب في تقريره الطبي أن يداه مقطوعتان وعندما ناظرته النيابة وجدته سليماً.
وطالب الدفاع شهادة الأطباء لمعرفة ماذا كتب في دفتر الاستقبال .. واجراء تحقيق في هذا الشأن.
تابع دفاع العادلي اعتراضه لأقوال الشهود فقال إن الطبيب ياسر الرفاعي حدد زمن أحد المجني عليهم بأنه حدث بتاريخ 13 فبراير .. وعلق الدفاع أن هذا ايضاً لا علاقة له بالواقعة .. كما أن النيابة أوقفت بالدعوي مستندات نظمت حوادث من شهر مايو ولكننا لم نتمكن من الاطلاع علي حق المرفعات لأنها تزيد علي 20 ألف ورقة .. وهذا قصور اخر في التحقيقات حيث أننا لم نطلع علي مرفقات الدعوي وطلب من المحكمة التصريح بالاطلاع علي هذه الأوراق وهذه الاصابات والوفيات.
كما أن الطبيب محمد عطية سئل عن وقت إصابة أحد المجني عليهم قال أنها حدثت 9فبراير وطبيب أخر سئل ما هي الحالة المعتادة لحدوث هذه الاصابة فأجاب سببها يمكن أن تكون حادث سيارة أو سقوط من أعلي .. فسئل أيضاً ما قولك وقد ثبت أن المصاب يعاني من كسر أسفل الفخذ الأيسر .. أجاب هذا خطأ عادي لكثرة المصابين .. وعلق هذا دليل فني في واقعة كبيرة فكيف يحدث خطأ عادي.
والطبيب محمد سعيد حسن سئل .. ما قولك فيما قرره والد المتوفي أنه استلم الجثة ولم يحصل علي تصريح من النيابة أو مكتب الصحة وأنهم أخبروه أنه ساقط قيد .. فأجاب هذا غير صحيح والاهالي حضروا وأصروا علي استلام الجثة دون انتظار للكشف عليه وقاموا بأخذ الجثمان وهذه الواقعة تم التحقيق بها بمعرفة النيابة.
علق الدفاع هذه الاصابات تضاربت أقوال المجني عليهم بشأنها والنيابة قدمتهم أنه مصابون سلميون وهذا المصاب أصيب أمام قسم السيدة زينب الذي أحرق قلبه.
وفي حديثه عن موكله العادلي قال الدفاع إن النيابة العامة عندما حققت مع العادلي سألته أنت متهم بمخالفة أوامر الرئيس بالمحافظة علي السلم العام أجاب أنه لم يخالف ولكن بعد ضم القضيتين مبارك والعادلي فوجئنا فيه بتغيير في القيد والوصف مرة اشترك بطريق التحريض واخري اتفق مع الأول مبارك علي قتل المجني عليهم .. وعلق الدفاع بأن الاتهام الأخير يسأل عنه المتهم ولم يرد عليه ولم يواجه به وكيف أفاجأ بأني اتفقت معه وهذا ينافي حق المتهم والدفاع عن نفسه وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن أو استبعاد الاتهام كلية.
أوضح الدفاع ما قرره من انتفاء اشتراك موكله العادلي بطريق الاتفاق في جريمة الاشتراك في القتل وقال عندما ننظر لهذا الاتهام نجد عجبا أن النيابة اعتبرت اجتماع الوزير مع مساعديه 24 و27يناير اتفاقا علي جريمة واشتراكا والوزير يشرف يضع الخطة العامة ومساعدوه يسمعونه فجلس مع مساعديه لأن الدولة والأمن العام والأمن المركزي وأمن الجيزة وأكتوبر والقاهرة للمناقشة في أمر هذه المظاهرات .. النيابة قالت إنهم اتفقوا علي جريمة في هذا الاجتماع.
كما أن النيابة قالت إن الاشتراك ليس لازماً أن يكون مكتوبا وأخذت من الاجتماع قرينته علي التحريض لقتل المتظاهرين .. وهذه احدي القرائن الكبري علي الاتفاق والاشتراك وأخذ قرار بقتل المظاهرين.
كما أن النيابة اخذت من تسليح بعض القوات بالغاز ومحدثات الصوت وفي حركة التسليح قرينة اخري وكان هناك تسلح علي المنشآت العامة .. أخذت منه النيابة قرينة علي الاشتراك في المساعدة هذا ما فعلته النيابة .. وتساءل كيف يجتمع الوزير مع مساعديه وهل حماية البنوك والآثار قرينة علي أن المتهمين سلحوا القوات لقتل المتظاهرين.
وقال حتي يتضح صدق الوقائع .. فما هي المساهمة الجنائية وأجاب الفقهاء قالوا إنه يقصد بها تعدد الجناة المرتكبين للجريمة ومعي ذلك أن الجريمة لم تكن وليدة شخص واحد بل عده اشخاص ساهموا لخلق فكرة هذه الجريمة وهذا القول لا يتفق مع المتهمين لأنه لم تتم ارادتهم ولم تتوافر إرادة علي ارتكاب هذه الأفعال وانما اتخذت علي أداء الواجب القانوني.
نحن لو لم نعقد هذا الاجتماع لتمت مساءلتنا لأن البلد كانت في خطر لابد من رد الفعل بمجرد وصول المعلومات وفق اجتماع فورا وكما قرر الرئيس السابق عندما سئل عن كيفية وصوله للمعلومات قال وزير الداخلية اخبرني والمخابرات .. اذن هذا الاجتماع يراد به شيء قانوني فلا يكون اتخاذ لقرارات لارتكاب جريمة .. هذا لاحاد الناس والافراد الذين يهدفون لتعطيل السلم العام ولكن لاشخاص لهم صفة قانونية هذه بدعة.
وهذا لا يتفق ايضا مع اجتماع الوزير برئيس الجمهورية السابق .. فهناك فرق بين اجتماع مشروع لمناقشة الحالة الأمنية للبلاد والمحافظة علي أمنها ومنع عبث العابثين والمنشقين وبين اجتماع أفراد عاديين هذا ليس فيه تحريض أو اتفاق إلي جانب مخالفة ذلك الافتراض للواقع فهذه أقوال مرسلة لا ترقي إلا درجة القرينة وليس فيها حزم ولا يمكن كما أن الدستور والمادة العاشرة للاعلان العالمي لحقوق الانسان افترضت امرا هاما والدستور له الصدارة علي مسودة القوانين ويؤكد أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة تكفل فيها ضمانات الدفاع عن النفس .. كما أن المتهم ليس مطالبا باثبات براءته .. الأصل أنه برئ ولكن اذا كان هناك اتهام من جهة معينة فيجب عليها أن تقبم الدعائم والحجج التي من أجلها وجهت هذا الاتهام ولا يصح في نظر القانون أن المناقشة تأخذ من 50 إلي 60% كأدلة إثبات. ثم تحيل إلي المحكمة. هذا يخالف الدستور والقانون والمحاكمات الجنائية.. فالمحكمة أمامها أوراق وتوازن بين أدلة الثبوت والنفي. فإذا ما رأت أن أدلة الإثبات التي لا ترقي إلي الجزم واليقين تقضي بالبراءة.. وأكد: الشك يفسر لمصلحة المتهم.. ولو كان هناك دليل واحد باطل فإنه ينفي فوراً مبدأ تساند الأدلة. فلو سقط واحد انتهت كل الأدلة.. كما أن أحكام النقض كثيرة في هذا الخصوص..
تساءل: ما مغزي اجتماع الوزير مع مساعديه ودلالة ذلك علي التحريض؟!..
وأجاب: كما سبق أن اجتماع الوزير من صميم عمله ولا يمكن أن يكون اتفاقاً علي ارتكاب جرائم. وإلا فكل اجتماع يعني الاتفاق علي جرائم.. عندما يخرج الوزير الحالي والسابق يقولون لنا في وسائل الإعلام أنا أعددت خطة لمواجهة المظاهرات. ويذكر وزير الداخلية الحالي أنه سيضرب بيد من حديد علي كل بلطجي أو من يحاول إتلاف المنشآت العامة أو الاستيلاء علي الأموال العامة والخاصة. إذن اجتماعات المتهمين كانت لأمن وسلامة البلد. كما قال المشير ووزراء الداخلية الحالي والسابقون وهي اجتماعات مشروعة.. وعندما يقول العادلي إننا اجتمعنا لتأمين المظاهرات والمتظاهرين صادقون وليس أمراً دبر بليل. لارتكاب جريمة قتل.. وفق في نظرة الرجل العادي. فما بالنا بإعمال الدستور والقانون؟!
هناك أمراًآخر أثبتته النيابة في تحقيقاتها عندما سئل العادلي عن التعليمات وما حدث فيها.. ما هو الأمر الطبيعي لفض المظاهرات؟!.. لو فرض أننا نخطط لذلك بالقوة.. وأجاب: الأمر الطبيعي القبض علي الأشخاص الداعين لهذه المظاهرات.. كنت قتلت البرادعي مثلاً!!..
أضاف أن أقوال أسامة المراسي عندما سئل عما حققته المظاهرات والإجراءات التي اتخذت؟!.. قال: صليت الجمعة بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة. فوجدت الدكتور البرادعي وإبراهيم عيسي الصحفي.. يعني الدكتور البرادعي أمامي.. والذي رشح لرئاسة الجمهورية أمام الرئيس السابق.. فماذا فعلت؟!.. هل ضربتهما بطلقة أو قناصة مثلاً يقتلونهما.. وجدنا مقولة غير ذلك ونرجو استدعاء البرادعي لمناقشته.. أجاب: سلمت عليهما.. والبرادعي أشار للناس بالتحية. والدنيا ولعت والناس بدأت تحرق المحلات وأرسلت مع البرادعي قوة أوصلته إلي بيته بأكتوبر. وهذه شخصية عامة. تهدد النظام السابق والمنافس الوحيد. وقتها علي مقعد الرئاسة في حماية الشرطة ذهب البرادعي إلي بيته. فلا يفترض أن الاجتماع كان دعوة للقتل. وهذا لا يتفق مع النظرة العادية لسير الأمور.. لو كان ذلك صحيحاً لقتلت رؤساء الجمعيات والأحزاب والقيادات.. وهذا لم يحدث.
إذن هذه قرينة لا ترقي والاتفاق مع العقل والمنطق.. أمامنا أشخاص معروفون بالاسم والصفة وأسماء رنانة وكل منهم يتباهي الآن أنه فجر الثورة.. لم نر ولم نسمع أن أياً منهم الداعين لهذه المظاهرات قتل أو أصيب والصف الأول في الأحزاب والجمعيات والقيادات كلهم علي قيد الحياة إلي وقتنا الحالي.. ولكن اتفقنا علي قتل البعض تخويفاً للبعض.. هذه حجة لا تتفق مع العقل أو المنطق.
أضاف أن المتهم لا يسأل جنائياً إلا عن فعله.. لا أسأل عن جرائم الآخرين.. وهذا يؤكد شخصية العقوبة في القانون.
كان من الممكن أن تعلم ما حدث ولا تتخذ الإجراءات. ولا تعقد اجتماعات.. هذا يخالف القانون.. كما أن العلم لا يفترض. بل لابد من إثباته قانونياً دون شك.. في بداية الأحداث لم يتنبأ أحد بما سيحدث.. هذه مفاجآت.. ومع ذلك فأقوال حبيب العادلي إنه عندما وجد الأعداد تتزايد اتصل بالرئيس السابق وأخبره أن هذه ثورة وليست مظاهرة. والأعداد تفوق أعداد الشرطة. ولم يحدث ذلك عندنا.. كلم المشير لنعمل حظر تجول.. فكان القرار حظر التجول.. وزير الداخلية علي جنب والجيش نزل والناس كانت تتسامر معه لعدم وجود عداء مع الجيش.
تساءل الدفاع: إذا أخفق المتهمون. في القتل. فهناك محافظات لم تحدث فيها إصابات. فهل صدر التحريض هنا فقط دون بقية المحافظات.
