مشاهدة النسخة كاملة : قضيتين اخواتى اللى فى حقوق سعدونى ونبى


EZEL coming
22-10-2012, 02:33 PM
ياجماعة انا عندى قضيتين الدكتورة قالت لازم تحلهم كوسيلة للعقاب واحنا لسة مخدناش الكلام دة فاقولت مافيش غير اخواتى فى حقوق يحلوا القضيتين دول :) الاولى فقد شخص اثناء غرق العبارة السلام اكسبريس سنة 1991 ولم يظهر لة وجود حتى الان ما هو موقف اهلة وماذا يجب عليهم ان يتخذوة وهل لزوجتة الحق فى الزواج من شخص اخر ام لا ؟ القضية الثانية سيدة حامل فى سبعة اشهر توفى زوجها ما مصير تركة هذا الزوج وهل للجنين حق فى تركة والدة ام لا ؟ وشكرآ ليكم بس حلوها النهاردة ونبى علشان اذا لم يتم تسلمها بكرة هنقص فى اعمال السنة

EZEL coming
22-10-2012, 05:03 PM
اين انتم يا محامين وقضاة المستقبل اين انتم :)

عاشق البلانكو الابيض
23-10-2012, 12:37 AM
القضية الاولى
الشخص ده يعتبر متوفى فى نظر القانون
والمفروض اهله يتخدوا اجراءات وفاته
واستخراج شهادة وفاة
وزوجته يحق لها الزواج من اخر

القضية الثانية
اكيد طبعا الجنين هيورث
سواء ذكر او انثى
والاراء بتختلف
فى تقسيم التركة قبل الولادة او بعد الولادة
او حجر له نصيب من التركة


بالتوفيق

PopElGzzar
09-01-2013, 09:15 PM
القضية الاولى
الشخص ده يعتبر متوفى فى نظر القانون
والمفروض اهله يتخدوا اجراءات وفاته
واستخراج شهادة وفاة
وزوجته يحق لها الزواج من اخر

القضية الثانية
اكيد طبعا الجنين هيورث
سواء ذكر او انثى
والاراء بتختلف
فى تقسيم التركة قبل الولادة او بعد الولادة
او حجر له نصيب من التركة


بالتوفيق




السلام عليكم ورحمة الله
فى ايجاز سريع مش هطول على حضراتكم. . .
بالنسبة للموضوع الاول انا متفق تماما معاك فى الرآى بس الرآى التانى كان فى ليا تعليق علية لو تسمحلى . . . كان فى دكتور عندنا بيقول بالنسبة للمرآة الحامل يجب ان نترك للجنين اكبر حصة من الميراث و يقصد بذالك حصة الذكر ,,, حيث ان كان ذكر فنصيبه موجود وان كانت انثى تاخذ نصيبها والباقى يوزع على الورثة . . . والله اعلم.

reda.
16-01-2013, 03:00 AM
اخي الكريم
بالنسبة الي القضية الاولي لا يعتبر المفقود ميتا الا بحكم قضائي بنائاً علي تقدم اهله بدعوي يطالبو فيها الحكم بموته وفور صدور الحكم يتوارث اهله ماله ويحق لزوجته ان تتزوج بغيره


القضية الثانية

اولا يشترض في الوارث ان يكون حيا حقيقة او حكما او تقدير والحمل _( الجنين ) هو صورة الحياة التقديرية لذا فيحق له الارث وهذا ما نص عليه قانون المواريث المصري في المادة الثامنة منه

reda.
16-01-2013, 03:01 AM
كلام حضرتك صح

Dr norhan
16-01-2013, 03:33 AM
اة انا مش حقوق بس دة اعتقادى بردة

محمد خليفة 6
16-01-2013, 11:41 AM
ياجماعة انا عندى قضيتين الدكتورة قالت لازم تحلهم كوسيلة للعقاب واحنا لسة مخدناش الكلام دة فاقولت مافيش غير اخواتى فى حقوق يحلوا القضيتين دول :) الاولى فقد شخص اثناء غرق العبارة السلام اكسبريس سنة 1991 ولم يظهر لة وجود حتى الان ما هو موقف اهلة وماذا يجب عليهم ان يتخذوة وهل لزوجتة الحق فى الزواج من شخص اخر ام لا ؟ القضية الثانية سيدة حامل فى سبعة اشهر توفى زوجها ما مصير تركة هذا الزوج وهل للجنين حق فى تركة والدة ام لا ؟ وشكرآ ليكم بس حلوها النهاردة ونبى علشان اذا لم يتم تسلمها بكرة هنقص فى اعمال السنة

بشكر كل الاراء التى تقدم بها الاخوة هنا

اليكم المفيد ياجماعة

أولاً حل القضية الأولى

أولاً الزوج مفتقد من 1991 ونحن الان فى 2013 يبقا كدا مر على غيابة

22 سنة كدا الراجل دا ميت رسمى

اليكم الحل

إذا كان اختفاء الزوج مر علية 5 سنوات فإنة فى عداد الأموات

ويمكن لزوجتة أن تتزوج من رجل أخر بحكم محكمة بعد انقضاء

العدة ولو ظهر الزوج الأول بعد 5 سنوات وهى متزوجة

من اخر فليس لة الحق فى ان يسترجعها ....

ويستدل على ذلك

بان الزوجة من الممكن ان تتزوج من رجل اخر بعد ان تطلقها

المحكمة من زوجها المسجون وانقضاء عدتها




القضية التاتنية

لا تقسم التركة حتى يتم بيان نوع الجنين

إذا كان الجنين ولد فلة نصف التركة واّذا كان ولدان توئم فلكل منهم الربع

وإذا كانت إنثى توئم للاثنين الربع ويقسم بينهم كل واحدة منهم الثمن

واذا كانت وحدها فلها النصف

ولزوجتة الثمن اذا كان هناك مولود وباقى التركة تقسم على العائلة

يبقا كدا توزيع التركة متوقف على ولادة الزوجة ....................

اثتثناء: اذا كانت الزوجة فى احتياج للميراث ولا تريد ان تأخذ مال من احد

فيجوز اعطائها جزء من الربع فى الميراث لاننا نعتبر ان المولود لم يكن موجوداً

وأنة يكون فى عداد الموتى ويقسم الميراث بعد ولادتة مباشر فيقسم الميراث

على حسب الاشخاص المستحقين له واذا كان ولد الطفل ميتاً تأخذ باقى الربع

واذا ولد حياً تأخذ الثمن المفروض اساساً فى التركة

الاستدلال من القران الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ
السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

صدق الله العظيم


بالتوفيق والله ورسولة أعلى وأعلم

أخوكم محمد خليفة ....... مش محامى المستقبل إن شاء الله:p:d

محمد خليفة 6
16-01-2013, 12:14 PM
القضية الاولى
الشخص ده يعتبر متوفى فى نظر القانون
والمفروض اهله يتخدوا اجراءات وفاته
واستخراج شهادة وفاة
وزوجته يحق لها الزواج من اخر

القضية الثانية
اكيد طبعا الجنين هيورث
سواء ذكر او انثى
والاراء بتختلف
فى تقسيم التركة قبل الولادة او بعد الولادة
او حجز له نصيب من التركة


بالتوفيق



القضية الاولى صح ياحودا الثانية غلط

ممكن الجنين يكون ميت ومتوقف على نوعة :bosyht9:

السلام عليكم ورحمة الله
فى ايجاز سريع مش هطول على حضراتكم. . .
بالنسبة للموضوع الاول انا متفق تماما معاك فى الرآى بس الرآى التانى كان فى ليا تعليق علية لو تسمحلى . . . كان فى دكتور عندنا بيقول بالنسبة للمرآة الحامل يجب ان نترك للجنين اكبر حصة من الميراث و يقصد بذالك حصة الذكر ,,, حيث ان كان ذكر فنصيبه موجود وان كانت انثى تاخذ نصيبها والباقى يوزع على الورثة . . . والله اعلم.



كلام حضرتك مظبوط

لكن الجنين لا يترك لة ميراث لانة من الممكن أن ينزل ميت من بطن أمة

اخي الكريم
بالنسبة الي القضية الاولي لا يعتبر المفقود ميتا الا بحكم قضائي بنائاً علي تقدم اهله بدعوي يطالبو فيها الحكم بموته وفور صدور الحكم يتوارث اهله ماله ويحق لزوجته ان تتزوج بغيره


القضية الثانية

اولا يشترض في الوارث ان يكون حيا حقيقة او حكما او تقدير والحمل _( الجنين ) هو صورة الحياة التقديرية لذا فيحق له الارث وهذا ما نص عليه قانون المواريث المصري في المادة الثامنة منه


القضية الأولى صح

القضية الثانية بها جزئية غلط

الجنين حياً حقيقة صح وهو فى بطن أمة والله أعلم

لو نزل من بطن أمة وهو حى لة تركة ولو نزل من بطن

أمة ميت فليس لة أى حق وليس لامة حق أن تأخذ ميراث هذا الميت

هتاخد نصيبها هى بس

السلام عليكم

Dr norhan
16-01-2013, 06:59 PM
بشكر كل الاراء التى تقدم بها الاخوة هنا

اليكم المفيد ياجماعة

أولاً حل القضية الأولى

أولاً الزوج مفتقد من 1991 ونحن الان فى 2013 يبقا كدا مر على غيابة

22 سنة كدا الراجل دا ميت رسمى

اليكم الحل

إذا كان اختفاء الزوج مر علية 5 سنوات فإنة فى عداد الأموات

ويمكن لزوجتة أن تتزوج من رجل أخر بحكم محكمة بعد انقضاء

العدة ولو ظهر الزوج الأول بعد 5 سنوات وهى متزوجة

من اخر فليس لة الحق فى ان يسترجعها ....

ويستدل على ذلك

بان الزوجة من الممكن ان تتزوج من رجل اخر بعد ان تطلقها

المحكمة من زوجها المسجون وانقضاء عدتها




القضية التاتنية

لا تقسم التركة حتى يتم بيان نوع الجنين

إذا كان الجنين ولد فلة نصف التركة واّذا كان ولدان توئم فلكل منهم الربع

وإذا كانت إنثى توئم للاثنين الربع ويقسم بينهم كل واحدة منهم الثمن

واذا كانت وحدها فلها النصف

ولزوجتة الثمن اذا كان هناك مولود وباقى التركة تقسم على العائلة

يبقا كدا توزيع التركة متوقف على ولادة الزوجة ....................

اثتثناء: اذا كانت الزوجة فى احتياج للميراث ولا تريد ان تأخذ مال من احد

فيجوز اعطائها جزء من الربع فى الميراث لاننا نعتبر ان المولود لم يكن موجوداً

وأنة يكون فى عداد الموتى ويقسم الميراث بعد ولادتة مباشر فيقسم الميراث

على حسب الاشخاص المستحقين له واذا كان ولد الطفل ميتاً تأخذ باقى الربع

واذا ولد حياً تأخذ الثمن المفروض اساساً فى التركة

الاستدلال من القران الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ
السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

صدق الله العظيم


بالتوفيق والله ورسولة أعلى وأعلم

أخوكم محمد خليفة ....... مش محامى المستقبل إن شاء الله:p:d

دايما كلام ربنا خير دليل بارك الله فيك

عاشق البلانكو الابيض
19-01-2013, 06:31 PM
القضية الاولى صح ياحودا الثانية غلط

ممكن الجنين يكون ميت ومتوقف على نوعة :bosyht9:




كلام حضرتك مظبوط

لكن الجنين لا يترك لة ميراث لانة من الممكن أن ينزل ميت من بطن أمة




القضية الأولى صح

القضية الثانية بها جزئية غلط

الجنين حياً حقيقة صح وهو فى بطن أمة والله أعلم

لو نزل من بطن أمة وهو حى لة تركة ولو نزل من بطن

أمة ميت فليس لة أى حق وليس لامة حق أن تأخذ ميراث هذا الميت

هتاخد نصيبها هى بس

السلام عليكم



على فكرة انت اتكلمت على نقطة جوا الشرح بتاع
لكن انا ذكرت نقطة ان الورثة ليهم الاختيار
فى انهم يستنوا لحد ما يتولد الجنين او يقسموا التركة
ويحجزوا نسيبه
ادخل على الرابط ده كده
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17847.shtml

reda.
20-01-2013, 03:22 AM
أ محمد بالنسبة للقضية الثانية ففيه جزئية غيبة عن حضرتك ان في حالة الحمل فان الجنين يرث باعتبار ه حيا وعلي هذا الاساس يحجز له من التركه اكبر النصيبين وهو نصيب الذكر وتوزع التركه وفي حالة لو كان انثي يرد الباقي علي الورثة بترتيبهم اولا اصحاب الفروض ثم العصبات ......الخ ثم ان حضرتك قلت لو بنتين ليهم الربع فدا مش صحيح راجع حضرتك اية الميراث بسورة النساء فالبنتين ليهم الثلثان والواحدة لها النصف وشكرا