مشاهدة النسخة كاملة : دستورك أولا................
alqadhi 11-10-2012, 10:43 PM http://www.quraniccity.com/gallery/images/47/1_13779.imgcache.gif
رواد المنتدى الأعزاء
http://pictures.msharkat.com/u/image-64690.gif
http://pictures.msharkat.com/u/image-64707.gif
تواكبا مع الأحداث الجارية ولما لهذا المنتدى من مكانة في قلوب الجميع رأينا .................
ألا نتخلف عن ركب شيء ما يحدث هذه الأيام وهو حدث خطير ..............
ألا وهو..........
" كتابة الدستور المصري".............
نكتبه لنا ولاخواننا ولابائنا والأهم من ذلك لأبنائنا ..........
فهم بناة الغد وحماة المستقبل.................
فشارك حتى ولو برأيك في كتابة مستقبلك ومستقبل أبنائك..........عسى الصوت أن يصل مداه...........
لـــــــــذا...........
قمنا بانشاء هذا الموضوع لعرض المواد المقترحة في الجمعية التأسيسة لعمل الدستور المصري "قد يختلف معي
البعض في كون هذه الجمعية مستمرة في عملها أو لا " وذلك لعرض المواد المقترحة ومناقشة الآراء المقترحة لها في
كل مادة من هذه المواد ..........
والموضوع مفتوح للجميع وننتظر مشاركاتكم وآرائكم القيمة وننتظر تفاعلكم معنا ان شاء الله لمناقشة المواد المقترحة فهذا الموضوع قائم بكم ولكم................
alqadhi 12-10-2012, 12:31 AM أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
Ayman M.Ebrahim 12-10-2012, 12:45 AM بالفعل موضوع هام حيث انه هو الاهم على الساحة السياسية الان
بارك الله فيك أخى
و يجب علينا جميعا المشاركة و لكن بشكل ايجابى و نقاش مهذب يليق بهذا المنتدى المحترم
مسترسمير إبراهيم 12-10-2012, 12:46 AM مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
أ/محمد ابراهيم 12-10-2012, 12:46 AM موضوع رائع
واوافق على نص المادة
Ayman M.Ebrahim 12-10-2012, 12:48 AM أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
نعم مع هذه المادة
و لكن ايضا يجب على المواطن ان يحترم الدولة و لا يجوز بحال اذدراء أو اهانة الوطن
Ayman M.Ebrahim 12-10-2012, 12:50 AM مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
نعم مستر سمير الماده الثانية معناها رائع و عظيم و لكن ممارسة الشعائر و العقائد دون المساس او التعرض لشعائر و عقائد الآخر تجنبا للفتنة
ممدوح مصطفى الانصارى 12-10-2012, 12:59 AM موضوع متميز
بارك الله فى حضرتك
الأستاذة / أم أمل 12-10-2012, 01:03 AM موضوع رائع جزاكم الله خيرا
أ/مصطفى محمود 12-10-2012, 01:13 AM موضوع متميز و أعتقد أنه لن يوجد اختلاف في باب الحريات و الحقوق دون المساس بالمادة الثانية باضافة و أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي الاساس في التشريع القانوني
أي يجب ألا تعارض أي مادة دستورية الشريعة الاسلامية قبل طرحها للمناقشة
***
و ننتظر بقية المواد
جزاك الله خيرا
(( لؤلؤة الايمان )) 12-10-2012, 01:43 AM اولا احب اشكر حضرتك اخى فى الله على الموضوع الاكثر من رائع
بارك الله فيك وجزاك كل خير
أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
اتفق مع هذا النص فاهم واغلى ما يملك اى انسان هى كرامته
ونعم لايحق اهانة كرامة اى مواطن كما يحدث احيانا مع بعض الموظفين الصغيرين فى المرتبة الوظيفية او مع الفقراء لان ليس لديهم مال او سلطة فلا يحق اى انسان مهما كان غنى او فقير ذو سلطة او لايملك سلطة فالكل يجب ان يكون سواسية
مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارامتساويين فى كافة الحقوق والواجبات
نعم اتفق انه يحق لاى انسان ممارسة ديانته بحرية مهما كانت طائفته دون تعرض له
