مشاهدة النسخة كاملة : 102 سبب تجعلك تقول نعم للدستور


علوة حامد
14-12-2012, 12:18 AM
##102 سبب تجعلك تقول نعم للدستور

قرأت الدستور ودرسته اكثر من عشرة مرات وجدت به 3 او 4 هنات لكني وجدت 102 ميزة واضحة علي الاقل قررت نشر نتاج جهدي ليسهل الامر علي من يقرأ الدستور ففيه ملخص واضح لكل مواد الدستور

لماذا اقول نعم للدستور
من أجل العدالة وردا علي مليشيات لماذا نقول لا للدستور
اقدم رؤيتي لمزايا الدستور ولو كان هناك خلاف علي تغيير كم كلمة فيمكن عمل تلك التعديلات لاحقا كما وعد الرئيس والدستور يجيز له ذلك
مزايا وردت بالدستور الذي اطالب كل مصري مخلص ومحب لمصر وليس لأشخاص بالتصويت له بنعم

1- مادة 1 راعت الامتداد الاسيوي لمصر (سيناء ) بما يكذب اي كلام عن سعي لدولة فلسطينية بسيناء

2- مادة 2ومادة 219 اقرت الشريعة الاسلامية بمفهوم شرحة الازهر ووافق عليه العلمانيين وممثلي الكنائس قبل انسحايهم

3- مادة 3 ولأول مرة جعلت مباديء شرائع الاخوة المسيحيين شركاء الوطن وايضا اليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات التي تخص أحوالهم الشخصية وتخص شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية

4- مادة 4 اقرت استقلال الازهر واستقلال رئيسه

5- مادة 5 ريحت الليبراليين وقالت السيادة للشعب بعد رفضهم السيادة لله عايزين ايه تاني

6- مادة 6 اقرت الديموقراطية وتعدد الاحزاب ورفض الاحزاب التي تفرق بين المواطنين علي اساس ديني

7- مادة 7 اقرت التجنيد اجباري لكل المصريين

8- مادة 8 الزمت الدولة بحماية الانفس والأعراض

9- مادة 9 الزمت الدولة بتوفير الامن

10- مادة 10 الزمت الدولة بالحفاظ علي الطابع الاصيل للاسرة المصرية وحماية المرأة المعيلة والارملة والمطلقة

11- مادة 11 و12 امرت الدولة برعاية القيم الدينية والثقافة العربية وحماية ثقافة المجتمع

12- مادة 14 اقرت الحد الأدني للاجور والحد الاقصي اجازت الاستثناء بقانون وربما يكون ذلك بضغوط واتمني تكون ضمن المواد التي تعدل مستقبلا

13- مادة 15 و16 و17و18 اهتمت بالزراعة والصناعة وتنمية الريف والثروات الطبيعية

14- ماة 19 ومادة 20 الزمت الدولة بحماية نهر النيل وبحار مصر وشواطئها

15- المواد من 21 الي 24 تؤكد علي الحفاظ علي الملكية وصيانة الملكية الخاصة وحرمة المال العام وحمايته

16- مادة 25 احيت نظام الوقف الخيري لصالح المواطنين والدولة

17- مادة 26 منعت استثناء أحد من الخضوع للضريبية وجعلت العدالة الاجتماعية اساس قانون الضرائب

18- مادة 27 جعلت للعاملين حق في ارباح الشركات التي يعملون بها وتمثيلهم بنصف مجلس الأدارة وجعلت الفلاحين 80% من ادارة الجمعيات الزراعية والصناعية .

19- مادة 28 الزمت الدولة بحماية اموال التأمينات والمعاشات

20- مادة 29 منعت التأميم الا للصالح العام ويكون ذلك بقانون = يعني لا يتم التأميم بقرار ولو من رئيس الجمهورية ولكن بقانون ومقابل تعويض عادل .

