مشاهدة النسخة كاملة : جابر نصار و الدستور


alien2
23-12-2012, 05:23 PM
الفقيه الدستورى د.جابر نصار يكتب:الحقيقة المُرة فى تقييد أهم الحقوق والحريات فى مشروع الدستور

كتب : د.جابر نصار السبت 15-12-2012 07:50
طباعة 26 (http://www.elwatannews.com/news/details/96353#)

http://elwatanmedia.sarmady.net/News/Large/19690_660_633102_opt.jpg الجمعية التأسيسية للدستور"صورة أرشيفية"
من الادعاءات غير الصحيحة التى تساق ترويجاً لهذا المشروع، تأتى فى القلب منها أنه أطلق الحقوق والحريات بغير قيد، وأنه احتفى بهذه الحريات بصورة غير مسبوقة فى تاريخنا الدستورى، وأن هذا المشروع هو أعظم دستور عرفته مصر، بل إن البعض رآه -ويا للعجب- أحسن دستور فى العالم، ولا أدرى فى حقيقة الأمر إن كانت هذه الادعاءات مردها جهل البعض، بما يحتويه نظامنا الدستورى من كنوز وصياغات دستورية شديدة التميز، لا سيما فى دستور 1923، ودستور 1954، فضلاً عن مشروعات أخرى جرى تداولها بين مؤسسات المجتمع المدنى منذ مدة طويلة، وفضلاً عن أن الجمعية -وللأسف- حجبت نفسها عن تطورات عالمية بخصوص الحقوق والحريات؛ وأذكر فى ذلك حادثة معبرة، حيث إن الأستاذ اللامع والحقوقى المتميز عبدالله خليل كان فى وقت مواكب لاجتماعات الجمعية وعملها، أخرج مؤلفه المتميز الذى جاء بعنوان: «دليل حقوق الإنسان فى الدساتير العالمية - دليل إرشادى» وفيه بذل جهداً خارقاً ومتميزاً فى جمع وتبويب وتصنيف الحقوق والحريات فى أغلب دساتير العالم، إن لم يكن جميعها، وعندما تفضل سيادته بإهدائى نسخة رجوته أن يبعث بعض النسخ إلى الجمعية، حتى ولو على سبيل الإهداء، وكنت فى هذا الوقت منسحباً منها، فأفادنى بأنه أرسل إلى الجمعية 150 نسخة بعدد أعضائها الأصليين والاحتياطيين، وكان ذلك جهداً مشكوراً منه.
الادعاء بأن هذا الدستور أتى بما لم يأت به الأوائل فى تنظيم الحقوق والحريات أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً، والحق أن تنظيم الحقوق والحريات فيه جاء أكثر بؤساً وأكثر تقييداً لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وعندما عدت إلى الجمعية، ورأيت كم البؤس الذى يحيط بالحقوق والحريات العامة، لا سيما ما يتعلق منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحاولت تقصى أمر هذه النسخ، فوجئت بأنها لم توزع على أعضاء الجمعية حتى انتهت من أعمالها، ويعلم الله إلى أين ذهبت هذه النسخ حتى الآن؟!
ولعل ذلك يطرح سؤالاً عريضاً، لماذا حجبت إدارة الجمعية هذا المصدر العلمى المحترم عن أعضائها؟! وهو أمر قد يتصل أيضاً بما يسمى «حوارات لجنة الاقتراحات»، حيث إنه على طول مدة وجودى فى الجمعية، لم يوزع على الأعضاء أى شىء يتصل بعمل هذه اللجنة، بل كانت بعض الاقتراحات المجتمعية تأتى بخطابات بريدية من بعض جمعيات المجتمع المدنى، وكانت توضع على جانب مدخل القاعة التى تجرى فيها الجلسة العامة، وكان الملاحظ تراكمها وقليل هم من يفكرون فى تتبعها أو النظر إليها، وهو أمر كان له بالنسبة لى دلالاته العميقة فضلاً عن أنه كان مصدر تعجب.
المهم أن هذا الادعاء بأن هذا الدستور أتى بما لم يأت به الأوائل فى تنظيم الحقوق والحريات أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً، والحق أن تنظيم الحقوق والحريات فيه جاء أكثر بؤساً وأكثر تقييداً لا سيما فيما يتعلق بالحقوق الأساسية التى يترتب عليها ممارسة الحقوق والحريات الأخرى.
