مشاهدة النسخة كاملة : البنطلون


سارة سرحان عبدالغفار
16-05-2008, 03:17 PM
هل تجوز صلاة الفتاة بالبنطلون؟

top_lebro
16-05-2008, 06:09 PM
الصراحة مش عارف يا سارة

بس بيتهيألي لا

Sharp Nails
17-05-2008, 03:06 AM
أعتقد أنه ينفع طالما بتصلى فى مكان لوحدك ومحدش بيشوفك

تعتقد؟؟؟؟؟؟؟؟
انت بتتكلم فى دين
يعنى مسئول عن الكلام دة قدام ربنا
من قال لا اعلم فقد افتى

حبيبتى انتى واقفة بين ايدين ربك
فلازم يكون لبسك كويس
لا يصف ولا يشف

وياريت ترجعى لشيخ فى الامور الدينة
بلاش تسألى كدة
محدش منا هيفيدك
لازم شيخ علشان تبقى واثقة فى الكلام الى هيتقالك

Sharp Nails
17-05-2008, 03:07 AM
أعتقد أنه ينفع طالما بتصلى فى مكان لوحدك ومحدش بيشوفك

تعتقد؟؟؟؟؟؟؟؟
انت بتتكلم فى دين
يعنى مسئول عن الكلام دة قدام ربنا
من قال لا اعلم فقد افتى

حبيبتى انتى واقفة بين ايدين ربك
فلازم يكون لبسك كويس
لا يصف ولا يشف

وياريت ترجعى لشيخ فى الامور الدينة
بلاش تسألى كدة
محدش منا هيفيدك
لازم شيخ علشان تبقى واثقة فى الكلام الى هيتقالك

mohamad_gabr
17-05-2008, 03:18 AM
البنطلون للفتاة حلال... احدث فتاوى الأزهر...







أكد الدكتورعلي جمعة مفتي الديارالمصرية أنه لا يصح للمرأة ارتداء النقاب في الدول الأجنبية المسافرة اليها لأن ذلك على عكس عادة البلد، وقد تسبب مشاكل سياسية بين الدولتين وهذا لا يصح.



جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقد معه مؤخرا بنادى الصيد بالقاهرة ، وفي سؤال حول الاختلاط بين الشباب فرق المفتي بين الاختلاط والخلوة موضحاً ان وجود رجال ونساء المسلمين في مكان واحد يحدث دائماً في الصلاة والحج اما الخلوة فلها شروط عند العلماء وهي وجود رجل وامرأة منفردين في مكان يستأذن الدخول اليه وبذلك لا وجود للخلوة بين المرأة وسائق التاكسي أو في الأسانسير وغيرها من المواضع التي لا يستأذن للدخول اليها.



وعن حكم الدين في لبس المرأة للبنطلون أكد ، بحسب جريدة ' المدينة ' السعودية ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احل لبس المرأة للبنطلون مشيراً الى رواية تقول ان امرأة كانت تركب دابة فسقطت من عليها فغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقال له الصحابة يارسول الله انها متسرولة فقال 'رسول الله : رحم الله المتسرولات. لكن يجب فى زي المرأة ان يكون محتشماً لا يكشف لا يشف واذا توفرت هذه الشروط يكون زياً شرعياً.



وحول سفر المرأة بدون محرم أشار فضيلته إلى أن هناك اختلافا في تفسير حديث ' لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فوق ثلاث الا ومعها محرم' ، فبعض العلماء يرون أنه حديث مطلق فحينما تسافر المرأة يجب أن يكون معها محرم وهناك من يقول إنه ارتبط بموقف خلال عهد الرسول لتحقيق أمن الدولة الإسلامية على نسائها من تعرضهن للخطف على أيدي المشركين وبناء على ذلك فإذا أمنت المرأة على نفسها يجوز أن تسافر بدون محرم اما اذا كانت هناك حالة حرب أو قطع طريق وغيرها من الأمور فلا يجوز لها السفر بمفردها وترجع للحكم الأصلي.



وأكد الدكتور علي جمعة انه يجوز للطبيب استخدام جثث الموتي فى البحث والتعلم فالفقهاء أجازوا ذلك للطبيب فقط بغرض التعلم بل انهم سمحوا بالايذاء من أجل التعلم ، وكذلك استخدام الحيوانات للتجارب رغم ان ايذاء الحيوان محرم ولكن على ان يتم ذلك في أضيق الحدود وعلى قدر الضرورة.



وردا فى سؤال عن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة قال ان الصلاة فى المساجد التى بها اضرحة تضم أهل البيت والأولياء والصالحين مشروع الصلاة بها لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ، أجاب المفتى بأنه لا يمكن أبدًا القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف ، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه، وأما حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ' لعن اللَّهُ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 'وهذا معناه السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام .

mohamad_gabr
17-05-2008, 03:19 AM
السؤال:
هل ممكن للفتاة الصلاة بالبنطلون ؟ وما هو الزي الشرعي للصلاة ؟.


الجواب:
الحمد لله

الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍِ لجميع بدنها عدا الوجه والكفين ، ويكون واسعاً فضفاضاً ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها .

ويدل على اشتراط كون لباس المرأة ساتراً لجميع بدنها في الصلاة : حديث أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب ، فقالت : ( تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود (639) . وقد روي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (ص40) : وصحح الأئمة وقفه . وقال ابن تيمية : المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع "شرح كتاب الصلاة من العمدة" (ص 365) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ ) رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة (655) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7747) .

وقوله ‏(‏حائض‏)‏ المراد بالحائض : البالغة أي بلغت الحيض .

والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها .

والدرع : قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال له : سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل .

وانظر : "عون المعبود شرح سنن أبي داود" .

فلا بد في اللباس أن يكون ساتراً لجميع البدن عدا الوجه ، واختلف العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين والقدمين في الصلاة :

أما الكفان : فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما ، وعن الإمام أحمد فيهما روايتان ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب ، وقال في الإنصاف : وهو الصواب .

وأما القدمان : فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب سترهما ، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/178) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين : فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء الله ، وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء في ذلك ، أما القدمان : فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/410) .

وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي في الإنصاف .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (2/161) :

" وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان . وقال : إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كُنَّ في البيوت يَلْبَسْن القُمُص ، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر ، وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام فيها ، وأقول : إن هذا هو الظاهر ، إن لم نجزم به ، لأن المرأة حتى وإن كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى .

وانظر : "المغني" (1/349) ، "المجموع" (3/171) ، "بدائع الصنائع" (5/121) ، "الإنصاف" (1/452) ، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (22/114) .

وإذا كان الثوب خفيفاً بحيث يشف عما تحته ، ويظهر من ورائه لون الجلد فإنه لا يعتبر ساترا .

"روضة الطالبين" للنووي (1/284) ، "المغني" (2/286) .

ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم (2128) .

وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في "المجموع" (4/3998) : " قيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى .

وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : " وأما معنى قوله : ( كاسيات عاريات ) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة " انتهى .

ويدل على كونه واسعاً فضفاضاً : حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/234) وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131) .

والقبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر . "لسان العرب" (7/373) .

والغلالة ثياب تلبس تحت الثياب .

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً ضيقة تحدد عورتها ، كالبنطلون .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً ، لأن تميز رِجْل عن رِجْل يكون به شيء من عدم الستر ، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك من تشبه النساء بالرجال ، لأن البنطال من ألبسة الرجال " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12/286) .

أما عن صحة الصلاة ، إن خالفت وصلت بهذه الثياب الضيقة ، فإنها صحيحة ، لأن الواجب عليها ستر العورة وقد حصل .

انظر السؤال (46529) .

وقال الشيخ صالح الفوزان :

" الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ .

أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولاسيما المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/454) .



:d

mohamad_gabr
18-05-2008, 12:50 AM
مفيش حته شكرااااااا

كويتية صغيرونة
18-05-2008, 05:24 AM
ماشاء الله
الله يجزاك خير
الشكر لله
الله اللي راح يعطيك الثواب والاجر
يككككككككككككرررررررراااااااااااااااااااا

mohamad_gabr
18-05-2008, 05:26 AM
العفو العفو يسمع منك ربنه:d

سفيرة المستقبل
18-05-2008, 02:43 PM
جزاك الله خير وشكرا ع هذا الموضوع انااعرف ان لبس الفتاة اى ملأبس يستر ها بشرط ان تكون واسع لاتظهر مفاتن الفتاةيكون حلال وشكرا

سارة سرحان عبدالغفار
20-05-2008, 04:13 PM
انا ااسفة لاننى سألت السؤال ولم ابحث عن الاجابة ولكن كان عندى امتحانات والمهم شككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا لحضرتك و وما تزعلش لو ما سمعتهاش فى الدنيا ربنا يزيدك علم (الطالبة المتواضعة سارة سرحان عطالله)

Rozi
22-05-2008, 12:33 PM
طبعا لا لانه تشبه بالرجال وممكن تلبس بنطولن من تحت وفوقيه اي جيبه او عبايه او اسدال انتو عارفين بقي

عاشقـــ الانمى ـــة
05-06-2008, 08:23 PM
السؤال:
هل ممكن للفتاة الصلاة بالبنطلون ؟ وما هو الزي الشرعي للصلاة ؟.


الجواب:
الحمد لله

الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍِ لجميع بدنها عدا الوجه والكفين ، ويكون واسعاً فضفاضاً ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها .

ويدل على اشتراط كون لباس المرأة ساتراً لجميع بدنها في الصلاة : حديث أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب ، فقالت : ( تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود (639) . وقد روي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (ص40) : وصحح الأئمة وقفه . وقال ابن تيمية : المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع "شرح كتاب الصلاة من العمدة" (ص 365) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ ) رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة (655) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7747) .

وقوله ‏(‏حائض‏)‏ المراد بالحائض : البالغة أي بلغت الحيض .

والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها .

والدرع : قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال له : سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل .

وانظر : "عون المعبود شرح سنن أبي داود" .

فلا بد في اللباس أن يكون ساتراً لجميع البدن عدا الوجه ، واختلف العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين والقدمين في الصلاة :

أما الكفان : فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما ، وعن الإمام أحمد فيهما روايتان ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب ، وقال في الإنصاف : وهو الصواب .

وأما القدمان : فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب سترهما ، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/178) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين : فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء الله ، وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء في ذلك ، أما القدمان : فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/410) .

وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي في الإنصاف .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (2/161) :

" وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان . وقال : إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كُنَّ في البيوت يَلْبَسْن القُمُص ، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر ، وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام فيها ، وأقول : إن هذا هو الظاهر ، إن لم نجزم به ، لأن المرأة حتى وإن كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى .

وانظر : "المغني" (1/349) ، "المجموع" (3/171) ، "بدائع الصنائع" (5/121) ، "الإنصاف" (1/452) ، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (22/114) .

وإذا كان الثوب خفيفاً بحيث يشف عما تحته ، ويظهر من ورائه لون الجلد فإنه لا يعتبر ساترا .

"روضة الطالبين" للنووي (1/284) ، "المغني" (2/286) .

ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم (2128) .

وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في "المجموع" (4/3998) : " قيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى .

وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : " وأما معنى قوله : ( كاسيات عاريات ) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة " انتهى .

ويدل على كونه واسعاً فضفاضاً : حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/234) وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131) .

والقبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر . "لسان العرب" (7/373) .

والغلالة ثياب تلبس تحت الثياب .

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً ضيقة تحدد عورتها ، كالبنطلون .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً ، لأن تميز رِجْل عن رِجْل يكون به شيء من عدم الستر ، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك من تشبه النساء بالرجال ، لأن البنطال من ألبسة الرجال " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12/286) .

أما عن صحة الصلاة ، إن خالفت وصلت بهذه الثياب الضيقة ، فإنها صحيحة ، لأن الواجب عليها ستر العورة وقد حصل .

انظر السؤال (46529) .

وقال الشيخ صالح الفوزان :

" الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ .

أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولاسيما المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/454) .



:d
شكرا على التوضيح

mohamad_gabr
05-06-2008, 10:55 PM
العفو احنه تحت الخدمه