مشاهدة النسخة كاملة : استطلاع : النص الكامل للمسودة الأولى لـ«مشروع دستور مصر»
aymaan noor 11-10-2012, 12:35 PM النص الكامل للمسودة الأولى لـ«مشروع دستور مصر» (http://www.almasryalyoum.com/node/1168086)
Wed, 10/10/2012
http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2012/09/05/4886/mhmd_hsm_ldyn_1.jpg
أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور، الأربعاء، عن القراءة الأولى «المسودة» لمشروع دستور مصر، والذي عكف عليه أعضاء الجمعية من خلال جلسات مستفيضة على مدى الفترة الماضية.
وكتب على غلاف هذه المسودة «الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.. دستور جمهورية مصر العربية.. القراءة الأولى.. المسودة»، عزيزي المواطن.. بكل التقدير..تقدم لك الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور نسختك من القراءة الأولى لدستور مصر، ثم «ضيف .. اشطب.. غير.. مصر حقيقي بتتغير.. قول رأيك.. الدستور يضمن لك حقك.. عدل شارك.. خد حقك».
الباب الأول:الدولة
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.
الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا، ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم في تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية، وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
مادة 2
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3 .........قيد الدراسة
مادة 4 .........قيد الدراسة
مادة 5
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 6 ........ نقلت أحكامها للمادة 30
مادة 7
يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادىء الشورى، والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكف آلة الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
ولايجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.
مادة 8
ال***ية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري.ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة 9 ....... قيد الدراسة
aymaan noor 11-10-2012, 12:47 PM الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 10
يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة 11
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة 12
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة 13 .....
حذفت لورود أحكامها بالمواد 35، 36، 38 في باب الحقوق والحريات.
مادة 14 .....
حذفت لورود أحكامها بالمادة 36 في باب الحقوق والحريات.
مادة 15
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك في حدود القانون.
مادة 16 .....
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 17 .....
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 18
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون.
مادة 19 .....
حذفت لورود أحكامها بالمواد 27 و 32 و 37 في باب الحقوق والحريات
مادة 20 .....
حذفت لورود أحكامها بالمادة 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 21.. ومادة 22 .. ومادة 23 ......
حذفت هذه المواد لورود أحكامها في
المادة 27 في باب الحقوق والحريات.
مادة 24
تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتين أساسيتين في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة 27
حرية البحث العلمي مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
مادة 28 .... حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة 37 في باب الحقوق والحريات.
مادة 29
إنشاء الرتب المدنية محظور.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 30
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة 31 .....
دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 لتجميع المقومات
الأساسية للنظام الاقتصادي في مادة واحدة.
مادة 32
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة 33
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارات وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة 33 مكرر
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها، وفقا للقانون.
مادة 34
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية و وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة 34 مكرر
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
مادة 35
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
مادة 36 .....
حذفت اكتفاء بما جاء في المادة 35
المادة 37
حذفت اكتفاء بما جاء في المادة 35
أما المادة 38 ..
فحذفت لتكرار أحكامها في المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 39
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة 40
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 40 مكرر
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
مادة 41 ...
دمجت أحكامها مع المادة 34 من هذا الباب.
مادة 42 ...
نقلت هذه المادة ودمجت مع المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 43
الادخار واجب وطني، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة 44
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة 45 ..... قيد الدراسة
مادة 46 .....
نقلت لباب الأحكام الختامية.. ونصها الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون.
مادة 47 .....
نقلت لصدر المادة 24 في باب المقومات الأساسية.
مادة 48
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة 48 مكرر
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
aymaan noor 11-10-2012, 12:58 PM الباب الثاني
الحقوق والحريات والواجبات العامة
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 1
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن.
مادة 2
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب ال*** أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة 3
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس.
مادة 4
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن يندب له محام.
ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.
مادة 5
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للاشراف القضائي.
ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك (وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدق ولا يعول عليه.
مادة 6
للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها ولامراقبتها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة 7
لحياة المواطنين الخاصة حرمة.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الأحوال التي يبينها القانون.
مادة 8
حرية الاعتقاد مطلقة (وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام).
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للاديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 9
حرية (الفكرة) والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير (بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة).
مادة 10
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ماتنشره محظورة «ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي» ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة 11
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها وتملكها للاشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الاخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
مادة (12).....
وكان نصها «لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم وحذفت لتعارضها مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز.
مادة 13
حذفت، وكان نصها حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي حق لكل مواطن، لأن العبارة الأولى من المادة واردة بالمادة 27 في باب المقومات الأساسية وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 في باب الحريات.
مادة 14
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
مادة (15)..... حذفت.
مادة 16
تمنح الدولة حق اللجوء (السياسي) لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين (وذلك كل وفقا لما ينظمه القانون).
مادة 17
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين للسلاح، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
مادة 18
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (مادامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة 19
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفوق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة 20
حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) وتداولها أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات (والافصاح عن المعلومات) بما لا يتعارض مع الأمن القومي أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك
مادة 21
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري (وفقا للقانون).
مادة 22
حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص حق العيش في بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة 23
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة 24
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب (ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون).
مادة 25
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية والهيئات النظامية«ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة».
مادة 26
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة 27
لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني في مراحلة المختلفة، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى «وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه» وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليميمة وأهدافها، وذلك كل بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة 28
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي «والكساء» حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة 29
يحظر الرق والعمل القسري، وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة ال*** ويجرم القانون كل ذلك.
مادة 30
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة المؤقتة) أو الشيخوخة (وبما يضمن حد الكفاية).
مادة 31
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة (صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا) وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة 32
الصحة (الجسدية والنفسية) حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي لأي سبب في حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دورا فاعلا في الإشراف على الرقابة الصحية.
مادة 33
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمي حق، ينظمه القانون.
مادة 34
الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول (وفقا للقانون).
مادة 35
لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال (قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي) فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه ال*** وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة 36
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان (وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث)، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة (وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا).
مادة 37
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطن بتنوعه بأشكاله المختلفة)، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة 38
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم (روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا)، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة 39
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة 40
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفلها الدولة لكل مقيم على أراضيها (وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية) وتكفل حقوق المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذي يبينه القانون).
مادة 41
لجسد الإنسان، (ومكوناته) حرمة، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.
مادة 42
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif
الباب (سيادة القانون)..
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
يحبذ نقل دمج مواد هذا الباب في باب الحقوق والحريات
مادة 43
نقل مبدأ (سيادة القانون ) ضمن مبادىء نظام الحكم الديمقراطي بالمادة 7 في باب المقومات الأساسية ومن ثم تحذف هذه المادة.
مادة 44
استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
مادة 45
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (46)
(نقلت المادة 49 في صدر هذه المادة «الفقرة الأولى»، نظرا لوحدة الموضوع).
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وتوفر الدولة حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين.
مادة 46
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قضايه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
مادة 48
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة 49
نقل نص هذه المادة إلى صدر المادة 46.
مادة 50
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة 51
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
مادة 52
يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع وتنظم مشاركتهم في تنمية الوطن.
الآمبراطور المصرى 11-10-2012, 01:02 PM ما بنى على باطل فهو باطل لن اقرأ او اقر بدستور وضعته لجنه غير قانونية فكيف من لم يحترم القانون اوافق على ان يضع لى دستور يحكم بلادى
aymaan noor 11-10-2012, 01:21 PM الباب الثالث
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif
الفصل الأول
«السلطة التشريعية»
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفرع الأول
أحكام مشتركة «عامة»
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 1
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في هذا الدستور:
مادة 2
عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين في مجلس النواب، وعن مائة وخمسين في مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا لا يزيد على عشرة (عشرين) وفقا لما ينظمه القانون.
ذهبت بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة إلى ضورة أن يكون تشكيل مجلس الشيوخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب، اقتداء ما كان عليه العمل فى ظل دستور 1923، وما جاء بمشروع دستور 1954.
مادة 3
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة 4
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان.
وفيما عدا الحالات «الاستثنائية» التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.
تتبنى بعض الاتجاهات، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أية استثناءات على هذه القاعدة، على اعتبار أن هذه الاستثناءات في الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان.... إلخ.
مادة 5
يؤدي عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
هناك إجماع بين لجنة الصياغة ولجنة الموضوع على توحيد نص اليمين الدستورية لكل من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يتم تجميع هذا النصوص المشتركة في أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص بدلا من تعددها وتشتتها من باب إحكام التنسيق التشريعي واعتبارات الصياغة الفنية.
مادة 6
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة 7
يشترط في من يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالي (الجامعي) على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح
عن أربعين عاما «خمسة وثلاثين عاما»
ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان أعيدت صياغة هذه المادة واعتمدت على معيار (يوم فتح باب الترشح) بدلا من (يوم الانتخاب) في حساب سن المترشح لعضوية البرلمان، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا في حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمي للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسي، وشهادة التعليم العالي (مؤهل عالي لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هي الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب).