وإطلاق الحرية فى النص الدستورى تمثل ضمانة أساسية لممارسة الحقوق والحريات، ويمنع المشرع العادى حين يتدخل بتنظيمها من تقييد هذه الحرية أو النيل منها، أما إذا جاء النص الدستورى بقيود عامة فضفاضة بغير مدلول محدد لها فى التنظيم الدستورى والقانونى، فهذا فى حقيقة الأمر يؤدى إلى فتح الباب والمجال أمام المشرع العادى لتقييد هذه الحقوق والنيل منها، حيث إن هذه القيود أصبح لها ظهير دستورى يمكن أن يستند إليه المشرع فى تقييدها، وهذا ما حدث تحديداً فى أهم الحقوق والحريات فى مشروع الدستور، وسوف نرصد فى هذا المقال أهم هذه القيود التى وردت على بعض الحقوق والحريات الأساسية ووثيقة الصلة بالمواطن العادى، ذلك أنه ربما يصعب تتبع كل هذه القيود فى مقال واحد.
أولاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
احتلت هذه الحقوق فى مشروع الدستور المواد من 58 وحتى 73 ويؤخذ عليها أنها جاءت فى صياغاتها عامة وغير محددة، ولا تلزم الدولة بالتزامات محددة، وهى فى الجزء الأكبر منها تكرار لما ورد بدستور 11 سبتمبر 1971، ومن ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة 58 من الحق فى التعليم، فقد جاء هذا التنظيم فى عبارات غير محددة وفضفاضة، ولا تلزم الدولة بشىء محدد لإصلاح حال التعليم، أو ضبط مخرجاته، أو ربطه بسوق العمل، أو التزام الدولة بتشغيل الخريجين.
كما يرتبط بذلك المادة 59 الخاصة بالبحث العلمى، أما المادة 60 فأمرها أعجب من العجب حتى تنص على أن بعض المواد الدراسية هى مواد أساسية، ألم يكن ذلك مرده القانون، وما علاقة ذلك فى حقيقة الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وقس على ذلك عمومية كل النصوص التى تحدثت عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تقديم الرعاية الصحية المجانية يرتبط فى الدستور الجديد بـ«شهادة فقر» تحط من كرامة المصريين وتنال من آدميتهم على أننا فى هذا الإطار سنركز فقط على نص المادة 62 من المشروع والتى تنص على أن:
«الرعاية الصحية حق لكل مواطن تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عالى الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة».
والحق أن هذا النص أصابه العوار فى مسألتين، إذ إنه جعل الرعاية الصحية المجانية لغير القادرين مالياً، وهو أمر تجاوزه النظام الصحى المصرى، حيث لم يعد يرتبط فيه تقديم الخدمات الصحية المجانية بضرورة تقديم شهادة فقر تحط من كرامة المصريين، خاصة مع انتشار الفقر والحاجة بين المصريين. وهو الأمر الذى يحط من كرامة المصريين وينال من آدميتهم، وكنا نظن أن التنظيم الدستورى للحق فى الصحة والعلاج قد تجاوزه كما فى بلاد كثيرة.
أما المسألة الثانية فهى ما قرره النص من تحديد التزام المنشآت الصحية جميعها، سواء خاصة أو حكومية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وامتناعها دون ذلك، بما يعنى أن غير القادرين الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وكلفة فى علاجها، ليس لهم الحق فى هذا العلاج، فالنص جاء مبهماً وغامضاً إلى حد كبير، وسوف يحرم المصريين من تلقى العلاج فى المستشفيات الحكومية والعامة، إلا فى حالة الطوارئ والخطر على الحياة وهو أمر مؤسف وخطير وسوف يؤدى إلى إشكاليات مجتمعية كثيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع استخدم فى أكثر من مادة من مواد المشروع مسألة «غير القادرين»، واتخذ ضرورة إثبات فقرهم أساساً لمساعدتهم، وهى مسألة مهينة وحاطة بالكرامة، ما كان يجب على المشروع أن ينزلق إليها.
