ا/توفيق عزت
06-05-2012, 05:16 PM
اليوم.. "مفوضي المحكمة الدستورية" تحدد مصير مجلسي الشعب والشورى
الأحد 2012/5/6 9:22 ص
كتب – السيد سالم
تنظر اليوم الأحد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار حاتم بجاتو، أولى جلساتها في الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية، لعدم تحقيق مبدأ المساواة في الانتخابات بنظاميها القائمة والفردي.
ومن المقرر أن تستمع هيئة المفوضين بالمحكمة إلى طلبات دفاع الخصوم في القضية، وهم رئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، والذين من المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذي يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة في هذه القضية لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أحالت في فبراير الماضي بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في التقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
وقالت المحكمة انه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بما تضمنه من مبدأ المساواة.. وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح بهذه النصوص ففرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها أنها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية إلا إن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة لحالتي الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.
علاوة على أنها لم تقصر الانتخابات الفردي على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستور توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي على المستقلين فقط.. وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 الذي يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي إلا يكون منتميا لحزب سياسي بل أن هذا القانون قد قيل هذا للترشيح.
وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين لمجرد الانتماء الحزبي الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح على قدم المساواة في منافسة متكافئة على مرشحي الأحزاب السياسية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا إن الإعلان الدستوري لا يرقى بحاله إلى مرتبة الدستور ويجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتي تم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا.
http://www.moheet.com/2012/05/06/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D 8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC/
الأحد 2012/5/6 9:22 ص
كتب – السيد سالم
تنظر اليوم الأحد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار حاتم بجاتو، أولى جلساتها في الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية، لعدم تحقيق مبدأ المساواة في الانتخابات بنظاميها القائمة والفردي.
ومن المقرر أن تستمع هيئة المفوضين بالمحكمة إلى طلبات دفاع الخصوم في القضية، وهم رئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، والذين من المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذي يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة في هذه القضية لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أحالت في فبراير الماضي بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في التقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
وقالت المحكمة انه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بما تضمنه من مبدأ المساواة.. وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح بهذه النصوص ففرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها أنها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية إلا إن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة لحالتي الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.
علاوة على أنها لم تقصر الانتخابات الفردي على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستور توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي على المستقلين فقط.. وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 الذي يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي إلا يكون منتميا لحزب سياسي بل أن هذا القانون قد قيل هذا للترشيح.
وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين لمجرد الانتماء الحزبي الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح على قدم المساواة في منافسة متكافئة على مرشحي الأحزاب السياسية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا إن الإعلان الدستوري لا يرقى بحاله إلى مرتبة الدستور ويجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتي تم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا.
http://www.moheet.com/2012/05/06/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D 8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC/