مشاهدة النسخة كاملة : فقه العبادات
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:15 AM فقه العبادات
الطهارة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=AudioTree&id=1204)
شرح زاد المستقنع - أحكام المياه [1]
إن الإسلام دين الطهارة والنظافة، ولذلك ألزمنا بالطهارة في كل شيء؛ في الصلاة والحج والصيام والزكاة، سواء كانت طهارة معنوية بإخراج الشرك وحب الدنيا والرياء والسمعة من قلوبنا، أو حسية كالطهارة الماء من غسل ووضوء، وطهارة المال بإخراج الزكاة، وهذه بعض أخلاق الإسلام ومعالمه الراسية.
أحكام المياه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.أما بعد:فيقول المصنف رحمه الله: [كتاب الطهارة].الكلام على هذه الجملة في مواضع:
الموضع الأول: في بيان معنى قوله: (كتاب الطهارة).
والموضع الثاني: في بيان مناسبة تقديم كتاب الطهارة وجعله في صدر هذا الكتاب.يقول المصنف رحمه الله: (كتاب الطهارة).الكتاب: مصدر، مأخوذ من قولهم: كتب الشيء يكتبه كتابة وكتبا، وأصل الكَتب في لغة العرب: الضم والجمع، ومن ذلك قولهم: تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا.قال العلماء: سمي الكتاب كتاباً لاجتماع حروفه بعضها إلى بعض. وقوله: (كتاب الطهارة)، الطهارة: مأخوذة من الطهر، وهو: النقاء والنظافة من الدنس والأقذار، فأصل الطهر في اللغة: النقاء.وأما في اصطلاح العلماء: فإنهم إذا قالوا: الطهارة، فمرادهم بها شيء مخصوص، عبروا عنه بقولهم: صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوها مما تشترط له الطهارة.معنى العبارة: أن الطهارة إذا وصفت بها مكلفاً فإن هذا الوصف من لوازمه أنه صفة حكمية، فلا تستطيع أن تجد للطهارة أوصافاً محسوسة، ولذلك هي حكم يحكم به على الإنسان، يقال: فلان متطهر، وفلان غير متطهر، وليست الطهارة شيئاً محسوساً تراه كالثوب والكساء ونحو ذلك، وإنما هي شيء معنوي.ولذلك قالوا: صفة حكمية، أي: غير محسوسة ولا مرئية ولا ملموسة، لكن لو قلت فلان لابس، فلان مكتسٍ، فإن الكساء مدرك بالحس، لكن: فلان متطهر لا تستطيع أن تقول: فلان هذا متطهر، وتشير إلى وصف موجود في ظاهره، وإنما هو وصف حكمي لا يتعلق بالمحسوسات.صفة حكمية تثبت لموصوفها، أي: للشخص الذي تصفه بها، استباحة الصلاة، أي: حل فعل الصلاة؛ لأن الله أمر كل من قام إلى الصلاة أن يتطهر لاستباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له طهارة.......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:19 AM أقسام المياه
وأحب أن أقدم بمقدمة يتهيأ بها الإخوان لمعرفة أحكام المياه التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم:لابد لكل مسلم أن يعرف الأحكام التي تتعلق بالمياه؛ لأنه لا صلاة له إلا بماء معتبر، بعد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. والمياه منها ما أذن الله بالطهارة به، ومنها ما لم يأذن الله بالطهارة به، فلابد للمكلف أن يعرف ما هو الماء الذي يتوضأ ويغتسل به، وما هو الماء الذي لو توضأ أو اغتسل به لم يصح وضوءه ولا غسله.وبناءً على ذلك فهذا الباب مهم، فنحتاج أول شيء أن نعرف أقسام المياه؛ لكي نرتب بعد ذلك الأحكام المتعلقة بكل قسم على حدة.الماء قسمه العلماء -على مذهب الجمهور- إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الماء الطهور.
والقسم الثاني: الماء الطاهر.
والقسم الثالث: الماء النجس.
فعندنا ثلاثة أقسام: إما ماء طهور، وإما ماء طاهر، وإما ماء نجس.فيرد السؤال مباشرة: ما السبب في تقسيم الماء إلى هذه الأقسام؟ والجواب: أن الماء له حالتان:الحالة الأولى: إما أن يبقى على أصل خلقته كماء السيل، وماء البئر، فما نزل وجرى به السيل فهو باقٍ على أصل خلقته، وما نبع من بئر فهو باقٍ على أصل خلقته.الحالة الثانية: أن يأخذه المكلف فيضع فيه شيئاً يخرجه عن أصل خلقته، أو يأتي ريح فيلقي فيه شيئاً فيخرجه عن أصل خلقته. ففي الحالة الأولى إذا بقي على خلقته يسمونه: الماء الطهور: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الفرقان:48] وهو القسم الأول.القسم الثاني: إذا تغير هذا الماء عن الخلقة فإما أن يتغير بشيء طاهر، وإما أن يتغير بشيء نجس.فإن جاء المكلف ووضع فيه شيئاً طاهراً كحمص أو باقلاء أو زعفران، فتغير الماء بالحمص أو الباقلاء أو الزعفران، صار ماء زعفران أو ماء باقلاء أو ماء حمص أو غيره.فتسميته ماءً طاهراً؛ لأنه انتقل عن أصل خلقته إلى صفة جديدة تخالف ما خلقه الله عليه، فأصبح فيه لون الزعفران وطعمه ورائحته، فلو قلت: هذا ماء طهور، لم تصدق؛ لأن الطهور باقٍ على خلقته، وهذا غير باق على الخلقة، حيث تغير بطاهر. القسم الأخير: أن يتغير بنجس، كإناء فيه ماء فجاء صبي وبال فيه أو سقطت فيه نجاسة، فتغير لون الماء بلون النجاسة أو رائحته برائحة النجاسة، فحينئذٍ يكون الماء ماءً نجساً.إذا الآن عندنا ثلاثة أقسام للماء: ماء باقٍ على أصل خلقته.وماء متغير عن أصل خلقته، إن كان بطاهر فطاهر، وإن كان بنجس فنجس.العلماء رحمهم الله يتكلمون على هذا: حقيقة الماء الطهور والطاهر والنجس. وبناءً على ذلك يرد السؤال: ما الذي يحل أن أتوضأ وأغتسل به وأزيل به نجاسة الثوب والبدن والمكان؟ وما هو الذي بخلاف ذلك؟
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:22 AM الماء الطهور أمثلته وأحواله
بعد أن قسمنا الماء إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. نقدم بمقدمة ثانية:الماء الطهور وصفناه بكونه باق على أصل خلقته، ومثاله: ماء البئر، فإنك إذا حفرت بئراً واستخرجت الماء استخرجت ماءً باقياً على أصل خلقته: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المؤمنون:18] فالله أسكن هذا الماء الذي نزل من السماء في الأرض، فإذا خرج خرج على أصل خلقته سواءً خرج من بئر، أو من عين، كل ذلك نسميه: ماءً طهوراً، ومثل ماء البئر: ماء العين، وماء النهر، وماء السيل، لكن ماء السيل قد يقول لك قائل: إن السيل يمشي على وجه الأرض فيختلط بالتراب حتى يصير لونه أحمر أو غالباً إلى الحمار مع ضرب من السواد والأحمر القاتم، وأنت تقول: يشترط في الطهور أن يبقى على أصل خلقته، وهذا لم يبق على أصل خلقته، إذاً ليس بطهور. والجواب: أن الماء الطهور يحكم بكونه طهوراً إذا بقي على أصل خلقته أو تغير بشيء يشق احترازه عنه، فماء النهر لو نبت فيه الطحلب -وهو نوع من أعشاب البحر- فأصبحت رائحة الطحلب أو طعمه في الماء، نقول: هذا ماء طهور، وإن كان قد تغير بالطحلب الطاهر.إذاً: الماء الطهور إذا تغير بطاهر فلا نحكم بتغيره في حالات الضرورة، وهي الحالات التي لا يمكن للإنسان أن يفك الماء فيها عما غَيَّره، مثل: اختلاط التراب بماء السيل، ومثل ماء القربة، فإنك إذا وضعت فيها الماء وجئت تشرب تجدُ رائحة القربة في الماء، ويكون الماء قد تغيرت رائحته وقد يتغير طعمه، فلا تقل: تغير بطاهر فهو طاهر، لا؛ لأنه تغير بشيء يشق التحرز عنه، هذا بالنسبة للماء الطهور. إذاً الماء الطهور له حالتان:الحالة الأولى: أن يقال لك: توضأ من هذا الماء الطهور واغتسل منه بدون كراهة، كما لو جئت إلى بركة ماء -والماء فيها على خلقته- فسألت الفقيه وقلت له: هل يجوز أن أتوضأ من هذه البركة؟ قال لك: نعم يجوز بالإجماع؛ لأنه ماء طهور باق على أصل خلقته.لكن هناك حالات يقول لك: يجوز ولكن مع الكراهة، حيث يكره لك أن تتوضأ بهذا النوع من الماء ولو كان في الأصل طهوراً، وسنبين ذلك إن شاء الله.
تعريف الطهارة
قال المصنف رحمه الله: [وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث]. (وهي) الضمير عائد إلى الطهارة.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:24 AM أنواع الأحداث
قال المصنف رحمه الله: (وهي ارتفاع الحدث) لما قال: (كتاب الطهارة) مباشرة قال: (وهي ارتفاع الحدث).إذاً ما معنى قوله: (الحدث) وقوله: (وما في معناه وزوال الخبث)؟ فأما الحدث فحقيقته في اللغة: حدث الشيء إذا وقع، تقول: هذا حدث أي: وقع، ومنه الحدث، أي: الخبر الذي حصل وكان. ولما قال العلماء: ارتفاع الحدث، يريدون به شيئاً مخصوصاً، فالحدث في الأصل يطلق على خروج الخارج، ويشمل: البول، والغائط، والريح، والحيض، والنفاس، وغيرها من الأحداث.ثم هذا الخارج إما أن يكون موجباً للطهارة الصغرى التي هي الوضوء كخروج الريح، فإذا خرجت الريح وجب على الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي، وكذلك خروج البول والغائط والمذي والودي كلها أحداث صغرى. وإما أن يكون الخارج حدثاً أكبر كدم الحيض والنفاس والمني فإنه يوصف بكونه حدثاً أكبر.إذاً الحدث عندنا قسمان:إما حدث أكبر، يشمل الجنابة والحيض والنفاس.أو حدث أصغر، يشمل -أكرمكم الله- البول والغائط والريح ونحوها.فلما قال المصنف: (ارتفاع الحدث) أي: أن الإنسان إذا خرج منه خارج فبمجرد ما يخرج منه تقول: هذا أحدث، فتصفه بكونه خرج منه الحدث؛ لكن قولك: هذا محدث، لا تريد منه أنه خرج منه الخارج، لا، وإنما تريد منه أن مثله لا يصلي، ولا يطوف بالبيت، ولا يمس المصحف ونحوه مما تشترط له الطهارة. وبناءً على ذلك كأنه محبوس عن فعل الصلاة، فإذا اغتسل أو توضأ فقد ارتفع الحدث، أي: زال المانع. فقوله: (هي ارتفاع الحدث) مراده بذلك زوال المانع؛ لأن الرفع -كما يقول العلماء- يكون لشيء وقع، تقول: رفعت الثوب إذا كان قد وقع على الأرض، لكن إذا كان الثوب معلقاً، فلا تقول: رفعت الثوب. فالرفع لا يكون إلا لشيء وقع، فما الذي وقع من المكلف؟ إما خروج ريح، أو بول، أو مذي، أو ودي، أو دم نفاس، أو دم استحاضة، أو دم حيض، فيمنع من الصلاة، فإذا فعل الطهارة التي ستأتي من الوضوء والغسل ووصف بكونه متطهراً جاز له فعل الصلاة ونحوها من العبادات التي تشترط لها الطهارة. (هي): أي: الطهارة عندنا معشر الفقهاء (ارتفاع الحدث). ما هو الحدث؟ الحدث: صفة حُكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تُشترط له الطهارة. (صفة) أي: تقول: فلان محدث وفلانة محدثة إذا اتصفا بهذه الأشياء (صفة حكمية) ما تُرى بالعين ولا تُلمس باليد؛ إنما هي متعلقة بالمعاني والإدراكات. وعند العلماء الشيء يكون على حالتين: إما حسي، وإما معنوي.الحسي أو الأوصاف المحسوسة: كالطول والقصر والعرض والارتفاع ونحو ذلك. المعنوي: شيء يرجع إلى المعاني والأذهان. فلو دخل عليك رجل عالم هل ترى العلم شيئاً ملموساً عليه مثل الطول والقصر؟ لا.وعندما يخرج من الإنسان الريح أو البول أو الغائط فيوصف بكونه محدثاً، هل الحدث شيء يُرى أو يلمس عليه؟ أبداً، ما تستطيع أن تفرق، وقد يدخل الرجلان أحدهما محدث والآخر لا يدري. إذاً الحدث ليس صفة محسوسة ولكنه صفة معنوية، ولذلك قال العلماء: الحدث صفة حكمية، والحكمية والمعنوية معناهما واحد. (توجب) أي: تثبت منع موصوفها من استباحة الصلاة. فالرجل إذا خرج منه الريح أو البول أو الغائط لا يصلي ولا يطوف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة. إذاً: الحدث يمنع، والطهارة تبيح.فأصبح الأمر من باب التضاد (طهارة وحدث)، ولذلك تجد العلماء دائماً يقولون: طاهر ومحدث، هذا حاصل ما نقوله في قوله: (هي ارتفاع الحدث).
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:25 AM ما في معنى الحدث
قوله: (وما في معناه) كالنوم، فإنه ليس بحدث ذاتي، ولكنه في معنى الحدث، وغسل الميت عند من يقول: أنَّ منْ غَسّلَ ميتاً يغتسل، ومن حمله فليتوضأ، فإنَّ غَسْلَ الميتِ ليس بانتقاض للطهارة، ولكن يقولون: هو في حكم الحدث. فصارت عندنا الموانع قسمين: إما حدث كبول وريح وغائط.وإما في معنى الحدث كالنوم، فإن النوم ذاته ليس بحدث؛ ولكن الإنسان إذا نام سها، فربما خرج منه الريح وهو لا يدري، فأصبح في حكم الحدث، هذا معنى قوله: (وما في معناه) يعني: ما في معنى الحدث، مثل: غسل المستيقظ من النوم يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثاً كما سيأتي.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:26 AM الخبث وأقسامه
وقوله: (وزوال الخبث): الخبث أصله من خَبُثَ الشيء، يَخْبُثُ خُبْثاً إذا كان مستقذراً.فأصل الخبيث المستقذر والذي تعافه النفوس، قال الله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:267] أي: الذي تعافه النفوس.وقد يطلق الخبث على الخبيث حساً ومعنىً، وقد يطلق على الخبيث معنىً.فالخبث النجاسة، والمراد بها أن يصيب الثوب أو البدن أو المكان نجاسة، فإن الله أمر كل من أراد أن يصلي أن يكون طاهر البدنِ، ليس عليه نجاسةً، وطاهر المكان ليس على سجادته أو على المكان الذي يصلي عليه نجاسة، وطاهر الثوب الذي يلبسه: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المدثر:4].وهنا إشكال وهو: عرفنا أنَّ الإنسان لابد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان، لكن لو فرضنا أنّ الثوب الذي أُصلي فيه عليه نقطةٌ من بولٍ ونجاسةٍ، أو السجادةِ التي أُريد أن أصلي عليها فيها نقطة من بول أو دم أو نحو ذلك من النجاسات، أو البدن الذي أريد أن أصلي به فيه شيء من النجاسة من دم أو بول أو ودي أو مذي... إلخ، فكيف أزيل هذه النجاسة؟!إنما يتحقق ذلك عن طريق الطهارة، فمن غسل ثوبه وبدنه والموضع الذي يصلي فيه حتى طَهُرَ وُصِفَ بكونه متطهراً.إذاً الطهارة لها حالتان:إما أن تتعلق بالإنسان نفسه من ناحية فعل الطهارة التي هي الوضوء والغسل من الجنابة.وإما أن تتعلق بثوبه وبدنه ومكانه من جهة إزالة الخبث والنجاسة التي عليها.فأصبحت الطهارة تنقسم إلى قسمين:إما طهارة حدث في الإنسان.وإما طهارة خبث في المكان.ولابد للإنسان أن يكون متطهراً من ناحية فعل الوضوء والغسل، ومتطهراً من ناحية البدن والثوب والمكان.فلما كانت الطهارة تنقسم إلى قسمين، وكان في الأحداث ما هو ليس بحدث أصلاً؛ وإنما هو في معنى الحدث، أضاف المصنف كلمة ثالثة فقال: (ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث) وبهذا يكون قد جمع الطهارة المتعلقة بالحدث والطهارة المتعلقة بالخبث.
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:28 AM أحكام الماء الطهور
قال المصنف رحمه الله: [المياه ثلاثة].لا يمكن أن تجد ماء على وجه الأرض يخرج عن واحد من هذه الثلاثة: إما طهور، وإما طاهر، وإما نجس.ولا يمكن أن تجد ماء إلا والشريعة جعلت له واحداً من هذه الثلاثة الأحكام، وهناك بعض من العلماء يقول: الماء طهور ونجس وقد فصلت هذه المسألة وبينت أدلتها في شرح البلوغ، فحتى لا نشوِّش على بعض الإخوة من العوام نقتصر على أنَّ الراجح تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، لظاهر القرآن وظاهر السنُّة ودلالة الحس على ذلك.أما ظاهر القرآن: فقوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الفرقان:48] فعبر بالطهور، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وقالوا: (إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟) هذا يدلُ على أن الصحابة كانوا يعرفون انقسام الماء إلى الثلاثة؛ لأن ماء البحر موجود وهو طاهر، فامتنعوا من هذا الطاهر وظنوا أنه لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه) أي: كون الملح فيه لا يخرجه عن وصف الطهورية، وهذا يدل على أن الماء إذا خرج عن أوصافه في لون أو طعم أو رائحة أصبح طاهراً إلاّ إذا كان مغيره نجساً.وكذلك دلالة الحس، فإنه لا يصح أن تقول لماء الباقلاء: إنه ماء طهور، والله أمرنا بالطهارة من الماء الطهور، وقد قال في ماء السماء: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifمَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأنفال:11] ووصفه بكونه طهوراً فدل على أن الطهارة لا تحصل إلا بهذا الذي هو الطهور، ومحل البسط والخلاف في شرح بلوغ المرام.على العموم الماء عندنا ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:31 AM تعريف الماء الطهور
قال المصنف رحمه الله: [طهور لا يرفع الحدث، ولا يزيل النجس الطارئ غيره].هذا القسم الأول: (طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره)، معنى قولهم: طهور، بعبارة مختصرة تقول: الماء الباقي على أصل خلقته، ومن حُكْمِهِ أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أو النجس الطارئ غيره. قوله:(ولا يزيل النجس الطارئ غيره) وصف الشيء بكونه نجساً على حالتين: إما أن يكون نجس العين والذات.وإما أن يكون نجساً حكماً.تقول: هذا شيء نجس؛ لأن الله حكم بنجاسة عينه.وإما أن تقول: هذا نجس أي: أصابتهٌ نجاسةٌ، لكنْ هو في أصلهِ طاهر.فأما الشيء الذي هو نجس العين هذا لا تستطيع أن تطهره، مثل: الميتة والخنزير: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأنعام:145] والرجس هو: النجس، فإنك لا تستطيع أن تطهر الخنزير ولو غسلته مائة مرة، فلن يصير طاهراً بل هو إلى الأبد نجس ونجاسته عينية. ولكن الثوب في أصله الخز والقماش طاهر، فإذا وقعت النجاسة عليه فلا تقول: عينه نجسة، ولا ذاته نجسة، ولكنه تنجس فأخذ حكم المتنجس، وليس كله تنجس وإنما جزء منه، فيقولون: هذا ثوب نجس.ولماّ وصفوا الثوب كله أنه نجس هل هذا حكمي أم حقيقي؟ حكمي أي: أن الشرع حكم بمجرد وقوع النجاسة القليلة على الثوب أو على البدن أو على المكان أنه نجس لكن عين الشيء طاهر. ولذلك قال: (ولا يزيل النجس الطارئ) فأخرج الميتة، فإن نجاستها عينية لا يمكن بحال أن يزول منها هذا الوصف بالنجاسة. وبعبارة أخرى يعبر بعض العلماء عن الطهور بقوله: الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قال المصنف رحمه الله: [وهو الباقي على خلقته].أي: هذا الماء من شأنه أنه باقٍ على خلقته، فإذا خرج عن الخلقة فإما أن يخرج إلى طاهر أو يخرج إلى نجس، فالماء الطهور من شرطه أن يبقى على أصل الخلقة.
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:33 AM حكم الماء المتغير بمجاور
قال المصنف رحمه الله: [فإن تغير بغير ممازجٍ كقطع كافورٍ].سندخل الآن في تفصيلات، ولكن باختصار شديد فنقول: الماء الطهور إذا تغير بشيء ينتقل إلى حكم ما غَيَّره، هذه قاعدة عندنا، فالماء الطهور إذا تغير انتقل إلى الشيء الذي غيره، إن طاهر فطاهر وإن نجس فنجس. وهنا سنذكر أموراً تغير الماء الطهور بصورة يصعب على المكلف أن يحترز عنها، فهذه يغتفرها الشرع، أو يتغير بصورة لا يمتزج فيها المغَيِّر مع الماء المغَيَّر، فهاتان حالتان: الحالة الأولى: أن يتغير ويكون تغيره بطريقة لا يمكن للمكلف أن يدفعها، وهي حالة المشقة والحرج، حيث يشق عليه أن يفعل ما يوجب انفصال الماء عن هذا الذي غيَّره. والحالة الثانية: أن يتغير بشيء فيه، لكن ذلك الشيء لا يتحلل فيه، كأن تُلقي فيه قطعة جامدة فتجد رائحة هذه القطعة أو طعمها، ولكنها لم تمتزج مع الماء. وكل هذا يعتبر فيه الماء طهوراً؛ ولكن يوصف بكونه مكروهاً أو غير مكروه كما سيذكر. (فإن تغير بغير ممازج). الممازجة: امتزج الشيءُ بالشيءِ إذا دخل بعضه في بعضٍ، حتى لا تكاد أن تفرّقَ بينهما، أكرمكم الله الآن البول لو سقط على الماء يمتزج معه امتزاجاً كلياً، والملح إذا ذُوّبَ في الماء يمتزجُ به امتزاجاً كلياً.فإذا تغير بشيء لا يمكن أن ينفك عنه فهذه ممازجة كاملة؛ لكن لو ألقيت السمن داخل الماء هل يمتزج امتزاجاً كلياً؟ لا يمتزج، كذلك عندما تلقي قطع العود في الماء تجد طعمها فيه؛ لكن هل هذا العود تحلل في الماء؟ ما تحلل. إذاً التغير عندنا له حالتان:إما أن يتغير تغيراً مستحكماً فهذا سنذكره إذا تغير إلى طاهر أو إلى نجس.وإما أن يتغير تغيراً ناقصاً كأن يضع فيه شيئاً لا يمازجه.فقال: (كقطع كافور).الكافور معروف، فإذا أخذ الإنسان من هذا الكافور قطعة ورماها في الماء فإنه يجد طعم الكافور، لكن هل الكافور تحلل تحللاً كاملاً في الماء؟ لا. فيقولون: هذا التغير ليس تغيراً حقيقياً وليس بتغير كامل. قال رحمه الله: (أو دُهن). قال رحمه الله: (أو دهن) الدهنُ لا يمازج الماء، إذا وضع في الماء تجده ينفصل عنه، ولو جئت تطعم الماء لوجدت طعم الدهن فيه، فهو قد تغير، فالماء فيه دهن لكنه لم يمازجه ممازجة كاملة. صورة المسألة: عندك إناء ماء أردت أن تتوضأ به، فجاء أحد أبنائك ورمى فيه قطعة من العود، أو رمى فيه قطعةً من الكافور، أو جاء إلى علبة سمن أو زيت ورماها في هذا الإناء، فتغير الماء، فيرد السؤال حينئذٍ: درست وتعلمت أن الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، فهذا الآن حين تغير هل هذا التغير مؤثر؟ يكون الجواب: أن هذا غير مؤثر، لكن يحكم عليه من ناحية الكراهة أو عدم الكراهة.قال رحمه الله: [أو ملح مائي]. الملح: إما جبلي، وإما مائي. والملح المائي: الذي يستخلص من الماء ويكون في الأراضي السبخة، يصب عليها الماء ثم يستخلص منها بطريقة معينة. والملح الجبلي: هو عبارة عن معادن في الجبال يستخرج منها هذا الملح.فقال: (ملح مائي) وخص المائي؛ لأنه لا يتحلل. قال رحمه الله: [أو سخن بنجس كره]. مثلاً: رجل جاءَ إلى ماءٍ في يومٍ شديدِ البرد يريد أن يتوضأ أو يغتسل من الجنابة، فما وجد وقوداً إلا نجاسة -أكرمكم الله-، فجمع هذه النجاسة وأوقد النار فيها، ثم وضع إناء الماء على النجاسة، فاشتعلت حتى سخن الماء، فسخن الماء بالنجس. فيرد السؤال: هل الماء المسخن بالنجس يعتبر نجساً؟ ومعلوم أن رائحة الوقود تكون في نفس الماء إذا سخن به، وهذا معروف، فالحطب إذا أشعلته على القدر أو على الإناء المفتوح تجد طعم الحطب فيه، فقد تسخن الماء بالنجس وتجد أنه ربما تأثر بهذا النجس، لكن هل هو تأثر حقيقي ممازج أم منفصل؟ منفصل. وبناءً على ذلك قال رحمه الله: (كره). فنريد أن نضبط شيئاً واحداً وهو: أن الماء الطهور تغير، ولكن هل هذا التغير كامل أو ناقص؟ تغير ناقص ليس بكامل، فهذا فقه المسألة. لا يهمك أن تحفظ أنه تغير بدهن أو بكافور لا داعي لحفظ هذه الأشياء، ولذلك الذي ضر كثيراً من طلاب العلم أنهم يجمدون على الألفاظ، فيجمد على اللفظ: تغير بقطع كافور أو دهن، فإذا نسي الدهن والكافور ما يحسن الجواب. وفقه المسألة هو في المخالطة والممازجة وجوداً وعدماً، المهم أن يتغير بشيء لا يمازجه، فلو سُئلت الآن عن نوع من المياه سقطت فيه مادة كيماوية لا تتحلل في الماء ماذا يكون جوابها؟ تقول: نص العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تغير بغير ممازجٍ أنه يكره، وهذا المذكور قد تغير فيه الماء بغير ممازج فهو مخُرَّج على ما ذكروه من المكروه. إذاً الضابط عندنا: هو عدم وجود الممازجة.وقوله: (كره) المكروه: هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وبناءً على ذلك: إن تركت هذا الماء وتوضأت بغيره فأنت مثاب؛ لأنك تترك الشك إلى اليقين. وما السبب في كراهية هذا النوع من الماء؟! عند العلماء قاعدة في المكروه وهي: الأشياء التي تتردد بين الحرام والحلال، فمذهب طائفة من المحققين من الأصوليين أنها تعطى حكم المكروه؛ لأنك لا تستطيع أن تقول: حرام؛ لأن الشرع حكم بالحرمة للذي فوقها، ولا تستطيع أن تقول حلال؛ لأن الشرع حكم بالحل للذي دونها، فأصبحت مترددة بين الحلال والحرام فتقول: هي مكروهة. ومن أمثلة ذلك كما مثل الأصوليون رحمهم الله: إسبال الثوب إذا نزل عن الكعبين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل الكعبين ففي النار) فهو محرم، ثم ما فوق الكعبين: (أُزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه) مباح.بقي الإشكال في الذي يوازي الكعبين هل هو مباح أو حرام؟ تقول: هو مكروه؛ لأنه ليس عندك دليل يحرم ولا دليل يبيح، وإن كان بعض العلماء يقول: الأصل الإباحة فيجوز له، ومذهب المحققين أنه يبقى بين مرتبة الحل والحرمة، وهذا الذي تجدُ بعض السلف دائماً يقول: أي شيء هذا؟ وينفض يديه، يكرهه كله ورعاً عن التحريم والحل، فيصفونه بالكراهة. كذلك عندنا هذا الماء لم يتغير تغيراً كاملاً إن جئت تقول: الأصل أنه طهور فالعبادة صحيحة، ويجوز للإنسان أن يتوضأ به، وإن جئت تنظر إلى التغير غير الكامل فيه تقول: والله أنا أشتبه فيه، فلذلك لا هو بالحرام المحض المتغير تغيراً كاملاً، ولا هو بالسالم سلامة كاملة فقالوا: هو مكروه. واختلف العلماء هل يكره مطلقاً أو يكره بشرط وجود غيره؟ الشرّاح على أن الكراهة مطلقةً، كيف؟! صورة المسألة: لو عندك إناء من الماء وقع فيه عود أو كافور أو دهن، وإناء ثانٍ ليس فيه كافور ولا عود بل هو باقٍ على أصل خلقته، فبعض العلماء يقول: أنا أحكم بالكراهة بشرط وجود البديل. وبعضهم يقول: أنا أحكم بالكراهة مطلقاً وجد البديل أو لم يوجد، وهما مذهبان مشهوران للعلماء رحمهم الله.وكل ما تقدم هذا يعتبر من باب التغير غير الكامل؛ لأننا قلنا عندنا طهور تغير تغيراً غير كامل، وطهور تغير تغيراً كاملاً لكن بشيء يشق التحرز منه.وقد تكلمنا عما تغير تغيراً غير كامل، وسنذكر الآن ما يشق التحرز عنه أي الشيء الذي لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:35 AM حكم الماء المتغير بطول المكث وبما يشق صون الماء عنه
قال رحمه الله تعالى: [وإن تغير بمكثه أو بما يَشُقُّ صون الماء عنه].نزل المطر فملأ حفرةً من الماء استمرت هذه الحفرة شهراً أو شهرين أو ثلاثة، فاحتجت يوماً أن تتوضأ من هذا الماء، فوجدت الماء قد تغير؛ لكن تغير بطول المكث في هذه الحفرة، يعني: لم يتغير بفعل فاعل وإنما بطول المكث، فالماء الآسن وهو الذي طال مكثه فتغير؛ فهل هذا التغير مؤثر أو غير مؤثر؟! قلنا: شرط الطهور بقاؤه على أصل الخلقة، وهذا لم يبق على أصل خلقته وإنما تغير، لكن تغير بطول المكث والزمان وهو باقٍ في هذا المستنقع أو الغدير. [أو بما يَشُقُّ صون الماء عنه]. يعني: يعسر ويصعب صون الماء عنه، وهذا له حالات: تغير الماء بما لا تستطيع أن تصونه عنه، كأن تأخذ الماء وتضعه في قربة، وهي بطبيعتها تخرج رائحتها وتتأثر بالحر والبرد، فيتأثر الماء الموجود برائحة القربة، فهل تستطيع أن تصون الماء الموجود في القربة عن هذا التغير في الرائحة؟ لا يمكن. كذلك لو أن النهر جرى أو السيل فهل يمكن حفظ مياه السيول عن التراب والغبار الموجود فيها؟! أبداً لا يمكن.قال رحمه الله تعالى: [من نابتٍ فيه وورق شجر]. (من نابت فيه) مثلاً: لو أن هذا الماء الذي نزل إلى الحفرة أو المستنقع الموجود في هذا الموضع نبت فيه طحلب أو نبات الماء، فأصبحت رائحته برائحة النبات الموجود فيه، أو سقط فيه ورق شجر، وهذا كثير في البادية، يكون على البئر شجرة مثل شجر اللوز، وهذه الشجرة تسقط أوراقها فتقع في البئر، ثم تصبح رائحة ماء البئر كرائحة اللوز، فتتغير رائحته وقد يتغير طعمه؛ لكن تغير بورق الشجر الذي يشق صون البئر عنه، فهذا جائز دون كراهة. قال رحمه الله: [أو بمجاورة ميتة]. حفرة فيها ماء وماتت وبهيمة من إبل أو بقر أو غنم بجوار هذا المستنقع، فهذه لها حالتان: الحالة الأولى: أن تلتصق بالغدير.الحالة الثانية: أن تكون بعيدة عن الغدير بينها وبينه فاصل، قليلاً كان أو كثيراً. فبالطبيعي أنها إذا كانت ملتصقة بالماء أنه سيتأثر إلا إذا كان مستبحراً، ونحن كلامنا في الماء المستنقع الذي يتأتى منه التأثر.أما إذا كانت بعيدة فكيف يتأثر الماء؟! يتأثر بالرائحة، كأن تهب الريح على الميتة، فتأتي رائحة الميتة على سطح المستنقع، فإذا جئت تطعم ماء المستنقع وجدت فيه رائحة الميتة أو طعماً متغيراً عن أصل الخلقة. فيرد السؤال: الميتة نجسة، والماء أصبحت رائحته رائحة الميتة، وقد درست أنَّ الماءَ إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته أنه يتأثر، فيقال لك: لا؛ إذا كانت الميتة بعيدة لم تلتصق فإنها لا تؤثر، ولذلك قال: (أو بمجاورة ميتة). ولم يقل: بملاصقة ميتة، ولذلك إذا جاورت الميتة الماء لا تضر مطلقاً؛ لكن إذا التصقت ضرت في اللون والطعم، واختلف في الرائحة:فقال بعضهم: تؤثر.وبعضهم قال: لا تؤثر.وقد أشار بعض العلماء إلى ضبط هذه المسألة بقوله:ليسَ المجاورُ إذَاْ لمْ يلتصقْ يضرُّ مطلقاً وضَرَّ إن لصقْ في اللونِ والطعمِ بالاتفاقِ كالريحِ في معتمدِ الشقاق(ليس المجاور إذا لم يلتصق) يعني: هذه الميتة، (يضر مطلقاً) أي: لا يضر مطلقاً إذا كانت بعيدة عن الماء، سواءً انتقلت رائحتها أو نحوها كلها لا تؤثر. (وضر إن لصق، في اللون والطعم) أي: إذا تغير لون الماء الموجود في المستنقع وطعمه.في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق اللون والطعم بالاتفاق، والرائحة على الراجح من الخلاف، فإن تغير ريحه فإنه يؤثر على أرجح أقوال العلماء.قال رحمه الله: [أو سخن بالشمس].أُخذ الإناء ووضع في الشمس وسخن فيه ماء. والمسخن بالشمس فيه أثر عن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000002&spid=68) لكنه ضعيف، والصحيح أن المسخن بالشمس يجوز الوضوء به؛ لكن قال بعض الأطباء: إنه يورث البرص والمرض في الجلد، ولذلك إذا صح قول الأطباء أنه يؤثر على الصحة مُنِعَ منه لعارضٍ، لكنه طهور. قال رحمه الله: [أو بطاهر لم يكره].أي: جاز للإنسان استعماله إن سخن بطاهر، كأن يضع الحطب فيوقد على الماء حتى يتوضأ به في البرد، فتصير رائحة الماء رائحة الحطب أو الفحم، فلا يؤثر هذا فيه (لم يكره) أي: جاز لك أن تتوضأ به دون كراهة.
محمد رافع 52 08-03-2012, 12:39 AM الأدلة على ما تقدم من أحكام المياه
عرفنا أول شيء معنى الطهارة، ولماذا قدم العلماء الكلام على الطهارة؟ ثم ذكرنا أن الطهارة منها ما هو طهارة حدث، ومنها ما هو طهارة خبث.وطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين: حدث أصغر، وحدث أكبر.وأن المراد بطهارة الخبث طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة والقذر المؤثر في العبادة.ثم بعد ذلك قلنا: إن المصنف سيبتدئ الكلام عن المياه؛ والسبب في ذلك أن الطهارة لا تحصل إلا بماء، والكلام عن الماء مقدم على الكلام عن صفة الوضوء والغسل بذلك الماء.وقلنا: إن الماء إما طهور باقٍ على أصل خلقته، وإما طاهر، وإما نجس.ثم ذكرنا الطهور وضابطه وحقيقته، وأنه إن تغير بما يشق التحرز عنه أو يصعب على المكلف أن يصونه منه فإنه يجوز له أن يتوضأ به لكن مع الكراهة.ثم بعد ذلك تكلمنا على الحالة الأخيرة وهي فيما إذا كان يشق صون الماء عنه جاز بدون كراهة، وأما إذا تغير تغيراً ناقصاً فإنه يكره، أي: الطهور، فإما أن يبقى على أصل خلقته فلا إشكال، وإما أن يتغير تغيراً ناقصاً بطاهر أو نجس فهذا حكمه الكراهة، وإما أن يتغير بما يشق التحرز منه فحكمه الجواز بدون كراهة.وإن كان تغير تغيراً كاملاً بما يشق جاز بدون كراهة، هذا الذي كنا نتحدث فيه.ونريد الآن جملة واحدة وهي قضية الأدلة:عرفنا أولاً أن الطهور هو الأصل، والدليل قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الفرقان:48] وقوله عليه الصلاة السلام عن البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فلم يقل صلوات ربي وسلامه عليه: هو الطاهر، لكن قال: (هو الطهور) وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا الماء الباقي على أصل خلقته العلماء مجمعون بدون خلاف على أن الماء الباقي على أصل خلقته أنه يتوضأ ويغتسل به من الجنابة، ولذلك لما سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بُضاعة وما يلقى فيها من النتن والحِيَض قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) فردها إلى أصل خلقتها في ماء البئر.وعلى هذا فكل ماء باق على أصل خلقته سواء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو على الطهارة، دليلنا على ذلك النصوص. أما إذا نزل من السماء فقوله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الفرقان:48] وأما إذا خرج من الأرض: فحديث بئر بضاعة: (الماء طهور لا ينجسه شيء).وأما إذا كان جارياً على وجه الأرض: فقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) هذا على وجه البحر، ولتوضئه عليه الصلاة السلام من المزادة وغيرها مما ثبتت به الأحاديث الصحيحة، إذاً كل ماء على أصل خلقته هو طهور.ننتقل إلى المسألة الثانية: كيف حكمتم بجواز الوضوء من ماء يشق التحرز عنه؟ وكيف حكمتم بالكراهة من ماء تغير تغيراً ناقصاً؟ فتقول: دليلنا على الحكم بصحةِ الوضوءِ من ماء يشق التحرز عن ما خالطه وغيره: أنَّ تكاليف الشرع مرتبطةٌ بالإمكان، ولذلك يقولون في القاعدة: التكليفُ شرطه الإمكان.ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:286] فجعل التكليف مرتبطاً بالإمكان، فكل ما بإمكان المكلف يكلَّف به، وما ليس بإمكانه لا يكلَّف به.إذاً لا يكلف ما لا طاقة له به: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:286] هل بوسعك أن تزيل هذا؟ ليس بوسعك، إذاً لا تكلف! ولذلك القاعدة المجمع عليها: المشقة تجلب التيسير من فروع هذه القاعدة: الأمر إذا ضاق اتسع، فهنا ضيق، فهذا الشخص الذي يشق عليه التحرز عنه لو قلت له: لا يجوز الوضوء به، ضاق به الأمر، فَيُوَسَّع عليه في جواز الوضوء، هذه الحالة الثانية إذا شق التحرز عنه. أما الدليل على كراهية ما إذا تغير تغيراً ناقصاً فقد بينّا ذلك ضمن الكلام، وقلنا: إنه ليس بالمباح، أي: ليس بماء باق على أصل خلقته، ولا بماء متغير، فبقي متردداً بين المأذون به وغير المأذون به، فأعطي حكم الكراهة.وعلى هذا نكون قد انتهينا من الثلاث الجمل بأدلتها ومعانيها وأمثلتها، والله تعالى أعلم.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
ابو ايمانو 08-03-2012, 03:30 AM جزاك المولى سبحانه وتعالى خير الجزاء يا غالى وجعله فى ميزان حسناتك .
اللهم آمين .
THE SMART GIRL 08-03-2012, 01:29 PM جزاك الله خيرا
محمد رافع 52 08-03-2012, 11:08 PM جزاك المولى سبحانه وتعالى خير الجزاء يا غالى وجعله فى ميزان حسناتك .
اللهم آمين .
واياكم اخى الكريم
بارك الله فيك ورضى عنك
محمد رافع 52 08-03-2012, 11:09 PM جزاك الله خيرا
بارك الله فيكِ ورضى عنكِ
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:20 AM ( شطر الإيمان ) (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=19342#19342)للشيخ : (عائض القرني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=264) )
عناصر الموضوع 1- [/URL]فضل الوضوء (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid= 20093)
الوضوء معلم من معالم الدين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=19342#p8894)
الوضوء سبب للمغفرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=19342#p8895)
فضل الوضوء (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=19342#p8896)
2- [URL="http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=19342#20094"]الوضوء سبب في تكفير الخطايا (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid= 20094)
كيفية الوضوء (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=19342#p8897)
شطر الإيمان
إن الوضوء معلم من معالم الدين, فقد وردت فيه أحاديث كثيرة بعضها يبين فضائله، وبعضها يبين كيفيته، وأخرى تذكر ما يقال بعده من الأذكار.
وفي هذه المادة الحديث عن هذه المسائل والأحكام.
فضل الوضوء
الحمد لله رب العالمين, الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله لناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، والصلاة والسلام على رسول الإسلام, مكسر الأصنام, علم الأعلام، خير من صلى وصام، وحج البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, ما غرد على الأيك الحمام، وما تدفق بالودق الغمام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أمَّا بَعْد: أيها المسلمون! فيا لسعادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم عن الجنة ونعيمها وراحتها، لأن من أخذ هذه الدنيا داراً ومستقراً فقد أصابه الله بالحرمان، وكتب عليه الخذلان.
يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت نفسك فيما فيه خسران
أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان
يا عامراً لخراب الدار مجتهداً بالله هل لخراب الدار عمران
خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث لهم عن نعيم الجنة, ثم قال: {دخلت الجنة البارحة فسمعت دفّ نعليك يا بلال (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000027&spid=264) ! فما كنت تصنع أو تفعل؟ قال: يا رسول الله! والله ما كنت كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعد الوضوء هذا ركعتين }..
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:22 AM الوضوء معلم من معالم الدين
إن الوضوء معلم من معالم هذا الدين، وليس في الدين قضايا سهلة ولا بسيطة، وليس فيه ورق ولا قشور، بل هو كله أصل ووحي من عند الله عز وجل.
أعظم قضايا الإسلام هي: لا إله إلا الله، وأيسرها إن كان فيه يسير: إماطة الأذى عن الطريق، لكن من قصد بكل قضية وجه الله أدخله الله الجنة، والعجيب أن لهذه الجنة أبواباً ثمانية.
يقول عقبة بن عامر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000192&spid=264) رضي الله عنه وأرضاه: {روحت إبلي عند المساء -وهذه رواية أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000023&spid=264) في المسند (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000002&spid=264)- قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معه العشاء فتأخر عن العشاء حتى ابهارّ الليل -أي: انتصف- ثم خرج عليه الصلاة والسلام فصلى بنا، ثم تلبثت ليلة أخرى وقال لنا في تلك الليلة: أما ترون البدر؟ قلنا نعم يا رسول الله! قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، قال: ثم جئت ليلة أخرى فروحت إبلي وأتيت فإذا الناس سكوت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يتحدث للناس، قال فسمعته يقول: من قال: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً كان حقاً على الله أن يرضيه -أن يرضي قلبه وأن يشرح صدره ويرفع ذكره ويتولاه فيمن تولى- قال: فضربت بكفي اليمنى على اليسرى وقلت: ما أحسن هذا! فسمعني عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000029&spid=264) رضي الله عنه وكان جالساً بجانبي، فقال: التي قبلها أحسن منها، قلت: ما هي يا أبا حفص (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000029&spid=264) ؟ قال: أما كنت معنا من أول هذه الليلة، قلت: لا. ما أتيت إلا متأخراً، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء } زاد الترمذي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000024&spid=264) بعد الشهادة: {..اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين } فهنيئاً لكم أيها المتوضئون! وهنيئاً لكم أيها المتطهرون! أبشروا وأمّلوا في ربكم ما يسركم، هنيئاً لكم, تتوضئون وغيركم من الملايين تمر عليهم السنوات لا يعرفون الوضوء، وهنيئاً لكم الطهارة وغيركم من الملايين يعيشون كعيشة الكلاب والخنازير لا يتطهرون، وهنيئاً لكم يعرفكم رسولكم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بوضوئكم متطهرين متجملين يوم العرض الأكبر على الله.يقول أبو هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) رضي الله عنه وأرضاه: { مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بـبقيع الغرقد-بالمقبرة- فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ثم التفت إلى الصحابة صلى الله عليه وسلم فقال: وددنا أننا رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا. أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يقتدون بسنتي وما رأوني، قالوا: يا رسول الله! كيف تعرفهم بين الأمم يوم القيامة -يقصدون بين الملايين، بين أمم يحشرهم الله كالتراب في عدد الذر, أمة إبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى، والألوف من الرسل عليهم الصلاة والسلام- قالوا: كيف تعرف أمتك يا رسول الله! بين الأمم يوم القيامة؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة -أي: فيها بياض في وجوهها وأرجلها ويديها- بين خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء } فيعرفك صلى الله عليه وسلم وما قد رآك، لكن يعرف أنك من أمته، وأنك من أهل حزبه وملته، وأنك من الذين يَردون حوضه ويشربون من كوثره بعلامة الوضوء، وجهك يبرق كالقمر، وتبرق يداك ورجلاك كأسارير النور لأنك توضأت في الحياة الدنيا.
فقل لـبلال (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000027&spid=264) العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقاً مصليا
توضأ بماء التوبة اليوم مخلصاً به ترق أبواب الجنان الثمانيا
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:24 AM الوضوء سبب للمغفرة
في الأثر { أن الله عز وجل ينظر لعبده المؤمن إذا قام من فراشه في صلاة الفجر ينتفض, ويقوم خائفاً وجلاً من فراشه, فيعمد إلى الماء البارد فيتوضأ به في شدة البرودة، ثم يأتي إلى الصلاة فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي! انظروا لعبدي المؤمن ترك فراشه الدافئ، ولحافه الوثير، وقام إلى الماء البارد يتوضأ, وقام إلي يناجيني ويتملقني أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة }.