مادة ( 7) مكرر
ينظم القانون أحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
رأت لجنة الصياغة أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية في نص مواحد بدلا من إدارجها بالمادتين (2 و7) في المشروع المقدم من لجنة الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذي يتولى تنظيم هذه الأمور.
مادة 8
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة (8) مكرر
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وفقا لما ينظمه القانون.
اتفق على تجزئة المادة (8) المقدمة من لجنة الموضوع إلى مادتين، وتنقل الأولى إلى فرع الخاص بمجلس النواب، فيما توضع الثانية ضمن الفرع الخاص بمجلس الشيوخ.
مادة 9
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
مادة 10
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة 11
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباته، ويجب أن يصدر قرار أسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه العضو بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة 12
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو «أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعارضة».
ويتعين عل عضو البرلمان أو أفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولي المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحدا بدلا من تشتته فى ثلاث مواد، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج.
مادة 13
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
مادة 14
لا يجوز في غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس "رئيس المجلس"، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما تخذ من إجراءات.
مادة 15
مقر البرلمان، بمجلسيه في عاصمة الدولة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التي تصدر عنه باطلة.
مادة 16
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة 17
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة 18
جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو المحكمة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
مادة 19
يدعو رئيس المجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (19) مكرر
يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادي، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي دعي من أجله المجلس.
مادة 20
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، لمدة كامل الفصل التشريعي لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين - في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي – طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو الوكيلين أو أحدهما.
مادة 21
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحضارين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
نقل حكم العبارة (ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة) إلى المادة 24 وحذفت عبارة (بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التي تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبة العادية المطلوبة للموافقة على قرارت المجلس بما فيها القوانين.
«نص مرادف»
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغبلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
مادة (22) .....
(حذفت المادة (22) المقدمة من لجنة الموضع، لأنها واردة بالمادة (11) في (فصل التنفيذية - رئيس الدولة)، واستبعدت الإضافة التي وردت بالفقرة الأخيرة بنص المادة (22) وهي (للبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية)، وذلك لأن رئيس الجمهورية لا يساءل أمام البرلمان، ومن ثم لا تناقش بياناته أمامه، فضلا عن أن تراسم خبرات الممارسة المكتسبة على امتداد القرنين الماضيين من تاريخ الدولة المصرية الحدثية تؤكد أن هذه المناقشات لبيانات رئيس الجمهورية لا تزيد عن كونها إشادة ومباركة وتأييد وهو أمر يجب أن يتم تجاوزه حرصا على وقت البرلمان وكان النص الأصلى لهذه المادة قبل حذفها هو.. لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان، وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مادة 23
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين، وفي كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة 24
إحالة كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة أبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأي.
مادة 25
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
مادة (26).....
حذفت هذا المادة، لورودها بالمادة (12) فى الفصل الثاني: السلطة التنفيذية فرع رئيس الدولة، وكان النص الأصلى لهذا المادة رقم (26) قبل الحذف هو"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة 27
يبلغ البرلمان، رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية (الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ.
وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر ، فإدا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان.
مادة(28).....
حذف نص هذه المادة لأنه جاء بالمادة (32) في باب المقومات الأساسية، وكان نصها المقدم من لجنة الموضوع: يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الإلتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وأي التزام أيا كان نوعه يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
مادة 29
يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين.
ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
حذف صدر هذه المادة وكان نصها الأصلي) «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، وذلك لأن هذه المسئولية التضامنية والفردية من اختصاص مجلس النواب وحده وقد جاء هذا النص بالمادة (21) في فصل السلطة التنفيذية كما حذفت العبارة الأخيرة من هذه المادة ونصها "أو ينيبوهم عنهم» «أي الموظفين» وذلك خشية أن يعتاد الوزراء على إنابة موظفين أقل من نائب وزير ، وهو أمر غير مرغوب فيه.
مادة(30).....
حذفت هذه المادة، لأنها وردت بالمادة (22) في فصل السلطة التنفيذية، وكان نصها الأصلي «يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إلقاء بيان أمام مجلس البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه».
مادة 31
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة على هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.
مادة 32
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
قررت لجنة الصياغة أن تقتصر أحكام هذه المادة على تنظيم طلب المناقشة كأحد وسائل الرقابة البرلمانية، وأن تستقل البيانات العاجلة بمادة مستقلة ويكون من وسائل الرقابة البرلمانية التي يختص بها مجلس النواب وحده دون مجلس الشيوخ، ومن ثم حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وكان نصها «لكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل».
مادة (32) مكرر
لكل عضو في مجلس النواب الحق فى تقديم طلب بيان عاجل.
مادة 33
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
مادة (33) مكرر
لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانون إلا إذا قرره المجلسان.
هذه النص مستحدث ليعالج فراغا لم تستدكه لجنة الموضوع بشأن تنظيم العلاقة بين مجلسي البرلمان فيما يخص الاختصاص التشريعي، وتقرير مشروعات القوانين، واقتبس هذا النص من المادتين (104 و105) من دستور 1923، والمادتين (79 و80) من مشروع دستور 1954.
مادة 34
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسي البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نصوص المواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق احدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ في مؤتمر عام، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية (ثلثي) الأعضاء الحاضرين، (ويكون التصويت دون مناقشة.
مادة( )
لا يجوز للبرلمان إقرارا مشروع قانون يخالف الشريعة الإسلامية.
(هذه المادة وضعت كأحد البدائل والحلول المطروحة للتوافق على مجموعة المواد التي لم تحسم بعد في باب المقومات الأساسية، وهناك بديل آخر هو أن يحدد المقصود «بمبادىء الشريعة الإسلامية" في نص مستقل بباب الأحكام الختامية بمشروع الدستور، ولا تزال هذه الحلول محل تشاور وتبادل الرؤى بين أعضاء الجمعية التأسيسية).
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif
الفرع الثاني
مجلس النواب
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 35
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
أضيف لهذا النص إقرار مجلس النواب للخطة العامة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، ليكون جامعا لاختصاصات مجلس النواب وحده، كما عدل النص لتكون رقابته على أعمال السلطة التنفيذية كاملة لا الحكومة وحدها كما جاء في دستور 1971، ولأن مجلس النواب يختص ببعض أوجه الرقابة على أعمل رئيس الجمهورية أيضا.
مادة 36
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة وعرضها على المجلس.
مادة (37) .....
(حذفت هذه المادة، لأن المواد التي أحالت إليها هذه المادة لا علاقة لها لا من قريب ولا بعيد بقوانين محددة مثلما قضت المادة، وكان النص الأصلى لهذه المادة: لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلى 55، والمادة (51) تتحدث عن حل مجلس الناواب ، والمادة (52) تتحدث عن رقابة مجلس الشيوخ على أعمال الحكومة ، والمادة (53) تتحدث عن أخذ رأى مجلس الشيوخ فى السياسة العامة للدولة ، والمادة (54)تتحدث عن اختصاص مجلس الشيوخ بدعم اللامركزية الإدارية، والمادة(55) تتناول المجالس القانونية المتخصصة وتبعيتها لمجلس الشيوخ.
مادة 38
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا، ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للايرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحيناعتمادها، ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
مادة 39
يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
مادة 40
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحسابتاها.
مادة 41.....
(حذفت هذه المادة، لأن أحكامها مضمنة بالمادة (24) في باب الحقوق والحريات، وكان نصها الأصلي: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون).
مادة 42
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 43
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 44
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة لمدة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة 45
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.
ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 46
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية، او اجراء تحقيقات فى اى موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة، ويتخذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة ، وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها، وان تصنع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.
مادة 47
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات الى رئيس الوزراء اونوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبعد موافقة الحكومة.
مادة 48
لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء اواحد نوابه او احد الوزراء، ولايجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس، ويصدر قراره خلال سبعة ايام على الاقل من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية اعضاء المجلس.
وفى كل الاحوال، لايجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
أضيفت الفقرة الأخيرة لهذه المادة اقتباسا من نص المادة (127) فى دستور 1971 ، نظرا لأهميتها ولزومها لاكتمال النص.
مادة 49
اذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة، واذا كان القرار خاصا بغيره من اعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.
حذفت الفرة الأخيرة من هذه المادة فىنصها الأصلى ، وكان منطوقها «ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا»، وذلك لأنها تضمنت عقومبة مؤبدة على رئيس الوزارة أو غيره من أعضاء الحكومة الذين تسحب منهم الثقة فى البرلمان.
مادة (50) .....
