مشاهدة النسخة كاملة : الأسئلة الهامـة ( حقوق طنطا ) المدنى الفرقة الثالثة+مذكرة انقضاء الدعوي الجنائية


د/ فارس عبد الواحد
17-02-2012, 06:42 PM
الأسئلة الهامـة والمتوقعه ( حقوق طنطا ) بمادة القانون المدنى الفرقة الثالثة

القسم الاول عقد البيــــــــع

______________

س1 تكلم عن شروط البيع ، الثمن " أسس تحديده " ؟؟؟ مهم

س2 عرف الاتى ( عقد البيع وخصائصه ، البيع بشرط التجربة - البيع الجزفى - البيع بالعينه - البيع بشرط المذاق - الوعد بالبيع - البيع بالعربون) ؟؟ ناخذ فى كل ما سبق المفهوم فقط .

س3 يلتزم البائع فى عقد البيع بالتزامات من بينها الالتزام بنقل ملكية الشىء المبيع ؟؟ أشرح ذلك مهم جدااااااااااااا

وهنا حنتكلم عن نقل ملكية المنقول ونقل ملكية العقار

المنقول نوعين معين بالنوع - معين بالذات وتختلف حالة كل منهم ، العقار تنتقل ملكيته بالتسجيل .

س4 يلتزم البائع فى عقد البيع بالتزامات من بينها الالتزام بتسليم المبيع ؟؟ أشرح ذلك مهم جدااااااااااااا

حنتكلم هنا عن عناصر التسليم ومفهومه وهما عنصران ( وضع الشىء المبيع تحت تصرف المشترى - إعلام المشترى بذلك .

س5 يلتزم البائع فى عقد البيع بالتزامات من بينها الالتزام بالضمان بين شروطه واسبابه ؟؟ أشرح ذلك مهم جدااااااااااااا

القسم الثانى عقد الإيجـــار

فيه 3 اسئلة محددة على سبيل الحصر يأتى منهم سؤالين اختاري واحد منه بالامتجان

س1عناصر العلاقة الإيجارية

س2 التزامات المستأجر

س3 التزامات المؤجر

القسم الثالث عقد المقاولـة

س1 تكلم عن شروط صحة وانعقاد عقد المقاولة .؟؟؟ مهم جدااااااااا

س2 تكلم عن الضمان العشرى وشروطه .. ؟؟ مهم جداااااااااا



إجمالى عدد الأسئلة 10 اسئلة

مع تمنياتنا للجميـــع بدوام التوفيق والنجاح

د/ فارس عبد الواحد

مدرس العلوم القانونية

ماجستير فى القانون العام

دراسات عليا فى العلوم الجنائية

د/ فارس عبد الواحد
17-02-2012, 06:53 PM
مذكرة انقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم


محكمة جنح مستأنف مذكرة بدفاع
السيد / --- مستأنف
ضــد
النيابة العامة -سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة جنح و المستأنفة برقم و المحدد لنظرها جلسة .
الوقائــع
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لامتناعه عن تنفيذ قرار الإزالة في الميعاد المحدد قانونا وطلبت معاقبته بالمواد 17، 24 من القانون 106لسنة1976 المعد ل بالقانون 30 لسنة 83 حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر المؤرخ
وبتاريخ 3/1/1996 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات و تغريمة مبلغ (عشرة جنيهات ) عن كل يوم تأخير و تنفيذ القرار و المصروفات و بجلسة 23/6/2004 أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الغيابي رغم الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
الدفــاع
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
"تنقضي الدعوى الجنائية00 وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة"
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
"لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 3/1/1996
وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامة بالمعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 3/ 1/1996 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 ولذا تكون قد انقضت مدة سبعة سنوات وشهران من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:-
"إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ0000 فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما0
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق"
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
"إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
- المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980
- المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983
- المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0
المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991
المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 18/9/1991
كما قضت محكمة النقض:
"الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى0
طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق0
لــذا
نلتمس من عدالة المحكمة
أولا : قبول الاستئناف شكلاً و القضاء مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف .
ثانيا : وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ
صدور الحكم الغيابي فى3/1/1996 وحتى تاريخ المعارضة في 6/12/2003 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة0
وكيل المتهم
الدكتور فارس عبد الواحدالمحامي

mR . mOstafa Fathi
18-02-2012, 04:23 AM
الله ينور عليك يا سيادة المستشار

محمد خليفة 6
16-04-2012, 03:41 PM
تحياتى لحضرتك يادكتور فارس ومنورنا

د/ فارس عبد الواحد
26-05-2012, 10:24 PM
جزاكم الله كل خير وبالتوفيق ان شاء الله