مشاهدة النسخة كاملة : أعرف دستورك الصورة النهائية
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 02:32 PM الدستور يدور حوله أمور كثيرة
فتمهل واحكم انت
ولا تستمع الى اى احد
سنعرض المسودة النهائية
ونعرض صفحة صفحة من الدستور
حمل من هنا
Link 1 : http://www.alqaheraalyoum.net/dostor2012/dostor29112012.pdf
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 02:39 PM https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/196317_513836108634486_16370456_n.jpg
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 02:51 PM او من هنا
http://www.mediafire.com/view/?cvjvgj87zcee211
حنان قنديل 29-11-2012, 03:39 PM والله من وجه نظرى هو رائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئع
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:39 PM https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/16674_534757133201542_967340777_n.jpg
من مادة 1 الى مادة 11
ذكرت فى نفس الموضوع
بداية من المشاركة رقم
39
:مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:43 PM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/532176_534758566534732_1616169362_n.jpg
المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:45 PM https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/59154_534759459867976_1643670517_n.jpg
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف ا...لتنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:47 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:48 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:49 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:50 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:52 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:53 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:54 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:55 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (22)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:56 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
الاستاذ احمد الجندى 29-11-2012, 03:57 PM جزاك الله خيرا يا ابو حميد
انا متابع التصويت النهائى على التليفزيون
ناس فى قمة الاحترام والتعاون والود ومواد رائعه ومتابعه الرأى والرأى الاخر
اللهم وفقهم لما فيه منفعة الوطن
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:57 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 03:59 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:00 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:01 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:02 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:04 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:08 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادى : 30
المصادرة العامة للأموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى .
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:09 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:10 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (32)
ال ج ن س ية المصرية حق، وينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:12 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:13 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:14 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:16 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:17 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:18 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلالمدة محدده وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:19 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:20 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:21 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:22 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:36 PM والله من وجه نظرى هو رائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئع
الى الان فهو اكثر من رائع
اشكرك
وننتظر حتى ينتهى الدستور كاملا لكى نحكم عن اقتناع
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:40 PM جزاك الله خيرا يا ابو حميد
انا متابع التصويت النهائى على التليفزيون
ناس فى قمة الاحترام والتعاون والود ومواد رائعه ومتابعه الرأى والرأى الاخر
اللهم وفقهم لما فيه منفعة الوطن
جزاك الله خيرا
كلنا متابعين بشغف
وهتمام
اللهم امين
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:45 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة الأولى
: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وقارته الافريقية وامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الاسلامية
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:46 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة ( 3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم
الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:48 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة الرابعة :
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء
بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبارالعلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية ...لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:52 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة الخامسة
::السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو
المبين فى الدستور.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:54 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة 6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمق ا رطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى
الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيا دة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:55 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة 7 من
:الحفاظ على الأمن القومى، و الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ، شرف وواجب مقدس . والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:56 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة 8 :
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 04:58 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة 9 :
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:01 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة 10 :
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:02 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
مادة ::11
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:35 PM https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/406792_534804339863488_918087071_n.png
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:49 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
لفصل الثانى : الحقوق المدنية والسياسية ، المادة (43)
نص المادة: حرية الاعتقاد مصونة..وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية" وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:51 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (44 )
تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:52 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (45 )
حرية الفكر والرأى مكفولة..ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:55 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
مادة( 46 )
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن..وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:56 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
مادة (47 )
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن" بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:57 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
مادة (48 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة..وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى" ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 05:58 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (49 )
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى..وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:00 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (50 )
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:02 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة(51 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية..ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى" وذلك على النحو المبين بالقانون
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:04 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (52 )
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم..ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:05 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة( 53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:27 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (54 )
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:28 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
مادة( 55 )
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى" ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:34 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (56 )
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:35 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة( 57)
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور ..ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:37 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (58 )
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:39 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
مادة (59 )
حرية البحث العلمى مكفولة..والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:40 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (60 )
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:41 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (61 )
نص المادة : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:43 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة( 62 )
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الص حية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة" وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:46 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل" وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:49 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (64 )
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:51 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (65 )
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى" إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:52 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (66)
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان" تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران" بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:53 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (67 )
ممارسة الرياضة حق للجميع.وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير
لتشجيع ممارسة الرياضة
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:54 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (68 )
ممارسة الرياضة حق للجميع..وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:56 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (69 )
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 06:57 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (70 )
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب" يراعى فيه الفصل بين ال***ين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:00 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (71 )
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:01 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (72 )
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:06 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (73 )
يحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة ال***.
ويجرم القانون كل ذلك.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:07 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات
المادة (74 )
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة..واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:09 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (75 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة..وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا..ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى" والمحاكم الاستثنائية محظورة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:10 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة( 76 )
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:11 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (77)
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع" وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:14 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (78 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول..ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:15 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (79 )
نص المادة : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 07:17 PM https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305534_534760596534529_1635477170_n.jpg
المادة (80 )
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
midomesi 29-11-2012, 10:01 PM موضوع رائع وجميل
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 10:31 PM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600158_534845456526043_2104360286_n.jpg
المادة (81 )
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 10:33 PM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600158_534845456526043_2104360286_n.jpg
الماده (82):
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى..ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 10:41 PM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600158_534845456526043_2104360286_n.jpg
الماده(83):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى" ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 10:50 PM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600158_534845456526043_2104360286_n.jpg
الماده (84):
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله" وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012, 10:52 PM https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600158_534845456526043_2104360286_n.jpg
الماده (85):
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
|