حذفت هذه المادة؛ لأنها جاءت بالمادة (10)فى فصل السلطة التنفيذية ، وكان نصها الأصلى : يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذ كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج اعتبرت الوزارة مستقيلة.
aymaan noor 11-10-2012, 01:35 PM الباب الثالث
الفصل الثاني
السلطات العامة
السلطة التنفيذية ونظام الإدارة المحلية .... القراءة الأولى
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif
الفصل( )
السلطة التنفيذية
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفرع الأول.. رئيس الدولة
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 1
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان
تأدية دورها في العمل الوطني، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
مادة 2
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، ويستقيل رئيس الجمهورية من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.
مادة 3
يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، (غير متعدد ال***ية)، مهتما بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون أو تكوت متزوجا من غير مصرية أو مصري)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 4
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون (عشرون) عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشيوخ، أو "أن يؤيد المرشح" ما لا يقل عن ثلاثين (عشرين) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة "عشر محافظات" على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من هذه المحافظات عن ألف مؤيد "وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى" ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون
التأييد لأكثر من مرشح، "فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد" وينظم القانون كل ذلك.
ولكل حزب سياسي حصل على خمسة مقاعد «مقعد واحد» على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي النواب والشيوخ في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
مادة (4) مكرر
إذا تقدم مرشحان قبل بدء الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفي أحدهما أو تنازل أو حدث له أي مانع آخر، يعاد فتح باب الترشيح من جديد.
وإذا تنازل أحد المرشحين في انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفي أو حدث له أي مانع آخر، يحل محله التالي مباشرة في عدد الأصوات الصحيحة.
مادة (4) مكرر 1
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها، ويشارك فى الإعادة من يتساوى في عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثاني أو من يتعادل مع الثاني في هذا العدد.
وفي كل الأحوال يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة في انتخابات الإعادة فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسات النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهما لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة (5) .....
دمجت أحكام هذه المادة مع المادة (2) نظرا لوحدة الموضوع.
مادة 6
يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
مادة 7
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب، لأي سبب يعلن مجلس النواب هذا الخلو ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات.
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أي منهما للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
وفي كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة 8
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول "أثناء توليه المنصب"، بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو
بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو «أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة».
ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 9
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب
مادة 10
يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال عشرين يوما على الأكثر وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذه البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة الجديدة ويقبل برنامجها على
مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور».
مادة 11
يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين.
مادة 12
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسي النواب والشيوخ، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين في هذا الدستور.
يعاد النظر في مضمون هذه المادة وصياغتها في مشروع الدستور بعد الانتهاء من تنقيح النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية.
مادة 13
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.
مادة 14
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدولة والهيئات الأجنبية على الوجه الذي ينظمة القانون.
أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مقروءة مع المادة 24
مادة (15)
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارىء على الوجه الذي ينظمه القانون.
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا "للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارىء.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب في مدة مدة الطوارىء بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا يزيد على ستة أشهر بعد الاستفتاء الشعب عاما، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة في ذلك.
مادة 16
لرئيس الجمهورية «حق» العفو عن العقوبة أو تخفيفها «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة 17
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
حذفت عبارة «وهو يرأس مجلس الدفاع الوطني» من هذه المادة، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس.
نص مرادف:
«رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس».
مادة 18
«يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الدولية»، ويبرم «رئيس الجمهورية» المعاهدات ويصدق عليه بعد أخذ رأي «موافقة» مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون "نافذة" إلا بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة في ميزانيتها العامة.
جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات المسماة بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أي معادهات يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام.
مادة 19
تدرج (جميع) نفقات رئاسة الجمهورية، والأجهزة التابعة لها، ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركز للمحاسبات.
يذهب البعض إلى حذف هذه المادة لأنها تحصيل حاصل، وتركت لإعادة المداولة فيها بعد تنقيح ومراجعة المواد المتعلقة بالموازنة في عمل السلطة التشريعية.
مادة 20
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء «ونوابه» الوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد 10، 12، 14، 17، 18 من هذا الدستور.
ولا تعفى أوامر «رئيس الجمهورية» أو رئيس الوزراء، الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.
أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة «21» في فصل الحكومة.
مادة ( )
«نقل نص هذه المادة من المادة 21 في فصل الحكومة».
«يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وبالاشتراك مع
الحكومة».
مادة( )
«يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
مادة( )
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشارو في الأمور المهمة، وله رئاسة الاجتماعات التي يحضرها ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.
مادة( )
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العضمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح طلب مقدم موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبي تلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا أحكام المادة 7 ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.
aymaan noor 11-10-2012, 01:42 PM [CENTER]الفرع الثاني
الحكومة (مجلس الوزراء)
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif[/CENTE
مادة ()
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلي.
مادة 21
الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.
مادة 22
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل في اختصاص أي منهما.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة 23
يشترط في من يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا غير حامل ل***ية دولة أخرى، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأي من مجلسى الشيوخ أو النواب.
مادة 24
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقا لما ينظمه القانون
مادة 25
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
------------------
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif
ملاحظات:
*صدر هذا الفرع بتحديد الحكومة وتكوينها ودور رئيس الوزراء فى الإشراف على أعمالها وتوجيهها ومسئوليته عن الأمن الداخلى ، وقد اقتضى ذلك ضم بعض أحكام المادة (21) مع المادة (29).
*أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها من المادة (14) من هذا النص.
*تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفذية، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.
مادة (25) مكرر
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وإذا ترتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
مادة 26
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
مادة 27
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو الواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة)ويتعين على عضو الحكومة، وأي من أفراد أسرته، تقديم إقرارت ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (27) مكرر
تشكل بمعرفة مجلس النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، مجموعات عمل اقتصادية، عند الاقتضاء، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن في حكمهم، ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.
------
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif
ملاحظات
*يتشابه هذا النص مع المادة (8) التي تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة في نصوص موحدة في فرع مستقل تحت عنوان «أحكام مشتركة".
*استحدث هذا النص في اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 19 / 9 / 2012 بناء على اقتراح من المهندس أبوالعلا ماضي، ليتكامل هذا النص مع نص المادة (27) في وضع ضمانات كافية لمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح من قبل أصحاب هذه المناصب، وتشجيع الكفاءات الوطنية على التنافس على شغل هذه المناصب دون خوف من تأثر استثماراته سلبا جراء شغل هذه المناصب.
مادة 28
يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترام الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 29
تختص الحكومة بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطط (الخطة) العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة 30
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة في إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة (30) مكرر
ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم وتكفل حريتهم في العمل.
مادة 31
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب والنائب العام (حق) اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه).
ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضاه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء.
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته)من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه
بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.مادة (انتقالية)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى".
aymaan noor 11-10-2012, 01:51 PM الفصل( )
نظام الإدارة المحلية
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 1
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز - بموجب قانون - إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية)، كما يجوز أن تشمل الوحدة أكثر من وحدة إدارية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
نص بديل:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية)، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة 2
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (في الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشترط في من يترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عون إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة (3)
تختص المجالس المحلية بكل مايهم الوحدات التي تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة 4
قرارات المجالس الملحية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة 5
تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضي الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 6
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات (والموارد) وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات ، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة 7
يختص كل مجلس بوضع ميزانية (سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته)، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضع الميزانية، كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الإعتراض.
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية وفقا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون.
نص بديل:
ــــــــ
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامي) وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
مادة 8
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، (ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير.
مادة (9)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الوحدات المحلية.
مادة 10
ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفرع الثالث: الإدارة المحلية (المجلس الموسع)
المادة رقم 1
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الإعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم 2
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم 3
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم 4
قرارت المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضها، وذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم 5
تدخل في موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع الملحي أصلية كانت أو إضافية، وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون، ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
المادة رقم 6
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
المادة رقم 7
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.
المادة رقم 8
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل .. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.
نص بديل:
ــــــــ
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية (ينظم القانون حل المجالس المحلية).
المادة رقم 9
يعين رئيس الجمهورية المحافظين، بعد التشاو مع رئيس الوزراء ، وموافقة مجلس الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور، ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
المادة رقم 10
يختص المحافظون بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة ، وبمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الإعتراض على قراراتها، ويقدمون تقاريرهم إلى مجلس الشيوخ والحكومة، ويختص مجلس الشيوخ بنظر الخلاف بين المحافظين والمجالس المحلية (يمكن وضعها في مجلس الشيوخ)، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفرع الثالث: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)
المادة رقم 1
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويجوز أن تشمل الوحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة ، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم 2
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، على الوجه المبين في القانون.
نص بديل يسمح بالتصعيد:
ــــــــــــــــــــــ
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويجوز أن يتم انتخاب المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب غير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمستويات الأدنى، على الوجه الذى ينظمه فى القانون.
المادة رقم 3
تختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازناتها، ويبين القانون اختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشيوخ والحكومة والمحافظين وبمستوياتها المختلفة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم 4
للمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى بنظمها القانون . ويتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
المادة رقم 5
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة إلا بقانون ، وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها بعد موافقة مجلس الشيوخ.
