ابو انس1
01-06-2012, 04:07 PM
الدكتور احمد الطيب شيخ الازهد قرار بان يكون الحد الاقصي السنوي المنصوص عليه في القانون بالمرسوم بقان،ون رقم ٢٤٢ لسنة٢٠١١ لمجموع ما يتقاضاه الموظف في الازهر الشريف من المال العام وتحت اي مسمي من المسميات سواء من جهة العمل الاصلية او من اي جهه اخري خمس وثلااثون مثل الحد الادني لمجموع اقل دخل ممن يشغل وظيفة الدرجة الثالثة التخصصية او ما يعادلها بوظائف التعليم لكادر المعلممين الخاص بالازهر
واوضح القرار في مادته الثانية ان قيمة الحد الاقصي المشار اليها بالمادة الاولي علي اساس متوسط الدخل الشهري علي النحو التالي٢٥٠٠جنيه لشاغلي الوظائف من غيد المخاطبين باحكام قانون كادر النعلم ٢٩٠٠ لشاغلي الوظائف المخاطبين باحكام قانون كادر المعلم ولا يتم تعديل الحدود المشار اليها الا في ضوء القواعد والضوابط المالية التي تسري وقت احراء اي تعديل وبموافقة شيخ الازهر ولا يدخل في حسابات الحدود المشار اليها بدل السفرالمقرره لمهام محددهفي الداخل والخارجواشارت المادة الثالثة من القرار الي ان معايير التميز والتدرج في مستويات الدخول ما بين الحدين الادني والاقصي ترتبط بالعلاقة الوثيقة لاصحاب مستويات الدخول المتميزه بالاعمال التي يصرف عنها مقابلا ماديا سواء تحت اي مسمي جهود غيرعادية او حوافز او مكافات او لجان او مكافات امتحانات او اي مكافه اخري وبدلت ممثله لعناصر الدخل المختله ما دامت من المال العام
واقتران الاعمال التي يتم الحصول بموجبها علي اي عنصر من عناصر الدخل المختلفة بمجهودات حقيقية مبذولة تحقق صالح العمل وتهدف الي الارتقاء بمستوي الاداء وارتباط انجاز الاعمال بمؤهلات علمية او خبرات عملية متميزه معبره عن حاجة العمل الحقيقية اليها وكذا ارتباطها بمواقع تتميز بتجمل المسئولية او بمخاطر اتخاذ القرر او كلاهما معا وخضوع كافة نظم وعناصر الدخل المختلفة من المال الام لمظلة واداة قانونية سواءما تقرر منها بموجب قوانين او لوائح او قرارات صادرة من السلطة المختصة
وتقضي المادة الرابعة بان تسري احكام المواد السابقه علي شاغلي الوظائف سواء اكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة او مؤقته او في وظيفة قادية او تكرارية او مستشارا او خبيرا وطنيا او باي صفة اخريوتنص المادة الخامسة من القرار علي تخصيص مجموعة عمل من الوحدة الحسابية الرئيسية
في سياق متصل أصدر الشيخ عثمان زوبعه الامين العام للمجلس الاعلي للازهر قرار لتنظيم صرف بدل الانتقال والسفر للعاملين بالازهر منعا للتلاعب من قبل العاملين حيث تقرران يكون التكليف بالمأموريات خارج مقر العمل بناء علي ترخيص معتمد من مستوي مدير عام علي الاقل ويتم تسليم خط السير والتأشير عليه من العامل المكلف بمراقبة الحضور والانصراف ويوضع في السجلات بداية ونهاية المأمورية وتقديم ما يفيد ذهاب المكلف بالمأمورية
ونص القرار علي أن توضح استمارات صرف بدلات الانتقال والسفر البيانات التالية الوظيفة محل الاقامة المسافة لا تقل عن 2 كم في الانتقالات الداخلية و30 كم في بدل السفر والالتزام بعدم استخدام اي مواصلات حكومية او الاستراحات والتوقيع من مدير الادارة بان المأمورية صحيحة ومطابقة لخط السير وتقديم ما يبرر استخدام التاكسي عند العرض علي السلطة المختصة
http://www.almesryoon.com/permalink/10617.html
واوضح القرار في مادته الثانية ان قيمة الحد الاقصي المشار اليها بالمادة الاولي علي اساس متوسط الدخل الشهري علي النحو التالي٢٥٠٠جنيه لشاغلي الوظائف من غيد المخاطبين باحكام قانون كادر النعلم ٢٩٠٠ لشاغلي الوظائف المخاطبين باحكام قانون كادر المعلم ولا يتم تعديل الحدود المشار اليها الا في ضوء القواعد والضوابط المالية التي تسري وقت احراء اي تعديل وبموافقة شيخ الازهر ولا يدخل في حسابات الحدود المشار اليها بدل السفرالمقرره لمهام محددهفي الداخل والخارجواشارت المادة الثالثة من القرار الي ان معايير التميز والتدرج في مستويات الدخول ما بين الحدين الادني والاقصي ترتبط بالعلاقة الوثيقة لاصحاب مستويات الدخول المتميزه بالاعمال التي يصرف عنها مقابلا ماديا سواء تحت اي مسمي جهود غيرعادية او حوافز او مكافات او لجان او مكافات امتحانات او اي مكافه اخري وبدلت ممثله لعناصر الدخل المختله ما دامت من المال العام
واقتران الاعمال التي يتم الحصول بموجبها علي اي عنصر من عناصر الدخل المختلفة بمجهودات حقيقية مبذولة تحقق صالح العمل وتهدف الي الارتقاء بمستوي الاداء وارتباط انجاز الاعمال بمؤهلات علمية او خبرات عملية متميزه معبره عن حاجة العمل الحقيقية اليها وكذا ارتباطها بمواقع تتميز بتجمل المسئولية او بمخاطر اتخاذ القرر او كلاهما معا وخضوع كافة نظم وعناصر الدخل المختلفة من المال الام لمظلة واداة قانونية سواءما تقرر منها بموجب قوانين او لوائح او قرارات صادرة من السلطة المختصة
وتقضي المادة الرابعة بان تسري احكام المواد السابقه علي شاغلي الوظائف سواء اكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة او مؤقته او في وظيفة قادية او تكرارية او مستشارا او خبيرا وطنيا او باي صفة اخريوتنص المادة الخامسة من القرار علي تخصيص مجموعة عمل من الوحدة الحسابية الرئيسية
في سياق متصل أصدر الشيخ عثمان زوبعه الامين العام للمجلس الاعلي للازهر قرار لتنظيم صرف بدل الانتقال والسفر للعاملين بالازهر منعا للتلاعب من قبل العاملين حيث تقرران يكون التكليف بالمأموريات خارج مقر العمل بناء علي ترخيص معتمد من مستوي مدير عام علي الاقل ويتم تسليم خط السير والتأشير عليه من العامل المكلف بمراقبة الحضور والانصراف ويوضع في السجلات بداية ونهاية المأمورية وتقديم ما يفيد ذهاب المكلف بالمأمورية
ونص القرار علي أن توضح استمارات صرف بدلات الانتقال والسفر البيانات التالية الوظيفة محل الاقامة المسافة لا تقل عن 2 كم في الانتقالات الداخلية و30 كم في بدل السفر والالتزام بعدم استخدام اي مواصلات حكومية او الاستراحات والتوقيع من مدير الادارة بان المأمورية صحيحة ومطابقة لخط السير وتقديم ما يبرر استخدام التاكسي عند العرض علي السلطة المختصة
http://www.almesryoon.com/permalink/10617.html