مشاهدة النسخة كاملة : حيثيات الحكم الصادر ضد حسنى و شركاه


ا/توفيق عزت
07-06-2012, 10:42 PM
حيثيات الحكم الصادر ضد الرئيسالسابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالمؤبد وبراءة الستةالمساعدين، وانقضاء الدعوى بالتقادم لمضى المدة

حصلت "بوابة الوفد الاليكترونية" على حيثيات الحكم الصادر ضد الرئيسالسابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالمؤبد وبراءة الستةالمساعدين، وانقضاء الدعوى بالتقادم لمضى المدة القانونية المعينة فى قضيةالتربح واستغلال النفوذ لمبارك وولديه ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم،وتتضمن حيثيات الحكم «81» ورقة فى القضايا الثلاث.
باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
المشكَّلة علنا برئاسة السيد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضويةالسيدين المستشارين محمد عاصم، وهانى برهام الرئيسين بمحكمة استئنافالقاهرة.
وحضور السادة المحامين العامين: مصطفى سليمان، أحمد حسن، مصطفى خاطر، عاشور فرج، وائل حسين.
وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار وماهر حسانين وعبدالحميد بيومى.
أصدرت الحكم الآتى:
فى قضيتى النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم المنيل المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل،المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمدعين بالحق المدنى فيهما.
ضد:
1 ــ محمد حسنى السيد مبارك «حاضر»، حسين كمال الدين إبراهيم سالم «غائب»،علاء محمد حسنى السيد مبارك «حاضر»، جمال محمد حسنى السيد مبارك «حاضر»،حبيب إبراهيم حبيب العادلى «حاضر»، أحمد محمد رمزى عبدالرشيد «حاضر»، عدلىمصطفى عبدالرحمن فايد «حاضر»، حسن محمد عبدالروحمن يوسف «حاضر»، إسماعيلمحمد عبدالجواد الشاعر «حاضر»، أسامة يوسف إسماعيل المراسى «حاضر»، عمرعبدالعزيز فرماوى عفيفى «حاضر»، وقد حضر المتهمون جميعا عدا المتهم الثانى.
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية،والاطلاع على الأوراق وما شملته من مستندات وتحقيقات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن وقعات التداعى المعروضة حسبما أن للمحكمة واستقر فى وجدانهاوضميرها من واقع غوصها فى الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها منمستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ويقيناولازما وقاطعا فى وجدانها ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا فى يقين قاطع جازمتطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحةوثبات وإثبات الثابت فى أوراق التداعى وما كشفت عن سائر الأوراق بما يقشعالظلمة ويحيط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهروتطل يافعة قوية نضرة ملىء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها ولا شك فإذابزغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011 أطلت على مصر شمس فجرجديد لم تره من قبل، أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأملطال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقى زالت عنه الشوائبالعالقة فتنفس الشعب الذكى الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصب يومكالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالكأسود أسود أسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباحمشرق بضياء ونضارة وحياة.
وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسلالأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى لا يطالبون برغد العيش وعلياءالدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراءوالسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمنهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهمبشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائياتوانعدام آدميتهم بعد أن افترشوا الأرض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياهالمستنقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفىبالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق إلىالحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلميةتملأ أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لا تقوى على المناضلة والجهادصارخين مستصرخين ارحمونا يرحمكم الله انقذونا اغيثونا انتشلونا من عذابالفقر وهوان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزةعليهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتعليميا وأمنيا وانحدر بها الحال إلىأدنى الدرجات بين الأمم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمعالغزاة والمستعمرين بموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف أقل وأبسط الدولالمتخلفة فى العالم الثالث.. ماذا جرى لكِ يا مصر.. يا من ذكرك الله فىكتابه العزيز بالأمن والسلام «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».. لقد تألفتقلوب ابناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم وألف الله بين قلوبهم جميعا ما ألفبين قلوبهم ولكن الله بعظمته وما قدره ألّف بينهم وحماهم وألهمهم القوةوالرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهرفكان ثبوتا، فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغىشعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدايرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم. منذلك الضياء الذى أشع وخرج أبناء الوطن السلميون من كل فج عميق والكل يكابدما يكابده من ظلم وحصرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته متجهين صوب ميدانالتحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية فىوجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم والطغيان والفساد دون حسيبأو رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم، من ذلك الضياءالوضاء تدخلت قوات الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياعوالهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت عناصرها ومجرموها للانقضاضعلى المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم للايقاع بهموإجهاض مسيرتهم وإخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كلالوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم وإصابة الآخر وترويعا لغيرهم وإسكاتأفواههم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا على تردى الأوضاعبالبلاد فى كل المناحى، الأمر الذى أدى يوم الثامن والعشرين من يناير 2011إلى سقوط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى وإصابة المئات منهم حالتظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة. ولقدتناولت جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسمعية والإلكترونية تلكالأحداث بالصوت والصورة وتناولتها جميع وسائل الإعلام العالمية والمحليةوعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية أو متفرجا من عامةالناس.. واعيا مدركا لما يدو حوله من أحداث أو حتى فاقدا لإدراك أو ضريراأو أبكم. فالعلم بواقعات التظاهر وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت منالوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر أحد مهما كان موقعه أو يستطيع بجميعالممكنات العقلية أن ينكر أو يكفى علمه بما حدث من وقائع فما الحال وكبارالمسئولين عن إدارة وحماية الدولة. ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حقضمير المحكمة وثبات وجدانها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات وما جرى بجلساتالمحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما لا يدع مجالا للشك أو الريبةأن كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيمحبيب العادلى وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسالجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحمايةالقانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليماتوالتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والنوط به الحفاظ على مصالح الوطنورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامةوالخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينابما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية، وكان ذلك الإحجاموالامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطنوالمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطنالأمر الذى أدى إلى أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات فىموضع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميينفأحدثت فى البعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى قتل البعضالآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهمبالعلاج. وأن المتهم الخامس ــ حبيب إبراهيم حبيب العادلى ــ امتنع عمدابصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازيةالتى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن منالداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مععلمه تماما بما وقع من أحداث وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاتهواستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول فمن ذلك الإحجام والامتناع فقدوقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أنالمتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى ارتكاب جرائمالقتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنت تلك الجرائم من اقترانلجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنىعليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقاريرالطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات. تلكالجرائم الحادثة بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة المشار إليها.
وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجنى عليهمالمرفقة أن من بين المتوفين على سبيل المثال من يدعى معاذ السيد محمد كاملومحمد ممدوح سيد منصور وأن من بين المصابين من يدعى محمد عبدالحى حسينالفرماوى حال تظاهرهم بميدان التحرير يوم 28 /1 /2011.
فقد أوردت التقارير الطبية للمجنى عليه معاذ السيد محمد كامل أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقبا أسود اللون نتيجة إصابته بطلقة ناريةرشية بالجانب الأيسر بالعنق وحولها رشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذهالإصابات أحدثت تهتكا بالأوعية الدموية وعضلات العنق تسببت فى تجمع دموىنجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفسوإحداث الوفاة.
وأورد تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثتمن سلاح نارى أحدث تهتكات بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مماأحدث صدمة نزيفية أدت للوفاة.
وأورى التقرير الطبى بمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحىحسين الفرماوى اصيب يوم 28/1/2011 بطلق نارى بالفخذ اليسرى أدى إلى قطعبالشريان والوريد.
ومن حيث إن المحكمة وقد استعرضت وضائع التداعى حسبما استخلصتها صحيحة منسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقا لما أدى إليه اقتناعهامستندة فى ذلك الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق والقانون ولما لهأصله الثابت فى الأوراق وقد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوتفى الدعوى وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حولهشائبة أو مطعن. وقد صح واستقام الاتهام نحو المتهمين المذكورين من واقعأدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لاهية واهنةولاهية لينة ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا وإسنادا، ذلك جميعه أخذا من الثابتفى أوراقها ومما حوته التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، وكشفت عنه سائرالأوراق ومحتويات مستنداتها. ذلك جميعه من واقع ما أقر به كل من المتهمينمحمد حسنى السيد مبارك ــ وحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبقبالتحقيقات، ومن عملهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعضالمتظاهرين السلميين فى يوم 28/1/2011 ومن واقع ما شهد به كل من اللواءعمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمشير محمد حسين طنطاوىالقائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء منصور عبدالكريمعيسوى وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدى محمد محمود، وزير الداخليةالأسبق ــ أمام هذه المحكمة بجلسات المحكمة ــ ومن واقع ثابت بالتقاريرالطبية المرفقة بالتحقيقات.
فقد أقر المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ــ بالتحقيقات ــ بأنه علمبأحداث التظاهرات التى اندلعت يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاط بهاوما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلكالعلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاط بها وزير الداخلية المتهمالثانى والشاهدان الأول والثانى.
وأقر المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالتحقيقات ــ بعلمهاليقينى والفرض أنه وزير الداخلية بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداثللتظاهر يوم 25 يناير 2011، وأنه حضر اجتماع يوم 20/1/ 2011 لتدارس الموقفومواجهته، وأنه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه منوقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28/1/2011 بميدان التحريربالقاهرة.
وشهد اللواء عمر محمد سليمان ــ نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمةــ بأنه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز أن مظاهراتسوف تحدث يوم 25 يناير 2011، فقام بعرض الأمر على رئيس الجمهورية السابقــ المتهم الأول ــ فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم اجتماع يوم 20 /1 /2011 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون لدراسةكيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من المعتاد أن من يرأس الاجتماع يخطررئيس الجمهورية بما أسفر عنه. وأضاف أن بعض العناصر الأجنبية والإجراميةقامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين وأنه أبلغرئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الأحداث.
وشهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام والرئيس الأعلى للقوات المسلحةــ أمام المحكمة ــ بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابقعدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وأنه اتصل بهلإعلامه بما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرينبميدان التحرير بالقاهرة ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فىالأحداث. وأضاف أن من واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفات وفقالسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن، وعلى وجهالعموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض أن يقوم بتنفيذها. واستطرد منالمفروض أن وزير الداخلية ــ المتهم الثانى أبلغ الأول بما حدث من تداعياتوأنه من غير الممكن أن رئيس الجمهورية ــ المتهم الأول ــ لا يعلم بما وقعمن أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتهاوسلامة شعبها.
