مشاهدة النسخة كاملة : حدود استمتاع الزوج بزوجته !!


abomokhtar
16-04-2012, 09:20 AM
السؤال:
ما حكم مجامعة الرجل لأمرأته من الخلف رغماً عنها، ولكنها تقبل حتى لا تكون عاصية له وتلعنها الملائكة على ذلك؟
وهل تطلق المرأة من زوجها إذا فعلت ذلك مطاوعة لزوجها؟



الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أما إتيان المرأة في دبرها فإنه حرام؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] يعني في القبل، وهو موضع الحرث، ويؤيده قوله سبحانه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} [البقرة: 223]، والدبر ليس موضعاً للحرث، بل هو محل النجاسة، ولهذا يسمى الحش، فيجب التنزه عن ذلك.

وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها" (أخرجه الترمذي بسند صحيح).

وأخرج أحمد في المسند وأبو داود واللفظ له عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" (وإسناده صحيح).

كما أن قصد الدبر للاستمتاع مخالف للفطرة السوية، فمن أتى امرأته في دبرها عالماً عامداً فعليه التوبة إلى الله والاستغفار من ذلك، ومن كان جاهلاً فعليه أن يحذر من ذلك بعد علمه بالتحريم، ولا تطلق المرأة بذلك، ولا أصل لهذا في كلام أهل العلم، وإنما هو من ظن العامة، ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها إذا أراد منها ذلك، بل إذا أصر على هذا فيجب عليها أن تختلع منه ولا تقيم معه على هذه المعصية.
والله أعلم.

منقول

abomokhtar
16-04-2012, 09:22 AM
السؤال: هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر؟ وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها؟


الإجابة: لا تطلق الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبر، وهذه خرافة شائعة عند الناس ولها أثر سلبي خطير عند بعض النساء، فبعض النساء تظن أنه إن أتاها زوجها في الدبر أنها تطلق، فتصبح تتساهل في الزنا، لأنها تعتبر معاشرة زوجها لها زنا، فما أسهل أن تزني والشر لا يأتي إلا بشر.

وإتيان المرأة في دبرها حرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها"، وقال أيضاً: "إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن"، فيحرم على الرجل أن يتمتع بزوجته بحلقة الدبر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال.

فالزوجة لا تطلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك وأجبرها فيقول العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل الحرام، فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطلق.

أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها فهو زانٍ وعليه حد الزنا، لعمومات القرآن، فربنا قال: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، فسمى الزنا فاحشة، وقال الله عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}، فسمى فعل قوم لوط فاحشة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليدين البطش [أو قال اللمس]، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا الرجلين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه"، فالفرج هو الذي يصدق الزنا، والدبر فرج.

ومنهم من قال: من أتى المرأة من الدبر يعامل معاملة اللائط فيرمى من أعلى مكان، وهذا شر من الجلد، ومنهم من قال: يحرق بالنار، ويروى هذا عن أبي بكر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعن الضحاك، وغيرهم، والخلاصة أن هذا من الزنا، والله أعلم.

abomokhtar
16-04-2012, 09:24 AM
السؤال:
ما حكم من جامع زوجته وهي حائض وما عليه؟
ما حكم من جامع زوجته وهي نافس وما عليه؟
ما حكم من جامع زوجته من الدبر وهل تطلق؟


الإجابة:
الحمد لله،

لقد دل القرآن ودلت السنة على تحريم إتيان الرجل امرأته وهي حائض، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ... الآية} [البقرة: 222]، وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مجالسة الحائض والاستمتاع بها: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" يعني الجماع، والنفساء حكمها حكم الحائض في ذلك، فمن جامع امرأته وهي حائض أو نفساء عامداً فعليه التوبة إلى الله.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه مع التوبة كفارة، بأن يتصدق بدينار أو بنصف دينار من الذهب، وزِنَة الدينار أربع غرامات ونصف، وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار"، وقد اختلف في صحة هذا الحديث وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن العمل به أحوط.

وأما إتيان المرأة في دبرها فإنه كذلك حرام لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] يعني في القبل وهو موضع الحرث، ويؤيده قوله سبحانه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} [البقرة: 223].

وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، والدبر ليس موضعاً للحرث بل هو محل النجاسة ولهذا يسمى الحش، فيجب التنزه عن ذلك، كما أن قصده للاستمتاع مخالف للفطرة السوية.