ثانياً: تقييد الحريات والحقوق المدنية والسياسية
كان من مظاهر إبداع هذا المشروع وتجلياته تقييد أهم الحريات والحقوق المدنية والسياسية، ومن ذلك حرية الصحافة وحرية الجمعيات والنقابات وحرية تنظيم الاجتماعات والتظاهرات.
فمن ناحية أولى: قيد هذا المشروع فى المادة 48 منه حرية الصحافة بقيود شديدة الوطأة لم تعرفها الصحافة المصرية فى تاريخها ولم يشهدها النظام الدستورى المصرى، حيث لم يسبق للدساتير المصرية أن تجرأت على حرية الصحافة وقيدتها بهذه الصورة.
واللافت للنظر أن هذه القيود أقحمت على المادة 48 قبل التصويت عليها، ولم تتداول فى الجمعية أبداً وقد أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة. ولا يعلم أحد من أين أتت هذه القيود؟ ولم يعلن أحد مسئوليته، سواء من داخل الجمعية أو من خارجها عن العملية التى قيدت بمقتضاها حرية الصحافة، على الوجه الذى جاءت به المادة 48 التى نصت على أن:
«حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع، والتعبير عن اتجاهات الرأى العام، والإسهام فى تكوينه، وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى».
والملاحظ أن هذه المادة قد كبلت وقيدت حرية الصحافة بقيود واسعة وفضفاضة لا يمكن من الناحية القانونية ضبط إطارها ومن ذلك خدمة المجتمع، والمقومات الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات ومقتضيات الأمن القومى. فكل هذه التعبيرات ليست لها مضامين محددة ولا معانٍ واضحة، الأمر الذى تكون معه الحرية قد انتهت تماماً، وأصبحت الصحف فى قبضة الحكومة تستطيع إغلاقها أو مصادرتها أو وقفها.
ويجدر التنبيه إلى أن تطلب ذلك بحكم قضائى لا يمثل ضمانة لحرية الصحافة، لأن القانون سوف يتوسع فى تحديد هذه القيود والحالات التى تقيد الحرية.
ومن نافلة القول ذكر أنه فى ظل دستور 1971 لم يكن متاحاً إلغاء الصحف أو غلقها بأحكام قضائية، ولكن فى هذا المشروع حدث ولا حرج، فمن الواضح أن مصر تعود إلى الوراء مع هذه المادة التى تمثل عدوانا أثيماً على حرية الصحافة.
ومن ناحية ثانية، نشير إلى حرية الاجتماعات والتظاهرات السلمية، وفقاً لنص المادة 50 من المشروع حيث لم تكن هذه الحرية أسعد حالاً. إذ ميز المشروع بينها وبين الحريات الأخرى، والذى اكتفى فى ممارستها بمجرد الإخطار، وتطلب بخصوص حرية الاجتماع والتظاهر إخطاراً ينظمه القانون، كما كان الحال فى ظل دستور 1971، وهو إخطار يتحول فى حقيقة الأمر إلى «ترخيص»، حين تتطلب جهة الإدارة ضرورة سبق موافقتها بعد الإخطار، وهو ما يؤدى إلى تقييد الحرية بهذا الشكل. ولقد حاولنا فى الجمعية أن تُمارس حرية الاجتماعات والتظاهرات بمجرد الإخطار، كغيرها من الحريات الأخرى فى الدستور، ولكن للأسف لم يكن لمحاولتنا صدى، إذ إنه بعد الاتفاق على ذلك تم تغيير هذا النص قبيل التصويت عليه فى الجلسة النهائية، وهو ما يؤكد بؤس حالة الحقوق والحريات الأساسية فى هذا المشروع والميل إلى تقييدها بصورة كبيرة.
ومن ناحية ثالثة، فإن المشروع قد قيد الحريات النقابية، وكذلك الجمعيات الأهلية بقيد غير معروف ولا مألوف لا فى مصر ولا فى غيرها، وهو أنه أباح حل النقابات أو الاتحادات أو الجمعيات بأحكام قضائية، وأعطى سلطة للقانون فى تحديد الحالات التى يجرى فيها الحل، وهو أمر غريب وعجيب، حيث إن الحل يجب أن يقتصر على مجالس الإدارة، أو الهيئات الإدارية التى تمثل هذه المؤسسات، إذا خالفت القانون. ولعل هذه السلطة التى خولها النص الدستورى بحل النقابات أو المؤسسات، تستدعى إلى الذاكرة ذلك الصراع المرير الذى حدث بين بعض النقابات، والرئيس الراحل أنور السادات، وأراد على إثره أن يحل هذه النقابات ويحولها إلى أندية لشرب الشاى والقهوة حسب تعبيره آنذاك، ولكن لأن دستور 1971 لم يكن يسمح بذلك فإنه لم يقدر عليه ولم يستطعه، وهو ما جاء به المشروع وهو أمر مؤسف ومشين، ويؤدى إلى قمع النقابات والجمعيات الأهلية وسائر مؤسسات المجتمع المدنى.