فيا لعظمة المسلم يوم يقوم من فراشه مع صلاة الفجر، وأهل النفاق والفجور والإعراض عن الله والغفلة في فرشهم متغمصون بنفاقهم وفجورهم! فيقوم إلى الماء البارد فيتوضأ ثم يرفع سبابته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.وفي حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {عجب ربك من ثلاثة - ولله أن يعجب من عبده يوم خلقه، وسواه في أحسن صورة وعدله، ويوم حفاه وكفاه وهداه، فإذا منحه الهداية عجب منه عجباً يليق بجلاله -قال: يعجب ربك من ثلاثة: أحدهم كان في قافلة, سافر مسافة طويلة حتى أتى آخر الليل، فأتى أهل القافلة إلى الأرض فقالوا: ما رأيكم لو نمنا، فألقوا أنفسهم على الأرض في نومة ما أحسن على المسافر منها, إلا أحدهم رفض النوم, وعمد إلى الماء البارد, فتوضأ منه فقام يصلي حتى الصباح فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي! أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة، ترك النوم وقام يناجيني ويتملقني، ورجل ثانٍ: كان في سرية قاتلت الأعداء الكفار فانهزمت السرية عن بكرة أبيها إلا هذا الرجل لما رأى أصحابه انهزموا دعاهم إلى الله -ودعاهم إلى القتال, وإلى الرجوع- فأبوا عليه، فخلع درعه وسل سيفه ثم أقبل إلى العدو حاسراً فقاتل حتى قتل فيقول الله: أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة، ورجل ثالث: كان مع قوم فمروا بفقير مسكين -ليس معه إلا ما عند الله من الصبر واليقين- فمد يده إليهم يسألهم فتخلف أحدهم عنهم ومشى ذاك الركب، فلما تخلف -هذا الرجل الثالث- أخرج من جيبه ما يسر الله، فأعطاه هذا الفقير ومسح على رأسه, قال الله: أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة }.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:26 AM فضل الوضوء
وعن أبي مالك الأشعري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000597&spid=264) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الطهور شطر الإيمان, وسبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض, والصلاة نور والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها } رواه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264) ، وإنما جعل صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان؛ لأنه طهارة للظاهر، والباطن أمره عند صاحبه إذا طهره فقد استكمل الطهارة، فجعل صلى الله عليه وسلم الطهارة أو الوضوء نصف الإيمان لأنه علامة اليقين، والله ثم والله، ثم والله، لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن، فإنه سر بين العبد وبين ربه الحي القيوم، ولا يعلم السر وأخفى إلا الله، ولا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلا الله، ولا يعلم ما بينك وما تضمر, وما تسر إلا الله، بإمكان الرجل أن يصلي وعليه جنابة فلا يعرف الناس أن عليه جنابة، وبإمكانه أن يدخل المسجد وهو منتقض وضوؤه ولكن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الله، فإذا توضأت علم الله أنك مؤمن, وإذا حافظت على الوضوء علم الله أنك مسلم.
عن أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: {ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى. يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط } رواه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264) ، ومعنى إسباغ الوضوء على المكاره أن تسبغ وضوءك في شدة البرد، يوم ألا يمس المنافقون الماء البارد, ويتأذون به, فتقوم فتشرشر بالماء البارد على أعضائك الدافئة طلباً للفضل والأجر من الله، فيحت الله عنك الخطايا كما تحات الشجرة ورقها في شدة البرد, أو في الرياح الهائجة.
وقال أبو هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق -واستمعوا لطلاوة الحديث وحسنه- قال عليه الصلاة والسلام: {إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت خطاياه من عينيه حتى تخرج مع آخر قطر الماء } وفي رواية عند مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264){..خرجت خطاياه التي نظر بها -أي: نظر بعينيه في خطأ أو في حرام خرجت من الوضوء مع آخر قطر الماء- فإذا تمضمض خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، ثم إذا أتى المسجد ما مشى خطوة إلا رفع له بها درجة, وحط عنه بها خطيئة, فإذا جلس ينتظر الصلاة جلست الملائكة تدعو له وتقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث }.
فهل يطلب المسلم أجراً بعد هذا، أو يريد نشاطاً بعد هذا الترغيب لينشطه على عبادة الله.فيا من أراد أبواب الجنة! دونك أبوابها ثمانية فتحت لك، فتوضأ وادخل على الله من أقرب الأبواب وأيسرها، وتعال إلى المسجد طاهراً مطهراًَ من الذنوب والخطايا, فما أعظمك أيها المسلم! وهنيئاً مريئاً لك يوم تتوضأ كل يوم خمس مرات، وهنيئاً لك يوم تتطهر بالماء البارد فتخرج خطاياك من أعضائك، هنيئاً لك يوم تطلب رضوان الله، وجنته.
فاعمل لدار غداً رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها
قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيشٌ نابت فيها أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:27 AM الوضوء سبب في تكفير الخطايا
الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة السلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أمَّا بَعْد:فإن من السعادة التي نحمد الله عليها سُبحَانَهُ وَتَعَالى: أن رزقنا الإسلام، فنسأله كما رزقنا وإياكم الإسلام أن يسترنا، وألا يفضحنا، وأن يصلح بواطننا وظواهرنا، وإن من النعيم كل النعيم أن تتلذذ بطاعة الله.. وبذكره.. بالوضوء لأداء فرائضه.. بتلاوة كلامه سُبحَانَهُ وَتَعَالى.. بالصيام له.. بمناجاته في غلس الليل.. بالصدقة.. بطلب مرضاته.. بحسن الخلق لرفع الدرجات عنده.. ولقد كان العلم عند السلف الصالح (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=firak&id=2000004&spid=264) سهلاً يسيراً، عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان علمهم مسهلاً لم يعرفوا هذا التنظير العلمي الذي شغل أوقاتنا، وهذا الجدل العقيم الذي ضيع ساعاتنا، علمهم سهل يعلمون المسألة فيعملون بها؛ فيرزقهم الله علماً إلى علمهم؛ ولذلك أثر عنه صلى الله عليه وسلم وقد حسن هذا الحديث: {أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم }....
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:30 AM كيفية الوضوء
ولذلك دعا عثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000043&spid=264) رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا جميعاً فجلسوا عنده وهو خليفة، خارج المسجد، أتدرون لماذا دعاهم؟ هل يلقي عليهم محاضرات تستغرق الساعات الطويلة فيحدثهم عن مسائل غامضة لا يمكن أن يعملوا بها؟ لا. حدثهم في مسألة سهلة -فلما اجتمعوا قام فدعا بماء وضوء فلما أحضروه عنده توضأ فقال: {باسم الله -في بعض الروايات، وفي بعضها- غسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض، واستنشق ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه: اليمنى ثلاثاً واليسرى ثلاثاً، ثم مسح رأسه فذهب بيديه إلى قفاه، ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً ثم اليسرى كذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له خطاياه } هذا هو الإسلام، وهذه هي المسائل العلمية وهذا هو عرض الصحابة للعلم وللإسلام، لا تكلف, توضؤ وتطبيق عملي, ثم استشهدهم على هذا الوضوء فشهدوا له، ثم أخبرهم أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: {من توضأ كوضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له }.
ويقول أخوه وزميله وقرينه سيف الله المنتضى أبو الحسن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000011&spid=264) أمير المؤمنين علي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000011&spid=264) رضي الله عنه وأرضاه: {كان الصحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا حدثني بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم استحلفته فإذا حلف صدقته فنفعني الله بذاك الحديث ما شاء، وحدثني أبو بكر الصديق (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000018&spid=264) وصدق أبو بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000018&spid=264)-أي: لا يستحلف أبو بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000018&spid=264) لأنه صادق مصدق من عند الله- قال: حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ألمَّ بذنب أو من ارتكب فاحشة أو من ظلم نفسه فتوضأ وصلى ركعتين ثم استغفر الله من ذاك الذنب غفر الله ذاك الذنب }.
وهذا الحديث صحيح فاستبشروا به، فإذا ألمَّ أحد منكم بخطأ أو فاحشة, أو بظلم كبير فليذهب إلى الماء البارد وليتوضأ به وليطفئ نار الذنب, والخطيئة, وغضب الله, وليصل ركعتين ثم ليستغفر الله، قال تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [آل عمران:135] ومن يغفر الذنوب، ويستر العيوب، ويتجاوز عن السيئات إلا الله، ومن يغفر للعبد ويرحمه، ويمجده، ويهديه إلا الله، قال تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الزمر53] فاستبشروا بسنة الوضوء واستصحبوا السواك، وإذا توضأتم فارفعوا سباباتكم إلى الله، وأصابعكم إلى الحي القيوم, وأعلنوا الوحدانية قوية رائعة، وأعلنوها حية طلقة، قولوا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله, يفتح الله لكم أبواب الجنة الثمانية, وتسلم عليكم الملائكة, ويدعو لكم المقربون, ويشهد لكم الأنبياء والرسل.
فسلام على كل من توضأ, وأتى إلى بيت من بيوت الله منيباً، وسلام على من تطهر لله ظاهراً وباطناً.
اللهم اجعلنا من التوابين والمتطهرين، اللهم كما طهرت أعضاءنا بالماء البارد فطهر قلوبنا من النفاق، والكفر، والغش، والكبر، والحقد, والرياء والحسد, والغل, يا رب العالمين.
اللهم كما سترت ظواهرنا من العيوب، والجروح، والأمراض فاستر بواطننا.
اللهم كما أغفيت عنا لباس الستر في الدنيا, فلا تفضحنا على رءوس الأشهاد يوم نأتيك حفاة عراة غرلاً بهماً تسمعنا بالداعي وينفذنا بالبصر.
عباد الله! وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه, فقال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الأحزاب:56] وقد قال صلى الله عليه وسلم: {من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً } اللهم صلِّ على نبيك وحبيبك محمد, واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين!
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم تب عليهم وكفّر عنهم سيئاتهم وخطاياهم.
اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك، ولرفع رايتك، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين ، وفي كل أرض من بلادك يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم اجعل لهم مدداً من توفيقك ونصرك، اللهم اجعل كلمتك مرفوعة على بنادقهم، اللهم سدد سهامهم في نحور أعدائهم، اللهم من أراد بالإسلام مكيدة فالعنه كل لعنة، واشغله بنفسه، ودمره تدميراً، ومزقه كل ممزق إنك على كل شيء قدير.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:39 AM شرح زاد المستقنع - باب فروض الوضوء وصفته [1]
اهتم الشارع الحكيم بتطهير المسلم ظاهراً وباطناً، حيث شرع الوضوء عند الصلاة، وهذا الوضوء طهارة حسية للظاهرة، وطهارة معنوية تكفر به السيئات، وهو يتم بغسل الأعضاء المأمور بغسلها من الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، وهذه من منن الله التي امتن بها على عباده.
مشروعية الوضوء وتعريفه لغةً وشرعاً
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغُرِّ الميامين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.أما بعد:فيقول المصنف رحمه الله: [باب فروض الوضوء وصفته]:الفروض: جمع فرض، والفرض يطلق بمعنى الحز والقطع، ومنه الفريضة: وهي النصيب الذي جعله الله عز وجل من تركة الميت للحي من بعده، سميت بذلك؛ لأن مال الميت يُقْتَطَع منه لكل وارث نصيبه، فقيل لها: فريضة.وأما في اصطلاح الشرع: فإن العلماء رحمهم الله إذا قالوا: هذا الأمرُ فرضٌ فإنهم يعنون به ما يثاب فاعله ويعاقَب تاركه، وقد تستعمل الفرائض بمعنى الواجبات، وهذا هو مذهب جمهور العلماء: أن الفرض والواجب في الشريعة معناهما واحد، خلافاً للحنفية رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أن الفرض آكد من الواجب.والصحيح: أن الفريضة والواجب كل منهما بمعنى الآخر، وخص الحنفية رحمة الله عليهم الفريضة والفرض بما ثبت بدليل قطعي، أي: أنه ليس من الواجبات على العموم.والصحيح: أن ما ثبت من الواجبات بدليل قطعي أو بدليل ظني كله يوصف بكونه فرضاً وواجباً.يقول المصنف رحمه الله (باب فروض) جَمَعَ الفرائض؛ لأن الواجبات التي ألزم الشرعُ المكلفين بها في الوضوء متعددة، ففرض الله غسلَ الوجه، وفرض غسلَ اليدين إلى المرفقين، ومسحَ الرأس كله، وغسلَ الرجلين إلى الكعبين، فلما تعددت فرائض الوضوء وَصَفَها بالجمع فقال: (باب فروض الوضوء) والوضوء: مأخوذ من الوضاءة، وهي: الحسن والبهاء والجمال، وُصِف بذلك؛ لأن صاحبه يبيضُّ وجهُه في الدنيا والآخرة حساً ومعنىً: أما حساً: فلإزالة القذر من الوجه.وأما معنىً: فلأن صاحبَه يشرق وجهه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن أمته عليه الصلاة والسلام: (يدعَون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء)، وهو طهارة معنوية كما ثبت في الصحيح مـن حـديث الصحابي الجليل أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000034&spid=68) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المصلي بكونه: (لا يبقى من درنه شيء)، وكذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه: (ما من مسلم يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى تخرج من تحت أظفار أصابعه)، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمام ذلك في أعضاء الوضوء. إذاً: تحصَّل من هذه النصوص أن الوضوء يفضي إلى جمال الحس والمعنى، فلهذا سمي وضوءاً. وتعريف الوضوء شرعاً: هو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة حددها الشرع، وذلك بغسل الوجه واليدين والرجلين، والمسح يختص بالرأس، وقد يُمسح في مفروض يجب غسله -وهو الرجلان- إذا حل البدل محلهما، وذلك في المسح على الخفين. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:41 AM فروض الوضوء والأحكام المتعلقة بها
يقول رحمه الله: (باب فروض الوضوء) أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي يُعرف بها ما أوجبه الله وفرضه في عبادة الوضوء؛ ذلك أن أعضاء الوضوء التي غسلها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يجب غسله، ومنها ما لا يجب غسله، وإنما فعله على سبيل السُّـنِّـيَّة والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، فانقسمت أعضاء المكلف في عبادة الوضوء إلى: ما يَلزَم غسلُه ومسحُه وما لا يَلزَم غسلُه، ومن ثَمَّ ناسب أن يقول: وسُنَنِه، أي: سأبين لك الأعضاء التي يُثاب غاسلها ولا يعاقب تاركُها وهي أعضاء مخصوصة. مناسبة هذا الباب: أن من عادة العلماء رحمة الله عليهم أنهم يبتدئون بآداب قضاء الحاجة، ثم يثنُّون بفرائض الوضوء؛ لأن المكلف إذا فرغ من قضاء حاجته تهيأ لعبادة الصلاة، وذلك بالوضوء، ثم بعد ذلك يصلي، كما قال تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6] الآية. ولذلك يقولون: تقديم باب آداب قضاء الحاجة على باب الوضوء إنما هو من باب الترتيب المناسب للحال، فالغالب في حال المكلف أن يقضي حاجته أولاً، ثم يتهيأ لعبادة الصلاة، وقد أدخل المصنف باب السواك؛ لأن السواك يكون قبل الوضوء.يقول رحمه الله: [فروضه ستة]: الضمير في قوله: (فروضه) عائد إلى الوضوء، أي: الفروض التي أوجب الله على المكلف في الوضوء ستة.وقوله: (ستة) هذا يسميه العلماء: الإجمال قبل البيان والتفصيل، وهو أسلوب محمود، ومن منهج الكتاب والسُّنة أن إيراد الشيء إجمالاً ثم تفصله، وفي ذلك فوائد: منها: تهيئة السامع والمخاطَب لفَهم المراد، فإنه لو جاء مباشرة وقال: فروض الوضوء: غسل الوجه، وغسل اليدين... إلخ، لما كان في ذلك من المناسبة واللطف مثل ما يوجد في قوله: (فروض الوضوء ستة)؛ لأنه عندما يقول: إنها ستة، ينشأ سؤال: ما هي هذه الستة؟ فيحدث التشويق للسامع والمخاطَب أن يعرف تفصيل هذا الإجمال، وهو أسلوب القرآن، كما في قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifالْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الحاقة:1-3]، وكان بالإمكان أن يقول: (الحاقة كذبت ثمود)، وكذلك قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifالْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[القارعة:1-3] فأحدث بالسؤال وبالإجمال الشوق إلى معرفة البيان والتفصيل، وهكذا هنا. (فروضه ستة) أي: الفروض التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها في الوضوء: ستة. ......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:42 AM الفرض الأول: غسل الوجه وجوبه وكيفيته
قال رحمه الله: [غَسل الوجه] الغسل: هو صب الماء على الشيء، تقول: غسلتُ الإناءَ، إذا صببتَ الماء عليه فأصاب أجزاء الإناء، وغسلتُ الوجه، إذا صببت الماء عليه فأصاب الماءُ أجزاءه، وبناء على ذلك قالوا: الغسل لا يتحقق إلا بوصول الماء إلى البشرة.فلو أن إنساناً بلل يده ثم دلكها على وجهه دون أن يجري الماء على الوجه لم يكن غاسلاً، وإنما هو ماسح، وفرق بين الغَسل وبين المسح.والوجه: مأخوذ من المواجهة، وهو الشيء الذي يأتي قُبُلَ الإنسان مقابلاً له، تقول: واجهتُه، إذا صرتَ قِبَلاً للإنسان، أي: جئت من وجهه، ويقال لها: مواجهة، ويقال لها: مقابلة، ومنه قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأنعام:111] أي: أمامهم ينظرون إليه.والوجه سيأتي -إن شاء الله- ضابطه.أما الدليل على إيجاب غسل الوجه فقول الله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6]، فقوله: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) أمر، والقاعدة في الأصول: (أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف عن ذلك)، فلما قال: (فَاغْسِلُوا) أي: فرضٌ عليكم ولازمٌ عليكم أن تغسلوا وجوهكم.كذلك أيضاً دلت السُّنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نُقِل عنه الوضوء، ولم يثبت عنه في حديث صحيح أنه توضأ وترك غسل وجهه. ففي الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000123&spid=68)، عن أمير المؤمنين عثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000003&spid=68) رضي الله عنه وأرضاه أنه (دعا بوضوء فأكفأ على كفيه فغسلهما ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً ثم غسل وجهه ...) إلى آخر الحديث.وكذلك حديث عبد الله بن زيد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000699&spid=68) في الصحيح.وحديث علي بن أبي طالب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000004&spid=68) في السنن، كلها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه ترك غسل وجهه.ولذلك أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، فلو توضأ إنسان ولم يغسل الوجه بَطَل وضوءُه بإجماع العلماء رحمة الله عليهم.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:45 AM أقوال العلماء في المضمضة والاستنشاق والراجح منها
قال رحمه الله: [والفم والأنف منه].بعد أن بيَّن أن الوجه يجب غسله أشار إلى الخلاف الحاصل بين العلماء في مسألة: هل الأنف والفم من الوجه أو ليسا من الوجه؟ وجهان للعلماء: فقال طائفة من أهل العلم -وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000008&spid=68) رحمة الله عليه، وقول بعض أصحاب الحديث، وبعض أهل الظاهر-: أن الفم والأنف من الوجه، وبناءً على ذلك يجب على المكلف إذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق، فلو غَسَل ظاهر الوجه ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يكن غاسلاً للوجه، ثم هل يصح وضوءه أم لا؟ قيل: لا يصح وضوءه، وقيل: يأثم بترك المضمضة والاستنشاق ووضوءه معتبر. فهذا هو القول الأول: أن المضمضة والاستنشاق يعتبر كل منهما فرضاً من فرائض الوضوء؛ لأنه من الوجه. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بظاهر القرآن: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ). فلما قيل لهم: كيف فهمتم أن الفم والأنف يعدان من ظاهر الوجه وخارجه لا من باطنه؟ قالوا: عندنا دليل يدل على أن الأنف والفم من خارج البدن لا من داخله، وهو: أن الإنسان لو كان صائماً ثم أخذ الماء فتمضمض واستنشق أيبطل صومه أو لا يبطل؟ قيل: لا يبطل.قالوا: فدل هذا على أنهما من خارج البدن لا من داخله، إذ لو كانا من داخله لأفطر من تمضمض واستنشق وهو صائم.الدليل الثاني: قالوا: لو أن إنساناً استقاء، فأخرج الطعام إلى فمه ثم رد الطعام وهو صائم، ألا يبطل صومُه؟ قيل: يبطل صومه.قالوا: فلو كان الفم من داخله لما بطل صومه؛ لأنه في هذه الحالة يكون الفم في حكم المريء، ولا يوجب وصول الطعام إليه وازدراده بطلانَ الصوم.لهذا قالوا: يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق.واحتجوا أيضاً بالسُّنة في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا توضأت فمضمض)وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه، فدل على أنهما من فرائض الوضوء، وليسا من السنن.هذه أدلة من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق.والمذهب الثاني -وهو مذهب الجمهور-: أنهما ليسا من الوجه، وأن المراد بالوجه في الآية الكريمة هو البشرة الخارجية، وليس الفم والأنف من خارج الوجه، بل هما من داخل البدن، وعلى هذا فلا يجب على المكلف أن يمضمض ويستنشق في الوضوء، واحتجوا بأدلة من الكتاب والسُّنة.أما دليلهم من الكتاب: فالآية نفسها، قالوا: إن الله عز وجل قال في كتابه: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)، ولا شك أن القرآن جاء بلسان العرب، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifبِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الشعراء:195]، فيجب تفسيره بدلالة ذلك اللسان، والذي يدل عليه لسان العرب: أن الوجه ظاهر البشرة، ولا يعتبر الفمَ والأنفَ من الوجه، أي: داخلهما، ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة، قالوا: إن الإنسان إذا واجه الغير فالمواجهة إنما تحصل بالبشرة الظاهرة لا بباطن فمٍ ولا بباطن أنفٍ.هذا بالنسبة لدلالة لفظ الوجه في اللغة.وأما دليلهم من السُّنة: قالوا: أكدت السنة هذا المعنى، فقد جاء في حديث الترمذي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000035&spid=68) (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله! كيف أتوضأ؟ -أي: صف لي الوضوء الذي أصلي به وأستبيح الصلاة به- فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله) أي: اقرأ كتاب الله، وما وجدت في آية المائدة فافعله، قالوا: فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إلى ظاهر القرآن، وهذا أعرابي لا يعرف الوضوء؛ إذ لو كان عارفاً بالوضوء عالماً به لما سأل، فردُّه إلى ظاهر القرآن صريحُ الدلالة على أن المرادَ ظاهرُ الآية.وأما ما استدل به الفريق الآخر: فأولاً: ما استنبطوه من كون الفم يعد من خارج الوجه، هذا من المسائل التي لا يدركها إلا الفقيه، ويعسُر على أعرابي في بداية الإسلام وهو يسأل عن كيفية الوضوء أن يدرك المسائل الفقهية الخفية.ثانياً: قولكم: إن اعتباره من داخلٍ وخارجٍ بالصفة التي ذكرتموها في الصوم؛ إنما هو اعتبار حكمي، والاعتبار الحكمي في العبادة المخصوصة لا يطرد في غيرها، أي: كون الشرع حكم بكون الفم من خارجٍِ في عبادة مخصوصة لا يقتضي اطراد ذلك على العموم، إذ لو قيل بذلك لَلَزم منه غسل باطن العين. وقد كان يُحكى عن ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000021&spid=68) رضي الله عنهما أنه كان يرى وجوب غسل داخل العينين، حتى قيل: إنه هو السبب في عمى بصره في آخر عمره.الشاهد أن الجمهور قالوا: إن ظاهر الكتاب وظاهر السُّنة لا يساعدان على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق.وبناءً على ذلك: فالقول بأن العبرة بظاهر البشرة قوي، ويؤيد ذلك: أن الإنسان لو وجد ماءً لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه لقيل بوجوب الوضوء عليه، ولما قوي أن يقال له: اعدل إلى التيمم، فدل على أن المراد بغسل الوجه غسل ظاهر البشرة.وهذا القول هو أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب؛ لظاهر القرآن وظاهر السُّنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.أما لو قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على المضمضة والاستنشاق.فجوابه أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم على السنن من باب التعليم لا من باب الإلزام، ألا تراه عليه الصلاة والسلام -بإجماع الروايات عنه- أنه ما توضأ إلا غسل كفيه قبل أن يتوضأ؟! والذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق يسلِّمون بأن غسل الكفين قبل الوضوء لغير المستيقظ من النوم مستحب وليس بواجب، فدل على أن المداومة تكون لما هو واجب ولما هو غير واجب، فيقوى القول بعدم وجوبها.ولكن ينبغي على المكلف أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نأخذ من القول بسُنِّـيَّة المضمضة والاستنشاق الاستهتار بفعلها، فإن التساهل في السنن لا ينبغي للمسلم، خاصةً لطالب العلم القدوة، ولذلك قد يتعلَّم البعضُ الفقهَ، فيكون نقصاناً في أجره، وحرماناً للخير له، وذلك بأن يتعلم السنن فيفرِّط فيها من باب أنها سنة، وقد تجد طالب علم يقول لك: اترك هذا إنه سنة!! وقد كان ينبغي على طالب العلم أن يقول: احرص عليه؛ لأنه سنة وهدي من النبي صلى الله عليه وسلم.فلذلك ينبغي الحرص والمداومة على هذه السُّنة، ولا يعني القول بسُنِّـيَّتها أن الإنسان يفرِّط فيها؛ وإنما يحرص على ذلك لسنيته، ولما فيه من الخروج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم.يقول رحمه الله: (منه) أي: من الوجه الذي يجب غسله: الفم، والأنف.الفم: يتحقق غسله بالمضمضة بإدارة الماء فيه.وكذلك الأنف: يتحقق غسله بإدخال الماء فيه إلى الخياشيم وجذبه بالنَّفَس ثم طرحه.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:48 AM الفرض الثاني: وجوب غسل اليدين مع المرفقين
قال رحمه الله: [وغَسل اليدين]. الفرض الثاني: غَسل اليدين، واليدان: مثنى يد، وسيأتي -إن شاء الله- الكلام على حدهما.واليدان أَمَر الله بغسلهما في قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6]، فأمر بغسل اليدين، والأمر دال على الوجوب حتى يأتي الصارف الذي يصرفه إلى ما دون ذلك، ولا صارف هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل كلتا يديه إلى المرفقين، والواجب الغَسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغَسل، فلو غسل اليدين ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه في قول الجماهير، وذهب داوُد بن علي الظاهري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000303&spid=68) -رحمة الله على الجميع- إلى القول بأن المرفقين ليسا بداخلين في الغَسل، قال: إن قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6] (إلى) فيه للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، كقوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:187] فإن الليل لا يجب صيامه، والقاعدة في الأصول: أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ولذلك قالوا: لا يجب غَسل المرفقين، والمرفقان هما: مفصل الساعد مع العضد، وسُمِّيا بذلك من الارتفاق؛ لأن الإنسان إذا جلس ارتفق عليهما، فسُمِّيا مرفَقين بسبب ذلك. والصحيح أن المرفقين داخلان في الغسل لأمور:الأمر الأول: ظاهر القرآن في قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6] فإن (إلى) تأتي في لغة العرب بمعنى: (مع)، ومنه قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[آل عمران:52] أي: مع الله، فـ(إلى) بمعنى: (مع)، فيكون قوله تعالى: (إِلَى الْمَرَافِقِ)، أي: مع المرافق.الأمر الثاني: أن قولهم: إن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، محل نظر، فإن الغاية إذا جاءت فلها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون من *** المُغَيَّا. والحالة الثانية: أن تكون من غير *** المُغَيَّا.فإن كانت الغاية من *** المُغَيَّا دخلت.وإن كانت من غير *** المُغَيَّا لم تدخل.وتوضيح ذلك: أن المرفقين من *** اليد، بل إن اليد تمتد إلى المنكب، فلما قال: (إِلَى الْمَرَافِقِ) دخلت؛ لأنها من *** اليدين.وأما http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:187] فالليل ليس من *** النهار المأمور بصومه، فلم يدخل الليل الذي هو الغاية في المُغَيَّا؛ لأنه ليس من ***ه.وبهذا يترجح قول الجمهور أنه يجب غَسلها. ومما يدل على ترجيح قول الجمهور ما ورد في السُّنة، ففي حديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000034&spid=68) رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل يديه حتى شرع في العضد) يعني: كاد يغسل عضده، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل المرفقين.واليد تشمل: اليد الصحيحة، واليد المشلولة، واليد المقطوعة.فلو أن إنساناً كانت يده شلَّاء وجب عليه غسلها، فيصب الماء عليها.ولو قُطِعت وبقي من الفرض شيء، فإنه يجب غسل ما بقي بعد القطع.ويجب غَسل اليد بكامل ما فيها، سواءً كانت على أصل الخِلقة بأن يكون فيها خمسة أصابع، أو زائدةً عن الخِلقة كما لو كان فيها ستة أصابع ونحو ذلك؛ لأن الله عز وجل أمر بغسلها على الإطلاق كما في قوله: (وَأَيْدِيَكُمْ)، ولاشك أن المكلف إذا زادت خِلقته في اليد أو خالفت الفطرة، فإنها داخلة في الوصف من كونها يداً له مأمور بغسلها.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:52 AM الفرض الثالث: مسح الرأس والقدر الواجب منه
قال رحمه الله: [ومسح الرأس ومنه الأذنان].الفرض الثالث: مسح الرأس، والمسح: هو إمرار اليد على الشيء، تقول: مسحتُ برأس اليتيم، إذا أمررتَ يدك عليه، والمراد بالمسح هنا: أن يُمِرَّ يدَه المبلولة على الرأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكب الماء على يده، ثم مسح برأسه صلوات الله وسلامه عليه.والرأس الذي يجب مسحه حدُّه: من الناصية إلى القفا، وهذا بالنسبة للطول، ثم من السالفة أو من عظم الصدغ إلى عظم الصدغ عرضاً، هذا يجب مسحه كله، والدليل على الوجوب قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6] فإن قوله: (امْسَحُوا) أمر، والقاعدة في الأصول: (أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على ما دون الوجوب)، ولا دليل هنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، ولم يترك المسح في وضوء البتة.والإجماع من العلماء منعقد على أنه يجب مسح الرأس، وأن من توضأ ولم يمسح رأسه بطل وضوءه. المسألة الثانية: ما هو الحد الذي يجب مسحه من الرأس؟ اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة:فقال المالكية في المشهور -وهي أشهر الروايات عن مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000028&spid=68) ، وإن كان بعضهم رجَّح غيرها أيضاً-: إنه يجب مسح الرأس كله، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000008&spid=68) رحمة الله عليه، وشهَّرها غيرُ واحد من أصحابه: أن الفرض الذي أمر الله بمسحه من الرأس هو جميع الرأس لا بعضه.القول الثاني: أن الواجب مسح ربع الرأس، وبه قال الإمام أبو حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000074&spid=68) وأصحابه رحمة الله على الجميع.القول الثالث: أن الواجب مسح ثلاث شعرات، وأن ما زاد عليها ليس بواجب، وبه قال الشافعية رحمة الله على الجميع.وهناك رواية عند المالكية: أن الواجب مسح ثلث الرأس.هذا محصل أقوال العلماء في مسألة مسح الرأس.فيَرِدُ السؤال: ما هي أدلة العلماء على هذه الأقوال؟ من قال بوجوب مسح الرأس كله: احتج بظاهر القرآن في قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) قالوا: إن قوله: (بِرُءُوسِكُمْ) الباء للإلصاق، كأنه قال: امسحوا رءوسكم، وليس المراد بها التبعيض كما يقول الذين يرون أن مسح أجزاء الرأس مجزئ. وقيل: إن الباء تأتي زائدة، واختار بعض المفسرين ممن يرجح هذا القول أنها زائدة وليست للإلصاق، فيقولون: إن قوله: (امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) أي: امسحوا رءوسكم، وهذا مثل قوله تعالى في قراءة: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifتُنْبِتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المؤمنون:20] (تُنْبِتُ بِالدُّهْنِ) أصلها: تُنْبِتُ الدهنَ، والباء زائدة.وهنا ننبه على مسألة في قول العلماء: الباء زائدة، أو مِنْ زائدة!وهي: أنه ليس مراد العلماء بقولهم: إنه حرف زائد، أنه لا معنى له في كتاب الله، فإن بعض المتأخرين يسيء الأدب مع أهل العلم المتقدمين دون التفات إلى مصطلحاتهم ومقصودهم.فليس مراد العلماء رحمة الله عليهم بكونها زائدة إلغاء كونها من القرآن؛ وإنما المراد: أن المعنى: إرادة الكل لا إرادة البعض، مثل قولنا هنا في قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) أنها لم تأت للتبعيض، فيقولون: هي زائدة.وحملُها على الزيادة الحقيقية بمعنى أنها مُلغاة من القرآن يقتضي الكفر، فإن من أنكر من كتاب الله حرفاً ثابتاً بالتواتر يكفر والعياذ بالله، وهذا لا يقوله جاهل من عوام المسلمين، فضلاً عن علماء الأمة الذين هم أهل العلم والدراية والرواية.فلا ينبغي للإنسان أن يكون بسيط الفهم ساذجاً ينكر على العلماء رحمة الله عليهم دون تروٍّ، ودون فَهم مقصودهم من الكلام، فإذا قالوا: هذه قراءة شاذة أو هذا حرف زائد، فليس مرادهم الشذوذ بمعنى: الانتقاص والتحقير، ولا الزيادة بمعنى: الإلغاء؛ وإنما هو معنىً موجود في هذه الحروف بأصل اللغة، والقرآن جاء باللغة، ولذلك تأتي الباء بقرابة عشرة معانٍ جمعها بعض الفضلاء بقوله: تَعَدَّ لُصوقاً واستعِنْ بتسبُّب وبدل صحاباً قابلوك بالاستعلا وزِدْ بعضَهم يميناً تحز معانيها كلها تَعَدَّ: التعدية.لصوقاً: الإلصاق.واستعن: الإستعانة، مثل: باسم الله.بتسبُّب: مثل: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَكُلَّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[العنكبوت:40].إلى قوله: (وزِدْ) أي: أنها تأتي زائدة، وهذا هو موضع الشاهد، وقوله: (وزِد بعضَهم) أي: تأتي زائدة وللتبعيض.فالمقصود: أن من معانيها أنها تأتي زائدة، وهذا في لغة العرب باستقراء كلامهم وألفاظهم، هذا بالنسبة للقول الأول، قالوا: إن قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) أي: امسحوا رءوسكم.الدليل الثاني لمن أوجب مسح جميع الرأس: من السُّنة، هو (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح جميع رأسه) ولم يُحفَظ عنه في حديث صحيح أنه اقتصر على بعض الرأس، أو جزء من الرأس، أو على ثلاث شعرات من الرأس، فلو كان الاقتصار على البعض جائزاً لفعله ولو مرة واحدة، صلوات الله وسلامه عليه.هذا بالنسبة لأدلة من قال بوجوب مسح الرأس كله.أما دليل من قال: إنه يجب مسح ربع الرأس -وهم الحنفية رحمة الله عليهم-: فاحتجوا، أولاً بالآية: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) وقالوا: إن الباء للتبعيض، وليس المراد بها الكل، وهذا معروف في لغة العرب، كما قال تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأعراف:150] فليس المراد أنه أخذ الرأس كله، ولكن أخذ البعض، فَنُزِّل منزلة الكل، وتقول: أخذتُ برأس اليتيم، وليس المراد أنك أخذت الرأس كله؛ وإنما أخذت جُزْأَه، فكأنك أخذت الكل؛ لأنه بمجرد شدك لجزء من الرأس ينشدُّ جميع الإنسان، فيقال: أخذ برأسه. قالوا: فقوله: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ): للتبعيض.الدليل الثاني: احتجوا بحديث المغيرة بن شعبة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000107&spid=68) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في غزوة تبوك، قال: فمسح بناصيته وعلى العمامة) قالوا: والناصية تُقَدَّر بربع الرأس، ولذلك يقدرونها بأربعة أصابع، قالوا: قدر أربعة أصابع من مُقَدَّم الرأس يجزئ في المسح، بشرط أن يكون بأربعة أصابع، فلا يمسح بما دونها.وهذا أصل عند الحنفية: أن أكثر الشيء مُنَزَّل منزلة الكل، وهذا أصل طردوه في مسائلَ لا تحصى كثرةً في العبادة والمعاملة، ولذلك تجدهم يصححون طواف من طاف أربعة أشواط بالبيت؛ لأن أكثر الطواف أربعة أشواط، فلو ترك الثلاثة قالوا: يصح ويلزمه الجبران، وهكذا سعيه، وهكذا في المبيت في الليل قالوا: لو أمسك أكثره فإنه يُنَزَّل منزلة الكل. فهذا أصل عندهم: أن أكثر الشيء مُنَزَّلٌ منزلة الكل.فقالوا: إن ربع الرأس إذا مُسح بأكثر الأصابع وهي الأربعة فإن هذا يجزئ، ويكفي في هذا الفرض الذي أمر الله عز وجل بمسحه.دليل أصحاب القول الثالث الذين قالوا: إنه يمسح ثلاث شعرات: احتجوا بقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) قالوا: الباء للتبعيض، وبناءً على ذلك يكون قوله: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ): أي: بعض رءوسكم، ولا يجب مسح كل الرأس، وهذا البعض الذي يصدُق عليه أكثر الجمع أنه من الرأس إنما هو الثلاث فأكثر، وهي قاعدة في المذهب الشافعي وغيره، في مسائل: أن أقل الجمع ثلاثة، وبناءً على ذلك قالوا: أقل الرأس ثلاثُ شعرات، فإذا مسح الثلاث صَدَق عليه أنه مسح برأسه، وهكذا لو حلق في الحج ثلاث شعرات أو قَصَّر ثلاث شعرات أجزأه، وهذا أصل عند الشافعي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000032&spid=68) رحمة الله عليه.هذا حاصل أدلة مَن قال بالتبعيض.تبقى أدلة القول الأخير الذي حكيناه رواية عن الإمام مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000028&spid=68) : أن الثلث من الرأس يجزئ، وهذا أصل عند المالكية أيضاً: أن الثلث يُنَزَّل منزلة الكل في مسائل، منها: مسألة المساقاة، والمزارعة، إذا كان بالأرض بياض يعدل ثلث الذي سُقِي عليه لحق المساقاة، وجاز أن يتعامل مع العامل على إحيائه، قالوا: لحديث سعد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000013&spid=68) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث والثلث كثير) قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والثلث كثير) فمن مسح ثلث رأسه فقد مسح الكثير فيجزئه، وهذا قول طائفة من أصحاب الإمام مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000028&spid=68) رحمة الله عليه.هذا محصل حجج العلماء في مسألة المسح على الرأس.وأصحها -والله أعلم- في نظري: القول بوجوب مسح الرأس كله، وذلك لما يأتي:أولاً: لظاهر القرآن؛ فإن حمل الباء على التبعيض تجوُّز، والأصل حملها على ما ذكر من الإلصاق؛ لأنه أقرب إلى معنى المسح، فإن قولك: مسحتُ برأسه على أنه للإلصاق أقرب من قولك: إنه للتبعيض؛ لأن التبعيض خلاف الأصل، ولذلك يأتي غالباً في المعاني المجازية. ثانياً: أن السُّنة التي احتُجَّ بها على التبعيض -وهو دليل القول الثاني الذي قال: يجب مسح ربع الرأس- يجاب عنها: بأن الحديث فيه: (مَسَحَ بناصِيَتِه وعلى العمامة) فيَصح الاستدلال بهذا الحديث فيما لو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية، ونحن نقلب هذا الحديث ونقول: هو حجة لنا لا علينا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع مسح الناصية بالمسح على العمامة. لكن هنا إشكال أورده الحنفية رحمة الله عليهم، قالوا: لو قلتم: إن مسحه للعمامة المراد به مسح فرض لبطلت أصولكم؛ لأنه لا يصح في الأصل أن يُجْمع بين البدل وبين المبدل، فإن الرأس إما أن يمسح عليه أو يمسح على العمامة.فإما أن تقولوا: مسح الناصية هو الفرض، ويكون مسحه على العمامة لاغٍ فيستقيم دليلُنا، أو تقولوا: مسح العمامةِ هو الفرض، والناصيةُ ملغاةٌ، وهذا خلاف الظاهر.فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب: أن يقال: إن المسح على العمامة في هذا الحديث هو الأصل؛ ولكن يجوز في العمامة أن يُكشف ما جرت العادة بكشفه، بدليل أن من تعمَّم العمامة المعروفة فإن السوالف تخرج، والخارج المعتاد مغتفر في المسح على العمامة؛ ولكنه يُمْسح إبقاءً على الأصل، وكشف الناصيةُ صنيع أهلِ الفضل، وهذه من السنن: أن الإنسان لا يبالغ في إرخاء ستر الوجه إلى حواجبه، لأنه صنيع أهل الكبر والخيلاء، ولذلك قالوا: إنه يُكشَف عن الناصية، ويكون كشف النبي صلى الله عليه وسلم عنها في ه
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:53 AM كيفية مسح من طال شعره
مسألة: لو أن إنساناً طال شعره حتى استرسل، وبلغ -مثلاً- إلى القفا، فهل يجب عليه المسح لجميع الشعر؟ قال بعض العلماء: يَمسح جميع الشعر حتى يأتي من قفاه ويرده إلى مُقَدَّمِه، فيتأتى له التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.وقال بعض العلماء: يجب عليه مسح ما حاذى الفرض، بمعنى أنه يمسح حتى يبلغ آخر الرأس، ثم لا يجب عليه مسح ما استرسل، وفرَّعوا على هذا المرأة، فقالوا: إنها تمسح ما حاذى الرأس، ولا يجب عليها مسح ما استرسل.والحقيقة: الأحوط والأكمل أن الإنسان يمسح الكل؛ لأنه حالٌّ محل الأصل، فإن الشعر حال محل جلدة الرأس، وقد تعذر مسح الجلدة، فوجب إنزال البدل منزلة الأصل، فيجب مسح الشعر، ويحتاط الإنسان بكماله.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 12:55 AM كيفية مسح الرأس
والسُّنَّة في مسحه لشعره: أن يبدأ من مُقَدَّمِه حتى يبلغ قفاه، ثم يَرُدَّه إلى مُقَدَّمِه، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000699&spid=68) رضي الله عنه وأرضاه قال: (بدأ بمُقَدَّم رأسه حتى بلغ قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه). وقال بعض العلماء: بل يبدأ من القفا حتى يَقْدُم إلى المُقَدَّم، ثم يعود إلى القفا، واحتجوا بقوله: (أقْبَلَ بهما وأدْبَرَ) قالوا: أقْبَلَ بهما، أي: من القفا إلى المُقَدَّم، وأدْبَرَ، أي: ردهما إلى القفا.والصحيح:أن قوله: (أقْبَلَ بهما وأدْبَرَ) مجمل، وأن قوله: (بدأ بمُقَدَّم رأسه) مفصِّل مبيِّن، والقاعدة: (أن المفصِّل والمبيِّن مُقَدَّمٌ على المجمل). الأمر الثاني: أن قوله: (أقْبَلَ بهما) استقام استدلالهم به على أن (أقْبَلَ) على الحقيقة؛ ولكن المعروف في لغة العرب أنهم يقولون: أقْبَلَ وأدْبَرَ، ومرادهم: أدْبَرَ ثم أقْبَلَ، وهذا معروف، ومنه قول امرئ القيس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000129&spid=68) يصف جواده:مِكَرٍّ مِِفَرٍّ مُقْبِلٍِ مُدْبِرٍ معاً كجلمود صخرٍ حطَّه السيل مِن عَلِ(مِكَرٍّ مِفَرٍّ)فالكَرَّ لا يكون إلا بعد الفِرار، يفِر الإنسان أولاً ثم يكُر، فالفارس أول ما يفعل: يفِر، ثم بعد ذلك يكر، فلذلك قال: (مِكَرٍّ مِفَرٍّ)فقدَّم كونَه يَكُرُّ على العدو على فِراره.كذلك قوله: (مُقْبِلِ مُدْبِرٍ معاً)فإن الأصل: أنه أدْبَرَ أولاً ثم أقْبَلَ على العدو. وهذا معروف في اللغة.فيكون قول الصحابي: (أقْبَلَ بهما وأدْبَرَ) على هذا المعنى؛ أنه أدْبَرَ ثم أقْبَلَ.وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال به على الوجه الذي ذكروه.وهناك وجه ثالث قال: نجمع بين الحديثين: (أقْبَلَ بهما وأدْبَرَ) أي: معاً، فيضع يديه في منتصف الرأس، فيُقْبِل باليمنى ويُدْبِر باليسرى.والصحيح: ما ذكرناه؛ من أن قوله: (أقْبَلَ بهما وأدْبَرَ) المراد به: أدْبَرَ بهما ثم أقْبَلَ للرواية المبيِّنة.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 01:00 AM الفرض الرابع: غسل الرجلين والرد على من قال بالمسح
