مسيو/ محمد
02-12-2012, 06:00 AM
تقتضى الحكمة أن نقرأ وبعناية المشروع النهائى للدستور قبل أن نصوت عليه بنعم أو بلا.
مشاهدة النسخة كاملة : تقتضى الحكمة أن نقرأ وبعناية المشروع النهائى للدستور قبل أن نصوت عليه بنعم أو بلا. مسيو/ محمد 02-12-2012, 06:00 AM تقتضى الحكمة أن نقرأ وبعناية المشروع النهائى للدستور قبل أن نصوت عليه بنعم أو بلا. t_orabi 02-12-2012, 12:50 PM هل الدستور المرفق يحتوى على النسخة النهائية مسيو/ محمد 02-12-2012, 03:44 PM نعم يحتوى على النسخة النهائية abdo281 02-12-2012, 04:09 PM :022yb4::022yb4::022yb4:لا ليه 1 -لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري. 2 - من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس. 3 - له حصانه برلمانية مدي الحياه لعضويته في مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس. 4 - من حق الرئيس تعيين الضباط العسكرين و عزلهم دون وضع قيد .(المادة (147)) 5 - يكلف الرئيس رئيس وزراء لتشكيل الوزاره دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء. 6 - حقه اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان و ليس العكس. (المادة (148) ) 7- من حق الرئيس حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود 8 - تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه و الأجهزه الرقابيه التابعه لها للميزانيه العامه للدوله وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للحسابات التابع للرئاسه و هو جهاز للاحصاء فقط و ليس للمحاسبه. 9 - يعين الرئيس 1/4 أعضاء مجلس الشيوخ و الذي من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب. 10 - حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصيا و الحكومه و البرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره. 11- لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائيه أو الطب الشرعي وقد كان مطلب شعبي 12 - تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامه فقط وليس الخاصه و تلك كارثه 13- الغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضيه . 14 - الاقتراع و الفرز سيقوم به تابعون للمفوضيه ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون و لا تحديد من يقوم بالاختيار . 15 - لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب 16- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات. |