وشهد اللواء منصور عبدالكريم العيسوى، وزير الداخلية السابق ــ أمامالمحكمة بأن على رئيس الجمهورية ــ المتهم الأول ــ وفق سلطاته الدستوريةوالقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدرما يراه لازما من أوامر أو تكليفات فى شأن ذلك. وأضاف بأن جميع المعلوماتعن الأحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهايةلدى وزير الداخلية ــ المتهم الخامس ــ بصفته الوظفية. وأوضح أن الواقعالفعلى للأحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم ــ بصفته وزيراللداخلية ــ أن يتخذ الإجراءات والقرارات ما يحول دون استمرار أو تفاقمالأحداث.
وشهد اللواء محمود وجدى محمد محمود سليه ــ وزير الداخلية الأسبق ــ أمامالمحكمة ــ أن الأحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتلوإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضىعارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى الى تراخى اتخاذالقرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلىوالمصابين من صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، فضلا عن ذلك، فإن المتهمالثانى ــ وزير الداخلية الأسبق ــ قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنيةاللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميينالمتواجدين بالميدان.
ومن حيث إنه بالبناء على تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطةبالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران تنمبما لا يدع مجالا للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدها قتل المجنىعليهم وإزهاق أرواحهم، آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الأصليين أسلحةنارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها وإصابة المجنى عليهم بإصابات متعددة فىأماكن متفرقة من أجسادهم بالعمق والأحشاء الداخلية والأوعية الدمويةالرئيسية الأمر الذى أدى إلى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس وإصابات نزيفية.
ومن حيث إن الجرائم السلبية يطلق عليها جرائم امتناع ذات نتيجة أو جرائمارتكاب عن طريق الامتناع ويفترض ركنها المادى امتناعا أعقبته نتيجة إجراميةويعنى ذلك أن الركن المادى لهذه الجرائم يتطلب النتيجة الإجرامية من بينعناصره.ومن حيث إن الامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابى معين كانالمشرع ينتظره منه فى ظروف معينة شرط أن يوجد واجب قانونى يلزم بهذا الفعلوأن يكون استطاعة الممتنع إرادته ومن ثم فالامتناع صورة للسلوك الإنسانىإزاء ظروف معينة وتعبيرا عن إرادة شخص فى مواجهة هذه الظروف فالإرادة هناقوة نفسية فعالة مؤثرة بطبيعتها لها كيان إيجابى.
ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاثة القائم عليها جريمة الامتناعوما يتتبعها من مسئولية جنائية. وذلك على التفصيل الوارد آنفا. فالمتهمالأول وهو المسئول الأول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونيةالدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين لم يكلف خاطره ويبادربالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبلذلك بأيام عدة، ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع الشبابالثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم فتركهم عامدالتنهش العناصر الإجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت مناصيب فحقق بذلك ما أراد له من نتيجة إجرامية. والمتهم الثانى بصفته المسئولدستوريا وقانونيا عن حماية الأمن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علميقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم اندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراهمناسبا ولازما فى استطاعته يوم 25 يناير حتى 28 يناير 2011 من قراراتواحتياطات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرةفتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الأجنبية لهم ليحقق مأربه قاصدا النتيجةالإجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الآخر كل ذلك من الأول والثانى صدرمنهما ابتغاء تحقيق غاية معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى فأحجموامتنع عن الفعل الإيجابى المفروض عليهما لأنهما أرادا ذلك وقد كان فىوسعهما أن يأتيا الأفعال الإيجابية لمنع حدوث النتيجة التى أراداهاباقتناعهما فتحقق فى ذلك فى حقهما المسئوليةالجنائية عن جرائم القتل العمدوالإصابات موضوع التداعى.
استدلت المحكمة فى حكمها على مبارك واعوانه من واقع اوراق التداعى وظروفالوقائع وملابستها حيث استندت فى براءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرينإلى عدم ضبط اى من الفاعلين الاصليين لهذه الوقائع من مرتكبى جرائم القتلالعمد والشروع فيه بميدان التحرير خلا ل الفترة من 25 حتى 31 يناير 2011وحتى عقب هذه الاحداث حتى يتبين للمحكمة توافر نية القتل العمد أو توافرحالة الدفاع عن النفس لدى الفاعلين الأصليين من عدمه، كما لم يتبين للمحكمةمدى صلة الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة او صلة المتهمين المذكورين سابقاودورهم فى تحريضهم أو مساعدتهم تحديدا.
كما خلت أوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات تم فحصها من قبل المحكمةمن اى ادلة مادية كـ«الأسلحة والذخائرة والمهمات والعتاد» وتطمئن إليهاالمحكمة وترتكن إليها فى أن الفاعلين الأصليين بجرائم القتل العمد والشروعفيه والتى وقعت اثناء الاحداث هم من ضباط وافراد الشرطة بالإضافة إلى انهملم يستخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل فى الميدان خلال تلكالاحداث.
كما خلت أوراق التداعى من أى تسجيلات صوتية كانت او تسجيلات مرئية ذاتمأخذ شرعى قانونى تطمئن اليها المحكمة وتثبت ان الفاعلين الأصليين لقتلالمتظاهرين هم ضباط وأفراد الشرطة.