قال رحمه الله: [وغسل الرجلين].هذا هو الفرض الرابع الذي أمر الله بغسله، وقد انعقدت كلمة أهل السنة والجماعة على أن غسل الرِّجْلين فرضٌ.وخالف بعض أهل الأهواء ممن لا يُعْتَدُّ بخلافه؛ فقالوا: إن الرِّجْلين يجب مسحهما ولا يجب غَسلهما.والصحيح والمعتبر والذي عليه العمل: أنه يجب الغَسل، وذلك لما يلي: أولاً: أن قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6] المراد به: اغسلوا أرجلكم، والذين قالوا: إنه يجب مسح الرِّجْلين قالوا: إن قوله: (وَأَرْجُلَكُمْ) فيه قراءة: (وَأَرْجُلِكُمْ) عطفاً على قوله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6]، وبناءً على ذلك قالوا: المعنى: امسحوا أرجلَكم.وهذه القراءة يُجاب عنها بأن قوله تعالى: (وَأَرْجُلِكُمْ) الجر فيه للمجاورة، ومنه قول الشاعر: لَعِبَ الزمانُ بها بعدُ وغيَّرها سوافي المَور والقطرِ فإن الأصل: والقطرُ أي: غيَّرها القطرُ، ولكن عندما قال: (سوافي المَور)فأضاف المور مضاف إلى السوافي -المَور: الذي هو الرياح، والسوافي: جمع سافية، وهي الريح- قال: (والقطرِ)فراعى المجاورة في قوله: (المَور)وإلا فالأصل في التقدير أن يقول: والقطرُ، ولا يقول: والقطرِ.وهذه لغة معروفة جاءت عليها القراءة التي ذُكِرت من قوله: وأرجلِكم.وأما قراءة النصب فهي قوية واضحة في الدلالة على الوجوب، وأن الرِّجْلين فرضهما الغَسل لا المسح.ثم يجب غَسل الرِّجْلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغاية، والخلاف فيهما كالخلاف في المرفقين، ولذلك قالوا: إنه يجب غسل الكعبين لحديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000034&spid=68) (أنه توضأ فغسل رجليه حتى شرع في الساق وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ).فالمقصود أنه يجب غسل الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق، ويجب غسلهما، فلو غسل رجليه ولم يغسل الكعبين لم يصح وضوءه؛ لأن الله أمر بغسلهما وقال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6] أي: مع الكعبين؛ لأن الغاية داخلة في المُغَيَّا إذ هي من ***ها، فإن الكعبين ليسا من الساق وإنما هما من القدم، والقدم تعتمد في الظاهر عليهما؛ لأن حركتَها ووضعَها في رفعِها ووضعِها قائم على الكعبين، فهما من القدم وليسا من الساق، فذلك يجب غسل الكعبين.وبهذا نكون قد انتهينا من أربع فرائض، والفرض الأخير هذا ثبت وجوبه بدليل الكتاب كما قلنا في الآية، وبدليل السُّنة من مواظبته عليه الصلاة والسلام، والإجماع.وليس هناك أحد من أهل السنة والجماعة يقول: إن الرِّجْلين لا يجب غسلهما.يُستثنى من ذلك المسح على الخفين، فإنه إذا غَطَّى قدميه بالخفين نُزِّل المسح منزلة الغَسل؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة، وقد ورد عن أكثر من ستين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا عقيدة أهل السنة والجماعة أدخلوا فيها سُنِّـَّية المسح على الخفين؛ مبالغة في رد قول أهل البدع والأهواء الذين لا يرون المسح على الخفين؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة، كما قال بعض الفضلاء: ثم من المشهور ما تواترا وهو ما يرويه جمعٌ حُظِرَا كذبهم عرفاً كمسح الخفِّ رفعُ اليدين عادمٍ للخُلفِ وقد روى حديثَه مَن كتبا أكثر مِن ستين ممن صَحِبا أي: أن المسح على الخفين، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من ستين من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، فيُنَزَّل المسح على الخفين منزلة غسل الرجلين لإذن الشريعة به، ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى: (وَأَرْجُلِكُمْ)، على قراءة الجر، قال: إنها محمولة على حالة المسح على الخفين، ويُنَزَّل الجوربان منزلة الخفين على أصح أقوال العلماء.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 01:03 AM وجوب الترتيب في الوضوء والرد على من قال بعدمه
قال رحمه الله: [والترتيب]. يقال: رتَّبَ الأشياء إذا جعل كل شيء منها في موضعه وجعلها تِلْو بعضها.والترتيب: أن يوقع الغَسل والمسح على الترتيب الذي جاءت به آية المائدة، فيبدأ بغسل وجهه، ثم غسل يديه، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه، فلو قدَّم مسح الرأس على غسل الوجه لم يُجزئه، ولو قدَّم غسل الرجلين على مسح الرأس لم يجزئه، وهكذا.وهذا الترتيب دل عليه دليل الكتاب، فإن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، ثم أتبع الوجه باليدين، ثم أتبعهما بمسح الرأس، ثم أتبع الجميع بغسل الرجلين، والواو هنا يُفهم منها الترتيب لقرينه، فإن الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب إلا عند وجود القرائن، فإذا قلت -مثلاً-: جاء محمد وعلي، فلا يستلزم ذلك أن يكون محمد جاء أولاً ثم مِن بعده علي، إذ يجوز أن تقول: جاء محمد وعلي، مع أن علياً هو الذي جاء أولاً، ويجوز أن تقول: جاء محمد وعلي، وقد جاءا مع بعضهما لا يسبق أحدهما الآخر.إذاً: الواو في قوله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6]، وقوله بعد ذلك: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:6] (الواو) في هذه الأربع لا تفيد الترتيب نصاً؛ لكن فُهِم الترتيب من سياقها، وذلك أنه لا معنى لإدخال الممسوح بين المغسولَين إلا إرادة الترتيب، فإن الله عز وجل أدخل الرأس وهو ممسوح بين مغسولَين وهما: اليدان والرجلان، فلو كان الترتيب ليس بلازم لذكر المغسولات أولاً ثم أتبع بالممسوح، أو ذكر الممسوح أولاً ثم أتبع بالمغسولات، فلا وجه لإدخال المسح بين الغَسلَين على هذه الصورة، إلا إرادة الإيقاع على الطريقة أو على الصورة التي وردت في الكتاب.ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: (توضأ كما أمرك الله) أي: على الصفة التي وردت في كتاب الله جل وعلا.ثالثاً: أنه لم يُحفَظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فقدَّم عضواً على عضو مخالفاً للترتيب. لكن هنا إشكال في الحديث الذي ورد مِن كونه عليه الصلاة والسلام تمضمض بعد أن غسل وجهه، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ جوابنا: أن الترتيب في أعضاء الوضوء يقع على الصورة التالية:أولاً: الترتيب بين مفروض ومفروض. ثانياً: الترتيب بين مسنون ومسنون. ثالثاً: الترتيب بين مفروض ومسنون. فأما الترتيب بين مفروض ومفروض: فكَغَسل اليدين بعد غَسل الوجه.وأما الترتيب بين مسنون ومسنون: فكالترتيب بين المضمضة والاستنشاق، بأن يوقع المضمضة أولاً ثم يستنشق بعدها. وأما الترتيب بين مفروض ومسنون: فكالمضمضة مع غَسل الوجه، فيبدأ بالمضمضة أولاً ثم الاستنشاق، ثم يغسل وجهه.والذي ورد في الحديث من كونه غَسَل وجهه ثم مضمض؛ إنما هو بين مسنون ومفروض، ومحل الكلام فيما بين المفروضات.وبناءً على ذلك:يكون هذا الحديث خارجاً عن موضع الكلام الذي نتكلمه، وهذا أمر يُغْفِله بعضُ طلاب العلم؛ فيحتج بهذا الحديث على إلغاء الترتيب، وليس في الحديث دلالة؛ وإنما يستقيم الاستدلال بالحديث فيما لو غَسل عليه الصلاة والسلام يديه قبل وجهه، أو -مثلاً- قدَّم مسح رأسه على غسل اليدين، أما أن يخالف في الترتيب بين السنن فأمر السنن واسع ليس كالفرائض.تنبيه: هذا الترتيب إنما هو في الفرائض، بأن يكون الترتيب بين فرض وفرض آخر، أما الفرض بذاته فالترتيب فيه ليس بلازم، وذلك في الأعضاء الثنائية كاليدين والرِّجْلين، فيجوز لك أن تغسل اليمنى قبل اليسرى، وأن تغسل اليسرى قبل اليمنى، ولا يشترط الترتيب بين اليمنى واليسرى، فلو غسل يده اليسرى قبل اليمنى لصحَّ؛ لأن الله عز وجل أمر بغسل اليدين مطلقاً، وهذا قد غسل يديه، وفِعْل النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الكمال؛ لقول عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000106&spid=68): (يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله).وبناءً على ذلك: لا يجب الترتيب بين المسنونات.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 01:04 AM حقيقة الموالاة في الوضوء
قال رحمه الله: [والموالاة].وهي: أن تقع هذه الفروض على الولاء، بعضُها يلي بعضاً، دون وجود فاصل مؤثر.وتوضيح ذلك: أن يغسل وجهَه، ثم يقوم بغسل يديه قبل أن ينشف وجهُه، ثم يمسح رأسه قبل أن تنشف يداه، ثم يغسل رجليه قبل أن ينشف الماء الذي مَسح به رأسَه، هذا مراد العلماء بالموالاة، ولذلك قال العلماء: ضابطها: أن لا ينشف العضو المفروض قبل أن يبدأ بالفرض الذي يليه، مثال ذلك: لو أن إنساناً توضأ في بيته، وكان قد غسل وجهه، وقبل أن يغسل يديه انقطع الماء أو انتهى الماء الذي عنده، فقام من موضعه إلى موضع آخر فيه الماء، ومشى حتى بلغ الماء، فحينئذٍ ننظر: فإن كان الفاصل الذي بين انقطاع الماء وغَسله للعضو الثاني فاصلاً مؤثراً بحيث ينشف العضو الأول فيه، وذلك في الزمان المعتدل الذي هو ليس بشديد البرد ولا بشديد الحر؛ لأن الحر فيه نوع من الرطوبة، خاصةً إذا كان الإنسان في الظل فيبقى العضو طرياً إلى أمد أكثر، والبرد مع الهواء والريح ينشف العضو بسرعة، فلو قُدِّر أن العضو في الزمان المعتدل ينشف إلى سبع دقائق فنقول: إذا مضت سبع دقائق ما بين غَسله لوجهه وغسله ليديه بعد عثوره على الماء بطل وضوءه، وإن كان دون ذلك صح وضوءه ولم يؤثر وجود هذا الفاصل. والولاء أصل في ظاهر الآية لأمور:الأمر الأول: أن الله عز وجل أمر بغسل ومسح الأعضاء في الوضوء، وهذا يقتضي أن تكون في موضع واحد.الأمر الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رِجْلِ الرَّجُل قدر لمعة لم يصبها الماء أمره صلوات الله وسلامه عليه أن يعيد وضوءَه، فدل هذا على أن الولاء شرط؛ لأن أمره بإعادة الوضوء إنما هو مبني على وجود فاصل الوقت، فدل على أن الولاء معتبر.وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم: تجب الموالاة، أي: يلزم المكلف أن يوقع غسل ومسح هذه الأعضاء على الولاء.والله تعالى أعلم.قال رحمه الله: [وهي أن لا يؤخر غَسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبلَه].هذا تعريف الموالاة، وقد يسميه بعض العلماء: ضابط الموالاة.يعني: كأن سائلاً سأل: ما هي الموالاة؟ فقال: (هي أن لا يؤخر غَسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله).وهذا كما قلنا: إن الضابط الذي ذكرناه هو أن لا يؤخر غَسل عضوٍ أو مسح عضوٍ من الأعضاء التي أُمِر بمسحها حتى ينشف الذي قبلَه.إذاً: العبرة بنَشَاف العضو.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 01:06 AM الخلاف في دخول الأذنين في الرأس
السؤال: هل من الممكن أن توضحوا لنا قول المصنف رحمه الله: [ومسحُ الرأس ومنه الأُذُنان]؟ الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.أما بعد:فقوله رحمه الله: [ومسحُ الرأس ومنه الأُذُنان]: الأُذُنان: مُثَنَّى أُذُن، وهي الجارحة المعروفة، وأصل الأذن قيل: الإعلام، ومنه قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[التوبة:3] أي: إعلام، وقد يُطْلَق بمعنى: الإباحة، ومنه قولهم: أَذِن للضيف، أي: أباح له الدخول.وقوله: [ومنه الأُذُنان]: أي: مِن الرأس، أي: يجب مسحُهما مع الرأس، وفيه حديث عن ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000019&spid=68) اختُلِف في إسناده، وضعفه الحافظ ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000294&spid=68) و النووي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000036&spid=68) والزيلعي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000133&spid=68) وغيرهم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (الأُذُنان من الرأس) وقد رواه الترمذي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000035&spid=68) ، ورواه أيضاً البيهقي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000114&spid=68) و الدارقطني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000094&spid=68) وفي بعض أسانيده المتروكُ والضعيفُ، ولذلك استبعد العلماء جَبْر هذا الحديث بالطرق؛ لأنه -كما تعلمون- من ضوابط المتابعة التي يُحَسَّن بها الحديث: ألاَّ يكون المتابِع منكَراً ولا كذَّاباً ولا وضَّاعاً، فلا يُحْكَم بانجبار السند بكذَّاب ولا وضَّاع، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة، بقوله رحمه الله:وحيث تابعَ الضعيفَ معتبرْ فحَسَنٌ لغيره وهو نظرْ إن لم يكن لتهمةٍ بالكذبِِ أو الشذوذِ فانجبارُه أُبِي هذا الذي مِن غِمده قد انتضى مَن حقَّق الحسنى وجا بالمرتضى أي: أنه لا يُحكَم بانجبار الحديث وصيرورته إلى كونه حسناً لغيره، إذا كانت الطُّرُقُ طُرُقَ كذَّابين ووضَّاعين، فمثل هؤلاء لا يجْبرُ بعضُهم بعضاً، بل يزيدُ الحديثَ توهيناً وضعفاً.فبعضُ العلماء يرى أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن الانجبار فيه متعذر، ولا يرون أنه يُجْبَرُ مثلُه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يُجْبَر، واعتمدوا خلافاً بين العلماء في إحدى الطرق، اختُلِف في السماع فيها، فرجح هؤلاء العلماء أن السماع بين ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000019&spid=68) ومن روى عنه معتبر، وحكم بتحسين الحديث.وبناءً على هذا: يكون قوله عليه الصلاة والسلام: (الأُذُنان من الرأس) حجةً لمن يرى أن الأُذُنَين تُمْسَحان مع الرأس.وقد اختُلِف في الأُذُنين:فقال بعض العلماء: يجب غسلهما مع الوجه.وقال بعضُهم: تُمسحان مع الرأس.وقال بعضهم: إنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس.والقول بأنهما تُغسلان مع الوجه -وهو قول بعض أهل الحديث- كنتُ أتعجب منه، وأقول: كيف يقول الإمام الزهري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000132&spid=68) -رحمة الله عليه وهو ديوان من دواوين العلم في السُّنَّة- إن الأُذُنَين تغسلان مع الوجه؟! فذكرتُ ذلك للوالد رحمة الله عليه، فقال لي: دليله من السُّنة: قوله عليه الصلاة والسلام: (سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشق سمعه وبصره) فقال: (وجهي) ثم قال: (شق سمعه) فأضاف السمع إلى الوجه، فقال: هذا يدل على أن الأُذُنَين من الوجه، وليستا من الرأس.وعلى هذا: ما دام أن حديث: (الأذنان من الرأس) ضعيف، فيجب غسل الأُذُنين مع الوجه.والحقيقة: أن الإضافة في الحديث في قوله: (وسمعه) ليست على ظاهرها؛ وإنما هي -كما يسميها العلماء- بالمجاورة، أي: ما جاور الشيء أخذ حكمه، وهذا لأنه في مقام التضرع والابتهال لله عز وجل.وهناك قول رابع يقول: الأُذُنان ما أقبل منهما من الوجه فيغسل، وما أدبر منهما من الرأس فيمسح، وهذا القول يأخذ بالتفصيل. والحقيقة أن الأقوى: أنهما من الرأس.وبناءً على ذلك: يقوى القول بأنهما يمسحان ولا يغسلان.وبناءً عليه: في حال مسحه للرأس -على القول بوجوب مسحهما- أنه لو مسح رأسه ولم يمسحهما لم يكن ماسحاً لرأسه، فيمُسح ظاهرهما وباطنهما، وقد جاءت أحاديث تُكُلِّم فيها، منها: أنه (وضع عليه الصلاة والسلام إبهامه خلف أُذُنِه، ثم أدار المسبِّحة في داخل الأُذُن) صلوات الله وسلامه عليه.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 01:08 AM حكم البسملة في الوضوء
السؤال: هل البسملة فرضٌ من فروض الوضوء؟ وما حكم من نسيها؟ الجواب: قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:فمنهم من يرى لزومها ووجوبها لحديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000034&spid=68) رضي الله عنه وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).وقال طائفة من العلماء وهو مذهب الجمهور: أن البسملة ليست بواجبة في الوضوء وذلك:أولاً: لأن الله تعالى لم يأمر بها، وقد أمر الله بالبسملة في الذبح فقال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأنعام:118]، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فقال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأنعام:121]. فلو كانت البسملة في الوضوء واجبةً لذكرها في بداية الوضوء.ثانياً: أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في الصحيحين لم يثبت في واحد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية قبل الوضوء. ولذلك لا يجب ذكرها عند ابتداء الوضوء.والحديثُ مُتَكَلَّمٌ في سنده، وإن كان مذهب بعض المحققين من المتأخرين أنَّه يُحَسِّن إسناده.ولكن يُجاب: بأن قوله: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) نفي مُسَلَّط على الحقيقة الشرعية. والقاعدة في الأصول: (أن كل نفي تسلَّط على الحقيقة الشرعية، وتعذَّر حملُه على نفي الصحة وَجَبَ صرفُه إلى الكمال)، كقوله: (لا إيمان لمن لا أمانة له) أي: لا إيمان كامل، فإنه نفي مسلَّط على الحقيقة الشرعية، فلا يستقيم نفي صحة الإيمان ووجود الإيمان؛ لوجود الأدلة التي تدل على أن ارتكاب الكبيرة نقصانٌ في الإيمان وليس ذهاباً لحقيقته. وبناءً على ذلك: يكون قوله: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) أي: لا وضوء كامل، وهذا هو الأولى والأقوى.والله تعالى أعلم.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 01:10 AM حكم تخليل الأصابع في الوضوء
السؤال: ما حكم تخليل الأصابع في الوضوء؟ الجواب: فيه حديث المستورد بن شداد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000124&spid=68) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم خلَّل أصابعه، رآه يُخَلِّل بخنصره) ولكن الحديث مُتَكَلَّم فيه.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 01:11 AM معنى قاعدة الأحناف: أكثر الشيء يغني عن كله
السؤال: قاعدة الأحناف: أن أكثر الشيء يغني عن كله، فهل إذا غسل شخص ثلاثة أرباع يده يكون ذلك مجزئاً في المذهب؟ الجواب: لا، الأحناف ليسوا مغفلين حتى يستدرك عليهم مثلك، الأحناف أئمة وعلماء وجهابذة، هذا -بارك الله فيك- في المعدودات، وفي أجزاء الشيء الذي يقبل التبعيض، أما اليد فما تقبل التبعيض، والمعدودات: كأشواط الطواف بالبيت، وأشواط السعي بالمسعى.وأما بالنسبة لجزء الشيء المتحد فلا تدخله القاعدة عندهم، وإن كان بعضهم يطْرِد ذلك في مسائل في الجزء المتحد؛ لكن هذا أمر مشكل حتى عند فقهائهم، وكل قاعدة لها شواذ.على العموم: ليس مرادهم الإطلاق، وإنما مرادهم أن الأجزاء التي ورد الشرع بتجزئتها يعتبر فيها الأكثر.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 01:13 AM معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (يأتون غراً محجلين)
السؤال: هل ورد أن أبا هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000034&spid=68) رضي الله عنه كان يزيد في غسل أعضائه بعد سماعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (يأتون غُرَّاً محجَّلين)؟ وما معنى: (غُرَّاً محجَّلين)؟ الجواب: نعم، ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يبالِغ حتى يغسل كثيراً من الساق، وكثيراً من العضد، وكان يتأول قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أمتي يُدْعون يوم القيامة غُرَّاً محجَّلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته فليفعل) قيل: إن قوله: (من استطاع) مُدْرَج من كلام أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000034&spid=68) ؛ لأنه كان يتأول ذلك.والصحيح: أن معنى (الغُرَّة والتحجيل): هو البياض الذي يوجد في قوائم وجبين الفرس، إذاً الغُرَّة في الجبين، والتحجيل في القوائم.وهذا الوصف الذي ورد المراد به من أسبغ وضوءه، أي: دائماً يتوضأ ثلاثاً، وأيضاً يُكْثِر من الوضوء، فالذي يُكْثِر من الوضوء يَعْظُم نورُه ويَعْظُم أثرُ وضوئه، ويكون محمولاً على هذا الفضل في قوله: (إن أمتي يُدْعون يوم القيامة غُرَّاً محجَّلين) والدليل على أنه ليس المراد به الزيادة على المحل: أن قوله: (غُرَّاً محجَّلين) منحصر في الموضع، وما انحصر في الموضع لا يقبل الزيادة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لما توضأ وأتم وضوءه وغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين، قال: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم) ولذلك لا تشرع الزيادة، وإنما يُقْتَصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهادُ أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000034&spid=68) رضي الله عنه مأجورٌ عليه غيرُ مأزور؛ ولكن الصحيح: أن التحجيل والبياض والغُرَّة إنما تكون لمن أدمن الوضوء وحافظ عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: (ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) فمن فضائل الأعمال وطيِّبها وأحبها إلى الله: كثرة الوضوء، فإنه إذا أكثر من الوضوء تحاتت عنه ذنوبه، وذهب أثر المعصية من جوارحه، فكان ذلك أدعى أنه إذا بُعث وحُشر أن يدعى على أكمل ما يكون من نور وبهاء.جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل.والله تعالى أعلم.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 01:15 AM حكم نسيان الترتيب في الوضوء
السؤال: على القول بأن الترتيب فرض فهل يسقط الترتيب بالسهو أو الجهل؟ الجواب: لا يسقط الترتيب بالسهو والجهل، وقد اختار الإمام مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000028&spid=68) رحمة الله عليه -وهو اختيار بعض الفقهاء- أنه واجب عند الذكر ساقط عند النسيان، واحتجوا بقوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifرَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:286]، وقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان).والصحيح أنه يُرفع الإثم بالنسيان، ويجب ضمان الحق، حتى إن الإمام مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000028&spid=68) رحمة الله عليه في فرائض الحج وواجباتها لم يسقطها بالنسيان، وأوجب ضمانها وجبرها، وقال: سقط الإثم لمكان النسيان ووجب الضمان لمكان الحق. وهذا أصل في الشرع، فيقوى مطالبته بالضمان والإعادة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي وعليه اللمعة لم يسأله: أنسيت؟ وإنما أمره بالإعادة مطلقاً.والله تعالى أعلم.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:35 AM شرح زاد المستقنع - باب الاستنجاء [2]
الأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء، ويجوز الاستجمار بالأحجار وما في حكمها، ويشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهراً، وهناك أشياء لا يجوز الاستجمار بها؛ إما لأنها محترمة، وإما لأنها نجسة، ويستحب أن يستجمر وتراً.والاستنجاء واجب من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ولا يصح الوضوء ولا التيمم إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار حتى تزول النجاسة.
ما يشترط في الشيء الذي يستجمر به
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً].الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:ففي هذه العبارة يتكلم المصنف عن الأمور التي ينبغي توفرها في الشيء الذي يستجمر به، فإذا أراد الإنسان أن يقطع البول أو الغائط بالاستجمار فإنه يشترط في الشيء الذي يستجمر به شرطان:الشرط الأول: أن يكون طاهراً.والشرط الثاني: أن يكون منقياً.أما طهارة الشيء الذي يستجمر به فكأن يأخذ حجراً طاهراً وينقي به موضع البول أو موضع الغائط، أو يأخذ ورقاً أو قماشاً -ما لم يكن فيه كتابة أو شيء محترم- فينقي به الموضع.واشترطت الطهارة لأن الشرع شرع الطهارة بالماء والحجارة لإنقاء الموضع، فإن كان الشيء الذي يتطهر به نجساً لم يحقق مقصود الشرع، فإنه يزيد الموضع نجاسة ولا ينقيه، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى البعرة وقال: (إنها ركس) وهي لغة بعض أهل اليمن، أنهم يبدلون الجيم كافاً: ركس، والأصل: رجس، والرجس: النجس، أو الشيء المستقذر في لغة العرب، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإنقاء بالروثة بناءً على أنها رجس، فدل على أن الشيء الذي يتطهر الإنسان به من البول والغائط ينبغي أن يكون طاهراً، وكذلك يكون منقياً، فلو كان لا ينقي الموضع فإنه لا يجزئ، مثال ذلك: لو أن إنساناً تبول فأخذ زجاجة لكي ينقي بها العضو، فإن الزجاج مادته ملساء، وتنساب النجاسة عليها ولا تشربها، فهذا لا ينقي الموضع.ولذلك نهي عن الاستجمار بالعظم، وأحد الأوجه في المنع من الاستجمار بالعظم أنه أملس، فلا يمكن معه إنقاء الموضع، فخلصنا من هذا أنه لابد من الشرطين: أن يكون طاهراً، فلا يصح الاستجمار بالنجس، وأن يكون منقياً، أي: يتمكن الإنسان به من إنقاء الموضع وتنظفيه. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:38 AM ما يحرم الاستجمار به
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
حكم الاستجمار بالعظم والروث
وقوله: [غير عظم وروث]. (غير عظم): (غير) للاستثناء، والاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ، (غير عظم وروث) لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهما كما في حديث سلمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000105&spid=68) وغيره..أما العظم، فقال عليه الصلاة والسلام: (إنه زاد إخوانكم من الجن) ولذلك لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن فسألوه الزاد قال: (لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً) أي: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام الذي يأكلونه فأجابهم بهذا، ولذلك نهي عن الاستجمار به.وقال بعض أهل العلم: إن العظام لا تنقي الموضع، مع كونها زاداً لإخواننا من الجن، ففرعوا على هذه العلة حكماً وهو عدم الاستجمار بشيء أملس لا ينقي الموضع كالزجاج.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
حكم الاستجمار بالطعام
وقوله: [وطعام ومحترم ومتصل بحيوان]. (وطعام) أي: وغير طعام، فإن الطعام لا يجوز الاستجمار به؛ لما فيه من الامتهان، ولأن الطعام يحتاج إليه الإنسان، فإذا استغنى عنه الإنسان احتاج إليه الحيوان، ولذلك نصوا على أنه لا يجوز الاستجمار بالطعام، وهذا بإجماع أهل العلم، وقال بعض العلماء: إنه إذا قصد امتهان النعمة قد يكفر والعياذ بالله، كما لو وطئها بقدمه قاصداً الامتهان والكفر بالنعمة، نسأل الله السلامة والعافية.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
حكم الاستجمار بالمحترم
وقوله: [ومحترم]. (ومحترم) أي: لا يجوز الاستجمار بالمحترمات ومنها كتب العلم، فقد أمر الله أمر بصيانتها وتعظيمها كما قال تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الحج:32] قال بعض العلماء: الشعائر جمع شعيرة وهي كل ما أشعر الله العباد - أي: أعلمهم- بحرمته ومكانته، فلذلك لا ينبغي أن يستجمر بشيء محترم شرعاً.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:40 AM حكم الاستجمار بالمتصل بالحيوان
وقوله: [ومتصل بحيوان].كأن يأخذ ذنب البعير أو ذنب البقرة أو نحو ذلك، أو يستجمر بظهر البعير أو البقرة، كل ذلك لا ينبغي له؛ لأنه في حكم الاستجمار بالطعام، ولما فيه من تنجيس الموضع المتصل بذلك الحيوان.لاحظوا أن هذه المستثنيات على ضربين:ضرب ورد النص به، كالعظم والروثة.وضرب عرف بأصول الشرع المنع منه، كالمحترم ونحوه.وضرب يفوت مقصود الشرع، وهو الذي لا ينقي.وبناءً على ذلك، نفهم أن الفقه تارة يؤخذ مما نص الشرع عليه، وتارة يفهم من أصول الشرع العامة، وما دلت الشريعة عليه بالعمومات أو بالأصول العامة أو كما يقولون: يفهم من مقاصد الشريعة، كأن تقول: مقصد الشريعة احترام كتب العلم وإجلالها لقوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الحج:32]، وفي الاستنجاء بها مخالفة لمقصود الشرع فتحرم. وقوله: [ولو بحجر ذي شعب] الحجارة ذات الشعب: هو الحجر يكون له ثلاث أو أربع شعب، على حسب كبره وخلقته التي خلقه الله عليها، فلو أخذ رجل الحجر الذي له ثلاث شعب واستجمر بشعبة، ثم قلبه إلى الشعبة الثانية واستجمر بها، ثم قلبه إلى الشعبة الثالثة واستجمر بها فإنه يجزئ عن الثلاثة الأحجار.
استحباب الاستجمار وتراً
وقوله: [ويسن قطعه على وتر].أي: قطع الخارج على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000034&spid=68) في الصحيحين: (ومن استجمر فليوتر) للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: (من استجمر فليوتر) قولان:القول الأول: (من استجمر) أي: قطع الخارج من بولٍ أو غائط فليوتر، وسنبين معنى ذلك.القول الثاني: (من استجمر) أي: من تطيب بالبخور فليوتر؛ لأن البخور يسمى بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أهل الجنة -جعلنا الله وإياكم منهم- قال: (.. مجامرهم الألوة).فالاستجمار يقال: إن المراد به التطيب، وهذا قول بعض أهل اللغة، ونسب إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000028&spid=68) رحمة الله عليه، ولذلك قالوا: يسن إذا أخذ الرجل في تطييب الناس بالبخور أن يطيبهم مرة أو ثلاثاً أو خمساً، وإذا تطيب الإنسان تطيب على وتر، هذا على القول الثاني.والأفضل أن الإنسان يجمع بين الاثنين، فإن استجمر في بول أو غائط قطع بالوتر، وإن استجمر بطيب قطع بوتر، حتى يكون من السنة على كلا القولين، وهذا هو ما ننبه عليه دائماً في المسائل الخلافية، في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لها فضائل للإنسان، فالمسلم يحاول أن يكسب الفضيلة ولو اختلف العلماء فيها، ويحاول أن يحصل الفضل على أتم وجوهه وأكملها.الشاهد: أن المصنف هنا قال: (يسن قطعه على وتر) فلو أن إنساناً تبول ثم أراد أن يقطع البول فأخذ الحجر الأول فاستجمر به، ثم أخذ الحجر الثاني فاستجمر به، فانقطع البول عند الحجر الثاني، فعلى القول بأن الثلاث واجبة يلزمه حجر ثالث، وحينئذٍ لا إشكال، لكن لو فرض أنه استجمر بالحجر الأول والثاني والثالث ولم ينقطع البول ثم استجمر بالرابع فانقطع، فإذا انقطع بالرابع فإنه يضيف حجراً خامساً طلباً للسنة، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ومن استجمر فليوتر).وكذلك أيضاً بالنسبة للغائط، يجعل حجرين لطرفي الصفحتين، وحجراً لحلقة الدبر، ثم إذا انقطع الخارج من حلقة الدبر بالثلاث فلا إشكال، لكن لو انقطع بالرابع فيضيف خامساً للحلقة. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:40 AM حكم الاستنجاء من كل خارج من السبيلين
قال رحمه الله تعالى: [ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح].لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه تبول ولا تغوط صلوات الله وسلامه عليه إلا وتطهر، وكان أنس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000029&spid=68) -كما جاء في الصحيحين- يحمل الإداوة معه للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي بها، وكذلك أيضاً جاء في حديث سلمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000105&spid=68) وعائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000106&spid=68) رضي الله عنهما، وغيرها من أحاديث السنن التي تدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على إنقاء الموضع إما باستجمار أو باستنجاء.أما الاستنجاء فهو: أن ينقي الإنسان الموضع بالماء، كما هو الحال الموجود الآن في البيوت، فإذا فرغ الإنسان من بوله أو غائطه صب الماء على عضوه وأنقاه، وهذا يسمى استنجاء.أما الاستجمار: فهو أن يأخذ الحجارة، وهذا في الغالب يحصل للذي يكون في سفر أو في بر أو نحو ذلك، وكل منهما مشروع، ولا يجب عليه أن يستنجي بالماء، فلو أن إنساناً دخل إلى الحمام -ولو في المدن- والماء موجود، ولشدة البرد لم يرد أن يغسل عضوه فأخذ مناديله فاستجمر بها لأجزأه ذلك، وهذا بلا خلاف، بل كان بعض السلف لا يرى صب الماء ويقول: هو وضوء النساء، ولكنه قول مرجوح ومردود عليه؛ لأن أنساً (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000029&spid=68) حمل للنبي صلى الله عليه وسلم الإداوة، والماء أبلغ وأنظف وأنقى، وكانوا يستحبون أن يبتدئ بالحجارة حتى تنقي الموضع بحيث إذا صب الماء لا يتلطخ بالنجاسة، ثم بعد ذلك يتبعه الماء، وفيه حديث ضعيف في قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[التوبة:108]، والصحيح: أن ذلك الاستحباب هو من أصول الشرع العامة لا من دليل بعينه، أي: لم يرد دليل بعينه يدل على الجمع بين الحجارة والماء، ولكن من باب أصول الشريعة العامة وعلى سبيل المبالغة في التنظيف، وأما لو اقتصر على الماء أو اقتصر على الحجارة فيجزيه، ولا حرج عليه في ذلك، ومقصود الشرع هو إنقاء الموضع.......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:41 AM أقسام الخارج من السبيلين من حيث نقض الوضوء
وقوله: [ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح]. (كل) من صيغ العموم، وهذا أصل عند الأصوليين، أنه إذا قيل: (كل)، يفهم من ذلك عموم الدلالة، فيشمل ذلك كل ما خرج من البدن، والخارج من البدن يأتي على ضربين:الخارج المعتاد، والخارج غير المعتاد، فالخارج المعتاد: البول والغائط.والخارج الغير المعتاد: كالدم، كأن يحصل للإنسان نزيف داخلي، أو يخرج منه حصى أو دود، فهذه كلها خوارج غير معتادة، أي: خرجت على سبيل المرض، وللعلماء في الخارج أوجه:منهم من قال: لا ينقض الوضوء إلا ما كان خارجاً معتاداً في الصحة، فلا ينقضه الخارج غير المعتاد.ومنهم من قال: ينقض الوضوء كل ما خرج.فالمذهب الأول مذهب التخصيص، والمذهب الثاني مذهب التعميم.ومنهم من فصَّل، فقال: إن كان نجساً نقض، وإن كان طاهراً لم ينقض، أي: إن كان أصله النجاسة كدود البطن، فإنه يكون مختلطاً بالنجاسات؛ فإذا خرج نقض، وإن كان أصله طاهراً كالحصى فلا ينقض، وهذه أوجه العلماء رحمة الله عليهم في الخارج.فالمصنف درج على القول الذي يقول: إن كل ما خرج من البدن ينقض، ويستوي في ذلك أن يكون معتاداً أو غير معتاد، وسيأتي -إن شاء الله- بسط هذه المسألة في نواقض الوضوء.ونريد أن نحدد محل الاتفاق ومحل الخلاف في مسألة الخارج، أما الاتفاق فلو خرج البول ,أو الغائط الذي هو الخارج المعتاد أو المذي أو الودي، فإن كل هذه يجب الاستنجاء منها.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:42 AM حكم الاستنجاء من خروج المني
أما المني: ففيه وجهان مشهوران:الوجه الأول: خروج المني يوجب الاستنجاء.الوجه الثاني: لا يوجبه.والذين قالوا: إنه موجب، احتجوا بما ثبت في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمهات المؤمنين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العضو وما هنالك) قالوا: لأن المني يعتبر موجباً للاستنجاء.والذين يقولون: أنه طاهر، وخروج الطاهر لا يضر، فبناءً على الأصل الذي قرروه وهو أن يكون الخارج نجساً، قالوا: والمني طاهر وليس بخارج من المخرج المعتاد؛ لأن له عرقاً يخصه.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:43 AM حكم الاستنجاء من خروج ما يُدخل في السبيلين كالآلات
وقوله: [لكل خارج].هنا مسألة عصرية تتفرع عن قول المصنف: (كل خارج)، وهي: مسألة المادة التي يحقن بها الإنسان كمواد الأشعة التي من أجل تصوير العضو لمعرفة مرضٍ فيه، فتحقن المادة في العضو ثم تبقى في نفس المجرى، ثم يصور ثم تخرج عن طريق التبول أو أنها تسحب، فإذا خرجت هل يجب الاستنجاء منها أو لا يجب، فإن قيل: العبرة بالعموم -كما درج عليه المصنف- وجب الاستنجاء بخروجها، وإن قيل: العبرة بالخارج المعتاد؛ فلا يجب الاستنجاء منها.أيضاً: المسألة القديمة التي تفرعت عليها هذه المسألة: لو أن آلة أدخلت في مجرى البول أو مجرى الغائط -كالمناظير- ثم أخرجت، هل يجب أن يستنجي الإنسان بخروجها أو لا يجب؟ من العلماء من قال بالتفصيل، فقالوا: إن خرجت وفيها أثر الرطوبة وجب الاستنجاء، وإلا لم يجب.والحقيقة أن التعبير بالعموم من حيث أصل الشرع قوي، يعني: ما درج عليه المصنف من إيجاب الاستنجاء من كل ما خرج -بلفظة (كل)- أقوى؛ لأنه مراعٍ لأصل الشرع؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل من المني وهو طاهر، وكذلك غسل من بقية الخوارج، وبناء على ذلك نقول: نعتبر خروج الخارج موجباً للإنقاء.ويبقى لدينا سؤال وهو: ما دليل من قال بالتفريق بين الطاهر وغير الطاهر؟ قالوا: دليلنا الشرع، فإن الريح يخرج من البدن ولا يجب بالإجماع منا أن يستنجى منه، فلو كان كل خارج يوجب الاستنجاء لوجب الاستنجاء من الريح، فكون الشرع لا يوجب الاستنجاء من الريح يفهمنا أنه لو خرج الطاهر من قبل أو دبر أنه لا يوجب الاستنجاء.كيف نجيب عن هذا الدليل ونحن قلنا: إن الأرجح هو الوجوب؟ نقول: إن هناك فرقاً بين ما له جرم وما لا جرم له، بدليل أن الإجماع انعقد على عدم الاستنجاء من الريح، وعندنا المني وهو طاهر ويستنجى منه، ففهمنا أن هناك فرقاً بين السائل الذي له جرم والذي لا جرم له وهو الريح، وبناء على ذلك نقول: يستجمر من كل ما له جرم -جامداً أو مائعاً- إلحاقاً بالمني، ولا يجب عليه الاستجمار من الهواء كالريح، ويبقى الأصل على ما هو عليه ولا يستقيم اعتراضهم بالريح.وربما لو قلت لهم: إن المني يستنجى منه، قيل لك: هذا من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه؟!فأنا لا أرى أن المني يوجب الاستنجاء منه، هذا إذا كان يقول بطهارته كما هو أحد الأوجه عند الشافعية، فلا يرى الاستنجاء من المني، أما لو كان يقول بنجاسته كالحنفية، فخروجه يوجب الغسل ملحقاً بالبول والغائط، فهذا أصل المسألة أصولياً.فالخلاصة: أنه يجب الاستنجاء من كل ما خرج من السبيلين ما عدا الريح، وشذ بعض أهل الأهواء فقالوا: إن الريح يستنجى منه وهذا قول مردود؛ لأنه لا دليل عليه، لكن ينبغي أن ينبه على أن الريح له أحوال: فتارة يكون معه سالماً من رذاذ النجس الموجود في الموضع، وتارة يكون مخلفاً لرذاذ نجس كما يذكر بعض العلماء في حالة إسهال أو نحوه، فإن صاحب هذه الريح لزج له جرم من الخارج؛ فإنه يجب إنقاء الموضع للخارج لا لذات الريح.
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:44 AM حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء
وقوله: [ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم].هذه مسألة ثانية، وقد مرَّ أنه ينبغي على المكلف أن يستنجي وينقي الموضع، وبينا الدليل كما في الحديث: (نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار) وكذلك قوله في حديث أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000081&spid=68) عن الثلاثة الأحجار: (فإنها تجزيه) فقوله: (إنها تجزيه) كما يقول الإمام ابن قدامة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000061&spid=68) وغيره: إنها تدل على الوجوب، فإن الإجزاء لا يعبر به إلا في الوجوب. فيجب على الإنسان أن يستنجي من الخارج عموماً -كما ذكر المصنف- إلا إذا كان ريحاً، فلو أن إنساناً خرج منه الخارج ولم يستنجِ، بل تبول ثم نشف الموضع، ولم يكن عليه ثياب، فلبس ثياباً بعد نشاف الموضع ثم يبس المكان، أو مثلاً: تبول ثم غير ثيابه بعد نشاف الموضع، فالثياب طاهرة، وهو من حيث هو طاهر ما عدا موضع الخارج، ثم جاء وتوضأ أو تيمم وأراد أن يصلي، فنحن قلنا: يجب الاستنجاء، فهل هذا الوجوب شرط في صحة الصلاة بحيث لا نصحح العبادة إلا بعد استنجائه؟ أو نقول: إن صلاته صحيحة؟ للعلماء وجهان مشهوران:منهم من قال: تصح طهارته وتصح صلاته، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (توضأ واغسل ذكرك) وفي حديث عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000002&spid=68) في الصحيحين : (أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: توضأ واغسل ذكرك) فوجه الدلالة: أنه قال له: توضأ، ثم قال له: اغسل ذكرك، أي: أنه صحح وضوءه مع أنه لم يستنج بعد، لقوله: (واغسل ذكرك) فإن قوله: (اغسل ذكرك) وقع بعد قوله: (توضأ) فدل على أن عبادة الوضوء تصح، وبناء على ذلك قالوا: يصح الوضوء قبل الاستنجاء.وقد يعترض عليه المعترض ويقول: لو كان حديث عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000002&spid=68) على الترتيب: فكيف يلمس ذكره بعد الوضوء؟! وجوابه: أنه وضوء في جنابة، فلا ينتقض بمس الذكر، وهذه مسألة لطيفة يلغزون بها: وضوء لا ينتقض إلا بالجماع أو بجنابة جديدة؟ وهو وضوء الجنب، واحتجوا له بهذا الحديث، وأشار إليها السيوطي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000108&spid=68) بقوله: قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد يعني: لا ينقضه بول ولا غائط، فتقول: هو وضوء الجنب.فقالوا: هذا الحديث يدلنا على أن من خرج منه الخارج ولم يغسل الموضع ثم توضأ فإن وضوءه صحيح. ......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:45 AM الأدلة على عدم صحة الوضوء قبل الاستنجاء
والصحيح: أنه لا يصح الوضوء كما قال المصنف إلا بعد إنقاء الموضع للأدلة الآتية:أولها: أن الله تعالى أمر بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يفصل بينهما بفاصل الاستنجاء، وأنه هو الأصل.ثانياً: أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يستنجي ثم يتوضأ، وما حفظ عنه في حديث صحيح أنه قدم الوضوء على الاستنجاء.ثالثاً: أن الدليل الذي استدلوا به مجاب عنه بأن الواو في قوله: (توضأ واغسل ذكرك) هي لمطلق الجمع، فالاستدلال بهذا الدليل على الوجه الذي ذكروه وقالوا: إنه مبني على أن الواو تفيد العطف مع الترتيب، هو مذهب ضعيف.والصحيح: أن الواو أصل في إفادة مطلق الجمع، بغض النظر عن كون هذا قبل هذا، كأن تقول: جاء محمد وعمر، فلا يستلزم أن محمداً جاء قبل عمر، إنما المراد مطلق الأمرين.فالمقصود: أن الواو تدل على مطلق الجمع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (توضأ واغسل ذكرك) مراده حصول الأمرين، لا أن يوقع الوضوء قبل غسله لذكره، وبناء على ذلك يستقيم ما ذكره أصحاب هذا القول من تقديم الاستنجاء على الوضوء.لو قال قائل: قول الذين يقولون بجواز سبق الوضوء للاستنجاء، فكيف يستنجي وهو سيحتاج إلى لمس العضو؟ فأجابوا بقولهم: يلمسه بحائل، أو يتوضأ وبعد أن يتوضأ يصب الماء عليه، كأن يكون في بركة أو عارياً أو نحو ذلك، يعني: المسألة ممكن أن تقع، ولا يشترط فيها لمس العضو حتى يحكم بالنقض.
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:47 AM كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [4]
يجب على المرء المسلم أن يسلم لجميع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على شيء من ذلك، ولا يسأل: ما هو السبب وما هي الحكمة في كذا؟ فإن الشرع كله حكم، ولكن قد تظهر له الحكمة فيزداد يقيناً، وقد لا تظهر له، فما على المسلم إلا التسليم والطاعة، وألا يجهد نفسه في معرفة ما خفي عليه من الحكمة والعلة، فإن ذلك قد يورده إلى الشك والحيرة والتكذيب، والعياذ بالله!
