abomokhtar
21-05-2012, 08:07 PM
كل سنة رسول الله (ص) قولا وفعلا وتقريرا وسيرة تعد فتاوى منه ، لأنه المبلغ عن ربه عز وجل ؛ يقول سبحانه: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) (المائدة: 92)
والتعرض للإفتاء أمر عظيم، فإن من يتصدى للإفتاء يضع نفسه موضع رسول الله( ص ) المبلغ عن ربه، فمن الواجب الحذر الشديد عند بيان حكم الله في مسألة من المسائل، ولابد أن تتوافر في من يفتى الناس شروط قلما تتوافر إلا في القليل.
لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه
المال الخاص بالزوج لا يجوز أن تتصرف المرأة في شيء منه إلا بإذنه، ولو كان التصرف صدقة، ويستنثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، فهذا إن تصدقت المرأة به دون إذن من زوجها، كان لها نصف الأجر، ولزوجها النصف الآخر.. وروى مسلم عن عائشة قوله ص: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً».
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له»
قال النووي رحمه الله : (وأما قوله (ص) : ( وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ) فمعناه : من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين , ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف، ولا بد من هذا التأويل ؛ لأنه (ص) جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود ( فلها نصف أجره )، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر، فتعين تأويله. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله (ص) : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) فأشار (ص) إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة، ونبه بالطعام أيضا على ذلك ؛ لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال. واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف. والله أعلم..
وإذا كان مال الزوجة مختلطا بمال الزوج لأنهما يشتركان في النفقة على البيت، فيجوز للمرأة حينئذ أن تتصرف في حدود مالها الذي تبذله، إذا كان إنفاقها هذا محض تبرع منها. أما إذا كان هذا الإنفاق واجبا على الزوجة كما لو كان قد اشترط عليها زوجها جزءًا من الراتب مقابل سماحه لها بالعمل، فلا يجوز لها حينئذ أن تتصرفي في شيء من ذلك إلا بإذنه باستثناء الشيء اليسير.
للمرأة في مالها الخاص حق التصرف فيه
مال الزوجة خاص بها لا يشاركها غيرها إلا أن تعطيه بطيب نفس؛ لقوله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً. (النساء: 4).. وقد ثبت أن النبي (ص) أمر النساء بالصدقة، فجعلن يتصدقن بحليهن، ولم يسألهن النبي (ص) هل استأذنتن أزواجكن أم لا ؟ فدل ذلك على الجواز عموماًً.. وثبت أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: أعتقت وليدة لها، فأخبرت النبي (ص) بعد ذلك. روه البخاري ومسلم، وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما باعت جارية لها وتصدقت بثمنها دون أن تستأذن الزبير زوجها. (رواه مسلم).
ومنها قصة أم الفضل بنت الحارث، قالت: «إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله (ص)، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه، بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه» [صحيح البخاري (2/701) ومسلم 2/791]، فقد تصرفت أم الفضل في هذا اللبن، وهو من مالها، فأرسلت إلى الرسول (ص)، فأقرها وشربه، ولو كان تصرفها غير شرعي، لبين ذلك.
قال النووي (رحمه الله) وهو يعدد بعض فوائد هذا الحديث «ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج، سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور».
يجوز الاستمتاع بالحائض إذا لم يتحقق الوطء في القبل أو الدبر
قال (ص) عند نزول قوله تعالى (تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) (البقرة:222) : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم). وعند ابن ماجه: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع».. فيباح للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض كيفما شاء إذا اتقى الوطء في الفرج، والوطء في الدبر.. أما الوطء في الفرج حال الحيض فمحرم، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222).
وأما الوطء في الدبر فمحرم في جميع الأحوال.. فالحائض يلزمها أن تشد على مكان الدم شيئاً ليحترز الزوج من الإصابة بالدم، أو التلوث به، ثم له أن ينزل بين فخذيها، أو أن يستمني بيدها، ونحو ذلك.