بالإضافة إلى خلو تلك الأوراق وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أىاتصالات سلكية أو لاسلكية أو تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليماتمكتوبة أو شفاهية تثبت اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينه أو تحريضهم أومساعدتهم للآخرين من ضباط وأفراد الشرطة لارتكاب وقائع قتل المتظاهرين.
كذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما تم اثباته بدفاتر مخازن السلاح لقطاعاتقوات الامن المركزى ولا تعول على تلك الدفاتر وذلك لأنها لم يتم ضبطها فىوقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة السابقة الذكر او عقبها مباشرة مايعطى فرصة للعبث فيما اثبت فيها من بيانات او التدخل بالحذف أو الإضافةلتلك البيانات مما يجعل المحكمة تتشكك فى صحتها، وخلو تلك الدفاتر من اىتعليمات او توجيهات تدل على إطلاق ضباط الشرطة الأعيرة النارية علىالمتظاهرين.
كما استندت المحكمة أيضا إلى خلو أوراق الدعوى من أدلة فنية تثبت بأن وفاةوإصابة المتظاهرين حدثت من أسلحة أو سيارات تابعة لجهاز الشرطة وهذا يعنىانفصال العلاقة السببية بين الإصابة والأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهةمعينة تطمئن المحكمة إلى توافر علاقة السبب والمسبب.
بالإضافة إلى خلو اوراق التداعى من أى مستندات أو أوراق او تعليمات اوشواهد كدليل قاطع يثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين لركن الخطأ المتطلب توافرهلقيام اركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون فيهاولم تثبت الاوراق ان المتهمين قد اصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوطبها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها للحكم أن ما نسب إلى الرئيس السابق محمد حسنىمبارك ووزير داخليته حبيب العادلى تم عقابهما من اجلها الاشتراك بالامتناعــ فعل الامتناع ــ وقد يثار أن تلك الأفعال قد يتم نسبتها إلى باقىالمتهمين إلا أن ذلك لا يصح فى الفكر القانونى السليم وكذلك لا يصح فىالأذهان وذلك لأن المراكز القانونية لحسنى مبارك والعادلى تختلف عن المراكزالقانونية لباقى المتهمين، وبصفة حسنى مبارك رئيسا للجمهورية والعادلىوزيرا للداخلية مكنهما من اتخاذ القرار ولدى كل منهما سلطة إصدار الأمرالواجب إطاعته قانونا وباقى المتهمين لا يملك أى منهم بصفته الوظيفية هذاالأمر وما هم إلا أدوات تنفيذ فى يد مبارك والعادلى.
وأوضحت المحكمة أن خلو أوراق التداعى من تلك الأدلة السابقة وخالج الشكوالتشكك لوجدان المحكمة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضراب ضميرهاإزاء ما حوته أوراق التداعى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنعبه المحكمة لإرساء حكم الإدانة للمتهمين المذكورين سابقا.. ومن ثم لا سبيلغير براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات.
حيثيات قضية بيع الفيللات:
إنه باطلاع المحكمة على الصور الضوئية لعقود شراء الفيللات الخمس المشارإليها موضوع الدعوى، المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، والمقدمة ضمن حافظةالمستندات المرفقة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ فى 28/4/2011والمتضمن فحص البلاغات المقدمة ضد المتهم الأول وأسرته ــ قد تساندتالنيابة العامة إلى تلك الصورة ولم يجحدها أى من المتهمين المذكورين أوغيرهم ــ فقد تبين للمحكمة أنها لعقود شراء الفيللات الخمس موضوع التداعىالواقعة بمنطقة مرسى الواقع بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأن تلكالعقود تثبت مشتراها من المالك لها وهى شركة نعمة للجولف والاستثمارالسياحى، وأنها كلها مشاهرة على التوالى بأرقام 293، 294، 295، 296، 297بتاريخ 14/10/200 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء وأنها مسجلة بتاريخ وقتشهرها.
ومن حيث إنه بالاطلاع المحكمة على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيلمحمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة ــ تبين أنه انتهى إلىوجود أعمال مستجدة يتم إنشاؤها على الفيللا المملوكة للمتهم الأول. كما أنهناك أعمال انشاءات حديثة بالفيللات المملوكة للمتهم الرابع، وأن تاريخ تلكالأعمال المستجدة تم خلال النصف الثانى من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلوالتقرير هذا من ثمة إشارة الشركة المنفذة للأعمال، ومن تحديد محدد لتوقفأعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير. كما أنه لم يقم من المستندات مايساند ذلك.
ومن حيث إنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هومضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بسحب طبيعة الجريمة دون أن تتخذالنيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبلصدور حكم حنائى فيها.
ومن حيث إنه المقرر أن التقادم فى الدعوى الجنائية يتميز بأنه نظام عاملانقضاء الدعوى الجنائية مثل سائر أسباب الانقضاء، وينطبق على كل الجرائمأيا كانت درجة جسامتها، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك صراحة. وأنأحكام التقادم تتعلق بالنظام العام. وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وأناحتساب مدة التقادم وتاريخ بدئه هو من الأمور المتعلقة بالوقائع وتختصالمحكمة بتقديرها.