ولكن اعترضمتساويين فى كافة الحقوق والواجبات متساويين فى كافة الحقوق والواجبات كيف ونحن نعلم ان المسيحية او اى ديانة اخرى غير الاسلام محرفة
هل نشجعهم على استمرارهم فى الشرك
فمثلا الكل يعلم بما نزل فى بعض الكتب المدرسية من مقاطع من الانجيل ومن كلام يخالف الشريعة الاسلامية اهذه هى الحقوق والمساواة التى يتحدثون عنها بان نخالف الشريعة الاسلامية لاجل ان نظهر اننا دولة ديمقراطية لا والف لا ليست هذه المساواة المساوة ان نتركهم وشانهم ندعوهم للصواب لا نتعرض لهم فى ديانتهم لا ننفر منهم ونعاملهم كااعداء نتركهم يمارسوا ديانتهم ولكن لانحرف فى عقول اولادنا وتعليمهم لنظهر الديموقراطيفة المزيفة امام العالم
وعذرا على الاطالة وجزاكم الله كل خير على الموضوع القيم
Mr.Ahmed Fadel 12-10-2012, 02:09 AM الفكرة رائعة
اوافق على نص المادة الاولى
وفى انتظار باقى المواد
أبوبسملة ياسر خليفة الطحاوى 12-10-2012, 09:31 AM اخى الحبيب محمد القاضى
فعلا ابداع ابداع ابداع ابداع
موضوع غاية فى الروعة
سلمت يداك
وباذن الله كمان نشارك فيه ببعض المواد
سلمت اخى الكريم
وجزاك الله خيرا
وجعل كلامك فى ميزان حسناتك
alqadhi 12-10-2012, 09:33 AM بالفعل موضوع هام حيث انه هو الاهم على الساحة السياسية الان
بارك الله فيك أخى
و يجب علينا جميعا المشاركة و لكن بشكل ايجابى و نقاش مهذب يليق بهذا المنتدى المحترم
مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
موضوع رائع
واوافق على نص المادة
نعم مع هذه المادة
و لكن ايضا يجب على المواطن ان يحترم الدولة و لا يجوز بحال اذدراء أو اهانة الوطن
نعم مستر سمير الماده الثانية معناها رائع و عظيم و لكن ممارسة الشعائر و العقائد دون المساس او التعرض لشعائر و عقائد الآخر تجنبا للفتنة
موضوع متميز
بارك الله فى حضرتك
موضوع رائع جزاكم الله خيرا
موضوع متميز و أعتقد أنه لن يوجد اختلاف في باب الحريات و الحقوق دون المساس بالمادة الثانية باضافة و أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي الاساس في التشريع القانوني
أي يجب ألا تعارض أي مادة دستورية الشريعة الاسلامية قبل طرحها للمناقشة
***
و ننتظر بقية المواد
جزاك الله خيرا
اولا احب اشكر حضرتك اخى فى الله على الموضوع الاكثر من رائع
بارك الله فيك وجزاك كل خير
اتفق مع هذا النص فاهم واغلى ما يملك اى انسان هى كرامته
ونعم لايحق اهانة كرامة اى مواطن كما يحدث احيانا مع بعض الموظفين الصغيرين فى المرتبة الوظيفية او مع الفقراء لان ليس لديهم مال او سلطة فلا يحق اى انسان مهما كان غنى او فقير ذو سلطة او لايملك سلطة فالكل يجب ان يكون سواسية
نعم اتفق انه يحق لاى انسان ممارسة ديانته بحرية مهما كانت طائفته دون تعرض له
ولكن اعترضمتساويين فى كافة الحقوق والواجبات متساويين فى كافة الحقوق والواجبات كيف ونحن نعلم ان المسيحية او اى ديانة اخرى غير الاسلام محرفة
هل نشجعهم على استمرارهم فى الشرك
فمثلا الكل يعلم بما نزل فى بعض الكتب المدرسية من مقاطع من الانجيل ومن كلام يخالف الشريعة الاسلامية اهذه هى الحقوق والمساواة التى يتحدثون عنها بان نخالف الشريعة الاسلامية لاجل ان نظهر اننا دولة ديمقراطية لا والف لا ليست هذه المساواة المساوة ان نتركهم وشانهم ندعوهم للصواب لا نتعرض لهم فى ديانتهم لا ننفر منهم ونعاملهم كااعداء نتركهم يمارسوا ديانتهم ولكن لانحرف فى عقول اولادنا وتعليمهم لنظهر الديموقراطيفة المزيفة امام العالم
وعذرا على الاطالة وجزاكم الله كل خير على الموضوع القيم
الفكرة رائعة
اوافق على نص المادة الاولى
وفى انتظار باقى المواد
لا اقول لكم الا................جزاااااااااكم الله خيرااااااا على مروركم الكريم الذي أضاء ت به هذه الصفحة........