أجاب: لأن تعليمات الوزير تأمين المظاهرات وضبط الخارجين علي القانون وحماية المنشآت وهذا ما حدث في المظاهرات والأعوام السابقة أيضاً.. إنني في الماضي أيضاً لم أصدر أمراً واحداً في القتل.. أنا أستشهد بالماضي علي الحاضر.. وكثير من المحافظات حدث فيها مظاهرات. أما في القاهرة وفي السويس ميادين كثيرة ولم تخرج منها وفيات أو إصابات.. وهذا لا يستقيم مع المجري العادي للأمور.
ولكن النيابة أخذت من العموم دليلاً علي إدانة المتهم كان من المفروض أن تأخذ كل واقعة علي حدة.. لكن الشمول والإيهام لا يقبل في القضاء.. وكلمة أوامر في التعامل مع المتظاهرين ليست قرينة علي ارتكاب هذه الجرائم.. واستدل علي ذلك بأن رئيس الوزراء السابق عصام شرف طلب من وزير الداخلية السابق منصور العيسوي ما نصه: ضرورة التعامل مع المعتصمين في قنا.. فهل كان عصام شرف يقول انزل اقتل البعض لتخويف الآخرين؟!.. هذا لا يقبل وغير منطقي.. ولو كان هذا صحيحاً لقدم إلي الاتهام والشروع في القتل.. لا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام. وهذا ليس تحريضاً أو اتفاقاً أو استخدام القوة.
ولكن المقصود بها فض المظاهرات وفقا للقانون والتنبيه علي المتظاهرين بترك الميدان وفي الساعة 30.12 مساء رش بالمياه واستخدام الغاز.
وتساءل إذن كيف حدثت الوفيات؟
وأجاب كان القتل في الضباط والمجندين أيضا اصابات وفي ملف القضية مجلدات خاصة بتلفيات أجهزة الشرطة والسجون والسيارات أقسام الشرطة كما حدث أيضا مع المتظاهرين.
وقال لابد أن أن أنظر الي الناحيتين فلو فقئت عين مصاب لابد أن أنتظر خصمه ربما تكون قد فقئت عيناه أيضا.
هذا الأمر ليس اتفاقا ولا تحريضا.
الموقف الاستثنائي هو الذي أوجد الاحداث بهذا الشكل وكذلك التدافع من أفراد الشعب لم يكن أحد يتوقع.. دول يضربوا دول ودول يدافعون عن أنفسهم.. ولكن المشكلة الكبري أن القائمين بالثورة هم أول من انقضوا عليها بالمطالبة باعدام هذا وذاك.
هل هذا هو القصاص العادل الذي قامت من أجله الثورة المباركة هذا تطاول علي الثورة لا أناقش الطرف الاخر ولا أحكم بالعدل.. إن الذي أحدث إصابات للمتظاهرين والشرطة وإتلاف الأقسام واحراقها وهذا يستلزم حق الدفاع الشرعي حتي من المواطنين العاديين.
النيابة اعتبرت أن الاسلحة التي لم نرها أو نشاهدها في أحراز القضية قرينة أخري وكان لابد من الاطلاع علي أمر العمليات وإرسال أسلحة الشرطة للأدلة الجنائية للفها واصدار تقارير إذا كان قد تم استخدامها في قتل المتظاهرين أم لا.. وتساءل أين هذه الأسلحة؟ وأرقامها ومن تسلموها؟ فالمسألة بسيطة وكل طلقة لها رقم كودي في الشرطة.
ولكن خلو الأوراق من هذه الاسلحة "المزعومة" يدحض هذه الجريمة من أنه كان هناك صرف للأسلحة النارية والذخائر.. كما أن المحكمة في المسائل الفنية ترجع الاستعانة بخبير فني وإن كانت هي الخبير الأعلي.. ولا أفتي في مسألة تحتاج الي متخصص.
