مشاهدة النسخة كاملة : قانون الازهر المعدل بالقانون 156 (مايخص الترقيات)


الاستاذ احمد الجندى
26-09-2012, 08:15 PM
مادة 93 مكررا (2) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 ) .
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية :
1- معلم مساعد .
2- معلم .
3- معلم أول .
4- معلم أول (أ) .
5 – معلم خبير .
6- كبير معلمين .
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار
من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
مادة 93 مكررا (3) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد
الأزهرية ما يأتى :
1- أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التى تعامل المصريين
بالمثل فى تولى الوظائف العامة .
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير
المصريين وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة
إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل
التربوى المطلوب. ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ
العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوى.
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة 93 مكررا (4) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد
سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة
الصلاحية


مادة 93 مكررا ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)
وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من
وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 93
مكررا (11)
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى
تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى ، وذلك
على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة 93 مكررا (9) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يتم اختيار شاغلى وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من
بين شاغلى وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية
إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل
التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهرى على النحو الذى تحدده اللائحة
التنفيذية.
مادة 93 مكررا (10) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى لمن نصت عليهم المادة 93
مكررا (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند
إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه
ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف
. ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء
. ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل
بالمعهد ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى
يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير
تقويم الأداء .
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير
تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة
القانون.
وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية
وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة
توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه
مادة (93) مكررا (11) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (2) ، الآتى:
1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة
بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة ، الأدنى
مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين
السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
مادة (93) مكررا (12) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على
عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

مسيو : طارق محمود عبداللا
26-09-2012, 08:19 PM
شكرا اخي الكريم وجزاكم الله حيرا

teacher120
26-09-2012, 08:30 PM
دا كلام قديم ولا يعمل به الان يا اخى الفاضل يعمل الان بقانون كادر الازهر 156

ابو محمود السكرة
26-09-2012, 08:35 PM
ده كله القديم نحن الان على نظام الكادر

الاستاذ احمد الجندى
26-09-2012, 08:48 PM
دا كلام قديم ولا يعمل به الان يا اخى الفاضل يعمل الان بقانون كادر الازهر 156

ده كله القديم نحن الان على نظام الكادر


تم التعديل والاختصار على شروط الترقى

جزاكم الله خيرا

elostaz2007
26-09-2012, 09:43 PM
شكرا اخي الكريم وجزاكم الله حيرا

أ/مصطفى محمود
26-09-2012, 09:55 PM
للأسف لام يعمل به الى الان في الازهر على الرغم من صدوره من فترة
جزاك الله خيرا أخي احمد

خالدابوخبازى
27-09-2012, 06:50 PM
اين هى الترقيات لاتوجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددد

farag72
27-09-2012, 08:02 PM
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررا

حسن الامين على
27-09-2012, 08:12 PM
معلومات قيمة ,شكرا لك يا استاذ احمد