المادة رقم 6
يعين رئيس الجمهورية المحافظين ونوابهم، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وتسرى عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور ، ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
المادة رقم 7
المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلى لمحافظته، ويتولى التوجيه والرقابة ووضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية ويختص بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة ، ويقدم تقاريره إلى مجلس الشيوخ والحكومة ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم 8
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبى المحلي للمحافظة، ولهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، وينظم القانون مساءلة الموظفين التنفيذيين الآخريين أمام المجلس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم 9
للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب من مجلس الشيوخ (يقرر) سحب الثقة من المحافظ ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الشورى أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ولرئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وتؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا، وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.
المادة رقم 10
إذا قرر مجلس الشيوخ سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الجهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.
aymaan noor 11-10-2012, 02:04 PM الباب الرابع
الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
القراءة الأولى والثانية
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif
الفصل الأول
أحكام مشتركة
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 1
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء (بموجب قانون) إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.
مادة 2
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، تنشر على الرأي العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الأجراء اللازم فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون.
مادة 3
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابيلن للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة 4
يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضي قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
-------
ملحوظة:
*هذا الباب من الأبواب المستحدثة ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفصل الثاني
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول
الجهاز المركزي للمحاسبات
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 5
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة (الشاملة) على الأموال العامة (للدولة)وحمايتها)، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه، (ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة)، وذلك كله على الوجه (المبين في القانون).
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفرع الثاني
البنك المركزي
مادة 6
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في طار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفرع الثالث
المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد
مادة 7
تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، وفقا للقانون.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفصل الثالث
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
مادة 8
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس في هذ السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس، وأي من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة 9
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها (دون غيرها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحاليات، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذي (يبينه القانون).
مادة 10
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبها جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات.
مادة 11
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، (ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري).
مادة12
يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز (الإشراف على الاقتراع والفرز)أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول
الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة 13
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفرع الثاني
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة 14
تعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنيظم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته وترقيته واحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الفرع الثالث
الهيئات المستقلة للاعلام والصحافة
مادة 15
يقوم المجلس الوطني للاعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه، ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها.
ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وتطويره، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجمتع.
نص مرادف:
ـــــــــ
يقوم المجلس الوطني للصحافة والإعلام (المسموع والمرئي) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والإشراف عليها، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجتمع.
مادة 16
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنيمة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
مواد ترد في باب الأحكام الانتقالية
مادة( )
تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد.
مادة( )
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة في تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضة الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
مادة( )
تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.
أبو إسراء A 11-10-2012, 02:56 PM بالنسبة للمادة الثانية من الدستور
إذا لم يكتب نص يفعل المادة الثانية و يفسرها ، و يمنع صدور أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية ، فإننى أتوقع التصويت بالرفض على هذا الدستور .
راغب السيد رويه 12-10-2012, 02:39 AM جزاك الله خيرا وبارك فيك
أبو إسراء A 15-10-2012, 02:11 PM برهامي: سنحشد لرفض مسودة الدستور المطروحة حاليًا
الإثنين 15 أكتوبر 2012
http://38.121.76.242/memoadmin/media/Egypt/version4_5454512125454_340_309_.jpg
مفكرة الاسلام: (http://www.islammemo.cc) وصف الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور في مصر، المسودة التى طرحتها اللجنة عبر موقعها بـ"مسودة لا قيمة لها".
وشدد الشيخ برهامي على أن الدعوة السلفية والتيار الإسلامى لن يوافقا عليها بنصها الحالى للمادة الثانية الذى جاء فيها "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
وقال برهامى: "التيار الإسلامى سينسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، إذا تم تمرير المادة الثانية للدستور دون الأخذ بالتعديلات التى طرحنها".
وكشف عن أنه تم استحداث مادة جديدة تفسر المادة الثانية ونصها "تفسير معنى كلمة مبادئ على أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية، وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور: "نحن الأكثر تأثيرًا على الشعب المصرى وسنحشد المواطنين لرفض صيغة المادة الثانية بنصها الحالى".
وأردف: "الشعب سيرفض هذا الدستور، وسيصبح بلا قيمة إذا لم يتم تعديل مادة الشريعة الإسلامية".
وقال الشيخ برهامي: "كل الخيارات مفتوحة وكل شىء وارد وسنعقد المؤتمرات والمظاهرات الحاشدة لرفض هذه الصيغة للمادة الثانية".
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/10/15/157190.html
أبو إسراء A 15-10-2012, 02:26 PM منعا للتأويل..
وزير الأوقاف يطالب بحذف كلمة المبادئ من المادة الثانية للدستور
الإثنين، 15 أكتوبر 2012 - 11:36
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s92012195428.jpg وزير الأوقاف المصرى د. طلعت عفيفى
الكويت (أ ش أ)
http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
طالب وزير الأوقاف المصرى د.طلعت عفيفى بتعديل المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع"، وأن تعدل بحذف كلمة "مبادئ" منعا للتأويل، لأن تفسير كلمة "مبادئ" سيفتح باب الاجتهاد والتأويل والخلاف حول تعريفها.
وأشار إلى أنه يؤيد إضافة عبارة "بما لا يخالف شرع الله" فيما يتعلق ببند المساواة بين الرجل والمرأة، لأنه يصب فى مصلحة المرأة والرجل معا، لأننا لو تركنا المساواة على إطلاقها فسيؤدى ذلك إلى حدوث مشكلات تتعلق بالميراث وقوامة الرجل على المرأة وغيرها من الأمور.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=817076&
أبو إسراء A 15-10-2012, 02:30 PM الجماعة الإسلامية تهدد بتجييش الأمة رفضًا لـ''مبادئ" بالدستور
السبت 13 أكتوبر 2012
مفكرة الاسلام: (http://www.islammemo.cc) أعلن الدكتور عبدالآخر حماد، مفتي الجماعة الإسلامية في مصر، أن نصرة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد أمر مرتبط بالعقيدة، ملوحًا بأن تنظيمه لا يخشى من اتهامات توجه له بتكفير الناس.
وقال حماد، خلال مشاركته فى مؤتمر ''نصرة الشريعة الإسلامية بالدستور''، بعين شمس، إنهم لايكفرون أحدًا ممن هو في أصل الإسلام، ولكن شرعة الله حاكمة وغالبة.
وطالب مفتي الجماعة الإسلامية، بأن ينص الدستور صراحة على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقال: "بل لابد أن تكون مصدر التشريع كله".
وأضاف حماد: "إذا بقيت كلمة ''مبادئ'' في المادة الثانية للدستور سيجيشون الأمة كلها للدفاع عن الشريعة الإسلامية وتقول للدستور الجديد لا''.
وذكر حماد، أن الدستور الذي لا ينص صراحة على إقامة شرع الله وتطبيق أحكامه فهو ''باطل''، ولا يرضى به مسلم.
ودعا حماد، كل مسلم لنصرة الشريعة الإسلامية بالمال والجهد والإلتفاف حول أهل الحق، وأن تقف كل الحركات والفصائل الإسلامية من أجل أن تقول لا للدستور الجديد اذا لم يدافع عن الشريعة، قائلاً: ''مللنا ويأسنا من هذه القوانين الباطلة التي حلت لنا الفساد'' - على حد تعبيره.
وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، قد طالبت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبر عملًا وطنيًّا جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، مشيرة إلى أن هذا يضع المشاركين فيها أمام مسئولية جسيمة.
وطالبت بأن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، ولا معنى لذكر مبادىء الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة، مشددة على أن التحليل و التحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله، قال الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقال تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَ?لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَ?كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [ يوسف: 40].
وأشارت إلى أنه قد جرى تقنين الشريعة، في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد، ولكنها حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، قال الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
كما تطالب بالنص في الدستور القادم على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة.
"الهيئة الشرعية" تطالب بتفعيل مرجعية الشريعة في كل مواد الدستور
مفكرة الاسلام: (http://www.islammemo.cc) طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبر عملًا وطنيًّا جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، مشيرة إلى أن هذا يضع المشاركين فيها أمام مسئولية جسيمة.
وطالبت بأن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، ولا معنى لذكر مبادىء الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة، مشددة على أن التحليل و التحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله، قال الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقال تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [ يوسف: 40].
وأشارت إلى أنه قد جرى تقنين الشريعة، في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد، ولكنها حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، قال الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
كما تطالب بالنص في الدستور القادم على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة.
ودعت الشعب المصري بأن يهب للدفاع عن هُويَّتِه وعقيدتِه وشريعته ومرجعيَّتِه؛ بالتصدي لمحاولات قلة مشبوهة تدعو لعلمنة الدستور، وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية، مطمئنة جموع الشعب بأن الشريعة المطهرة تقرر مصالح العباد عاجلا وآجلا، لا تمنع من المرحلية في إقامتها عند العجز أو الاضطرار؛ إذ الشريعة رحمة وعدل في جميع أحكامها.