حكم الوضوء من القيء والرعاف والقلس والمذي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد:قال المؤلف رحمه الله: [ وعن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000007&spid=210) رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم) ] أخرجه ابن ماجة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000042&spid=210) وضعفه أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) وغيره.هذا الحديث من الأحاديث المشكلات، تقول فيه أم المؤمنين عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000007&spid=210) رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي) وتشديد الياء في المذي غير سليم.......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:48 AM تعريف القيء والقلس
فجاء في الحديث ذكر هذه الأربعة: القيء، والرعاف، والقلس، والمذي، أما المذي فقد تقدم الكلام عليه، وبقي ما هو القيء وما هو القلس؟ القيء: هو رجوع الطعام من داخل المعدة دهفاً، والقلس: هو رجوع بعض الماء أو السائل من أول المعدة، وليس من داخلها، ولذا القلس ليس فيه تغير الطعام، والقيء يتغير معه الطعام؛ لأنه جاء من داخل المعدة، وقد مر بعملية الهضم، وكما يقولون: هل عملية الهضم ميكانيكية أو كيميائية؟ بمعنى: هل المعدة تطحن الطعام كالرحى عندما تطحن الحب -فهذه ميكانيكية-؟ أو أن هناك مادة يفرزها الجسم إلى المعدة تذيب الطعام مثل حمض الكبريت أو الأسيت الذي إذا وضع على نبات يحرقه ويذيبه؟ قالوا يحصل الأمران معاً، فالمعدة فيها غدد تفرز مواداً تساعد على الهضم، والمعدة تتحرك فتهضم الطعام. فقالوا: إذا جاء الطعام من المعدة فقد نالته حركة المعدة الميكانيكية، واختلط بإفراز المعدة الكيميائي، فأصبح خارجاً عن حالة الطعام.هذا هو القيء، أما القلس فلا يصل إلى داخل المعدة، بل يرجع من أولها، وغالباً ما يكون من كثرة المياه عند الإنسان في نهاية الأكل، فإذا أكل وشرب ماء بكثرة لم يبق هناك محل للنفس، فإذا أراد أن يتنفس يطرد النفس السوائل التي في أول المعدة، فهذا هو القلس.فالحكم هنا هو: هو أن من أصابه القيء يتوضأ، ومن أصابه القلس يتوضأ.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:50 AM تعريف الرعاف
الرعاف هو: خروج الدم من الأنف خاصة، وهذا كما يقولون: قلّ من يسلم منه، خاصة في الحر وفورة الشباب ووفرة الدم، فيكون الرعاف كثيراً عند بعض الأشخاص خاصة في سن المراهقة لوفرة الدم، يقول الأطباء: إن منطقة الأنف يلتقي فيها اثنا عشر عرقاً مع الأعصاب لحساسية الدم، فأدنى احتقان في الأنف يأتي بالرعاف، ولذا من أنواع علاجه الكي، فتكوى تلك العروق لتنشف وتجف.وبالمناسبة فإن من أصيب بالرعاف فأخذ ماء الليمون واستنشقه، أو ماء البصل واستنشقه فإنه يوقف عنه الرعاف.فهذا الدم إذا خرج من الأنف فعلى من خرج منه أن يتوضأ، فإذا خرج الدم من اليد أو من الرِجْل فهل على من خرج منه أن يتوضأ أو هو خاص بالأنف؟ الجواب: من نظر إلى هذه المسميات قال: مجموعها نجس، فالدم نجس في الرعاف، والقيء نجس بتغيره في المعدة، واختلفوا في القلس هل هو نجس لخروجه من داخل أو ليس بنجس؛ لأنه لم يتغير بعد بل هو على ما هو عليه؟ فمن قال بالوضوء من هذه قال: كل نجس خرج من الجسم من أي موضع فهو ناقض، وهذه قاعدة يقول بها الإمام أبو حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000060&spid=210) رحمه الله، وهي رواية عن أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) : (الخارج الفاحش النجس من البدن ناقض).فالإمام أبو حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000060&spid=210) رحمه الله يرى العمل بهذا الحديث، ولكن روى مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000070&spid=210) رحمه الله في الموطأ قال: باب الرعاف. وذكر فيه أربعة أو خمسة آثار عن ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000052&spid=210) وعن ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000031&spid=210) وعن غيرهما، أثر ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000052&spid=210) : أنه كانت تصيبه البثرة في وجهه فيفقؤها بإصبعه ويخرج منها القليل من الدم فيفتله بين أصابعه وهو يصلي، وكان يخرج منه الرعاف قليلاً فيتلقاه بأصابعه ويفتله بين أصابعه ويصلي.وجاء عن سعيد بن المسيب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000038&spid=210) في الرعاف أنه قال: (إذا كثر فاستلق على ظهرك) فاستلقى على ظهره ثم قام فذهب فغسل عنه الدم ثم رجع فصلى ولم يبطل وضوءه، وفي بعض الروايات: فذهب فتوضأ، فحمله من لم ير الوضوء من هذه الأشياء على أن (توضأ) المراد به الوضوء اللغوي، وأنه كما جاء في بعض الروايات: (غسل الدم ورجع).الإمام أبو حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000060&spid=210) رحمه الله يرى الوضوء من القيء ومن القلس ومن الدم الخارج، بشرط أن يكون فاحشاً لا أن يكون قليلاً، والفاحش: هو ما جاوز مكانه. وبعضهم يقول: هو بقدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي نسبة إلى رجل اسمه البغل (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000559&spid=210) كان يسك الدراهم لـجعفر البرمكي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000560&spid=210) أو لدولة العباسيين، وقيل: هو أقل من الكف ... وأشياء عديدة، أو ما فحش في عين الناظر فإنه يكون حينئذ ناقضاً للوضوء.أما بقية الأئمة الثلاثة فلم يقولوا بالوضوء من هذه الأمور إلا من الرعاف إذا كثر فيغسله، واستدلوا على عدم الوضوء بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه احتجم، وغسل موضع المحاجم وصلى ولم يتوضأ) والحجامة تخرج دماً كثيراً أكثر من الرعاف، فكونه صلى الله عليه وسلم غسل موضع الحجامة الذي هو موضع خروج الدم ولم يتوضأ معناه أن خروج الدم من الجسم ليس بناقض. والمشكل في هذا: أنه يذهب يتوضأ ويرجع ويبني على صلاته أي: بعد أن يذهب ويستدبر القبلة، ويأتي بهذه الحركات والخطوات، وقد تكون المسافة إلى المغسل، مقدار ربع كيلو متر، وهو لا يتكلم يرجع ويبني على صلاته، فقال بعضهم: إن هذا عمل كثير يخرجه عن هيئة الصلاة فيقطعها، ولكن إذا صح الحديث فلا قول لأحد معه؛ لأن الحديث قد جاء في أن المصلي يقتل الحية والعقرب وهي تزور عنه يميناً وشمالاً ومع ذلك لا يزال في الصلاة. إذاً: بعد هذا العرض نرجع مرة أخرى إلى سند الحديث: الحديث أخرجه ابن ماجة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000042&spid=210) وضعفه أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000019&spid=210) وغيره. فإذا كان الحديث سنده ضعيف فهل ينبني عليه حكم؟ نحن قلنا: بأن اليقين لا يرفع بشك، وهذا حديث ضعيف وأقل ما فيه أنه سيورث شكاً، إذاً: نبقى على الأصل وعلى هذا يكون غير ناقض.والله تعالى أعلم.
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:51 AM حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل
قال المؤلف رحمه الله: [ عن جابر بن سمرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000064&spid=210) رضي الله عنه : (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم) أخرجه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000027&spid=210) ].في نهاية باب نواقض الوضوء، وقبل أن يتكلم المؤلف على أحكام أخرى غير أحكام الوضوء جاء بهذه المسألة، وهي من أشد المسائل خلافاً في نواقض الوضوء، وللناس فيها آراء متعددة، ألا وهي: الوضوء من لحوم الإبل.قوله: عن جابر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000064&spid=210) رضي الله تعالى عنه: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم).قوله: (رجلاً) نكرة، غير مسمى، وهذا لا يضر في الإسناد؛ لأن هذا النكرة سأل رسول الله، يعني: أنه مسلم رأى رسول الله، فهو صحابي، والصحابي لا يفتش عنه؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول؛ ولذا فإن المرسل إذا كان الذي لم يُسم فيه صحابياً فقط فإنه صحيح ويعمل به.قوله: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم) ومقتضى هذا السؤال ما حاك عنده: هل هناك فارق بين لحم الإبل ولحم الغنم أو لا؟ أأتوضأ من لحوم الإبل؟ أأتوضأ من لحوم الغنم؟ فلما سأل عن لحوم الغنم قال له صلى الله عليه وسلم: (إن شئت) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن شئت) بدل (نعم) أو (لا) أخذ منه العلماء جواز الوضوء للمتوضئ؛ لأنه إذا لم يكن متوضئاً فليس أمر الوضوء متروكاً إلى مشيئته، بل يتعين عليه أن يتوضأ؛ لأنه غير متوضئ، ولكن معنى السؤال: المتوضئ الذي يأكل لحم الغنم هل يتوضأ بسبب ذلك أو لا؟ فكان الجواب في حق لحوم الغنم: (إن شئت) يعني: إن شئت توضأت، وإن شئت اكتفيت بالوضوء الذي كان قبل أكلك لحم الغنم، وبالتالي يكون أكل لحم الغنم ليس ناقضاً للوضوء.قوله: (أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم) هناك فرقٌ بين (نعم) وبين الجواب الذي يتضمن صيغة السؤال، وقوله (نعم) أي: توضأ من أكل لحوم الإبل.وهنا وجدنا فرقاً بين لحوم الغنم ولحوم الإبل في أن الأولى لا توجب الوضوء، والثانية توجب الوضوء، وجاء حديث آخر عام بلفظ: (توضئوا -بصيغة الأمر- من لحوم الإبل) وجاء أيضاً: (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل) في هذا الحديث وذاك أمر منه صلى الله عليه وسلم بعدم المقارنة، فهذه بهيمة أنعام وتلك بهيمة أنعام، وكلاهما حلال الأكل، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل، ويخير الإنسان في الوضوء من لحوم الغنم، والنتيجة: أن لحوم الغنم ليست ناقضة، ولحوم الإبل ناقضة. ......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:54 AM مشروعية الوضوء من أكل لحوم الإبل دون غيرها
قبل الدخول في التفصيل في أقوال الأئمة رحمهم الله نقول: هناك أشخاص دخلهم الشك، وأرادوا أن يشككوا غيرهم في التشريع الإسلامي، وأعداء الإسلام يتتبعون الشبه، يقولون: كيف يفرق الدين الإسلامي بين متماثلين، فهذا لحم وهذا لحم، وهذا ينقض وهذا لا ينقض؟! وهذا في حسبانهم تناقض، وكذلك قالوا في الحديث الآخر -حديث أبي السمح (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000528&spid=210) -: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) قالوا: كيف فرقتم بين بول البنت وبول الولد وهما متماثلان أي: قبل أن يأكلا الطعام؟!فنقول لهؤلاء: نحن أولاً وقبل كل شيء التزمنا باتباع رسول الله كما التزمنا بوحدانية الله، ولا يتم إسلام إنسان إلا بهذا الالتزام، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أعلن أن "لا إله إلا الله" فإذا ما اعتقد ألوهية غير الله نقض "لا إله إلا الله"، وكذلك "محمد رسول الله" فإذا ما اتبع غير محمد نقض أن محمداً رسول الله، وإذا التزم بأن محمداً رسول الله الذي اعترف برسالته لزمه أن يأخذ كل ما جاءه به محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ردّ شيئاً يكون قد نقض قوله: "محمد رسول الله".ونحن هنا نقول: لو أن إنساناً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق له بين المتماثلين، هل يملك أن يقول: لماذا يا رسول الله! فعلت ذلك؟ ولو أن رسول الله جاء إلى إنسان عنده، وأخذ رطبتين من طبق، وقال: هذه حلال لك فكلها، وهذه حرام عليك لا تأكلها. هل من حقه أن يقول: لماذا لا آكلها يا رسول الله؟! أو يتعين عليه ألا يأكلها؟ الجواب: يتعين عليه أن لا يأكلها ولو أكلها مع كونها رطباً جنياً لكان عاصياً، ولذا أجمع الأصوليون على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة العادية، لو توجه إلى إنسان بعينه يصير فرضاً عينياً عليه، ولا يجزئ عنه إلا هو.وقالوا: لو ركب صلى الله عليه وسلم ناقته، وسقط السوط من يده، وعنده عشرة أشخاص، وقال لواحد منهم: يا فلان! ناولني السوط. فهذا المسمى تعين عليه فرضاً عينياً كفرض الصلاة أن يناول السوط لرسول الله، ولا يحق له أن يقول: يا فلان! ناول رسول الله، أو أنت قريب من الناقة ناول رسول الله؛ لأن الأمر توجه إليه بشخصه.إذاً: لا يمكن أبداً لإنسان مسلم أن يحكِّم العقل في ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ثبت الأمر من رسول الله فالعبرة حينئذ بالثبوت، ونحن نقول أيضاً: لو جاءك رسول الله بكأسين من الماء، وقال: اشرب هذا، ولا تشرب هذا. فهل تملك أنت أن تشرب الذي قال لك: لا تشربه؟ الجواب: لا تملك ذلك.فأقول: بهذه المناسبة، أنا أريد أن أطيل في هذه المسألة بالذات، لما فيها من الشبه، ولما فيها من توقف العقل: فهذا حدث وقع بين يدي أحد الملوك العرب في الجزيرة العربية: وهو أنه كان له وزير، وكان يتحرز منه، وكان الملك له أخت دونه في السن ذات عقل، وكانت تجالسه، ولما كبر وبلغ الستين كان يحضرها معه إلى المجلس؛ مخافة أن يكون منه خطأ أو زلل أو شيء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كنوع حراسة له من كيد الوزير.وحدث ذات مرة أن جاء الساقي بعدة كئوس للحاضرين -قد تكون عشرة- فيها شراب، وجاء بكأس واحد فارغ فوضعه أمام الملك، وجاء بزجاجة الشراب -وكانت مختومة- ففكها أمامهم وصب في الكأس الخالي وقدمه للملك، فإذا بأخته الفطنة حينما مد الملك يده إلى الكأس أمسكتها وقالت: لا تأخذها، فشرب الحاضرون من كئوسهم، ثم استدعت الطبيب وقالت له: انظر إلى هذا الشراب في هذا الكأس. فأخذه فبهت! لأن فيه سماً زعافاً، فقالت له: انظر إلى هذه الزجاجة التي صب منها، فأخذها وقال: لا شيء فيها. وهنا يأتي دور العقل! الزجاجة ليس فيها شيء، وفتحت وصب منها في كأس خال، وصار الشراب في الكأس سماً، فمن أين جاء السم؟ وهنا إما أن يقول: الزجاجة كانت خالية من السم، والكأس كانت خالية فلا سم فيحكم العقل ويكذب الطبيب فيشرب فيموت، وهذا بسبب تحكيم العقل، وإما أن يصدق الطبيب فيسلم.وهنا تعجب الحاضرون! فسألها أخوها: كيف عرفت فيه السم؟ وكيف فطنتِ لذلك؟ قالت: لأن الساقي كان في السابق يأتي بالكئوس كلها مصبوبة ويبدأ باليمين، ويأتي إلى الملك فيأخذ إحدى الكئوس، وفي هذه المرة عين الكأس الذي سيشربه الملك، والكأس قد طلي بمادة سامة لا يظهر لونها، وهي شديدة الفاعلية، وفي النظر أنه زجاج صاف رائق لا شيء فيه، ولما صب الشراب على السم الذي صبغ ودهن في الكأس تحلل مع الشراب، وأصبح قاتلاً.وهذه واقعة وقعت فعلاً، ولا أريد أن أسمي البلد ولا الملك وهو معروف، فالعقل هنا يقول: الكأس أبيض صقيل نظيف، والزجاجة التي صب منها الشراب ليس فيها سم، إذاً: الإنسان بين أحد أمرين: إما أن يحكم العقل ويقول: الزجاجة سليمة، والكأس نظيف، فلا سم فيشرب، وإما أن يصدق الطبيب فيسلم.وهكذا أيها الإخوة! فإن المسلم إذا سمع عن رسول الله خبراً ثابتاً -وهنا الحديث رواه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000027&spid=210) ، ولا مطعن فيه لأي مخلوق- فهو بين أحد أمرين: إما أن يقول: سمعاً وطاعة فيمتثل الأمر ولو لم يعلم ما وراء ذلك، وإما أن يحكم العقل وقد يورده المهالك، وقد وجدنا في الشرع الحكيم في نص القرآن الكريم أن الشيء الواحد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ابتلاءً وامتحاناً، يقول سبحانه وتعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:95] ويقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:2] يعني: الصيد حين الإحرام حرام، وبعد الانتهاء من الإحرام الصيد حلال، فهل تغير الصيد؟ وهل تغير الإنسان؟ الجواب: لا، فكيف حرم الصيد وهو أحل الحلال على المحرم الذي توجه إلى الله يلبي، وهو حلال للبدوي الذي يسوق البعير، أو للسائق الذي هو غير محرم، يغني في الهواء ويقتل الصيد ويأكل؟! بين سبحانه الحكمة من ذلك فقال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:94] لماذا؟ http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:94] إذاً: تحريم الصيد ليس شحاً بالصيد ولا امتهاناً للمحرم، ولكن ابتلاء، ليرى هل المحرم صادق في إحرامه، وصادق في إيمانه أو لا؟ وقد وجد هذا الامتحان في غير ذلك، ومن أمثلة ذلك قصة طالوت وجنوده الذين معه قال تعالى حاكياً قوله لجنوده: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:249] أي: نهر يجري، وقال: الذي يشرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده لماذا؟ الجواب: لأنه يريد أن يمتحن هؤلاء؛ لأنهم اعترضوا على تنصيبه ملكاً عليهم كما قال الله عنهم: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifأَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:247] لأن عندهم مقاييس متغايرة فقال الله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:247] وزاده مكونات الملك: العلم والجسم، العلم في العقل والتفكير والتدبير، والقوة في الجسم للتنفيذ، وهذه هي مقومات الملك.إذاً: الشرع يأتي بأمور معقولة قد يدرك العقل الحكمة من ورائها، وقد يأتي بما لا يدركه العقل -أي: أنه يتقاصر في قواه وإدراكه عما وراء ذلك- فإن كان الإنسان مؤمناً صادقاً فسيقول: سمعاً وطاعة.وهذه أيها الإخوة! مقدمة بين يدي هذا الحديث وهذه المسألة التي هي في قوله صلى الله عليه وسلم: (توضئوا من لحوم الإبل) والتخيير في الوضوء من لحوم الغنم، فلا يقف العقل ويتطاول ويتساءل: لماذا فرق بين هذا وبين ذاك؟ بل نقول: إن لم تظهر لنا حكمة سكتنا وسلمنا ونحن على حق، وإن ظهرت لنا ازددنا إيماناً ويقيناً كما قال الله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:260].
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 11:54 AM مشروعية الوضوء من أكل لحوم الإبل دون غيرها
قبل الدخول في التفصيل في أقوال الأئمة رحمهم الله نقول: هناك أشخاص دخلهم الشك، وأرادوا أن يشككوا غيرهم في التشريع الإسلامي، وأعداء الإسلام يتتبعون الشبه، يقولون: كيف يفرق الدين الإسلامي بين متماثلين، فهذا لحم وهذا لحم، وهذا ينقض وهذا لا ينقض؟! وهذا في حسبانهم تناقض، وكذلك قالوا في الحديث الآخر -حديث أبي السمح (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000528&spid=210) -: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) قالوا: كيف فرقتم بين بول البنت وبول الولد وهما متماثلان أي: قبل أن يأكلا الطعام؟!فنقول لهؤلاء: نحن أولاً وقبل كل شيء التزمنا باتباع رسول الله كما التزمنا بوحدانية الله، ولا يتم إسلام إنسان إلا بهذا الالتزام، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أعلن أن "لا إله إلا الله" فإذا ما اعتقد ألوهية غير الله نقض "لا إله إلا الله"، وكذلك "محمد رسول الله" فإذا ما اتبع غير محمد نقض أن محمداً رسول الله، وإذا التزم بأن محمداً رسول الله الذي اعترف برسالته لزمه أن يأخذ كل ما جاءه به محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ردّ شيئاً يكون قد نقض قوله: "محمد رسول الله".ونحن هنا نقول: لو أن إنساناً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق له بين المتماثلين، هل يملك أن يقول: لماذا يا رسول الله! فعلت ذلك؟ ولو أن رسول الله جاء إلى إنسان عنده، وأخذ رطبتين من طبق، وقال: هذه حلال لك فكلها، وهذه حرام عليك لا تأكلها. هل من حقه أن يقول: لماذا لا آكلها يا رسول الله؟! أو يتعين عليه ألا يأكلها؟ الجواب: يتعين عليه أن لا يأكلها ولو أكلها مع كونها رطباً جنياً لكان عاصياً، ولذا أجمع الأصوليون على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة العادية، لو توجه إلى إنسان بعينه يصير فرضاً عينياً عليه، ولا يجزئ عنه إلا هو.وقالوا: لو ركب صلى الله عليه وسلم ناقته، وسقط السوط من يده، وعنده عشرة أشخاص، وقال لواحد منهم: يا فلان! ناولني السوط. فهذا المسمى تعين عليه فرضاً عينياً كفرض الصلاة أن يناول السوط لرسول الله، ولا يحق له أن يقول: يا فلان! ناول رسول الله، أو أنت قريب من الناقة ناول رسول الله؛ لأن الأمر توجه إليه بشخصه.إذاً: لا يمكن أبداً لإنسان مسلم أن يحكِّم العقل في ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ثبت الأمر من رسول الله فالعبرة حينئذ بالثبوت، ونحن نقول أيضاً: لو جاءك رسول الله بكأسين من الماء، وقال: اشرب هذا، ولا تشرب هذا. فهل تملك أنت أن تشرب الذي قال لك: لا تشربه؟ الجواب: لا تملك ذلك.فأقول: بهذه المناسبة، أنا أريد أن أطيل في هذه المسألة بالذات، لما فيها من الشبه، ولما فيها من توقف العقل: فهذا حدث وقع بين يدي أحد الملوك العرب في الجزيرة العربية: وهو أنه كان له وزير، وكان يتحرز منه، وكان الملك له أخت دونه في السن ذات عقل، وكانت تجالسه، ولما كبر وبلغ الستين كان يحضرها معه إلى المجلس؛ مخافة أن يكون منه خطأ أو زلل أو شيء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كنوع حراسة له من كيد الوزير.وحدث ذات مرة أن جاء الساقي بعدة كئوس للحاضرين -قد تكون عشرة- فيها شراب، وجاء بكأس واحد فارغ فوضعه أمام الملك، وجاء بزجاجة الشراب -وكانت مختومة- ففكها أمامهم وصب في الكأس الخالي وقدمه للملك، فإذا بأخته الفطنة حينما مد الملك يده إلى الكأس أمسكتها وقالت: لا تأخذها، فشرب الحاضرون من كئوسهم، ثم استدعت الطبيب وقالت له: انظر إلى هذا الشراب في هذا الكأس. فأخذه فبهت! لأن فيه سماً زعافاً، فقالت له: انظر إلى هذه الزجاجة التي صب منها، فأخذها وقال: لا شيء فيها. وهنا يأتي دور العقل! الزجاجة ليس فيها شيء، وفتحت وصب منها في كأس خال، وصار الشراب في الكأس سماً، فمن أين جاء السم؟ وهنا إما أن يقول: الزجاجة كانت خالية من السم، والكأس كانت خالية فلا سم فيحكم العقل ويكذب الطبيب فيشرب فيموت، وهذا بسبب تحكيم العقل، وإما أن يصدق الطبيب فيسلم.وهنا تعجب الحاضرون! فسألها أخوها: كيف عرفت فيه السم؟ وكيف فطنتِ لذلك؟ قالت: لأن الساقي كان في السابق يأتي بالكئوس كلها مصبوبة ويبدأ باليمين، ويأتي إلى الملك فيأخذ إحدى الكئوس، وفي هذه المرة عين الكأس الذي سيشربه الملك، والكأس قد طلي بمادة سامة لا يظهر لونها، وهي شديدة الفاعلية، وفي النظر أنه زجاج صاف رائق لا شيء فيه، ولما صب الشراب على السم الذي صبغ ودهن في الكأس تحلل مع الشراب، وأصبح قاتلاً.وهذه واقعة وقعت فعلاً، ولا أريد أن أسمي البلد ولا الملك وهو معروف، فالعقل هنا يقول: الكأس أبيض صقيل نظيف، والزجاجة التي صب منها الشراب ليس فيها سم، إذاً: الإنسان بين أحد أمرين: إما أن يحكم العقل ويقول: الزجاجة سليمة، والكأس نظيف، فلا سم فيشرب، وإما أن يصدق الطبيب فيسلم.وهكذا أيها الإخوة! فإن المسلم إذا سمع عن رسول الله خبراً ثابتاً -وهنا الحديث رواه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000027&spid=210) ، ولا مطعن فيه لأي مخلوق- فهو بين أحد أمرين: إما أن يقول: سمعاً وطاعة فيمتثل الأمر ولو لم يعلم ما وراء ذلك، وإما أن يحكم العقل وقد يورده المهالك، وقد وجدنا في الشرع الحكيم في نص القرآن الكريم أن الشيء الواحد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ابتلاءً وامتحاناً، يقول سبحانه وتعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:95] ويقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:2] يعني: الصيد حين الإحرام حرام، وبعد الانتهاء من الإحرام الصيد حلال، فهل تغير الصيد؟ وهل تغير الإنسان؟ الجواب: لا، فكيف حرم الصيد وهو أحل الحلال على المحرم الذي توجه إلى الله يلبي، وهو حلال للبدوي الذي يسوق البعير، أو للسائق الذي هو غير محرم، يغني في الهواء ويقتل الصيد ويأكل؟! بين سبحانه الحكمة من ذلك فقال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:94] لماذا؟ http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المائدة:94] إذاً: تحريم الصيد ليس شحاً بالصيد ولا امتهاناً للمحرم، ولكن ابتلاء، ليرى هل المحرم صادق في إحرامه، وصادق في إيمانه أو لا؟ وقد وجد هذا الامتحان في غير ذلك، ومن أمثلة ذلك قصة طالوت وجنوده الذين معه قال تعالى حاكياً قوله لجنوده: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:249] أي: نهر يجري، وقال: الذي يشرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده لماذا؟ الجواب: لأنه يريد أن يمتحن هؤلاء؛ لأنهم اعترضوا على تنصيبه ملكاً عليهم كما قال الله عنهم: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifأَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:247] لأن عندهم مقاييس متغايرة فقال الله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:247] وزاده مكونات الملك: العلم والجسم، العلم في العقل والتفكير والتدبير، والقوة في الجسم للتنفيذ، وهذه هي مقومات الملك.إذاً: الشرع يأتي بأمور معقولة قد يدرك العقل الحكمة من ورائها، وقد يأتي بما لا يدركه العقل -أي: أنه يتقاصر في قواه وإدراكه عما وراء ذلك- فإن كان الإنسان مؤمناً صادقاً فسيقول: سمعاً وطاعة.وهذه أيها الإخوة! مقدمة بين يدي هذا الحديث وهذه المسألة التي هي في قوله صلى الله عليه وسلم: (توضئوا من لحوم الإبل) والتخيير في الوضوء من لحوم الغنم، فلا يقف العقل ويتطاول ويتساءل: لماذا فرق بين هذا وبين ذاك؟ بل نقول: إن لم تظهر لنا حكمة سكتنا وسلمنا ونحن على حق، وإن ظهرت لنا ازددنا إيماناً ويقيناً كما قال الله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:260].
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 04:47 PM صفة الوضوء والغسل
الصلاة عمود الدين وثاني أركانه بعد الشهادتين، ولا يتم إسلام المرء إلا بتأديتها، وقد جعل الشارع الوضوء والغسل شرطاً لصحتها، وأمر الله تعالى عباده إذا أرادوا الصلاة أن يأتوا إليها متطهرين من الحدثين الأصغر والأكبر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان الصفة الكاملة لهاتين الطهارتين كما في حديث عائشة وعثمان، وفيهما بيان فضيلة هذه الأمة بالغرة والتحجيل. فالواجب علينا تعلم أحكام الشرع والتفقه في الدين.
صفة الوضوء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل وهو الذي لا ينطق عن الهوى: {الطهور شطر الإيمان } اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:أيها الناس: اتقوا الله عز وجل؛ وأطيعوا الله فيما أمركم به، وانتهوا عما ينهاكم عنه، فإنه ما أمر بشيءٍ إلا وفيه مصلحة ومنفعة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مضرة ومفسدة.
عباد الله: يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [المائدة:6] هذا أمرٌ من الله عز وجل لعبده المؤمن، إذا أراد أن يؤدي الصلاة التي فرض الله عليه، أو أراد أن يؤدي نافلة سنها له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف بين يدي الله عز وجل طاهراً متطهراً.......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 04:48 PM الطهارة شرط لصحة الصلاة
والطهارة شرطٌ لصحة الصلاة، فمن صلَّى بغير وضوءٍ والماء عنده وهو قادرٌ على استعمال الماء وصلى بدون طهارة فصلاته باطلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } والحدث نوعان: حدث أكبر، وحدث أصغر.
فالأكبر: يرتفع بالغسل.والأصغر: يرتفع بالوضوء.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 04:49 PM الفرق بين الوضوء والاستجمار
قبل أن نبدأ بصفة الوضوء، يجب علينا أن نفرق بين الوضوء والاستجمار.
أما الاستجمار: فهو: قطع الأذى بالحجارة أو بشيءٍ طاهر من الورق والخرق، أو هو غسل القبل والدبر، يعني: تنقيتهما من الغائط والبول، إما بالحجارة أو بالخرق أو بالأوراق النظيفة أو بالماء، أو يجمع بينهما وهو أفضل.
ثم بعد ذلك الوضوء؛ وبعض الناس يجمع بين الاستجمار والوضوء ويقول: أتجدد، ويريد بذلك الوضوء، والتجدد هو: إذا كنت على وضوء ثم أردت أن تجدد وضوءك وأنت على وضوء، وقد ورد في ذلك ترغيب.هذا هو (الجدود) الذي نسمعه كثيراً من إخواننا، أما الوضوء فهو غسل الأطراف الأربعة والصلاة لا تصح بدونه.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 04:51 PM صفة الوضوء الكامل
وصفة الوضوء عند الحدث الأصغر هي كما وصفه عثمان بن عفان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000003&spid=60) رضي الله عنه: فإنه دعا بالماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الإناء ثم تمضمض واستنشق واستنثر -أي: نثر الماء من فمه ومن خياشيمه- ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلىَّ ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه } حديث صحيح متفقٌ على صحته.
فهذا يسميه العلماء الوضوء الكامل؛ لأنه غسل كل عضو ثلاث مرات، أما الوضوء الواجب فهو أن يغسل كل عضو مرةً واحدة، يفرغ على يديه مرةً واحدة، ويتمضمض ويستنشق مرةً واحدة، ويغسل وجهه مرة واحدة ويديه إلى المرفقين مرة واحدة، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه مرة واحدة، هذا هو الوضوء الواجب أما الثنتين والثلاث فهو سنة، والزيادة على الثلاث بدعة وإسراف، إلا إذا أحتاج إلى إزالة نجس أو غيره حتى لو زاد على سبعٍ أو على خمسٍ فلا بأس.عباد الله: اشتمل هذا الحديث الذي ذكره الخليفة الراشد عثمان بن عفان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000003&spid=60) رضي الله عنه على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000003&spid=60) رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه؛ ولأنهم تعلموا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقٌ عليهم أن يبلغوا هذا العلم إلى الناس فهو رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريقٍ عملي؛ ليكون أبلغ تفهماً وأتم تصوراً في أذهان الحاضرين، فإنه رضي الله عنه دعا بإناء فيه ماء وصب على يديه منه ثلاث مرات، وذلك قبل إدخالهما في الإناء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان لا يدري أين تبيت يده إذا نام، فأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا انتبهنا من النوم أن نغسل أيدينا ثلاث مرات قبل أن ندخلهما في الإناء، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الوضوء يقول: (بسم الله) ومن ترك التسمية عناداً فلا وضوء له، أما إذا تركها ناسياً أو سهواً فلا إثم عليه ووضوؤه صحيح إن شاء الله، ثم بعد ذلك يأخذ ماء ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم يمسح جميع رأسه مرة واحدة يدبر بيديه ويقبل بهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات، هكذا صفة الوضوء الكامل.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 04:52 PM صفة الغسل الكامل
عباد الله: لقد سمعتم صفة الوضوء أما صفة الغسل من الحدث الأكبر مثل الجنابة للرجال والنساء، ومثل الحيض والنفاس للنساء، فعن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000055&spid=60) رضي الله عنها تصف لنا الغسل قالت: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه }.
هكذا تصف أم المؤمنين عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000055&spid=60) رضي الله عنها صفة الغسل من الجنابة، للمرأة والرجال، والمرأة كذلك إذا كان رأسها مظفر فلا يجب أن تنقضه، بل يكفيها أن ترويه من الماء وهذا هو الغسل الذي وصفته عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000055&spid=60) رضي الله عنها؛ لأنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.وفي رواية ميمونة بنت الحارث (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000154&spid=60) رضي الله عنها: {أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الغسل تنحى فغسل رجليه } أي: أبعد عن مكان الغسل وغسل رجليه لأنه كان متوضأ قبل الغسل ولم يبقِ إلا رجليه، هكذا الغسل يا عباد الله.......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 04:53 PM استحباب الدعاء عقب الوضوء
يا عباد الله: إذا انتهى المتوضأ وخرج من محل الوضوء ومن دورة المياه يسن له أن يستقبل القبلة، ويقول كما ورد في الحديث الذي رواه لنا عمر بن الخطاب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000002&spid=60) رضي الله عنه مرفوعاً، قال: {ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء } حديث رواه الإمام أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000008&spid=60) ومسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000037&spid=60) والترمذي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000035&spid=60) ، وزاد الترمذي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000035&spid=60) أن يقول بعد هذا التشهد: {اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين }.
وبعض الناس يقول: وهل للوضوء دعاء؟نقوله له: اتقِ الله يا أخي! الدعاء عبادة، والعبادة لا تنبغي في دورة المياه، فلا تدعو وأنت في دورة المياه، وادعو الله وأنت واقف بين يديه خاشعاً متخشعاً، أما الوضوء فلم يذكر له إلا أن تقول: (بسم الله) عند بداية الوضوء، وتمسك عن الكلام حتى تخرج من دورة المياه، اللهم اجعلنا هداةً مهتدين.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولجميع المسلمين من كل ذنب، وأسأله بمنه وكرمه أن يرزقنا التفقه في الدين، اللهم ارزقنا التفقه في الدين، واجعلنا على منهج رسول الله سائرين، ولا تجعلنا من المبتدعين، اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محمد رافع 52 09-03-2012, 04:57 PM شروط التيمم وصاحب الجبيرة
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فيا عباد الله! اتقوا الله عز وجل واعرفوا ما أوجبه الله عليكم من أحكام دينكم، فإنه لا قوام للآخرة، بل ولا للدنيا إلا بالتمسك بدين الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
البعض من الناس لبعدهم عن تعاليم الدين -نسأل الله العفو والعافية- تجده في الأسواق العامة، فإذا حان وقت الصلاة تيمم ودخل إلى المسجد وقال: هذا يكفيني، فمن أين له هذه الفتوى؟! ومن أين له هذا الوحي الشيطاني الذي جرأه على ذلك؟ والله لا تقبل له صلاة حتى يتوضأ، حتى حراج ابن القاسم إذا حان وقت الصلاة، وقال رجال الهيئة الصلاة، ضرب البعض الأرض بيده ومسح بهما وجهه ودخل المسجد، وهو في داخل البلد، والماء موجود ولا عذر له في ذلك، فأخبروا من رأيتم يفعل ذلك أن صلاته باطلة، وأن صلاته مردودة عليه.
فإنه لا يعدل إلى التيمم إلا إذا عدم الماء، وكيف يعدل إلى التيمم وهو في بلاد واسعة الأرجاء والماء موجودٌ ولله الحمد، وكذلك الذين يذهبون إلى الرحلات في البر، تجد الماء معهم كثير، ويعدلون إلى التيمم وهذا لا ينبغي، فلا يعدل إلى التيمم إلا من كان في حاجةٍ ماسة إلى الماء، أو كان الماء لا يكفيه إلا لطعامه وشرابه، أما إذا كان معه (وايت) من الماء ثم يعدل إلى التيمم وإذا انتهى من رحلته فتح الماء وأضاعه في الأرض، فهذا من التهاون في الدين وعدم المبالاة في أمر الله، فاحذروا -يا عباد الله- أن تتهاونوا في أمر الله فتسقطوا من عين الله، تعلموا أحكام دينكم، تفقهوا في دين الله، اقتربوا من حِلق الذكر، اقتربوا من مجالس العلماء، حتى تكونوا على بصيرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال: حِلق الذِّكر }.
أوجب الله عليكم الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فمن أراد منكم أن يصلي فليتوضأ كما أمره الله، وصفة ذلك: أن ينوي، ثم يذكر اسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه كله من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم يمسح رأسه كله من مقدمه إلى قفاه، ومنه الأذنان، ثم يغسل رجليه ثلاثاً مع الكعبين -انتبهوا إلى هذه العبارة - ومن كان لديه في عضوٌ من أعضاء الوضوء جرح يضره الغسل فلا يغسله، فإن وضع عليه رباطٌ أو غيره فيجب أن يكون بقدر الحاجة لا يتعدى موضع الجرح، ثم يمسح على المحل المربوط عند الوضوء، ولا يحتاج إلى تيمم بعد ذلك.
اللهم ارزقنا التفقه في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداةً مهتدين.
عباد الله: صلوا وسلموا على رسول الله امتثالاً لأمر الله http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماًhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الأحزاب:56] ويقول صلى الله عليه وسلم: {من صلى عليَّ صلاة صلىَّ الله عليه بها عشراً }.
اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين: أبي بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000001&spid=60) ، وعمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000002&spid=60) ، وعثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000003&spid=60) ، وعلي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000004&spid=60) وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك إلى يوم الدين.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين آجلاً غير عاجل، اللهم يا واحدٌ أحد! يا فرد يا صمد! يا حي يا قيوم! يا ذا الجلال والإكرام! أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً له يا سميع الدعاء! حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم انصر من نصر الإسلام، اللهم انصر من نصر الإسلام، في كل مكان يا رب العالمين! اللهم انصر من نصر الإسلام في كل مكان واجعل له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاءً عافية، ويسر أمره حيث ما كان يا رب العالمين.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم وفقهم إلى الجلساء الصالحين الناصحين الذين يذكِّرونهم إذا نسوا ويعينونهم إذا ذكروا.
اللهم أصلحنا وأصلح لنا، وأصلح بنا واجعلنا هداةً مهتدين، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة أعينٌ لنا يا رب العالمين.
اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مستقر رحمتك يا رب العالمين! وأظلنا تحت ظل عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامةً يا رب العالمين.
عباد الله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَاhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [النحل:90-91] واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:00 PM سلسلة هي والفتاوى - الطهارة والحيض
معنى حديث: (النساء شقائق الرجال) وحكمه وسبب وروده
باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:فهذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بالنساء وما يحتجن إليه من فقه، نستهلها بالجواب عن سؤال قدم عليَّ عن حديث: (النساء شقائق الرجال) ، هل ثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل له سبب ورود؟ وهل معناه يطرد أم لا؟ الجواب: نقول -والله والموفق والهادي إلى سواء السبيل-: أما هذا الحديث: (النساء شقائق الرجال) فيحسن بمجموع طرقه، ويعمل به. أما بالنسبة لسبب وروده فحاصله: أن أم سليم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000280&spid=773) رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: (يا رسول الله! المرأة ترى أن قد احتلمت -وفي رواية: إذا رأت المرأة في المنام أن زوجها يجامعها- أتغتسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم؛ إذا رأت الماء) ، هذا هو متن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.أما عن اطراد معناه فإنه يطرد في كل ما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.أما المسائل التي وردت فيها نصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرق فيها بين الرجال والنساء، فنحن نتبع هذه النصوص وتكون مستثناة من حديث: (النساء شقائق الرجال) فعلى سبيل المثال ورد في كتاب ربنا ما حاصله: أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، إذ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:282] ، وكذا قال الله سبحانه وتعالى في أبواب المواريث: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[النساء:11] ، فهذه مسائل وردت فيها نصوص فتستثنى من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال) . والله سبحانه وتعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:04 PM حكم وضوء الرجل مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء واحد
السؤال: هل يجوز للرجل أن يتوضأ مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء واحد؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، إذ لا مانع منه ابتداءً، ثم إنه قد أخرج البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000099&spid=773) رضي الله عنهما قال: (كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً) ، وهذا محمول على أنه كان قبل نزول آية الحجاب، أو على أنه مختص بالمحارم. فعليه: يجوز أن يتوضأ الرجل مع ابنته من إناء واحد، إذ لم يرد دليل صحيح صريح يمنع من ذلك. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ......
حكم اغتسال الرجل مع زوجته من الجنابة
السؤال: هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة؟ الجواب: نعم يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة؛ وذلك لحديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) في صحيحه قالت: (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد كلانا جنب) وفي رواية عند مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) في صحيحه: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان) . وقد قال الإمام النووي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000036&spid=773) رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وأما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين؛ لهذه الأحاديث التي في الباب، والله أعلم. ......
حكم اغتسال الرجل مع زوجته عند اغتسالها من الحيض
السؤال: هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته عند غسلها من المحيض؟ الجواب: الذي يبدو والله تعالى أعلم أن ذلك يكره؛ وذلك لأن المرأة تحتاج في غسلها من المحيض إلى تتبع أثر الدم، وفعلها أشياء قد يتأذى الزوج بها. والله تبارك وتعالى أعلم. وعليه: فالأولى أن تغتسل المرأة من محيضها بعيداً عن زوجها؛ حتى لا يرى الزوج ما يكرهه منها، وقد يكون سبباً في نفرته عنها. والله تعالى أعلم. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:07 PM حكم مسح المرأة على الخمار أثناء الوضوء
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار أثناء الوضوء؟ الجواب: يعني هذا السائل: أن بعض أهل العلم قد جوز للرجل أن يمسح على العمامة، فهل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار هي الأخرى؟ فهذا حاصل السؤال. فجوابه وبالله التوفيق: نعم، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها قياساً على مسح الرجل على عمامته، وقد ثبت في صحيح مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773): (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين ومقدم رأسه وعمامته) ، وثبت عند البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) من طريق جعفر بن عمرو (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000281&spid=773) عن أبيه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه) فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، لكن يستحب لها أن تمسح على شيء من مقدم ناصيتها ثم تتم المسح على الخمار خورجاً من الخلاف. والله تبارك وتعالى أعلم؛ وذلك لأن هناك خلافاً في مسح الرجل على عمامته، وقد رأى بعض أهل العلم في زيادة: ( عمامته) في حديث البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) أن فيها بعض الكلام، فعليه يستحب للمرأة خروجاً من أية خلاف، إذا لم ترد أن تنزع خمارها عن رأسها أن تمسح على مقدم ناصيتها، ثم تتم المسح على الخمار. والله تعالى أعلم. ......
حكم مس المرأة لفرجها وهي متوضئة
السؤال: إذا مست المرأة فرجها وكانت على وضوء فهل ينتقض وضوءها بذلك، أم لا ينتقض؟ الجواب: يجب على المرأة أن تتوضأ من مس فرجها، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب؛ وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصح بمجموع طرقه وبشواهده: (من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) . ......
حكم مس المرأة ذكر طفلها وهي متوضئة
السؤال: هل مس المرأة ذكر طفلها ينقض وضوءها؟ الجواب: مس المرأة ذكر طفلها لا ينقض وضوءها إذ لم يرد دليل صريح في ذلك، والطفل يختلف عن الرجل الكبير، وأيضاً قد كانت النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحملن الأطفال ويغسلن الأطفال وينظفن الأطفال، فلم يرد في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر امرأة مست ذكر طفلها أن تتوضأ من مس هذا الذكر. والله تبارك وتعالى أعلم. ......
حكم مس المرأة دبرها وهي متوضئة
السؤال: هل مس المرأة دبرها ينقض وضوءها؟ الجواب: لا ينقض الوضوء إذ لا دليل على ذلك، وإنما تغسل يديها لما عساه أن يكون قد لحقها من الأذى. والله تبارك وتعالى أعلم. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:14 PM حكم مس المرأة للمتوضئ
السؤال: هل مس الرجل للمرأة -ولا أعني بالمس الجماع هاهنا، إنما أعني المصافحة والقبلة ونحو ذلك- هل هذا المس ينقض وضوء الرجل؟ وهل ينقض وضوء المرأة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifأَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[النساء:43] اختلف أهل العلم على قولين في تأويل قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifأَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[النساء:43]: فذهب فريق منهم إلى أن الملامسة هاهنا المراد بها الجماع، وحجتهم أن إطلاق المس في كتاب الله سبحانه وتعالى أغلبه منزل على الجماع، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:237] فالمس هنا المراد به الجماع، وكذا قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifأَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[النساء:43] فقد اختار ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000019&spid=773) رضي الله تعالى عنهما: أن المراد به الجماع، وكذا قول الله سبحانه وتعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifمِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المجادلة:3] في آية الظهار فالمراد به الجماع. وعليه فإن بعض أهل العلم منهم: الحبر الكريم عبد الله بن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000019&spid=773) رضي الله تعالى عنهما رأى أن مس المرأة بما دون الجماع لا ينقض وضوء الرجل، وأيضاً هو لا ينقض وضوء المرأة.بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم، منهم: عبد الله بن مسعود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000020&spid=773) رضي الله تعالى عنه وآخرون من أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض وضوء الرجل، وحملوا قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifمِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[المجادلة:3] على عمومه. أما وجهة ترجيح القول الأول: قول عبد الله بن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000019&spid=773) رضي الله تعالى عنهما؛ فبسبب ما أخرجه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) رضي الله تعالى عنه من حديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله عنها قالت: (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك) فالشاهد منه: قول أم المؤمنين عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها: ( فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه ) فلو كان مسح عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله عنها لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ناقضاً لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، وفي البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) ومسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) أيضاً من حديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما) فإذا كان المس ينقض الوضوء على عمومه لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. والذي يظهر ويترجح بالأدلة والله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ما لم يكن جماعاً، وهذا القول قول عبد الله بن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000019&spid=773) رضي الله عنهما، وهو الحافظ الكريم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000006&spid=773) رحمه الله تعالى: قد كان المسلمون دائماً يلمسون نساءهم، وما نقل مسلم واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحداً بالوضوء من مس النساء، والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا أيضاً رأي الإمام أبي حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000092&spid=773) رحمه الله تعالى.هذا وقد ورد في هذا الباب حديث فيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ)، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما ذكرنا كفاية. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:16 PM حكم غسل الجمعة بالنسبة للمرأة
السؤال: سائل يسأل عن غسل الجمعة: هل يجب على المرأة أن تغتسل يوم الجمعة؟ الجواب: المرأة لا يجب عليها أن تغتسل يوم الجمعة؛ وذلك لأن الغسل عند أكثر العلماء إنما هو للصلاة، والمرأة لا يجب عليها أن تشهد الجمعة، فلما لم تجب عليها صلاة الجمعة لم يجب عليها الغسل ليوم الجمعة. والله تعالى أعلم. ولكن يبقى سؤال: هل يستحب لها ذلك، أم أنه لا يستحب؟ فنقول وبالله التوفيق: نعم يستحب لها ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:222] ، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول -كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) ، من حديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000034&spid=773) رضي الله عنه- : (حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده). والله تبارك وتعالى أعلم. ......
حكم بول الغلام والجارية
السؤال: ما حكم بول الغلام والجارية؟ الجواب: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش موضعه، أما الجارية: سواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام فبولها يغسل موضعه، وبالله تبارك وتعالى التوفيق.ومما يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000242&spid=773) رحمه الله تعالى، من حديث أبي السمح (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000277&spid=773) رضي الله عنه، قال: (كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بـحسن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000009&spid=773) أو حسين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000282&spid=773) رضي الله تعالى عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) والله تعالى أعلم. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:17 PM حكم ذيل المرأة الذي أصابه الأذى
السؤال: ما الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى؟ الجواب: قبل الجواب عن هذا السؤال: فنحب أن ندفع شبهة قد وقعت فيها أخوات كثيرات في فهمهن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يرخينه شبراً -ثم لما قالت النساء-: يا رسول الله! إذن تنكشف صدور أقدامهن، فقال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن على ذلك) اللفتة التي أحببنا النظر إليها، من أين يقاس الشبر؟ أو من أين يقاس الذراع؟ فبعض الفضليات ترى أن الشبر أو الذراع يقاس من الكعب إلى أسفل! وهذا الفهم ليس بصحيح، ولو كان ذلك ما قالت النساء: إذن تنكشف صدور أقدامهن، وإنما القياس يكون من منتصف الساق أي: من منتصف المسافة بين الركبة إلى الكعبين، فهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. فلنرجع من ثم إلى سؤالنا عن الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى، فإن المرأة تمشي وثوبها طويل يجر على الأرض فيصيبه الأذى أحياناً، فجواب هذا السؤال: أن المرأة إذا وطأت المكان القذر ثم وطأت الأرض اليابسة النظيفة فإن اليابسة النظيفة تطهر ما أصاب الثوب من المكان القذر؛ وذلك لما أخرجه أبو داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000242&spid=773) من حديث أم سلمة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000111&spid=773) رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن امرأة سألتها قالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000111&spid=773) رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده) هذا إذا كان المكان القذر يابساً لا يعلق منه بالثوب شيء، أما إذا كان رطباً فيلزم حينئذٍ الغسل، وقد نقل الخطابي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000283&spid=773) عن مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000028&spid=773) رحمه الله تعالى قوله: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضاً، فأما النجاسة مثل: البول يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. ونقل الخطابي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000283&spid=773) عن الشافعي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000032&spid=773) رحمه الله في هذا المعنى أيضاً: إنما هو فيما جر على ما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل. ثم قال الخطابي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000283&spid=773) : وهذا إجماع الأمة. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:20 PM حكم سقوط اللبن من ثدي المرأة عليها
السؤال: سائل يسأل عن لبن الرضاعة يسقط على الأم من ثديها أثناء إرضاعها لطفلها، هل يلزم غسله؟ الجواب: هذا اللبن ليس بنجس، ومن ثم لا يلزم غسله، وكانت النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضعن أطفالهن، ولم يرد أي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تغسل لبنها الذي سقط على ثوبها، أو الذي سقط من فم ولدها، والله تبارك وتعالى أعلم. ......
حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند الملاعبة وصفته
السؤال: ما حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها؟ وما صفة هذا المذي؟
الجواب: المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها ينقض الوضوء، فيجب على المرأة أن تتوضأ منه إذا أرادت الصلاة، وهناك إجماع من أهل العلم على ذلك، أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدليل على ذلك حديث علي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000004&spid=773) رضي الله عنه حيث قال: (كنت رجلاً مذاءً -أي: كثير المذي- فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، قال: توضأ واغسل ذكرك) فلهذا الحديث مع الإجماع المنقول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال) يجب على المرأة إذا خرج منها هذا المذي أن تتوضأ.هذا ونلفت النظر هنا إلى شيء عارض: ألا وهو قول علي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000004&spid=773) رضي الله تعالى عنه: (كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته) ذكر بعض الفضلاء من أهل الفقه: أنه يكره للرجل أن يتحدث عن شئون الجماع أمام محارم امرأته، لما في ذلك من خدش لحيائهم، وهذا استنباط حسن وجيد، وأدب ينبغي أن نتأدب به.أما عن صفة المذي: فقد قال الإمام النووي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000036&spid=773) رحمه الله تعالى: المذي ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بدفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. والله أعلم. أما الحافظ ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000276&spid=773) فقال: هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادة الجماع، وقد لا يحس بخروجه. وكإيضاح لما ذكره العالمان الجليلان: النووي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000036&spid=773) ، وابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000276&spid=773) أقول وبالله التوفيق: إن هذا المذي يكاد يشبه الصمغ الذي نستعمله في لصق ورقة بورقة أخرى. والله تبارك وتعالى أعلم. ......
حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة
السؤال: سائلة تسأل عن رطوبة فرج المرأة: هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة، أم طاهرة؟
الجواب: ابتداءً لم أقف على دليل صريح صحيح يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، أما ما أخرجه البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) رحمه الله تعالى من حديث عثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000003&spid=773) رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن، قال: (يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) فليس بصريح في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة، ولكنه يحتمل أن يكون إنما أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000189&spid=773) لما سأله عن المذي فقال: (توضأ واغسل ذكرك) فعلى هذا لما لم يرد دليل صحيح صريح يثبت أن رطوبة فرج المرأة نجسة بقينا مع الأصل، ألا وهو أنها طاهرة، وهذا قول عدد كبير من أهل العلم؛ نقله عنهم الإمام النووي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000036&spid=773) رحمه الله تعالى في كتابه: المجموع، وهو كتاب يمثل الفقه الشافعي، وينقل مؤلفه عدداً من آراء المذاهب فيه. والله تعالى أعلم.أما بالنسبة لحكم هذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، فهل هي ناقضة للوضوء، أو ليست بناقضة للوضوء؟ فأيضاً لم يرد دليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنها تنقض الوضوء، فلما لم يرد دليل صحيح صريح على أن تلك الإفرازات التي تخرج من النسوة الحوامل أكثر ما تخرج، وتخرج من غيرهن من النسوة عند عطاس على سبيل المثال، وليس مخرجها من مخرج البول، فليس هناك دليل صريح صحيح يفيد أنها تنقض الوضوء، هذا على وجه الإجمال وقد قال بذلك عدد من أهل العلم، وكمزيد تفصيل فإن هذه المسألة لها أهميتها فنقول ابتداءً: إنه عند التنازع يلزم الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلا والسلام، وإذا كان ثمة إجماعات نقلت، فالله تبارك وتعالى يقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifاتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأعراف:3]، ويقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[النساء:59] هذا ابتداءً.ثم هناك تنبيه آخر ألا وهو: أن قول القائل: بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينعقد عليه أيضاً إجماع الأمة، وإنما أخذ هذا القول من جملة أدلة وردت وبينت أن كثيراً مما خرج من السبيلين ينقض، أما كحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن أغلب ما خرج من السبيلين ينقض كالريح، والغائط، ودم الحيض، ودم النفاس، وكذلك المني، والمذي، كل ذلك ينقض الوضوء وهناك أدلة تدل على نقضه للوضوء.لكن ثم أمور أخر كدم الاستحاضة، والاستحاضة غير الحيض كما هو معلوم، الاستحاضة: عرق انقطع فنزف دماً، وهذا يختلف عن دم الحيض -الذي يأتي المرأة في زمن من الشهر- في لونه وفي قدره وفي زمانه، فدم الاستحاضة كانت من النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعتكف وهي مستحاضة، فربما وضعت الإناء تحتها وهي تصلي.على ذلك نعود فنقول: ليس هناك دليل صريح عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، يفيد أن الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء، فلما لم يرد لنا هذا الدليل بقينا مع الأصل، ونحترز فنقول: إن الإفرازات تختلف عن المذي، فالمذي شيء والإفرازات شيء آخر، المذي: هو الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها، فيخرج ولا تشعر المرأة أن شهوتها قد انقضت، إنما يخرج سائل يشبه الصمغ على ما فصلنا وذكرنا من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. وبالنسبة للإفرازات، هل هي ناقضة للوضوء، أم ليست بناقضة للوضوء؟ فالقول فيها ليس بقول واحد، إنما ذكرت ما ترجح لي، فإن كنت مصيباً فمن الله سبحانه الصواب، وإن كنت مخطئاً فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. والله تعالى أعلم. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:22 PM حكم الغسل على المرأة عند الاحتلام
السؤال: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ الجواب: نعم، يجب عليها الغسل بالإجماع إذا خرج منها المني، سواء كان هذا الخروج في منامها أو في يقظتها، فإذا رأت المرأة أنها تجامع ولم تر الماء فلا غسل عليها، أخرج البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) ومسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) في صحيحيهما، من حديث أم سلمة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000111&spid=773) رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (جاءت أم سليم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000280&spid=773) امرأة أبي طلحة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000183&spid=773) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم؛ إذا رأت الماء)، وعند مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) من حديث أنس بن مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000029&spid=773) رضي الله عنه قال: (سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل) قال النووي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000036&spid=773) رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أم بغيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا. والله تبارك وتعالى أعلم. ......
حكم من جامعها زوجها ثم خرج منها مني زوجها بعد اغتسالها
السؤال: ما الحكم في امرأة جامعها زوجها ثم اغتسلت، ثم خرج منها مني زوجها بعد أن اغتسلت؟ الجواب: أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لا غسل عليها إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الزوج بعد الغسل، أي: أن المرأة إذا جامعها الزوج واغتسلت، ثم خرج منها مني الزوج بعد الغسل فلا يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية، ولكنها تتوضأ فقط. والله تبارك وتعالى أعلم. ......
حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا
السؤال: سائل يسأل عن رجل جامع زوجته فلم يمن، ولم تنزل هي الأخرى، هل عليهما الغسل؟ الجواب: إذا جامع الرجل زوجته فأنزل أو لم ينزل فقد وجب عليهما الغسل؛ مادامت حشفة ذكره قد دخلت في العضو منها؛ وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) أخرجه البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) ومسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) من حديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000034&spid=773) رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) من حديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله عنها قالت: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل).وفي الباب أيضاً عند مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) من حديث أبي موسى الأشعري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000023&spid=773) رضي الله تعالى عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء -يعنون: المني-، فقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني: إذا جامع الرجل زوجته فقد وجب الغسل سواء أنزلا أم لم ينزلا، أو أنزل أحدهما أو لم ينزل. فقال أبو موسى (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000023&spid=773) رضي الله عنه لما سمع هذا الاختلاف: فأنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله عنها فأذنت لي، فقلت لها: يا أم المؤمنين! إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). فعليه إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ولم تنزل هي الأخرى فقد وجب على كل واحد منهما الغسل، هذا على رأي أهل العلم.وقد ورد في الباب ما قد يوهم ظاهره خلاف ذلك: ألا وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الماء من الماء) أي: أن الماء لا يجب إلا بخروج المني، وهذا الحديث عند جمهور أهل العلم منسوخ، وكذلك ورد في الباب من حديث زيد بن خالد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000284&spid=773) أنه سأل عثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000003&spid=773) رضي الله عنه قال: (أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000003&spid=773) : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) قال عثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000003&spid=773) : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علياً (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000004&spid=773) والزبير (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000095&spid=773) وطلحة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000098&spid=773) وأُبياً (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000091&spid=773) فأمروه بذلك، هذا الحديث أيضاً منسوخ عند جماهير العلماء بالأحاديث التي تقدمت.وكذلك من المنسوخ أيضاً في هذا الباب: حديث أبي سعيد الخدري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000114&spid=773) رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. قال: إذا أعجلت أو قُحطت فعليك الوضوء) وهذا أيضاً منسوخ كما بينا، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لعلنا أعجلناك) معناه والله أعلم: لعلك كنت تجامع زوجتك، فلما أرسلنا إليك قمت متعجلاً ولم تقض حاجتك، ولم تقض زوجتك حاجتها، أي: لم يحصل إنزال منك ولا منها، فقال: نعم، يا رسول الله! قال: (إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء) أي: إذا أعجلت أو قحطت عن زوجتك ولم تكن قضيت حاجتك فعليك بالوضوء، لكن هذا منسوخ كما بيناه. والله تعالى أعلم.هذا وقد ورد عن أبي بن كعب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000091&spid=773) رضي الله عنه، وعن أمير المؤمنين عثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000003&spid=773) رضي الله عنه أنهما تراجعا عن قولهما وذهبا إلى رأي الجمهور، فأوجبا الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يكن مع هذا الالتقاء إنزال.ثم نقول: إن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها أعلم بهذا من غيرها، فهي زوجة رسول الله، علمها بهذه المسائل الخاصة عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها أوسع وأدق من علم غيرها. والله تعالى أعلم. فعليه فالقول الذي عليه جماهير أهل العلم: أن الجماع يوجب الغسل ولو لم يكن معه إنزال، ولكن هنا أيضاً تنبيه هام ينبغي أن نلفت النظر إليه، ألا وهو المتمثل في السؤال التالي: ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:25 PM حكم من مس بذكره فرج المرأة دون إيلاج ودون إنزال
السؤال: إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج، ولم يولج ولم ينزل، أي: لم يحدث غياب للذكر في الفرج، ولا غياب لما يسميه العلماء: المدورة، إنما هو مساس من الخارج دون إيلاج ولا إنزال، فهل هذا يستوجب غسلاً؟ الجواب: لا يستوجب هذا غسلاً بالإجماع، فإذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج، ولم يولج الحشفة في الفرج ولم ينزل فلا غسل عليهما، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك. ......
حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها
السؤال: إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل منيه خارج الفرج وهي لم تنزل منيها، فهل عليها غسل؟
الجواب: لا يجب عليها غسل؛ وذلك لأن المرأة لم تنزل ولم يحصل التقاء للختانين، فمادامت لم تنزل المني ولم يحصل التقاء للختانين فلا يجب عليها الغسل.وقد صح عن إبراهيم النخعي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000275&spid=773) أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل المني؟ قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها، أي: تغسل الموضع الذي جاء فيه مني الرجل، هذا يدل على أنه يرى رأياً في طاهرة المني غير ما يراه العلماء الآخرون. وصح عن الحسن البصري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000027&spid=773) أنه سئل عن الرجل يصيب المرأة في غير فرجها؟ قال: إن هي أنزلت اغتسلت، وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل. والله تعالى أعلم.أيضاً قد يرد سؤال هنا: إذا جامع الرجل امرأته بين فخذيها، فتدفق هذا الماء منه فتسرب إلى الفرج بدون إيلاج، ولم تنزل منياً، فلا يجب عليها غسل عند جمهور العلماء، قال النووي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000036&spid=773) في المجموع: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور. ليس معنى قول النووي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000036&spid=773) : إذا أدخلت الماء في دبرها أنه يجوز الجماع في الدبر، فهذه كبيرة من أبشع الكبائر فلتنتبه له النسوة، فيحرم ثم يحرم الجماع في الدبر. والله تعالى أعلم. ......
حكم امتناع المرأة من زوجها إذا عدم الماء
السؤال: المرأة يطلبها زوجها للجماع وليس هناك ماء تغتسل به، هل لها أن تتعلل وتمتنع من الجماع بسبب عدم وجود ماء للغسل، أم أن هذا ليس لها؟
الجواب: المرأة ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه وإن لم يوجد الماء؛ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محذراً: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح) فيلزمها أن تجيب زوجها، أما عن عدم وجود الماء فهنالك التيمم يقوم مقام الماء عند فقدانه، وعند كثير من العلماء: أن التيمم يرفع الحدث الأكبر أيضاً، فعلى المرأة أن تمتثل في هذا الباب.هذا وقد ورد عن عطاء (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000288&spid=773) يرحمه الله أنه قال: إذا طهرت الحائض فلم تجد ماءً تتيمم ويأتيها زوجها، هذا وثم آثار أخر في هذا الباب عن التابعين يرحمهم الله. والله أعلم. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:27 PM حكم استعمال المرأة لمانع الحمل لغرض إتمام الرضاعة وغيره
السؤال: سائلة تسأل عن حكم استعمال المرأة لمانع من موانع الحمل أثناء فترة الرضاعة، وذلك حتى تتمكن من إتمام الحولين لإرضاع ولدها؟
الجواب: إن الله تبارك وتعالى قال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:233] فعلى ذلك: للمرأة أن تتناول وسيلة تمنعها من الحمل لإتمام الرضاعة، ما لم تكن هذه الوسيلة مضرة بجسمها قياساً على العزل، وقد صح عن جابر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000301&spid=773) رضي الله عنه أنه قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل) ومعنى العزل: أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أراد أن يقذف المني أخرج ذكره منها وقذف المني خارج الفرج، فقياساً على العزل يجوز استخدام وسيلة لإتمام الرضاعة.هذا ما لم تكن هذه الوسيلة مضرة بالجسم؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000006&spid=773) رحمه الله تعالى عن امرأة تضع معها دواءً وقت المجامعة، تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل، هل ذلك جائز وحلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بما حاصله: أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط أنه لا يفعل. والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة للعزل أو لاستعمال وسيلة لغير هذه العلة المذكورة وهي إتمام الرضاعة، فالحكم فيها يختلف بالحامل على هذه الوسيلة، فإن كانت المرأة مريضة وشهد الأطباء الثقاة لها بأنها لا تتحمل الحمل، فحينئذ لا ضرر ولا ضرار، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما إذا تسرب إليها ما يتسرب إلى ضعاف الإيمان الذين يخشون من قلة الأرزاق فهذا يكره كراهية شديدة، يكره للمرأة أن تعزل أو أن تستعمل وسيلة لمنع الحمل؛ خوفاً من فوات الرزق كراهية شديدة جداً، بل إذا صاحبها هذا المعتقد فقد يصل الأمر معها إلى التحريم. أما ما يدعيه الناس من أن طفلين أفضل من ثلاثة أطفال، وأن ثلاثة أفضل من أربعة، فهذا يدفعه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم)، والله سبحانه وتعالى يقول ممتناً على بني إسرائيل: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الإسراء:6]، ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[نوح:10-12]، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث -وذكر منها-: ولداً صالحاً يدعو له). وقد يرد سؤال آخر: ما الحكم فيما إذا فعلت المرأة ذلك؟ أي: أنها استعملت وسيلة لا لغرض إتمام الرضاع، ولا لضرر لحق بها، ولا لخوف من فوات الرزق، وإنما لاستمتاع زوجها بها؟ فالجواب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب: أن ذلك يكره لها؛ لأن الشخص كونه يرزق بالولد أولى من استمتاعه بامرأته؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم)، لكن إن فعلت المرأة ذلك، واستعملت وسيلة كي يستمتع بها زوجها لم يحرم، لكن الأولى الإكثار من الذرية. والله أعلم. ......
حكم من نام مع زوجته في فراش واحد قبل أن تغتسل وهو متطهر
السؤال: إذا جامع الرجل أهله ثم اغتسل ولم تغتسل، هل يجوز له أن ينام معها في فراش واحد ويحتضنها؟
الجواب: لا بأس بذلك، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يمنع ذلك، وقد قال سعيد بن المسيب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000074&spid=773) رحمه الله تعالى: يباشرها وليس عليه وضوء، والمراد بذلك: أنه إن مسها ليس عليه وضوء. والله تبارك وتعالى أعلم.وعلى هذا الذي ذكرناه أكثر أهل العلم، أي: أن الرجل إذا جامع زوجته ثم اغتسل وما زالت على جنابة لم تغتسل فيجوز له أن يستدفئ بها وينام معها في الفراش. والله تعالى أعلم. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:29 PM كيفية غسل المرأة من الجنابة
السؤال: سؤال مهم يتعلق بكيفية غسل المرأة من الجنابة؟ الجواب: أما صورة اغتسال المرأة من الجنابة فتتلخص بالآتي: تبدأ المرأة بغسل فرجها غسلاً جيداً، ثم تغسل يديها بعد غسل فرجها غسلاً جيداً أيضاً، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، بمعنى: أنها تتمضمض وتستنثر أي: تدخل الماء في أنفها ثم تنثره، ثم تغسل وجهها ثلاثاً أو مرتين أو مرة، ثم تغسل يديها إلى المرفقين ثلاثاً أو مرتين أو مرة، فكل ذلك جائز، ثم تمسح على رأسها وتؤخر غسل رجليها، ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر، ثم تصب الماء على سائر جسدها.ويستحب لها قبل بداية الغسل -أي: بعد الوضوء مباشرة- أن تدلك رأسها تدليكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها، ثم تفعل ما ذكرناه من غسل شقها الأيمن، ثم تتبع الأيسر، ثم تتنحى فتغسل رجليها، وهذا الذي ذكرناه ليس عليها بواجب إنما هو مستحب، بمعنى: أن المرأة إذا دخلت تحت (الدش) مباشرة وعممت جسمها بالماء مع رأسها أجزأ ذلك عنها، أي: كفاها وأزال عنها جنابتها مادامت نوت رفع الجنابة بذلك؛ وهذا لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى فلما انقضت صلاته رأى رجلاً معتزلاً قال: ما لك يا فلان! لم تصل معنا؟ قال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك التيمم، ثم لما جاء ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذنوباً من ماء -أي: دلواً من ماء- فقال: خذه فأفرغه على نفسك) ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ. فعلى هذا نقول: إن وضوء المرأة قبل غسلها من الجنابة ليس بواجب عليها، إنما هو مستحب إن فعلته أثابها الله سبحانه وتعالى وأعطاها على ذلك حسنات، وإن لم تفعله فليست بآثمة، وغسلها كاف ومجزئ مادامت عممت الرأس والجسم بالماء.هذا ولا يلزم أن تنقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الجنابة؛ وذلك لما أخرجه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) في صحيحه من حديث أم سلمة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000111&spid=773) رضي الله عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، ولحديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها أيضاً الذي أخرجه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) في صحيحه: (أن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) بلغها أن عبد الله بن عمرو (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000058&spid=773) رضي الله تعالى عنهما يأمرالنساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن -تعني: ينقضن ظفائر الرءوس- فقالت -وكانت رضي الله تعالى عنها شديدة الإنكار لمثل هذه المسائل على من خالفها- فقالت: يا عجباً لـابن عمرو (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000058&spid=773) هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات) تعني: أنها لم تكن تنقض ضفائر رأسها عند الاغتسال من الجنابة رضي الله تعالى عنها. فعلى ذلك: لغسل الجنابة سنن مستحبة، وإن لم تفعل هذه السنن وعممت الجسم كله بالماء مع الرأس والرجلين صح الاغتسال، ولا يلزم المرأة أن تفعل ما تفعله النسوة الموسوسات من إدخال الأصبع في المحل -أعني: في الفرج- عند الغسل أو الوضوء؛ إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يلزم بذلك. والله تعالى أعلم. ......
كيفية غسل المرأة من المحيض
السؤال: سؤال عن الغسل من المحيض وكيفيته؟
الجواب: انقضاء حيضة المرأة يعرف بأمرين: شيء يسمى: القصة البيضاء، تعرفه النساء يخرج من المرأة بعد انقضاء زمن الحيض، أو شيء آخر يسمونه: بالجفوف، ومعناه: أن تدخل المرأة قطنة في فرجها بعد انقضاء زمن الحيض فتخرج جافة، فيعرف انقضاء الحيض إما بالقصة البيضاء، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله في سؤال مستقل، أو بالجفوف، إذا رأت المرأة شيئاً من ذلك وجب عليها الغسل من المحيض، فتغسل فرجها غسلاً جيداً بالماء وبشيء مع الماء كالصابون على سبيل المثال، فقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل السدر، ففي زماننا يستعمل الصابون أو ما يقوم مقام الصابون (كالشامبوهات) ونحو ذلك، فتغسل المرأة فرجها غسلاً جيداً، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة وتؤخر غسل رجليها، وتدلك رأسها دلكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها، وإن كان الماء لا يصل إلا بنقض الضفائر في حالة الغسل من المحيض نقضتها؛ حتى تتأكد من وصول الماء إلى أصل رأسها.ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر، ثم سائر الجسد، ويستحب لها أن تضع شيئاً من الطيب في مكان الدم الذي كان ينزل، فتطيب فخذيها وحول فرجها بمسك أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت تسأله عن غسل المحيض: (خذي فرصة ممسكة -أي قطعة قطن أو قطعة قماش عليها مسك- فتتبعي بها أثر الدم)، ثم بعد ذلك تتنحى المرأة فتغسل رجليها.وهذا باختصار وصف غسل المرأة من المحيض، وهو كما بينا على الاستحباب، فلو دخلت المرأة تحت الدش وغسلت كل جسمها بالماء ونوت بذلك رفع الحيضة أجزأ ذلك عنها إذا وصل الماء إلى الجسم كله، ولكن إن فعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لها لها عند الله سبحانه، وقد أثنى الله على المؤمنات والمؤمنين بقوله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الزمر:18] والله تعالى أعلم.......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:31 PM حكم من اجتمع عليها موجبان للغسل
السؤال: إذا اجتمع على المرأة شيئان كل منهما يوجب الغسل، بمعنى: أن هذه المرأة جامعها زوجها، وقبل أن تغتسل من الجنابة حاضت، أو صورة أخرى: امرأة حائض لعب معها زوجها، وباشرها زوجها فيما دون الفرج أي: احتضنها وقبلها زوجها إلى أن وصل بها إلى أن أنزلت المني وهي حائض، فاجتمع الآن بها أمران:أولاً: أنها حائض. ثانياً: أنها أصبحت جنباً، فهل يلزمها أن تغتسل من الجنابة، أم أنه يجوز لها أن تترك الغسل من الجنابة، إلى أن تغتسل من الجنابة والحيض معاً؟
الجواب: فريق من العلماء يقولون: تغتسل من الجنابة، ثم إذا أتى وقت انقضاء الحيض اغتسلت من الحيض، لكن أكثر العلماء على أنه لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة إذا كانت حائضاً، فإذا انقضت الحيضة اغتسلت غسلاً عاماً يجزئ عن الأمرين معاً؛ وذلك لأنهم قالوا: إن الغسل إنما هو لاستباحة الصلاة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجامع نساءه، وكان يؤخر الغسل عليه الصلاة والسلام أحياناً إلى أن يقوم من النوم، لكنه كان يتوضأ قبل أن ينام في مثل هذه الحالة، ويؤجل الغسل إلى الاستيقاظ. فعلى ذلك: إذا كانت المرأة حائضاً ولعب معها زوجها فأنزلت المني وهي حائض فإنه لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة وهي حائض، فإن أخرت الاغتسال حتى يكون مع غسلها من المحيض فلا بأس بذلك، وقد سئلت عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله عنها: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل، أم يغتسل قبل أن ينام -يعني: وهو جنب- ؟ قالت: ربما فعل هذا، وربما فعل هذا) فقال السائل: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا كما بينا رأي كثير من أهل العلم: إذا اجتمع على المرأة غسلان أجزأ أن تغتسل عنهما غسلاً واحداً. والله أعلم.......
أنواع وأقسام الدماء وصفاتها وحكمها
السؤال: سائلة تسأل عن أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة؟ الجواب: الدماء التي تخرج من فرج المرأة يقسمها كثير من العلماء إلى ثلاثة أقسام -ومن العلماء من يدخل قسماً رابعاً:أما النوع الأول من الدماء التي تخرج من فرج المرأة: فهو دم الحيض، وهو: دم قريب من السواد، غليظ كريه الرائحة، ينزل هذا الدم في أوقات معلومة لدى المرأة، وهي التي يسميها النساء: العادة الشهرية، فإذا نزل هذا الدم في زمن الحيض المعهود فإن المرأة تترك الصلاة وتترك الصيام، ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع، فهذا بالنسبة لدم الحيض، والعلماء متفقون على أن دم الحيض دم نجس، والله تعالى أعلم، فهذا هو النوع الأول من أنواع الدماء.أما النوع الثاني فهو دم النفاس، وهو الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، وحكمه حكم دم الحيض سواءً بسواء. أما الدم الثالث الذي يخرج من المرأة: فهو دم الاستحاضة، وحاصل القول في دم الاستحاضة: أنه دم يخرج من عرق قد انقطع، فيحدُثُ نزيف شديد من المرأة يستمر زمناً طويلاً مع بعض النساء قد يستمر سنوات، وقد يستمر شهوراً، وقد يستمر أياماً، يختلف في لونه عن لون دم الحيض، فهذا لونه أحمر قاني كسائر دماء الجروح، وأيضاً دم الاستحاضة مادام لم ينزل في زمن الدورة الشهرية، فلا يمنع المرأة من صلاة ولا يمنعها من صيام ولا يمنعها من جماع، فهذا بالنسبة لدم الاستحاضة.وهناك نوع رابع يذكره بعض العلماء ويسمونه: دم فساد، فينزل دم الفساد أحياناً في غير وقت الحيض، ولا يشبه لونه لون دم الحيض، وليس هو باستحاضة، فمن العلماء من يمثل له بقطرات دم تنزل من المرأة الحامل قبل الولادة. والله تعالى أعلم. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:34 PM حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر
السؤال: إذا كانت المرأة حائضاً لكنها قد رأت الطهر قبل طلوع الفجر هل يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، أم أنه لا يجوز لها أن تصوم؟ الجواب: يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم لا يستلزم الاغتسال، ومما يدل على ذلك: حديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله عنها، وكذا حديث أم سلمة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000111&spid=773) رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، ثم يغتسل ويصوم)، وفي رواية: (وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم).فعليه إذا كانت المرأة حائضاً ورأت الطهر في الليل، يفترض أنها تغتسل، لكنها إذا أخرت الغسل وأذن للفجر قبل أن تغتسل فإنه يجوز لها أن تنوي الصيام وتصوم. والله تبارك وتعالى أعلم. ......
دليل ترك المرأة للصلاة والصوم أثناء حيضها
السؤال: إحدى السائلات تسأل عن الدليل على أن الحائض تدع الصلاة والصيام؟ الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين نقصان عقل المرأة ونقصان دينها، قامت امرأة تسأل وتقول: (وما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قالت: بلى يا رسول الله، قال: فذلك من نقصان دينها) وقد انعقد الإجماع على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. ......
جواز سجود المرأة الحائض سجدة التلاوة
السؤال: إذا سمعت المرأة الحائض آية فيها سجدة تلاوة، هل لها أن تسجد؟ الجواب: ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدل: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه وعلى المشركين سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifأَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ * فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[النجم:29-62] فسجد الجميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رجلاً كافراً كان ضخماً لم يستطع السجود فأخذ كفاً من الحصى فسجد عليه) ووجه الدلالة: أنه يصعب أن يقال: إن الجميع كانوا على وضوء، فهذا وجه الاستدلال والله تعالى أعلم.بيد أن من العلماء من يمنع أيضاً، لكن هذا اختيارنا ألا وهو جواز سجدة التلاوة من المرأة الحائض، والله تعالى أعلم. ......
حكم دخول المرأة الحائض المسجد
السؤال: وهذا سؤال من الأهمية بمكان كبير ألا وهو: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد، أو لا يجوز لها ذلك؟
الجواب: ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل، واستدلوا بجملة من الأدلة منها: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لا أحلُّ المسجد لجنب ولا لحائض)، وهذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلاً في المسألة فهو صريح الدلالة، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسنده ضعيف. الدليل الثاني الذي استدل به المانعون من دخول المرأة المسجد: هو قول الله تبارك وتعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[النساء:43] قالوا: والمراد بالصلاة هاهنا: مواضع الصلاة.أما الدليل الثالث: فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لـعائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله عنها وهو في المسجد، فأنتم تعرفون أن غرف رسول الله كانت لها أبوب إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد فيدني رأسه لـعائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها وهي في غرفتها، حتى ترجله وهي حائض، فقالوا: لو كان دخول الحائض المسجد جائزاً لدخلت عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها المسجد، ورجلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.أما معنى ترجيل الشعر: فهو تمشيط الشعر، فكانت عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليت النسوة يفعلن ذلك مع رجالهن، فهذه تكاد أن تكون سنة.أيضاً استدل المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد، قال صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى) فهذه أدلة المانعين من دخول الحائض المسجد.أما الذين جوزوا للمرأة الحائض أن تدخل المسجد فمن أدلتهم ما يلي: أولاً: قالوا: إنه لم يرد خبر صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، قالوا: والخبر الصريح في ذلك: (إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) وهو ضعيف الإسناد. وأجابوا عن الآية الكريمة: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[النساء:43] قال بعض المالكية: نحن نفرق بين الجنب والحائض من ناحية أن الجنب أمره بيده، فإذا منع من شي ء قد يبادر إلى الاغتسال كي يفعل هذا الشيء، أما المرأة الحائض فلا يمكنها ذلك. الشيء الثاني الذي أجابوا به على ما ذكر: ذكروا من قوله صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى) قالوا: إن المراد بالمصلى: الصلاة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد في المسجد، إنما كان يصليه في الفضاء، فقالوا: إن قوله: (ويعتزل الحيض المصلى) أي: ويعتزل الحيض الصلاة.فأول ما استدل به المجيزون ألا وهو البراءة الأصلية، فقالوا: إن الوارد في هذا الباب الصحيح منه ليس بصريح، والصريح منه ليس بصحيح. وقالوا أيضاً: ومما يستدل به على جواز دخول الحائض المسجد: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد -أي: كانت تجمع القمامة من المسجد- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك خدمة المسجد وقت حيضتها.الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بجواز دخول الحائض المسجد مادام المسجد لم يتلوث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) -لما حاضت وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج-: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) قالوا: والحاج من النساء لها أن تدخل المسجد، ولكن لا تطوف؛ لأن الطواف بمثابة الصلاة مع الفروق الواردة في محلها. استدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن لا ينجس) فهذا دليل استدلوا به أيضاً.واستدلوا كذلك بأن عطاء بن يسار (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000289&spid=773) قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة، ومن ناحية الإسناد إسناده حسن. فهذه بعض استدلالات الفريقين، والذي يبدو والله أعلم: أن المانعين ليست لهم حجة قوية صريحة، والذي يبدو أن المسجد إذا أمن من التلوث فإنه يجوز للحائض دخوله، والله تبارك وتعالى أعلم. فنسأل الله أن يغفر لنا إذا كنا قد أخطأنا في هذه المسألة، والموفق لكل صواب هو الله سبحانه وتعالى. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:36 PM حكم الذكر وقراءة القرآن للمرأة الحائض
السؤال: هل يجوز للحائض أن تذكر الله، وأن تقرأ القرآن؟ الجواب: نعم يجوز لها ذلك؛ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لـعائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله عنها لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) والحاج يستحب له أن يلبي، وأن يحمد الله، وأن يكبره وأن يهلله، وأن يقرأ القرآن، فعلى ذلك: يجوز للحائض أن تفعل ذلك. ثم أيضاً صح عن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) أخرجه الإمام مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) في صحيحه.والمانعون لم يمنعوا من الذكر إنما منعوا من تلاوة القرآن، واستدلوا بحديث علي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000004&spid=773) رضي الله عنه وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه من القرآن شيء إلا الجنابة) وهذا الحديث لو صح لالتزمنا العمل به، لكنه ضعيف الإسناد ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوه حديث جابر بن عبد الله (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000301&spid=773) رضي الله عنهما، وحديث عبد الله بن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000099&spid=773) رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن) وهذا الخبر لو ثبت لكان فاصلاً، لكنها أخبار ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.ثم هناك فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، وقد ذهب أكثر العلماء إلى منع المرأة من مس المصحف، واستدلوا بدليلين: الدليل الأول: قول الله تبارك وتعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الواقعة:79].الدليل الثاني: ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول: (لا يمس القرآن إلا طاهر) فهذان الدليلان استدل بهما كثير جداً من أهل العلم على منع الحائض من مس المصحف، وعارض في ذلك آخرون كـأبي محمد ابن حزم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000156&spid=773) رحمه الله تعالى؛ فجوز للمرأة مس المصحف، وأجيب على الاستدلال بالآية على النحو التالي: قالوا -أعني: الذين جوزوا للحائض أن تمس المصحف-: إن الله قال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الواقعة:77-79] قالوا: فقوله تعالى: ( لا يمسه ) عائد على الكتاب المكنون، والمطهرون هم: الملائكة، قالوا: ومما يدل على ذلك قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[عبس:13-16] والسفرة هم: الملائكة، قالوا: فالكتاب المكنون هو المعني بقوله تعالى: ( لا يمسه ) والمطهرون هم: الملائكة. وأجاب المجيزون لمس المصحف على حديث: (لا يمس القرآن إلا طاهر): بأن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الطرق، هذا وجه جوازه، ولكن من باب الاحتياط نقول: إذا أرادت المرأة أن تمس المصحف فلتمسه بقفاز وهذا أبعد عن النزاع. والله تبارك وتعالى أعلم. ......
سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض)
السؤال: سائلة من الأخوات الفضليات تسأل عن سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:222] وعن معنى الآية الكريمة؟ الجواب: إن سبب نزول هذه الآية الكريمة ما أخرجه الإمام مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000029&spid=773) رضي الله تعالى عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها -أي: لم يجلسوا للأكل معها- ولم يجامعوهن في البيوت، فكانت اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فأصبح المحذور هو النكاح.قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:222] المراد بالاعتزال: اعتزال الجماع في الفرج؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. أي: أن محمداً عليه الصلاة والسلام كلما سمع أننا نفعل شيئاً خالفنا وفعل شيئاً آخر. فجاءه أسيد بن حضير (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000279&spid=773) وعباد بن بشر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000286&spid=773) وهما صحابيان جليلان فقالا: (يا رسول الله! إن اليهود يقولون كذا وكذا فلا نجامعهن في البيوت فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: أنه لم يرض أبداً بالكلام الذي جاء به أسيد بن حضير (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000279&spid=773) وعباد بن بشر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000286&spid=773) رضي الله تعالى عنهما.والمعنى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الذي حرم فقط من المرأة الحائض هو الجماع بالفرج، أما ما سوى ذلك من مساكنتهن في البيوت، ومن المباشرة فيما دون الفرج، فكل ذلك جائز وكل ذلك قد ثبت عليه الأدلة، فالمراد بالاعتزال: اعتزال النكاح في الفرج وعلى هذا كثير من أهل العلم؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، ولحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئاً -أي أن يستمتع منها بشيء- ألقى على فرجها شيئاً) أي: جعل هذا الشيء على الفرج كالحائل بينه وبين الإيلاج، ويستمتع بما فوق هذا الشيء الذي وضع على الفرج، أي: أنه يستمتع بكل شيء من زوجته إلا الإيلاج في الفرج.وأيضاً ورد في هذا عند ابن جرير الطبري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000238&spid=773) رحمه الله تعالى بسند صحيح، عن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها: جاءها مسروق (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000290&spid=773) فدخل عليها فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته، فقالت عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773): أبو عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000290&spid=773) ؟ -أي: أنت أبو عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000290&spid=773) ، فـمسروق (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000290&spid=773) له بنت اسمها: عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000285&spid=773)- مرحباً، فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت: إنما أنا أمك -تعني أن الله قال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الأحزاب:6] وأنت ابني، فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: له كل شيء إلا الفرج. ثم إن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها من أعلم النساء بذلك؛ إذ هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه المسألة الدقيقة هي أعلم بها بلا شك من غيرها.هذا ومن العلماء من قال: إن المراد من قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif: اعتزال ما بين السرة إلى الركبة، قالوا: فيجوز للرجل أن يفعل أي شيء مع امرأته إلا في المنطقة ما بين السرة إلى الركبة، قالوا: والدليل على هذا: ما أخرجه البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000107&spid=773) ومسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000372&spid=773) من حديث ميمونة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000254&spid=773) أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض).أجاب الأولون على ذلك: بأن هذا يفعل أحياناً، وما ذكر أولاً من وضع شيء على الفرج فقط يفعل أحياناً، أو من خيف عليه أن يقع في المحذور، فله حينئذ أن يأمر امرأته أن تضع شيئاً من سرتها إلى ركبتها تأتزر به؛ حتى لا يقع في جماع المرأة وهي حائض. والله تبارك وتعالى أعلم.أيضاً استدلوا على ذلك: بأن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=773&ftp=alam&id=1000057&spid=773) رضي الله تعالى عنها قالت: (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتز فيباشرني وأنا حائض)، وأيضاً صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: (ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار) وهذا لا اختلاف بينه وبين القول؟ فوجه الجمع كما قدمناه. والله تبارك وتعالى أعلم. ......
محمد رافع 52 09-03-2012, 05:38 PM حكم تغسيل الحائض لامرأة ميتة
السؤال: كثير من النسوة يسألن: هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل امرأة قد ماتت؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يمنع من ذلك. والله أعلم،
وصل اللهم على نبينا محمد وسلم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:08 PM الخشوع من القرآن
السؤال: فضيلة الشيخ! نقرأ من حياة الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخشعون عند سماع القرآن، ويبكون عند تلاوته، ولكني لا أستطيع ذلك، فما السبب الذي يجعلهم يخشعون ويجعلنا أقل خشوعاً؟ وما هو الطريق إلى التأثر عند سماع أو تلاوة القرآن الكريم؟
الجواب: الخشوع عند قراءة القرآن والتأثر والبكاء قد مدح الله به المؤمنين، وله أسباب، وكلما عظم إيمان العبد كان أكثر خشية الله عز وجل، ولذلك ذكر الله العلماء ووصفهم بوصف، فقال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [فاطر:28] فمن لم يخش الله عز وجل فليس بعالم، ولو حفظ النصوص واستحضر الأدلة؛ لأن المسألة مسألة خشية، ولذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشخير (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000311&spid=264) : "ما فاقهم -يقصد الصحابة- أبو بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000018&spid=264) بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بإيمان وقر في قلبه".
وعن الحسن البصري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000099&spid=264) أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.
حتى تقول عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000109&spid=264) كما في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264){إن أبا بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000018&spid=264) رجل أسيف } أي: كثير البكاء، وكثير الحزن، وكذلك كان عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000029&spid=264) رضي الله عنه وكان إذا قام في صلاة الفجر قرأ سورة يوسف فما يبلغ قوله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [يوسف:84] إلا وينهدُّ باكياً، وينهد المسجد معه من البكاء.
وروى الإمام أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000023&spid=264) في كتاب الزهد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000686&spid=264) ، أن أبا بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000018&spid=264) دخل مزرعة رجل من الأنصار؛ فرأى طائراً يطير من شجرة إلى شجرة، فبكى وقال: [[طوبى لك أيها الطائر! ترد الماء وترعى الشجر، ثم تموت لا حساب ولا عقاب، يا ليتني كنت طائراً ]] وهذا من خوفه لله عز وجل.
أما الأمور التي يحصل بها الخشية -إن شاء الله- فهي:
أولاً: الصدق والإخلاص، أن تصدق في نيتك وفي إخلاصك في تلاوة كتاب ربك تبارك وتعالى، فلا تقصد به الناس، ولا ثناءهم ولا مدحهم.
ثانياً: أن تتدبر ما تقرأ، وأن تقف مع عجائب القرآن، ومع غرائبه، وأن تستحضر أن الذي يتكلم به هو رب العالمين حقيقة سُبحَانَهُ وَتَعَالى، وأنزله على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام.
ثالثاً: أن تحزن صوتك بالقراءة؛ تحزن صوتك وتنغم صوتك، علك أن تحزن وأن تخشع.
رابعاً: وقد سئل فيه الإمام أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000023&spid=264) ، وهو أن تختار لنفسك وقت الراحة، فالشبع الكثير لا يناسب الرقة في القراءة، أو التعب الكثير أو النعاس، وقد ورد فيها آثار، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمن قام يصلي وهو ينعس: {فليرقد، لعله أن يستغفر فيسب نفسه } فمن باب أولى قراءة القرآن، فتختار الوقت المناسب لقراءته.خامساً: أن تستشعر قلة المقام بهذه الدار، وأنه كتاب الرحيل، وأنه زاد إلى الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى.
فإذا تم ذلك، وإلا فادع الله، وراجع فتح الباب من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى، نسأل الله أن يتقبل منا، ومنك، ومن كل مسلم.......
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:10 PM حكم تارك الصلاة.. وماذا يفعل المذنب
السؤال: فضيلة الشيخ، السلام عليكم، أنا شاب حائر أحاول أن أغير من وضعي السيء، فأنا أترك الصلاة أحياناً، وأعمل بعض الأعمال السيئة، ولكني لم أستطع، كلما تركت المعصية راودتني نفسي بالرجوع إليها، فما الذي ترشدني إليه حفظك الله؟
الجواب: نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، وكفى بترك الصلاة معصية! فإن من ترك صلاة واحدة عامداً متعمداً فقد كفر، وسماحة الشيخ ابن باز (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000002&spid=264) يرى أن من ترك الصلاة عامداً حتى انتهى وقتها فقد كفر، فلا يقضيها بعد الوقت؛ لأنه في تلك الفترة قد كفر بالله العظيم، وليس له أن يقضيها؛ بل عليه أن يعود إلى الإسلام، ويعود من جديد، ويتوب إلى الله، ويدخل في الدين.
فتركك لبعض الصلوات أو لصلاة واحدة، معناه الكفر نسأل الله العافية، حتى قال بعض أهل العلم من المحدثين: ليس بصحيح تقسيم تارك الصلاة إلى متهاون وجاحد، بل من ترك الصلاة بلا عذر فقد كفر، فعليك أن تتقي الله، كل شيء إلا ترك الصلاة فإنه الكفر.يقول عليه الصلاة والسلام: كما في حديث جابر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000269&spid=264) عند مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264){بين المسلم والكافر ترك الصلاة } وعند أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000276&spid=264) من حديث بريدة بن الحصيب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1002022&spid=264) : {العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر } فنعوذ بالله من التاركين للصلاة، ونسأل الله أن يهدي شباب الإسلام، فإذا اهتديت وواظبت على الصلاة، فسوف يهديك الله سواء السبيل، وأرشدك إلى أن تصلي الخمس في جماعة وتحافظ عليها ظاهراً وباطناً، وتحسن خضوعها وركوعها وخشوعها، فإنك إن فعلت ذلك فسوف تهتدي بإذن الله، ولا تنس الدعاء، أما بقية المعاصي فلم يسلم منها أحد.
لكن أرشدك إلى أن تعزم على التوبة، وإذا وقعت في ذنب فاستغفر وتب، وأن تفعل من الحسنات ما يمحو السيئات، والله معك.......
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:11 PM وصية للشباب المسلم
السؤال: فضيلة الشيخ، الشباب المسلم يتألم حين يرى الواقع السيء الذي تعيشه الأمة، وقد يئس من عودة العزة والنصر للمسلمين، فما الذي توجهون به الشباب الذين يعيشون مثل هذا التصور؟
الجواب: الحل بأيدي الشباب المسلم، إذا استطاعوا وإذا علموا ذلك، فالحل أن ننطلق بالدعوة، والتوجيه، والتوعية لوجه الله عز وجل، والحل أن نصدق مع الله عز وجل، وأن نبذل مثل ما يبذل غيرنا، أو عشر ما يبذل أعداؤنا، فأنتم ترون بعض الدعوات المغرضة البدعية الشركية كم يبذل دعاتها والقائمون عليها من الجهود، ومن التضحية، ومن الإعلام، ومن المؤلفات، ومن الصحف، والمجلات... فما هي مسئوليتنا نحن؟ أم أن ننتظر ونتمسكن ونقول: نفسي نفسي، ونتخشع في بيوتنا فليس هذا بحل، بل نزيد الأمة وهناً إلى وهن، وهزيمة إلى هزيمة، والحق أن ندعو ونوجه بالحكمة وبالتي هي أحسن، ونقود الناس إلى صراط مستقيم.فلو أن كل شاب اهتدى حاول أن يهدي معه شاباً آخر لهداه الله سواء السبيل: {لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم } لكن تجد كثيراً من الشباب المستقيم ركن وانزوى عن المنابر، فلا يخطب، ويخاف على نفسه من الشهرة والرياء، وهذا مدخل عجيب للشيطان، فالشيطان يأتيه من هذا المدخل ليعطله عن الدعوة إلى الله، ويأتي الشباب المتعلم الذي عنده خير كثير من العلم، فيقول: لا تجلس إلى الناس، حتى تتمكن في العلم، ويرسخ قدمك.. فيظل لا يدعو حتى يموت.