21- مادة 30 حظرت المصادرة

22- المواد من 31 الي 42 اعطت حريات وضمانات وحرمة لحياة المواطن المصري لم يتمتع بها في تاريخه وتضاهي الحريات والضمانات التي يحصل عليها المواطن بافضل دول العالم وهذا البند لا يجادل فيه أحد

23- مادة 43 وفرت حرية الاعتقاد وكفلت حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للاديان السماوية فقط وحرمت منها البوذيين واللادينين كما يطالب بعض الساسة وفي رأيي هذا ميزة عظمي

24- مادة 44 منعت الاساءة لكل الرسل والانبياء

25- مادة 45 اتاحت حرية الفكر والرأي بكافة صوره

26- مادة 46 اتاحت حرية الابداع بكل صوره والمحافظة علي تراث مصر

27- مادة 47 اتاحت حرية الحصول علي المعلومات والاحصاءات والوثائق وهذه ميزة للصحفيين والاعلاميين والباحثين

28- مادة 48 اطلقت حرية الصحافة والنشر ومنعت الرقابة علي الصحف

29- مادة 49 اطلقت حرية اصدار الصحف بمجرد الاخطار ليكون ذلك اسهل من امريكا ذاتها

30- مادة 50 اعطتنا حق تنظيم اجتماعات عامة والتظاهر السلمي وايضا الاجتماعات الخاصة

31- مادة 51 اعطت حق تكوين الجمعيات والاحزاب بمجرد الاخطار وهذا كان مجرد حلم سابقا

32- مادة 52 و53 اعطت حق تكوين النقابات وحريتها وعدم جواز حلها الا من خلال القضاء

33- مادة 55 الزمت الدولة بقيد المواطنين بجداول الانتخابات حتي دون طلبهم واعتبرت تدخل اجهزة الدولة بالتأثير علي الناخبين جريمة

34- مادة 56 الزمت الدولة برعاية حقوق المواطنين العاملين بالخارج ومشاركتهم بالانتخابات والاستفتاءات

35- مادة 57 تكلمت عن حق اللجوء الساسي وحماية اللاجئين بما يعظم دور مصر كدولة كبري

36- مادة 58 الزمت الدولة بمجانية التعليم بكل مؤسسات الدولة وبجميع مراحل التعليم وتوفير نسبة كافية له من الناتج القومي

37- مادة 59 اتاحت حرية البحث العلمي والجامعات وتوفير نسبة كافية للبحث العلمي من الناتج القومي

38- مادة 60 الزمت المدارس بتدريس اللغة العربية والدين والجامعات بتدريس اخلاقيات وآداب المهنة

39- مادة 61 الزمت الدولة بالقضاء علي الأمية خلال 10 سنوات

40- مادة 62 و 63 ضمنت الرعاية الصحية لكل المواطنين وان توفر تأمين صحي وفق نظام عادل ويكون مجاني لم لايستطيع كما جعلت من حق المواطن بيئة صحية مصونة

41- مادة 64تضمن المساوة والعدل في فرص العمل وتمنع الواسطة في ذلك وتجعل الموظف العام في خدمة الشعب وتعتبر الاضراب السلمي حق للعمال

42- مادة 65 تلزم الدولة بتكريم شهداء الثورة ورعاية اسرهم وايضا المصابون واعطائهم اولوية في فرص العمل

43- مادة 66 تضمن معاش ضمان اجتماعي في حالة العجز والبطالة والشيخوخة

44- مادة 67 تضمن معاش للفلاحين والعمال ولكل شخص لا يتمتع بالتأمين الاجتماعي

45- مادة 68 جعلت المسكن والغذاء والماء حقوق مكفولة للمواطن

46- مادة 70 ضمنت الرعاية الصحية للاطفال ولتغذية ايضا وحظرت تشغيله حتي انهاء تعليمه الالزامي بأي عمل لا يناسب عمره او يعطل تعليمه .

47- مادة 72 الزمت الدولة برعاية المعاقين صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا

48- مادة 73 حظرت حظرت التجارة بال***

49- المواد من 74 الي 81 اكدت استقلال القضاء وحماية حق التقاضي ولا عقوبة الا بحكم قضائي واعتبرت الاعتداء علي الحقوق الشخصية للافراد جريمة وعدم جواز تعطيل الحقوق والحريات

50- المواد من 82 وحتي 112 حددت بدقة سلطات مجلسي النواب والشوري بما يمنع تداخل الاختصاصات ومنعت اعضاء المجلسين ان يشتروا او يستأجروا شيئا من الحكومة ضمانا لاستقلالهم ومنعتهم من تلقي هدايا وامرتهم بردها للدولة ، وفي المقابل وفرت لهم الحصانة فيما يقولوه داخل المجلس ، وجعلت جلساتهم علنية واعتبرت انعقاد ايا من المجلسين صحيحا الا بحضزر اغلبية اعضاءه ، واجازت حق المواطنيين في تقديم الاقتراحات للمجلسين

