مشاهدة النسخة كاملة : الجدول المخفف


gigirifeat2020
08-10-2012, 10:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله :هل الجدول المخفف من القومسيون الطبى يخصم نصف الكادر يعنى لو القومسيون قرر ليا جدول مخفف هل يتخصم منى نصف الكادر وشكرا

toti ama
08-10-2012, 11:14 PM
الجدول المخفف لايلغى الكادر

gigirifeat2020
09-10-2012, 09:36 PM
برجاء الرد من الاخوه الافاضل اصحاب الخبره

عبدالرازق العربى
09-10-2012, 09:41 PM
الجدول المخفف لا يؤثر على الكادر

طارق شومان
10-10-2012, 03:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله :هل الجدول المخفف من القومسيون الطبى يخصم نصف الكادر يعنى لو القومسيون قرر ليا جدول مخفف هل يتخصم منى نصف الكادر وشكرا

الزميل العزيز أي قرار بعمل مخفف لايترتب عليه تأثير على الراتب
الذي يؤثر فقط الاجازات المرضية المتصلة بنص قانون العاملين في الدولة وهي كالأتي

مادة 66 من قانون العاملين بالدولة- يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.

3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.

وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.

كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.

وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.

وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.

gigirifeat2020
10-10-2012, 07:24 PM
الزميل العزيز أي قرار بعمل مخفف لايترتب عليه تأثير على الراتب
الذي يؤثر فقط الاجازات المرضية المتصلة بنص قانون العاملين في الدولة وهي كالأتي

مادة 66 من قانون العاملين بالدولة- يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.

3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.

وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.

كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.

وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.

وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.

جزاك الله خيرا

طارق شومان
11-10-2012, 12:49 PM
جزاك الله خيرا

دعواتي لك وللزملاء الاعزاء بدوام الصحة والعافية

عباس غازى
11-10-2012, 02:02 PM
هناك كتاب دورى تنظيم وادارة ينص على عدم الربط بين الكادر الفلوس والنصاب

gigirifeat2020
11-10-2012, 10:16 PM
لو تكرمتم اخوانى الافاضل ماهى الحالات التى تستوجب العمل المخفف ؟

gigirifeat2020
11-10-2012, 10:33 PM
دعواتي لك وللزملاء الاعزاء بدوام الصحة والعافية
نحن واياكم ان شاء الله