ويأتي للآخر الكاتب فيقول: لا تكتب، فإن الكتابة شهرة، ومن هذا القبيل.. فضربنا الشيطان وشتتنا، مع أن الحل بأيدينا إذا صدقنا مع الله وعز وجل، والناس الآن يعيشون في صحوة والحمد لله، وكم في هذه الصحوة من طالب علم، وخطيب، ولبق، وكاتب مبدع، وإذا استطاع أن يوجه قدراته لخدمة الإسلام فسوف ينصر الله هذا الدين لا محالة.......
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:18 PM صلاة الجماعة
إن الصلاة هي الركن الثاني لهذا الدين، وهي صِلَة بين العبد وربه، وهي برهان على إيمانه وصدق إسلامه.
ولقد أوجب الله تعالى على عباده أداء هذه العبادة الجليلة، والشعيرة العظيمة في جماعة، ولم يعذر أحداً في التخلف عنها لا في حال السلم ولا في الحرب.
منزلة الصلاة في الإسلام
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، والحمد الله الذي أعزَّ بالإسلام من تمسك به، وذلَّ وخذل من ابتغى غير الإسلام ديناً، أحمده سبحانه وأشكره، بنى هذا الدين على أركان وأسس متينة، ومن أهمها بعد التوحيد: الصلاة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، المبلِّغ عن ربه دين الإسلام، وما مات حتى أكمل الله به الرسالة، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلِّم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فيا عباد الله! اتقوا الله حق تقاته وتمسكوا بأهداب دينه القويم.
عباد الله! يقول الله جل وعلا: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [العنكبوت:45].
إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي تأخذ بيد المسلم المنقاد لله رب العالمين، فتوصله إلى الغاية الحميدة، ويأمن بها من العثرة، ومن الفزع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.نعم يأمن المسلم بهذه الصلاة حين يخاف الناس، ثم هي للمسلم برهاناً على إيمانه وصدق إسلامه، وفي النهاية تكون له نجاة من النار، وما ذاك -يا عباد الله- إلا لعظم منزلة الصلاة من الدين القويم، ولأن الصلاة عمود الإسلام.
أمة الإسلام! الصلاة هي الصِّلة الوثيقة بين العبد وبين خالقه وموجده، بينه وبين ربِّ العالمين، فإذا قطع العبد تلك الصلة، ونسي الله وترك الصلاة؛ قطع الله عونه ووكله إلى نفسه، ونسيه الله عند ذلك، فيتولاه الشيطان، ويكون من حزبه، فتقذفه المحن، وتتسلط عليه المصائب، وهيهات أن يُفلح عبدٌ تخلَّى عنه رب العالمين، وتولَّاه الشيطان الرجيم، إنه صار بترك الصلاة كافراً -والعياذ الله- برئت منه ذمة الله.......
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:21 PM وجوب الصلاة جماعة
ولقد أكثر الله -سبحانه- من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظَّم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها، وأمر بأدائها مع جماعة المسلمين في بيوت الله، وحذَّر من التهاون بها، والتكاسل عنها، وبيَّن أن ذلك من صفات المنافقين الذين قال الله عنهم: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاًhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [النساء:142]. ومآل المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
ولقد أمر الله بالمحافظة على الصلاة في كتابه الكريم، فقال جلَّ من قائل: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [البقرة:238].
أجل يا عباد الله! إن الذي يتخلف عن أدائها مع الجماعة بدون عذر شرعي يكون عاصياً لله، ومرتكباً كبيرة من كبائر الذنوب، وسوف يَصْلَى وادٍ في جهنم http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الماعون:4-5].
ويقول جلَّ وعلا: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [البقرة:43] فهذه الآية نص في وجوب الصلاة في جماعة، ولو كان المقصود: هو إقامتها -فقط- لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [البقرة:43] لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية.
ولقد أوجب الله -سبحانه وتعالى- الصلاة في جماعة في حال الحرب فكيف بحال السلم؟!
أجل يا عباد الله! لو كان يُسامح أحدٌ في ترك الصلاة في جماعة لكان المُصَّافون للعدو، المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة، فلمَّا لم يقع ذلك؛ عُلِمَ أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا ينبغي لأحدٍ التخلفَ عنها.
وجاء في الحديث الذي رواه البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000038&spid=60) ومسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000037&spid=60) في بيان وجوب الصلاة مع الجماعة، حيث يقول أبو هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000034&spid=60) رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: {لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم... } الحديث.
أمة الإسلام! عجباً لمن عرف الدليل وحاد عن الجادة! عجباً لمن يسمع: قال الله وقال رسوله، ويقول: أنا آخذ بكلام فلان وفلان وعلان! لو فكر هذا المسكين المعاند من أُمِر أن يتبع؟
هل أُمِرَ أن يتبع ويقتدي بفلان وفلان، أو أُمِرَ أن يقتدي ويتبع من جاء بالهدى والنور، الذي جاء بالشرع الحكيم، والذي يهدي إلى صراط الله المستقيم، الذي قال الله فيه: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الأحزاب:21]؟
إنه الشرع القويم الذي جاء به محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمة الإسلام! متى ظهر الحق واتضحت أدلته؛ فلا يجوز لأحد أن يحيد عنه لقول فلان وفلان؛ لأن الله عز وجل يقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاًhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [النساء:59].......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:23 PM الأدلة على وجوب الصلاة جماعة
عباد الله! إن الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله على وجوب الصلاة في الجماعة، وإقامتها في بيوت الله كثيرة، ففي صحيح مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=book&id=4000002&spid=60) عن أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000034&spid=60) رضي الله عنه {أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد؛ فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ -ماذا رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟- فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب }.
أجل -يا عباد الله- إن مكبرات الصوت -أي: الميكرفونات- حجة عليكم؛ إنها ليست تسمع فحسب! بل هي تهزُّ البيوت، ولكن -مع الأسف الشديد والحزن المرير- أكثر المجاورين لبيوت الله لا يحضرون الصلاة مع الجماعة في المساجد، إنها المصيبة العظمى، إنه الخطأ الكبير؛ الذي يشعر أن الكثير من المسلمين تخلوا عن دينهم، إنه الخطر الجسيم الذي يشعر أن الكثير من المسلمين ابتعدوا عن أهم موقف يقف فيه العبد بين يدي رب العالمين، إنه الإعلان -من كثير من المسلمين- بترك عمود الإسلام علانية، وبدون خوف من الواحد القهار، كيف وبعض المتخلفين عن الصلاة يستترون حتى تُقضى تلك الفريضة؟ يختفون في محلاتهم، أو يغلقونها ويقفون أمامها أمثال الشياطين، وبدون خوف من الله الذي يعلم السر وأخفى.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:24 PM عناية الإسلام بالأمر بالصلاة
الحمد لله القائل: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [البقرة:43] وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، مُعلِّم الخير والهدى، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بتمام الهدى، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:فيا عباد الله! اتقوا الله عَزَّ وَجَلّ.
أمة الإسلام! اعلموا أن شأن الصلاة عظيم، وقد بلغ من عناية الإسلام بالأمر بالصلاة بأن تقام في الحضر والسفر، في السلم والحرب، ولم يرخص في تركها للمريض، فقال صلى الله عليه وسلم للمريض: {صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب } هذا في حق المريض، ومع الأسف الشديد! فبعض المرضى يدخل أحدهم في المستشفى ويخرج ولم يصلِّ فرضاً واحداً، يقول: أجمعها جميعاً، وهل تدري يا مسكين! هل تخرج معافى أم تخرج جنازة؟ ثم تبقى عليك هذه الفرائض دينٌ عليك تحاسب بها؛ لأنها حقٌ من حقوق الله.......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:26 PM عدم سقوط الصلاة بأي حال من الأحوال
الإسلام دين يسر، دين الكرامة والعزة {صلِّ قائماً؛ فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب } هكذا دين الإسلام يدعو إلى السهولة واليسر، دين يدعو إلى العزة والمفخرة العظمى لأهل الإسلام؛ الذين تمسكوا به وأقاموه، وقاموا بواجباته على نور من الله وبرهان، وعلى رأس ذلك وفي مقدمات الدين الإسلامي: الصلاة التي هي الركن العظيم من أركان الإسلام، ومبانيه الذي لا يقوم إلا عليها، فمتى حافظ عليها العبد فإنها تهديه بنورها إلى الطريق السوي، ويبدو أثر ذلك في سلوكه واتجاهه نحو الخير وبعده عن الإثم والرذيلة.
يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن العبد إذا صلَّى فأحسن الصلاة صعدت ولها نور، وإذا انتهت إلى أبواب السماء فتحت أبواب السماء لها، وتشفع لصاحبها، وتقول: حفظك الله كما حفظتني، وإذا أساء في صلاته فلم يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها صعدت ولها ظلمة، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني، فإذا انتهت إلى أبواب السماء غلقت دونها، ثم لفت كما يُلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها } أو كما قال.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:27 PM وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة
فاتقوا الله -عباد الله- وأقيموا فرائض الله وفي طليعتها: الصلاة، التي كان يُوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ آخر أنفاس الموت.
الصلاة الصلاة يا أمة الإسلام! لا يشغلنَّكم عنها، أو يحملكم على التهاون بأدائها في وقتها أي شاغل؛ من وظيفة أو رئاسة، أو ندوة أو بيع أو شراء، أو حرفة أو لهو أو غير ذلك؛ فإن في ترك فريضة رب العالمين غبناً يا له من غبن! ويا له من خسارة!
مروا أبناءكم بالصلاة وحثوهم عليها وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم إذا تركوها وهم أبناء عشر سنين؛ هكذا حثكم الناصح الأمين.
وصلوا على رسول الله امتثالاً لأمر الله http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الأحزاب:56] وهو القائل: {من صلّى عليَّ صلاة صلَّى الله عليه بها عشراً } اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000001&spid=60) وعمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000002&spid=60) وعثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000003&spid=60) وعلي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000004&spid=60) وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمَّر أعداء الدين، الذين يُفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأبناء المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء! اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم من أتى ليعلِّم أولاد المسلمين الخير فزده أجراً ومثوبة يا رب العالمين! ومن جاء ليعلم أولاد المسلمين الشر فأخرس لسانه واشدد على قلبه وأهلكه عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، والربا، والزنا، واللواط، والزلازل والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين!
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللهم اجعل ما أنزلته لنا معونة على طاعتك، ومتاعاً إلى حين، اللهم اجعل ما أنزلته علينا من الغيث معونة لنا على طاعتك ومتاعاً إلى حين، واجعله يا رب العالمين يا قادر يا كريم، اجعله سُقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، اللهم اجعله معونة على طاعتك ولا تجعله استدراجاً إلى معاصيك يا رب العالمين.رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
عباد الله! إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:30 PM علاقة زيادة الإيمان بالصلاة
بماذا يزيد الإيمان يا إخواني؟ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأول طاعة يتقرب بها العبد إلى الله بعد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة، فالصلاة.. الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
واسمعوا إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم! ماذا كان يقول لـبلال (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000011&spid=60) يقول: {يا بلال (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=60&ftp=alam&id=1000011&spid=60) ! أرحنا بالصلاة } بعكس حال بعض الناس؛ كأنهم يقولون: أريحونا من الصلاة؛ بل -والله- إننا نرى أحياناً بعض الناس في صلاة العشاء إذا طال الحديث تجده يتسلل ويخرج من المسجد لماذا؟ليس عنده استطاعة أن يجلس في المسجد، ولذلك مثل المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، ومثل المنافق في المسجد كالطير في القفص، نسأل الله العفو والعافية، ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة؟ يقول: {وجعلت قرة عيني في الصلاة} كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى الصلاة، وتتوق نفسه إليها، والمحافظ على الصلاة يحشر يوم القيامة مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واسمعوا إلى تمام الحديث الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: {سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابَّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه } هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم: رجل قلبه معلق في المساجد.
إخواني في الله! والله إننا كنا نرى قبل سنين قبل وقت الأذان تجد في الصف من يذكر الله، ومن يقرأ قرآن، ومن يقرأ الأذكار في الصباح أو في المساء، والآن مع الأسف الشديد! بعض المساجد يُؤذن المؤذن ويجلس عشر دقائق أو ربع ساعة ولا ترى في المسجد إلا المؤذن، لماذا زهد الناس في هذا الفضل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟! لو يعلمون ما في التبكير لاستهموا عليه {لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا } لو يعلمون ما فيه من الأجر العظيم لضربوا عليه القرعة ولتزاحموا على هذا الفضل العظيم، ولكن هذا أمر غيبه الله جل وعلا، متى يعلمون ذلك؟ http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الشعراء:88-89].......
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:32 PM وقفات مع تارك الصلاة
فيا إخواني في الله! نقف وقفات يسيرة مع تارك الصلاة، وما أكثرهم! اسمع إلى هذه الموعظة!
قال قائل:
يا تارك الصلاة! كيف حالك إذا نزل بك هادم اللذات؟
بل كيف حالك إذا حلَّت بك السكرات؟
ثم كيف حالك إذا فارقت المساكن والدور، وسكنت في لحدٍ ضيق يضيق لضيقه صابر الحيوان؟
ثم كيف حالك إذا جاورت الديدان؟
ثم كيف حالك عند سؤال الملكان وقد أضعت الصلاة؟
كيف حالك إذا واجهت الحساب وقد قمت من قبرك حافي القدمين.. حاسر الرأس.. عاري الجسم؟
كيف حالك إذا قمت وقد نُودي باسمك على رءوس الأشهاد: أين فلان بن فلان في يوم تشيب فيه الولدان؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر: {أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة } لا إله إلا الله!
أين فلان بن فلان! في يوم تشيب فيه الولدان، وتتشقق السماء بالغمام، في يومٍ طال فيه القيام، واشتبكت الأقدام، وتغيرت الأحوال.
كيف حالك يا تارك الصلاة! في ذلك الموقف العظيم.. لا نوم، ولا راحة، ولا أكل، ولا شرب، وقد أُدنيت الشمس من رءوس الناس مقدار ميل، واشتد حرها، وذهب العرق في الأرض سبعين ذراعاً من طول القيام.
فيكف حالك يا تارك الصلاة، في ذلك اليوم العظيم، وقد عرضت على جبار الأرض والسموات؟
فيا ليت شعري هل تأخذ كتابك باليمين؟ أم تعطاه بالشمال؟ يا تارك الصلاة! كيف حالك إذا سقت إلى سقر؟: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ* لا تُبْقِي وَلا تَذَرُhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [المدثر:27-28].
يا تارك الصلاة! كيف حالك في غي؛ وادٍ في جهنم بعيدٌ قعره، شديدٌ حره، منتن ريحه؟
يا تارك الصلاة! كيف حالك إذا وضعت في ويل؛ {واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدت حره }؟اللهم ردنا إليك رداً جميلاً!
إخواني! الأمر جد خطير، ولكن -مع الأسف الشديد- تنظر في وسط المجتمع تجد أولاد المسلمين.. أناس يُجاورون المساجد ولا تراهم في الصلاة، إنا لله وإنا إليه راجعون! نسأل الله -جل وعلا- أن يلطف بنا بلطفه، إنه على كل شيء قدير، اللهم ردنا إليك رداً جميلاً.......
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:36 PM خصائص الصلاة وأهميتها
أما الموضوع الذي اخترته للحديث اليوم فهو مهم جداً، وذو علاقة وأهمية بالغة؛ لأنه يتعلق بكل مسلم بعينه؛ ولأنه العبادة العظيمة الذي تعبد الله بها أهل الأرض وأهل السماء ألا وهي: الصلاة.والصلاة التي نعنيها هي الصلاة التي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأدائها كما يجب إذ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=book&id=4000004&spid=34) وصحيح مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=book&id=4000001&spid=34) عن مالك بن الحويرث (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=alam&id=1000174&spid=34) رضي الله عنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). والصلاة: هي أقوال وأعمال ظاهرةٌ تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، شرعها الله تبارك وتعالى وتعبد الناس بها وفرضها عليهم وسماها صلاة بمعنى: صلة بينه وبين عباده.......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 09-03-2012, 10:38 PM أنها من أول ما شرع وكونها شرعت في السماء
إن المتأمل في فرضية الصلاة يجد أن هناك خصائص اختصت بها الصلاة: أولاً: كونها من أول ما شرع بعد التوحيد، وبعد تثبيت العقيدة جاء الأمر بالصلاة. ثانياً: أن جميع عبادات الإسلام كلها شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يتلقى تشريعها من الله عن طريق الوحي إلا الصلاة؛ فإن الصلاة لما أراد الله أن يشرعها أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لعظمها ولجلالة قدرها، قال عز وجل: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الإسراء:1] أسرى الله برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى. ثم شرع الله له الصلاة وأمره بها وفرضها خمسين صلاة، بمعنى: أنها لو بقيت على الفرض الذي فرضه الله لكنا مأمورين أن نصلي في كل (نصف ساعة) صلاة، ولكن بفضل الله ورحمته وبشفقة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه طلب من ربه التخفيف، بعد أن شاور موسى وأخبره وقال: (إن الله قد فرض عليَّ خمسين صلاة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع فخفف الله خمساً ثم خمساً ثم خمساً حتى بقيت خمساً، وخفف خمساً وأربعين صلاة؛ فلما وصل إلى موسى قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال: يا موسى! قد سألت حتى استحييت من ربي، قال الله عز وجل: إني قضيت وقضائي لا يرد هي خمسٌ في العدد وخمسون في الأجر).اللهم لك الحمد يا ربي، أي: كان المنطق أنه إذا خفف خمساً وأربعين أو بقى خمساً رحمة من الله يعطينا أجر الخمس وكَثُرَ خير الله وطاب، ولكن الله عز وجل كريم فقد حذف خمساً وأربعين وجعل ثوابها قائماً مع ثواب الخمس وأصبح لك مع الخمس خمسين صلاة، كأنك إذا صليت خمس صلوات تصلي خمسين صلاة.ففرضها الله عز وجل في السماء وهي خاصية لها تميزت بها عن جميع شرائع الإسلام.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 10-03-2012, 11:24 AM السؤال
ما الفرق بين الشريعة والفقه؟ وهل صحيح أن الشريعة هي من عند الله وأن الفقه هو اجتهادات العلماء؟
أشكركم الشكر الجزيل وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشريعة في لغة العرب هي: الطريقة المستقيمة، ومورد الماء الذي يقصد للشرب يسمى: شرعة، وشرع لهم كذا أي: سن لهم كذا.
وأما في الاصطلاح فالمقصود بالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين، وبين لهم من الأحكام المختلفة.
وسميت شريعة لاستقامتها وشبهها بمورد الماء، لأن بها حياة النفوس والعقول، كما أن في مورد الماء حياة الأبدان.
فالشريعة إذن تشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسات والعادات، وغير ذلك من مجالات الحياة، فما من جانب من جوانب الحياة إلاَّ وقد بين الله لنا فيه ما يحل ويحرم، إما تفصيلاً بذكره والتنصيص عليه، وإما بإرجاعه إلى القواعد الكلية التي عليها مبنى الشريعة.
وأما الفقه: فمعناه عند العلماء: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
فالفقيه مهمته استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلة الشريعة (القرآن والسنة)، أو المصادر التي شهدت لها الشريعة بالصحة والاعتبار (كالإجماع والقياس الصحيح).
فالفقه يختص بالبحث عن الأحكام العملية، ولا يبحث عن الأمور العقدية، فهو جزء من الشرعية، والشريعة أعم منه.
وعليه، فنقول: من فرق بين الشريعة والفقه بهذا الاعتبار، فتفريقه تفريق صحيح.
وأما من أراد من التفريق أن يقول بأن الشريعة هي: ما ينظم علاقة العبد بالله، وهي منزلة من عند الله. والفقه هو: استنباط الفقهاء، فلهم أن يستنبطوا من الأحكام، ويُعملوا عقولهم دون التقيد بنصوص الشريعة والمصادر التي اعتمدتها، فهذه دعوى العلمانيين الذين يريدون زحزحة الدين عن مجالات الحياة المختلفة، وحصره في جانب العقائد والعبادات.
ثم يتولى الناس التشريع لأنفسهم، فيشرعون ما شاءوا، وهذا كفر بالله تعالى مخرج من ملة الإسلام.
نسأل الله العافية.
والله أعلم.
محمد رافع 52 10-03-2012, 11:28 AM عقوبة تارك الصلاة
للصلاة مكانة عظيمة في هذا الدين، فقد اختصت بخصائص عن سائر العبادات، وكان من أهمها أنها شرعت في السماء وأنها لا تسقط عن العبد بأي حال من الأحوال.وهي أبرز صفات المؤمنين كما بين الله ذلك في كتابه، ولذا كان لتارك الصلاة أحكاماً في الدنيا قبل الآخرة، من أهمها أنه يقتل ردة بعد استتابته. وقد تطرق الشيخ في محاضرته إلى التحدث عن نعم الله وكيفية شكرها، مبيناً أن المعاصي هي السبب في زوالها، مع ضرب أمثلة من الأمم السابقة ممن كفروا بنعم الله، خاتماً ذلك بوصية بالمحافظة على مجالس العلم الشرعي.
محمد رافع 52 10-03-2012, 11:31 AM الصلاة فرض على الأمم من قبلنا
هذه الصلاة هي التي تعبد الله بها كل الأديان والأمم، وشرعت في كل الأديان، والذي يستقرئ القرآن يجد أنه ما من قوم بعث الله عز وجل فيه رسولاً وأنزل فيه كتاباً إلا وأمرهم بالصلاة كما أمرهم بالتوحيد وإن اختلفت الصلاة بكيفيتها وتشريعها عن بقية الأديان إلا إنها متفقة أنها صلاة. فإبراهيم عليه السلام لما أتى بإسماعيل وأمه إلى مكة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=amaken&id=3000005&spid=34) قال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifرَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[إبراهيم:37] وكان يدعو ويقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifرَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[إبراهيم:40]. وموسى عليه السلام لما كان في الليلة التي كان فيها مسافراً وعائداً من أرض مدين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=amaken&id=3000175&spid=34) إلى أرض مصر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=amaken&id=3000034&spid=34)، وكان في الطور (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=amaken&id=3000171&spid=34) ومعه زوجته وكانت حاملاً، وفي ساعات المخاض أي: النفاس وكانت ليلةً باردةً مطيرةً مظلمة، أي: في حالة لا يعلمها إلا الله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifآنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[القصص:29] أي: من جنب الجبل وجد ناراً: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[طه:10] يريد أن يدفئ أهله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[النمل:7].. http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى * إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً * وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى * إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[طه:11-14].أول شيء: اعبدني وأقم الصلاة، ذكر الصلاة مع العبادة مع الأمر بالتوحيد: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي * إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[طه:14-15] وفي سورة يونس يقول الله عز وجل: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[يونس:87] أوحى الله إليهم إذا بنوا بيوتهم في مصر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=amaken&id=3000034&spid=34) أن يجعلوا بيوتهم إلى القبلة، أي: إلى بيت المقدس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=amaken&id=3000081&spid=34) ، وماذا؟! وأقيموا الصلاة، اجعل بيتك إلى القبلة وأقم الصلاة.......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 10-03-2012, 11:35 AM الصلاة وصية الله لعيسى ابن مريم
هذا عيسى عليه السلام يذكر الله عز وجل عنه حينما جاءت به مريم تحمله، وقد حملت به من غير أب، ولله عز وجل أن يخلق ما يشاء؛ لأنه على كل شيء قدير. خلق الناس على أربعة أصناف: الصنف الأول: من غير أم ولا أب وهو آدم، قال الله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[آل عمران:59] فالله يخلق ما يشاء ويختار، فخلق آدم حيث قبض قبضةً من التراب، ونفخ فيه من روحه من غير أم ولا أب لا حمل في بطن ولا خرج من صلب، وإنما الله عز وجل قبضه من التراب وخلقه ثم نفخ فيه من الروح وصار بشراً سوياً.الصنف الثاني: من أب بلا أم، وهي حواء خلقها الله من ضلع آدم الأيسر؛ ولهذا المرأة خلقت من ضلع أعوج وما في الدنيا امرأة مستقيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته -وكسره طلاقها- وإن استمتعت به استمتعت به على عوج) الذي يريد امرأة مستقيمة ما فيها عوج في الجنة، ولهذا أعوج ما في المرأة أعلاها أي: لسانها: (فاستمتعوا بهن على عوجهن) هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صنف خلقه الله عز وجل من أبٍ بلا أم وهي حواء. الصنف الثالث: خلقه الله من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، بعث الله جبريل فنفخ في جيب درعها وبعدها حملت لما جاءها الملك قالت: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً * فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً * فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:18-23] لأنها من بيت الطهر والعفاف، من بيت المروءة والشرف، من بيت العزة والطهارة والنقاء. فتقول: ليتني مت قبل هذا اليوم http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:23-24] لكي يطمئنها أن القضية بأمر الله ليس فيها عيب أبداً، ولا فيها مخالفة ولكنها سنة الله الجارية http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً * وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:24-26]، وكان صومهم الإمساك عن الكلام والطعام والشراب والنكاح، كان الذي يتكلم بكلمة يفطر ويقضي ذلك اليوم. http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:27] فلما رأوه معها وهم يعرفونها أنها طاهرة، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:27] من أين جاء هذا؟ لقد جئت شيئاً عظيماً، جئت بمصيبة كبيرة، كيف هذا؟!! http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً * يَا أُخْتَ هَارُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:27-28] دعوها وذكروها بنسبها وأخيها العابد الذي كان عابداً في بيت المقدس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=amaken&id=3000081&spid=34) http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifمَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:28] يقولون: هذا ليس عملك أنت، كيف فعلت هذا؟ وهذا يتعارض مع الطهر والعفاف ومع النقاء والفضائل التي كنت تعيشين عليها في بيتك مع أمك وأبيك ومع أخيك هارون، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:28-29] بدون كلام http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [مريم:29]. فترك الثدي وكان يرضع من ثديها وتكلم وقال لهم: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:30] وفي هذه الكلمة يقول العلماء: إن فيها نسفاً لعقيدة النصارى، الآن في العالم أكثر من (ألف مليون) نصراني يعتقدون أن عيسى ابن الله ولكنه يقول هو: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:30] وهو أعرف الناس بنفسه، فكذبوا، والله يقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:35] فهنا قال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً * وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:30-31]. هذه وصية الله لعيسى عليه السلام وهي الشاهد من الحديث: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً * وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً * وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً * ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ * مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:31-36].الصنف الرابع: وهو من خلقوا من أم وأب وهم سائر البشرية، قال تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[الحجرات:13]
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 10-03-2012, 11:38 AM منزلة الصلاة في الإسلام
يقول الله سبحانه وتعالى في شريعة الإسلام بالشريعة الخاتمة المهيمنة المسيطرة التي هي آخر الرسالات والتي رسولها آخر الرسل، قال الله عزوجل فيها: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[آل عمران:85] فكانت الصلاة قطب هذا الدين وعمود هذا الإسلام. وفي حديث معاذ بن جبل (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=alam&id=1000022&spid=34) لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا، ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: الصوم جنة) الصوم وقاية؛ لأنه يحفظك من كل معصية، والصائم يحفظ من معصية الله، فكيف يخرب ويبني في نفس الوقت. (الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[السجدة:16-17] ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: كف عليك هذا، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! قال: ثكلتك أمك يا معاذ (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=alam&id=1000022&spid=34) وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) فلا يكب الواحد في النار إلا لسانه، اللسان هو وسيلة النجاة وهو وسيلة الهلاك. لا حول ولا قوة إلا بالله!فجاءت الصلاة لتكون ذات منزلة عظيمة في دين الله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) قال: (حبب إليَّ من دنياكم الطيب) صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه طيب. والطيب يرفع النفس ويبارك الروح، ولذا قال أهل العلم: لو أنفقت ثلث مالك في الطيب لم تعد مسرفاً، أي: لو أن راتبك (ستة آلاف ريال) وأنت شهرياً تصرف (ألفي ريال) في الطيب لم تعد مسرفاً، لماذا؟ لأن الطيب يحبه الله تبارك وتعالى، والملائكة تحب الطيب، والناس يحبون الطيب، فمن كان طيباًَ في ريحه فهو طيب عند الله في كل أموره.لكن اليوم أكثر ما ينفق الناس أموالهم في الدخان في طيب الشيطان، ولا يمكن أن يغلق الباكت إلا والباكت وراءه، بل بعضهم يشتري (كراتين) لأنه يخاف أن تأتي حروب وتصير أزمة في الدخان، فهو يكنزه مثلما يكنز البر والحب -لا حول ولا قوة إلا بالله!- ولو حسب كم يشتري كل يوم يشرب علبتين، والعلبتان (بثمانية ريالات) أو (بعشرة ريالات) بحسب نوعية الدخان، أي: يشتري في الشهر (بثلاثمائة ريال) أي: في السنة (ثلاثة آلاف وستمائة ريال) في الدخان، ويقول بعضهم: إن ريال الدخان معوض، فلو جاءه فقير عند الباب في الصباح وأعطاه ريالاً قلنا: كثر الله خيرك، لكن لو جاءه في اليوم الثاني: ويريد ريالاً، قال: ماذا أتى بك؟ فبالأمس أعطيتك ريالاً وتمر عليَّ كل يوم، ولكن الدخان كل يوم (عشرة) وليس فيها كلام ولا تبرم أبداً ولا ضجر، لماذا؟! لأنها طاعة للشيطان ومعصية لله تبارك وتعالى.بينما كم ينفق الإنسان في العود؟ كم ينفق الإنسان في الطيب؟ قليل جداً، فرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ويحب الطيب يقول: (حبب إليَّ من دنياكم الطيب والنساء -أي: الحلال-، وجعلت قرة عيني في الصلاة) صلوات الله وسلامه عليه، ويقول وهو يلفظ أنفاسه في آخر لحظة من لحظات حياته: (الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، وما ملكت أيمانكم) ولما نزل قول الله عز وجل: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:59] خلف أي: نشء جديد، أي: أناس يأتون وأبرز صفاتهم أنهم لا يحبون الصلاة، وهذا موجود الآن، إلا من رحم الله.ما من بيت إلا وفيه معركة بين الأب وبين الأولاد في الصلاة، الأب يريد طاعة الله والأولاد لا يريدونها أبداً، إذا دعاهم إلى الصلاة كأنه يضرب وجوههم بحديد، فلا يريدون الصلاة: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:59] أما المباراة يذهب من قبل العصر ينتظرها يأتي لكي يلعب كرة، والكرة أتعب من الصلاة، لكنها صلاة إبليس وطاعة للشيطان، لكن الصلاة ثقيلة عندهم: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[مريم:59] لما نزلت هذه الآية قال محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل: (أو تضيع أمتي من بعدي الصلاة؟!) أيعقل أن يُضيع مسلم الصلاة؟ (قال: يأتي أقوام في آخر الزمان يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، درهم عنده خير من صلاة)، فالآن تركوها بلا درهم ولا ريال ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون!
محمد رافع 52 10-03-2012, 11:50 AM هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة
(صفة الصلاة)
استقبال القبلة
جاء في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: {إذا أردت الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة } قال سبحانه: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [البقرة:144] قال الشافعي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000084&spid=264) : من كان في الحرم فعليه أن يستقبل الكعبة، ومن كان في مكة فعليه أن يستقبل الحرم، ومن كان في الآفاق فعليه أن يستقبل مكة . وهذا شيءٌ عجيب وفقهٌ طيب، يقبل ولا يعارض النصوص.
فاستقبال القبلة شرط إلا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فتستقبل القبلة عند التكبير ثم لا يهمك أين توجهت بك راحلتك.
واستقبال القبلة يسقط إذا اجتهد العبد فصلى إلى غير القبلة، ثم بانَ له أنه صلى إلى غير القبلة، كأن يصلي في ظلمة، أو في صحراء، أو في سفر، لقول عقبة بن عامر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000192&spid=264) : {صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح الصباح رأينا أنا صلينا إلى غير القبلة، فأنزل الله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [البقرة:115] فلم نعد الصلاة } وهذا حديثٌ صحيح.
فاستقبال القبلة وارد مع القدرة، إلا من كان مريضاً لا يستطيع استقبال القبلة فهذا معذور، قال الله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [التغابن:16] وقال عليه الصلاة والسلام: {إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }.......
تكبيرة الإحرام
التكبير عند أهل العلم هو الوارد وهو السنة، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الصلاة إلا (الله أكبر) لم يقل: الله أكبر كبيراً، ولم يقل: كبرتُ لله، ولم يبدأ بكلمة أخرى غير التكبير، فلم يقل الحمد لله، ولا سبحان الله، ولا لا إله إلا الله، وإنما قال الراوي: {ثم كبر } وكان يقول: الله أكبر، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئ إلا (الله أكبر) وذهب أبو حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000061&spid=264) إلى أنه يجزئك أن تقول أي ذكر، كأن تقول: سبحان الله، أو الحمد لله، لا إله إلا الله، أو أستغفر الله فإذا قلت ذلك انعقدت صلاتك، بل زاد في روايةٍ -رحمه الله- أن قال: لو كبر بالعجمية لأجزأه ذلك، كأن يقول: اشكمدرت، ونحوها.
وهذا مخالفٌ للنصوص، وقد نص المحدثون على أنه لا يصح هذا القول، وأنه مجانبٌ للصواب، ولا يجوز الأخذ به، وذلك لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وكان إذا كبر صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: {الله أكبر } ولم يكن يضم أصابعه أو يفرجها، وإنما كان يجعلها على هيئتها وعادتها.
وأما رفع اليدين، فقد جاء في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000004&spid=264) من حديث أبي حميد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001526&spid=264){أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه } وجاء عند البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000047&spid=264) ومسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264) من حديث وائل بن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000764&spid=264){أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما إلى فروع أذنيه } فكيف نجمع بينهما؟
قال بعض العلماء: أما أواخر الكفين فعند المنكبين؛ لحديث أبي حميد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001526&spid=264) ، وأما أطراف الأصابع فعند فروع الأذنين؛ لحديث وائل بن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000764&spid=264) . فمن جعلها عند فروع الأذنين أجزأه، ومن جعلهما حذو منكبيه أجزأه، ومن رفعهما بين الأذنين والمنكبين أجزأه كذلك. وهنا مسألة ذكرها ابن قدامة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001529&spid=264) ، وهي: هل تكبر مع الرفع؟ أو بعد الرفع؟ أو قبل الرفع؟ أصوبها أن تكبر مع رفع اليدين، وإن رفعت قبل التكبير جاز، وإن رفعت بعد التكبير جاز، ولكن مع التكبير هو الأصوب والأحسن، وهو هديه عليه الصلاة والسلام.......
كيفية وضع اليدين على الصدر
جاء من حديث وائل بن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000764&spid=264) : {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر وضع يديه على صدره } ولفظه عند ابن خزيمة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000793&spid=264) بسندٍ صحيح: {يضع اليمنى على اليسرى على صدره } وأصله في البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000047&spid=264) ، ولكن ليس في البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000047&spid=264) بلفظ: أنه كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره، وأما حديث علي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000011&spid=264) عند أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000276&spid=264) : [[من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة ]] فهو حديثٌ ضعيف، وهو رواية للحنابلة عملوا بها، والصحيح أنه ضعيف، والأصل أن توضع على الصدر، ولا ترفع رفعاً كما يفعل بعض الناس؛ لأن بعض الناس يحملهم التشدد في السنة إلى أن يخرجوا من السنة، حتى يقول ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) : بعض الناس هربوا من طرفٍ مجانب للسنة، فخرجوا من الطرف الآخر، المرجئة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=firak&id=2000040&spid=264) خافوا من مذهب الخوارج (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=firak&id=2000032&spid=264) ، فذهبوا فخرجوا من مذهب السنة إلى الإرجاء، والخوارج (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=firak&id=2000032&spid=264) خافوا من مذهب المرجئة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=firak&id=2000040&spid=264) ، فخرجوا من السنة وأهل السنة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=firak&id=2000004&spid=264) توسطوا، فلا تجعل يديك فوق الصدر ولا تحته، ولكن اجعلهما على الصدر، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأصل.......
الاستفتاح
صح عنه صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح أحاديث، ومن استفتح بشيءٍ منها صحت صلاته، منها: حديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264) قال: {يا رسول الله! سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ } وفي رواية أخرى: {يا رسول الله! بأبي أنت وأمي } أي: فديتك بأبي وأمي، وهو يستحق أن نفديه عليه الصلاة والسلام، وهو أسلوبٌ يستخدمه الصحابة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد قالها عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000029&spid=264) لـأبي بكر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000018&spid=264) ، كان يقول له: فداك أبي وأمي، والجاهليون كان يقول أحدهم للزعيم أو للسلطان: أبيت اللعن، أي أعوذُ أن أستجلب أمراً يوجب اللعن، أو أن أكرهك أو أغضبك، فاستبدلها المسلمون بكلمةٍ أطيب فقالوا: فديتك بأبي وأمي، وكان الجاهليون يقول أحدهم: عمت صباحاً، فاستبدلناها بقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول النابغة الذبياني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000198&spid=264) للنعمان بن المنذر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000200&spid=264) :
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي منهن قد كنتُ أنصبُ
فإنك شمسُ والملوك كواكبٌ إذا ظهرت لم يبد منهن كوكبُ
قال أبو هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) : {فديتك يا رسول الله بأبي وأمي، ماذا تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد } وهذا هو أصح حديث في الاستفتاح، ويستفتح به المحدثون.
ويرى ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) وابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) أن أحسن استفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك؛ لأنه جمع تنزيهاً وتوحيداً وتسبيحاً وتحميداً.
ومن استفتح بهذا أو بذاك فقد أصاب، والأول جاء في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264) ، وأما الثاني فقد رواه مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264) بسندٍ منقطع، قاله الدارقطني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000399&spid=264) وغيره، وقد وصله الدار قطني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000399&spid=264) بسندٍ موصول، وهو صحيح.
وجاء عند مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264) من حديث علي بن أبي طالب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000011&spid=264) رضي الله عنه: {أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرتُ وأنا أول المسلمين } قال أهل العلم: قال عليه الصلاة والسلام وأنا أول المسلمين، لأنه أول المسلمين، وأما نحن فنقول: وأنا من المسلمين.وقد أورد ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) في زاد المعاد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000092&spid=264) استفتاحات أخرى، لكن هذه ثلاثة استفتاحات، حديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264) ، وحديث عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000029&spid=264) في مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264) ، وحديث علي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000011&spid=264) : {وجهت وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين } والرابع أورده ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) في صلاة الليل، قال: {كان يسبح عشراً، ويحمدُ عشراً، ويكبر عشراً، ويهلل عشراً، ويستغفر عشراً } إلخ.
ومن صلى بلا استفتاح صحت صلاته، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: {أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه } فالاستعاذة واردة في حديث أبي سعيد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000140&spid=264) الصحيح، وقالوا: النفث هو الشعر، والنفخ هو الكبر، والهمز هو الموتة، أي: الجنون قاله أبو عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001527&spid=264) أحد الرواة.......
محمد رافع 52 10-03-2012, 12:30 PM قراءة الفاتحة
صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للأعرابي: {واقرأ ما تيسر معك من القرآن } أخذ بهذا الجمهور وقالوا: لا يجزئ إلا قراءة الفاتحة، وقال الأحناف: لو قرأ بأي شيءٍ من القرآن لأجزأه ذلك، والصحيح أنه لابد من الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000429&spid=264) في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264) :{لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ.. خداجٌ.. خداج } أي باطلة، وعند ابن حبان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000229&spid=264) مصححاً وأبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000276&spid=264) والترمذي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000024&spid=264) ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: {لعلكم تقرءون خلف إمامكم. قالوا: نعم، قال: لا تقرءوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } وهل تقرأ وراء الإمام في الجهرية؟
لأهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول: لابد من قراءتها في السرية والجهرية وهو قول جمهور المحدثين.
القول الثاني: تُقرأ في السرية ولا تُقرأ في الجهرية خلف الإمام، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) .
القول الثالث: يكفيك قراءة الإمام في السرية والجهرية، وهو مذهب الأحناف. والقول الأول هو الصحيح، أنك تقرأ بها في السرية والجهرية، فلا تسقط عنك الفاتحة على الصحيح، ولو قرأ الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } ولقوله: {فاقرءوا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب }.......
قراءة ما تيسر بعدها
وما تيسر من القرآن إما آية أو سورة أو الجمع بين سورتين، أو الأخذ من سور متفرقة من القرآن وقد توقفوا في هذا، وقد فعله بلال (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000027&spid=264) ، وأقره عليه الصلاة والسلام في حديثٍ يقبل التحسين، كما ذكره الذهبي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000048&spid=264) ، أنه قال: {كلٌ كثيرٌ طيب } وكان يفعله خالد بن الوليد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000028&spid=264) يوم صلَّى بالناس في غزوة، فقد قرأ بعض الآيات من سورة وبعضها من سورة وبعضها من سورة، وهذا خلاف الأولى لكنه صحيح مجزئ.
وهل لك أن تقدم بعض السور على بعض؟ كأن تقرأ -مثلاً- في الأولى (عمَّ) وفي الثانية (تبارك)؟ قالوا: هذا من تنكيس القرآن، وقد كرهه الأحناف، والصحيح عند المحدثين أنه جائز، وقد روى البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000047&spid=264) في الصحيح عن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000029&spid=264) أنه قرأ في الركعة الأولى سورة يوسف وقرأ في الثانية سورة يونس، وقد قال البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000047&spid=264) : من عاد إليه وجد ذلك. فهو مجزئ، بشرط أن تكون الأولى أطول من الثانية.......
الركوع
قبل هذا اعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في أربعة مواطن في الصلاة:
الأول: عند تكبيرة الإحرام.
الثاني: عند الركوع.
الثالث: عند الرفع من الركوع.
لحديث ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000108&spid=264) في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264){أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه } هذه ثلاثة مواطن.
الموطن الرابع جاء عند أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000276&spid=264) ، وهو عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، فهي أربعة مواطن.
والأحناف قالوا برفعٍ واحد وهو عند تكبيرة الإحرام، ولذلك صلى أبو حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000061&spid=264) إماماً بـابن المبارك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000076&spid=264) المحدث، فكبر أبو حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000061&spid=264) فكبر ابن المبارك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000076&spid=264) ورفع يديه، فكبر ليركع فرفع ابن المبارك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000076&spid=264) يديه، ولم يرفع أبو حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000061&spid=264) ، فلما سلم قال أبو حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000061&spid=264) لـابن المبارك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000076&spid=264) : خفتُ أن تطير بجانبي من كثرة ما رفعت يدك. فقال ابن المبارك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000076&spid=264) : لو أردت أن أطير لطرتُ في الأولى.
قال علي بن المديني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000526&spid=264) : شيخ البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000047&spid=264) المحدث الكبير: من لم يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فقد أزرى بالصحابة.
وقال المروزي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000638&spid=264) : رفع اليدين ثابتٌ عن الأئمة مجمعٌ عليه. وكأن المروزي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000638&spid=264) ما التفت إلى خلاف أبي حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000061&spid=264) ، والأمر ليس مجمعاً عليه؛ لأن أبا حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000061&spid=264) يقول: الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط.
فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الركوع قال: الله أكبر ثم ركع، فهصر ظهره، كما جاء في حديث أبي حميد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001526&spid=264) في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264) ، برأسه عليه الصلاة والسلام، حتى لو وضع إناءٌ من ماء ما سقط منه شيء. وكان يجعل يديه كالقابض على ركبتيه، ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وورد عند أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000023&spid=264)-وقد ضعفها أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000023&spid=264)- زيادة (وبحمده) والصحيح أنها زيادة صحيحة، فقد صححها بعض المتأخرين.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: {سبوحٌ قدوس، رب الملائكة والروح } في الركوع والسجود، وكان يقول في الركوع والسجود كما في الحديث الصحيح عن عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000109&spid=264) : {سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفرلي } يتأول القرآن، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم } وهذا أمر معلوم، لكن لابد أن يتدارس وأن يتفقه فيه، ولعل الله أن ينفع من سمعه، لأن في بعض البيوت من لا يحسن الصلاة، وبعض العجائز تصلي جالسة، وبعض الناس لا يعرف الصلاة إلا تقليداً، من فاتته الصلاة فقد فاته الإسلام.
وهل يقول: سبحان ربي العظيم مرة واحدة؟قال بعض الفقهاء: يجزئ مرة واحدة، وقال بعضهم: لا يجزئ إلا ثلاثاً. والصحيح أنه يقولها المصلي ما استطاع، أو ما يقارب العشر مرات لحديث حذيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000644&spid=264) : {كان يقولها صلى الله عليه وسلم عشر مرات } وصلى أنس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000064&spid=264) وراء عمر بن عبد العزيز (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000040&spid=264) ، فكان يقول (سبحان ربي العظيم) عشراً، فقال أنس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000064&spid=264) : [[ما صليت وراء أحدٍ أشبه صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ]] يعني عمر بن عبد العزيز (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000040&spid=264) .......
الرفع من الركوع
أما الرفع فكان صلى الله عليه وسلم يقول: (سمع الله لمن حمده) ويرفع يديه، ثم يقول: (ربنا ولك الحمد). قال ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) : وردت (ربنا ولك الحمد) ووردت (اللهم ربنا لك الحمد) ولم ترد (ربنا لك الحمد). والصحيح أنها وردت، وقد رد المحدثون على ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) رحمه الله وقالوا: بل وردت أربع صيغ، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، فمن قال واحدةً منها فقد أصاب.
وقد ذكرنا أن من البدع المخالفة قول بعضهم: من قال: (ربنا ولك الحمد والشكر) فاعترض بعض المعترضين وقالوا: سبحان الله! كيف يعترض على أن نقول لله الشكر؟ أما أنعم الله علينا؟! كيف لا نشكر الله؟! ونقول: هذا رجلٌ جاهلٌ عارض الشرعية برأيه، والشريعة لم تأت بالآراء، قال علي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000011&spid=264) رضي الله عنه: [[لو كان الدين بالرأي، لكان باطنٌ الخف أولى بالمسح من ظاهره ]] إذاً الدين نقل، الدين من المعصوم صلى الله عليه وسلم: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } أقول: صحيح أن الله هو الذي أنعم علينا، والشكر هو لله تعالى، لكن لماذا تأتي بكلمة ما أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي علمنا السنة إلا محمد عليه الصلاة والسلام!
إذاً قف حيث وقف القوم، وسر حيث ساروا، مع سيد القوم صلى الله عليه وسلم.أما المأموم فإذا سمع الإمام يقول: (سمع الله لمن حمده) قال: (ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يوماً يقولها، فقال: {من قال هذا؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله! فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتها ابتدرها ثلاثون من الملائكة يكتبونها } وفي بعض الروايات أنها عضلت ببضعة عشر ما استطاعوا رفعها http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [فاطر:10].