ثالثاً: تقييد الحقوق والحريات العامة الواردة فى الدستور بمقتضى المادة 81 من الدستور.
أخيراً وليس آخراً -كما يقولون- لم يكتفِ المشروع بكل هذه القيود التى حاصر بها الحقوق والحريات، وأجهز على أهمها، نجد أن المادة 81 من فقرتها الأخيرة وهى آخر مادة فى باب الحقوق والحريات تنص على:
«وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور».
وهو نص غريب إذ يقيم تناقضاً واضطراباً بين نصوص الدستور، ويجعل بعضها مقيداً للبعض ومحدداً لنطاقها، وهو أمر غير مألوف فى الصياغات الدستورية ولكنه للحق مشروع دستور العجائب، ويزداد العجب عندما نطالع نصوص الباب الأول، فنجده مليئاً بالعبارات الفضفاضة والتعبيرات المطاطة، التى يمكن أن تكون قيوداً حديدية تكبل الحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وهو الأمر الذى يؤكد عمق الأزمة التى عاشت فيها الجمعية، وعانت منها، حيث كان يسيطر على كثير من الاتجاهات الفاعلة فيها، هاجس الخوف من الحرية وضرورة تقييدها وربطها بقيود حديدية، أخلّت بأهم هذه الحقوق والحريات، وحرم المجتمع من فرصة تاريخية جاءت بعد ثورة نادت بالحرية والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، كان يجب أن تؤدى إلى احترام حقوق الإنسان، واحترام معايير حماية هذه الحقوق والحريات فى المواثيق الدولية، والتراث الدستورى المصرى، وهو ما لم يحدث، فحقيقة ما حدث هو إخراج مشروع للدستور يقيد الحقوق والحريات بقيود وفدت إليه خلسة، أو مررت فيه خدعة، يسأل عنها مَن صنعها ومن مررها ومن وافق عليها.
والله خير شاهد.. التاريخ لن يرحم.

alien2
23-12-2012, 05:24 PM
الفقيه الدستورى د.جابر نصار يكتب:"غرائب وعجائب" مشروع الدستور

كتب : جابر نصار الأربعاء 19-12-2012 09:23
طباعة 20 (http://www.elwatannews.com/news/details/98871#)

http://elwatanmedia.sarmady.net/News/Large/10191_660_4674264pdoul1aw.jpg د.جابر نصار
من الغريب حقاً ومن العجيب أيضاًً أن يتجاهل مشروع الدستور المصرى الجديد الذى جاء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2012 وسُمى بوثيقتها ورُوج له باعتباره من نتائجها -وهى منه براء فى حقيقة الأمر- ما كانت تطالب به الثورة وما اعتُبر من أحلامها ومتطلباتها سداً لفساد أهل الحكم واستبدادهم وتحكمهم فى شئون البلاد والعباد. ولسوف نرصد فى هذا المقال بعضاً من هذه المشكلات التى واجهها مشروع الدستور بذات الحلول التى كانت سائدة فى النظام القانونى قبل الثورة، بل فى بعض الأحيان جاء التنظيم الدستورى أسوأ مما كان كما يلى:
أولاً: فشل مشروع الدستور فى وضع حد أدنى للأجور يرتبط بتقلبات الأسعار والإلزام بحد أقصى فى أجهزة الدولة ومؤسساتها.
