adel elshamy
10-10-2012, 01:33 PM
مواد باب المقومات الأساسية للدولة
*****************************
http://cdn.alwafd.org/images/news/780150175erfd.jpgالمادة الثانية كما هى بشرط إضافة مادة جديدة تفسر المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية
كتب - جهاد عبد المنعم:
منذ 26 دقيقة 40 ثانية
استغرق إعداد باب المقومات الأساسية للدولة وقتا وجهدا كبيرا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ورغم ذلك لا تزال هناك مواد خلافية تهدد استمرار عمل الجمعية تماما وخاصة المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية حيث يصر أعضاء التيار السلفى على تغييرها الا أن "أحكام الشريعة الاسلامية" وليس مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسي للتشريع .
وعندما توافق الجميع على بقاء المادة كما هى بدون تعديل أصر السلفيون على أن تأتى بعدها مادة ثالثة تفسر المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية وهى الأحكام قطعية الثبوت أو أن يكون الأزهر هو المرجعية فى تفسير المبادئ ومازال الأمر محل خلاف وكل فريق يهدد بالانسحاب ويقاتل من أجل وجهة نظره ويصر السلفيون أن الشعب كله يطلب تطبيق الشريعة.
والمادة الأخرى هى مادة السيادة للشعب والتى يري السلفيون أن السيادة لله وحده والمادة الاخرى محل الخلاف هى مادة الزكاة ومادة الوقف وهما محل رفض من أعضاء التأسيسية لأن الزكاة فريضة إسلامية ولا تفرض فى الدستور كما أن الوقف قد يشمل الرقابة على الكنائس المهم أن هذه المواد كانت محل خلاف وتم التوافق بشأنها ولكن بقيت المواد الأخرى محل جدل كبير ولم تحسم حتى الآن رغم أن الجمعية التأسيسية قررت بدء التصويت الأسبوع القادم وقد أحالت لجنة الصياغة مواد باب المقومات الأساسية الى الجمعية لمناقشته فى أقرب وقت وتركت مكان المواد الخلافية نقطا حتى تتوافق القوى السياسية وفيما يلى نص مواد الباب.
«الباب الأول: الدولة»
***************
مادة «1»
******
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
**********************************
مادة «2»
******
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
**************************************************
مادة «5»
******
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
*********************************************
مادة «7»
******
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تساوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.
************************************************
مادة «8»
******
ال***ية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
«الباب الثانى»
«المقومات الأساسية للمجتمع»
«الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية»
************************************************
مادة «10»
*******
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
مادة «11»
********
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
************************************************** ***
مادة «12»
*******
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة «15»
*******
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
***********************************************
مادة «18»
*******
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابى «ثورة الخامس والعشرين من يناير» وشهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقاً للقانون.
مادة «24»
*******
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلف
*************************************************
مادة «25»
*******
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لجميع الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
*******************************************
مادة «26»
*******
«المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبياً ومهنياً، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم، وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية».
************************************************** *
مادة «27»
*******
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى، وفقاً للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
**************************************************
مادة «29»
*******
إنشاء الرتب المدنية محظور.
************************************************** **
«الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية»
%%%%%%%%%%%%%%%%
مادة «30»
********
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
************************************
مادة «32»
*******
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
****************************************
مادة «33»
********
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
**************************************************
مادة «33» مكرر
************
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقاً للقانون.
************************************************** ****
مادة «34»
********
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
************************************************** **
مادة «34» مكرر
************
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها، ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
**************************************************
مادة «35»
********
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقاً للقانون.
************************************************** ***
مادة «39»
********
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
************************************************** ****
مادة «40»
********
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
************************************************** ***
مادة «40» مكرر
***********
«للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع».
************************************************** *
مادة «43»
*********
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
*********************************************
مادة «44»
*********
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاً لشروط الواقفين.
*********************************************
مادة «48»
*********
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
************************************************** *
مادة «48» مكرر
************
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
*****************************
http://cdn.alwafd.org/images/news/780150175erfd.jpgالمادة الثانية كما هى بشرط إضافة مادة جديدة تفسر المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية
كتب - جهاد عبد المنعم:
منذ 26 دقيقة 40 ثانية
استغرق إعداد باب المقومات الأساسية للدولة وقتا وجهدا كبيرا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ورغم ذلك لا تزال هناك مواد خلافية تهدد استمرار عمل الجمعية تماما وخاصة المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية حيث يصر أعضاء التيار السلفى على تغييرها الا أن "أحكام الشريعة الاسلامية" وليس مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسي للتشريع .
وعندما توافق الجميع على بقاء المادة كما هى بدون تعديل أصر السلفيون على أن تأتى بعدها مادة ثالثة تفسر المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية وهى الأحكام قطعية الثبوت أو أن يكون الأزهر هو المرجعية فى تفسير المبادئ ومازال الأمر محل خلاف وكل فريق يهدد بالانسحاب ويقاتل من أجل وجهة نظره ويصر السلفيون أن الشعب كله يطلب تطبيق الشريعة.
والمادة الأخرى هى مادة السيادة للشعب والتى يري السلفيون أن السيادة لله وحده والمادة الاخرى محل الخلاف هى مادة الزكاة ومادة الوقف وهما محل رفض من أعضاء التأسيسية لأن الزكاة فريضة إسلامية ولا تفرض فى الدستور كما أن الوقف قد يشمل الرقابة على الكنائس المهم أن هذه المواد كانت محل خلاف وتم التوافق بشأنها ولكن بقيت المواد الأخرى محل جدل كبير ولم تحسم حتى الآن رغم أن الجمعية التأسيسية قررت بدء التصويت الأسبوع القادم وقد أحالت لجنة الصياغة مواد باب المقومات الأساسية الى الجمعية لمناقشته فى أقرب وقت وتركت مكان المواد الخلافية نقطا حتى تتوافق القوى السياسية وفيما يلى نص مواد الباب.
«الباب الأول: الدولة»
***************
مادة «1»
******
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الأفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
**********************************
مادة «2»
******
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
**************************************************
مادة «5»
******
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
*********************************************
مادة «7»
******
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تساوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.
************************************************
مادة «8»
******
ال***ية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
«الباب الثانى»
«المقومات الأساسية للمجتمع»
«الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية»
************************************************
مادة «10»
*******
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
مادة «11»
********
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
************************************************** ***
مادة «12»
*******
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة «15»
*******
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
***********************************************
مادة «18»
*******
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابى «ثورة الخامس والعشرين من يناير» وشهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقاً للقانون.
مادة «24»
*******
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلف
*************************************************
مادة «25»
*******
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لجميع الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
*******************************************
مادة «26»
*******
«المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبياً ومهنياً، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم، وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية».
************************************************** *
مادة «27»
*******
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى، وفقاً للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
**************************************************
مادة «29»
*******
إنشاء الرتب المدنية محظور.
************************************************** **
«الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية»
%%%%%%%%%%%%%%%%
مادة «30»
********
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
************************************
مادة «32»
*******
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
****************************************
مادة «33»
********
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
**************************************************
مادة «33» مكرر
************
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقاً للقانون.
************************************************** ****
مادة «34»
********
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
************************************************** **
مادة «34» مكرر
************
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها، ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
**************************************************
مادة «35»
********
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقاً للقانون.
************************************************** ***
مادة «39»
********
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
************************************************** ****
مادة «40»
********
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
************************************************** ***
مادة «40» مكرر
***********
«للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع».
************************************************** *
مادة «43»
*********
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
*********************************************
مادة «44»
*********
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاً لشروط الواقفين.
*********************************************
مادة «48»
*********
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
************************************************** *
مادة «48» مكرر
************
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.