ومن حيث كان المار ذكره من قواعد ومبادئ قضائية مستقرة، وكان من المقررقانونا وفقا للمادة 15من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائيةتنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى موادالجمع بمضى ثلاث سنين.. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك «وتنص المادة 17منه على أنه تنقطع المدة بإجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة».. وتنصالمادة 18 منه على أنه «إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهميترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءاتقاطعة للمدة».
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم من قواعد وأسس قضائية وقانونية وبالبناءعليه فلما كان التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبةإلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذالمؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات، ولما كانت هذهالجناية إنما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع تامة من الفاعل بمجرد طلب أو قبولأو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على مزية من سلطة عامة، ولايؤثر فى ذلك رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لا يؤثر فى وقوع الجريمة عدماستخدام الجانى لنفوذه فعلا. فكل هذا ليس ركنا من أركان الجريمة.
ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التى أخذهاالمتهم الأول لنفسه وتجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيللاتالخمس المنوه عنها سلفا.
ومن حيث إنه لما كان ما سلف، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها عقود شراءالفيللات الخمس المنوه عنها آنفا، أن جميع عقود شراء هذه الفيللات مشهرةعلى التوالى بأرقام 293، 295، 294، 296، 297 بتاريخ 14/ 10/ 2000 بمكتب شهرعقارى جنوب سيناء وأن العقود المسجلة هذه تاريخها ثابت من وقت شهرها.
وقد خلت وقائع الدعوى ومستنداتها مما يقطع ويلزم بتزوير أى من هذه العقود،الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن الواقع الثابت تاريخ نقل ملكيةالفيللات الخمس موضوع الدعوى المشار إليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها منمالكها. ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ أخذ المتهم الأول لنفسه ونجليهالمتهمين الثالث والرابع العطية من المتهم الثانى، وهذا هو تاريخ وقوعجناية استغلال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وهو تاريخ 14/1/2000 ويبدأمن هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية الناشئة عن جنايةاستعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول وما يستتبعها من اتهامات معزوةإلى المتهمين الآخرين فى ذات النطاق.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر قانونا ــ وعلى النحو المتقدم سرده وفقالنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ــ أن الدعوة الجنائية تنقضى فىمواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. ومن ثم تنقضى الدعوىالجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول بتاريخ 15 /10 /2010.
ومن حيث إنه تأسيسا على وقائع التداعى، فلما كان التكييف القانونى الذىتنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الثانى حسين كمال الدينإبراهيم سالم هى ارتكابه الجنايةالمؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا منقانون العقوبات والتى جرى نصها على أنه «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبةالمقررة للمرتشى..».
وكشفت حيثيات الحكم أن التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعةالمنسوبة إلى المتهمين «الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمالمحمد حسنى السيد مبارك» هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نصالمادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أن «كل شخص عينلأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئامن ذلك مع علمه بسبب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمةما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة».
وكشفت أن تلك هى الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثانى والثالث والرابعالمذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما سبق سرده وبيانه ــ إلىأن تاريخ نقل ملكية الفيللات الخمس موضوع الاتهام المشار إليها ــ هو تاريختسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانىالعطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلكالعطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوعه وتمام نفس الجناية المسندةإلى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالثوالرابع المذكورين.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن هذا التاريخ هو تاريخ 14/10/2000، كماانتهت إلى أن أول إجراء قاطع للتقادم فى هذه الدعوى الجنائية المتمثل فىسماع شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى ضابط التحريات ــ بتحقيقات النيابةالعامة قد تم بتاريخ 18/5/2011، الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائيةالناشئة عن الجناية المسندة إلى المتهم الثانى قد سقطت بالتقادم المسقطللجناية بمضى عشر سنين بتاريخ 15/10/2010.
كما أن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى كل من المتهمينالثالث والرابع المذكورين قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضىثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 15/10/2003، إعمالا لنصالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك المتقدم من مبادئ قانونية وقضائية معتبرة، وقدانتهت المحكمة ــ حقا وقانونا ــ إلى انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عنجريمة استعمال النفوذ بمضى المدة المسقطة لها، فإنه لا ينال من ذلك ما قالتبه النيابة العامة من استمرارية تلك الجناية على سند ما استجد من إنشاءاتوتوسعات لبعض الفيللات المشار إليها والتى توقفت، ذلك أن هذا القول جاء علىغير سند من دليل جازم يقطع بصحة قالته النيابة العامة. فقد جاءت أقوالضابط التحريرت المذكور والتى تساندت إليها النيابة العامة فى هذا القولمرسلة مصدرها تحريات مجهولة المصدر، ظنية المضمون، لا تطمئن إليها المحكمةولا تصلح بذاتها دليلا قائما فى الأوراق. يضاف إلى ذلك عدم توصيل الخبيرالهندسى المذكور إلى الشركة المنفذة للتوسعات والتجديد النافى للجهالة فىميعاد بداية المستجد من الأعمال. الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما أثارتالنيابة العامة فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا يفتح فيما تقدم انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأولما قد يثار من تراخى بدء سريان مدة التقادم قبله لتبدأ من تاريخ تركهالوظيفة العامة اسوة بالاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 15 منقانون الإجراءات الجنائية، والذى جرى نصها على «لا تبدأ المدة المسقطةللدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتابالثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاءالخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك». «إذا قصر المشرعهذا الاستثناء على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانىمن قانون العقوبات، وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدرالمنصوص عليها فى المواد 112 وحتى 117 مكررا من قانون العقوبات».