فمن أتى امرأته في دبرها عالماً عامداً فعليه التوبة إلى الله والاستغفار من ذلك، ومن كان جاهلاً فعليه أن يحذر من ذلك بعد علمه بالتحريم، ولا تطلق المرأة بذلك، ولا أصل لهذا في كلام أهل العلم، وإنما هو من ظن العامة، ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها إذا أراد منها ذلك، بل إذا أصر على هذا فيجب عليها أن تختلع منه ولا تقيم معه على هذه المعصية، والله أعلم.

abomokhtar
16-04-2012, 10:22 AM
زوج- مصر:



أنا متزوج حديثًا من فتاةٍ متعاليةٍ سليطة اللسان غير مقتنعة بشيء يُسمَّى "القوامة للرجل"، فوق أنها لا تُقدِّر أي معروفٍ أُسديه لها.



فبعد زواج 10 شهور، والذي أثمر حملاً سبعة شهور أرجو أن تساعدوني في أحد الحلين لا ثالثَ لهما: إما الطلاق وإما الزواج عليها؛ والحل الثاني إشفاقًا على ابني.



فزوجتي تُعيرني كل يوم بأني لا أستحقها، وأن أهلي دون أهلها، وهي تمانع في زيارتهم، وتصطنع المشكلات لعدم دخولهم بيتنا، كما أنها ولأسباب تافهة تُسمعني وصلاتٍ من الردح والألفاظ والإشارات الخارجة!!



أما أهلها فقد هددوني بالخطف وتلفيق القضايا إذا لم أخضع لطلبات ابنتهم المشروعة- حسب قولهم؛ ذلك غير أني نسيتُ أن أقول إن الشهور الزوجية العشرة قضتها زوجتي المصون أغلبها في بيت أبيها، وفي كل مرةٍ كانت تذهب إليهم تتعمد فضحي عند جيراني وزملائي وأصدقائي، وتدَّعي عليَّ أشياء وتُهمًا يعلم الله أني بريء منها كل البراءة.




يجيب عنها: الكاتب الصحفي عامر شماخ

إذا كانت زوجتك كما تقول فإنها تستحق الطلاق، فالمرأة المتعالية لا تستحق أن تكون زوجةً، كما لا تستحق أن تنال شرف الأمومة؛ لأنها شذَّت عن الشرع والفطرة ومثل هذه المرأة لا يُنتظر منها أي خيرٍ فإنها لن تخرج- بهذه الصورة إلا نكدًا.



والتي تستهين بأهل الزوج وتُظهر لهم الكراهية غير جديرةٍ باحترام زوجها إذ لا يرضى زوج محترم أن يُهان أهله بلسان وأفعال زوجته، ولا تفعل هذا الفعل إلا امرأة جاهلة بقواعد الشرع وما فرضته من حقوقٍ للزوج على زوجته.. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أي الناس أعظم حقًّا على المرأة قال: "زوجها" قالت: "فأي الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: "أمه". رواه البراز والحاكم.



والبيت الذي تسقط فيه قوامة الرجل خرابه أولى من إقامته؛ لأنه لن يكون بدون هذه القوامة بيتًا حقيقيًّا وإنما سيكون كبيتِ العنكبوت، وسيكون الأبناء كأشباه الأبناء، وما المتوقع من بيتٍ فيه امرأة تسبُّ زوجها وتُسمعه وصلاتٍ من الردح والألفاظ والإشارات الخارجة؟!



إننا أمام زوجةٍ لا تعرف أصول الزوجية ومعاني الزواج بما فيها من سكن وهموم ورحمة، ولكننا أمام بلطجية وفرض سيطرة، وهذا مما ينسف البيوت ويقتلعها من جذورها، كما أننا أمام زوجةٍ جاهلةٍ بحقوق الزوج على الزوجة وما فرض الله له من طاعةٍ وقوامة.. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأةٍ ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة". "رواه الترمذي".



ويمكنك أخي السائل أن تفعل ما يلي:

إن كانت زوجتك كما قلت فطلقها أولى من بقائك معها، لتنهي حياتك الزوجية معها الآن قبل الغد، وإذا كان لديك ابن او ابنة منها بعد بضعة شهور فهذا أمر نراه يسيرًا، أما غير اليسير هو استمرارك معها وإنجابك منها مرةً بعد مرة فتذوق بذلك كأس الذل والهوان ويذوقها أيضًا الأبناء الذين لا حول لهم ولا قوة.



لا ننصح بالزواج عليها وإن كنا نشك- من الأساس- في موافقتها على ذلك الاختيار إذ مثل هذه النوعية من الزوجات لا يصلحها سوى الطلاق أما إن تزوجت عليها فستفتح على نفسك بابًا من الهموم لا يعلمه سوى الله؛ فالكبر لا يصلح لعلاجه الرفق والتسامح بل يصلحه الحسم والشدة.. والله أعلم.