إذا رفع المسلمُ من الركوع فهل يعيد يديه إلى صدره، أم يرسلها، أم ماذا؟ وقد نشر في بعض الصحف الإسلامية والجرائد كلام لعالمين محدثين كبيرين، أحدهما يقول: لا يضم يده اليمنى على اليسرى لأنه مخالف للأصول، ويسميها بدعةً حجازية، والعالم الآخر الجليل يقول: الضم بعد الركوع سنة، وذلك إلحاقاً بهيئة القيام بالفاتحة، لأن لكل هيئةٍ هيئةً منه صلى الله عليه وسلم، فالأقرب أن يجعل اليمنى على اليسرى، وقد أصاب من قال هذا القول الأخير، فالأحسن أن يضم يده اليمنى على اليسرى على صدره، إلحاقاً بهيئة القيام بالفاتحة التي فعلها عليه الصلاة والسلام.......
محمد رافع 52 10-03-2012, 12:34 PM السجود
أما السجود فكان عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يسجد لم يرفع يديه، بل يقول: الله أكبر، ويبدأ بركبتيه ثم يديه، ثم ما ولي من جسمه، فعن عبد الله بن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000049&spid=264) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -كما في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264)-: {أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفه، وعلى اليدين، وعلى الركبتين، وعلى الرجلين } فهذه سبعة أعظم لابد من السجود عليها، قال بعض العلماء -وأصاب-: لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته، فقد أخطأ وما سجد، ولو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه فقد أجزأته صلاته، والكامل والأولى أن يسجد على الأنف والجبهة لفعله عليه الصلاة والسلام.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن يديه من الأرض، وجافى يديه عن عضديه، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، وبعض الناس يجافي ولا يستقبل بيديه ولا رجليه القبلة، وهذا أخطأ، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001526&spid=264) : {يستقبل بأطراف أصابعه القبلة } وهو في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264) .
وجاء عن البراء بن عازب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000878&spid=264) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: {ضع يديك وارفع مرفقيك } أي لا تفترش المرفقين، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل يديه كافتراش السبع. قال الصنعاني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001528&spid=264) في سبل السلام (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000374&spid=264) : نهينا عن هيئات، منها: هيئة الغراب، وهو نقر الصلاة كالغراب، ومنها: الالتفات كالتفات الثعلب، ومنها: البروك كبروك البعير، ومنها: تحريك اليدين بعد السلام كأذناب خيلٍ شمس، ومنها: افتراش اليدين كافتراش الكلب أو السبع، فلا يفترشها المسلم، بل يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: {سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب اغفر لي } ودعا، وربما قال: {سبوحٌ قدوس رب الملائكة والروح } وربما قال: {سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي } وكان يدعو كثيراً في السجود، كما في حديث عائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000109&spid=264) عند مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264) ، هذه أحواله صلى الله عليه وسلم في السجود التي نقلت إلينا، وقد جاء عند النسائي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000400&spid=264) من حديث أبي ذر الغفاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000001&spid=264) بسندٍ جيد: {>أن الحسن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000080&spid=264) امتطى على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام } وهذا يستدل به بعض المحدثين على أنه يجوز أن يطول بعض السجود على بعض {فارتقى الحسن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000080&spid=264) فطول عليه الصلاة والسلام في السجود، فلما سلم سألوه فقال: إن ابني ارتحلني فخشيت أن أرفع فأؤذيه، فمكثتُ حتى نزل } أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وأيهما أفضل النـزول على الركبتين أم على اليدين؟ يقول: ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) رحمه الله في حديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) ، الذي هو حسن على الصحيح ولو أن بعض أهل العلم اتهم السند: {إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه } قال ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) : في الحديث قلب في قوله: {وليقدم يديه قبل ركبتيه} ولكن قد جاء عند الحاكم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000114&spid=264) من حديث وائل بن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000764&spid=264) ، وقد ذكره شعيب الأرنؤوط (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000391&spid=264) : {أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما قدم يديه قبل ركبته } فما موقفنا من ذلك؟ الأصوب أن تقدم الركبتين قبل اليدين، لحديث وائل (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000764&spid=264) وغيره من الأحاديث، والأصل في ذلك أن يبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب إلى الأرض، وأما حديث الحاكم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000114&spid=264) فسنده صحيح، وربما فعله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، لكن تقديم اليدين قبل الركبتين فيه نكارة في الهيئة، وليس بصحيح.
إذاً نقول: الصحيح والذي تطمئن إليه النفس هو تقديم الركبتين على اليدين عند النـزول، وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام غالباً، أما ما ورد عند الحاكم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000114&spid=264) فهو نادر.
وقول ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) أنه لم يقل به أحد من أهل العلم. غير صحيح بل قال به الأوزاعي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000179&spid=264) والبغوي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000432&spid=264) ، وجمٌ غفيرٌ من المحدثين، وكان ابن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000108&spid=264) رضي الله عنه يقدم يديه قبل ركبتيه. فالخلاف في المسألة مشهور بين العلماء.خلاصة المسألة: أن الأصوب والأولى تقديم الركبتين، ومن بدأ بيديه فقد أجزأته صلاته، وما ارتكب أمراً محرماً، والمسألة أسهل من ذلك، أن يختلف فيها المحدثون كثيراً، أو يكثر فيها الخلاف، كالجهر بالبسملة، وضم اليدين بعد الركوع، هذه من المسائل التي يتنازع فيها الأئمة، والأمر كما يقول ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) في أصول الفقه: ما ينبغي أن يعنف على المخالف فيها. فالمسألة أوسع من ذلك.......
الجلوس بين السجدتين
أما الجلوس بين السجدتين فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: الله أكبر، ويجلس، وقال للمسيء في صلاته: {ثم اجلس حتى تطمئن جالساً } وما أعرف أنه يصح في الدعاء بين السجدتين إلا حديثان اثنان: الأول حديث حذيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000644&spid=264) أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: {رب اغفر لي.. رب اغفر لي.. رب اغفر لي.. } والثاني: حديث ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000049&spid=264) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، كان يقول: {رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني } وفي بعض الألفاظ {واجبرني } ولا أعلم ألفاظاً أخرى صحت.
وبعضهم يقول: اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين، هذا لا بأس به لكنه لم يرد في هذا الموضع، وبعضهم يقول: رب اغفر لي، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، هذا الدعاء يكون خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلم يصح إلا حديثان اثنان: حديث ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000049&spid=264) وحديث حذيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000644&spid=264) .
أما الإشارة بالسبابة، بين السجدتين، فقد قال بها بعض العلماء المتأخرين؛ وذلك إلحاقاً لها بالتشهد.
وقال بعض العلماء من أهل الحديث الأثريين: الإشارة بالسبابة بين السجدتين روايةٌ شاذة، لأن الإشارة بالسبابة عند الدعاء في التشهد، أو عند التشهد في التحيات فقط.
والذي أرى -والله أعلم- أن الإشارة بالسبابة بين السجدتين غير صحيحة، ومن أشار فله ذلك، ولكن السنة أن يمد أصابعه ويستقبل بها القبلة، ويقول: رب اغفر لي.. رب اغفر لي.. رب اغفر لي.. لحديث حذيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000644&spid=264) ، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، أو واجبرني، لحديث ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000049&spid=264) الصحيح.
والبغوي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000432&spid=264) يرى أنها سنة، وقد ذكرها في الجزء الأول من حديث وائل بن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000764&spid=264) وهذا هو الكلام الذي أتى به الألباني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000383&spid=264) وغيره من أهل العلم، لكن قال العلماء: السنة ما نقلت إلا في هذا النقل من حديث وائل (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000764&spid=264) ، بينما الأحاديث العامة الواردة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام لم ترد بهذا.
على كل حال أقول: الذي يظهر لي حسب ما راجعتُ وما رأيتُ أن الإشارة بين السجدتين غير صحيحة، وهذا هو الأقرب -إن شاء الله- للأحاديث، كحديث أبي حميد الساعدي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001526&spid=264) ، وحديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) ، ولكن لا يعنف على من أشار، وكما قال بعض العلماء: إن الإشارة منه صلى الله عليه وسلم عند التشهد، ولا تشهد بين السجدتين.الأمر الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه في التشهد، وجاء عند الترمذي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000024&spid=264) بسند حسن عن سعد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000193&spid=264) أنه كان يشير في التشهد بأصبعين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {أحدٌ يا سعد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000193&spid=264)} ولو لم يكن فيها خلاف ما أوردتها.......
التشهد الأول
كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتشهد التشهد الأول المعلوم لديكم، وهو: (التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله).
بعض المحدثين يكتفي بهذا القدر، وبعضهم يرى الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، والأحسن أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار، فيقول: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينهض.
وفي السنن (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000102&spid=264) أنه صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الأول مسرعاً مستعجلاً كأنه كان على الرضف، ثم يقوم ناهضاً وكان عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه في التشهد.
وهل يحرك إصبعه عند الإشارة بها في التشهد أو لا يحركها؟
لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: يشير بها ولا يحركها في التحيات جميعاً.
القول الثاني: يحركها عند التشهد.
القول الثالث: بعضهم يحركها عند الدعاء، والأقرب أنه يحركها عند التشهد لأنها علامة الوحدانية، لحديث سعد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000193&spid=264) أنه كان يشير بالإصبعين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {أحد يا سعد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000193&spid=264)} وكان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أشار بأصبعه.
وأما قول الفقهاء لا يحركها روايةٌ منكرة، ليست بصحيحة، بل قال المحدثون: يشير بها إذا أراد أن يتشهد ويحركها، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وينظر إليها.والأمر أهون من أن يختلف عليها، فإن البعض قد يعنف على الآخر ويقول: لابد أن تحركها كل التحيات. والأمر أهون من ذلك، وهذه المسائل خلافية لا ينازع ولا يعنف عليها.......
جلسة الاستراحة
جاء في حديث مالك بن الحويرث (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001265&spid=264) في الصحيح: {أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وترٍ من صلاته، لا ينهض حتى يستوي جالساً } فما موقفنا من جلسة الاستراحة؟ هل هي سنة أم لا؟
وقد سألتُ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000002&spid=264) عن هذه المسألة، وذلك لأن ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) تحدث عنها بكلام طيب، وهي أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال: منهم من قال ببدعيتها، وقد أخطأ، ومنهم من قال: إنها سنة في كل صلاة، ومنهم من قال: تفعل أحياناً.
قال الشيخ ابن باز (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000002&spid=264) : تفعل أحياناً. وهذا هو الأقرب، فتفعلها أحياناً، وتتركها أحياناً، ولا تلزم الناس أن يفعلوها. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينهض للثانية أو الرابعة، جلس جلسةً خفيفة ثم نهض أما من قال ببدعيتها فهو المبتدع، ومن قال: تفعل في كل صلاة، فليس بصحيح ولكن الأقرب والأوسط أن تفعل أحياناً لهذا الحديث، وهو خلاصة جلسة الاستراحة.وأنا أعرف أن بعض المحدثين يقولون بفعلها دائماً، ونقول لهم: افعلوا ما شئتم.
خذا جنب هرشى أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشى لهن طريقُ
والأمر أوسع من ذلك.......
محمد رافع 52 10-03-2012, 12:36 PM الدعاء في السجود
ومعنا حديث ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000049&spid=264) الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: {إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنٌ أن يستجاب لكم } أي: حريٌ وقريبٌ أن يستجاب لكم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء، فقمنٌ أن يستجاب لكم }.......
الدعاء قبل السلام
وهذه المسألة قد بحثها بعض العلماء وقالوا: هل تدعو بما ورد أم لك أن تدعو بما شئت؟ هل لك أن تقول قبل السلام -مثلاً-: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، اللهم ارزقني رزقاً حلالاً، ونجح أبنائي في الدارسة واغفر لهم، أم أنه لابد أن تتقيد بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000049&spid=264) ،وسهل (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000268&spid=264) وأبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) وعائشة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000109&spid=264) : {اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات } وغيرها من الأدعية؟
قال بعضهم: لك أن تدعو بما شئت. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000017&spid=264) ، في حديث ابن مسعود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000052&spid=264) : {ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعُ } قالوا: أعجبه: أي أقربه وأحسنه، ولحديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) في الصحيح {أن رجلاً أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام بم يدعو، فقال: أسأل الله الجنة، وأستعيذ به من النار، أما دندنتك ودندنة معاذ (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000035&spid=264) فلا أحسنها. فقال: حولهما ندندن } يعني حول هذا الكلام ندور.
فأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولو قلنا: إنه لابد أن يقيد بالألفاظ التي أتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأفسدنا صلاة الناس، لأن أكثر الناس يدعون بأدعية من عند أنفسهم لم ترد نصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وورد في الحديث الصحيح: أن ذا الخويصرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001530&spid=264) الأعرابي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى معه، فلما انتهى من الصلاة وأراد أن يسلم، قال ذو الخويصرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001530&spid=264) : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، ثم سلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من الداعي آنفاً؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه غالباً، لكن لم يكن يتعمد أن يشهر بالناس، بل كان يوري، فقال: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: {لقد حجرت واسعاً } أي: إن رحمة الله وسعت كل شيء، ثم قام هذا الأعرابي فما لبث أن بال في المسجد!! في قصة طويلة. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه تحجيره للرحمة، ولم ينكر عليه الدعاء من حيث هو، ما قال له: لقد استحدثت دعاءً وإنما قال: تحجرت رحمة الله، وكان السلف (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=firak&id=2000004&spid=264) يدعون في صلاتهم بأمور لم تأتِ عن الرسول صلى الله عليه وسلم كأن يدعو الإنسان بتسهيل أموره، أو برزقٍ حلالٍ أو مباح على كل حال، فليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعُ وحولهما ندندن، هذا هو الأصل في المسألة، إلا بقطيعة رحم والعياذ بالله، أو بتعدٍ في الدعاء، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سعد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000193&spid=264) : {إن أقواماً يعتدون في الدعاء والوضوء } فلا يعتد الإنسان في الدعاء، كقول بعضهم: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. ولا بقطعية رحم، كأن يقول: اللهم عذب فلاناً من أقاربه، ولا بإثم كأن يقول: اللهم دمر المسلمين، أو افعل بهم، نعوذ بالله من ذلك.......
السكتات في الصلاة
هناك سكتةٌ صحت عند البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000047&spid=264) ومسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000022&spid=264) ، وهي في حديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) : {بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة } هذه هي أصح السكتات.
السكتة الثانية: قبل الركوع. فقد جاء عن جابر بن سمرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000306&spid=264) رضي الله عنه: {حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: إذا استفتح القراءة قبل أن يقرأ، وقبل أن يركع إذا انتهى من القراءة } قال بعض المحدثين، ومنهم الشيخ الألباني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000383&spid=264) : هذا حديث مضطرب، وبعض المحدثين يحسنه، والأقرب أنه حديثٌ حسن، فالسكتات إذاً سكتتان.
أما السكتة الثالثة التي ناقش عليها الفقهاء، ولم ترد في الحديث، فهي التي ذكرها ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) في زاد المعاد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000092&spid=264) ، وهي بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، فيسكت سكتة خفيفة حتى يقرأ المأموم الفاتحة. والصحيح أن هذه ما ورد فيها نص من المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإن سكت الإمام فهو الأقرب، وذلك ليقرأ المأموم سورة الفاتحة، لكني ما أعرف حديثاً صحيحاً ينص على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكت بعد قوله: ولا الضالين آمين، حتى يقرأ المأموم الفاتحة، ومن يعرف في ذلك دليلاً فليخبرنا به، وليفدنا به لنستفيد جميعاً، إنما المعروف الذي ناقش عليه العلماء هو في بداية الصلاة، وفي نهاية القراءة قبل الركوع، وابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) لما قال: لعله يسكت ليقرأ المأموم؛ لم يأت بحديثٍ في ذلك. وأما السكتة الثانية، التي قبل الركوع وبعد الانتهاء من القراءة، فهي سكتةٌ سهلة لترداد النفس.......
السلام من الصلاة
كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد قال بعض الفقهاء لا يقول وبركاته، ولكن قد صح عند أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000276&spid=264) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وبركاته، وربما قال: السلام عليكم ورحمة الله فحسب، وربما قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرةً ويتركها مرة.
وهي زيادةٌ صحيحة ثابتة، قال بها المحدثون.
وربما اكتفى صلى الله عليه وسلم بتسليمةٍ واحدة، لكن الذي أعلم أن ذلك في النوافل وقيام الليل، وقد صلى بعض المشايخ ببعض الناس -كما سمعنا من بعض العلماء- في فريضة، فسلم تسليمةً واحدة ثم سكت، فلاموه، قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، لكن الذي نعرفه أن هذا في النافلة، ولا ينبغي التلبيس على الناس في مثل هذه الأمور التي ما عرفوها، وقد قال المحدثون: الواحب تسليمة واحدة، والثانية سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، عند أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000276&spid=264) بسندٍ صحيح: {مفتاحها الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم } فلا بد من تسليمة وجوباً، والثانية سنة.......
محمد رافع 52 10-03-2012, 12:38 PM الذكر بعد السلام
لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام إذا سلم أن يقول بعد السلام مباشرة: الله أكبر...، مع أنه قد قال بهذا بعض المشايخ، وكتب لي بعضهم رسالة يعنفني، وهو أجل وأعلم مني وأفضل، لكن كلٌ يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب ذاك القبر عليه الصلاة والسلام، فإنه المعصوم، ولا يمكن أن نسمع لقول أحد إلا من يأتينا بآية أو حديث. يقول هذا الشيخ الفاضل العلامة: يقال بعد السلام: الله أكبر. والصحيح -إن شاء الله- أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: أستغفر الله.. أستغفر الله.. أستغفر الله.. وهو مستقبل القبلة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه وربما يلتفت عن يساره، قال ابن مسعود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000052&spid=264) : [[لا يجعل أحدكم حظاً للشيطان من صلاته، يرى أنه لا يلتفت إلا على اليمين، لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلتفت كثيراً -أو كما قال- عن يساره ]] ويقول أنس بن مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000064&spid=264) : [[أكثر ما كان يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه ]] فإذا قابل الناس أتى بالدعاء المأثور والأذكار، ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، اللهم لا مانع إلا لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وحديث أبي هريرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000014&spid=264) الصحيح المعروف {وتسبح ثلاثاً وثلاثين، وتكبر ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثين وثلاثين } وأما قوله: {وتكبر أربعاً وثلاثين } فقد جاء عند الترمذي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000024&spid=264) عن علي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000011&spid=264) ، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو وفاطمة الذكر عند النوم. أمَّا بَعْد الصلاة فيقول: لا إله إلا الله، تتمة المائة، أما قراءة آية الكرسي بعد الذكر فقد أوردها ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) ، وقد روى النسائي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000400&spid=264) في السنن الكبرى (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000928&spid=264) بسندٍ فيه ضعف، عن أبي أمامة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000635&spid=264) أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: {من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت }.
قال ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) وقد تكلم عن ضعف الحديث: ورأيت شيخنا ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) يقرأ آية الكرسي.
وقد سألت سماحة الشيخ الوالد ابن باز (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000002&spid=264) ، فقال: يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة.
وأما ضعف الحديث فهو من فضائل الأعمال، وقد ذكره ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) في المجلد الثامن عشر من الفتاوى (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000106&spid=264) ، قال الإمام أحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000023&spid=264) : إذا أتى الحديث في الحلال والحرام تشددنا، وإذا أتى في الحلال تساهلنا. والتساهل في الحديث الضعيف يكون بثلاثة شروط:
الأول: ألا تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله.
الثاني: ألا يكون شديد الضعف.
الثالث: أن تؤيده قواعد وأصول الإسلام.
فهذا الحديث تؤيده قواعد؛ لأن آية الكرسي من الذكر، ومن فضائل الأعمال، وليس بضعيف شديد الضعف، إن شاء الله.وقراءة http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الإخلاص:1] وhttp://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الفلق:1] وhttp://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِhttp://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الناس:1] بعد كل صلاة، رواه الطبراني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000044&spid=264) كما أورده ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) في بلوغ المرام (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000025&spid=264) ، ولكنه حديثٌ ضعيف، ومن قرأها فلا بأس إن شاء الله.......
رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة
وقد أثيرت هذه المسألة كثيراً، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه في الدعاء بعد الصلاة، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الأخيار، قال ابن القيم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000066&spid=264) : من داوم على ذلك فقد ابتدع، و{من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } بل كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدعاء بعد الصلاة، فقد جاء في سنن أبي داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000454&spid=264) بسندٍ صحيح: {يا معاذ (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000035&spid=264) إني لأحبك، لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك } قال ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) : الدبر قبل السلام، ودبر الشيء منه، ودبر الحمار فيه. وقال ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) في الفتح (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000023&spid=264) : أخطأ ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) لما قال: دبر الصلاة قبل السلام، بل الصحيح أنه بعد السلام. والحق مع ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) ، والله أعلم.
ولو أن محبة ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) أكثر من ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) !! لماذا؟ أولاً: حب من الله لمنـزلته في الإسلام. الأمر الثاني: أن ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) سلفي العقيدة، وابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) كان يؤول بعض الصفات، ويجب أن ننزل الناس منازلهم، فنترحم على ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) ونترحم على ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) ، ونسأل الله أن يجمعنا بابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) وبـابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) في دار الكرامة، لكن الحق -إن شاء الله- في هذه المسألة مع ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) ؛لأن الدبر خارج الصلاة، ومن دعا قبل السلام فقد أصاب، ومن دعا بعد السلام فقد أصاب، والمسألة سهلة.
وقد انتقد ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) على ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) ثلاث مسائل فأصاب فيها:
منها هذه المسألة والمسألة الثانية: يقول ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) : لم يؤاخِ الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة إلا في المدينة . وقد آخى بين بعضهم في حديثٍ صحيح في مكة .
المسألة الثالثة: قال ابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) : لم يأتِ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنما كان يقول: اللهم صلِّ على محمد يقول: وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإذا قال وعلى آل محمد ما يأتي بالأخرى. قال ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) : بل أتت في الطبراني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000044&spid=264) ، وساق الأحاديث بالأسانيد الصحيحة، فصح كلامه. وربما أتى المفضول بشيءٍ أعظم مما يأتي به الفاضل، وذهب الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى بالكمال، وإنما تأتي هذه الأمور من العلماء ليظهر الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى بها كماله عز وجل.
ولا تتعجبوا أن يختلف بعض طلبة العلم من المبتدئين من أمثالنا والمقصرين، فقد اختلف الأئمة، كالإمام مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000079&spid=264) وأحمد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000023&spid=264) والشافعي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000084&spid=264) وأبي حنيفة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000061&spid=264) ، ولـابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) رسالة اسمها: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000165&spid=264) .وقد اعتذر فيها للأئمة الأربعة لما اختلفوا في بعض المسائل ولغيرهم، وأتى من الأعذار أن بعضهم بلغه الحديث وبعضهم لم يبلغه، وبعضهم يكون الحديث عنده منسوخاً، وبعضهم يكون عنده ثابتاً، وبعضهم يصح عندهم الحديث وبعضهم لا يصح، وبعضهم يفهم غير الفهم الذي فهمه ذاك، وغيرها من الأعذار.
فأقول: قد يكون كثير منكم من يخالف في المسائل التي ذهبت إليها، فلا يعنف أحد على أحد، وله أن يذهب إلى ما رأى وربما يكون قوله هو الأصوب، وقد قيل لـابن تيمية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000038&spid=264) : لماذا لم تؤلف في الفرعيات؟ فقال: الفروع سهلة، وأي رجلٍ عمل بما قاله بعض أهل العلم فقد أصاب. ولكن الأصول هي المهمة، وهي العقائد.......
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 10-03-2012, 12:41 PM حكم سنة الفجر
السؤال: بعض الناس من أهل القرى يصلون أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، فما نصيحتكم؟
الجواب: السنة إذا طلع الفجر ألا تصلي إلا ركعتين، فقد جاء في الحديث: {إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر } أورده عبد الرزاق (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000520&spid=264) في المصنف (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000384&spid=264) ، وذكره ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) في بلوغ المرام (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000025&spid=264) ، فالسنة إذا طلع الفجر ألا تصلي إلا ركعتين ثم الفريضة، أما قول ابن حجر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000304&spid=264) : يصلي ركعتين تحية المسجد، وركعتين سنة. فقد خالف المحدثين في ذلك، وأخذ بالظاهر، وهذا خلاف السنة، فالسنة أن تصلي ركعتين فحسب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الكافرون:1] في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وhttp://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [الإخلاص:1] في الركعة الثانية بعد الفاتحة، هذا هو الصحيح.
حكم من فاتته ركعتا الفجر
السؤال: من فاتته الركعتان اللتان قبل الفجر، فماذا يفعل؟
الجواب: لأهل العلم قولان:قالت المالكية: يصليها بعد طلوع الشمس، لحديث الترمذي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000024&spid=264){من فاتته الركعتان فليصلهما بعد أن تطلع الشمس } وهو حديثٌ ضعيف لا يستدل به، والرأي الصحيح، أن يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، لحديث قيس بن عمر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001532&spid=264) .. ويسمى قيس بن فهد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1001532&spid=264) قال: {صليتُ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أصل قبل صلاة الفجر ركعتين، فلما صلَّى قمتُ لأقضي الركعتين، فرآني وقد لاث به الناس، فقال لي: {آلصبح أربعاً؟ قلت: يا رسول الله! إني ما صليت الركعتين قبل الفجر، قال: فنعم إذاً } فأقره على قضائها بعد الفجر. وقد أورد الشيخ الألباني (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000383&spid=264) رحمه الله في إرواء الغليل (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=book&id=4000385&spid=264) ، أن رجلاً من العوام دخل في عهد سعيد بن المسيب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000087&spid=264) إمام التابعين، إلى المسجد بعد أذان الفجر، فكان يصلي ركعتين ويسلم، ثم يزيد ركعتين وهكذا، فقال له سعيد بن المسيب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000087&spid=264) : اتق الله، خالفت السنة. فقال الرجل: لا يعذبني الله لأني أصلي له. يريد أن يعارض برأيه، فقال ابن المسيب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=264&ftp=alam&id=1000087&spid=264) : لا يعذبك الله لأنك تصلي، ولكن والله ليعذبنك الله لأنك خالفت السنة!! الأمر ليس مزايدة، ولا مناهبة، الأمر سنة، ركعتان فقط.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 10-03-2012, 12:43 PM خطر الاستهزاء بالعلماء والدعاة
السؤال: ما رأيكم فيمن كذب العلماء، واستهزأ بهم، ولم يعترف بهم؟
الجواب: هذ الأمر يوجد عند بعض الناس الذين في قلوبهم نفاق، وهؤلاء من أهل الشبهات والشهوات، يتهجم على العلماء وطلبة العلم! وقد يصل ببعضهم إن كان يقصد الدين والكتاب والسنة إلى الكفر: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifقُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif [التوبة:65-66] فمثل هذا يصل به إلى درجة الكفر، إذا استهزأ بالعلماء بسبب أنهم يحملون الشريعة والكتاب والسنة.
وأنا أقول لهؤلاء المستهزئين المستهترين: اتقوا الله، ويلكم من الله: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gifوَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ* اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[البقرة:14-16].
فوصيتي باحترام العلماء والمشايخ ومعرفة قدرهم، وأنت يا مستهزئ اعلم أنك لا تزال في الحضيض، حتى تعرف قدر العلماء وطلبة العلم، وهم ليسوا بمعصومين، وربما أخطئوا وأذنبوا، فأحسن من ذلك أن تناصحهم أو تكتب إليهم أو تسألهم، ولحوم العلماء مسمومة.
غفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
محمد رافع 52 10-03-2012, 12:49 PM الأذكار المسنونة عقب الصلاة
يسن لك أن تقرأ آية الكرسي لحديث صححه ابن حبان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=alam&id=1000147&spid=34) وقال فيه شعيب الأرنؤوط (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=alam&id=1000169&spid=34) : إنه صحيح، وهو عند ابن ماجة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=alam&id=1000041&spid=34) وفي سنده عند بعض الأئمة ضعف وقد صححه بعض العلماء، والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) ثواب عظيم جداً، فاجعل آية الكرسي من لوازم صلاتك بعد الفراغ منها.وهناك حديث في صحيح مسلم (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=book&id=4000001&spid=34) يقول عليه الصلاة والسلام: (من قال عقب كل صلاة: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر) فثوابه عظيم جداً، ولكن لا يحافظ عليها إلا موفق، فإن الإنسان يأتيه الشيطان بعد الصلوات فيذكره بأعماله وأشغاله حتى يخرجه قبل أن يقول هذا الكلام، أو يجعله يقولها بطريقة غير لائقة ويسرع فيها، إنما المطلوب أن تقولها وأنت متأننٍ ومحسن التلاوة لها والذكر بها مفصلاً لها عارفاً لمعانيها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذه لا تستغرق دقيقتين.أحد الإخوة وجد أنها تستغرق دقيقة وأربعين ثانية لكن قلنا: نترك عشرين ثانية، فتكون دقيقتين تقول فيها هذا الكلام عقب كل صلاة يعني: في خمس صلوات عشر دقائق يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت كزبد البحر.وبهذا أيها الإخوة! تكونوا إن شاء الله إذا صليتم هذه الصلاة قد صليتم صلاة خاشعة صحيحة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استجبتم لأمره، فقد ذكر البخاري (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=alam&id=1000038&spid=34) حديثاً عن مالك بن الحويرث (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=34&ftp=alam&id=1000174&spid=34) يقول عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي).......
محمد رافع 52 10-03-2012, 12:51 PM مكروهات الصلاة
وهناك أشياء تكره في الصلاة، منها: - الالتفات بالبصر يميناً أو شمالاً: أما رفع البصر إلى السماء فهو حرام، لورود النهي الصريح عنه. - يكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة: كمن يعبث بلحيته أو يعبث بأنفه، أو يعبث بثيابه أو بأي شيء من جسمه؛ لأن الصلاة فيها شغل للمسلم والعبث يدل على عدم حضور القلب. - أيضاً يكره في الصلاة استصحاب ما يشغل الإنسان: كالأشياء الثقيلة أو الملابس الملونة المزركشة التي تلفت نظر الإنسان وتشغله وتلهيه.- يكره في الصلاة التخصر: وهو وضع اليد على الخاصرة. ......
مبطلات الصلاة
هناك أشياء تبطل الصلاة، فهي ليست مكروهة فقط، بل تبطلها وتفسدها أيضاً، منها: أولاً: الكلام عمداً وإن كان يسيراً: فلو قلت كلمة ولو كانت مكونة من حرفين، مثلاً: لو أن شخصاً سألك وأنت في الصلاة: هل أنت مدعو؟ فقلت: لا. إن فلتها عامداً بطلت صلاتك، لكن إذا قلتها غير عامد، يعني: نسيت؛ فإن الله عز وجل رفع عنك هذا؛ كما جاء في الحديث: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).فالإنسان إذا أخطأ خطأً فإنه معفوٌ عنه، أما إذا تكلم عامداً بأقل كلمة ولو كلمة واحدة، كأن قال: نعم .. لا، بطلت الصلاة.ثانياً: الانحراف عن القبلة:وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة، فلو انحرف شخص بكامل جسده عن القبلة بطلت الصلاة. ثالثاً: ما خرج من السبيلين:وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبره، وبجميع ما يوجب الوضوء والغسل، أو غير ذلك من نواقض الوضوء.رابعاً: الحركات الكثيرة:وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية من غير ضرورة، كالعبث الكثير غير ضروري. وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيراً، ويوجد خلاف بين أهل العلم في التبسم، فقال بعضهم: حتى التبسم يُلحق بالضحك ويُبطل الصلاة. فإذا ضحكت قهقهة ولو يسيراً بطلت الصلاة، أما إذا تبسمت تبسماً فيوجد خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول: أنها تبطل وبعضهم يقول: لا يأثم ولا تبطل، والصحيح أنها تلحق بالضحك وأنها تبطل بالتبسم؛ لأن الموقف ليس فيه مجال للتبسم، فهو موقف رهيب جداً، هل تستطيع وأنت جندي أن تؤدي التحية للضابط وأنت تضحك؟ لا يمكن أبداً، لماذا؟ لأنك في وضع استعداد .. وضع عسكري أمام ضابط من البشر، لا تستطيع أن تتبسم أو تضحك أمامه، ولو تبسمت أو ضحكت أمامه لعاقبك، فوضع الصلاة أعظم من أي وضعٍ في الدنيا، فأنت بين يدي الله، في وضع استعداد كامل ينبغي أن تبكي من خشية الله لا أن تضحك ولا أن تتبسم.سادساً: الزيادة متعمداً:كذلك تبطل الصلاة إذا زاد فيها المصلي متعمداً شيئاً ليس من ***ها، كأن زاد فيها ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً، أو ركعة وهو عامد، فإنها تبطل الصلاة. سابعاً: مسابقة الإمام:وتبطل الصلاة أيضاً بمسابقة الإمام عمداً، وهذه مشكلة، فأوضاع الصلاة أربعة: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف.فالمسابقة منهي عنها، وهي: أن تسبق الإمام في الركوع أو السجود أو الحركة. والموافقة منهي عنها، وهي: أن تأتي بالحركة معه، يعني يكبر وأنت معه بالضبط، والتخلف منهي عنه، وهو أنه يكبر ويرفع وأنت ما زلت ساجداً ويركع وأنت تخالفه، والمأمور به المتابعة، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قعد فاقعدوا، عندما تأتي بالحركة على غير هذا الوضع فإن هذا يُعتبر مخالفة، أما إذا سبقت الإمام عمداً فإن الصلاة تبطل.ثامناً: الأكل والشرب:والأكل والشرب من مبطلات الصلاة، ولو شيئاً يسيراً، فلا ينبغي لك أن تأكل ولا أن تشرب في الصلاة؛ لأنه مفسد للصلاة.هذه صلاة المعافى المتعافي.......
محمد رافع 52 10-03-2012, 12:54 PM حكم النظر في الصلاة
شرح حديث: (...لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء في الصلاة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النظر في الصلاة. حدثنا مسدد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000402&spid=317) حدثنا أبو معاوية (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000410&spid=317) ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1003783&spid=317) حدثنا جرير (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000466&spid=317) وهذا حديثه وهو أتم عن الأعمش (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000124&spid=317) عن المسيب بن رافع (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000547&spid=317) عن تميم بن طرفة الطائي (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1002300&spid=317) عن جابر بن سمرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1001529&spid=317) رضي الله عنهما -قال عثمان (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1003783&spid=317) هو ابن أبي شيبة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1003783&spid=317) - قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فرأى فيه ناساً يصلون رافعي أيديهم إلى السماء -ثم اتفقا- فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء، قال مسدد (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000402&spid=317) : في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم) ].أورد أبو داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000010&spid=317) رحمه الله [ باباً في النظر في الصلاة ]، والمقصود: أن الإنسان ينظر إلى مصلاه ولا ينظر إلى السماء، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً. أورد أبو داود (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000010&spid=317) رحمه الله حديث جابر بن سمرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1001529&spid=317) رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى أناساً يصلون وقد رفعوا أيديهم وأبصارهم إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم) يعني: إما أن ينتهوا فلا يرفعوا أبصارهم إلى السماء، أو أنهم سوف يعاقبون بفقد الأبصار فلا ترجع إليهم، ويسلبون هذه النعمة.وهذا يدل على خطورة رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، ويدل أيضاً على تحريم ذلك، وأنه لا يسوغ، وأن الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، وإنما عليه أن ينظر إلى مكان سجوده، ويقبل على صلاته.وقيل في معنى ذلك: إن فيه إخلالاً بالاستقبال؛ فبدلاً من أن يستقبل بوجهه القبلة -وهو المشروع- يكون مستقبلاً السماء.
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:33 PM صلاة التطوع
وآكدها : صلاة الكسوف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة حديث عائشة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (1016) ، مسلم الكسوف (901) ، الترمذي الجمعة (561) ، النسائي الكسوف (1472) ، أبو داود الصلاة (1180) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1263). " أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته ، فصلى أربع ركعات ، في ركعتين ، وأربع سجدات http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وصلاة الوتر سنة مؤكدة ، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا . وحث الناس عليه ، وأقله : ركعة . وأكثره إحدى عشرة . ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . والأفضل : أن يكون آخر صلاته ، - ص 90 - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (953) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، أبو داود الصلاة (1438) ، أحمد (2/20). " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم صلاة المسافرين وقصرها (755) ، الترمذي الصلاة (455) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1187) ، أحمد (3/348). " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وصلاة الاستسقاء : سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء ، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء . ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا ، فيصلي ركعتين ، ثم يخطب خطبة واحدة ، يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به . ويلح في الدعاء ، ولا يستبطئ الإجابة .
وينبغي قبل الخروج إليها : فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة ، كالاستغفار ، والتوبة ، والخروج من المظالم ، والإحسان إلى الخلق ، وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة ، دافعة للنقمة . والله أعلم .
وأوقات النهي عن النوافل المطلقة : من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ، ومن صلاة العصر إلى الغروب ، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:37 PM صلاة الجماعة والإمامة
وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأذان (618) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (651) ، الترمذي الصلاة (217) ، النسائي الإمامة (848) ، أبو داود الصلاة (548) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (791) ، أحمد (2/376) ، مالك النداء للصلاة (292) ، الدارمي الصلاة (1274). " لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ، ثم آمر رجلا يؤم الناس ، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وأقلها : إمام ومأموم . وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله .
وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأذان (619) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (650) ، الترمذي الصلاة (215) ، النسائي الإمامة (837) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (789) ، أحمد (2/65) ، مالك النداء للصلاة (290). " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الصلاة (219) ، النسائي الإمامة (858) ، أحمد (4/161). " إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن .
وعن أبي هريرة مرفوعا : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأذان (701) ، مسلم الصلاة (414) ، النسائي الافتتاح (921) ، أبو داود الصلاة (603) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) ، أحمد (2/341) ، الدارمي الصلاة (1311). " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، إذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود وأصله في الصحيحين . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، الترمذي الصلاة (235) ، النسائي الإمامة (780) ، أبو داود الصلاة (582) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، أحمد (4/121). "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب - ص 92 - الله . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا . ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وينبغي أن يتقدم الإمام ، وأن يتراص المأمومون ، ويكملوا الصف الأول فالأول .
ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته . وقال ابن عباس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأذان (693) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (763) ، الترمذي الصلاة (232) ، النسائي الغسل والتيمم (442) ، أبو داود الصلاة (1357) ، أحمد (1/369) ، مالك النداء للصلاة (267) ، الدارمي الصلاة (1255). "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي من ورائي ، فجعلني عن يمينه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأذان (610) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، الترمذي الصلاة (327) ، النسائي الإمامة (861) ، أبو داود الصلاة (572) ، ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، أحمد (2/533) ، مالك النداء للصلاة (152) ، الدارمي الصلاة (1282). "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفي الترمذي http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الجمعة (591). "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال ، فليصنع كما يصنع الإمام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:39 PM صلاة أهل الأعذار
والمريض يعفى عنه حضور الجماعة . وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا ، فإن لم يطق فعلى جنبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم . - ص 93 - لعمران بن حصين : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (1066) ، أبو داود الصلاة (952). "صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين العشاءين ، في وقت إحداهما . وكذلك المسافر يجوز له الجمع . ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وله الفطر في رمضان .
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم .
فمنها : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري المغازي (3901) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (842) ، الترمذي الجمعة (565) ، النسائي صلاة الخوف (1537) ، أبو داود الصلاة (1239) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1259) ، مالك النداء للصلاة (441). حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف "أن طائفة صلت معه ، وطائفة وجاه العدو . فصلى بالذين معه ركعة . ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت . ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم . ثم سلم بهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود . وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله في حرب - ص 94 - أو غيره . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858) ، مسلم الحج (1337) ، الترمذي العلم (2679) ، النسائي مناسك الحج (2619) ، ابن ماجه المقدمة (2) ، أحمد (2/508). " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:41 PM صلاة الجمعة
كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء .
ومن شروطها : فعلها في وقتها ، وأن تكون بقرية ، وأن يتقدمها خطبتان . وعن جابر قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الجمعة (867) ، النسائي صلاة العيدين (1578) ، ابن ماجه المقدمة (45) ، أحمد (3/311). " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم ، ويقول : أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم . وفي لفظ : " كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة : يحمد الله ويثني عليه ، ثم يقول على إثر ذلك ، وقد علا صوته http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF وفي رواية : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالنسائي صلاة العيدين (1578) ، أحمد (3/371). "من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الجمعة (869) ، أحمد (4/263) ، الدارمي الصلاة (1556). "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . ويستحب أن يخطب على منبر .
فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ، ثم يجلس ويؤذن المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس ، ثم يخطب الخطبة - ص 95 - الثانية ، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ في الأولى بـ "سبح" وفي الثانية بـ "الغاشية" ، أو بـ "الجمعة" والمنافقون" .
ويستحب لمن أتى الجمعة : أن يغتسل : ويتطيب ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويبكر إليها . وفي الصحيحين : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (892) ، مسلم الجمعة (851) ، الترمذي الجمعة (512) ، النسائي الجمعة (1402) ، أبو داود الصلاة (1112) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، أحمد (2/272) ، مالك النداء للصلاة (232) ، الدارمي الصلاة (1548). "إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فقد لغوت http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF ، http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (889) ، مسلم الجمعة (875) ، الترمذي الجمعة (510) ، النسائي الجمعة (1409) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1112) ، أحمد (3/297). ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال : "صليت ؟ قال : لا ، قال : قم فصل ركعتين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:42 PM صلاة العيدين
http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الحيض (318) ، مسلم صلاة العيدين (890) ، الترمذي الجمعة (539) ، النسائي صلاة العيدين (1558) ، أبو داود الصلاة (1136) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1308) ، أحمد (5/84) ، الدارمي الصلاة (1609). "أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيض المصلى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ووقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال .
والسنة : فعلها في الصحراء ، وتعجيل الأضحى ، وتأخير الفطر ، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا ، وأن يتنظف ويتطيب لها ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويذهب من طريق - ص 96 - وبرجع من أخرى .
فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة . ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين . ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، يجهر بالقراءة فيها . فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت .
ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين ، وفي كل عشر ذي الحجة . والمقيد عقب المكتوبات : من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق : "الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد" .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:46 PM الجنائز
قال النبي صلى الله عليه وسلم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الجنائز (916) ، الترمذي الجنائز (976) ، النسائي الجنائز (1826) ، أبو داود الجنائز (3117) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1445) ، أحمد (3/3). "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFأبو داود الجنائز (3121) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1448) ، أحمد (5/26). "اقرءوا على موتاكم يس http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه النسائي وأبو داود http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gifأخرجه النسائي في ''عمل اليوم'' 1074 ، وليس في ''الصغرى'' ، وهو ضعيف للجهالة والاضطراب . .
- ص 97 - وتجهيز الميت- كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه - فرض كفاية . قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجنائز (1252) ، مسلم الجنائز (944) ، الترمذي الجنائز (1015) ، النسائي الجنائز (1911) ، أبو داود الجنائز (3181) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) ، أحمد (2/240) ، مالك الجنائز (574). " أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة ، فخير تقدمونها إليه ، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه رقابكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الجنائز (1078) ، ابن ماجه الأحكام (2413) ، أحمد (2/440) ، الدارمي البيوع (2591). "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد والترمذي .
والواجب في الكفن : ثوب يستر جميعه ، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة .
وصفة الصلاة عليه : أن يكبر فيقرأ الفاتحة . ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . ثم يكبر فيدعو للميت فيقول . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الجنائز (1024) ، النسائي الجنائز (1986) ، أحمد (4/170). اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان . اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد . ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام : " اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا . اللهم ثقل به موازينهما ، وأعظم به - ص 98 - أجورهما ، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم " ثم يكبر ويسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الجنائز (948) ، أحمد (1/278). "ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجنائز (1261) ، مسلم الجنائز (945) ، الترمذي الجنائز (1040) ، النسائي الجنائز (1997) ، أبو داود الجنائز (3168) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1539) ، أحمد (2/401). "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الجنائز (970) ، الترمذي الجنائز (1052) ، النسائي الجنائز (2027) ، أبو داود الجنائز (3225) ، أحمد (3/339). ونهى النبي صلى الله عليه وسلم "أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFأبو داود الجنائز (3221). وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : "استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود وصححه .
ويستحب تعزية المصاب بالميت .
http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجنائز (1241). وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت ، وقال : "إنها رحمة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF مع أنه لعن النائحة والمستمعة . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الجنائز (976) ، النسائي الجنائز (2034) ، أبو داود الجنائز (3234) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569) ، أحمد (2/441). "زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وينبغي لمن زارها أن يقول : "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم لا تحرمنا أجرهم - ص 99 - ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم . نسأل الله لنا ولكم العافية" . وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك . والله أعلم .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:48 PM الزكاة
وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا .
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، إلا الخارج من الأرض ، وما كان تابعا للأصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما .
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة .
فأما السائمة : فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1386) ، النسائي الزكاة (2455) ، أبو داود الزكاة (1567) ، ابن ماجه الزكاة (1800) ، أحمد (1/12). هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله : في أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها من الغنم ، في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى . فإن لم تكن فابن لبون ذكر . فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى - ص 100 - ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل . فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها .
وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها . ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار . وفي الرقة ربع العشر . فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه - ص 101 - المصدق عشرين درهما أو شاتين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF . رواه البخاري . وفي حديث معاذ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الزكاة (623) ، النسائي الزكاة (2452) ، أبو داود الزكاة (1576) ، ابن ماجه الزكاة (1803) ، أحمد (5/240) ، الدارمي الزكاة (1623). "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن .
وأما صدقة الأثمان : فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ الفضة مائتا درهم ، والذهب عشرين دينارا ، وفيهما ربع العشر .
وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1390) ، مسلم الزكاة (979) ، الترمذي الزكاة (626) ، النسائي الزكاة (2484) ، أبو داود الزكاة (1558) ، ابن ماجه الزكاة (1793) ، أحمد (3/30) ، مالك الزكاة (576) ، الدارمي الزكاة (1633). "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . والوسق ستون صاعا ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1412) ، الترمذي الزكاة (640) ، النسائي الزكاة (2488) ، أبو داود الزكاة (1596) ، ابن ماجه الزكاة (1817). "فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثريا : العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري . وعن سهل ابن أبي حثمة قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الزكاة (643) ، النسائي الزكاة (2491) ، أحمد (3/448) ، الدارمي البيوع (2619). "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gifوفي سنده مجهول ، فهو ضعيف . .