لا يجوز الامتناع عن فراش الزوجية من دون عذر
جاء في الصحيحين أن النبي (ص) قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.. فإن الزواج مبني على التفاهم والمحبة والتراحم.. وينبغي لكلا الزوجين أن يكون ستراً ولباساً لصاحبه يعفه عن التطلع إلى ما حرم الله تعالى.. فلا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش الزوج إلا لعذر شرعي من حيض ومرض وخوف فوت واجب ونحو ذلك، وفي امتناعها إثم كبير.
إن حق الزوج في الاستمتاع بزوجته من آكد حقوقه عليها، وهو من أهم مقاصد النكاح، لما فيه من الإعفاف المطلوب شرعا.
فعليك أن تذكر زوجتك بأن هذا الأمر من آكد حقوقك عليها، وأن الواجب عليها أن تبذل ما يجب عليها بذله، ولا يجوز لها أن تماطل فيه، ولا أن تستهين بما فرضه الله عليها في هذا الشأن، ولا أن تؤديه على تكره ومضض، ولتعلم أنها مطيعة لله تعالى بطاعتها لك فيما تأمرها به وتطلبه منها، وأنها إن خالفت فهي معرضة نفسها لغضب الله تعالى وعقوبته، قال العلامة ابن عثيمين (رحمه الله): كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تماطل بحق زوجها، فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تؤخر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح -والعياذ بالله- فالمسألة ليست هينة، كذلك يحرم عليها التكره في بذله كأن تبذل له ما يجب، لكن مع الكراهة والعبوس، وعدم انطلاق الوجه، وإذا بُلي الإنسان بامرأة كهذه يعظها ويهجرها، ويضربها حتى تستقيم، كما قال تعالى: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) (النساء: 34)؛ فيعظها وينصحها ويرشدها، والله مع النية الطيبة ييسر الأمر، فلدينا ثلاثة أشياء: منع ما يجب، والمماطلة به، والتكره لبذله، وكل هذا محرم، لأن الحقوق يجب أن تؤدى لأهلها بدون أي توقف
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - من فتاوى الرسول (صلى الله عليه وسلم) (http://www.elfagr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181593:%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%28%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%29&catid=21:%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A 7%D8%AA&Itemid=123#ixzz1vZWQ03JZ)
والتعرض للإفتاء أمر عظيم، فإن من يتصدى للإفتاء يضع نفسه موضع رسول الله( ص ) المبلغ عن ربه، فمن الواجب الحذر الشديد عند بيان حكم الله في مسألة من المسائل، ولابد أن تتوافر في من يفتى الناس شروط قلما تتوافر إلا في القليل.
لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه
المال الخاص بالزوج لا يجوز أن تتصرف المرأة في شيء منه إلا بإذنه، ولو كان التصرف صدقة، ويستنثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، فهذا إن تصدقت المرأة به دون إذن من زوجها، كان لها نصف الأجر، ولزوجها النصف الآخر.. وروى مسلم عن عائشة قوله ص: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً».
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له»
قال النووي رحمه الله : (وأما قوله (ص) : ( وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ) فمعناه : من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين , ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف، ولا بد من هذا التأويل ؛ لأنه (ص) جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود ( فلها نصف أجره )، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر، فتعين تأويله. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله (ص) : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) فأشار (ص) إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة، ونبه بالطعام أيضا على ذلك ؛ لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال. واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف. والله أعلم..
وإذا كان مال الزوجة مختلطا بمال الزوج لأنهما يشتركان في النفقة على البيت، فيجوز للمرأة حينئذ أن تتصرف في حدود مالها الذي تبذله، إذا كان إنفاقها هذا محض تبرع منها. أما إذا كان هذا الإنفاق واجبا على الزوجة كما لو كان قد اشترط عليها زوجها جزءًا من الراتب مقابل سماحه لها بالعمل، فلا يجوز لها حينئذ أن تتصرفي في شيء من ذلك إلا بإذنه باستثناء الشيء اليسير.