المتهمون قالوا ممنوع علي الشرطة استخدام السلاح الآلي وأقروا علي سبيل الجزم واليقين أن العادلي لم يأمرهم بالتسليح.. والذي يقطع بعدم وجود اتفاق.. والمتهم اسماعيل الشاعر.. القاهرة كلها تعرفه لكثرة تجواله في شوارع القاهرة وكان متواجدا يوم 25 و28 يناير ولم ينكر ذلك وأقر أنه كان في ميدان التحرير ولما حدث تدافع بعض الناس اخذوني منهم ثم ذهبت الي الوزارة.
فهل معقول أن أنزل بنفسي لأقتل.. وأقف معهم وهم يعرفونني ويعرفون بيتي.. فكيف أتفق مع الوزير أن أقتل.. ونفس الأمر ينطبق علي بقية المتهمين.. لو كان هناك اتفاق كانوا خافوا علي أنفسهم ولا يقفون وسط المتظاهرين حتي يأخذوا القصاص من بيتي وأولادي.. وهذا يدل علي أنهم لم يأخذوا اقرار بقتل البعض.
تسليح الشرطة
سئل الوزير عن الخطة التي عرضت عليه للتعامل مع الأحداث يوم 25 يناير؟
أجاب كما يحدث في كل مظاهرة من حيث نوع التشكيلات والتسليح المتمثل في خراطيم المياه والغاز والميكروفونات ومحدثات للصوت.. وعلق الدفاع هذا هو التسليح الذي أمر به حبيب العادلي.. إذا حدث خلاف ذلك.. أنا مالي.. هم تحركوا نتيجة الموقف الذي تعرضوا له.. أنا لست فاعلا أصليا.. أين الفاعل الذي حرضته علي قتل المتظاهرين..كيف أحاكم باشتراك وتحريض ومساعدة مع عدم وجود فاعل أصلي.
سئل حبيب العادلي بالنسبة لأحداث 28 يناير ماهي خطة التعامل مع المتظاهرين؟
أجاب العادلي : نفس الخطة.. لن أغير منهج وتسليح وتدريب الشرطة في يومين هذا لايستقيم.. هي نفس الخطة وأضف عليها ما اتفق عليها من اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء ووزرء الدفاع والداخلية والإعلام والاتصالات والمخابرات بقطع الانترنت والاتصالات للسبب الخفي الذي تحدثنا فيه قبل ذلك ونفس هذه الخطة هي.. ولم يقل أحد غير ذلك.
واستطرد الدفاع قائلا : لم يرد في الأوراق دليل واحد أن العادلي ومساعديه أمروا من دونهم بحمل السلاح أو قتل المتظاهرين ولم يشهد واحد بذلك.. ألا يوجد واحد عنده ضمير في الشرطة قال ذلك.. وعلق هذا مستحيل هذا ما يؤكد مبدأ الشخصية الجنائية والمقنن بالشريعة وكلام الله ألا تزر وازرة وزر أخري.. كل نفس بما كسبت رهينة.. لكن لا أتهم علي وجه العموم أو افترض وقائع.
أضاف ان الشرطة لو فرض بوجود سلاح ناري معها فلا يلزم هذا وجود اشتراك لأن تسليح القوات يتفق مع قانون ويجب النظر في الواقع والظروف التي استخدم فيها السلاح ولايعني ومن وجود اتفاق أو اشتراك ولكن توفرت حالات الدفاع عن النفس وما يسمي استعمال الواجب وحالة الضرورة والقوة القاهرة.
لو نظرنا الي ذلك يعني التمحيص والمهام الموكلة للشرطة.. التسليح في الشرطة بنص القانون والدستور عمل من أعمالها ولكن عدم استعمال السلاح أثناء المظاهرات أوجبه القانون وضبط النفس وحماة الأرواح أمر به حبيب العادلي.. كما أن القضاء استقر علي أن حالة الدفاع الشرعي تقتضي الدفاع عن النفس أو المال أو نفس ومال الغير.
وتساءل هل توافرت حالة الدفاع الشرعي لدي ضباط الشرطة وأجاب آلاف اقسام الشرطة أتلفت بالحرائق والذي تؤكده معاينات النيابة أثبتت تعرض الأقسام الشرطية لاعتداءات جسيمة.. وتساءل إذا كان افراد الشرطة "وحشين" فلماذا احرقت المحاكم وجداول قيد القضايا ومكاتب تنفيذ الاحكام؟
وأجاب أن السبب يدل أن الفاعل والقاتل وهو أحد أفراد المخطط الموضح بدقة وشاركت فيه دول أجنبية.
تساءل لماذا أحرق المجمع العلمي ومن قتل المتظاهرين في ماسبيرو وقصر العيني.. وأجاب هناك أطراف يهمها محو سجلها الإجرامي وملفات البلطجية والمسلجين.
إذن رجال الشرطة كان لهم حق الدفاع الشرعي لأن الحريق يقع عليهم ومنشآتهم وأنهم أدوا ما عليهم بنص القانون.. وعدم الدفاع الشرعي في هذه الأوضاع تأباه الفطرة القضايا السليمة ولو خالفني الجميع.. فأنا أدافع عن مظلوم.
وعن أقوال الرئيس السابق قال الدفاع انه سئل ما قولك فيما نسب إليك من اتهامات؟ فأجاب إجابة وصفها بأنها شافية.. وقال هذه التهم غير صحيحة وأنا عمري ما أشترك في قتل مواطن مصري.
وعلق الدفاع أنه لا يتصور عقل ان رئيس الجمهورية الذي ظل طوال الفترة السابقة يمكن أن يتفق علي قتل مواطن مصري.. وتساءل هل لهذه الإجابة ما يؤيدها منذ توليه حكم البلاد وكم عدد الحروب التي شارك فيها الجيش المصري؟ واجاب لا نجد إلا واقعة واحدة وكانت من قبيل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
وكان معلوما أن العراقيين كانوا مسلمين أنفسهم للجيش المصري لأنهم اخواتهم ولن يفعلوا معهم ما فعل الامريكان.
وعند تولي الحكم أوباما.. قال لن أكون سببا في تمزيق أمريكا بسبب جرائم سابقه بوش.
ولكن المتهم.. أقول المتهم علي حد وصف النيابة الرئيس السابق يقول ليس من المتصور ان اشترك في قتل مواطن مصري.
وعلق بقوله أنا لا أدافع عن النظام السابق.. أنا أدافع في واقعة محددة هل كان اتفاقا واشتراكا وتحريضا علي القتل فيه حوادث حصلت مثل العبارة وغيره.. لكنها لم تكن بتحريض أو مساعدة.. الواقعة التي يحاكم المتهمون بشأنها أن الدفاع يناقش مسألة قانونية بحتة هل هناك اتفاق أو مساعدة أو تحريض أم لا؟
هذا تاريخ لكتب وتتناقله الأجيال.
سئل العادلي عن هذه الأمور ونفاها.. لأنه لم يكن هناك عزم أو تصميم يسمح باتجاه الارادة إلي ارهاق روح المصريين.
وتساءل هل قتل البعض لتخويف الآخرين؟ وأجاب إذا تم تسليح 100 شرطي بآلي للضرب لكنا امام بحر من الدماء.. الرصاصة تخترق 3 أجساد ولو حدث هذا لولع الميدان وكان هناك آلاف من الوفيات.. من توفي في الميدان لا يتجاوز 17 ولكننا لا ندري أين مات هؤلاء علي سبيل اليقين؟ لا ينفع نقول ميدان التحرير لأن الميدان كانت مظاهراته سلمية ولم نر في الميدان حوادث قتل أو إصابة.. المركز القومي للمرأة حرق تماما وتساءل هل حدثت وفيات أمامه؟
وذكر ان اللواء عدلي فايد.. ذكر أنه لم يحدث نهائيا ونفي أن تكون له قوات بهذه الأسلحة.
أيضا اللواء اسماعيل الشاعر وكان دوره التأكد من الخدمة وكان بشخصه بلا سلاح وكذلك اللواء أحمد رمزي أكد انه لم يحدث وكيف تكون تعليماتي بحظر خروج أي أسلحة مع التشكيلات ثم اصدر تعليماتي بالقتل.. وتعليمات الوزير كانت ضبط النفس.
