طالب الهدى
09-05-2008, 03:46 PM
لحكومة تواصل ذبح المصريين:الاثنين الشوري يقر فرض ضريبة عقارية 12% علي الوحدات السكنية
تواصل الحكومة للأسبوع الثاني علي التوالي مسلسل جباية الأموال بفرض ضرائب جديدة علي المواطنين، وسط تذمر شديد في الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار. تسعي الحكومة الاثنين المقبل الي تمرير مشروع قانون في مجلس الشوري بفرض ضرائب جديدة علي العقارات المبنية، بنسبة 12% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة،
وتقرر خصم 25% من هذه القيمة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و30% للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما في ذلك مصاريف الصيانة.
تسري هذه الضريبة علي كافة العقارات المقامة علي الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها بحجة الحفاظ علي الثروة الزراعية ومنع البناء فوقها.
وألزم مشروع القانون المكلف بدفع هذه الضريبة بتقديم نوعين من الإقرارات. ويقدم الإقرار الأول بمناسبة الحصر الذي تقوم به مصلحة الضرائب مرة كل 5 سنوات، يبين فيه المالك عدد العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، ويذكر في الإقرار الثاني ما حدث خلال السنة.
واعترضت لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري علي الإقرار الثاني ووصفته بالغموض، وطالبت بالنص علي الحالات التي تلزم تقديم هذا الإقرار.
كما اعترضت اللجنة علي حد الاعفاء الذي منحته الحكومة لأصحاب العقارات وهو 600 جنيه وإعفاء المبني الذي لا تزيد قيمته الايجارية علي 50 جنيها شهريا.
وطلبت اللجنة تحديد الإعفاء علي كل وحدة سكنية وليس العقار ككل، ورفع الإعفاء لكل وحدة سكنية في عقار تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 2800 جنيه، ولا تخضع للضريبة إلا الوحدات التي تزيد ايجاراتها علي هذه القيمة.
كما تقرر إعفاء الأحواش ومباني الجبانات ومباني مراكز الشباب والرياضة من الضريبة، وعدم إعفاء المباني الواقعة في منطقة الجبانات. كما تقرر تغريم المكلف الذي يتقاعس عن تقديم إقرار زوال سبب الإعفاء 300 جنيه ضمانا لجدية الالتزام. وألزمت التعديلات الخزانة العامة للدولة بتحمل الضريبة المستحقة علي المكلف أو ورثته في حالة عدم قدرتهم علي الوفاء بالضريبة.
ومنحت التعديلات الجديدة المكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار خلال 60 يوما عن طريق طلب يقدمه لمديرية الضرائب العقارية في دائرته. وفرضت التعديلات غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه لكل من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو الذي يقدم بيانات غير صحيحة. كما تضمنت التعديلات نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات الي موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات.
ومنحت التعديلات وزير المالية وضع نظام إثابة العاملين بالضرائب العقارية في ضوء معدلات أدائهم ومستوي انجازهم في العمل.
المصدر:الوفد
تواصل الحكومة للأسبوع الثاني علي التوالي مسلسل جباية الأموال بفرض ضرائب جديدة علي المواطنين، وسط تذمر شديد في الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار. تسعي الحكومة الاثنين المقبل الي تمرير مشروع قانون في مجلس الشوري بفرض ضرائب جديدة علي العقارات المبنية، بنسبة 12% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة،
وتقرر خصم 25% من هذه القيمة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و30% للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما في ذلك مصاريف الصيانة.
تسري هذه الضريبة علي كافة العقارات المقامة علي الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها بحجة الحفاظ علي الثروة الزراعية ومنع البناء فوقها.
وألزم مشروع القانون المكلف بدفع هذه الضريبة بتقديم نوعين من الإقرارات. ويقدم الإقرار الأول بمناسبة الحصر الذي تقوم به مصلحة الضرائب مرة كل 5 سنوات، يبين فيه المالك عدد العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، ويذكر في الإقرار الثاني ما حدث خلال السنة.
واعترضت لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري علي الإقرار الثاني ووصفته بالغموض، وطالبت بالنص علي الحالات التي تلزم تقديم هذا الإقرار.
كما اعترضت اللجنة علي حد الاعفاء الذي منحته الحكومة لأصحاب العقارات وهو 600 جنيه وإعفاء المبني الذي لا تزيد قيمته الايجارية علي 50 جنيها شهريا.
وطلبت اللجنة تحديد الإعفاء علي كل وحدة سكنية وليس العقار ككل، ورفع الإعفاء لكل وحدة سكنية في عقار تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 2800 جنيه، ولا تخضع للضريبة إلا الوحدات التي تزيد ايجاراتها علي هذه القيمة.
كما تقرر إعفاء الأحواش ومباني الجبانات ومباني مراكز الشباب والرياضة من الضريبة، وعدم إعفاء المباني الواقعة في منطقة الجبانات. كما تقرر تغريم المكلف الذي يتقاعس عن تقديم إقرار زوال سبب الإعفاء 300 جنيه ضمانا لجدية الالتزام. وألزمت التعديلات الخزانة العامة للدولة بتحمل الضريبة المستحقة علي المكلف أو ورثته في حالة عدم قدرتهم علي الوفاء بالضريبة.
ومنحت التعديلات الجديدة المكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار خلال 60 يوما عن طريق طلب يقدمه لمديرية الضرائب العقارية في دائرته. وفرضت التعديلات غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه لكل من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو الذي يقدم بيانات غير صحيحة. كما تضمنت التعديلات نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات الي موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات.
ومنحت التعديلات وزير المالية وضع نظام إثابة العاملين بالضرائب العقارية في ضوء معدلات أدائهم ومستوي انجازهم في العمل.
المصدر:الوفد