alqadhi 12-10-2012, 09:36 AM مادة ( 3 ) :-
الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولاً : أشكرك أخي الكريم على الموضوع القيم و الثري و الهادف الذي يتناول أحداث الساعة و هي جسيمة و تهم و تخص الكل و يجب مناقشتها و البت فيها قبل إقرارها و تطبيقها.
ثانياً:
أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
أوافق على المادة (1 ) و لكن يجب أن يضاف إليها كلمة المساواة بين الجميع في الحقوق و الواجبات و يجب أن تفعل المادة و تصبح ملزمة الجميع بالتطبيق و تنظم لها توصيفات و تعريفات و فقرات لكل بند فيها فمثلاً كيف نتكلم عن الكرامة و هي مهدرة بفعل فاعل ألا و هو عدم المساواة و الذي ينتج عنه الكرامة المهدرة المتخفية فالعنوان عريض و مبهر و لكن هلامي و غير مفند و تطبيقه يكون على الشيوع
نأخذ مثال على عدم المساواة : في الضرائب العامة الموظف بالشهادة الإعدادية و بعد 13 سنة خدمة و توفي كان المبلغ المستخرج لورثته أكثر من 200 ألف جنيه و كان المرتب 4 مرات يصرف بالشهر كل أسبوع شيء يسمونه الاستيفه و المعلم المقضي 30 سنه خدمة يصرف نهاية الخدمة ما يقارب 20 الف جنيه ( كلها أموالنا نحن الشعب و يجب أن تقسم بيننا بالعدل و المساواة و ليس النصف لفرد و الباقيين مشتركين في العشر) و موظف الضرائب له ميزات اخرى كثيرة منها الرعاية الصحية المرفهة و لأعلى مستوى المميزة له و لأسرته التي تدخلهم أفضل المستشفيات الخاصة و العلاج المجاني من الصيدليات و حتى بعد الوفاة كارنيهات يعمل كل الكشوفات و العمليات بدون مليم و لأعلى مستوى و ناهيك عن إعطاء الكارنيه الصحي للأقارب و الأحباء للعلاج بدلاً منهم مجاملة و هي كلها أمولنا مهدرة و يستفيد منها البعض المحظوظين و المعلم المسكين حتى العلاج و المرض كارثة له و لأسرته و الحديث يطول سأقوم بتأليف كتاب عنه و من بلاجات و شقق و عند السفر يأخذ مبلغ السفرية مضاعف نقدا و المعلم يسافر للإمتحانات و بعد سنه او سنتين يصرف ثلث المبلغ الذي صرفه كنت أشوف بعض المدرسين يسافر بالقطار العادي و البهدلة عشان ما يحرج نفسه لأن السفرية خسارة في خسارة فلو كان يوجد مساواه ما ضيعت الكرامة و الأمثلة كثيرة في الكهرباء و الاتصالات و غيرها من الرواتب المرتفعة و عندما طالب المدرس بزيادة لحفظ ماء الوجه و المحافظة على الكرامة قليلاً وضعوا له العراقيل و كادر المعلم المغرض و قالوا الطمع قفذ على المعلمين فليتق الله من يضع الدساتير و ينظم اللوائح و يبتعد عن الظلم و اهدار الكرامة و ان غدا لناظره قريب
عاشق البلانكو الابيض 12-10-2012, 10:19 AM أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
أوافق على هذه المادة
مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
لكن النقطة دى عليها كلام كتير
يعنى عادى المجتمع هيسمح لليهود
يعملوا معابد ويمارسوا فيها شعائرهم الدينية
ولا للشيعة ولا البهائيين وهكذا
ده الناس فرحت لما شافت خبر انهم منعوا اليهود
من الاحتفال بشئ معين كانوا بيحتفلوا بيه كل سنة
فى مصر دلوقتى هيبقى عادى بقا
اعتقد يجب مراجعة هذه المادة مرة اخرى
faten forever 12-10-2012, 07:35 PM أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
مادة فى منتهى الاهمية فكرامة الانسان فوق كل اعتبار ولا يصح أبدا أن تهدر تحت أى مسمى كان
جزاك الله خيرا على ذلك الطرح الرائع لهذا الموضوع الذى يمسنا جميعا والأجيال القادمة
aymaan noor 12-10-2012, 07:49 PM أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
أوافق على هذه المادة
جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك على طرح هذا الموضوع الهام والذى هو موضوع الساعة
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
الأستاذة ام فيصل 12-10-2012, 08:07 PM بارك الله بحضرتك على المجهود الرائع والفكره التي تستحق الثناء
تحياتي وتقديري
modym2020 12-10-2012, 08:38 PM مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
المواد محتاجة تفصيل أكثر
أى شعائر وأى عقائد بيقصدها فى المادة دى
عبدة الشياطين : طائفة لهم طقوس وعادات وعقائد
البهائيين : طائفة لهم طقوس وعادات وعقائد
وياسلام بقى لو طائفة من دول اخترعت أى حاجة وقالت دى شعائر مقدسة
وفى نفس الوقت اليهود مثلا لو لهم وجود فى مصر يبقى محدود جدا هل ده يديهم الحق يعملوا احتفال فى مصر وسط المسلمين
______
شكرا على الموضوع
شكرا على مجهودك فى المنتدى
love ur life 12-10-2012, 09:00 PM دمت متميزاً ..
وشاكرين لحضرتك ع المجهود العظيم دا
M..osama 12-10-2012, 09:03 PM أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
نعم أوافق على هذه المادة لأنها من صميم عقيدتى الإسلامية
.
M..osama 12-10-2012, 09:08 PM مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
نعم
الشعائر الدينية السماوية أما الشيطانية مثل عبده الشيطان فلا
.
مجدى الشاويش 12-10-2012, 09:11 PM شكرا لحضرتك للدعوة للنقاش
وأنا أوافق على المادة من حيث المبدئ ما دامت ستضبط بقواعد الشرع الحنيف
darch_99 12-10-2012, 09:28 PM اولا الشكر الجزيل للمشرف علي هذا المنتدي
ثانيا المادة الاولي لا اعتراض عليها كما هي موافق عليها
اما المادة الثانية
مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
بكل طوائفهم وعقائده
هل فيه بند في الدستور يحدد ما هي الطوائف والعقائد المعترف بيها !