لقد كان تفاوت الأجور بين حدها الأدنى وحدها الأقصى فى الإدارة المصرية يمثل مشكلة حقيقية، فقد كانت بعض المرتبات والأجور تصل فى بعض الأحيان إلى الملايين، وكان فى المقابل عامة الموظفين يناضلون من أجل حد أدنى للأجور لا يتجاوز الألف جنيه فى أحسن الفروض. وقد كان ذلك الأمر يمثل جرحاً اجتماعياً للسواد الأعظم من الشعب المصرى، فضلاً عما يمثله من نزيف لميزانية الدولة المصرية، التى تبتلع هذه الأجور المتميزة والمميزة بغير حق جزءاً كبيراً منها محدداً للأجور والمرتبات فى الدولاب الوظيفى فى الدولة المصرية.
فقد كان هذا التفاوت كبيراً وضخماً سواء بين الموظفين فى ذات الجهة أو فى جهات متعددة، وأحس الكثيرون بعمق الأزمة والتمييز فى الأجور التى يتقاضاها موظفان فى ذات الوظيفة. ولعل كثيراً من المظاهرات الفئوية المستحقة التى عمت البلاد بعد الثورة كانت عنواناً لهذا الغضب المكتوم والظلم الشديد الذى أحس به المصريون وتمثل فى التفرقة الشديدة بين الأجور والمرتبات فى ذات الوظيفة وفى ذات المكان.
وفضلاً عما سبق فإن انفلات الحد الأقصى للأجور وعدم تحديده والالتزام الصارم بعدم الخروج عليه يمثل باباً واسعاً للفساد والإفساد فى الواقع السياسى والإدارى. ومن هنا كان الأمل والحلم أن يحدد الدستور الثورى حداً أقصى للأجور لا يجوز تجاوزه بأى حال للنهب والفساد والإفساد فى الوظائف الحكومية سياسية كانت أو إدارية. فضلاً عن حد أدنى يرتبط بتقلبات الأسعار والتأثيرات الاقتصادية فى سعر العملة حتى يجد الموظف فى راتبه الكفاية والقناعة فيستر عليه حاله وحياته ويكفيه وأسرته، وهو ما يعنى منع كل الظواهر السلبية فى المجتمع الوظيفى فى الدولة المصرية التى أدت إلى تبرير قبول الرشوة اجتماعياً أو دينياً فى بعض الأحيان تحت بنود وتسميات أخرى كإكرامية أو بقشيش أو ما شابه ذلك، فالحكومة التى تترك موظفيها يمدون أيديهم إلى طالبى الخدمة لاستجداء عطاياهم بما يؤدى إلى التمييز بين المواطنين فى أداء هذه الخدمة وأيضاً فى النيل من كرامة هؤلاء الموظفين، هذه الحكومة تكون فى النهاية هى المسئولة عن هذا التردى فى الوضع الوظيفى وما ينتج عنه من تأثيرات سلبية على حياة المواطنين.
وعلى ذلك فقد كان الأمل فى أن تأتى نصوص الدستور قاطعة فى ذلك، أى فى تحديد حد أدنى للأجور يرتبط بتقلبات الأسعار، وكذلك حد أقصى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، وللأسف الشديد، فمن حيث اشتراط الحد الأدنى للأجور فقد تم ربط هذا الحد بالإنتاج وليس الأسعار، كما أن مشروع الدستور لم يكن حاسماً فى فرض التزام أجهزة الدولة بالحد الأقصى للأجور؛ حيث جاء نص المادة 14 من فقرة 3 من مشروع الدستور على أن:
«.... ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون».
فهذا النص ربط كقاعدة عامة الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار، فالأمر يرتبط بكمية الإنتاج وليس بقيمته أو سعره. وفى أحوال كثيرة قد لا يكون العامل هو السبب فى قلة الإنتاج، فقد يكون ذلك راجعاً إلى عوامل أخرى متنوعة، كتهالك آلات الإنتاج أو عدم كفاءتها أو عدم الرغبة فى الإنتاج نظراً لأسباب تسويقية أو اقتصادية، وقد يكون مرد الأمر فشلاً فى تسويق المنتج، ومن ثم فإن ربط الأجر بالإنتاج من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فيه ظلم فادح للعمال وغبن لحقوقهم، لأن الأسباب التى ترتبط بها زيادة أجورهم لا تتوقف على إرادتهم أو عوامل تتصل بهم، فالعامل فى كل الأحوال ملتزم بساعات العمل ويضع كل وقته وجهده فى خدمة العمل وصاحب العمل.