51- المواد من 113 وحتي 127 خصت مجلس النواب وبها مزايا عديدة ، اولها النص بمادة 116 علي شمول الموازنة لكل ايرادات الدولة ومصروفاتها بمنع الغاء كل الصناديق الخاصة ، ومادة 120 منعت اي قروض للدولة الا بموافقة مجلس النواب واجيز لمجلس النواب بالمادة 126 سحب الثقة من رئيس الوزراء او ايا من الوزراء

52- مادة 127 منعت الرئيس من حل مجلس النواب الا بعد استفتاء الشعب ولو رفض الشعب الحل وجب علي الرئيس الاستقالة

53- المواد من 128 الي 131 خصصت لمجلس الشوري وان كنت افضل شخصيا الغاء هذا المجلس لكن وللموضوعية اقرر انه اصبح ذا صلاحيات تشريعية ، وعدده اقل و90% من اعضاؤه بالانتخاب ومؤهل ايا منهم لا يقل عن التعليم العالي

54- مادة 133 جعلت مدة الرئيس 4 سنوات ولفترتين فقط ، لينتهي عصر الرؤساء المعمرين

55- مادة 134 اشترطت في الرئيس ان يكون مصري لم يحمل ***ية اخري وابويه مصريين وزوجته او زوجها مصر لو كان الرئيس سيدة

56- مادة 135 سهلت اجراءات الترشح ب 20 عضو من مجلسي النواب والشوري او تأييد 20 الف مواطن

57- مادة 138 منعت الرئيس من مزاولة مهنة حرة او عمل تجاري وطالبته بتقديم اقرار ذمة مالية في نهاية كل عام ، والا يتعامل لنفسه مع المال العام شراءا او استئجارا وعدم قبول اي هدايا الا وردها لخزانة الدولة

58- نظام متميز لتعيين رئيس الوزراء يقربنا من الدولة البرلمانية ، حيث يختار الرئيس رئيس الوزراء بشرط الحصول علي ثقة مجلس النواب والا رشح اخر من حزب الاكثرية ويحاز ثقة مجلس النواب والا رشح مجلس النواب رئيس الوزراء الذي يراه

59- مادة 140 قللت اختصاصات رئيس الجمهورية بان جعلته يتشارك مع مجلس الوزراء في رسم السياسة العمة للدولة

60- اوجبت مادة 145 موافقة المجلسين باغلبية ثلثي الاعضاء لأي معاهدات يبرمها رئيس الجمهورية بما يعني مشاركة المجلسين للرئيس في سلطاته

61- مادة 148 لم تمنح الرئيس حرية فرض الطواريء لأكثر من 7 ايام واوجب خلال تلك المدة موافقة المجلسين لتكون المدة 6 اشهر ومدها لفترة 6 اشهر اخري يكون بموافقة الشعب في استفتاء عام

62- لأول مرة حددت مادة 152 كيفية محاكمة رئيس الجمهورية وهيئة المحكمة بوضوح تام

63- الدستور بمادته رقم 156 اجازت ان يكون رئيس الوزراء حتي 30 سنة لمنح الفرصة للشباب

64- الزمت مادة 158 رئيس الوزراء والوزراء بعدم القيام بعمل تجاري او مهني وعدم التعامل مع الدولة بالبيع والشراء والزمتهم بتقديم اقرار ذمة مالية سنويا وان يردوا اي هدايا يتلقوها لخزانة الدولة

65- مادة 160 وسعت اختصاصات الوزير ولم يعد مجرد سكرتير

66- اجازت مادة 166 للنائب العام فضلا عن رئيس الجمهورية اوثلث اعضاء مجلس النواب اتهام رئيس الوزراء او الوزراء وايقافهم عن العمل لحبن التحقيق

67- المواد من 168 الي 171 ضمنت استقلال السلطة القضائية والقضاة

68- مادة 170 منعت ندب القضاة الا ندبا كاملا وهذا ضمانة للاستقلال حيث لا يجوز ان يكون القاضي يحكم في قضية لجهة تنتدبه وتعطيه راتب كما هو حادث حاليا

69- مادة 173 جعلت النيابة جزءا من القضاء وجعلت اختيار النائب العام من بين القضاة وبواسطة مجلس القضاء الأعلي والرئيس يصدر القرار فقط ، وحددت المدة للنائب العام باربعة سنوات فقط ولذلك مزايا كبري

