aymaan noor
07-10-2012, 06:15 AM
مصطلحات ومفاهيم القانون الدولي لحقوق النسان
قبل أن نبدأ رحلة تطور ونشأة القانون الدولي لحقوق الانسان وصولا لما نحن عليه اليوم، وجدنا أنه سيكون من المفيد الاشارة إلى عدد من المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في هذا المجال. وهذه المصطلحات والمفاهيم تشكل ركنا أساسياً في دراسة القانون الدولي لحقوق النسان، كما سيتضح فيما يلي:
إعلان:
مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، لا تتمتع بالصفة اللتزامية، وله قيمة أدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل السياسي والخلقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والعلن يعد من قبيل العرف الدولي. والعلن غالباً ما يصدر في ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة كما هو الحال بالنسبة للاعلان العالمي لحقوق الانسان. والعلن مرادف : قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية. قد أصبح العلن معياراً تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان والتقييد بأحكامها.
معاهدة:
تطلق عادة على التفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعا ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي، مثل معاهدة السلم المنعقدة بفرساي في 28 يونيه 1919 بين الدول المتحالفة، ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكة المصرية في 26 أغسطس . 1936
اتفاقية :
اصطلح يطلق على التفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لطرافها.
اتفاقية عقدية:
تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الطراف بحيث تضع لها التفاقية تنظيما أو حل معيناً، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الولية القائمة بينهم.
اتفاقية شارعه :
تكون متعددة الطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف التفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجاع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها التفاقية، ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جاديدة تنظم العلقات بينهم. والغالب أن تكون التفاقيات الدولية متعددة الطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق النسان وميثاق الأمم المتحدة . والتفاقيات العقدية تكون مصدراً لللتزامات، والتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية
عهد:
اتفاق دولي مرادف لصطلح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق النسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق ( القتصادية والجاتماعية والثقافية 1966
ميثاق:
اصطلاح يطلق على التفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجلل على موضوعها وهى عادة تكون . منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية، مثل ميثاق المم المتحدة الموقع في 26 يونيه 1945
نظام:
اصطلح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات الصيغة النشائية، مثل النظام الساسي للمحكمة . الجنائية الدولية الموقع عليه في روما في يونيه عام 1998
اتفاق:
يستعمل لتنظيم المسائل ذات الصبغة السياسية، أو لتنظيم المسائل التي تغلب عليها الصبغة القتصادية.
تصريح:
يطلق عادة على التفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل تصريح نوفمبر 1815 بشأن وضع سويسرا في حالة حياد دائم.
بروتوكول:
إجاراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق التفاق عليه في التفاقية المنعقدة بينهم، وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية. والبروتوكول يستمد قوته القانونية من الاتفاقية الملحق بها، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها الاتفاقية من: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق.
توقيع:
إجاراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالحرف الولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجاوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم التفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع بالحرف الولى ل يعد ملزما وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو المتناع عنه.
تصديق:
إجاراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول للتفاقية التي تم التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديد من الدول العربية تحدد هذه السلطات في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة في رئيس الجمهورية. وبإجاراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالتفاقية ونفاذها في إقليمها. ول يوجاد أجال معين لجاراء التصديق قبل انقضائه إل إذا حدد مثل هذا الجال صراحة في التفاقية.
انضمام:
إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفا في هذه التفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة الجاراءات المنصوص عليها في التفاقية بشأن النضمام إليها.
تحفظ :
يقصد به إعلن من جاانب الدولة باستبعاد أو تعديل الثر القانوني لحكام معينة في التفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في التفاقية. والتحفظ يكون بالستبعاد أو بالتفسير.
والتحفظ يكون مقبول إلا في الحالت التالية:-
(أ) إذا كان التحفظ محظورا في التفاقية.
(ب) إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
(ج) إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها.
الانسحاب من التفاقيات :
يجوز الانسحاب من التفاقية إذا كانت الاتفاقية تنظم ذلك ولن ينتج الانسحاب آثاره إلا بعد مرور عام من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
بدء نفاذ التفاقية:
يبدأ نفاذ التفاقية باكتمال النصاب دولة.ني لعدد الدول المصدقة على التفاقية وعدد الدول أو النصاب القانوني أمر نسبى يختلف من اتفاقية لخرى، فمثل النظام الساسي للمحكمة الجنائية 1998 يشترط تصديق 60 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
يشترط تصديق 35 دولة.واتفاقية حقوق الطفل يشترط تصديق 20 دولة.
القانون الدولي لحقوق النسان:
فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات النسان وازدهاره، وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعب. ومصادره تتمثل في المعاهدات، والعرف، والمبادئ العامة للقانون، والفقه والقضاء الدولي والوطنية وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية.
القانون الدولي النساني:
فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تنطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الشخاص المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الموال والعيان التي ليست لها علقة مباشرة – بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جانيف (اتفاقية جانيف 1864 – اتفاقية جانيف 1906 - اتفاقية جانيف 1929 – اتفاقية جانيف الربع الصادرة في أغسطس 1949 ، وبرتوكولها اللحقان .( لعام 1977 وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة في النزاع المسلح ، وهو ما يعرف بقانون لهاي ( اتفاقية لهاي 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام اللغام والسلحة فوق التقليدية والسلحة البيولوجاية والسلحة النووية )
اللجنة المعنية بحقوق الانسان :
هي لجنة مشكلة بموجاب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 وتتكون من 18 خبيرا مستقل ترشحهم وتنتخبهم الدول الطراف في العهد عن طرق القتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات وتعقد اللجنة ثلث اجاتماعات سنويا ، وترفع تقريرها إلى الجمعية العامة عن طرق المجلس القتصادي والجاتماعي
وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد من خلل:
أ - تلقي ودراسة التقارير الولية والدورية المقدمة من الدول الطراف في العهد عن امتثالها
لحكامه والتطبيق المحرز لتطبيق مواد العهد.
ب- يمكن للجنة النظر في الشكاوى لتقدمها دولة ضد أخرى بالدعاء بعدم التزامها بالعهد، بشرط أن تصدر كلتاهما إعلنا تعترف فيه باختصاص اللجنة في هذا المر، وفقا لنص المادة 41 من العهد.
ج- بمقتضى أحكام البروتوكول الختياري الملحق بالعهد تتلقى اللجنة شكاوى من الفراد الذين يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم من دولهم كما يحق لها اتخاذ ما يلزم بشأنها ( هذا الحق مكفول للفراد من الدول التي صدقت على العهد والبروتوكول الختياري. وبشرط أل تكون الشكوى مجهولة المصدر وأل تكون محل تحقيق أمام جاهة دولية أخرى واستنفاد وسائل النصاف الداخلية. ).
لجنة حقوق الانسان:
16 ، وحل محلها المجلس الدولي لحقوق النسان /6/ تم إلغاءها واختتمت أعمالها في 2006 ولكنها أسست طبقا للمادة 68 من ميثاق المم المتحدة التي تنص على "أن ينشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشئون القتصادية والجاتماعية لتعزيز حقوق النسان كما ينشأ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظيفته". وإعمال لهذا النص فلجنة حقوق النسان أنشأت بموجاب قرار المجلس القتصادي والجاتماعي 5 "د- 1" المؤرخ 16 فبراير 1946 . واكتملت تشكيلها بموجاب قرار المجلس 9 "د- 2" المؤرخ 21 يونيو 1946 الذي كلف اللجنة بإجاراء دراسات وإعداد توصيات ومشاريع إعلنات واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق النسان، وكانت تقوم اللجنة أيضاً بما تكلفها بها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الدعاءات المتعلقة بالنتهاكات ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه النتهاكات . وكانت تتعاون اللجنة تعاونا وثيقاً مع جاميع هيئات المم المتحدة المتصلة بحقوق النسان وتحضر بقية الدول العضاء في المم المتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبين. وكان يجوز للجنة أن تدعو أي حركة تحرر وطنية تعترف بها قرارات الجمعية العامة للمشاركة في مداولتها حول أية مسألة تهم تلك الحركة بشكل خاص. وكان يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الستشاري لدى المجلس القتصادي والجاتماعي أن يحضر ممثليها بصفة مراقب في الجلسات العامة للجنة. ويتبع اللجنة عدد من المقررين الخاصين وافرقة العمل يزيد عددهم عن أربعين ويشار إليهم بتسميات مختلفة: فريق عمل، مقرر خاص، ممثل خاص للمين العام ، خبير مستقل، ممثل اللجنة.
ويعمل هؤلاء على مستويين:
1- آليات موضوعية : تبحث في أنواع محددة من انتهاكات حقوق النسان ، وأول آلية أنشأت عام 1980 هى الفريق العامل المعنى بحالت الختفاء القسرى أو غير الطوعي، ثم تلته آليات لمعالجة عمليات العدام خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لحقة تأسست آليات لمعالجة قضايا التعذيب 1985 ، وحرية الرأي والتعبير 1993 ، الحتجاز القسرى 1991 ممثل المين العام ........، للمدافعين عن حقوق النسان 2000
2- آليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق النسان في بلدان محددة ،وأنشأت أول آلية قطرية عام 1984 بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق النسان في أفغانستان،ثم تله تعيين مقررين خاصين في بلدان أخرى : العراق 1991 ،وميانمار 1991 ، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين خاصين لدراسة الوضاع في كمبوديا ، والراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ، والصومال ، والسودان، وفى عام 1994 مقرر خاص للكونجو الديمقراطية،.......
وتختص الآليات القطرية والموضوعية بإجاراء دراسات عامة عن أوضاع حقوق النسان ، وتلقى الرسائل التي تزعم وقوع انتهاكات. وتعمل الليات عن طريق مخاطبة الحكومات في صورة مناشدات عاجالة أو خطابات ، ويقوم المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الحداث لدراسة الوضاع على الطبيعة. ويقدم مسئولي الليات تقاريرهم السنوية إلى اللجنة في دور انعقادها شهري مارس وابريل من كل عام.
قبل أن نبدأ رحلة تطور ونشأة القانون الدولي لحقوق الانسان وصولا لما نحن عليه اليوم، وجدنا أنه سيكون من المفيد الاشارة إلى عدد من المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في هذا المجال. وهذه المصطلحات والمفاهيم تشكل ركنا أساسياً في دراسة القانون الدولي لحقوق النسان، كما سيتضح فيما يلي:
إعلان:
مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، لا تتمتع بالصفة اللتزامية، وله قيمة أدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل السياسي والخلقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والعلن يعد من قبيل العرف الدولي. والعلن غالباً ما يصدر في ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة كما هو الحال بالنسبة للاعلان العالمي لحقوق الانسان. والعلن مرادف : قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية. قد أصبح العلن معياراً تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان والتقييد بأحكامها.
معاهدة:
تطلق عادة على التفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعا ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي، مثل معاهدة السلم المنعقدة بفرساي في 28 يونيه 1919 بين الدول المتحالفة، ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكة المصرية في 26 أغسطس . 1936
اتفاقية :
اصطلح يطلق على التفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لطرافها.
اتفاقية عقدية:
تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الطراف بحيث تضع لها التفاقية تنظيما أو حل معيناً، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الولية القائمة بينهم.
اتفاقية شارعه :
تكون متعددة الطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف التفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجاع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها التفاقية، ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جاديدة تنظم العلقات بينهم. والغالب أن تكون التفاقيات الدولية متعددة الطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق النسان وميثاق الأمم المتحدة . والتفاقيات العقدية تكون مصدراً لللتزامات، والتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية
عهد:
اتفاق دولي مرادف لصطلح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق النسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق ( القتصادية والجاتماعية والثقافية 1966
ميثاق:
اصطلاح يطلق على التفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجلل على موضوعها وهى عادة تكون . منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية، مثل ميثاق المم المتحدة الموقع في 26 يونيه 1945
نظام:
اصطلح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات الصيغة النشائية، مثل النظام الساسي للمحكمة . الجنائية الدولية الموقع عليه في روما في يونيه عام 1998
اتفاق:
يستعمل لتنظيم المسائل ذات الصبغة السياسية، أو لتنظيم المسائل التي تغلب عليها الصبغة القتصادية.
تصريح:
يطلق عادة على التفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل تصريح نوفمبر 1815 بشأن وضع سويسرا في حالة حياد دائم.
بروتوكول:
إجاراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق التفاق عليه في التفاقية المنعقدة بينهم، وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية. والبروتوكول يستمد قوته القانونية من الاتفاقية الملحق بها، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها الاتفاقية من: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق.
توقيع:
إجاراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالحرف الولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجاوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم التفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع بالحرف الولى ل يعد ملزما وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو المتناع عنه.
تصديق:
إجاراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول للتفاقية التي تم التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديد من الدول العربية تحدد هذه السلطات في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة في رئيس الجمهورية. وبإجاراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالتفاقية ونفاذها في إقليمها. ول يوجاد أجال معين لجاراء التصديق قبل انقضائه إل إذا حدد مثل هذا الجال صراحة في التفاقية.
انضمام:
إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفا في هذه التفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة الجاراءات المنصوص عليها في التفاقية بشأن النضمام إليها.
تحفظ :
يقصد به إعلن من جاانب الدولة باستبعاد أو تعديل الثر القانوني لحكام معينة في التفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في التفاقية. والتحفظ يكون بالستبعاد أو بالتفسير.
والتحفظ يكون مقبول إلا في الحالت التالية:-
(أ) إذا كان التحفظ محظورا في التفاقية.
(ب) إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
(ج) إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها.
الانسحاب من التفاقيات :
يجوز الانسحاب من التفاقية إذا كانت الاتفاقية تنظم ذلك ولن ينتج الانسحاب آثاره إلا بعد مرور عام من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
بدء نفاذ التفاقية:
يبدأ نفاذ التفاقية باكتمال النصاب دولة.ني لعدد الدول المصدقة على التفاقية وعدد الدول أو النصاب القانوني أمر نسبى يختلف من اتفاقية لخرى، فمثل النظام الساسي للمحكمة الجنائية 1998 يشترط تصديق 60 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
يشترط تصديق 35 دولة.واتفاقية حقوق الطفل يشترط تصديق 20 دولة.
القانون الدولي لحقوق النسان:
فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات النسان وازدهاره، وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعب. ومصادره تتمثل في المعاهدات، والعرف، والمبادئ العامة للقانون، والفقه والقضاء الدولي والوطنية وقرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية.
القانون الدولي النساني:
فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تنطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الشخاص المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الموال والعيان التي ليست لها علقة مباشرة – بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جانيف (اتفاقية جانيف 1864 – اتفاقية جانيف 1906 - اتفاقية جانيف 1929 – اتفاقية جانيف الربع الصادرة في أغسطس 1949 ، وبرتوكولها اللحقان .( لعام 1977 وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة في النزاع المسلح ، وهو ما يعرف بقانون لهاي ( اتفاقية لهاي 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام اللغام والسلحة فوق التقليدية والسلحة البيولوجاية والسلحة النووية )
اللجنة المعنية بحقوق الانسان :
هي لجنة مشكلة بموجاب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 وتتكون من 18 خبيرا مستقل ترشحهم وتنتخبهم الدول الطراف في العهد عن طرق القتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات وتعقد اللجنة ثلث اجاتماعات سنويا ، وترفع تقريرها إلى الجمعية العامة عن طرق المجلس القتصادي والجاتماعي
وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد من خلل:
أ - تلقي ودراسة التقارير الولية والدورية المقدمة من الدول الطراف في العهد عن امتثالها
لحكامه والتطبيق المحرز لتطبيق مواد العهد.
ب- يمكن للجنة النظر في الشكاوى لتقدمها دولة ضد أخرى بالدعاء بعدم التزامها بالعهد، بشرط أن تصدر كلتاهما إعلنا تعترف فيه باختصاص اللجنة في هذا المر، وفقا لنص المادة 41 من العهد.
ج- بمقتضى أحكام البروتوكول الختياري الملحق بالعهد تتلقى اللجنة شكاوى من الفراد الذين يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم من دولهم كما يحق لها اتخاذ ما يلزم بشأنها ( هذا الحق مكفول للفراد من الدول التي صدقت على العهد والبروتوكول الختياري. وبشرط أل تكون الشكوى مجهولة المصدر وأل تكون محل تحقيق أمام جاهة دولية أخرى واستنفاد وسائل النصاف الداخلية. ).
لجنة حقوق الانسان:
16 ، وحل محلها المجلس الدولي لحقوق النسان /6/ تم إلغاءها واختتمت أعمالها في 2006 ولكنها أسست طبقا للمادة 68 من ميثاق المم المتحدة التي تنص على "أن ينشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشئون القتصادية والجاتماعية لتعزيز حقوق النسان كما ينشأ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظيفته". وإعمال لهذا النص فلجنة حقوق النسان أنشأت بموجاب قرار المجلس القتصادي والجاتماعي 5 "د- 1" المؤرخ 16 فبراير 1946 . واكتملت تشكيلها بموجاب قرار المجلس 9 "د- 2" المؤرخ 21 يونيو 1946 الذي كلف اللجنة بإجاراء دراسات وإعداد توصيات ومشاريع إعلنات واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق النسان، وكانت تقوم اللجنة أيضاً بما تكلفها بها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الدعاءات المتعلقة بالنتهاكات ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه النتهاكات . وكانت تتعاون اللجنة تعاونا وثيقاً مع جاميع هيئات المم المتحدة المتصلة بحقوق النسان وتحضر بقية الدول العضاء في المم المتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبين. وكان يجوز للجنة أن تدعو أي حركة تحرر وطنية تعترف بها قرارات الجمعية العامة للمشاركة في مداولتها حول أية مسألة تهم تلك الحركة بشكل خاص. وكان يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الستشاري لدى المجلس القتصادي والجاتماعي أن يحضر ممثليها بصفة مراقب في الجلسات العامة للجنة. ويتبع اللجنة عدد من المقررين الخاصين وافرقة العمل يزيد عددهم عن أربعين ويشار إليهم بتسميات مختلفة: فريق عمل، مقرر خاص، ممثل خاص للمين العام ، خبير مستقل، ممثل اللجنة.
ويعمل هؤلاء على مستويين:
1- آليات موضوعية : تبحث في أنواع محددة من انتهاكات حقوق النسان ، وأول آلية أنشأت عام 1980 هى الفريق العامل المعنى بحالت الختفاء القسرى أو غير الطوعي، ثم تلته آليات لمعالجة عمليات العدام خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لحقة تأسست آليات لمعالجة قضايا التعذيب 1985 ، وحرية الرأي والتعبير 1993 ، الحتجاز القسرى 1991 ممثل المين العام ........، للمدافعين عن حقوق النسان 2000
2- آليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق النسان في بلدان محددة ،وأنشأت أول آلية قطرية عام 1984 بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق النسان في أفغانستان،ثم تله تعيين مقررين خاصين في بلدان أخرى : العراق 1991 ،وميانمار 1991 ، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين خاصين لدراسة الوضاع في كمبوديا ، والراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ، والصومال ، والسودان، وفى عام 1994 مقرر خاص للكونجو الديمقراطية،.......
وتختص الآليات القطرية والموضوعية بإجاراء دراسات عامة عن أوضاع حقوق النسان ، وتلقى الرسائل التي تزعم وقوع انتهاكات. وتعمل الليات عن طريق مخاطبة الحكومات في صورة مناشدات عاجالة أو خطابات ، ويقوم المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الحداث لدراسة الوضاع على الطبيعة. ويقدم مسئولي الليات تقاريرهم السنوية إلى اللجنة في دور انعقادها شهري مارس وابريل من كل عام.