الأستاذ أحمد راشد
27-04-2012, 05:06 AM
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/301778_412089255475839_100000243034801_1407898_175 0132056_n.jpg
مشاهدة النسخة كاملة : فاكس ضم المدة الأستاذ أحمد راشد 27-04-2012, 05:06 AM https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/301778_412089255475839_100000243034801_1407898_175 0132056_n.jpg محمد77777 27-04-2012, 02:03 PM يرسل مع صور العقود مختومه للتسويات بالمنطقه ويارب خير amr nageh 27-04-2012, 05:22 PM أنا كنت شغال في التربيه والتعليم قبل الأزهر هل أقدم شهاده خبره من التربيه والتعليم ممكن ولا لا؟ الأستاذ أحمد راشد 27-04-2012, 05:32 PM دعوة للفهم وعدم التسرع (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=419743) ادخل هنا مستشرق 28-04-2012, 12:01 AM شكرااااااااااااااااااااااااااا للاستاذ احمد الأستاذ أحمد راشد 28-04-2012, 11:37 AM شكرااااااااااااااااااااااااااا للاستاذ احمد أشكرك وجزاك الله خيرا aiado 28-04-2012, 12:51 PM شكرا جزيلا الأستاذ أحمد راشد 28-04-2012, 06:34 PM شكرا جزيلا جزاك الله خيرا mohammed_mezayin 28-04-2012, 06:42 PM thanks alot aliammar 28-04-2012, 10:23 PM يا جماعة الحد الاقصي لضم المدة السابقة كاقدمية(يعني تاخذ الدرجة الثانية مثلابعد ان تكمل الفترة بين الدرجتين) هي 5 سنوات فقط لا غير+فترة الجيش لمن ادي الخدمة العسكرية اما ضم المدة كمعاشات وتامينات فالامر مفتوح مادة 27 (11)- تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة. كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية (*). (11) مادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 983 1- عدد الجريدة المشار إليه. وكانت المادة 27 تقضى (قبل التعديل) بالآتى:مادة 27- تصدر لجنة نشون الخدمة المدنية قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما ينرتب عليها من احتساب الأتدمية الافتراضية والزيادة نى أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذى. تزيد مدة خبرته المطلوب توافرها لشغل الوظينة مع مراعاة اتناق هذه الخبرة مع طييعة عمل الوظيفة.رلمجوز كقرار من السلطة المختمة تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرت الع~لية التى تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها فشفل الوطينة على أساس أن قضات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائد ليمة محلاوة بحد أتصى خسى علاوات من علاوات درجة الوطيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نذمى الدرجة فى التارلمخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوسة سواء من حيث الأتدمية فى درجة الوطيفة أو الأجر. (*) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين . لجنة شئون الخدمة المدنية: بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر: مادة 1- يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية : (أ) حصول العامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه. (ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة. (ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة ( معدلة بالقرار رقم 54 لسنة 1989م ) . مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر . وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة . ( فقرة مضافة بالقرار رقم 54 لسنة 1989م ) . مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة والزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين . مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره . تحريرا فى 24/ 3/ 1980 (*) صدر قرار رئيس شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547 لسنة 1983 بتاريخ 0 2/ 11 /1983 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد264 تابع فى 1 2/ 1 1983 وتنص المادة الأولى منه على أن: " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 9978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام. 2- مدد ممارسة المهن الحز الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من توانين الدولة ولمعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة. 3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة. 4- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر كتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية. ه - المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية (1) . (1) البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 1989 الوقائع المصرية عدد 23 فى 26/ 989/1 1 6- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية اللي عاوز يتاكد من صحة كلامي يقرأ الكتب الدورية المنظمة لثبيت العمالة المؤقتة m.m.m.m 29-04-2012, 12:19 AM حد ممكن يفسر الكلام اللى فات ده اصله صعب على فهمى البسيط الأستاذ أحمد راشد 29-04-2012, 11:37 AM السلام عليكم نهاية القول فى هذا المنشور انه سيتم خصم ثلاث سنوات من المدة التى قضها الفرد فى العمل ثم تحسب أى مدد عمل بها كمعلم + مدة الخدمة العسكرية كمدة عمل فعلى ؟؟؟؟؟؟ 29-04-2012, 04:10 PM كلام حضرتك ده مخالف لكلام ناس هنا فى المنتدى والله حيرتونى الاستاذ عوض على 29-04-2012, 05:59 PM جزاك الله خيرا على الموضوعات الرائعة القيمة مدحت عمر 29-04-2012, 08:01 PM بسم الله الرحمن الرحيم الاخ احمد برجاء اعادة تبسيط هذا الكلام الأستاذ أحمد راشد 29-04-2012, 08:11 PM كلام حضرتك ده مخالف لكلام ناس هنا فى المنتدى والله حيرتونى والله يا أخى اذا كنت محتار قيراط فانا محتار أكثر منك وقد رأيت ما كتب ولا أكذبه وأتمنى ان يكون صحيحا ولكن أنا من باب الامانة نقلت ما عرفت دون تغيير أشكرك الأستاذ أحمد راشد 29-04-2012, 08:18 PM جزاك الله خيرا على الموضوعات الرائعة القيمة عودا حميدا وبارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء الأستاذ أحمد راشد 29-04-2012, 08:40 PM بسم الله الرحمن الرحيم الاخ احمد برجاء اعادة تبسيط هذا الكلام الموضوع ببساطة يا أخى مدحت انى اتصلت اليوم بالاخ المنتدوب عن الازهر لشأن التثبيت مع التنظيم والادارة استوضح منه عن المنشور ومدى صدقه وكيفية تطبيقه قال سيتم خصم مدة ثلاث سنوات من سنوات التعاقد وتضاف السنوات الباقية كسنوات عمل فعلى اشكرك وبارك الله فيك مسيو محمود طلعت 30-04-2012, 08:34 PM ياجماعة هذا المنشور لم يصلنا بعد اين هو ولماذا يتم خصم 3 سنوات من التعاقد عند ضم المدة ( انه ظلم ) الأستاذ أحمد راشد 01-05-2012, 12:00 AM ياجماعة هذا المنشور لم يصلنا بعد اين هو ولماذا يتم خصم 3 سنوات من التعاقد عند ضم المدة ( انه ظلم ) ممكن يكون راح الدورج زى غيره اما موضوع الخصم فانا ال عرفته انا قولته rasha hasan 11-06-2012, 12:17 AM ياجماعة لو سمحتم حد يفيدنى ضرورى من الاوراق المطلوبه فى منشور ضم المدة السابقة ,,(شهادة خبرة ) علما باننى اشتغلت بالحصة فى الازهر لمدة عامين كاملين ومعى عقد واحد فقط والاخر لم اجده وشيخ المعهد رفض اعطائى شهادة خبره وقال ان المعهد مش من سلطته يطلع شهادات خبرة وان النطقة فقط هى من لها الحق فى اعطائى شهادة الخبرة سؤالى هو ماهى شهادة الخبرة ؟هل المقصود بها تلك الورقة المكتوب فى اعلاها (نموذج شهادة خبرة متعاقد)؟؟ ام هى ورقة تكتب بخط باليد ؟؟ وماذا سأفعل وشيخ المعهد يعترض على شهادة الخبرة..؟ ياريت ياجماعه لو حد يعرف شكل شهادة الخبرة المطلوبه فى الضم ينزل صور منها فى المنتدى |