مشاهدة النسخة كاملة : مصطلحات ومفاهيم القانون الدولي لحقوق النسان


aymaan noor
07-10-2012, 06:15 AM
مصطلحات ومفاهيم القانون الدولي لحقوق النسان

قبل أن نبدأ رحلة تطور ونشأة القانون الدولي لحقوق الانسان وصولا لما نحن عليه اليوم، وجدنا أنه سيكون من المفيد الاشارة إلى عدد من المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في هذا المجال. وهذه المصطلحات والمفاهيم تشكل ركنا أساسياً في دراسة القانون الدولي لحقوق النسان، كما سيتضح فيما يلي:

إعلان:
مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، لا تتمتع بالصفة اللتزامية، وله قيمة أدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل السياسي والخلقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والعلن يعد من قبيل العرف الدولي. والعلن غالباً ما يصدر في ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة كما هو الحال بالنسبة للاعلان العالمي لحقوق الانسان. والعلن مرادف : قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية. قد أصبح العلن معياراً تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان والتقييد بأحكامها.

معاهدة:
تطلق عادة على التفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعا ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي، مثل معاهدة السلم المنعقدة بفرساي في 28 يونيه 1919 بين الدول المتحالفة، ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكة المصرية في 26 أغسطس . 1936

اتفاقية :
اصطلح يطلق على التفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لطرافها.

اتفاقية عقدية:
تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الطراف بحيث تضع لها التفاقية تنظيما أو حل معيناً، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الولية القائمة بينهم.

اتفاقية شارعه :
تكون متعددة الطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف التفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجاع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها التفاقية، ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جاديدة تنظم العلقات بينهم. والغالب أن تكون التفاقيات الدولية متعددة الطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق النسان وميثاق الأمم المتحدة . والتفاقيات العقدية تكون مصدراً لللتزامات، والتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية

عهد:
اتفاق دولي مرادف لصطلح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق النسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق ( القتصادية والجاتماعية والثقافية 1966

ميثاق:
اصطلاح يطلق على التفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجلل على موضوعها وهى عادة تكون . منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية، مثل ميثاق المم المتحدة الموقع في 26 يونيه 1945

نظام:
اصطلح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات الصيغة النشائية، مثل النظام الساسي للمحكمة . الجنائية الدولية الموقع عليه في روما في يونيه عام 1998

اتفاق:
يستعمل لتنظيم المسائل ذات الصبغة السياسية، أو لتنظيم المسائل التي تغلب عليها الصبغة القتصادية.

تصريح:
يطلق عادة على التفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل تصريح نوفمبر 1815 بشأن وضع سويسرا في حالة حياد دائم.

بروتوكول:
إجاراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق التفاق عليه في التفاقية المنعقدة بينهم، وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية. والبروتوكول يستمد قوته القانونية من الاتفاقية الملحق بها، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها الاتفاقية من: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق.

توقيع:
إجاراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالحرف الولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجاوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم التفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع بالحرف الولى ل يعد ملزما وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو المتناع عنه.

تصديق:
إجاراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول للتفاقية التي تم التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديد من الدول العربية تحدد هذه السلطات في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة في رئيس الجمهورية. وبإجاراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالتفاقية ونفاذها في إقليمها. ول يوجاد أجال معين لجاراء التصديق قبل انقضائه إل إذا حدد مثل هذا الجال صراحة في التفاقية.

انضمام:
إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفا في هذه التفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة الجاراءات المنصوص عليها في التفاقية بشأن النضمام إليها.

تحفظ :
يقصد به إعلن من جاانب الدولة باستبعاد أو تعديل الثر القانوني لحكام معينة في التفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في التفاقية. والتحفظ يكون بالستبعاد أو بالتفسير.

والتحفظ يكون مقبول إلا في الحالت التالية:-
(أ) إذا كان التحفظ محظورا في التفاقية.
(ب) إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
(ج) إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها.

الانسحاب من التفاقيات :
يجوز الانسحاب من التفاقية إذا كانت الاتفاقية تنظم ذلك ولن ينتج الانسحاب آثاره إلا بعد مرور عام من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.

بدء نفاذ التفاقية:
يبدأ نفاذ التفاقية باكتمال النصاب دولة.ني لعدد الدول المصدقة على التفاقية وعدد الدول أو النصاب القانوني أمر نسبى يختلف من اتفاقية لخرى، فمثل النظام الساسي للمحكمة الجنائية 1998 يشترط تصديق 60 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
يشترط تصديق 35 دولة.واتفاقية حقوق الطفل يشترط تصديق 20 دولة.

القانون الدولي لحقوق النسان:
فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات النسان وازدهاره، وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعب. ومصادره تتمثل في المعاهدات، والعرف، والمبادئ العامة للقانون، والفقه والقضاء الدولي والوطنية وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية.

القانون الدولي النساني:
فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تنطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الشخاص المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الموال والعيان التي ليست لها علقة مباشرة – بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جانيف (اتفاقية جانيف 1864 – اتفاقية جانيف 1906 - اتفاقية جانيف 1929 – اتفاقية جانيف الربع الصادرة في أغسطس 1949 ، وبرتوكولها اللحقان .( لعام 1977 وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة في النزاع المسلح ، وهو ما يعرف بقانون لهاي ( اتفاقية لهاي 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام اللغام والسلحة فوق التقليدية والسلحة البيولوجاية والسلحة النووية )

اللجنة المعنية بحقوق الانسان :
هي لجنة مشكلة بموجاب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 وتتكون من 18 خبيرا مستقل ترشحهم وتنتخبهم الدول الطراف في العهد عن طرق القتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات وتعقد اللجنة ثلث اجاتماعات سنويا ، وترفع تقريرها إلى الجمعية العامة عن طرق المجلس القتصادي والجاتماعي

وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد من خلل:
أ - تلقي ودراسة التقارير الولية والدورية المقدمة من الدول الطراف في العهد عن امتثالها
لحكامه والتطبيق المحرز لتطبيق مواد العهد.
ب- يمكن للجنة النظر في الشكاوى لتقدمها دولة ضد أخرى بالدعاء بعدم التزامها بالعهد، بشرط أن تصدر كلتاهما إعلنا تعترف فيه باختصاص اللجنة في هذا المر، وفقا لنص المادة 41 من العهد.
ج- بمقتضى أحكام البروتوكول الختياري الملحق بالعهد تتلقى اللجنة شكاوى من الفراد الذين يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم من دولهم كما يحق لها اتخاذ ما يلزم بشأنها ( هذا الحق مكفول للفراد من الدول التي صدقت على العهد والبروتوكول الختياري. وبشرط أل تكون الشكوى مجهولة المصدر وأل تكون محل تحقيق أمام جاهة دولية أخرى واستنفاد وسائل النصاف الداخلية. ).

لجنة حقوق الانسان:
16 ، وحل محلها المجلس الدولي لحقوق النسان /6/ تم إلغاءها واختتمت أعمالها في 2006 ولكنها أسست طبقا للمادة 68 من ميثاق المم المتحدة التي تنص على "أن ينشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشئون القتصادية والجاتماعية لتعزيز حقوق النسان كما ينشأ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظيفته". وإعمال لهذا النص فلجنة حقوق النسان أنشأت بموجاب قرار المجلس القتصادي والجاتماعي 5 "د- 1" المؤرخ 16 فبراير 1946 . واكتملت تشكيلها بموجاب قرار المجلس 9 "د- 2" المؤرخ 21 يونيو 1946 الذي كلف اللجنة بإجاراء دراسات وإعداد توصيات ومشاريع إعلنات واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق النسان، وكانت تقوم اللجنة أيضاً بما تكلفها بها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الدعاءات المتعلقة بالنتهاكات ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه النتهاكات . وكانت تتعاون اللجنة تعاونا وثيقاً مع جاميع هيئات المم المتحدة المتصلة بحقوق النسان وتحضر بقية الدول العضاء في المم المتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبين. وكان يجوز للجنة أن تدعو أي حركة تحرر وطنية تعترف بها قرارات الجمعية العامة للمشاركة في مداولتها حول أية مسألة تهم تلك الحركة بشكل خاص. وكان يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الستشاري لدى المجلس القتصادي والجاتماعي أن يحضر ممثليها بصفة مراقب في الجلسات العامة للجنة. ويتبع اللجنة عدد من المقررين الخاصين وافرقة العمل يزيد عددهم عن أربعين ويشار إليهم بتسميات مختلفة: فريق عمل، مقرر خاص، ممثل خاص للمين العام ، خبير مستقل، ممثل اللجنة.

ويعمل هؤلاء على مستويين:
1- آليات موضوعية : تبحث في أنواع محددة من انتهاكات حقوق النسان ، وأول آلية أنشأت عام 1980 هى الفريق العامل المعنى بحالت الختفاء القسرى أو غير الطوعي، ثم تلته آليات لمعالجة عمليات العدام خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لحقة تأسست آليات لمعالجة قضايا التعذيب 1985 ، وحرية الرأي والتعبير 1993 ، الحتجاز القسرى 1991 ممثل المين العام ........، للمدافعين عن حقوق النسان 2000

2- آليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق النسان في بلدان محددة ،وأنشأت أول آلية قطرية عام 1984 بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق النسان في أفغانستان،ثم تله تعيين مقررين خاصين في بلدان أخرى : العراق 1991 ،وميانمار 1991 ، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين خاصين لدراسة الوضاع في كمبوديا ، والراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ، والصومال ، والسودان، وفى عام 1994 مقرر خاص للكونجو الديمقراطية،.......

وتختص الآليات القطرية والموضوعية بإجاراء دراسات عامة عن أوضاع حقوق النسان ، وتلقى الرسائل التي تزعم وقوع انتهاكات. وتعمل الليات عن طريق مخاطبة الحكومات في صورة مناشدات عاجالة أو خطابات ، ويقوم المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الحداث لدراسة الوضاع على الطبيعة. ويقدم مسئولي الليات تقاريرهم السنوية إلى اللجنة في دور انعقادها شهري مارس وابريل من كل عام.

aymaan noor
07-10-2012, 02:49 PM
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق النسان:
في الدورة الولى للجنة حقوق النسان عام 1947 أنشأت اللجنة الفرعية (كان اسمها حتى العام 1999 اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية القليات) وتتشكل اللجنة من 26 خبيرا مستقل تنتخبهم لجنة حقوق النسان لمدة ثلث سنوات . وتعقد اللجنة اجاتماعها مرة واحدة على القل سنويا لمدة ثلث أسابيع، ويحض اجاتماعها ممثلين عن الدول العضاء وغير العضاء وممثلين عن وكالت الأمم المتحدة المتخصصة وحركات التحرر ومراقبين عن المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتختص بالمهام الاتية:
أ) إجراء دراسات حول العلن العالمي لحقوق النسان.
ب) تقديم التوصيات إلى لجنة حقوق النسان فيما يتعلق بالتمييز وحقوق النسان والحريات الساسية وحماية القليات.
ج) القيام بأية مهام تكلفها بها لجنة حقوق النسان أو المجلس القتصادي والجاتماعي . وبموجاب القرار 1574 لسنة 1965 *** المجلس القتصادي والجاتماعي اللجنة الفرعية بدراسة
تقارير الدول. وبموجاب القرار 1235 لسنة 1967 *** المجلس القتصادي والجاتماعي اللجنة الفرعية ولجنة حقوق النسان بدراسة وفحص الرسائل حول النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان التي تصلها من الافراد والمنظمات غير الحكومية.
وأنشأت اللجنة الفرعية عدة فرق عمل منها :
الفريق العامل المعنى بالرسائل بموجاب القرار 1503 ( النظر في الشكاوى التي تعبر عن نمط ثابت من النتهاكات)،
والفريق العامل المعنى بالرق وممارسة تجارة الرقيق الشبيهة بالرق واستغلال عمل الطفال والدعارة،
والفريق العامل المعنى بالشخاص المعتقلين والمحتجزين، والفريق العامل المعنى بالسكان الاصليين.
المفوضية السامية لحقوق النسان:
وظيفة مفوض المم المتحدة السامي لحقوق النسان أنشأت بقرار الجمعية العامة للمم المتحدة في الدورة 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 ، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية وآخرها التوصية الصادرة عام 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق النسان في فيينا.
ويختص جهاز المفوضية السامية لحقوق النسان بالنشطة التالية :
أ) الشراف على نشاطات المم المتحدة في مجال حقوق النسان، وتنسيق برامج المم المتحدة للتثقيف والعلم في ميدان حقوق النسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات والرسائل إلى هيئات المم المتحدة المعنية بحقوق النسان .
ب) تعزيز وحماية حقوق النسان، ومتابعة بعثات تقصى الحقائق ،والتدخل في الحالت الطارئة التي تستدعى إجاراءات وقائية ، ومتابعة لجان التحقيق ، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين
الخاصين والفرقة العاملة
ت) توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات الستشارية في ميدان حقوق النسان
ث) إجاراء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والقليمية والمنظمات غير الحكومية بهدف ضمان احترام حقوق النسان. ويرأس المفوضية مفوض سامي بدرجاة نائب سكرتير عام ، ويعين من قبل المين العام للمم المتحدة لمدة أربع سنوات . وتشغل القاضية الكندية لويز اربو منصب المفوض السامي لحقوق النسان ، خلفا للبرازيلى 2003 ) الذي اغتيل نهاية العام 2003 في العراق، والمفوضان - سيرجاوا فيريا دميلو( 2002) .(1997- 2002 ) خوسيه ايل- لسو( 1994) - السابقان لدميلو هما : مارى ربنسون( 1997)
المنظمات غير الحكومية ذات المركز الستتشاري بالمم المتحدة:
تنص المادة 71 من ميثاق المم المتحدة على " للمجلس القتصادي والجاتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 23 مايو 1968 اصدر المجلس القتصادي والاجتماعي القرار 1269 (د- 24 ) وحدد فيه معايير منح الصفة الستشارية للمنظمات غير الحكومية :
1) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل في اختصاص المجلس القتصادي والاجتماعي.
2) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق المم المتحدة ومقاصده ومبادئه.
3) تعهد المنظمة بدعم أعمال المم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها.
4) أن تدار المنظمة بصورة ديمقراطية، وان تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة، وان تكون المنظمة ذو مكانة دولية ومعترف بها. والمنظمات التي تتمتع بالصفة الستشارية عليها واجاب تقديم تقارير عن نشاطها كل أربع سنوات وان تحافظ على نشاطها وأداءها الذي بمقضاه منحت الصفة الستشارية.
ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق التالية:
- حضور مندوبيها كمراقبين بجلسات المجلس القتصادي والجاتماعي ،ولجنة حقوق النسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق النسان.
- تقديم بيانات كتابية عن أوضاع حقوق النسان
- الدلء ببيانات شفوية في الجلسات
- طلب إدراج بنود في جادول العمال وحق مناقشتها
- تقديم معلومات عن انتهاكات حقوق النسان
وتقسم المنظمات غير الحكومية في علاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ثلث فئات:
منظمات الفئة الولى: ذات مركز استشاري عام، والتي تعنى بمعظم أنشطة المجلس ولديها إسهامات بارزة في المم المتحدة.
منظمات الفئة الثانية:ذات مركز استشاري خاص، والتي لها اختصاص محدد وتعنى بجوانب قليلة من أنشطة المجلس.
منظمات الفئة الثالثة: منظمات تدرج في قائمة المشاورات المتخصصة وتقدم أحيانا إسهامات مفيدة في نشاط المجلس.
المؤسسات الوطنية لحقوق النسان:
( 48 -ديسمبر 1993 ) وتختص بالتي: بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باريسقرار الجمعية العامة 134 هي مؤسسات منشأة بموجاب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو إحدى الجهات المختصة تعزيز وحماية حقوق النسان من خلل تقديم أراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق النسان.كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها بموجاب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الانسان. وتتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة للجان الشراف على الاتفاقيات الدولية.كما تساهم في إعداد وتفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق الانسان .
وهناك ثماني دول عربية بادرت بإنشاء مجالس وطنية لحقوق النسان هي:
المجلس الستشاري لحقوق النسان بالمغرب- المجلس القومي لحقوق النسان بمصر-
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات السياسية بتونس –
اللجنة الوطنية الستشارية لتدعيم حقوق الانسان وحمايتها بالجزائر –
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان –
المركز الوطني لحقوق الانسان بالاردن–
الجمعية الوطنية لحقوق النسان بالسعودية –اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر.
المجلس الدولي لحقوق النسان :
هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للمم المتحدة، وتحل محل لجنة حقوق النسان- التي
16 - وانشأ المجلس الدولي لحقوق النسان بموجاب قرار /6/ ألغيت واختتمت أعمالها في 2006
وتم انتخاب انتخابات أعضاء a/60/l.48)ِِ ) الجمعية العامة للامم المتحدة في 24 فبراير 2006
. المجلس في 9مايو 2006 وعقد أولى جلساته في 19 يونيه 2006
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر
وبشكل فردى، وتخضع إجاراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل الدول العضاء
على أن توزع مقاعد المجلس على النحو التالي:
13 عضوا للمجموعة الافريقية، 13 للمجموعة الاسيوية، 6 لمجموعة أوربا الشرقية، 8 لمجموعة
أمريكا اللاتينية، 7 لمجموعة أوربا الغربية ودول أخرى.
9 عن فوز سبع دول عربية بعضوية المجلس( تونس- /5/ - وأسفرت نتائج النتخابات-فى 2006
الجزائر-جايبوتي-الردن-البحرين-المملكة العربية السعودية)
17 تم انتخاب مصر ضمن المجموعة الفريقية، وقطر /5/ وفى الدورة الثانية للمجلس في 2007
ضمن المجموعة الاسيوية.
وتمتد عضوية أعضاء المجلس ثلث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم اكثر من مرتين. ويعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن الانتقائية معتمدا أسلوب الحوار والتعاون الدوليين بهدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الانسان المدنية والسياسية والقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
ويختص المجلس الدولي لحقوق النسان بالعمال التالية:
1- الضطلع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق الانسان والعمل على تحسينها وترشيدها
والحفاظ على نظام الجاراءات الخاصة والاجراءات المتعلقة بالشكاوى
2- تعزيز وحماية حقوق الانسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الانسان الجسيمة والمنهجية.
3- النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الانسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاور مع الدول الاعضاء بالمجلس.
4- إقامة الحوار بين الدول الاعضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الانسان.
5- تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولي لحقوق الانسان.
6- متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجاب المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
7- إقامة الحوار والحث على التعاون الدولي لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والاستجابة سريعا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الانسان.
8- يحل محل لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان.
9- المساواة في التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
10- تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للامم المتحدة.

aymaan noor
25-10-2012, 09:00 PM
تاريخ المرأة في الحياة المصرية (http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=3258)

عبت المرأة دوراً مهماً في المجتمع المصري , وكان لها مكانة خاصة ودور فعال حيث تساوت مع الرجل وتقلدت أمور السياسة والحكم . فقد حكمت حتشبسوت مصر فى الفترة من 1479 قبل الميلاد حتى 1457 قبل الميلاد ، وكان لها دور تاريخي في تعضيد أركان الدولة في ميادين الدين والتجارة والسياسة الداخلية والخارجية .. وعلى هذا النهج سارت نفرتيتي وكليوباترا .

ومع قيام الدولة الحديثة في عهد محمد علي برز دور المرأة واضحاً حيث أنشئت مدرسة الممرضات عام 1832 حيث كانت النواة الأولي التي مهدت لخروج المرأة المصرية إلى العمل غير أن هذا الأمر لم يحدث فجأة بل ساعد عليه وأسهم فيه تبني عدد من العلماء والمفكرين المصريين من دعاة التنوير مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين قضية المرأة المصرية ومطالبتهم بتعليم المرأة وبحقها في العمل .

وفي أوائل القرن العشرين أسست مجموعة من النساء المصريات أول تنظيم غير حكومي للخدمات ( مسيرة محمد علي – الرابطة الفكرية للنساء المصريات ) ليكون ايذاناً بمشاركة أوسع للمرأة المصرية في العمل العام حيث أنشأت واشتركت في العديد من الجمعيات الخيرية والتطوعية وكذا في الجمعيات الأدبية وقد برز دور المرأة المصرية في القضايا الوطنية حيث كان خروج النساء المصريات في طليعة الجماهير المشاركة في ثورة 1919 واستشهاد احداهن دلالة واضحة علي انخراطها في الحركة الوطنية المصرية وبالرغم من ذلك فقد صدر دستور 1923 دون أن يعطيها حقوقها السياسية مما أدى إلى تصاعد الدعوة للمطالبة بحصول المرأة علي هذه الحقوق .

تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب النسائي المصري عام 1942 وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب باشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية كما خرجت مظاهرات نسائية خلال المؤتمر النسائي الذي عقد في 19 فبراير عام 1951 تهتف بأن البرلمان للنساء والرجال .

بعد قيام ثورة يوليو 1952 نص دستور 1956 على منح المرأة حقوقها السياسية الكاملة حيث سادت قناعة بأن حرمان المرأة من هذه الحقوق يتنافي مع قواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليست جزءاً منه فقط وبناء علي ذلك دخلت المرأة لأول مرة البرلمان إثر انتخابات عام 1957 .

كان حصول المرأة على حقوقها السياسية بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخري مثل الحق في تقلد الوظائف العامة والعليا ، وفي الاعتراف بها كقوة انتاجية علي قدم المساواة مع الرجل وقد توج هذا التطور بتعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في مصر عام 1962.

استمر منذ ذلك التاريخ إسناد مناصب وزارية للمرأة في جميع الحكومات المصرية ، وترسخ تمثيلها في المؤسسات التشريعية والسياسية الأخرى.

التطور التاريخي لدور المرأة عبر العصور

المرأة في مصر الفرعونية :
تكمن الأهمية التاريخية للحضارة المصرية القديمة فى منظومة القيم والرسالات الإنسانية التى شملت كل نواحى الحياة ، وكونت بمرور ألفيات مصر السبع ، الجذور الحقيقة التى تستمد منها البشرية تراثها الإنسانى فى إجماله ، ومن أهم هذه القيم الإنسانية الإعتراف بأهمية دور المرأة بالمجتمع .

وتُرجمت هذه القيمة عملياً بصياغة مكانة رفيعة المستوى للمرأة المصرية باعتبارها الشريك الوحيد للرجل فى حياته الدينية والدنيوية طبقاً لنظرية الخلق ونشأة الكون الموجودة فى المبادئ الدينية الفرعونية ، حيث المساواة القانونية الكاملة وارتباط الرجل بالمرأة لأول مرة بالرباط المقدس من خلال عقود الزواج الأبدية .