ولو جاءت هكذا سأرفض هذا الدستور وسأدعو ا كل من اعرف الي عدم التصويت لصالحه
والصحيح
لكل المصريين والمصريات من الديانات الثلاث فقط الاسلام والمسيحية واليهوديه فقط وكمل
لان ذلك فتحا للفساد علي مصراعية فتحت الباب للبهائية والقادينية والاسماعلية وعبدة الشياطين وغيرهم
ام علاء 12-10-2012, 09:28 PM أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
الحفاظ على الكرامة هى اللبنة الاولى لبناء الحريات
استاذ محمد دمت متميزاا وراقيا==تحياتى
highlight 12-10-2012, 09:51 PM أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
اتمنى تحقيق ذلك
فكرامة المصرى من كرامة الوطن
فقد تدهورت على مر سنوات
ونتمنى ان ينال كل فرد حقه فى حياة كريمة
مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
دا حق مكفول لكل مواطن فى مصر
ولا يحق لاى احد التعدى عليها
مادة ( 3 ) :-
الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
اتمنى ان يطبق مفهوم الحرية الشخصية بمعناه الاصلى
فانت حر ما لهم تضر
اتمنى ان يوضع دستور يمثل جميع طوائف الشعب المصرى
دون ان ينحاز لفئة على حساب اخرى
_____________________________
موضوع رائع و فكرة رائعة
جزاك الله خيرا :)
وليد زكير 12-10-2012, 10:22 PM فعلا اخى الفاضل بدون مجاملات موضوع يستحق الاحترام والتقدير لما له من اهمية لنا ولابنائنا
نسيــــــم الجنـــــــــة 12-10-2012, 11:00 PM بارك الله فيك .... موضوع أكثر من رائع
متابعين باذن الله
alqadhi 13-10-2012, 12:27 AM مادة ( 4 ) : -
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا
بأمر مسبب من القاضي المختص...ويجب أن يبلغ كل من تقيد ...
alqadhi 13-10-2012, 12:29 AM مادة ( 5 ) : -
كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه
ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن ...
الاستاذ عوض على 13-10-2012, 07:36 AM بارك الله فى حضرتك وجزاك الله خيرا
على الموضوع الرائع
والدستور هو عقد اجتماعى يتضمن المبادئ الأساسية
تضعه الأغلبية لترعى به مصالحها ومصالح الأقلية
ويضمن الحقوق للجميع بكل مساواة وبلا تمييز
والواجبات عليهم تجاه الوطن وبعضهم البعض
والمهم دائما هو التنفيذ فمهما وضعت من نصوص مثالية
فالتنفيذ الجائر المتلون يعصف بها
وأرجو أن يكون الصالح العام للوطن كله هو الأساس فى الدستور
وليس تحقيق أهداف ضيقة لبعض الفئات
وكم نحن فى حاجة إلى الدستور الذى وضعه النبى صلى الله عليه وسلم
عند بداية الدولبة الإسلامية فى المدينة المنورة
لنحقق العدالة للجميع
osamaabdsalam 13-10-2012, 08:14 AM موضوع أكثر من رائع
جزاك الله خيرا وأحسن الله عملك
الاستاذ عوض على 13-10-2012, 08:39 AM مادة ( 5 ) : -
كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه
ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن ...
هل يمكن تنفيذ هذه المادة فى أرض الواقع أن أنها سوف تبقى كلام دساتير ؟!
لا أعتقد أنه يمكن تطبيقها بالفعل
لأن التكلفة ستكون باهظة جدا
لبناء أقسام شرطة وسجون 3 نجوم
ولتدريب وتغيير العنصر البشرى الذى اعتاد على العمل لسنوات طويلة بأسلوب غير ذلك تماما
أو استبدالهم بأشخاص جدد
وهل سننفق ميزانية الدولة لبناء فنادق للمتهمين والمذنبين ؟!
أم نوجهها للتعليم والصحة لزيادة المرتبات وتحسين الخدمات التى تقدم للمواطنين الصالحين ؟!
