simsim elmasry
10-07-2012, 09:30 PM
http://www.freecopts.net/userphoto/e5aef6da61733514134a7c8d1c0dfc04.jpg
http://www.fildonia.com/wp-content/uploads/2012/06/1438597117isi4uyp.jpg
هل تخالف المحكمة الدستورية نفسها ..؟؟
أصدرت المحكمة الدستورية سنة 1990 ، حكم ببطلان مجلس الشعب ( بطلان وليس بالحل فقط ).
في ذلك الوقت قام الرئيس السابق بدعوة الناخبين للاستفتاء على مجلس الشعب
فرفع احد المواطنين قضية ضد دعوة الناخبين لانها هذا يتعارض مع حكم محكمة واجب النفاذ
""بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم نافذ بقوة القانون بموجب مسودته بدون إعلان تطبيقاً لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى.""
وكان رد المحكمة الدستورية على الدعوى أن هذا قرار سياسى سيادى من رئيس الجمهورية ولا يوجد رقابة قضائية على قرارات الرئاسة لانها سيادية تخص مصلحة الوطن فى الداخل والخارج واصدرت حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
""وحيث إن استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه - أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.""
وجاء الحكم في نهاية القضية
"
"لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. "
فعل تنظر فى دعوى بوقف قرار الرئيس برجوع مجلس الشعب الان وتخالف ما صدر عنها من قبل ؟
رابط نص وحيثيات الحكم من الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا .
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=380&searchWords.See
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/523859_397442923650503_1052691591_n.jpg
http://www.fildonia.com/wp-content/uploads/2012/06/1438597117isi4uyp.jpg
هل تخالف المحكمة الدستورية نفسها ..؟؟
أصدرت المحكمة الدستورية سنة 1990 ، حكم ببطلان مجلس الشعب ( بطلان وليس بالحل فقط ).
في ذلك الوقت قام الرئيس السابق بدعوة الناخبين للاستفتاء على مجلس الشعب
فرفع احد المواطنين قضية ضد دعوة الناخبين لانها هذا يتعارض مع حكم محكمة واجب النفاذ
""بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم نافذ بقوة القانون بموجب مسودته بدون إعلان تطبيقاً لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى.""
وكان رد المحكمة الدستورية على الدعوى أن هذا قرار سياسى سيادى من رئيس الجمهورية ولا يوجد رقابة قضائية على قرارات الرئاسة لانها سيادية تخص مصلحة الوطن فى الداخل والخارج واصدرت حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
""وحيث إن استبعاد "أعمال السيادة" من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى - بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج - النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه - أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.""
وجاء الحكم في نهاية القضية
"
"لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. "
فعل تنظر فى دعوى بوقف قرار الرئيس برجوع مجلس الشعب الان وتخالف ما صدر عنها من قبل ؟
رابط نص وحيثيات الحكم من الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا .
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=380&searchWords.See
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/523859_397442923650503_1052691591_n.jpg