70- مادة 174 اعتبرت مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة

71- مادة 175 جعلت المحكمة جهة قضائية مستقلة أيضا ومادة 176 جعلت الهيئات القضائية هي التي تختارهم ورئيس الجمهورية يصدر القرار فقط

72- مادة 177 اخضعت قوانين انتخابات الرئيس والمجالس النيابية للرقابة السابقة قبل اصدارها من المحكمة الدستورية = لعدم حل المجالس وضياع اموال الشعب كل فترة ، فما هو غير دستوري يعدل من البداية

73- مادة 179 وفرت الاستقلال لهيئة قضايا الدولة

74- مادة 180 وفرت الاستقلال للنيابة الادارية

75- مادة 181 ولأول مرة وفرت للمحامين ضمانات حمايتهم وتمكينهم من اداء اعمالهم بحيث لا يتم التعرض لهم من الشرطة وهم يتابعون موكليهم

76- مادة 182 وفرت الحماية لخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري

77- المواد من 183 وحتي 187 حددت نظام جيد للتقسم الاداري للدولة واحالت طريقة اختيار المحافظين للقانون ، ونتمني ان يشترط القانون كونه من بين سكان المحافظة

78- مادة 190 جعلت قرارات المجالس المحلية نهائية دون تدخل المحافظين

79- مادة 192 منعت حل المجالس المحلية واحالت للقانون تنظيم الحل واعادة الانتخاب

80- مادة 193 جعلت رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الامن القومي ومعه 10 اعضاء مدنيون و بمشاركة وزير الدفاع ورئيس المخابرات وهو ما طالب به السياسيون لتكون الغلبة للمدنيون ، ووزراء معينون ايا كانت خلفياتهم

81- المواد من 194 الى 197 خصت القوات المسلحة وجعلت وزير الدفاع من ضمن ضباطها وحظرت عمل تشكيلات عسكرية لأي جهة أو هيئة او جماعة

82- مادة 197 جعلت تشكيل مجلس الدفاع الوطني مناصفة تقريبا (7 -8)بين المدنيين والعسكريين وهو المختص بمناقشة موازنة القوات المسلحة وابداء الرأي فيما يتعلق بهم من قوانيين

83- مادة 198 منعت محاكمة اي مدني امام محكمة عسكرية الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة والتي تحدد بالقانون

84- مادة 199 حددت بوضوح عمل الشرطة وان تكون في خدمة الشعب ويكون ولاءها للدستور وليس لأي نظام

85- مادة 200 وفرت للجهات الرقابية مثل الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات الحياد والاستقلال الفني والمالي والاداري

86- مادة 201 جعل تقاري الجهات الرقابية تقدم لرئيس الجمهورية مباشرة واوجب علي مجلس النواب نظرها واتخاذ اجراء نحوها في اقل من 6 شهور

87- مادة 202 اشركت مجلس الشوري في اختيار رؤساء الجهات الرقابية وعزلهم وليس الرئيس الذي يصدر قرار التعيين فقط

88- مادة 203 ضمنت لأعضاء تلك الجهات الحياد والاستقلال والضمانات اللازمة لأداء اعمالهم بحياد علي ان يوضح ذلك في قانون عملهم

89- مادة 204 قررت تشكيل مفوضية عليا لمكافحة الفساد ، لنضمن عدم عودة الفساد وتجفيف منابعه

90- مادة 205 جعل مراقبة اموال الدولة من اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات

91- ايمانا بالتخصص حدد الدستور تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي ترجع اليه الحكومة ومجلس النواب والشوري وعدده لا يقل عن 150 عضوا من كافة الجهات المنتخبة

92- ابتكر الدستور مفوضية وطنية للانتخابات في المواد 208 و209 تتخصص فقط بامور الانتخابات والاستفتاءات وايضا الانتخابات النقابية وجعل قياداتها قضاة لهم خبرتهم ومتفرغون لعملها

93- اشترطت المادة 210 ان يكون كل من تستعين بهم مفوضية الانتخابات للاشراف والفرز ولمدة 10 سنوات من القضاة حتي تستقر الامور بالدولة ويكون لدينا افراد مؤهلون ومستقلون لأداء تلك الاعمال دون تشكيك

94- مادة 213 اختصت بهيئة عليا لحفظ التراث الحضاري والعمراني والثقافي لمصر حتي لا يقال فئة معينة ستهدم الهرم مثلا

95- مادة 214 اختصت بوجود مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي ومن مميزاته ربط التعليم بمراحله المختلفة وتخطيطه وربطه بسوق العمل

96- المادة 215 و216 انشأت هيئة مستقلة للصحافة والأعلام تتبعها مؤسسات الدولة الصحفية والاعلامية لفصلها عن مجلس الشوري الذي تشكو منه حاليا

97- مادة 217 سمحت لرئيس الجمهورية او 20 % فقط من مجلس النواب طلب تعديل اي مواد للدستور ( بمعني ان التعديل سهل ومتاح طالما يحقق رغبات الشعب) والزم مجلسي النواب والشوري بمناقشة التعديل المقترح خلال 30 يوم من تقديمه وان وافق المجلسان علي التعديل يستفتي عليه خلال 30 يوم علي الاكثر وينفذ فور اعتماده بالموافقة في الاستفتاء

98- مادة 219 شرحت ووضحت مباديء الشريعة الاسلامية المذكورة في مادة 2 بدلا من تركها لتفسير ضيق للمحكمة الدستورية – وجاء التفسير من الازهر بطلب وموافقة الاخوة ممثلي الكنائس وايضا الاخوة الليبراليين المنسحبين ، صحيح كان يجب وضع ذلك في مادة 2 لكن لا يوجد مشكلة طالما كان تأخيرها بناء علي طلب اطراف عديدة باللجنة التأسيسية

99- مادة 224 وسعت طريقة الانتخابات للمجالس النيابية والمحلية لتكون فردي او قوائم او الجمع بينهم لنختار ما يناسبنا عند اعداد القانون ويغير اذا تطلب الامر ذلك
100- اجيزت نسبة العمال والفلاحين لأول مجلس نواب فقط لننتهي من هذه الكوتة التي كانت تمثل مشكلة في الانتخاب والاختيار والفرز وتحديد الصفة

101- لم تحل المحكمة الدستورية كما يقول البعض بل خفض عددها مادة 233 الي 11 عضوا وبنفس تشكيلها الحالي

102- مادة 232 حققت اهم اهداف الثوار بتحديد من هم الفلول وعزلهم 10 سنوات وذلك بعدد محدود حوالي الف فقط بحيث تطلق طاقات 2 مليون من اعضاء الحزب الوطني غير الملوثين للعمل جنبا الي جنب مع باقي ابناء الوطن وتكون مصالحة وطنية شاملة ، وحدد من يتم عزلهم باعضاء الامانة العامة للحزب الوطني والمكتب السياسي ولجنة السياسات واعضاء مجلسي الشعب والشوري في اخر فصلين تشريعيين فقط

darch_99
14-12-2012, 12:31 AM
نــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــ ــــــم وشكرا لمجهودك

نــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــ ــــــم
نــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــ ـــم
نــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــ م نـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــم
نـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــم
نـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــم
نـــــــــــــــــــــــعــــــــــــم
نـــــــــــــــــــعــــــــم
نــــــــــــــعـــم

راغب السيد رويه
14-12-2012, 02:46 AM
جزاك الله خيرا وبارك فيك

علوة حامد
14-12-2012, 08:49 PM
جزاك الله خيرا وبارك فيك

الله يكرمك

gihanegypt
14-12-2012, 08:58 PM
جعله الله في ميزان حسناتك

أ/رضا عطيه
14-12-2012, 10:22 PM
وفرت الحماية والرعاية لخبراء الطب الشرعى واشترطت الرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين!!!! طب مين اللى هيقرر هذا قادر وهذا غير قادر ؟؟؟!!!

ضمن استقلال الجهات الرقابية ومنح الرئيس والشورى تعيين قادتها !!!! طب إزاى ؟

كفاية كدا

مفيش وقت نعرض 102سبب لرفض هذا الدستور


شكرا

ابونرمين
14-12-2012, 10:43 PM
وفرت الحماية والرعاية لخبراء الطب الشرعى واشترطت الرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين!!!! طب مين اللى هيقرر هذا قادر وهذا غير قادر ؟؟؟!!!

