مشاهدة النسخة كاملة : بالفيديو..'' اسحاق'' : أعاتب الشيخ برهامي وأتفق معه لرفض تعيين نائب قبطي للرئيس


abomokhtar
07-07-2012, 06:22 AM
أكد جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن الخلاف الذى أثير حول تعديل الماده الثانية من الدستور يرجع الى ارادة التيار السلفى الكامنة فى محاولاته لتغيير مبادئ الشريعة الى أحكام الشريعة مؤكدا أن فى هذا اختلاف كبير فالأحكام فيها اجتهادات شخصية متعددة أما المبادئ الاسلامية فهي ثابتة تضمن العدل والحرية والمساواة المستقرعليها فى المجتمع المصرى .
http://videos.masrawy.com/Masrawy_thumb/2012/07/07/3_94851.jpg (http://videohat.masrawy.com/view_video.php?viewkey=eec0f4c307b4259a1677)شاهد الفيديو (http://videohat.masrawy.com/view_video.php?viewkey=eec0f4c307b4259a1677)
اسحاق أعاتب الشيخ برهامي

وأضاف جورج فى مداخلة هاتفية على فضائية '' اون تى فى'' : '' ان هذا التغيير هيفرق بين أبناء المجتمع الواحد والظرف مش مستحمل احنا بنتكلم عن دوله مدنيه فيها العداله والمساواه بين الناس '' .
وأشار الى أن حزب الحرية والعدالة موقفه واضح ورافض للتغيير وهذا دليل على احترامهم بأن تصبح مصر دوله مدنيه مضيفا : '' ولكن عتابى شديد على الشيخ برهامي لأنه قال أنا ضد تعيين نائب للرئيس قبطى لأنه ضد الشريعة ورغم انى أتفق معه فى رأيه ضد تعيين نائب قبطى ولكن المبرر الوحيد لرفضي هو مبدأ المواطنة والكفاءة وأنا ضد مايسمى حرام وحلال لأننا نتكلم فى السياسة'' .

Khaled Soliman
07-07-2012, 06:59 AM
هذا تدليس وقلب للحقائق وغير مقبول بالمرة

فأحكام الشريعة الإسلامية ثابتة ولا يحكمها سوى قال الله وقال الرسول
أما
مبادئ الشريعة الإسلامية فهى شعار مطاط يحمل كافة التفسيرات والإجتهادات

فعلى سبيل المثال

سرق بالغ عاقل مالاً مُحْتَرَماً بلغ النصاب من حرز معتاد لا شبهة فيه وكان ذلك على وجه السرقة وهي الأخذ الخفي وأقر السارق بذلك أو أقر عليه الشهود العدول

فأحكام الشريعة الإسلامية تقول بوجوب تطبيق حد السرقة على السارق بأدلة القرآن والسنة والصحيحة التى لا خلاف فيها أو عليها وذلك لحماية الأموال والحقوق وردع من تسول له نفسه بمثل هذا الجرم

أما
مبادئ الشريعة الإسلامية من محبة وتسامح وحرية ولا ضرر ولا ضرار و ........... إلخ
لها ألف تفسير وتفسير

Khaled Soliman
07-07-2012, 07:21 AM
مباديء الشريعة لا تعني أحكام الشريعة

فجورج إسحاق يريد أن يقول أن ما تجرمه الشريعة الإسلامية نقر بأنه جريمة

ونقوم نحن بوضع عقوبة لها بما تتناسب مع أهوائنا ولا نلتزم بنصوص القرآن والسنة التي حددت عقوبة مُلزمة بل وشروط مُلزمة فنكون عباد لأهوائنا ونترك عبادة الله

وأضرب لكم مثال ،
من مباديء الشريعة
منع جريمة الزنا ،أو تحريم الزنا ،

وحكم الشريعة فيمن وقع في الزني
الجلد والتغريب إن لم يكن محصناً ، والرجم حتى الموت إن كان محصناً ،

فمبدأ العلمانين قد يتفق أحياناً مع مبادئ الشريعة في محاولة عدم نشر الزنا ، أو جعل الزنا مخالفة أخلاقية ،وليست مخالفة شرعية كما في الشريعة ، فمن وقع عندهم في هذه المخالفة ، يحكم عليه بحكم أخر غير حكم الشريعة ، كأى مخالفة أخرى مثل مخالفة المرور وغيرها من المخالافات اليومية ، فيحكم في هذه المخالفة بحكم يختلف عن حكم الشريعة كالسجن أو الغرامة أو الفضيحة على التلفزيون.

ومنعاً للجدل لما لا تكون


:
مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الرئيسي للتشريع

فعليه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها بل ويجب أن نصل لتطبيق كامل لأحكام الشريعة الإسلامية.



وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .



فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر - بشأن قضية هو أحد أطرافها - أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .