مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء منصب «نائب الرئيس» وحل هيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد


عاشق البلانكو الابيض
07-10-2012, 09:05 AM
حصلت «الشروق» على المسودة الأولية لمواد باب الأحكام العامة والانتقالية، التي انتهت منها لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال آخر اجتماعاتها، ويتضمن فصل الأحكام الانتقالية بنصوص مواد تضمن استقرار الحياة السياسية، عقب الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وأبرزها، السماح لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باستكمال مدته الرئاسية دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة، عقب الاستفتاء على الدستور، واستمرار مجلس الشورى (الشيوخ) المنتخب لمدة ثلاث سنوات أخرى بصلاحيات تشريعية أوسع، وإجراء انتخابات مجلس الشعب (النواب) خلال ستين يومًا من إقرار الدستور عقب الاستفتاء الشعبي، وفيما يلي نص الباب:



الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية

الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة رقم (1): مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة رقم (2): يبين القانون علم الدولة وشعارها، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.

المادة رقم (3): لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ويجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).


المادة رقم (4): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر.

المادة رقم (5): لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل؛ فإذا كان الطلب صادرًا من أحد مجلسي البرلمان، وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عُرض على الشعب لاستفتائه في شأنه، فإذا ووفق على التعديل اعتُبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة رقم (6): يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية

المادة رقم (7): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويتولي اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وتسري عليه أحكامه وقواعده، فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية، إحدى مدتي الرئاسة.

المادة رقم (8): تُجرى في خلال ستين يومًا من إقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، و تُجرى الانتخابات، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوى السياسية). وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956وتعديلاته، وينظم القانون ذلك كله.

المادة رقم (9): يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي، المكون من مئة وثمانين عضوًا منتخبًا، اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.

المادة رقم (10): يتم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان، على ثقة مجلس النواب.

المادة رقم (11): تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور، فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيًا.

المادة رقم (12): تُحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات، وتلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، ويؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية في الهيئات و الوزارات، و ينظم القانون ذلك.

نص بديل: ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتى سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة والخمسين) إلى النيابة المدنية بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة إلى الإدارات القانونية في الهيئات و الوزارات، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة رقم (13): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء، وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقًا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة، أو بنظام يجمع بينهما.





المصدر (http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06102012&id=e927756c-82e7-45ee-b940-ca59fef55bef)

صوت العقل
08-10-2012, 09:19 AM
شكرا على الخبر