وما ذهب إليه مشروع الدستور فى نص المادة 14 هو نفس ما كان ينص عليه دستور 11 سبتمبر 1971؛ حيث كان هذا الدستور يربط الأجر أيضاً بالإنتاج وكأن الموظفين والعمال فى ظل هذا الدستور وفى ظل هذا النص الذى لم يتغير فى مشروع الدستور الجديد كانوا فى هناء وسعادة ولم تكن وما تزال احتجاجات العمال والموظفين من ضعف المرتبات والأجور تملأ الآفاق فى مصر المحروسة. فالواضح أن الجمعية التأسيسية التى وضعت هذا النص بذات الأساس وبذات الشكل الذى جاء بدستور 11 سبتمبر 1971 لم يسترع انتباهها كل هذا الغضب وكل هذا البؤس الذى يعيش فيه العمال والموظفون، وكل هذا الفساد الذى ينخر فى الوظيفة العامة والفقر والعوز والحاجة التى أصبحت بادية لكل عين بصيرة أو أذن تسمع، ولكن فى الحقيقة لا حياة لمن تنادى.
أما الإشكالية الكبرى فى نص المادة 14 من مشروع الدستور فهى تتعلق بالاستثناء على الحد الأقصى للأجور بناء على قانون وهو استثناء دستورى يؤسس للفساد ويهدر كل الجهود التى بُذلت نحو إقرار صارم لحد أقصى للأجور فى الدولاب الوظيفى فى الدولة.
والمفارقة الغريبة أن المادة 23 من دستور 11 سبتمبر 1971 كانت تنص على ضرورة التزام الدولة بإقرار حد أعلى للأجور يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وعلى الرغم من عدم التزام الحكومة آنذاك بهذا الالتزام الدستورى، وكان ذلك يمثل باباً واسعاً للفساد والإفساد ونهب موازنة الدولة الحكومية. فقد كان الأمل كبيراً فى التزام حكومات الثورة به وبتطبيقه وهو ما تجلى فى إصدار حكومة الجنزورى لهذا القانون والسعى إلى تطبيقه وتفعيله. ولذلك فإن الصدمة كانت أكبر من أن تُحتمل عندما يأتى مشروع الدستور فى المادة 14 وينص بتبجح غير مسبوق على الاستثناء من الحد الأقصى للأجور فى أجهزة الدولة بناء على قانون، وهو استثناء بالغ الخطر والخطورة ويؤسس لفساد الوظيفة العامة فى أجهزة الدولة ومؤسساتها وشركاتها بظهير دستورى ولأول مرة، كما أنه يعنى أن الحكومة أصبح لديها بحكم دستورى إمكانية أن تقنن التفاوت بين الأجور دون الالتزام بحد أقصى للأجور وهو ما كان مطلباً مهماً من مطالب ثورة 25 يناير ولكنه لم يتحقق بل عمل المشروع على عكسه بتقنين التفاوت فى الأجور وهو ما يعنى نهب المال العام وتسهيل الإفساد فيه.
ثانياً: يتصل ما سبق ويتعلق به ما قررته المادة 64 من المشروع الدستورى من فرض العمل جبراً على المواطنين بغير ضوابط أو ضمانات. وكأن الدستور يفتح أبواب السخرة والإجبار على المواطنين دون ضابط أو ضمان.
والغريب أن نص المادة 64 جاء أقسى فى صياغته مما جاء به دستور 11 سبتمبر 1971؛ حيث نصت المادة 64 من مشروع الدستور على أنه «لا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون».
ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز فرض العمل الجبرى على أى مواطن إلا بمقتضى قانون يصدره البرلمان، ولم يشترط النص أية ضمانات تتعلق بنوع العمل أو أهدافه أو المقابل الذى يمكن أن يحصل عليه المجبر على العمل.
وما جاء به مشروع الدستور يقابل نص المادة 13 من دستور 11 سبتمبر 1971؛ حيث نصت على:
«ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل».
أى أن دستور 11 سبتمبر 1971 كان يشترط لفرض العمل الجبرى على المواطنين أن يكون ذلك لأداء خدمة عامة وأن يكون أيضاً بمقابل عادل وهو ما أغفله النص فى مشروع الدستور وفقاً للمادة 64.