ذكر الدفاع ان وزير الداخلية الاسبق حسن الألفي اصدر تعليماته باصطحاب الأسلحة في المظاهرات.. العادلي ألغي هذه التعليمات ومنع خروج السلاح في المظاهرات.
اللواء حسن عبدالرحمن أكد في التحقيقات أيضا أن هذه الجريمة لم تحدث وأن العادلي اصدر تعليمات بضبط النفس.
قال إن النيابة قدمت دليلا يناقض بعضه بعضا.
أسامة المراسي والفرماوي حضرا الاجتماعات.. مدير أمن الجيزة و6 أكتوبر لماذا الفرماوي والمراسي لم يقدما بهذه التهمة وهذا يدل أن النيابة ارتأت أنه لا وجه لاقامة دعوي الاشتراك في القتل والشروع فيه ضدهما.. رد دفاع الفرماوي الذي كان يجلس في القاعة الفرماوي لم يحضر.
ومن هنا فإن المعلومات كانت مظاهرة سلمية والاجتماع انتهي إلي الحفاظ علي المتظاهرين والأموال وتنقطع رابطة السببية بين أي فعل.
وسئل العادلي ماذا حدث في الاجتماع؟
أجاب مساعد الوزير لأمن الدولة والعام والقاهرة والجيزة والمركزي و6 أكتوبر وانتهي في كلامه معهم ألا يكون هناك اصطحاب للسلاح وتأمين المظاهرات والمتظاهرين.
وعلق كيف اشبه اجتماعا ساعة وآخر نصف ساعة اشبهه بأنه كان هناك قصد بازهاق الارواح وامعان في الفكر وقال هذا يتنافي مع العقل.. وعدم وجود سبق الاصرار ونية القتل وانتفاء ركن العمر لا يتصور أن هناك جريمة فهذه جريمة من لا جريمة له.. لا يختلط الحابل بالنابل ولا تختلط الأوراق فلا يوجد قتل ولا سبق الاصرار.
اضاف فيما يتعلق بانسحاب الشرطة عندما ترجع إلي اقوال المتهم الخامس العادلي وشهود الواقعة الذين سمعتهم المحكمة ورئيس المخابرات أجمعوا علي أنه لم يكن بمقدور احد ان يتنبأ بأن ما حدث يومي 25 و 28 يناير ينقلب إلي ثورة وينتهي إلي ما انتهي إليه ولكنها ارادة الله التي لم يطلع عليها أحد.
إذن هذه الاعداد واكتساح رجال الشرطة والانهاك البدني الشديد والحرائق التي حدثت في الأقسام والمركبات.. كل ذلك يؤكد أنه لم يكن هناك أمر بالانسحاب أو أن المتهمين تسببوا في الحاق الضرر بالأموال والممتلكات.
إذا كان القرار الصحيح أن قوة الشرطة لن تستطيع مقاومة هذه المظاهرات كما قال حبيب العادلي عندما سئل لو رجع الأمر مرة ثانية ماذا كنت تفعل قال كنت سأبلغ فورا رئيس الجمهورية ان الشرطة لن تستطيع فعل شيء وهذا الاتهام يناقض الاتهام الأول.. فقد قلت إن هناك سبق اصرار ثم أقول في هذا الاتهام انكم اخطأتم في قرار انسحاب الشرطة مما يهدر ذلك الأمر كلية.
اطلب ببراءة المتهم الخامس والتاسع والمتهمين جميعا مما هو منسوب اليهم ويصمم الدفاع علي سبيل القطع علي كافة ما أبداه سابقا في محاضر الجلسات من طلبات وتحقيقات لأدلة الدعوي واستدعاء لشهود وغيره والمعاينة الذي تمسك به الدفاع منذ أول جلسة لاثبات نفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الاثبات.
طالب المدعون بالحق المدني بنقل مبارك الي مستشفي طره وعرضه علي لجنة طبية لاصدار تقارير بحالته الصحية ووصفوا سي.دي الخاص بدفاع العادلي بأنه مثل شرائط عالم الحيوان.

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail03.asp

aymaan noor
29-01-2012, 09:33 AM
http://files.fatakat.com/2010/6/1277547429.gif