ومن حيث إنه لما كان المراد شرحه وتطبيقه فى خصوص تقادم الدعوى الجنائيةالمقامة ضد المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع المذكورين، فإن المحكمةلا يفوتها أن تنوه عن عدم تأثير تغيب المتهم الثانى جلسات المحكمة فيماانتهت إليه المحكمة سلفا من انقضاء الدعوى الجنائية قبله أىضا اسوةبالمتهمين الحاضرين الجلسات المذكورين ذلك وفقا لما تضمنته المادة 18 منقانون الإجراءات الجنائية من أثر عينى لتقادم الدعوى الجنائية يمتد أثرهإلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات على نحو ماسبق وأن سطرته المحكمة أنفا. ومن ثم يسرى التقادم على فعل الجريمة التىارتكبها المتهم الثانى رغم عدم حضوره جلسات المحاكمة تطبيقا لما سلف قولهمن أثر عينى لتقادم الدعوى الجنائية.
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة فى أسباب حكمها على النحو أنف البيان إلىأن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة جناية استعمال النفوذ المسندة إلىالمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة للمتهم الثانىحسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية إلى المتهم الأول لاستعمالالأخير نفوذه لدى سلطة عامة، كذا الجنحة المعزوة إلى كل من المتهمين الثالثعلاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك بقبول كلمنهما العطية المقدمة من المتهم الثانى للمتهم الأول نظير استعمال هذاالأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك. تلك الجرائم الواردةبأمر الإحالة وقد خلصت المحكمة إلى تقادمه بمضى المدة ومن ثم فإنه وطبقاللقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورون بشأنها إلىالأصل العام فى الإنسان وهو البراءة.
ومن حيث إن المحكمة وقد تولت عن بصر وبصيرة فحص أوراق التداعى بعينالمستنير والفكر القانونى الثاقب وما يمليه عليها ضميرها الحى وما استقريقينا فى وجدانها وما طبقته تطبيقا قانونيا صحيحا، فإنها بحق تقضى بانقضاءالدعوى الجنائية قبل المتهمين الأربعة المذكورين، وذلك قبل كل منهم فىالجنايتين والجنحة المعزوة إليهم سالف بيانهم بمضى المضى المسقطة للجريمةعلى النحو أنف الذكر والبيان وعلى التفصيل القانونى المتقدم سرده. وذلكعملا بنصوص المواد 15، 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيثيات قضية تصدير الغاز لإسرائيل:
وثبت من إطلاع المحكمة على صورة ضوئية ــ كانت قد قدمها وزير البترولالأسبق بالتحقيقات ــ بخطاب منسوب إلى عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء برسمرئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز متضمن أن مجلسالوزراء اتخذ قرارا بجلسة 18/9/2000 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى منالهيئة المصرية العامة للبترول للشركة.
وشهد عمر محمود سليمان ــ نائب رئيس الجمهورية السابق بجلسة المحاكمة ــالمتهم الأول المذكور لم يتدخل فى تسعير تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلىدولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وأن الذى يقومبتحديد السعر هو هيئة البترول. موضحا أن تفاصيل التعاقد والأسعار لا تعرضعلى رئيس الجمهورية السابق.
ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى ووقائعها وتفصيلاتها ودقائق ما حوتهمن أوراق وأقوال شهود ومستندات عن بصر وبصيرة وأمعنت النظر فيها سبرتأغوارها وصولا إلى القول الفصل فيها المبنى على الجزم واليقين ترى أن تقدملقضائها فى هاتين التهمتين بما استقر عليه قضاؤها واضطردت عليه أحكامها منأن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع تنزله المنزلة التىتراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وأن من حقها تجزئة أقوال الشاهد بمالا يحملها عن معناها ويحرفها عن مواضعها، ولها أن تأخذ ببعض أقوالها دونالبعض الآخر، وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم جميعا حسبما يطمئن إليهاوجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت بها وإطراحهالغيره ولا معقب عليها فى ذلك كما أنه لا إلزام على المحكمة وقد انتهت إلىالأخذ بأقوال شاهد وطرح ما عداها بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لمتأخذ به من أقوال الشهود الآخرين.
من حيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام فى المسائلالجنائية يجب أن تبنى على القطع والجزم واليقين وليس على الشك والظنوالتخمين. وأنه يكفى أن تشكك المحكمة فى صحة التهمة ونسبتها إلى المتهم كماتقضى له بالبراءة.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، وإعمالا له، وبإنزال تلك المبادئوالقواعد القضائية القانونية على التهمتين المعروضتين آنفا، وكانت المحكمةتطمئن إلى ما شهد به أمام عمر محمود سليمان على النحو آنف الذكر من أن «المتهم محمد حسنى السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعىالمصرى لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره وأن الذى يتولى تحديده هو هيئةالبترول».
