أبو إسراء A
09-03-2012, 03:16 PM
الاثنين القادم: البرلمان يناقش تطبيق.. حد الحرابة الإعدام للقاتل.. وقطع أيدي وأرجل السارقين من خلاف
كتب مجدي عبدالرحمن:
الجمعة 9 مارس 2012
[/URL]
(http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&article_id=60041#)
http://213.158.162.45/%7Ealmessa/Application/images/news/inside/60041.jpg يدشن مجلس الشعب الأسبوع القادم أولي خطوات تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية تناقش لجنة الاقتراحات في البرلمان الاثنين القادم مشروع قانون بتطبيق حد الحرابة.
يطبق الحد علي جرائم المجاهرة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية معتمداً علي القوة مثل إشهار السلاح أو المغالبة علي نزع ممتلكات في مكان يبعد عن الغوث سواء كان ذلك في العمران أو خارجه وسواء كان الجاني واحداً أو مجموعة وكذلك الذين يعتدون بإفساد الممتلكات العامة وتطبيق العقوبة وفقاً لمشروع القانون المقدم من النائب عادل يوسف حسن العزازي علي كل شخص مشارك في الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتي لو باشر بعضهم وكان الآخرون عوناً لهم.
وأكدت نصوص مشروع القانون حق الشرطة في التعامل مع هؤلاء بعد إنذارهم. فيحق لهم استخدام القوة حسب ما يقتضيه الحال حتي لو أدي ذلك إلي إطلاق النار عليهم وقتلهم.
أما من استسلم منهم أو وقع جريحاً فلا يجوز الإجهاز عليه بالقتل كما لا يجوز إيقاع أي نوع من أنواع الأذي عليهم بل يتم القبض عليهم ويحرر بذلك محضر ويسلم للنيابة للتحقيق معه. ومن تثبت إدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة لا يجوز العفو عنه مهما كان بل يجب إقامة الحد عليه.
وتكون العقوبات بالإعدام قتلاً إذا كانت الجريمة هي القتل وإذا كانت الجريمة الاستيلاء علي المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا صاحبت الجريمة قتل واستيلاء علي المال قتلوا أو أصابوا حسب ما يراه القاضي وبقدره. وإذا كان مجرد إلقاء الرعب علي الآمنين دون الجناية علي نفس أو مال حبسوا حتي تظهر توبتهم.
في حالة القبض علي الجناة وكان في حوزتهم ممتلكات مات أصحابها ردت إليهم أموال ورثتهم وإن لم يعرف أصحابها وضعت في خزانة الدولة وانفقت في الصالح العام أما الأموال التي استولوا عليها ثم أتلفوها فإنهم يغرمون لأصحابها وللقضاء الحق في الحجز علي ممتلكاتهم وأموالهم مدة مناسبة يردون فيها ما أتلفوه أو قيمته وإلا باع هذه الممتلكات الخاصة بهم والمحجوز عليها في مزاد علني لتحصيل حقوق المجني عليهم.
أكد علي أنه في حالة توجه الجاني وسلم نفسه للعدالة فإنه يسقط من حقه حد الحرابة ولكن تبقي حقوق المجني عليهم ولهم الحق في المطالبة بها في ضمان الأموال إذا كانت الجناية مرتبطة بالأموال أو يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هي القتل.
[URL]http://www.almessa.net.eg/
كتب مجدي عبدالرحمن:
الجمعة 9 مارس 2012
[/URL]
(http://213.158.162.45/%7Ealmessa/index.php?c=html/main/articleDetails&article_id=60041#)
http://213.158.162.45/%7Ealmessa/Application/images/news/inside/60041.jpg يدشن مجلس الشعب الأسبوع القادم أولي خطوات تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية تناقش لجنة الاقتراحات في البرلمان الاثنين القادم مشروع قانون بتطبيق حد الحرابة.
يطبق الحد علي جرائم المجاهرة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية معتمداً علي القوة مثل إشهار السلاح أو المغالبة علي نزع ممتلكات في مكان يبعد عن الغوث سواء كان ذلك في العمران أو خارجه وسواء كان الجاني واحداً أو مجموعة وكذلك الذين يعتدون بإفساد الممتلكات العامة وتطبيق العقوبة وفقاً لمشروع القانون المقدم من النائب عادل يوسف حسن العزازي علي كل شخص مشارك في الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتي لو باشر بعضهم وكان الآخرون عوناً لهم.
وأكدت نصوص مشروع القانون حق الشرطة في التعامل مع هؤلاء بعد إنذارهم. فيحق لهم استخدام القوة حسب ما يقتضيه الحال حتي لو أدي ذلك إلي إطلاق النار عليهم وقتلهم.
أما من استسلم منهم أو وقع جريحاً فلا يجوز الإجهاز عليه بالقتل كما لا يجوز إيقاع أي نوع من أنواع الأذي عليهم بل يتم القبض عليهم ويحرر بذلك محضر ويسلم للنيابة للتحقيق معه. ومن تثبت إدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة لا يجوز العفو عنه مهما كان بل يجب إقامة الحد عليه.
وتكون العقوبات بالإعدام قتلاً إذا كانت الجريمة هي القتل وإذا كانت الجريمة الاستيلاء علي المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا صاحبت الجريمة قتل واستيلاء علي المال قتلوا أو أصابوا حسب ما يراه القاضي وبقدره. وإذا كان مجرد إلقاء الرعب علي الآمنين دون الجناية علي نفس أو مال حبسوا حتي تظهر توبتهم.
في حالة القبض علي الجناة وكان في حوزتهم ممتلكات مات أصحابها ردت إليهم أموال ورثتهم وإن لم يعرف أصحابها وضعت في خزانة الدولة وانفقت في الصالح العام أما الأموال التي استولوا عليها ثم أتلفوها فإنهم يغرمون لأصحابها وللقضاء الحق في الحجز علي ممتلكاتهم وأموالهم مدة مناسبة يردون فيها ما أتلفوه أو قيمته وإلا باع هذه الممتلكات الخاصة بهم والمحجوز عليها في مزاد علني لتحصيل حقوق المجني عليهم.
أكد علي أنه في حالة توجه الجاني وسلم نفسه للعدالة فإنه يسقط من حقه حد الحرابة ولكن تبقي حقوق المجني عليهم ولهم الحق في المطالبة بها في ضمان الأموال إذا كانت الجناية مرتبطة بالأموال أو يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هي القتل.
[URL]http://www.almessa.net.eg/