للمرأة في مالها الخاص حق التصرف فيه
مال الزوجة خاص بها لا يشاركها غيرها إلا أن تعطيه بطيب نفس؛ لقوله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً. (النساء: 4).. وقد ثبت أن النبي (ص) أمر النساء بالصدقة، فجعلن يتصدقن بحليهن، ولم يسألهن النبي (ص) هل استأذنتن أزواجكن أم لا ؟ فدل ذلك على الجواز عموماًً.. وثبت أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: أعتقت وليدة لها، فأخبرت النبي (ص) بعد ذلك. روه البخاري ومسلم، وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما باعت جارية لها وتصدقت بثمنها دون أن تستأذن الزبير زوجها. (رواه مسلم).
ومنها قصة أم الفضل بنت الحارث، قالت: «إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله (ص)، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه، بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه» [صحيح البخاري (2/701) ومسلم 2/791]، فقد تصرفت أم الفضل في هذا اللبن، وهو من مالها، فأرسلت إلى الرسول (ص)، فأقرها وشربه، ولو كان تصرفها غير شرعي، لبين ذلك.
قال النووي (رحمه الله) وهو يعدد بعض فوائد هذا الحديث «ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج، سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور».
يجوز الاستمتاع بالحائض إذا لم يتحقق الوطء في القبل أو الدبر
قال (ص) عند نزول قوله تعالى (تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) (البقرة:222) : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم). وعند ابن ماجه: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع».. فيباح للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض كيفما شاء إذا اتقى الوطء في الفرج، والوطء في الدبر.. أما الوطء في الفرج حال الحيض فمحرم، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222).
وأما الوطء في الدبر فمحرم في جميع الأحوال.. فالحائض يلزمها أن تشد على مكان الدم شيئاً ليحترز الزوج من الإصابة بالدم، أو التلوث به، ثم له أن ينزل بين فخذيها، أو أن يستمني بيدها، ونحو ذلك.
لا يجوز الامتناع عن فراش الزوجية من دون عذر
جاء في الصحيحين أن النبي (ص) قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.. فإن الزواج مبني على التفاهم والمحبة والتراحم.. وينبغي لكلا الزوجين أن يكون ستراً ولباساً لصاحبه يعفه عن التطلع إلى ما حرم الله تعالى.. فلا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش الزوج إلا لعذر شرعي من حيض ومرض وخوف فوت واجب ونحو ذلك، وفي امتناعها إثم كبير.
إن حق الزوج في الاستمتاع بزوجته من آكد حقوقه عليها، وهو من أهم مقاصد النكاح، لما فيه من الإعفاف المطلوب شرعا.
فعليك أن تذكر زوجتك بأن هذا الأمر من آكد حقوقك عليها، وأن الواجب عليها أن تبذل ما يجب عليها بذله، ولا يجوز لها أن تماطل فيه، ولا أن تستهين بما فرضه الله عليها في هذا الشأن، ولا أن تؤديه على تكره ومضض، ولتعلم أنها مطيعة لله تعالى بطاعتها لك فيما تأمرها به وتطلبه منها، وأنها إن خالفت فهي معرضة نفسها لغضب الله تعالى وعقوبته، قال العلامة ابن عثيمين (رحمه الله): كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تماطل بحق زوجها، فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تؤخر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح -والعياذ بالله- فالمسألة ليست هينة، كذلك يحرم عليها التكره في بذله كأن تبذل له ما يجب، لكن مع الكراهة والعبوس، وعدم انطلاق الوجه، وإذا بُلي الإنسان بامرأة كهذه يعظها ويهجرها، ويضربها حتى تستقيم، كما قال تعالى: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) (النساء: 34)؛ فيعظها وينصحها ويرشدها، والله مع النية الطيبة ييسر الأمر، فلدينا ثلاثة أشياء: منع ما يجب، والمماطلة به، والتكره لبذله، وكل هذا محرم، لأن الحقوق يجب أن تؤدى لأهلها بدون أي توقف
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - من فتاوى الرسول (صلى الله عليه وسلم) (http://www.elfagr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181593:%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%28%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%29&catid=21:%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A 7%D8%AA&Itemid=123#ixzz1vZWQ03JZ)