مـــــلك 13-10-2012, 09:12 AM موضوع رائع جداً
جزاك الله خيرا اخي الكريم
ولي عوده لمشاركات اخرى
Pro Saher Abdel-Aziz 13-10-2012, 11:02 AM موضوع رائع .. جزاك الله خيرا
اعتقد ان المادة الثانية من باب الحقوق والحريات لن تمر بسلام وتحتاج الى العديد من التوضيحات
باقى المواد لا يختلف عليها احد
شريف حسن . 13-10-2012, 01:38 PM ما شاء الله مستر محمد
موضوع رفى غاية الاهمية والله
الكثير منا لا يعلم ما هو الدستور وما مواده
وما القوانين وما الواجب لنا والواجب علينا
كنا فى غفلة من 30 سنة بعدنا المخلوع المصريين عن الحياة السياسية
ولهاهم بالمباريات والقهاوى وما الى ذلك من فساد ولا احد يعلم ماذا يحمل الدستور
الان وبعد الثورة لا بد من الجميع المشاركة الفعالة ومعرفة الدستور جيدا
حتى عندما يتم التصويت على الدستور يقول رأيه بصراحة نعم او لا
مرة اخرى اكرر شكرى مستر محمد
جزاك الله خيرااااااااااااااااااااا
هويدااحمد76 13-10-2012, 03:48 PM المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسترسمير إبراهيم http://www.thanwya.com/vb/style12/buttons/viewpost.gif (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=4906024#post4906024)
مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
لا اوافق على هذه المادة لانها ستسمح لليهود بالنزوح الى مصر وسيطالبوا ببناء المعابد هم والبوذيين والشيعة وغيرهم
يجب ان تقتصر المادة على المسلمين والمسيحيين
واوافق الاخ عاشق البلانكو الابيض فى رأيه
محمد محمود بدر 14-10-2012, 11:48 AM أولا : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( 1 ) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
موافق على المادة بدون شروط
محمد محمود بدر 14-10-2012, 11:50 AM مادة (2)-لكل المصريين والمصريات بكل طوائفهم وعقائدهم حرية ممارسة الشعائر فى أمان وسلام دون تهديد أو خوف أو بطش من أحد متساويين فى كافة الحقوق والواجبات صغيرا كانوا أم كبارا أمام القانون
موافق على المادة مع حذف صغارا كانوا ام كبارا لان هذا سيفتح علينا اضافة رجالاا ام نساء مسلمين ام غير مسلمين
محمد محمود بدر 14-10-2012, 11:53 AM مادة ( 3 ) :-
الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
مش فاهم يعنى ايه الحريه الشخصية انا حاسس انه مفهوم مطاط
محمد محمود بدر 14-10-2012, 12:22 PM مادة ( 4 ) : -
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا
بأمر مسبب من القاضي المختص...ويجب أن يبلغ كل من تقيد ...
موافق على هذه الماده
محمد محمود بدر 14-10-2012, 12:37 PM مادة ( 5 ) : -
كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه
ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن ...
كلام جميل وموافق على هذه الماده
alqadhi 16-10-2012, 12:19 PM أعتذر لحضراتكم عن ترتيب المواد وذلك لأسباب ترتيبها في الموقع نفسه الخاص بالجمعية المنوطة بوضع الدستور وأقدم لحضراتكم المسودة الأولية........." وهي أيضا قابلة للتعديــل".....
مسودة أولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية
الأحد 14 / 10 / 2012
ملحوظات.........
1) هذه المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى........
2) وهى مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية وللحوار المجتمعي خارجها.........
3) لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة........
الباب الأول : الدولة والمجتمع........
مادة ( 1 ) :-----
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها ديمقراطى .والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل
وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .....
مادة ( 2 ) :------
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسى للتشريع.....
مادة ( 3 ) :---------
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر
الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .
alqadhi 16-10-2012, 12:25 PM مادة ( 4 ) :------
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله
الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة
الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر،
وهو مستقل غير قابل للعزل .
ويؤخذ أ رى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية....
مادة ( 5 ) :--------
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
مادة ( 6 ) :-----------
يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها
فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق
الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات
والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو
الأصل أو الدين .
alqadhi 17-10-2012, 10:07 PM مادة ( 7 ) ..............
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية و ا لتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن
بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ......
مادة ( 8 ).............
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
مادة ( 9 ) .............
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية تقاليدها وقيمها
الخلقية ..........
مادة ( 10 ).............
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى
الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك
وفقا لما ينظمه القانون ........
alqadhi 19-10-2012, 06:30 PM مادة ( 11 )..........
