gonmoon
16-09-2012, 01:47 AM
مرفق مقترح بطلب الاضراب والذى يتلاشى قانون 2003 والذى لا ينطبق عى المعلمين فى انتظار الرد لو به اى اخطاء..
طلب إضراب عن العمل
السيد الفاضل / مدير ادارة مدرسة ادارة محافظة
تحية طيبة وبعـــــــــــــــــد،
نحيط علم سيادتكم بأننا نحن الموقعين أدناه والمعلمين بالمدرسة . سنقوم بالإضراب عن العمل من اليوم الأحد الموافق 16/9/2012 م. احيثأن موظفي الدولة والأطباء في المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات والعاملين بالمدارس ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: "لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة...." و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .
أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982
أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.
- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987 إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها
- كما انتهت المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى " ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي طالما أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنظمة والمنفذة له لا تنطبق على موظفي الدولة استنادا لنص المادة 4 من قانون العمل رقم 12 والسالف بيانها فان الوضع القانوني لموظفي الدولة وجميع الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة لم يتغير منذ 1987 ، 1991 مما يفيد انه في حالة ممارستهم لحق الإضراب سيكون وضعهم القانوني إذا أحيلوا للجنايات نفس وضع عمال السكة الحديد ، وإذا أحيلوا للتأديبية سيكون نفس وضع عمال السجاد لان قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو الحاكم لعلاقات العمل بالنسبة للموظفين لم يطرأ عليه اى تغيير لاحق على توقيع مصر على العهد الدولي وبالتالي يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة 8 من العهد الدولي والتي تتيح حق الإضراب .
وفى النهاية نوضح أن الحكومة المصرية لم تجرأ على تقديم العمال حتى الآن للمحاكم بسبب ممارستهم للإضراب علما بأن عام 2007 شهد اكبر موجة احتجاجات في تاريخ الطبقة العاملة المصرية ، وجميع الاحتجاجات لم يتوقف العمال عند بحث الاشتراطات القانونية لأنها مجحفة وتصادر الحق تحت مسمى التنظيم ، ولا جدال أن قانون العمل 12 لسنة 2003 ينطبق على العمال لكننا في انتظار هذه الإحالة والمحكمة الدستورية هي الفيصل والحكم في مدى دستورية تنظيم المشرع والسلطة التنفيذية لممارسة حق الإضراب من عدمه.
وذلك لتحقيق المطالب الاتية :-
اولا:- حد ادنى للاجور 3000 جنيها مع تجريم الدروس الحصوصية
ثانيا_ تثبيت كل المعلمين المؤقتين دون قيد او شرط
ثالثا- اعادة تكليف خريجى كليات التربية
رابعا_ تسوية كل اشكال الرسوب الوظيفى من ترقيات ودرجات مالية وضم خدمة واوضاع المعارين بالخارج والمسمى الوظيقى
خامسا-ان يكون المعاش على اخر اجر شامل وليس الاساسى
سادسا - ان يتم صرف حافز 200% كاملا للزملاء الاداريين وعدم خصم اى مستحقات قد تم صرفها مسبقا
هذا وقد اتفقت جموع حركات المعلمين ما عدا نقابة المهن التعليمية الموالية والراضخة للحكومة على أن المعلمين موافقون على تنفيذ المطالب الثلاثة الخاصة بتحديد حد أدنى للأجور وتثبيت المؤقتين واحتساب المعاش على آخر راتب إجمالي ، على أن يتم جدولة باقي المطالب وفق جدول زمني يتم تنفيذه بقرار من رئيس الجمهورية.
برجاء رفع هذه المطالب للإدارة التعليمية لرفعها للمديرية التعليمية ثم رفعها لمكتب معالي وزير التربية والتعليم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .
مقدمه لسيادتكم :
م
الاســـــــــــــــــــــــــم
التوقيع
م
الاســـــــــــــــــــــــــم
التوقيع
طلب إضراب عن العمل
السيد الفاضل / مدير ادارة مدرسة ادارة محافظة
تحية طيبة وبعـــــــــــــــــد،
نحيط علم سيادتكم بأننا نحن الموقعين أدناه والمعلمين بالمدرسة . سنقوم بالإضراب عن العمل من اليوم الأحد الموافق 16/9/2012 م. احيثأن موظفي الدولة والأطباء في المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات والعاملين بالمدارس ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: "لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة...." و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .
أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982
أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.
- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987 إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها
- كما انتهت المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى " ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي طالما أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنظمة والمنفذة له لا تنطبق على موظفي الدولة استنادا لنص المادة 4 من قانون العمل رقم 12 والسالف بيانها فان الوضع القانوني لموظفي الدولة وجميع الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة لم يتغير منذ 1987 ، 1991 مما يفيد انه في حالة ممارستهم لحق الإضراب سيكون وضعهم القانوني إذا أحيلوا للجنايات نفس وضع عمال السكة الحديد ، وإذا أحيلوا للتأديبية سيكون نفس وضع عمال السجاد لان قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو الحاكم لعلاقات العمل بالنسبة للموظفين لم يطرأ عليه اى تغيير لاحق على توقيع مصر على العهد الدولي وبالتالي يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة 8 من العهد الدولي والتي تتيح حق الإضراب .
وفى النهاية نوضح أن الحكومة المصرية لم تجرأ على تقديم العمال حتى الآن للمحاكم بسبب ممارستهم للإضراب علما بأن عام 2007 شهد اكبر موجة احتجاجات في تاريخ الطبقة العاملة المصرية ، وجميع الاحتجاجات لم يتوقف العمال عند بحث الاشتراطات القانونية لأنها مجحفة وتصادر الحق تحت مسمى التنظيم ، ولا جدال أن قانون العمل 12 لسنة 2003 ينطبق على العمال لكننا في انتظار هذه الإحالة والمحكمة الدستورية هي الفيصل والحكم في مدى دستورية تنظيم المشرع والسلطة التنفيذية لممارسة حق الإضراب من عدمه.
وذلك لتحقيق المطالب الاتية :-
اولا:- حد ادنى للاجور 3000 جنيها مع تجريم الدروس الحصوصية
ثانيا_ تثبيت كل المعلمين المؤقتين دون قيد او شرط
ثالثا- اعادة تكليف خريجى كليات التربية
رابعا_ تسوية كل اشكال الرسوب الوظيفى من ترقيات ودرجات مالية وضم خدمة واوضاع المعارين بالخارج والمسمى الوظيقى
خامسا-ان يكون المعاش على اخر اجر شامل وليس الاساسى
سادسا - ان يتم صرف حافز 200% كاملا للزملاء الاداريين وعدم خصم اى مستحقات قد تم صرفها مسبقا
هذا وقد اتفقت جموع حركات المعلمين ما عدا نقابة المهن التعليمية الموالية والراضخة للحكومة على أن المعلمين موافقون على تنفيذ المطالب الثلاثة الخاصة بتحديد حد أدنى للأجور وتثبيت المؤقتين واحتساب المعاش على آخر راتب إجمالي ، على أن يتم جدولة باقي المطالب وفق جدول زمني يتم تنفيذه بقرار من رئيس الجمهورية.
برجاء رفع هذه المطالب للإدارة التعليمية لرفعها للمديرية التعليمية ثم رفعها لمكتب معالي وزير التربية والتعليم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .
مقدمه لسيادتكم :
م
الاســـــــــــــــــــــــــم
التوقيع
م
الاســـــــــــــــــــــــــم
التوقيع