وأما عروض التجارة ؛ وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح : فإنه يقوم إذا حال المحول بالأحظ للمساكين من ذهب - ص 102 - وفضة . ويجب فيه ربع العشر .
ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده ، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له : فلا زكاة فيه ، وإلا ففيه الزكاة .
ويجب الإخراج من وسط المال . ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه .
وفي حديث أبي هريرة مرفوعات http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1428) ، مسلم الحدود (1710) ، الترمذي الزكاة (642) ، النسائي الزكاة (2495) ، أبو داود الديات (4593) ، ابن ماجه الديات (2673) ، أحمد (2/406) ، مالك العقول (1622) ، الدارمي الديات (2377). "وفي الركاز الخمس http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:48 PM زكاة الفطر
عن ابن عمر قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1432) ، مسلم الزكاة (984) ، الترمذي الزكاة (675) ، النسائي الزكاة (2504) ، أبو داود الزكاة (1613) ، ابن ماجه الزكاة (1826) ، أحمد (2/66) ، مالك الزكاة (627) ، الدارمي الزكاة (1661). " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته ، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته : صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر .
والأفضل فيها : الأنفع . ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد .
- ص 103 - وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1357) ، مسلم الزكاة (1031) ، الترمذي الزهد (2391) ، النسائي آداب القضاة (5380) ، أحمد (2/439) ، مالك الجامع (1777). "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل معلق قلبه بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:50 PM أهل الزكاة ومن لا تدفع له
لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
ويجوز الاقتصار على واحد منهم . لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الزكاة (1331) ، مسلم الإيمان (19) ، الترمذي الزكاة (625) ، النسائي الزكاة (2435) ، أبو داود الزكاة (1584) ، ابن ماجه الزكاة (1783) ، أحمد (1/233) ، الدارمي الزكاة (1614). "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم : أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ - ص 104 - من أغنيائهم فترد على فقرائهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ولا تحل الزكاة لغني ، ولا لقوي مكتسب ، ولا لآل محمد ، وهم بنو هاشم ومواليهم ، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ، ولا لكافر .
فأما صدقة التطوع : فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ، ولكن كلما كانت أنفع عاما أو خاصا فهي أكمل . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الزكاة (1041) ، ابن ماجه الزكاة (1838) ، أحمد (2/231). "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF
رواه مسلم . وقال لعمر رضي الله عنه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأحكام (6744) ، مسلم الزكاة (1045) ، النسائي الزكاة (2607) ، أحمد (1/17) ، الدارمي الزكاة (1647). "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:51 PM الصيام
الأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF الآيات .
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1801) ، مسلم الصيام (1080) ، النسائي الصيام (2121) ، أبو داود الصوم (2320) ، أحمد (2/5) ، مالك الصيام (634) ، الدارمي الصوم (1684). "إذا رأيتموه فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق - ص 105 - عليه . وفي لفظ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1807) ، مسلم الصيام (1080) ، النسائي الصيام (2121) ، أبو داود الصوم (2320) ، ابن ماجه الصيام (1654) ، أحمد (2/5) ، مالك الصيام (634) ، الدارمي الصوم (1684). "فاقدروا له ثلاثين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF ، وفى لفظ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1810). " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري .
ويصام برؤية عدل لهلاله . ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان .
ويجب تبييت النية لصيام الفرض . وأما النفل : فيجوز بنية من النهار إذا لم يقرب المفطرات من الفجر .
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر : لهما الفطر والصيام ، والفطر أفضل .
والحائض والنفساء : يحرم عليهما الصيام ، وعليهما القضاء .
والحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما : أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .
والعاجز عن الصوم ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : يطعم عن كل يوم مسكينا .
ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة ، إلا من أفطر بجماع . فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن - ص 106 - لم يستطع فيطعم ستين مسكينا .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1831) ، مسلم الصيام (1155) ، الترمذي الصوم (721) ، أبو داود الصوم (2398) ، ابن ماجه الصيام (1673) ، أحمد (2/491) ، الدارمي الصوم (1726). "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1856) ، مسلم الصيام (1098) ، الترمذي الصوم (699) ، ابن ماجه الصيام (1697) ، أحمد (5/337) ، مالك الصيام (638) ، الدارمي الصوم (1699). "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1823) ، مسلم الصيام (1095) ، الترمذي الصوم (708) ، النسائي الصيام (2146) ، ابن ماجه الصيام (1692) ، أحمد (3/99) ، الدارمي الصوم (1696). "تسحروا فإن في السحور بركة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFأبو داود الصوم (2355) ، ابن ماجه الصيام (1699) ، أحمد (4/18) ، الدارمي الصوم (1701). "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر . فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه الخمسة . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الأدب (5710) ، الترمذي الصوم (707) ، أبو داود الصوم (2362) ، ابن ماجه الصيام (1689) ، أحمد (2/505). "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1851) ، مسلم الصيام (1147) ، أبو داود الصوم (2400) ، أحمد (6/69). "من مات وعليه صيام صام عنه وليه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيام (1162) ، أبو داود الصوم (2425) ، أحمد (5/308). وسئل عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : "يكفر السنة الماضية والباقية" ، وسئل عن صيام عاشوراء ؟ فقال : "يكفر السنة الماضية " ، وسئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، أو أنزل علي فيه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيام (1164) ، الترمذي الصوم (759) ، أبو داود الصوم (2433) ، ابن ماجه الصيام (1716) ، أحمد (5/417) ، الدارمي الصوم (1754). "من صام رمضان ، ثم أتبعه ستا من شوال ، كان كصيام الدهر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وقال أبو ذر : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الصوم (761) ، النسائي الصيام (2422). "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن - ص 107 - نصوم من الشهر ثلاثة أيام : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه النسائي والترمذي .
و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجمعة (1139) ، مسلم الصيام (827) ، ابن ماجه الصيام (1721) ، أحمد (3/39) ، الدارمي الصوم (1753). " نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيام (1141) ، أحمد (5/75). "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1884) ، مسلم الصيام (1144) ، الترمذي الصوم (743) ، أبو داود الصوم (2420) ، ابن ماجه الصيام (1723). " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1802) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (760) ، الترمذي الصوم (683) ، النسائي الصيام (2202) ، أبو داود الصلاة (1371) ، أحمد (2/241) ، الدارمي الصوم (1776). "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الاعتكاف (1922) ، مسلم الاعتكاف (1172) ، الترمذي الصوم (790) ، أبو داود الصوم (2462). " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله . واعتكف من بعده أزواجه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الصوم (1893) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1410) ، أحمد (3/45). " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:52 PM الحج
الأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
والاستطاعة أعظم شروطه ، وهي : ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية .
ومن الاستطاعة . أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر ، وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج ، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الحج (1218) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (3074) ، أحمد (3/321) ، الدارمي المناسك (1850). " أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج . فقدم المدينة بشر كثير- كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله- فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء : أهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك - ص 109 - لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه . ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، فطاف سبعا ، فرمل ثلاثا ومشى أربعا . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF فصلى ركعتين ، فجعل المقام بينه وبين البيت- وفي رواية أنه قرأ في الركعتين : قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن واستلمه . ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF إن الصفا والمروة من شعائر الله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF أبدأ بما بدأ الله به . فبدأ بالصفا فرقى عليه ، حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك- قال مثل هذا ثلاث مرات- ثم نزل ومشى إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى ، حتى إذا صعدتا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على - ص 110 - الصفا ، حتى كان آخر طواف على المروة ، فقال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله : ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال : دخلت العمرة في الحج- مرتين- ، لا بل لأبد أبد . وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم ، فوجد فاطمة ممن حل ، ولبست صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت ، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه . فأخبرته أني أنكرت عليها . فقال : صدقت صدقت . ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك . قال : فإن معي الهدي فلا تحل . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن ، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم : مائة . قال : فحل الناس كلهم ، وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى . فأهلوا بالحج . وركب النبي صلى الله عليه وسلم ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء - ص 111 - والفجر . ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس . وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية . فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرنة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة . فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له . فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس ، وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة . لان أول دم أضع من دمائنا : دم ابن ربيعة بن الحارث- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل- وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب . فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله . وأنتم تسألون عني ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت ، وأديت ، ونصحت . فقال - ص 112 - بأصبعه السبابة- يرفعها إلى السماء ، وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد ، اللهم اشهد- ثلاث مرات- ثم أذن بلال . ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر . ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف . فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات . وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة . فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه . ودفع رسول الله صلي الله عليه وسلم, وقد شنق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله . ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ، السكينة السكينة ، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده . فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا . فدفع قبل أن تطلع الشمس . وأردف الفضل بن العباس ، حتى أتى بطن محسر . فحرك قليلا . ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى . حتى أتى الجمرة التي عند - ص 113 - الشجرة ، فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر . فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر . وأشركه في هديه . ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر وطبخت . فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت . فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد الطلب ، يسقون على زمزم . فقال : انزعوا بني عبد المطلب . فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ، ويقول للناس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالنسائي مناسك الحج (3062). " خذوا عني مناسككم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF فأكمل ما يكون من الحج : الاقتداء فيه بالنبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة ، التي هي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعي ، والواجبات ، التي هي : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة ، وليالي أيام التشريق بمنى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير : - لأجزأه ذلك .
- ص 114 - والفرق بين ترك الركن في الحج ، وترك الواجب : أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية ، وتارك الواجب : حجه صحيح . وعليه إثم ودم لتركه .
ويخير من يريد الإحرام بين التمتع ، وهو أفضل ، والقران ، والإفراد .
فالتمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من عامه ، وعليه هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام .
والإفراد هو : أن يحرم بالحج من الميقات مفردا .
والقران : أن يحرم بهما معا ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها . ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لو اشتغل بعمرته ، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة .
والمفرد والقارن فعلهما واحد . وعلى القارن هدي دون المفرد .
- ص 115 - ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام : من حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، والطيب ، ومن لبس المخيط وتغطية رأسه إن كان رجلا وكذلك يحرم على المحرم : قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله . وأعظم محظورات الإحرام : الجماع . لأن تحريمه مغلظ ، مفسد للنسك موجب لفدية بدنة .
وأما فدية الأذى ، إذا غطى رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غطت المرأة وجهها ، أو لبست القفازين ، أو استعمال الطيب : فيخير بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة .
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله- إن كان له مثل من النعم . وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف ، فيشتري به طعاما فيطعمه " لكل مسكين مد بر ، أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
وأما دم المتعة والقران : فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، ويجوز أن يصوم - ص 116 - أيام التشريق منها ، وسبعة إذا رجع وكذا حكم من ترك واجبا ، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة .
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام : فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي .
ويجزئ الصوم بكل مكان .
ودم النسك- كالمتعة والقران والهدي- المستحب : أن يأكل منه ويهدي ويتصدق .
والدم الواجب لفعل المحظور ، أو ترك الواجب- ويسمى دم جبران- لا يأكل منه شيئا ، بل يتصدق بجميعه ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات .
وشروط الطواف مطلقا : النية ، وأن يبدأ من الحجر . ويسن له أن يستلمه ولقبله . فإن لم يستطع أشار إليه ، ويقول عند ذلك : "بسم الله ، الله أكبر" ، وبين الركنين : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وأن يجعل البيت عن يساره ، ويكمل الأشواط السبعة ، وأن يتطهر من الحدث والخبث . وليس للطواف ذكر معين غير ما تقدم .
- ص 117 - والطهارة في سائر الأنساك- غير الطواف- سنة غير واجبة ، وقد ورد في الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالنسائي مناسك الحج (2922) ، أحمد (4/64). "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
ويسن له أن يضطبع في طواف القدوم : بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر ، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي . وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع ، ويذكر الله بما شاء .
وشروط السعي : النية ، وتكميل السبعة ، والابتداء من الصفا .
والمشروع : أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الحج (902) ، أبو داود المناسك (1888) ، أحمد (6/75) ، الدارمي المناسك (1853). "إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIFhttp://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gifوسنده ضعيف . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري العلم (112) ، مسلم الحج (1355) ، أبو داود المناسك (2017) ، أحمد (2/238) ، الدارمي البيوع (2600). "لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين . وإنها لم تحل لأحد كان قبلي . وإنما - ص 118 - حلت لي ساعة من نهار . وإنها لن تحل لأحد بعدي . فلا ينفر صيدها ، ولا يختلي شوكها ، ولا تحل ساقطتها لمنشد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين . فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا . فقال : إلا الإذخر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجزية (3009) ، مسلم الحج (1370) ، الترمذي الولاء والهبة (2127) ، أبو داود المناسك (2034) ، أحمد (1/119). "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الحج (1732) ، مسلم الحج (1198) ، الترمذي الحج (837) ، النسائي مناسك الحج (2887) ، ابن ماجه المناسك (3087) ، أحمد (6/87) ، الدارمي المناسك (1817). "خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:54 PM الهدي والأضحية والعقيقة
تقدم ما يجب من الهدف ، وما سواه سنة . وكذلك الأضحية والعقيقة .
ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن . وهو ما تم له نصف سنة ، والثني من الإبل : من له خمس سنين ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة ، قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الأضاحي (1497) ، النسائي الضحايا (4369) ، أبو داود الضحايا (2802) ، ابن ماجه الأضاحي (3144) ، أحمد (4/301) ، مالك الضحايا (1041) ، الدارمي الأضاحي (1950). " أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، - ص 119 - والعرجاء البين ضلعها ، والكبيرة التي لا تنقى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF صحيح رواه الخمسة .
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات . وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها ، وقال جابر : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الحج (1318) ، الترمذي الأضاحي (1502) ، النسائي الضحايا (4393) ، أبو داود الضحايا (2807) ، ابن ماجه الأضاحي (3132) ، أحمد (3/316) ، مالك الضحايا (1049) ، الدارمي الأضاحي (1955). نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وتسن العقيقة في حق الأب ، عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الأضاحي (1522) ، النسائي العقيقة (4220) ، أبو داود الضحايا (2837) ، ابن ماجه الذبائح (3165) ، أحمد (5/8) ، الدارمي الأضاحي (1969). "كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ، ويسمى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF صحيح رواه الخمسة .
ويأكل من المذكورات ، ويهدي ويتصدق . ولا يعطي الجازر أجرته منها ، بل يعطيه هدية أو صدقة .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:55 PM البيوع
الأصل فيه الحل ، قال تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وأحل الله البيع وحرم الربا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
فجميع الأعيان- من عقار وحيوان وأثاث وغيرها- يجوز إيقاع - ص 120 - العقود عليها إذا تمت شروط البيع . فمن أعظم الشروط : الرضى : لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF إلا أن يكون فيه غرر وجهالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم البيوع (1513) ، الترمذي البيوع (1230) ، النسائي البيوع (4518) ، أبو داود البيوع (3376) ، ابن ماجه التجارات (2194) ، أحمد (2/439) ، الدارمي البيوع (2563). نهى عن بيع الغرر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد ، وأن يقول : بعتك إحدى السلعتين ، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه ، أو ما تحمل أمته أو شجرته ، أو ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن ، وأن يكون العاقد مالكا للشيء ، أو له عليه ولاية ، وهو بالغ عاقل رشيد .
ومن شروط البيع أيضا : أن لا يكون فيه ربا . عن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري البيوع (2027) ، مسلم المساقاة (1586) ، الترمذي البيوع (1243) ، النسائي البيوع (4558) ، أبو داود البيوع (3348) ، ابن ماجه التجارات (2253) ، أحمد (1/45) ، مالك البيوع (1333) ، الدارمي البيوع (2578). الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ؟ مثلا بمثل سواء بسواء ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد . فمن زاد أو استزاد فقد أربى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . فلا يباع مكيل بمكيل من ***ه إلا بهذين الشرطين ، ولا موزون ب***ه إلا كذلك . وإن بيع مكيل بمكيل من غير ***ه أو موزون بموزون من غير ***ه : جاز ، بشرط التقابض قبل التفرق . وإن - ص 121 - بيع مكيل بموزون أو عكسه : جاز ولو كان القبض بعد التفرق . والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ، كما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري المساقاة (2254) ، مسلم البيوع (1540) ، الترمذي البيوع (1303) ، النسائي البيوع (4542). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة ، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري المساقاة (2253) ، مسلم البيوع (1541) ، الترمذي البيوع (1301) ، النسائي البيوع (4541) ، أبو داود البيوع (3364) ، أحمد (2/237) ، مالك البيوع (1307). رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
ومن الشروط : أن لا يقع العقد على محكم شرعا ، إما لعينه كما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري البيوع (2121) ، مسلم المساقاة (1581) ، الترمذي البيوع (1297) ، النسائي الفرع والعتيرة (4256) ، أبو داود البيوع (3486) ، ابن ماجه التجارات (2167) ، أحمد (3/324). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه ، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم ، كما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4848) ، مسلم النكاح (1412) ، الترمذي البيوع (1292) ، النسائي البيوع (4504) ، أبو داود النكاح (2081) ، ابن ماجه التجارات (2171) ، أحمد (2/21) ، مالك البيوع (1390) ، الدارمي البيوع (2567). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم ، والشراء على شرائه والنجش http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ومن ذلك : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق .
ومن ذلك : إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار ، أو السلاح للفتنة ، أو لقطع الطريق- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ، فقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم البيوع (1519) ، الترمذي البيوع (1221) ، النسائي البيوع (4501) ، أبو داود البيوع (3437) ، ابن ماجه التجارات (2178) ، أحمد (2/403) ، الدارمي البيوع (2566). لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق ، فهو بالخيار http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الإيمان (101) ، أحمد (2/417). من غشنا ليس منا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
ومثل الربا الصريح : التحيل عليه بالعينة ، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس - ص 122 - أو بالتحيل على قلب الدين أو التحيل على الربا بالقروض ، بأن يقرضه مائة ويشترط . الانتفاع بشيء من ماله ، أو إعطاءه عن ذلك عوضا . فكل قرض جر نفعا فهو ربا .
ومن التحيل : بيع حلي فضة معه غيره بفضة ، أو مد عجوة ودرهم بدرهم ، و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي البيوع (1225) ، أبو داود البيوع (3359) ، ابن ماجه التجارات (2264) ، أحمد (1/179) ، مالك البيوع (1316). سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ؟ فقال : أينقص إذا جف ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه الخمسة . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم البيوع (1530) ، النسائي البيوع (4547). نهى عن بيع الصبرة من التمر ، لا يعلم مكيلها ، بالكيل المسمى من التمر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
وأما بيع ما في الذمة : فإن كان على من هو عليه : جاز . وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق . لقوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالنسائي البيوع (4582) ، أبو داود البيوع (3354) ، أحمد (2/139) ، الدارمي البيوع (2581). لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه الخمسة . وإن كان على غيره لا يصح . لأنه من الغرر .
محمد رافع 52 12-03-2012, 10:58 PM الصلح
قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الأحكام (1352) ، ابن ماجه الأحكام (2353). "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح . وصححه الحاكم .
فإذا صالحه عن عين بعين أخرى ، أو بدين : جاز . وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين ، أو بدين قبضه قبل التفرق : جاز . أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا ، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره ، فصالحه على شيء : صح ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري المظالم والغصب (2331) ، مسلم المساقاة (1609) ، الترمذي الأحكام (1353) ، أبو داود الأقضية (3634) ، ابن ماجه الأحكام (2335) ، أحمد (2/327) ، مالك الأقضية (1462). "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:00 PM الجعالة والإجارة
وهما : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما ، أو مجهولا في الجعالة ، معلوما في الإجارة ، أو على منفعة في الذمة . فمن فعل ما جعل عليه فيهما : استحق العوض وإلا فلا ، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة ، فإنه يتقسط العوض . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الإجارة (2150) ، ابن ماجه الأحكام (2442) ، أحمد (2/358). "قال الله تعالى : - ص 132 - ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
والجعالة أوسع من الإجارة . فالأولى تجوز على أعمال القرب والعمل فيها يكون معلوما أو مجهولا ، وهي عقد جائز ، بخلاف الإجارة .
وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه .
ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط . وفي الحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFابن ماجه الأحكام (2443). "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه ابن ماجه .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:01 PM الغصب
وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، وهو محرم . لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري بدء الخلق (3026) ، مسلم المساقاة (1610) ، الترمذي الديات (1418) ، أحمد (1/190) ، الدارمي البيوع (2606). "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه ، وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه . وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده ، وضمانه إذا تلف مطلقا ، وزيادته لربه .
وإن كانت أرضا ، فغرس أو بنى فيها : فلربها قلعه ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFابن ماجه الأحكام (2483) ، أحمد (5/327). "ليس لعرق ظالم حق http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود .
ومن انتقلت إليه العين من الغاصب ، وهو عالم : فحكمه حكم الغاصب .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:03 PM الشفعة
وهي : استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه . وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم . لحديث جابر رضي الله عنه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الشركة (2364) ، مسلم المساقاة (1608) ، الترمذي الأحكام (1370) ، النسائي البيوع (4701) ، أبو داود البيوع (3514) ، ابن ماجه الأحكام (2499) ، أحمد (3/399) ، الدارمي البيوع (2628). "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ولا يحل التحيل لإسقاطها . فإن تحيل لم تسقط ، لحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري بدء الوحي (1) ، مسلم الإمارة (1907) ، الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، النسائي الطهارة (75) ، أبو داود الطلاق (2201) ، ابن ماجه الزهد (4227) ، أحمد (1/43). "إنما الأعمال بالنيات http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:05 PM الهبة والعطية والوصية
وهي من عقود التبرعات .
فالهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة .
- ص 137 - والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف .
والوصية : التبرع به بعد الوفاة . فالجميع داخل في الإحسان والبر .
فالهبة : من رأس المال ، والعطية والوصية ؛ من الثلث فأقل لغير وارث ، فإن زاد عن الثلث ، أو كان لوارث : توقف على إجازة الورثة الراشدين .
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2447) ، مسلم الهبات (1623) ، الترمذي الأحكام (1367) ، النسائي النحل (3681) ، أبو داود البيوع (3542) ، ابن ماجه الأحكام (2375) ، أحمد (4/270) ، مالك الأقضية (1473). "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها ، لحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2449) ، مسلم الهبات (1622) ، الترمذي البيوع (1298) ، النسائي الهبة (3701) ، أبو داود البيوع (3538) ، ابن ماجه الأحكام (2385) ، أحمد (1/237). "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وفي الحديث الآخر : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الولاء والهبة (2132) ، النسائي الهبة (3690) ، أحمد (1/237). "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2445) ، الترمذي البر والصلة (1953) ، أبو داود البيوع (3536) ، أحمد (6/90). "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره ، أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهم ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFابن ماجه التجارات (2291). "أنت ومالك لأبيك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
- ص 138 - وعن ابن عمر مرفوعا : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الوصايا (2587) ، مسلم الوصية (1627) ، الترمذي الجنائز (974) ، النسائي الوصايا (3616) ، أبو داود الوصايا (2862) ، ابن ماجه الوصايا (2699) ، أحمد (2/50) ، مالك الأقضية (1492). "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الوصايا (2120) ، أبو داود البيوع (3565) ، ابن ماجه الوصايا (2713). "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أهل السنن ، وفي لفظ http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIF "إلا أن يشاء الورثة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي ، بل يدع التركة كلها لورثته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الجنائز (1234) ، مسلم الوصية (1628) ، الترمذي الوصايا (2116) ، النسائي الوصايا (3628) ، أبو داود الوصايا (2864) ، أحمد (1/176) ، مالك الأقضية (1495) ، الدارمي الوصايا (3196). "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . والخير مطلوب في جميع الأحوال .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:07 PM المواريث
وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها . والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF إلى قوله تعالى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF تلك حدود الله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وقوله في آخر السورة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF إلى آخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الفرائض (6356) ، مسلم الفرائض (1615) ، الترمذي الفرائض (2098) ، أبو داود الفرائض (2898) ، ابن ماجه الفرائض (2740) ، أحمد (1/325). "ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأولى رجل ذكر http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على - ص 139 - جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها . فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء ، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض : للذكر مثل حظ الأنثيين . وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف ، والثنتين فأكثر لهما الثلثان ، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد ، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن ، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن . وأن الإخوة من الأم والأخوات : للواحد منهم السدس ، وللأثنين فأكثر الثلث ، يسوى بين ذكورهم وإناثهم . وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ، ولا مع الأصول الذكور . وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة ، والربع مع وجودهم . وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم . وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد ، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات ، والثلث مع عدم - ص 140 - ذلك ، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين .
http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFأبو داود الفرائض (2895). "وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس إذا لم يكن دونها أم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أبو داود والنسائي . وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور . وله السدس مع الإناث . فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا .
وكذلك جميع الذكور ، غير الزوج والأخ من الأم عصبات ، وهم الإخوة الأشقاء ، والأب وأبناؤهم ، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده ، وكذلك البنون وبنوهم .
وحكم العاصب : أن يأخذ المال كله إذا انفرد . وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده . وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء . ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب .
وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي :
بنوة ، ثم أبوة ، ثم أخوة وبنوهم ، ثم أعمام وبنوهم ، ثم الولاء وهو المعتق ، وعصباته المتعصبون بأنفسهم . فيقدم منهم الأقرب - ص 141 - جهة ، فإن كانوا في جهة واحدة ؛ قدم الأقرب منزلة ، فإن كانوا في المنزلة سواء ، قدم الأقوى منهم ، وهو الشقيق على الذي لأب . وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا . وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا ، عالت بقدر فروضهم . فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم ، فأصلها ستة وتعول لثمانية . فإن كان معهم أخ لأم فكذلك . فإن كانوا اثنين عالت لتسعة . فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة . وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر . فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين . وإن كانت الفروض أقل من المسألة ، ولم يكن معهم عاصب : رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه .
فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين ، وينزلون منزلة من أدلوا به .
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة .
وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة :
- ص 142 - أولها : مؤنة التجهيز ، ثم الديون الموثقة ، لمرسلة من رأس المال ، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي ، ثم الباقي للورثة المذكورين . والله أعلم .
وأسباب الإرث ثلاثة . النسب ، والنكاح الصحيح ، والولاء .
وموانعه ثلاثة : القتل ، والرق ، واختلاف الدين .
وإذا كان بعض الورثة حملا ، أو مفقودا أو نحوه أوقف تقسيم التركة حتى يتبين أمره . فإن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء ، رحمهم الله تعالى .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:09 PM النكاح
وهو من سنن المرسلين ، وفي الحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4778) ، مسلم النكاح (1400) ، الترمذي النكاح (1081) ، النسائي الصيام (2240) ، أبو داود النكاح (2046) ، ابن ماجه النكاح (1845) ، أحمد (1/378) ، الدارمي النكاح (2166). "يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4802) ، مسلم الرضاع (1466) ، النسائي النكاح (3230) ، أبو داود النكاح (2047) ، ابن ماجه النكاح (1858) ، أحمد (2/428) ، الدارمي النكاح (2170). "تنكح المرآة لأربع : لمالها ، وحسبها ، وجمالها ، ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يمينك http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة .
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها .
- ص 145 - ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ، حتى يأذن أو يترك . ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا . ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره . لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وصفة التعريض ، أن يقول : إني في مثلك لراغب ، أو لا تفوتي نفسك علي ، ونحوها .
وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود ، قال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1105) ، النسائي الجمعة (1404) ، أبو داود النكاح (2118) ، ابن ماجه النكاح (1892) ، أحمد (1/393) ، الدارمي النكاح (2202). "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة : إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF . ويقرأ ثلاث آيات ، لرواية أصحاب السنن . والثلاث الآيات سردها بعضهم وهي قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF - ص 146 - وقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIFhttp://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
ولا يجب إلا بالإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك ، والقبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه ، كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، ونحو .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:10 PM شروط النكاح
ولا بد فيه من رضى الزوجين ، إلا الصغيرة ، فيجبرها أبوها ، والأمة يجبرها سيدها .
ولا بد فيه من الولي . قال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1101) ، أبو داود النكاح (2085) ، ابن ماجه النكاح (1881) ، أحمد (4/418) ، الدارمي النكاح (2182). "لا نكاح إلا بولي http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF حديث صحيح رواه الخمسة .
وأولى الناس بتزويج الحرة : أبوها وإن علا ، ثم ابنها وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ، وفي الحديث المتفق عليه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4843) ، الترمذي النكاح (1107) ، النسائي النكاح (3265) ، أبو داود النكاح (2092) ، ابن ماجه النكاح (1871) ، أحمد (2/434) ، الدارمي النكاح (2186). "لا تنكح الأيم حتى تستأمر . ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFأحمد (4/5). "أعلنوا النكاح http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد . ومن إعلانه : شهادة عدلين ، والوليمة ولو بشاة ، والضرب عليه بالدف ونحوه .
- ص 147 - وليس لولي المرآة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة ، والعرب بعضهم لبعض أكفاء . فإن عدم وليها ، أو غاب غيبة طويلة ، أو امتنع من تزويجها كفؤا : زوجها الحاكم . كما في الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1102) ، أبو داود النكاح (2083) ، ابن ماجه النكاح (1879) ، أحمد (6/166) ، الدارمي النكاح (2184). "السلطان ولي من لا ولي له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي .
ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد ؛ فلا يصح : زوجتك بنتي وله غيرها ، حتى يميزها باسمها أو وصفها . ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين ، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:12 PM المحرمات في النكاح
وهن قسمان : محرمات إلى الأبد ، ومحرمات إلى أمد .
فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب ؛ وهن : الأمهات وإن علون ، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت ، والأخوات مطلقا وبناتهن ، وبنات الإخوة ، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله .
وسبع من الرضاع نظير المذكورات . وأربع من الصهر ، وهن : أمهات الزوجات وإن علون ، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد - ص 148 - دخل بهن ، وزوجات الآباء وإن علون ، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع .
والأصل في هذا قوله : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF حرمت عليكم أمهاتكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF إلى أخرها ، وقوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الشهادات (2502) ، مسلم الرضاع (1447) ، النسائي النكاح (3306) ، ابن ماجه النكاح (1938) ، أحمد (1/339). " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، أو من النسب http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وأما المحرمات إلى أمد ، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4820) ، مسلم النكاح (1408) ، الترمذي النكاح (1126) ، أبو داود النكاح (2065) ، ابن ماجه النكاح (1929) ، الدارمي النكاح (2178). "لا يجمع بين المرآة وعمتها ، ولا بين المرآة وخالتها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه ، مع قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وأن تجمعوا بين الأختين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين . وأما بملك اليمين فله أن يطأ ما شاء .
وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحداهما ، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا ، وفارق البواقي .
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها ، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله ، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب . وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها .
ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ، ولكن إذا وطئ - ص 149 - إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء .
والرضاع الذي يحرم : ما كان قبل الفطام ، وهو خمس رضعات فأكثر ؛ فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن . وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:13 PM الشروط في النكاح
وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر . وهي قسمان : صحيح ، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ولا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك . فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4856) ، مسلم النكاح (1418) ، الترمذي النكاح (1127) ، النسائي النكاح (3281) ، أبو داود النكاح (2139) ، ابن ماجه النكاح (1954) ، أحمد (4/150) ، الدارمي النكاح (2203). "إن أحق الشروط أن توفوا به ، ما استحللمتم به الفروج http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
ومنها : شروط فاسدة ، كنكاح المتعة والتحليل والشغار . ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1119) ، أبو داود النكاح (2076) ، ابن ماجه النكاح (1935) ، أحمد (1/87). "لعن المحلل والمحلل له http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4822) ، مسلم النكاح (1415) ، الترمذي النكاح (1124) ، النسائي النكاح (3337) ، أبو داود النكاح (2074) ، ابن ماجه النكاح (1883) ، أحمد (2/62) ، مالك النكاح (1134) ، الدارمي النكاح (2180). " نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الأخر موليته ولا مهر بينهما http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF وكلها أحاديث صحيحة .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:14 PM باب العيوب في النكاح
إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد ، كالجنون والجذام والبرص ونحوها ، فله فسخ النكاح .
وإذا وجدته عنينا ؛ أجل إلى سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ .
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه ، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4809) ، أبو داود العتق (3929) ، مالك العتق والولاء (1519). "خيرت بريرة حين عتقت على زوجها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول ؛ فلا مهر وبعده يستقر ، ويرجع الزوج على من غره .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:15 PM الصداق
ينبغي تخفيفه . وسئلت عائشة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم النكاح (1426) ، النسائي النكاح (3347) ، أبو داود النكاح (2105) ، ابن ماجه النكاح (1886) ، أحمد (6/94) ، الدارمي النكاح (2199). " كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؛ قلت : لا . قالت : نصف أوقية . فتلك خمسمائة درهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4798) ، مسلم النكاح (1365) ، الترمذي النكاح (1115) ، النسائي النكاح (3380) ، أبو داود النكاح (2054) ، ابن ماجه النكاح (1957) ، أحمد (3/181) ، الدارمي النكاح (2243). " وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقال لرجل : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4842) ، مسلم النكاح (1425) ، الترمذي النكاح (1114) ، النسائي النكاح (3359) ، أبو داود النكاح (2111) ، ابن ماجه النكاح (1889) ، أحمد (5/336) ، مالك النكاح (1118) ، الدارمي النكاح (2201). "التمس ولو خاتما من حديد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . فكل ما - ص 151 - صح ثمنا وأجرة- وإن قل- صح صداقا .
فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا ؛ فلها مهر المثل . فإن طلقها قبل الدخول ؛ فلها المتعة ، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول . ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج ، كطلاق ، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها .
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:17 PM عشرة الزوجين
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ، من الصحبة الجميلة ، وكف الأذى ، وألا يمطله حقه .
ويلزمها طاعته في الاستمتاع ، وعدم الخروج والسفر إلا - ص 152 - بإذنه ، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك .
وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف . قال تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وعاشروهن بالمعروف http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري أحاديث الأنبياء (3153) ، مسلم الرضاع (1468). "استوصوا بالنساء خيرا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفيه : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي المناقب (3895) ، الدارمي النكاح (2260). "خيركم خيركم لأهله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF . وقال صلى الله عليه وسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4897) ، مسلم النكاح (1436) ، أبو داود النكاح (2141) ، أحمد (2/439) ، الدارمي النكاح (2228). "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل . وفي الحديث http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي النكاح (1141) ، النسائي عشرة النساء (3942) ، أبو داود النكاح (2133) ، ابن ماجه النكاح (1969) ، أحمد (2/471) ، الدارمي النكاح (2206). "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وعن أنس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4916) ، مسلم الرضاع (1461) ، الترمذي النكاح (1139) ، أبو داود النكاح (2124) ، ابن ماجه النكاح (1916) ، أحمد (3/99) ، مالك النكاح (1124) ، الدارمي النكاح (2209). "من السنة- إذا تزوج الرجل البكر على الثيب- أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاثا ثم قسم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وقالت عائشة : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2454) ، مسلم التوبة (2770) ، أبو داود النكاح (2138) ، ابن ماجه النكاح (1970) ، أحمد (6/198) ، الدارمي الجهاد (2423). "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج ، أو من النفقة أو الكسوة ؟ جاز ذلك . وقد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري النكاح (4914) ، أبو داود النكاح (2138). "وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه .
- ص 153 - وإن خاف نشوز امرأته ، وظهرت منها قرائن معصية ؛ وعظها ، فإن أصرت هجرها في المضجع ، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها .
وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق ، يجمعان إن رأيا ، بعوض أو غيره ، أو يفرقان . فما فعلا جاز عليهما ، والله أعلم .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:18 PM الخلع
وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها ، والأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه ، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها ، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه . فإن كان لغير خوف ألا يقيما حدود الله فقد ورد في الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الطلاق (1187) ، أبو داود الطلاق (2226) ، ابن ماجه الطلاق (2055). "من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:18 PM الطلاق
والأصل فيه قوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ، وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر ، حيث طلق زوجته وهي حائض . فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ فقال : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). " مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . وفي رواية : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري الطلاق (4954) ، مسلم الطلاق (1471) ، الترمذي الطلاق (1176) ، النسائي الطلاق (3390) ، أبو داود الطلاق (2179) ، ابن ماجه الطلاق (2019) ، أحمد (2/43) ، مالك الطلاق (1220) ، الدارمي الطلاق (2263). "مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها .
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق ، وما تصرف منه ، وما كان مثله ، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك .
ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط ، كقوله : إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:19 PM فصل
ويملك الحر ثلاث طلقات ، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF الطلاق مرتان http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF إلى قوله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل : هذه إحداها ، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وإذا كان في نكاح فاسد ، وإذا كان على عوض .
وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي ، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
والرجعية حكمها في حكم الزوجات إلا في وجوب القسم ، والمشروع : إعلان النكاح والطلاق والرجعة ، والإشهاد على ذلك ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وأشهدوا ذوي عدل منكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الطلاق (1184) ، أبو داود الطلاق (2194) ، ابن ماجه الطلاق (2039). "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه الأربعة إلا النسائي . وفي حديث ابن عباس - ص 156 - مرفوعا . http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFابن ماجه الطلاق (2045). "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه ابن ماجه .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:21 PM الإيلاء والظهار واللعان
فالإيلاء : أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ؛ بوطئها ، وضربت له أربعة أشهر . فإن وطئ كفر كفارة يمين ، وإن امتنع ، الزم بالطلاق ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIFhttp://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
والظهار : أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته ، فهو منكر وزور ، ولا تحرم الزوجة بذلك ، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF إلخ ، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم - ص 157 - يستطع أطعم ستين مسكينا . وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه .
وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها : ففيه كفارة يمين ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وإلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور .
وأما اللعان : فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول ، فيقام عليها الحد ، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف .
وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF والذين يرمون أزواجهم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF إلى آخر الآيات ، فيشهد خمس شهادات بالله أنها لزانية ، ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين ، وتقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب ، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي ، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان . والله أعلم .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:22 PM العدد والاستبراء
العدة : تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال . فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة ، وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة ، وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه ، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF الآية .
وأما المفارقة في حال الحياة ؛ فإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فلا عدة له عليها لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
- ص 159 - وإن كان قد دخل بها أو خلا بها ، فإن كانت حاملا ؛ فعدتها وضع حملها ، قصرت المدة أو طالت ، وإن لم تكن حاملا ؛ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة التي لم تحض والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه ، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به .
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه ؛ انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر . وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة .
وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد .
ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية ، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل . لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
- ص 160 - وأما الاستبراء : فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها فلا يطؤها بعده زوج أو سيد حتى تضع حملها إن كانت حاملا ، أو تحيض حيضتين ، وغير ذات الحيض تستبرأ بشهر ونصف وقيل بشهرين وقيل بثلاثة .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:24 PM النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة
على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج ، لقوله تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت ، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الحج (1218) ، أبو داود المناسك (1905) ، ابن ماجه المناسك (3074) ، الدارمي المناسك (1850). ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا ، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب . وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الأيمان (1662) ، أحمد (2/247). للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . وإن طلب التزوج زوجه وجوبا .
- ص 161 - وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ، ولا يكلفها ما يضرها ، وفي الحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الزكاة (996) ، أبو داود الزكاة (1692) ، أحمد (2/195). كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم .
والحضانة : هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه .
وهي واجبة على من تجب عليه النفقة ، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى ، إن كان دون سبع . فإذا بلغ سبعا ، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه ، فكان مع من اختار . وإن كانت أنثى ؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها .
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه .
محمد رافع 52 12-03-2012, 11:26 PM الأطعمة
وهي نوعان : حيوان وغيره ، فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها - فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه .
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر ، فإنه يحرم كثيره وقليله ، لحديث : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري المغازي (4087) ، مسلم الأشربة (1733) ، النسائي الأشربة (5604) ، أبو داود الأشربة (3684) ، ابن ماجه الأشربة (3391) ، أحمد (4/417) ، الدارمي الأشربة (2098). كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF وإن انقلبت الخمرة خلا حلت .
- ص 162 - والحيوان قسمان : بحري ، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا ، قال تعالى : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B2.GIF أحل لكم صيد البحر وطعامه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-B1.GIF
وأما البري : فالأصل فيه الحل ، إلا ما نص الشارع على تحريمه .
فمنها : ما في حديث ابن عباس : http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932) ، الترمذي السير (1560) ، النسائي الصيد والذبائح (4342) ، أبو داود الأطعمة (3802) ، ابن ماجه الصيد (3232) ، أحمد (4/193) ، مالك الصيد (1075) ، الدارمي الأضاحي (1981). كل ذي ناب من السباع فأكله حرام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFمسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1934) ، النسائي الصيد والذبائح (4348) ، أبو داود الأطعمة (3805) ، ابن ماجه الصيد (3234) ، أحمد (1/289) ، الدارمي الأضاحي (1982). نهى عن كل ذي مخلب من الطير http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالبخاري فرض الخمس (2986) ، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1937) ، النسائي الصيد والذبائح (4339) ، ابن ماجه الذبائح (3192) ، أحمد (4/383). نهى عن لحوم الحمر الأهلية http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF متفق عليه . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFأبو داود الأدب (5267) ، أحمد (1/332) ، الدارمي الأضاحي (1999). نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF رواه أحمد وأبو داود .
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها . و http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H1.GIFالترمذي الأطعمة (1824) ، أبو داود الأطعمة (3785) ، ابن ماجه الذبائح (3189). نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/MEDIA-H2.GIF .
محمد رافع 52 19-03-2012, 12:08 AM http://downloads.almajdtv.tv/upload/userfiles/images/Hadeeth/Moktart_Sunan_alnasee/Sunn_alnsaaee482.jpg
كتاب الأشربة - منزلة الخمر (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7613&type=2)
أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن...
محمد رافع 52 19-03-2012, 12:09 AM http://downloads.almajdtv.tv/upload/userfiles/images/Hadeeth/Moktart_Sunan_alnasee/Sunn_alnsaaee456.jpg (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7611&type=2)
كتاب الزينة - ذكر أطيب الطيب (... (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7611&type=2)
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال:
أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد...
http://almajdtv.tv/userTools/images/defaultImages/hadith/more.png (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7611&type=2)
محمد رافع 52 19-03-2012, 12:11 AM http://downloads.almajdtv.tv/upload/userfiles/images/Hadeeth/Moktart_Sunan_alnasee/Sunn_alnsaaee452.jpg (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7609&type=2)
كتاب الزينة - خاتم الذهب (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7609&type=2)
أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال: حدثنا زيد بن واقد عن نافع عن إبراهيم مو...
http://almajdtv.tv/userTools/images/defaultImages/hadith/more.png (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7609&type=2)
محمد رافع 52 19-03-2012, 12:12 AM http://downloads.almajdtv.tv/upload/userfiles/images/Hadeeth/Moktart_Sunan_alnasee/Sunn_alnsaaee450.jpg (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7608&type=2)
كتاب الزينة من السنن - الكراهي... (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7608&type=2)
أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال:
أنبأنا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي ...
http://almajdtv.tv/userTools/images/defaultImages/hadith/more.png (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7608&type=2)
محمد رافع 52 19-03-2012, 12:13 AM http://downloads.almajdtv.tv/upload/userfiles/images/Hadeeth/Moktart_Sunan_alnasee/Sunn_alnsaaee449.jpg (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7607&type=2)
كتاب الزينة من السنن - المتفلج... (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7607&type=2)
أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال:
حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم ع...
http://almajdtv.tv/userTools/images/defaultImages/hadith/more.png (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7607&type=2)
محمد رافع 52 19-03-2012, 12:14 AM http://downloads.almajdtv.tv/upload/userfiles/images/Hadeeth/Moktart_Sunan_alnasee/Sunn_alnsaaee448.jpg (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7606&type=2)
كتاب الزينة من السنن - الخضاب ... (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7606&type=2)
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال:
رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت: يا أبا عبد الرحمن...
http://almajdtv.tv/userTools/images/defaultImages/hadith/more.png (http://almajdtv.tv/default.aspx?No=7606&type=2)
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:31 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0372.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:32 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0390.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:32 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0389.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:33 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0388.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:34 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0387.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:34 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0386.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:35 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0385.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:35 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0383.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:36 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0382.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:36 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0381.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:37 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0380.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:37 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0379.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:38 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0378.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:38 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0377.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:39 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0376.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:40 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0375.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:40 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0374.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:41 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0373.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:42 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0371.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:43 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0370.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:43 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0369.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:44 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0368.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:45 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0367.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:45 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0366.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:46 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0365.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:47 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0364.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:47 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0363.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:48 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0362.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:49 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0361.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:49 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0360.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:50 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0359.jpg
محمد رافع 52 09-04-2012, 08:51 PM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0358.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 12:58 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0369.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 12:59 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0370.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 12:59 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0371.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:01 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0357.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:01 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0356.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:02 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0355.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:02 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0354.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:03 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0349.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:04 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0348.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:05 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0345.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:05 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0344.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:06 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0343.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:07 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0342.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:07 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0341.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:08 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0340.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:08 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0339.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:09 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0337.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:09 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0336.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:10 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0335.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:11 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0333.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:12 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0329.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:12 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0328.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:13 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0326.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:14 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0319.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:16 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0309.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:16 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0307.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:17 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0308.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:18 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0306.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:18 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0305.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:19 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0304.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:19 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0303.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:20 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0302.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:20 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0301.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:21 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0300.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:22 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0298.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:23 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0297.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:24 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0296.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:25 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0295.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:26 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0294.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:27 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0293.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:27 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0292.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:28 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0291.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:29 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0290.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:30 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0289.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:31 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0287.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:31 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0286.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:32 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0285.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:32 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0284.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:33 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0283.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:34 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0282.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:35 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0279.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:36 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0278.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:36 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0277.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:37 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0276.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:38 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0275.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:38 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0274.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:39 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0273.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:39 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0272.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:40 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0271.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:42 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0270.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:43 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0269.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:43 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0268.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:44 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0267.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:46 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0266.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:47 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0265.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:47 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0264.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:48 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0263.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:48 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0262.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:49 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0261.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:50 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0260.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:50 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0259.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:51 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0258.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:51 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0257.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:52 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0256.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:53 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0254.jpg
محمد رافع 52 10-04-2012, 01:54 AM http://www.albetaqa.com/cards/albums/cards/007aebadat/Ebadat0253.jpg
|