الاستاذ عوض على
02-03-2012, 03:29 PM
ضوابط جديدة .. لإجازات المعلمين بالأزهر حظر العمل "جزء من الوقت" .. هؤلاء لايستحقون ¢المقابل النقدي¢ أسبوعان فقط للمتعاقدين طوال العام .. تزيد إلي 21 يوما في السنة الثانية
كتب حسام حسين :
الجمعة 2 مارس 2012
[/URL] (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&article_id=58949#) (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&article_id=58949#)
أصدر فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا ينظم إجازات المعلمين بالمعاهد الأزهرية .. بحيث يفوض رؤساء الإدارات المركزية للمناطق التعليمية في منح الإجازات الاعتيادية السنوية بالأجر الكامل أثناء العطلة الصيفية لشاغلي وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والتفتيش وأمناء المكتبات وأخصائي التغذية وشيوخ ووكلاء المعاهد علي ألا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما لوظائف معلم ومعلم أول ومايقابلها و35 يوما للمعلم أول "أ" ومايقابلها و40 يوما للمعلم الخبير ومايقابلها و45 يوما لكبير المعلمين ومايقابلها .. ويجوز استثنائيا وبقرار من وكيل الأزهر بعد موافقة رئيس قطاع المعاهد بناء علي اقتراح رئيس المنطقة الترخيص لشاغلي هذه الوظائف بالاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي أو اجازة نصف العام بما لايتعارض مع مصلحة العمل .
أكد الشيخ عثمان زوبعة أمين عام المجلس الأعلي للأزهر أنه في جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي إجازاته الإعتيادية سنويا علي الأقل أثناء العطلة الصيفية وتصفية رصيد الإجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات علي أن تقوم المنطقة الأزهرية- قبل بدء الإجازة الصيفية - بالتنبيه علي شاغلي وظائف المعلمين بتحديد أيام الإجازة الاعتيادية التي يرغب في القيام بها خلال العطلة الصيفية .. مشيرا إلي أنه في حالة عدم التقدم بطلب الإجازة قبل انتهاء العطلة الصيفية فإن ذلك يعد تنازلا منه عن حقه في طلبها وفي المقابل النقدي عنها.
أضاف أنه لايجوز لجهة العمل الامتناع عن الاستجابة لطلبات شاغلي وظائف المعلمين في الحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء الإجازة الصيفية متي سمح الرصيد بذلك إلا إذا كانت حاجة العمل القصوي تقتضي رفض طلبات الإجازة بقرار من وكيل الأزهر وفي هذه الحالة يستحق المقابل النقدي عنها .
قال إنه تم تفويض رؤساء المناطق الأزهرية في منح شاغلي وظائف معلم مساعد بنظام التعاقد بالمعاهد الأزهرية إجازة اعتيادية أثناء العطلة الصيفية لمدة 15 يوما في السنة الأولي مدفوعة الأجر تزيد إلي 21 يوما في السنة الثانية .. وإجازة عارضة بالأجر طوال العام لمدة 6 أيام وإجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام وبدون أجر لمدة 20 يوما أخري عن السنة التعاقدية .. وأجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها 3 أشهر بأجر كامل بما لا يتجاوز 3 مرات طوال مدة خدمتها ..وإجازة بدون أجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج وتكون مرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد.
أكد الشيخ عبد التواب قطب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه لايجوز الترخيص لشاغلي وظائف المعلمين ومايقابلها بالمعاهد .. بالعمل بنظام جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر لعدم ملاءمة هذا النظام للعملية التعليمية القائمة علي الاستمرارية .. إلا في حالة الضرورة القصوي بما لايخل بالعمل ..بقرار من وكيل الأزهر بناء علي اقتراح رئيس المنطقة وموافقة رئيس القطاع .
أضاف أنه تسري علي شاغلي وظائف المعلمين من غير المتعاقدين بالمعاهد الأزهرية بالنسبة للإجازات الوجوبية " مرافقة الزوج أو الزوجة ورعاية الطفل وأداء فريضة الحج وغيرها" أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة .. موضحا أنه لايجوز الترخيص بالاجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة أثناء العام الدراسي..إلا في حالات الضرورة القصوي بما لايخل بالعمل بقرار من وكيل الأزهر بناء علي اقتراح رئيس المنطقة وموافقة رئيس القطاع.
[URL]http://www.almessa.net.eg/ (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=almessa)
كتب حسام حسين :
الجمعة 2 مارس 2012
[/URL] (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&article_id=58949#) (http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&article_id=58949#)
أصدر فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا ينظم إجازات المعلمين بالمعاهد الأزهرية .. بحيث يفوض رؤساء الإدارات المركزية للمناطق التعليمية في منح الإجازات الاعتيادية السنوية بالأجر الكامل أثناء العطلة الصيفية لشاغلي وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والتفتيش وأمناء المكتبات وأخصائي التغذية وشيوخ ووكلاء المعاهد علي ألا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما لوظائف معلم ومعلم أول ومايقابلها و35 يوما للمعلم أول "أ" ومايقابلها و40 يوما للمعلم الخبير ومايقابلها و45 يوما لكبير المعلمين ومايقابلها .. ويجوز استثنائيا وبقرار من وكيل الأزهر بعد موافقة رئيس قطاع المعاهد بناء علي اقتراح رئيس المنطقة الترخيص لشاغلي هذه الوظائف بالاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي أو اجازة نصف العام بما لايتعارض مع مصلحة العمل .
أكد الشيخ عثمان زوبعة أمين عام المجلس الأعلي للأزهر أنه في جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي إجازاته الإعتيادية سنويا علي الأقل أثناء العطلة الصيفية وتصفية رصيد الإجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات علي أن تقوم المنطقة الأزهرية- قبل بدء الإجازة الصيفية - بالتنبيه علي شاغلي وظائف المعلمين بتحديد أيام الإجازة الاعتيادية التي يرغب في القيام بها خلال العطلة الصيفية .. مشيرا إلي أنه في حالة عدم التقدم بطلب الإجازة قبل انتهاء العطلة الصيفية فإن ذلك يعد تنازلا منه عن حقه في طلبها وفي المقابل النقدي عنها.
أضاف أنه لايجوز لجهة العمل الامتناع عن الاستجابة لطلبات شاغلي وظائف المعلمين في الحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء الإجازة الصيفية متي سمح الرصيد بذلك إلا إذا كانت حاجة العمل القصوي تقتضي رفض طلبات الإجازة بقرار من وكيل الأزهر وفي هذه الحالة يستحق المقابل النقدي عنها .
قال إنه تم تفويض رؤساء المناطق الأزهرية في منح شاغلي وظائف معلم مساعد بنظام التعاقد بالمعاهد الأزهرية إجازة اعتيادية أثناء العطلة الصيفية لمدة 15 يوما في السنة الأولي مدفوعة الأجر تزيد إلي 21 يوما في السنة الثانية .. وإجازة عارضة بالأجر طوال العام لمدة 6 أيام وإجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام وبدون أجر لمدة 20 يوما أخري عن السنة التعاقدية .. وأجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها 3 أشهر بأجر كامل بما لا يتجاوز 3 مرات طوال مدة خدمتها ..وإجازة بدون أجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج وتكون مرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد.
أكد الشيخ عبد التواب قطب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه لايجوز الترخيص لشاغلي وظائف المعلمين ومايقابلها بالمعاهد .. بالعمل بنظام جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر لعدم ملاءمة هذا النظام للعملية التعليمية القائمة علي الاستمرارية .. إلا في حالة الضرورة القصوي بما لايخل بالعمل ..بقرار من وكيل الأزهر بناء علي اقتراح رئيس المنطقة وموافقة رئيس القطاع .
أضاف أنه تسري علي شاغلي وظائف المعلمين من غير المتعاقدين بالمعاهد الأزهرية بالنسبة للإجازات الوجوبية " مرافقة الزوج أو الزوجة ورعاية الطفل وأداء فريضة الحج وغيرها" أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة .. موضحا أنه لايجوز الترخيص بالاجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة أثناء العام الدراسي..إلا في حالات الضرورة القصوي بما لايخل بالعمل بقرار من وكيل الأزهر بناء علي اقتراح رئيس المنطقة وموافقة رئيس القطاع.
[URL]http://www.almessa.net.eg/ (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=almessa)