وكذلك، فإن المحكمة تطمئن إلى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبقــ أمين سامح سمير أمين فهمى ــ من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصديرالغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه لا دخلللمتهم الأول المذكور فى ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر.
وأيضا، بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به عاطف محمد محمد عبيد ــ رئيس مجلسالوزراء الأسبق ــ بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولةإسرائيل عن طريق شركة شرق البحر المتوسط للغاز تم التعاقد بشأنه بواسطةوزير البترول الأسبق سالف الذكر، وأن مجلس الوزراء برئاسته ــ أى الشاهد ــوافق على الكميات والسعر المدرجة للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصريةالعامة للبترول والتى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.
وكذلك الأمر، فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أعضاء لجنة الفحص المشارإلى شهادتهم من أن موضوعه تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبرشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس الوزراء على ما انتهتإليه مذكرة الهيئة العامة للبترول الذى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.
المحكمة تخلص إلى أنه لا صلة للمتهم محمد حسنى السيد مبارك فى شأن التعاقدبتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيضالمتوسط للغاز أو غيرها، لا من حيث تحديد السعر. آية ذلك أن أحدا مماسطرت المحكمة أنفا شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهد أو يزعم أنمبارك له صلة من قريب أم من بعيد بذلك الموضوع.
ولا يقدح فى ذلك التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامةسالف الذكر، ذلك أن من المقرر فى القضاء أن التحريات هى أقوال مرسلةلمجريات استقاها من مصادره السرية التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعمسريتها، ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصواب كما يحتملالخطأ.
فضلا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل فى الأوراق أو قرينة تساندهاأو تشد من أزرها وصولا بها إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن تبنى عليه هذهالمحكمة رأيا يقينيا جازما تستند إليه ويقر فى وجدانها ويقينها ومن ثميتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة وعدم التعويلعليها سيما وأنها تمت بتاريخ 9/5/2011، والواقعة كانت فى غضون الأعوام من 2000 حتى 2005 وهو الأمر الذى يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقعويوصمها بوصمة العوار الذى لا فكاك معه من استبعادها.
ومن حيث إنه، وفضلا عما تقدم، فإن المحكمة لا ترى غضاضة فى بيان وإيضاح أنالنيابة العامة فى مجال إسنادها للوقائع الواردة بأمر الإحالة وتتمثل هذهفى أن المتهم الأول المذكور وقد اتفق مع وزير البترول الأسبق سالف الذكرعلى إسناد أمر بيعه وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل إلى شركةشرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وحدد له الشركة فى طلب قدمه الوزير إليهفوافق عليه.
ومن حيث إنه استنادا لما ذكره من قواعد ومبادئ وإنزالها المنزل الصحيح علىواقعات الدعوى وقد ساقت المحكمة ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود فإنه تطرحما عداها، ويكون قد وقر على سبيل الجزم والقطع واليقين فى ضمير هذهالمحكمة ووجدانها أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك لا علاقة له بموضوعالدعوى بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لا من حيث التعاقد ولا من حيث تحديدالسعر أو الكمية، ومن ثم فلا مناص أمام ضمير المحكمة من إعمال نص الفقرةالأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته منالتهمتين المنسوبتين إليه سالفتى الذكر إذ الثانية مترتبة على الأولىوكلاهما وجهان لعملة واحدة.
وإذ كان ذلك، وكان ذلك الاتفاق والموافقة المشار إليها بأمر الإحاليةالمقدم للمحكمة هما موطن الاتهام المعزو إلى المتهم الأول، وكانت أوراقالتداعى التى تناولتها المحكمة بالفحص والتمحيص الدقيقين لم تبرز عن وضوحولم تشر من قريب أو بعيد عن ثمة دليل أو حتى قرينة تؤيد وتؤكد عن يقين وحق. تواجد الاتفاق بين المتهم الأول ووزير البترول الأسبق المذكورين على إسنادالبيع والتصدير الغاز الطبيعى المصرية إلى الشركة المشار إليها، كما خلتأوراق التداعى ومستنداتها من تواجد الطلب الذى قدمه الوزير المذكور إلىالمتهم الأول على نحو ما ورد بأر الإحالة إذ أن الثابت فى شأن ذلك للمحكمةما ورد بشهادة عبدالخالق محمد محمد عياد ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصريةللبترول سابقا ــ بالتحقيقات وعلى النحو آنف الذكر الوارد بشهادته، من أنالشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول الأسبقالمذكور. ولم يشهد أحد أن الوزير المذكور عرض هذا الطلب على المتهم الأول. وأن الثابت أيضا قولا ومستندا ــ للمحكمة ــ أن ذلك الوزير الأسبق قد كلفمعاونيه المختصين ببحث وفحص الطلب، وهو الذى عرض الموضع بكامل تفاصيلهبمذكرة على مجلس الوزراء الذى أصدر قراره بالبيع والتصدير وزيادة عما سبقفلم يشهد أى من الشهود أن اتفاقا تم بين المتهم الأول والوزير الأسبقالمذكورين، ومن ثم بات القول بأن هناك اتفاقا تم بين الاثنين المذكورين هوقول والعدم سواء كالهشيم تذروه الرياح فكان هباء منثورا.
