الأستاذة هدى
27-10-2012, 10:45 PM
السجن سبع سنوات وغرامة مليون
جنيه لمهربي المواد البترولية
انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون لتجريم التلاعب في المواد البترولية والتموينية المدعمة والبوتاجاز. وتناول المشروع بالتجريم تلاعب أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها في حصص الدقيق المدعم. http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/10/27/2b1_26_10_2012_30_35.jpg
ويقضي المشروع ـ الذي ينفرد الأهرام بنشره ـ بمعاقبة كل من يقوم بتهريب المواد البترولية إلي خارج البلاد, أو يشرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه, وضعف قيمة المواد المهربة.
كما يقضي المشروع بمعاقبة الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات, وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه, إذا ثبت ارتكابه الجريمة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولي.
وينص المشروع علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام, وشركات قطاع الأعمال العام, والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها, ومستودعات البوتاجاز, ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها, وكذلك كل من باع له تلك المواد مع علمه بذلك.
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/10/27/2b_26_10_2012_30_27.jpg
وتمتد هذه العقوبة ـ الحبس والغرامة ـ إلي كل من خلط بقصد الاتجار تلك المواد بغيرها, أو قام بتغيير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين فقام بالتصرف فيها خارج المنطقة أو إلي أشخاص غيرهم,أو امتنع عن بيعها لمستحقيها.
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/10/27/2b2_26_10_2012_31_49.jpg
وتشمل العقوبة نفسها كل من فرغ حمولة المنتجات أو البترولية أو نقلها أو حولها ـ سواء من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات ـ إلي الجهات غير المحددة في مستندات الشحن.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من قلد عبوات تلك المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء علي المواصفات التي تحددها إحدي تلك الجهات أو بناء علي أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها. كما تمتد العقوبة والغرامة إلي كل من توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص, وذلك بتقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها, أو استعمل الحصة أو تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك.
وتشمل العقوبة كل من نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه, أو كل من أدلي ببيانات كاذبة, أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير علي عرض السلعة وأسعار تداولها أو رفض دون مسوغ قانوني تسلم حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها, ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. ويعد هذا المشروع تعديلا لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم95 لسنة1945 الخاص بشئون التموين.
المصدر
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/179320.aspx
جنيه لمهربي المواد البترولية
انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون لتجريم التلاعب في المواد البترولية والتموينية المدعمة والبوتاجاز. وتناول المشروع بالتجريم تلاعب أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها في حصص الدقيق المدعم. http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/10/27/2b1_26_10_2012_30_35.jpg
ويقضي المشروع ـ الذي ينفرد الأهرام بنشره ـ بمعاقبة كل من يقوم بتهريب المواد البترولية إلي خارج البلاد, أو يشرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه, وضعف قيمة المواد المهربة.
كما يقضي المشروع بمعاقبة الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات, وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه, إذا ثبت ارتكابه الجريمة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولي.
وينص المشروع علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام, وشركات قطاع الأعمال العام, والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها, ومستودعات البوتاجاز, ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها, وكذلك كل من باع له تلك المواد مع علمه بذلك.
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/10/27/2b_26_10_2012_30_27.jpg
وتمتد هذه العقوبة ـ الحبس والغرامة ـ إلي كل من خلط بقصد الاتجار تلك المواد بغيرها, أو قام بتغيير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين فقام بالتصرف فيها خارج المنطقة أو إلي أشخاص غيرهم,أو امتنع عن بيعها لمستحقيها.
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/10/27/2b2_26_10_2012_31_49.jpg
وتشمل العقوبة نفسها كل من فرغ حمولة المنتجات أو البترولية أو نقلها أو حولها ـ سواء من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات ـ إلي الجهات غير المحددة في مستندات الشحن.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من قلد عبوات تلك المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء علي المواصفات التي تحددها إحدي تلك الجهات أو بناء علي أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها. كما تمتد العقوبة والغرامة إلي كل من توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص, وذلك بتقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها, أو استعمل الحصة أو تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك.
وتشمل العقوبة كل من نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه, أو كل من أدلي ببيانات كاذبة, أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير علي عرض السلعة وأسعار تداولها أو رفض دون مسوغ قانوني تسلم حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها, ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. ويعد هذا المشروع تعديلا لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم95 لسنة1945 الخاص بشئون التموين.
المصدر
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/179320.aspx