وتطالب الإعلام الحر النزيه بالتصدي لحملات التشويه والتشويش على عمل الجمعية، التي يؤجِّج الإعلام المشبوه فتنتها.
كما دعت مختلف الأحزاب والقوى السياسية ببذل الجهد في إحداث التوافق المجتمعي في ظل محكمات العقيدة وضوابط الشريعة الإسلامية.
محمد محمود بدر 15-10-2012, 04:09 PM جزاكم الله خيرا
Ayman M.Ebrahim 15-10-2012, 06:35 PM شكرا لك مستر ايمن
مجهود رااااائع و موضوع مفيييييييييييد
أ/رضا عطيه 18-10-2012, 04:34 AM مادة 3
يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، (غير متعدد ال***ية)، مهتما بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون أو تكوت متزوجا من غير مصرية أو مصري)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
البعض يهدد بتجييش الجيوش ليقول لا
بينما العبد لله سيقول لا
فقط لأن هذه المادة مبهمة
فلم تذكر
هل المرشح للرئاسة لايكون متعدد ال***يات وقت الترشح للرئاسة أم طوال حياته ؟
من السهل أن يتنازل عن ال***ية الإسرائيلية مثلا قبل الترشح بأسبوع !!!!!!!!!
ولماذا لم تؤكد مصرية المرشح بجدين مصريين أيضا ؟؟؟؟!
شكرا أستاذنا على المجهود الطيب
محمد محمود بدر 18-10-2012, 12:48 PM جزاك الله خيرا على هذا المجهود المتميز
aymaan noor 21-10-2012, 09:59 AM كوارث « مواد الجيش» فى الدستور الجديد
طارق الحريري
http://tahrirnews.com/wp-content/uploads/2012/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D 9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-73.jpg
تولى دساتير العالم أهمية من بين أولوياتها للجوانب التى تخص القوات المسلحة والتجنيد إجباريا لصالحها وتوصيف وضعها بين مؤسسات الدولة ومهامها وتحديد علاقة رئيس الجمهورية بها، ورغم أنها تُجمع على أنه طبقًا لوضعه السياسى يحتل موقع القائد الأعلى لهذه المؤسسة، وتعتبر القرارات الرئاسية فى شأن الحرب وخروج القوات خارج الحدود أو استدعائها لأوضاع تتعلق بالداخل قرارات مصيرية ذات تأثير بالغ على مقدرات الدولة ووجودها ذاته، سلبا أو إيجابا. لهذا تهتم الدساتير بوضع الضوابط الدقيقة بين رأس الدولة والقوات المسلحة حتى لا يساء استخدام أدوات القوة المتاحة للسلطة والسلاح بطريقة غير صحيحة أو غير شرعية تتسبب فى أضرار قد لا يمكن التخلص من آثارها إلا بعد زمن طويل تدفع الثمن أثناءه الجماهير من قوتها وأمنها. الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية الذى سيُعرض للمناقشة المجتمعية لأخذ الآراء حول مواده أُدرجت فيه ست مواد عن القوات المسلحة، بعضها به اختلالات جوهرية يمكن أن تؤدى إلى كوارث تحيق بهذا الوطن، وبعضها لم يدقق فى جوانب معينة من النص المطروح، ويمكن استعراض هذه المواد فى الآتى:
استحداث «كتائب الأعمال الوطنية» يفتح باب السخرة بالقوات المسلحة
النص الخاص بالاستعانة بالقوات المسلحة فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد يطلق يد الرئيس ضد شعبه ظلمًا وعدوانًا وجبروتًا
يجب عدم استدعاء الجيش داخليا إلا فى حالة العصيان المسلح وإضافة نص بموافقة مجلس النواب على هذا
(1) مادة التجنيد الإجبارى:
نصها: «الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا ما ينظمه القانون».
وصفت هذه المادة الدفاع عن الوطن وحماية أرضه بأنه شرف، وصعّدت من قيمة هذه المهمة الوطنية لتجعل منها واجبًا مقدسًا، أى أن الدفاع عن الوطن هو الواجب الأسمى والأولى والأعظم، فالجانب الأكبر من كبرياء الشعوب غالبًا ما يرتبط بقوة الجيش ومنعة قواته وقدرتها على ردع أى معتدٍ، لهذا يصبح من الضرورى والملزم للجميع، اعتبارًا من رئيس الجمهورية ويليه وزير الدفاع ثم كل مؤسسات الدولة، أن تؤكد بالتشريع والقانون كيفية أداء الخدمة لمن يجندون إجباريا، وأن يقتصر هذا الواجب على انخراط هؤلاء المجندين داخل القوات المسلحة فقط، ولا تتم الاستعانة ولو بفرد واحد من شباب الوطن المجندين فى أى مكان آخر خارج هذه القوات لأى أسباب وتحت أى مسمى، لأن الإقدام على مثل هذا التصرف الشنيع يمثل خروجًا فاجرًا للسلطة على التعاقد الذى تم مع الشعب بأن يجنَّد أبناؤه لحماية البلاد، وبذلك يصبح كل فرد يتم الانحراف بمساره خارج الوعاء التجنيدى لأى جهة غير القوات المسلحة جزءًا من فائض عبودية تستخدمه السلطة لأغراض خبيثة تحمى بها وجودها لا سيما فى الأنظمة الشمولية. لهذا يجب أن يُعدّل الجزء الخاص بالتجنيد الإجبارى ليصبح هكذا: «التجنيد إجبارى لصالح القوات المسلحة فقط ولخدمة الجوانب العسكرية وفقا للقانون»، وبالتالى يجب أن يُعدّل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، والذى تم التعديل عليه أكثر من مرة آخرها فى نهاية عام 2009 ليسمح أحد بنوده بتجنيد المؤهلات المتوسطة فى الأمن المركزى كإضافة نوعية جديدة يزاد بها هؤلاء على مئات الآلاف الذين يجندون لصالح الأمن المركزى من غير حملة المؤهلات.
وهنا يجب التوقف لتوضيح الآتى فى أسباب الصياغة المقترحة:
أولا: أن القانون رقم 127 لسنة 1980 هو قانون استعبادى، لأنه ينحرف بالأهداف النبيلة والوطنية لطبيعة الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث ينص القانون على الآتى فى مادته الثانية:
مادة (2):
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية:
أولا: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويؤديها الذكور فى المنظمات الآتية:
أ- القوات المسلحة بفروعها المختلفة.
ب – الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تُحدَد بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند الأول (أولاً) من المادة (4) خدمته فى إحدى هذه الجهات.
ج- كتائب الأعمال الوطنية التى تُنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة 35، ويتم توزيع الأفراد على المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل، وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها.
وطبقا لهذه المادة تنتزع نسبة كبيرة من الأفراد المجندين من أجل الواجب المقدس إلى واجبات أخرى خارج القوات المسلحة المنوط بها حماية الوطن من أى عدوان خارجى، فالفقرة (ب) من هذا القانون الاستعبادى تعامل شباب الوطن وكأنهم سخرة يفعل بهم سيدهم ما يريد، وهو هنا السلطة الغاشمة الخائنة لحقوق المواطنين، والتى تلحقهم بالشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى والتى تُحدَد بقرار من رئيس الجمهورية، وهذا لا يحق له بأى حال من الأحوال لسببين: أولهما أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، ثانيًا أنه لا يَسمح أى دستور فى العالم بإنشاء هيئات حكومية ذات نظام عسكرى، لأن الأنظمة العسكرية مغلقة على الجيوش فقط.
كما تنص هذه المادة المهزلة على إنشاء كتائب الخدمة الوطنية، ويجند بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة من ذوى المؤهلات الأقل من المتوسطة، ويُلحَقون بها لمدة 3 سنوات، وكما تنص المادة، يبين قرار رئيس مجلس الوزراء نوع عملهم وطريقة تنظيمه، وهذه الكتائب الوهمية تثير التساؤل عن كيفية التعامل اللا أخلاقى والمتعسف مع الإنسان المصرى، لدرجة استخدامه كسُخرة فى هذه الكتائب تحت مسمى «من يزيدون على حاجة القوات المسلحة»، وكأن هؤلاء سلعة تباع وتشترى، يفعل بها صاحبها ما يريد.
ثانيًا: تنص المادة المقترحة على التجنيد الإجبارى لصالح القوات المسلحة فقط، ولخدمة الجوانب العسكرية، والمقصود بالجوانب العسكرية هنا أن لا يُستغل الأفراد المجندون للقوات المسلحة فى المشروعات الخدمية ذات الطبيعة الاقتصادية التى تنشأ عوائدها من بيع المنتَج فى الأسواق، وكى لا يتحول المجند مرة أخرى إلى أعمال سُخرة، ولكن داخل القوات المسلحة هذه المرة.