ضمن استقلال الجهات الرقابية ومنح الرئيس والشورى تعيين قادتها !!!! طب إزاى ؟

كفاية كدا

مفيش وقت نعرض 102سبب لرفض هذا الدستور


شكرا
ما تقدرشى حضرتك تعرف الناس اللى فى منطقتك القادر منهم أو غير القادر،أشك ،ولكن سيدى لابد وأن تعلم أن تلك النصوص موجهه الى المشرع الذى سوف يقوم بتفصيل القانون الذى سوف نحتكم أنا وأنت به،وهو(المشرع)الذى سوف يحدد من القادر ومن غير القادر،أعتقد الأن عرفت ليه فى لبس عند الناس لأنهم تصوروا أن مواد الدستور هى التى يتعامل معها المواطن مباشرة،خطأ هذا المفهوم وكما أوضحت سوف يقوم المشرع بسن قوانين نابعة من نصوص الدستور ،الرسالة وصلت ولا نقول تانى:av4056bb7jp3::av4056bb7jp3:

علوة حامد
14-12-2012, 10:45 PM
وفرت الحماية والرعاية لخبراء الطب الشرعى واشترطت الرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين!!!! طب مين اللى هيقرر هذا قادر وهذا غير قادر ؟؟؟!!!

ضمن استقلال الجهات الرقابية ومنح الرئيس والشورى تعيين قادتها !!!! طب إزاى ؟

كفاية كدا

مفيش وقت نعرض 102سبب لرفض هذا الدستور


شكرا

المادة ) 62
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،
وت ا رقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
أي أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن واكيد مقابل هذه الخدمة يدفع أجر رمزي كما هو معمول الآن ولكن نظام عالي الجودة كما بالمادة
وهو بالمجان لغير القادرين وطبيعي أن يحدد القانون للتأمين الصحي من هو غير القادر بما يحفظ كرامتهم وانسانيتهم

أما الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية فيعينها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى أي الموافقة ارجعها الى نواب الشعب المنتخبين:

المادة ) 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة
مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

أ/رضا عطيه
14-12-2012, 11:30 PM
فكرتنى

صحيح كل حاجة متروكه للقانون

القانون يفسر وينطلق من مواد الدستور

القانون له حدود أوله الدستور وأخره الدستور

لكن دستوركم ماشاء الله منح المشرع قماشة عريضة يعبث بها وفيها كما يشاء

وربما نرى الدستور يتبع القانون وليس العكس


ما احنا فى زمن العكس عكاس

أ/رضا عطيه
14-12-2012, 11:38 PM
ما تقدرشى حضرتك تعرف الناس اللى فى منطقتك القادر منهم أو غير القادر،أشك ،ولكن سيدى لابد وأن تعلم أن تلك النصوص موجهه الى المشرع الذى سوف يقوم بتفصيل القانون الذى سوف نحتكم أنا وأنت به،وهو(المشرع)الذى سوف يحدد من القادر ومن غير القادر،أعتقد الأن عرفت ليه فى لبس عند الناس لأنهم تصوروا أن مواد الدستور هى التى يتعامل معها المواطن مباشرة،خطأ هذا المفهوم وكما أوضحت سوف يقوم المشرع بسن قوانين نابعة من نصوص الدستور ،الرسالة وصلت ولا نقول تانى:av4056bb7jp3::av4056bb7jp3:

أقدر أمنح حبايبى وخلانى وأصحابى منحة (غير القادرين ) واستبدل القادرين من أصحاب السيجار باصحاب السواك وتعود ريمه لعادتها القديمة وحكاوى ( العلاج على نفقة الدولة )

ويجعله عامر



ألا صحيح

ردودك دى قانونية ولادستورية ولا مختلط؟؟؟!!

Yasseralmomez
14-12-2012, 11:39 PM
اين الاهتمام بحال التعليم الذي لا يسر عدو ولا حبيب تعليم منهار يعني تخلف
بعدين الاحزاب اللي قايمة علي اساس ديني ( الحرية والعدالة+ النور++ التنمية والاصلاح +الاصالة) هل هتتلغي بعد اقرار الدستور مستحيل
حرام عليكوا تلعبوا بالدين لخدمة اغراض جماعة ربنا يحمي مصر
شكر ا علي مجهودك