تعدت المرأة هذه المكانة حتى وصلت لدرجة التقديس فظهرت المعبودات من النساء إلى جانب الآلهة الذكور بل أن آلهة الحكمة كانت فى صورة امرأة ، والآلهة إيزيس كانت رمزاً للوفاء والإخلاص .

كذلك استطاعت المرأة المصرية فى التاريخ الفرعونى الدخول فى العديد من ميادين العمل المختلفة ووصل التقدير العملى لها لدرجة رفعها إلى عرش البلاد فقد تولين المُلك فى عهود قديمة , ومنهن (حتب) أم الملك خوفو، و( خنت) إبنة الفرعون منقرع ، و( اباح حتب) ملكة طيبة ، و( حتشبسوت) إبنة الفرعون آمون ، و(تى) زوجة إخناتون ، و( كليوباترا) وقصتها الشهيرة مع مارك أنطونيو ، والتى حظيت بالإهتمام الأدبى على مستوى العالم أجمع .

كما عملت المرأة بالقضاء مثل نبت ( Nepet ) وهى حماة الملك بيبى الأول من الأسرة السادسة ، وتكرر المنصب خلال عهد الأسرة السادسة والعشرين وأيضاً العمل بمجال الطب مثل بثت (Psechet) والتى حملت لقب كبيرة الطبيبات خلال عهد الأسرة الرابعة ، ووصلت الكاتبات منهن لمناصب (مديرة – رئيسة قسم المخازن مراقب المخازن الملكية – سيدة الأعمال – كاهنة ).

" كانت المرأة المصرية تحيى حياة سعيدة فى بلد يبدو أن المساواة بين ال***ين فيه أمر طبيعي " .. عبارة معبرة لعالمة المصريات الفرنسية "كريستيان دى روس نوبلكور"، تؤكد أن الإنسان المصرى يعتبر أن المساواة أمر فطر عليه ، وكذلك وضعت الحضارة الفرعونية أول التشريعات والقوانين المنظمة لدور المرأة وأول تلك التشريعات وأهمها تشريعات الزواج أو الرباط المقدس من حيث الحقوق والواجبات والقائمة على الإحترام المتبادل بين الزوج والزوجة بإعتبارها هى (ربة بيت) والمتحكمة الأولى فيه بالإضافة لحقها الكامل والمتساوى مع الرجل فيما يختص بحق الميراث ، كذلك كان لها ثلث مال زوجها فى حالة قيامه بتطليقها بدون سبب , كما كان المصرى القديم دائم الحرص على أن تدفن زوجته معه فى مقبرة باعتبارها شريكته فى الحياة الدنيا وبعد البعث أيضاً .

أما حق التعليم فقد كان من حق المرأة المصرية إبتداء من سن الرابعة وكانت تتلقى العلم من خلال مدارس ذات نظام صارم ، تركز على مبادئ الحساب والرياضيات والهندسة والعلوم بالإضافة لتعليم أصول اللغة الهيروغليفية واللغة الهيراطيقية الدارجة للإستعمال اليومى ، وفى النهاية تمنح الفتاة مثلها فى ذلك مثل الصبى لقب ( كتابة جائزة على المحبرة) مع السماح لهن بإمكانية التخصص العلمى فى أى من فروع المعرفة .

ومن أقوال الحكيم المصرى عن أهمية رعاية المرأة :
" إذا أردت الحكمة فأحب شريكة حياتك ، أعتن بها .. ترعى بيتك"
" حافظ عليها ما دمت حياً فهى هبة الآلهه الذى استجاب لدعائك فأنعم بها عليك وتقديس النعمة إرضاء للآلهة "
" حس بآلامها قبل أن تتألم .. أنها أم أولادك إذا اسعدتها اسعدتهم وفى رعايتها رعايتهم ، أنها امانة فى يدك وقلبك ، فأنت المسئول عنها أمام الآله الأعظم الذى اقسمت فى محرابه أن تكون لها أخاً وأباً وشريكاً لحياتها " . هكذا كان يعتقد المصرى القديم .

المرأة فى التشريع الإسلامى :
دخل الدين الإسلامى لمصر مع الفتح العربى عام 20هـ أى قبل 1410 عام ونظم بشريعته الغراء مكانة المرأة المسلمة عموماً ، حيث رد الله للمرأة مكانتها من خلال الدين الجديد وحقق لها ذاتيتها وشخصيتها المستقلة وأعطاها من الحقوق ما لم تحظ بها المرأة فى العالم المعاصر إلا فى القرن العشرين .