لهذا يجب أن يحرص الدستور الجديد بضوابط مشددة، على ترسيخ المبادئ السليمة عند تجنيد الشباب وأن لا يسمح لأى سلطة بالانحراف عن الغاية الأساسية من التجنيد بعد أن وصلت التجاوزات فى هذا الشأن إلى حد العبث، وكأن الأمر صار اتجارًا بالبشر أو استخدام المواطنين من المجندين كمرتزقة ضد الشعب فى قوات الأمن المركزى غير الشرعية. وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى الغالبية العظمى من الدساتير الأوروبية والأمريكية بقارتيها، والتى أصبحت تتضمن نصًّا عن الاستنكاف الضميرى، وهو يعنى تخصيص خدمة بديلة عن الخدمة العسكرية لأسباب عقائدية، ومن هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر البرازيل وألمانيا وروسيا، وقد نصت دساتير الدول التى أخذت بالاستنكاف الضميرى إمعانا فى استبعاد أى شبهة قسرية أو إكراه فى أداء الخدمة العسكرية، فالتجنيد الإجبارى عمل وطنى منزه عن أى أغراض تستغلها السلطة فى جعله فى موضع غير موضعه الذى وصفه الدستور بـ«المقدس».
(2) مادة الاستعانة بالقوات المسلحة عند حدوث اضطرابات داخل البلاد (استبعدت هذه المادة من مسودة الدستور الأخيرة، لكن قرار اللجنة التى تلح وتؤكد على التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون يجعل من الضرورة عرضها لأن استحداث قانون ينص عليها أصبح وجوبيا، كما أن المذكرة محجوبة عن النقاش المجتمعى).
نصها: «لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، وينظم القانون ذلك.
قررت اللجنة أنه فى حال حذف المادة يجب التوصية فى المذكرة التفسيرية بأن يتم تضمينها فى قانون».
تُقيد الدساتير فى جميع أنحاء دول العالم الأكثر حرية سلطة رئيس الجمهورية فى استخدام القوات المسلحة لإخماد اضطرابات داخلية من أجل حماية الديمقراطية، وذلك بحماية حق الاعتراض والتظاهر السلمى والاعتصام والإضراب، وكلها أوجه مشروعة للاختلاف مع السلطة الحاكمة، وهى قادرة على إسقاط الحكومات واستبدالها بأخرى قادرة على تحقيق المطالب الشعبية، ولهذا فإن استخدام الجيش فى مقاومة الحقوق المشروعة يعتبر خيانة من جانب الحاكم والجيش معًا، ولكن يمكن أن يستعان بالجيش لمواجهة اضطرابات داخلية فى حالة واحدة فقط هى العصيان المسلح، ونصت عليها الدساتير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:- المادة 352 البند الأول من دستور الهند والمادة 87 البند الرابع من الدستور الألمانى.
وهنا علينا أن نلاحظ أن النص فى ما يخص الاضطراب الداخلى للدولة يحتوى فى دستور الهند على تعبير «عصيان مسلح» وفى ألمانيا يكون النص المعبر عن نفس الحالة «مكافحة المتمردين المسلحين المنظمين»، وفى مثل هذه الحالات التى ينص عليها فى الدستور تحديدًا يمكن الاستعانة بقوات من الجيش، على أن يُعرَض الأمر على البرلمان فى أقرب فرصة، وله الحق فى المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته فورًا وعلى الحكومة أو رئيس الجمهورية أن ينفذ هذا القرار فى التو، وعلى سبيل المثال فإن استدعاء الجيش لمواجهة التظاهرات السلمية أدى إلى كوارث فى ليبيا وسوريا، لأن اللعب بورقة الجيش ضد الشعب غالبًا ما يؤدى إلى تفاقم السخط الشعبى وتحول عناصر مدنية إلى العنف المسلح مضطرة، أو كرد فعل، كما أن تدخل القوات المسلحة ضد الشعب يؤدى بالضرورة إلى انشقاق داخلى بين هذه القوات، لتعارض المهمة مع طبيعة تكوين الفرد العسكرى وواجباته فى الدفاع أساسًا عن الحدود الخارجية للبلاد وحماية المواطنين، لهذا تحافظ الدول الراشدة والشعوب الحرة والحكومة الديمقراطية على إبعاد الجيش عن الشأن الداخلى، حتى لا تتحول البلاد إلى ساحة حرب أهلية، والنص الموجود فى الدستور المصرى المقترَح شديد الخطورة، لأنه يتيح لرئيس الجمهورية من خلال صياغة فضفاضة تم الاكتفاء فيها بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فقط، باستدعاء الجيش لمواجهة أى قوى مدنية -يختلف معها- استخدمت حقها السلمى المشروع فى التعبير عن رفض سياسات أو تجاوزات، وهنا نلاحظ انتفاء العودة إلى البرلمان -فى النص المقترح- بشأن هذا القرار، والذى يمكن أن يرفض قرار الرئيس.
لذا يمكن القول إن هذه المادة بهذه الصياغة تعتبر إهدارًا لقواعد استقرار الجبهة الداخلية أكثر منها أداة لتأمينها، ويجب أن تحدد حتى وإن صارت قانونًا بحالة واحدة عند استدعاء الجيش داخليًّا، وهى العصيان المسلح فقط.
(3) مادة وزير الدفاع:
ونصها: «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيَّن من بين ضباطها».
لا يفصل هذا النص بين جانبين، وهما وزير الدفاع كوظيفة سياسية والقائد العام كوظيفة عسكرية، والدمج بينهما لم يكن موجودًا فى مصر حتى عام 1968 عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 4 لسنة 1968 بتولى وزير الحربية مهام القائد العام للقوات المسلحة، وكان لهذا القرار دواعيه الخاصة بعد هزيمة يونيو 1967 فى إطار إعادة بناء القوات المسلحة، مما استدعى توفير قدر زائد من المركزية لمتخذ القرار، للتخلص من أى معوقات بيروقراطية والسرعة الفائقة فى إنجاز المهام، وللتدليل على ذلك فإنه قبل صدور القرار رقم 4 لسنة 68 كان وزير الحربية هو شمس بدران والقائد العام للقوات المسلحة هو المشير عبد الحكيم عامر، وبعد إقالتيهما مباشرة تولى وزارة الحربية أمين هويدى وكان القائد العام هو الفريق أول محمد فوزى، الذى جمع بينهما فى ما بعد فى سابقة أولى، نظرًا إلى طبيعة الظرف التاريخى وضروراته المشار إليها من قبل، وللأسف فقد استمر هذا الوضع بعد انتصار السادس من أكتوبر، حيث اعتبرها وزراء الدفاع فى ما بعد مكتسبًا لا يجب التفريط فيه من باب الوجاهة وتأكيد السيطرة والهيمنة، ولقد تمت إعادة هيكلة القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو، وفى هذا الإطار كان الجمع بين الوظيفتين استثنائيًّا، وهذا ضد العصرنة والقواعد السياسية والعسكرية أيضًا الصحيحة، وفى كل جيوش العالم عدا قلة قليلة من الدول المتخلفة ما زال موجودًا بها منصب القائد العام، فالتقسيم العملى أصبح الآن عبارة عن وزير للدفاع (قد يكون مدنيًّا) ورئيس لهيئة أركان حرب القوات المسلحة، منوط به الجوانب العسكرية كافة، بدءًا من تدريب القوات إلى إعدادها للحرب، إلى قيادتها فى العمليات العسكرية المقررة، والأدعى الآن هو الانتباه إلى هذا البعد الجوهرى الذى يساعد على هيكلة الوظائف فى أوضاعها الطبيعية المتعارف عليها لدى جيوش العالم. أما عبارة «ويُعيَّن من بين ضباطها» فإنها عبارة فضفاضة تطلق يد الرئيس فى الاختيار، إذ يجب أن يكون اختيار وزير الدفاع من داخل القوات المسلحة، بناء على شروط موضوعية تضمن التميز والكفاءة ونظافة اليد لا سيما بعد سنوات مبارك وطنطاوى التى اختلطت فيها مفاهيم المال العام غير المنظور فى مؤسسة كالقوات المسلحة، وما شاب علاقات القيادات فيها من تدوير لمخصصات من المال العام، فالقائد الذى سيتولى وزير الدفاع يجب أن يكون حاصلا على تأهيله العلمى، وأن يكون قد تولى القيادات الميدانية والعملياتية بحد أدنى وظيفة قائد جيش ميدانى، وأن يكون بالخدمة، وأن تتوقف نهائيًّا إمكانية استدعاء ضابط متقاعد لتولى هذا المنصب، حيث يتيح هذا الوضع للرئيس إحضار أشخاص ذوى ولاءات لشخصه تسبق الولاء للوطن، ويمكن أن يمتد الأمر لأن يكون المستدعَى من المعاش ذا ولاء سياسى يضر بحيادية القوات المسلحة وبعدها عن الانخراط فى السياسة.
(4) مادة الوضع الرئاسى:
ونصها: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
نص مرادف: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء».
