مشاهدة النسخة كاملة : حكم الشرع فى الشراء من معارض السلع المعمرة


ابراهيم ابراهيم الأشرم
23-11-2012, 11:42 PM
يا اخوة لو سمحتوا لا مؤخذة هو الشراء من معرض السلع المعمرة حلال 100% و لا هناك شبهه

اصل دلوقتى المفروض ان اللى يبيع شئ يكون مالكه و هل البنك اللى ام المعرض
فهمونا يرحمكم الله

ashraf elwan
24-11-2012, 11:26 AM
زيادة السعر نظير زيادة الاجل ليس بحرام كما ان توسط السلعة يمحي الربا ولكن كل شيئ بالنية .. يعني في ناس تشتري سلعة بالتقسيط مثلا ب1000 جنيه ويكون متفق مع شخص انه يشتريها منه كاش ب800 مثلا فهذا يسمى الحرق وهذا حرام .. والله ورسوله اعلم

طارق شومان
25-11-2012, 01:01 AM
يا اخوة لو سمحتوا لا مؤخذة هو الشراء من معرض السلع المعمرة حلال 100% و لا هناك شبهه

اصل دلوقتى المفروض ان اللى يبيع شئ يكون مالكه و هل البنك اللى ام المعرض
فهمونا يرحمكم الله

سؤالك ياأخي له اجابتان لو كان قبل الاخوان مايمسكوا النقابة كانو ا هيقولوا حراملكن بعد ممسكوا النقابة هيقولوا حلال

elsmman
25-11-2012, 10:23 PM
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك سيشتري السلعة من التاجر شراء حقيقياً، وتدخل في ضمانه ثم يقوم ببيعها إليكم بعقد آخر بأقساط مؤجله، فلا حرج في ذلك ولو زاد على الثمن الذي تعرض به السلعة عاجلاً، بشرط أن يحدد الثمن الكلي للسلعة في بداية البيع، وليس للبنك إلا ذلك الثمن سواء طالت مدة الأقساط أو قصرت.
أما إذا شرط أنه كلما تأخرتم في التسديد زادت قيمة القسط فإن هذا لا يجوز لدخوله في الربا المحرم.
وإن كان البنك لن يشتري السلعة وإنما ستشترونها أنتم وهو يدفع عنكم الثمن ثم يأخذه منكم مع زيادة مقسطاً، فلا يجوز ذلك لأنه يعتبر مقرضاً بزيادة وهذا عين الربا، وهو غالب تعامل البنوك الربوية.
والله أعلم.

ابراهيم ابراهيم الأشرم
26-11-2012, 07:06 AM
[QUOTE=elsmman;4987199]الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك سيشتري السلعة من التاجر شراء حقيقياً، وتدخل في ضمانه ثم يقوم ببيعها إليكم بعقد آخر بأقساط مؤجله، فلا حرج في ذلك ولو زاد على الثمن الذي تعرض به السلعة عاجلاً، بشرط أن يحدد الثمن الكلي للسلعة في بداية البيع، وليس للبنك إلا ذلك الثمن سواء طالت مدة الأقساط أو قصرت.
أما إذا شرط أنه كلما تأخرتم في التسديد زادت قيمة القسط فإن هذا لا يجوز لدخوله في الربا المحرم.
وإن كان البنك لن يشتري السلعة وإنما ستشترونها أنتم وهو يدفع عنكم الثمن ثم يأخذه منكم مع زيادة مقسطاً، فلا يجوز ذلك لأنه يعتبر مقرضاً بزيادة وهذا عين الربا، وهو غالب تعامل البنوك الربوية.
والله أعلم.
جزاك الله خيرا . و زادك علما و فضلا .
هذا ما كنت ابحث عنه و كفانا الله و اياك الهوى و الرأى