وتود المحكمة فى نهاية ما سطرته فى حكمها من أسباب انتهت فيها إلى الحكمالحق وعدل القول أن تذكر بعضا مما تيسر من قول الله سبحانه فى علاه «ولتكنمنكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك همالمفلحون».
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أنتحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم بها إن الله كان سميعا بصيرا».
ولقد منّ الله علينا برضوانه ورضائه وتوفيقه فهدانا إلى الحق المستبين والعدل القويم بنعم من الله وفضله هدانا إلى ما هدينا إليه.
والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.
فلهذه الأسباب
وبعدالاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا الثانى فهو غيابى:
أولا: بمعاقبة حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهامبالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوعالاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثانيا: بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما اسند إليه منالاتهام بالاشترك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرىموضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية.
رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسا: ببراءة كل من: أحمد محمد رمزى عبدالرشيد، وعدلى مصطفى عبدالرحمنفايد، وحسن عبدالرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، وأسامة يوسفإسماعيل المراسى، وعمر عبدالعزيز فرماوى عفيفى، مما أسند إلى كل منهم مناتهامات وردت بأمر الإحالة.
سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى السيد مباركوحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمدحسنى السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديمعطية وجنحة قبولها بمضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
سابعا: ببراءة محمد حسنى السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك معموظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهوجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعملبها.
ثامنا: بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونيةالوفد - انفراد.. حيثيات الحكم في محكمة القرن (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/221376-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86#ixzz1439E64KL)
المستشار فكري خروب يطالب بإحالة "الزند" إلى الصلاحية


file:///C:/DOCUME%7E1/topnet/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.jpg
المستشار فكري خروبالإسكندرية- ياسين محمد:
ووصفحديث انتقدالمستشار فكري خروب الرئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية تصريحات المستشارأحمد الزند رئيس نادي القضاة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، مشيرًاإلى أن هذه التصريحات من شأنها إحداث فتنة في المجتمع ووقيعة بين السلطتينالتشريعية والقضائية والواقع والحقيقي أنه لا خلافَ بينهما، مطالبًابإحالة الزند إلى لجنة الصلاحية.
وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أنه بصددإعدادشكوى وبلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء تجاه المستشار الزند، متهمًا إياهبأنه تعمَّد الإساءة إلى السلطة التشريعية، وكذلك لأنه خرج عن الوقارالمعروف عن القضاء، فضلاً عن أنه تحدَّث حديث المنحاز للاعبين في الأمورالسياسية، وهو أمر لا يجوز للقاضي، كما أنه خرج في الأسلوب بالعبارات التيانتهجها، والتي لا تليق بالقضاة الذين يترفعون عن الإساءة إليهم وتثبت عدمحيدتهم.

"الزند" عن أن الإشراف القضائي هو الذي أتي بهذا البرلمان بأنه أمرغير صحيح وتوصيف في غير محله، مشيرًا إلى أن الإشراف القضائي جاء كاشفًاعن إرادة الشعب المصري، وقال: الإشراف القضائي أظهر إرادة الشعب وإذا كانهو غير راضٍ عن إرادة الشعب فهذا شأنه، لكنه يجب ألا ينسب للقضاة هذاالكلام؛ لأنه بذلك يسيء إلى الشعب المصري ويطعن في قدرته على الاختياروينال من صحة النتيجة.

وأوضحأن هذه التصريحات تحتوي على مجموعةٍ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون،منها تهييج الرأي وإثارة الرأي العام ضد إحدى مؤسسات الدولة، وفيه تحريضعلى الكراهية وكونه قال إنه لن يطبق قوانين تصدر عن السلطة التشريعية، فهوبذلك يخالف القسم الذي أقسمه، وهو أيضًا خروج عن قيم القضاء، وهذا أمريخرجه من دائرة القضاة، مضيفًا: في تقديري أنه خرج عن واجبات القاضي إزاءرسالته إذا كان صاحب رسالة أصلاً.

وتابع: إن تصريحات الزند تنبئ أنه كان مدفوعًا من طرفٍ ما لصالح طرفٍ معين،وستظهر الأيام القادمة مَن هذا الطرف الذي دفع به، لكن القضاة لن يروافيما قاله تعبيرًا عن إرادتهم أو موقفهم لكنه تعبير شخصي، وسيتقدم القضاةالأحرار ببلاغات مناسبة، خاصةً في مثل هذه الظروف التي لا بد أن نعمل علىرأب ما يحيط بالشعب من مخاطر لا سيما بعد الثورة التي أعادت للشعب كرامتهوحريته، مشيرًا إلى أن تصريحات "الزند" تجعل الشعب المصري غير مطمئن تجاهعدالة القضاة، داعيًا المجلس الأعلى للقضاء لأن يتخذ إجراء ضده؛ حفاظًاعلى كرامة القضاء وهيبته.
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=110838&SecID=230

صوت العقل
07-06-2012, 11:20 PM
شكرا .. جزاكم الله خيرا على النقل ..

Soaad-532
08-06-2012, 01:02 PM
جزاكم الله خيرا على نقل الخبر