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
مادة ( 12 ).........
إنشاء الرتب المدنية محظور .
مادة ( 13 )............
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية
والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر
والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها،
وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
alqadhi 20-10-2012, 09:07 PM مادة ( 14 ).........
الز رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية وزيادتهاوتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها،وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الز ا رعى وحسن إدارته وتسويقه ،ودعم الصناعات الز ا رعية والحرفية.وينظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاحوالعامل الزراعى من الاستغلال........
مادة ( 15 )...........
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .....
مادة ( 16 ).........
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.......
مادة ( 17 )..........
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحي ا رتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية،وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
مادة ( 18 )..........
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة ( 19 ).........
]للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
مادة ( 20 )........
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
alqadhi 27-10-2012, 12:38 PM مادة ( 21 )..................
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. ....
مادة ( 22 )...............
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون....
مادة ( 23 ).............
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ......
مادة ( 24 ).............
[/u]تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإ دارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين......
[u]مادة ( 25 )...............
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون........
مادة ( 26 )..............
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل........
مادة ( 27 ).............
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
alqadhi 02-11-2012, 02:24 AM الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة..............
مادة (28)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
مادة (29)
ال***ية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
مادة (30)
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب ال*** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.
مادة (31)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .
مادة (32)
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض.
مادة (33)
كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.
ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .
مادة (34)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للاشراف القضائى، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
مادة (35)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
alqadhi 02-11-2012, 09:12 PM مادة (36)
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبية من فى المنازل قبل دخولها او تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
مادة (37)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية ( وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن الجريمة) وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (38)
لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار باعضائه ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية او العلمية بغير رضاه الحر الموثوق ووفقا للاسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (39)
حرية الاعتقاد مصونة.وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون
مادة (40)
يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة
alqadhi 03-11-2012, 07:28 PM مادة (41).........
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة (42).........
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
مادة (43)........
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة (44)........
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب .
مادة (45)........
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
alqadhi 06-11-2012, 12:53 AM مادة (46)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
مادة (47)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها .
مادة (48)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وذلك على الوجه المبين للقانون.
مادة (49)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وينظم القانون انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق المواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنه.
مادة (50)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
alqadhi 08-11-2012, 11:44 PM مادة (51)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
ويحظر على اجهزة الامن التدخل المباشر او غير المباشر فى الشان السياسى أو التاثير فى الانتخابات العامه أو الاستفتاءات ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (52)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة، فى كل موسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الاساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (53)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
مادة (54)
اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم المختلفة بكل الموسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة (55)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
alqadhi 09-11-2012, 11:55 PM مادة (56)
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التى تحقق ذلك.
مادة (57)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدوله الوظائف العامه للمواطنين على اساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.
مادة (58)
تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية اسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (59)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
مادة (60)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفوله .ووتبنى الدوله خطة وطنية للاسكان تقوم على العداله الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتيه والتعاونيات الاسكانية .وتنظيم استخدام اراضى الدوله لاغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمه .
alqadhi 12-11-2012, 08:15 PM مادة (61)
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى موسسات الدوله والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .
مادة (62)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
مادة (63)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
مادة (64)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء ."مادة انتقاليه لتطبيق هذا الامر
مادة (65)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويضمن القانون لغير القادرين ماليا و سائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
alqadhi 22-11-2012, 10:57 AM مادة (66)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (67)
لكل طفل فور الولادة، الحق في اسم مناسب لايسىء لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإندماجهم في المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل ومناسب يراعي فيه الفصل بين ال***ين والمراحل العمرية المختلفة نوع الجريمة والبعد عن أماكن إحتجاز البالغين.
مادة (68)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، في مجالات الحياة السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية وسائر المجالات الأخرى ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والإجتماعية والإقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة ومناسبة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر إحتياجا بما يكفل لهن حياة كريمة.
مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وإجتماعيا وإقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الإجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
|