علوة حامد
14-12-2012, 11:42 PM
فكرتنى

صحيح كل حاجة متروكه للقانون

القانون يفسر وينطلق من مواد الدستور

القانون له حدود أوله الدستور وأخره الدستور

لكن دستوركم ماشاء الله منح المشرع قماشة عريضة يعبث بها وفيها كما يشاء

وربما نرى الدستور يتبع القانون وليس العكس


ما احنا فى زمن العكس عكاس

يا سيدي الدستور هو قواعد عامة مجردة

اما التفصيل فهو في القانون الذي يراعي النص الدستوري ولا يتعارض معه

والا إذا دخل الدستور في التفاصيل لاصبح كتاب للمطالعة والقراءة

Yasseralmomez
14-12-2012, 11:45 PM
عايز تفسير للاتي
1شروط اختيار الرئيس غبية يعني ايه مصري من ابوين مصريين لا يقل عمره عن 40سنة فين الخبرة السياسية فين مؤهلاته العلمية والاخلاقية
2المواطنة والمساواة هل هناك مساواة في بلاد الديمقراطية في الحقوق والواجبات في امريكا واوروبا
3دستور دولة مسلمة لا يذكر فيه اية او حديث حرام كلام ربنا يستدل به حرام كلام النبي يؤخذ به

ابونرمين
15-12-2012, 12:42 AM
أقدر أمنح حبايبى وخلانى وأصحابى منحة (غير القادرين ) واستبدل القادرين من أصحاب السيجار باصحاب السواك وتعود ريمه لعادتها القديمة وحكاوى ( العلاج على نفقة الدولة )

ويجعله عامر



ألا صحيح

ردودك دى قانونية ولادستورية ولا مختلط؟؟؟!!


حضرتك دا منبر نتبارى فيه بالحجة والحكمة،وبلاش الأسلوب الذى لا يميز بين الغث والسمين

ابونرمين
15-12-2012, 12:49 AM
عايز تفسير للاتي
1شروط اختيار الرئيس غبية يعني ايه مصري من ابوين مصريين لا يقل عمره عن 40سنة فين الخبرة السياسية فين مؤهلاته العلمية والاخلاقية
2المواطنة والمساواة هل هناك مساواة في بلاد الديمقراطية في الحقوق والواجبات في امريكا واوروبا
3دستور دولة مسلمة لا يذكر فيه اية او حديث حرام كلام ربنا يستدل به حرام كلام النبي يؤخذ به
طبعا لو قالوا من شروط الترشح أن يكون حاصلا على الماجستير ،ويرد عليك آخر لا دكتوراه،ويرد ثالث طيب لو معاه دبلومة،وليه الجدل اللى ما لوشى لازمة،فالقانون جعل الجميع سواسية فى الحقوق والواجبات،وترك لمن يرى فى نفسه القدرة والكفاءةلأى منصب يترشح، وعلى الشعب أن يحسن الأختيار هذه هى الديمقراطية وعلى الكبير والصغير الرضا بها وأحترامها

علوة حامد
15-12-2012, 12:03 PM
اين الاهتمام بحال التعليم الذي لا يسر عدو ولا حبيب تعليم منهار يعني تخلف
بعدين الاحزاب اللي قايمة علي اساس ديني ( الحرية والعدالة+ النور++ التنمية والاصلاح +الاصالة) هل هتتلغي بعد اقرار الدستور مستحيل
حرام عليكوا تلعبوا بالدين لخدمة اغراض جماعة ربنا يحمي مصر
شكر ا علي مجهودك

المادة ) 58
لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في
كل مؤسسات الدولة التعليمية، والزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة
التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
و تُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه،
وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

) المادة ) 59
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز
البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

) المادة ) 60
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل
أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

) المادة ) 61
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور.

كل هذه المواد خاصة بالتعليم والبحث العلمي

الاحزاب الذي ذكرتها ليست على اساس ديني فهي ليست خاصة بالمسلمين ولكن فكرها ومرجعيتها الحضارة الاسلامية التي هي ثقافة هذه المنطقة من مسلمين ومسيحين وإذا رفضناها فلنرفض الاحزاب التي مرجعيتها ليبرالية او علمانية او شيوعية فهي كذلك ثقافة لبعض شعوب العالم

علوة حامد
17-12-2012, 08:49 PM
نــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــ ــــــم وشكرا لمجهودك

نــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــ ــــــم
نــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــ ـــم
نــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــ م نـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــم
نـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــم
نـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــم
نـــــــــــــــــــــــعــــــــــــم
نـــــــــــــــــــعــــــــم
نــــــــــــــعـــم



جزاك الله خيراً

أ / طارق عتمان
19-12-2012, 08:34 PM
بارك الله فيكم