حقوق المرأة فى الإسلام :
- خاطب الله سبحانه وتعالى المرأة فى كتابة الكريم بمثل ما خاطب الرجل وساوى بينهما من حيث القيمة الإنسانية والروحية بإعتبار أن الأنوثة والذكورة ليستا فى نظر الإسلام فارقاً فى تقرير الشخصية الإنسانية ، ونهى عن العديد من العادات والتقاليد المجحفة بالمرأة .

- كما ساوى بينهما فى العقيدة حيث لا فرق فى أداء الأعمال الصالحة وكذلك العبادات ، الجزاء واحد عن العمل الصالح وغير الصالح .

- كذلك ساوى الإسلام بين المرأة والرجل فى القوانين المدنية والجنائية فكل منهما محفوظ النفس والعرض والمال إلا بالقانون ولا تسلب حرية أى منهما دون أن تثبت عليه جريمة ولديهما الحرية الكاملة فى إبداء الرأى .

- وإعترف الإسلام بحق المرأة فى التعليم فنص على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة سواء أن كانت علوم دينية ودنيوية .

- أجاز الدين الإسلامى للمــرأة العمل فى القطاعات المختلفة مثل الزراعة والتجارة ..الخ، لتكون أداة فعالة فى المجتمع وخاصة فى حالة وفاة الزوج أو عدم قدرته على إعالة أسرته، وخير دليل على ذلك السيدة خديجة زوج الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم) والتى تزوجها الرسول وهى تعمل بالتجارة ، كذلك طالب الرسول عند هجرته للمدينة المنورة بالعمل للنساء والرجال على حد سواء مع المطالبة بالتخفيف عن المرأة لطبيعتها الجسمانية ، كما تولت المرأة المسلمة وظيفة الإفتاء والتى تعتبر من أخطر الوظائف التشريعية ، كذلك أفتى ( الإمام أبو حنيفة) بجواز ولاية المرأة للقضاء .

- كما اشتركت المرأة فى المعارك العسكرية منذ أيام الرسول والخلفاء الراشدين وقامت بالإسعافات للجرحى وتجهيز الطعام للجنود والسقاية ، ووصل دورها للإشتراك الفعلى بالمعركة فى موقعة ( اليرموك) التى قادها القائد العربى خالد بن الوليد وفتحت منطقة الشام بعدها .

- حدد الإسلام علاقة المرأة بالرجل وخاصة فيما يتعلق بالزواج لما فيه من مودة ورحمة والأسرة هى عماد المجتمع فإن صلحت صلح المجتمع ككل والعكس صحيح ولذلك أمر بالتعليم لكل من الرجل وأيضاً المرأة لتقوم بدورها فى تربية النشء على خير ما يكون .

- أمر الرجل بحسن معاملة المرأة وعدم الجور عليها .

- المهر عند الزواج هدية من الزوج خالصة تماماً للزوجة .

- حق المرأة فى الاختيار فى مسألة الزواج ، حيث موافقة المرأة شرط اساسى من شروط شرعية الزواج .

- وضع الإسلام شريعة الطلاق كحل نهائى للخلافات التى قد تنشأ بين الطرفين ويحق للمرأة طلب الطلاق ، وفى حال إتمامه يتكفل الرجل للمرأة بالمعيشة مع أبنائها طوال مدة الحضانة .

المرأة المصرية في العصر الحديث :
ارتبطت النهضة النسائية في مسيرتها الطويلة التي امتدت قرابة القرن ونصف القرن، بقضايا مجتمعية طرحتها ضرورات التقدم، فعندما بدأ محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، في تأسيس الدولة العصرية، ارتبط ذلك بضرورة تحديث المجتمع لخدمة هذه الدولة، وضرورة تعليم المرأة، فنشأت مدرسة المولدات سنة (1248هـ= 1832م) لتخريج القابلات، أو ما يعرف الآن بإخصائيات أمراض النساء .

- وفي سنة (1289هـ=1872م) أصدر "رفاعة الطهطاوي" كتابا مهما بعنوان "المرشد الأمين للبنات والبنين" طرح فيه بقوة قضية تعليم الفتاة، وكان لهذه الدعوات وغيرها أثرها في المجتمع؛ فساندت زوجة الخديوي إسماعيل إنشاء أول مدرسة حكومية لتعليم البنات في مصر سنة (1290هـ= 1873م) وهى المدرسة "السيوفية" التي ضمت بعد 6 أشهر من افتتاحها 286 تلميذة.

- ساندت المرأة قضية التعليم للجميع في سبيل النهوض بالمجتمع، فتبرعت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل بأرض كانت تملكها لإقامة مبنى للجامعة الأهلية (القاهرة الآن)، ووهبت مجوهراتها الثمينة للإنفاق على تكاليف البناء، وأوقفت أراض زراعية شاسعة للانفاق على مشروع الجامعة. وفي عام (1347هـ= 1928م) التحقت المرأة بالجامعة المصرية.

- استمرت مسيرة تعليم المرأة حتى وصل عدد المدارس الحكومية للبنات عام (1365هـ= 1945م) حوالي 232 مدرسة تضم حوالي 44319 طالبة.

- لعبت المرأة دورا في محاولة تحريك النهضة النسائية من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية، فشاركت "هدى شعراوي" من خلال مؤسسة الاتحاد النسائي بأول وفد عربي في المؤتمر النسائي الدولي بروما سنة (1923م).

- استثمرت المرأة النهضة الصحفية في تلك الفترة في تأسيس صحافة نسائية تتبنى القضايا النسوية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها ضد جمود التقاليد ، فأصدرت "هند نوفل" أول مجلة مصرية هي "الفتاة" في ( 20 من نوفمبر 1892م) بالإسكندرية ، كما أصدرت "جميلة حافظ" مجلة نسائية مهمة هي "الريحانة".

- وسعت المرأة لتأسيس أحزاب سياسية تدافع عن قضاياها فنشأ حزب "اتحاد النساء المصريات" الذي أصدر جريدة عام (1925م) بعنوان "المصرية" باللغة العربية والإنجليزية، وأسست فاطمة نعمت راشد سنة ( 1942م) الحزب النسائي الوطني، والذي كان على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة، كما شكلت درية شفيق حزب " بنت النيل" سنة (1949م) والذي دعمته السفارة الإنجليزية، وتأسس الاتحاد النسائي العربي سنة (1924م).

ويلاحظ أن طرح قضية المرأة ونهضتها تزامن مع طرح قضيتين مهمتين:
الأولى: تتعلق بقضية تحديث المجتمع الذي بدأ في عصر محمد علي باشا للنهوض بالأمة المصرية واللحاق بالغرب المتقدم.
الثانية: تتعلق بقضية الاستعمار والكفاح الوطني من أجل استقلال والتحرر الوطني.

المرأة المصرية خلال ثورة 1919 :
تمثل ثورة 1919 حجر زواية فى تاريخ مصر الحديث حيث اشتعلت الثورة الشعبية فى كل فئات الشعب المصرى رجاله ونسائه .
فقد ظهرت المشاركة الإيجابية النسائية فى صورة لم يعتدها المجتمع لفترة طويلة من السنوات وذلك بخروجها لأول مرة فى المظاهرات الحاشدة والمنظمة إلى الشوارع فى التاسع من مارس 1919 ، وفى يوم 14 مارس سقطت أول شهيدتين خلال المظاهرات وهن السيدتين ( حميدة خليل) و (شفيقة محمد) للدفاع ومؤازرة زعيم الثورة سعد زغلول ومعارضة لجنة ( ملنر) ، بالإضافة للعديد من الاجتماعات أهمها الاجتماع التى عقد بمقر الكنيسة المرقسية فى 12 / 12 / 1919 ، رداً على الإنجليز للوشاية والتفرقة بين عنصرى الأمة المسلمين والأقباط وفى عام 1920 تم تشكيل لجنة الوفد المركزية للسيدات نسبة لحزب الوفد بزعامة سعد زغلول وإنتخبت السيدة هدى شعرواى رئيساً لها ، واستمر الكفاح الإجتماعى والسياسى مواكباً لأحداث مصر الكبيرة وأهمها قيام حرب فلسطين عام 1948.

بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 ترسخ مفهوم مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فقد حصلت على حق الانتخاب والترشيح عام 1956، ودخلت البرلمان وتقلدت الوزارة فكانت وزيرة للشئون الاجتماعية 1962 ، وشاركت في الحياة الحزبية و النقابات العمالية والمهنية والمنظمات غير الحكومية ، وتقلدت الوظائف العليا في كافة ميادين الحياة وتوج ذلك بتعيينها قاضية .

المرأة المصرية خلال الفترة من 1981 الى الآن:ـ

ولقد تميزت الفترة من 1981 وحتى الآن بتغييرات جوهرية وملموسة بهدف النهوض بالمرأة وتمكينها ، وإدراكاً من الدولة لمكانة المرأة تم العمل علي تدعيم هذه المكانة علي كافة المستويات وبتضافر جهود جميع الهيئات والوزارات وإنشاء كيان مؤسسي خاص ومتميز هو المجلس القومي للمرأة وتعيين أول قاضية مصرية وطرح آليات للإصلاح والتطوير من خلال المؤتمرات الخمسة للمجلس القومي للمرأة والعمل علي إنشاء منظمة المرأة العربية.