فى ما يخص عبارة «يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى» تجعل الرأى جائز القبول وغير جائز القبول من الرئيس إذا أبدت العناصر العسكرية فى المجلس انحيازًا لرأى الرئيس، وطالما أن رئيس الدولة هو رئيس هذا المجلس طبقًا لما نصت عليه المادة الخاصة به فى الدستور، فإنه يفضل أن ينص صراحة على الاقتراع بالرأى النهائى نظرًا لأن توجهات الرئيس غالبا ما يكون لها تأثير على الأعضاء، وكلهم وظائف سيادية تم تعيينهم من الرئيس شخصيًّا، والاقتراع فى هذه الحالة يُثبَت فى محضر الاجتماع، مما يعنى تحمل المسؤولية المباشرة عند اتخاذ قرار مصيرى، لا سيما أن الدول التى لم تتجذر الديمقراطية فيها تشوب مؤسسات السلطة التنفيذية فيها روح الانصياع للقرارات والآراء الفوقية، وهذا التصور احترازى لضمان أن يكون الرأى لهؤلاء المتخصصين بما يحقق الدرجة الواجبة من الموضوعية، دون أن يتهرب المنوط به رأى محدد باختيار منطقة البين بين، والصياغة بها قدر من الغموض فى مسألة يجب أن لا يكتنفها أى غموض على الإطلاق، لأنها ترتبط بإرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد، إذ يجب أن يشار نصًّا فى المادة إلى الضوابط والقواعد المحددة بأن يكون هذا مثلا فى إطار قوة دولية لحفظ السلام تابعة لهيئة الأمم المتحدة، أو دولة ترتبط معها مصر باتفاقية دفاع مشترك، كما يجب تحديد عدد معين من القوات يجب أن لا يتجاوزه القرار، ومن المهم تحديد مدة بقاء هذه القوات خارج حدود الدولة، وهنا علينا أن نتذكر أن تورط القوات المسلحة المصرية لمدة طويلة فى اليمن بأعداد كبيرة لمساندة الثورة هناك، وكانت قادرة بعد فترة قصيرة على حماية نفسها، أدى إلى خسائر مادية فى ميزانية الدولة المصرية، وكان أحد أسباب هزيمة يونيو 1967، وإن كان إنجاح هذه الثورة قد شكّل رصيدًا استراتيجيًّا هائلا فى ما بعد عندما استطاعت مصر إغلاق مضيق باب المندب على الإمدادات البحرية لإسرائيل من هذا الاتجاه.
(5) مادة مجلس الدفاع الوطنى:
ونصها: «يُنشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس».
طبقا للدستور المقترح يوجد بجوار هذا المجلس مجلس آخر هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الوجه المبين فى القانون الخاص به، وهو مكون من عسكريين فقط، ويختص بجميع شؤون القوات المسلحة فى جوانبها التقنية الخاصة بالسلاح والمعدات/ والإدارية الخاصة بجوانب الإعاشة والإمداد بمواد التأمين الإدارى على اختلافها/ والقانونية/ والمالية، أما مجلس الدفاع الوطنى المنصوص عليه فى هذه المادة فهو يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم مرتبك ومنقوص، وكان يجب أن يبنى التسلسل كالآتى:
أولاً: المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثانيًا: مجلس الدفاع الوطنى على أن يعاد النظر فى اختصاصه، وتكون مهمته الأساسية المساهمة فى إعداد الدولة للحرب، ولهذا يجب أن يضم فى عضويته رئيس هيئة الإمداد والتموين فى القوات المسلحة، لضرورة وجوده عند مناقشة كيفية تغطية احتياجات الجيش من القطاع المدنى، وعلى سبيل المثال لا الحصر يقوم المجلس فى حال إعداد الدولة للحرب بالإعداد لتأمين الجبهة الداخلية، وتنظيم محاور تقدم القوات بين المدن والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الموانى البحرية والجوية وخطوط الإمداد الخارجية وتوفير الوقود.. و..
ثالثًا: مجلس الأمن القومى، ويرأسه رئيس الجمهورية، ويقتصر التمثيل العسكرى فيه على وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة، ويضاف إلى تشكيلته مستشار الرئيس الذى يكون قد عُين للأمن القومى، ووزيرا الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأحد خبراء القانون الدولى، وأحد خبراء الاقتصاد، ويعود رئيس الجمهورية إلى هذا المجلس بدلاً من مجلس الدفاع الوطنى قبل اتخاذ قرار إعلان الحرب أو إرسال قوات إلى خارج البلاد، ويختص هذا المجلس بدلا من مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
aymaan noor 21-10-2012, 10:07 AM https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/3685_369622496455332_499244427_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:17 AM "التعليق على المادة 145"
باسم كامل - عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب المصرى الديمقراطى
المادة باختصار ان لو مجلس الشعب القادم اغلبيته من خارج تيار الرئيس، ورفضت الأغلبية برنامج الحكومة التي شكلها الرئيس ،
لو اترفض برنامج الحكومة فالرئيس له الحق في أنه ينتظر 30 يوم وبعدها يحل المجلس
يعني ببساطة الرئيس بيقول للنواب : يا إما تقبلوا برنامجي و حكومتي ، يا إما هحل المجلس
من ناحية اخرى
ان القدرة التفاوضية لرئيس الحكومة وحزبه –حتى لو لم يكن اغلبية – في ظل هذه المادة لتشكيل حكومة أعلى كثيرا من قدرة حزب الأغلبية إذا أحب ان يرفض رئيس حكومة ليس منه في تشكيل ائتلاف رافض!وهذا بالطبع يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تشكيل الحكومة من حزبه حتى لو يحز حزبه على الأغلبية البرلمانية.. هكذا بوضوح.
نص المادة
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوز ا رء ويكلفه بتشكيل الحك ومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر،
وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس
الجمهورية رئيسا آخر للوز ا رء
ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ،
يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقت ا رح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك
خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة
وعشرين يوما
aymaan noor 21-10-2012, 10:25 AM [CENTER]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/68462_331816316917524_1758659276_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:27 AM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/247652_331816230250866_1806606625_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:27 AM https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/269549_331818676917288_1095906426_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:28 AM https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/561622_331962200236269_1543675130_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:29 AM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/45356_331815106917645_821958726_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:29 AM https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/602350_331815260250963_163038251_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:29 AM https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/525123_331815443584278_89304253_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:30 AM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/416949_331815323584290_199528936_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:32 AM https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/546864_331815390250950_1197302739_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:33 AM https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/293748_331815850250904_466846382_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:33 AM https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/564083_331815156917640_644451004_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:34 AM https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/408648_331815900250899_1239971146_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:34 AM https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/553739_331816070250882_968378627_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:35 AM https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/253140_331816016917554_836834090_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:35 AM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/644656_331815770250912_113952887_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:36 AM https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/577406_331815740250915_2026549310_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:37 AM https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/431752_331962566902899_488984183_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:37 AM https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/404757_332668953498927_118458067_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:38 AM https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/69355_331821316917024_918727916_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:38 AM https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/420519_331963436902812_247082184_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:39 AM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/385586_331815940250895_87097016_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:39 AM https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/285713_331815983584224_1422529094_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:40 AM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/254484_331815213584301_1954997801_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:41 AM https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/424749_331815623584260_306335127_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:41 AM https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/602322_331815356917620_117763049_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:42 AM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/548296_331963700236119_370662818_n.jpg
aymaan noor 21-10-2012, 10:42 AM https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/12812_332526563513166_91215771_n.jpg
aymaan noor 22-10-2012, 10:01 AM مساوئ المادة (46) فى مسودة الدستور
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ".
المادة تخص إنشاء الجمعيات الأهلية ، هيا بنا نقارن هذه المادة بدساتير مصر السابقة
دستور 1923 - مادة (21)
" للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون".
دستور 1954 الذى لم يطبق مادة (30).
"للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب ما دامت الغايات والوسائل سلمية.
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية وعلى الشورى وحرية الرأي فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أي نفوذ أجنبي" .
دستور 1956 مادة (47)
" للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون " .
دستور 1971 - مادة (54)
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ".
قارنوا بين ما تقدم وبين نصها الكارثة فى مسودة الأخوان مادة (46)
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ".
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حصن دستور الأخوان جميع الجمعيات ومجالس إدارتها من الحل قبل أن يشترط سلميتها أو مدنيتها أو عدم عدائها للمجتمع وهى مكتسبات من الدستور القديم.
"اغفل عامدا متعمدا الكلمة الأشهر فى كل الدساتير المحترمة وهى "على الوجه المبين بالقانون" حتى لا يخضع تأسيس الجمعية للقانون.
أكسب الجمعية بمجرد الأخطار شخصيتها الاعتبارية التي تمكنها من ممارسة نشاطها على الفور وهذه جريمة غير مسبوقة فالشخصية الاعتبارية للجمعيات لا تكتسب إلا بقانون وفق اشتراطاته وليس بنص دستورى.
وبإيجاز شديد وحتى يتضح المقصود.
الشخصية الاعتبارية هى مجموعة من الأشخاص والأموال تهدف لتحقيق غرض معين ، يعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض .
أى أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما بنص القانون الذي اعتبرها كذلك ، لكي تتمكن من ممارسة حقوقا والالتزام بواجبات فى سبيل تحقيق أغراض اجتماعية سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه .
و تبدأ الشخصية الاعتبارية للدولة مثلاً عندما تتكامل عناصرها الثلاثة من شعب و إقليم وحكومة ذات سيادة واعتراف دولي بها كعضو فى المجتمع الدولي و فرد من أشخاص القانون الدولي العام .
ـ و بالنسبة للمحافظة أو الوحدة الإدارية فمن تاريخ صدور قانون إنشائها الذي يحدد أسمها ومركزها واستقلالها المالي و شخصيتها القانونية.
ـ وبالنسبة للمؤسسات و التعاونيات و الشركات ...الخ فبصدور قانون الإنشاء.
ـ أما الجمعيات و المؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالجهة الإدارية المختصة حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير .
ويقدم طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية عن طريق وكيل المؤسسين مرفق به مستندات تشمل أسم الجمعية وعنوانها وميدان نشاطها وبيانات المؤسسين وسند شغل مقر الجمعية ومواردها ولائحتها ونظام المراقبة المالية وكيفية انقضائها وأيلولة أمولها عند الانقضاء ، مع إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لما تقدم .
وقد ألزم القانون الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إلية خلال ستين يوماً من تاريخ التقديم .
دون تحقيق تلك الاشتراطات لا يمكن اكتساب الشخصية الاعتبارية.
هل أدركتم الآن الجرم المشهود الذى ارتكبه الأخوان فى حقنا.
الذي يعنى أيضا أنه بمجرد إقرار هذه المسخرة الدستورية بعد الاستفتاء عليها يحق لأي جماعة خيرة أو شريرة ، حسنة او سيئة ، محترمة أو مجرمة ، عسكرية أو مدنية ، تكوين جمعيتها كما يحلو لها وللأغراض التي تراها وتؤمن بها سواء كانت تكفيرية أو تبشيرية أو حتى عبادة الشيطان ، وتمارس نشاطها بمجرد الإخطار فقد اكسبها نص الأخوان شخصية اعتبارية بدون تقديم أى مستندات سوى مجرد إخطار ، ثم جعلها فوق القانون لا يستطيع أحد حلها أو حل مجلس إدارتها لأنها غلفت بالحصانة الإخوانية من الحل ، إلا بحكم قضائي ذراً للرماد فى العيون.
وعلى أى أساس سيستند القضاء فى قرار الحل ؟ .... مخالفات مالية وإدارية يمكن تلافيها بمحاسب شاطر.
وحتى يجد القضاء سبباً يصدر من أجله قرار الحل ، وبعد التداول فى أورقة المحاكم بدرجاتها ستكون الجمعية قد أفرزت سمومها فى المجتمع ، وساعتها من الممكن لهؤلاء الأشخاص عند حل جمعيتهم أن يشكلوا جمعية أخرى لنفس الغرض وأيضا بمجرد الإخطار ، وهكذا نظل نلف وندور فى حلقات مفرغة تنتهي بتقسيم وتفكيك وتدمير البنية الاجتماعية المصرية وانتشار المليشيات المسلحة والعنف والتطرف والتكفير تحت غطاء جمعيات مشبوهة محصنة دستورياً.
aymaan noor 23-10-2012, 03:48 PM 17 عضوًا بـ«التأسيسية» يصدرون بيانًا مشتركًا لرفض «مسودة الدستور» (http://www.almasryalyoum.com/node/1195996)
http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2012/10/22/4886/l_lqmhwy_3.jpg
أصدر 17 عضوًا بالجمعية التأسيسية للدستور بيانًا مشتركًا، الثلاثاء، أعلنوا فيه رفضهم مسودة الدستور التي أعلن عنها قبل أسبوعين، لأنها تضمنت مواد مازالت محل نقاش بين أعضاء الجمعية ولم يتم الاتفاق عليها بينهم.
ووقع علي البيان كل من عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، والدكتورعبد الجليل مصطفى، والدكتور أيمن نور، والدكتور جابر جاد نصار، وفؤاد بدراوي، والدكتورة سعاد كامل رزق، والدكتور صلاح فضل، وعمر المختار صميدة، ومحمد محيي الدين، وعبدالمنعم التونسي، وعبد السند يمامة، وبهاء أبوشقة، والدكتور محمد الفقي، والدكتور حسام علام، والدكتورة كاميليا شكري، والدكتور رفعت لقوشة، والدكتور وحيد عبدالمجيد.
وأوضح الموقعون على البيان أن المسودة تضمنت نصوصًا لم يوافقوا على عدد كبير منها، وأنها تحتوي على نصوص مؤقتة وأفكار متداولة لم تصل إلى مرحلة التوافق العام عليها داخل الجمعية، مؤكدين أن هناك نصوصا لا يمكن لهم قبولها باعتبارها تخرج علي أنماط الدساتير وصياغتها ورصانتها.
وأشاروا إلى أن الجمعية تجري مناقشات جادة لا تزال جارية، ولا يمكن اعتبار أي مادة نهائية، بالإضافة إلى أن هناك عددا من المواد يتعين إلغاؤها بالكامل، وأشاروا إلى عزمهم التقدم بوجهة نظرهم في هذه المواد كتابة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ملكه بحجابى 26-10-2012, 07:50 AM للاسف انا مش مقتنعه بمسودة الدستور دى ومش هوافق عليها
ليها متكونيش الشريعه وليست مبادئ ولا الاسلام هو الحل ف الانتخابات بس وبعد كده مبادئ الاسلام هى الحل
aymaan noor 27-10-2012, 04:54 PM وصلتني ليلة العيد إلكترونيا نسخة معدلة من مسودة الدستور تقريبا التعديل الخامس.هذا نظام غريب!!من حقنا نسخة يمكن تتبع التعديل فيها وذكر سببه؛ طريقة إدارة الأمور تسير بشكل مرتبك في دوائر عديدة منذ فترة وهو ما يدفع من يريد المساعدة بجدية للعزوف ثم يتم إتهامه بالسلبية أو..أسوأ؛ والارتباك ليس المشكلة.هو مفهوم في مرحلة انتقالية-المزعج عدم الوضوح والشفافية.وهذا يسبب لي مشكلة شخصية. تربيت وتعودت على أن الفهم حق وواجب.
هبة رءوف عزت
أبو إسراء A 28-10-2012, 07:48 AM إذا لم تنص المادة الثانية على نص واضح لتطبيق الشريعة سوف تخرج مصر عن بكرة أبيها لرفض الدستور المسخ ، و إن غدا لناظره قريب .
darch_99 28-10-2012, 08:29 AM السيد / ايمن نور تحية طيبة وكل عام و انت بالصحة والسلامة
اخي العزيز قد اتفق معك في كثير مما ذهبت الية في مواد الدستور وقد اختلف في بعضها الا انني بالجملة ارفضة الا انني علمت ان هناك مسودة جديدة ستطرح يوم 4 نوفمبر القادم ونسأل الله العلي الكبيير ان يكونو قد استوعبو الدروس وعدلو كافة المطلوب تعديلة طبقا لما قالوا عنه الحوار المجتمعي
وشكرا لك
MIDO199419 28-10-2012, 02:53 PM شكرا علي هذا المجهود
عبد الرحمن آدم 30-10-2012, 11:29 PM جزاك الله كل خير وجعله فى ميزان حسناتك
راغب السيد رويه 05-11-2012, 11:38 PM نشر المسودة قبل النهائية للدستور.. "التأسيسية" تبدأ فى مناقشة المسودة قبل النهائية وسط جدل حول الطريقة.. والغريانى يرفع الجلسة لصلاة المغرب
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120125182747.jpg مسودة الدستور
بدأت الجمعية التأسيسية للدستور فى مناقشة المسودة قبل النهائية لمشروع الدستور.. وتضم 102 مادة هى كل ما انتهت إليه لجنة الصياغة حتى الآن من مواد الدستور بتاريخ 5/11 حتى الآن متضمنة مواد باب المقومات وباب الحريات وفصلا واحدا من نظام الحكم وهو باب السلطة التشريعية.
وشهدت الجلسة اعتراضا من الأعضاء لمناقشة المواد تفصيليا وطالبوا بأن يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول مواد الدستور مكتوبة، ثم يتم عرض جميع المقترحات على الجلسة العامة.
فيما كان رأى البعض ومنهم الدكتور محمد محسوب أن تبدأ المناقشة الآن للمواد لأن عند عرض المقترحات سيطالب الأعضاء بأن يقولوا آراءهم.. وأمام الاحتدام فى المناقشة قال الغريانى "إحنا محتاجين نصلى المغرب ونستعيذ من الشيطان علشان المسائل كده مش تمام".
وفيما يلى مسودة الدستور:
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/1.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/2.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/3.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/4.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/5.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/6.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/7.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/8.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/9.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/10.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/11.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/12.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/13.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/14.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/15.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/16.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/17.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/18.jpg
http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/ds0221s2v1s54d/19.jpg
FATMAELARBY 13-11-2012, 07:23 PM ممتااااااااااااااازززززززززززززز
|