بمعنى أن النص الوارد فى المشروع فى فرض العمل الجبرى على المواطنين فى أى مجال يراه دون تقييد سلطته فى ذلك وهو ما يمثل إهداراً للحقوق والحريات وحق كل مواطن فى اختيار العمل الذى يناسبه. كما أن هذا النص لم يشترط أن يكون هذا العمل بمقابل عادل، وهو ما يعنى إمكانية فرض العمل على المواطنين جبراً بغير مقابل، وهو ما يعنى إعادة السخرة بنص دستورى. والقول بغير ذلك تضليل للرأى العام ويكون لدينا سؤال يجب على اللجنة -أو أولى الأمر فيها- الإجابة عليه، لماذا أغفلت المادة 64 من المشروع الضوابط التى جاءت فى المادة 13 من دستور 11 سبتمبر 1971 التى كانت تقيد سلطة البرلمان والحكومة فى فرص العمل الجبرى بأن يكون ذلك لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل؟!
وجاء النص فى المشروع طليقاً من هذين القيدين، بما يعنى أنه يجوز فرض العمل الجبرى على المواطنين لأى سبب وبغير مقابل وبالقانون ولغير مصلحة عامة أو خدمة عامة. وهو ما يؤدى فى حقيقة الأمر إلى حرمان المواطنين الذين سيقعون فريسة لتطبيق هذا النص الدستورى فريسة للإكراه والجبر فى القيام بأعمال جبرية لا تضمن لهم حتى أجراً عادلاً أو تكون مستهدفة للمصلحة العامة. وهو ما يؤكد أن مصر بهذا المشروع تعود إلى الوراء فى تنظيم حق العمل وكفالة حرية اختياره والعدالة والمساواة فى الأجر المرتبط به.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.. التاريخ لن يرحم.

alien2
23-12-2012, 05:25 PM
جابر نصار يكتب: البرلمان فى مشروع الدستور يبقى الوضع على ما هو عليه

كتب : جابر نصار الخميس 20-12-2012 10:07
طباعة 2 (http://www.elwatannews.com/news/details/99402#)

http://elwatanmedia.sarmady.net/News/Large/44221_660_1507878.jpg مخاوف من استمرار مجلس الشورى في الدستور الجديد
جاء تنظيم السلطة التشريعية فى مشروع الدستور صورة طبق الأصل من دستور 11 سبتمبر ، وتكاد تتطابق النصوص والخيارات الدستورية مع بعضها البعض، مع تمييز نصوص المشروع، والحق يقال بركاكة الأسلوب وضحالته وإسهابه فى تفصيلات لا تتضمنها الدساتير عادة.
لقد غابت كل آمال الإصلاح عن هذه النصوص. وعلى الرغم من أن أغلب هذه النصوص جاء بائساً وتكراراً لذات النمط التنظيمى لما ورد فى دستور 1971، فإننا سوف نشير إلى موضعين أساسيين فى هذا المقال.
أولاً: لقد كان المصريون يريدون إلغاء مجلس الشورى، لما له من سابق ماضٍ بغيض فى تغيير الحقوق والحريات، وضياع وانتهاب المال العام. فقد كان محلاً لكى يستودع فيه النظام كل من يخدمه ويؤيده لكى يكافئة ويصبغ عليه من المكافآت والمرتبات والحصانات والمميزات، ولكن الجمعية، انصياعاً لمن يملك الأغلبية فى مجلس الشورى وفى الجمعية، لبّت رغبة أهل الحكم فى الإبقاء على مجلس الشورى، الذى احتضن الجمعية بين قاعاته وأطعمها ويسَّر لها أمرها حتى أصبحت المطالبة بإلغاء المجلس والاكتفاء بمجلس واحد أمراً يُساق من بعض الأعضاء على استحياء شديد وبالغ.
وعندما قررت الجمعية فى جلسة عامة برئاسة رئيسها مناقشة الإبقاء أو إلغاء مجلس الشورى، وكان ثمة اتجاه يرى إلغاءه، تم إرجاء المناقشة حتى يأتى رئيس مجلس الشورى أو مَن يمثله لكى يقنع الأعضاء بالإبقاء على مجلس الشورى، وهو ما كان فى جلسة لاحقة، وكان لدى إدارة الجمعية والتيارات الفاعلة فيها الإبقاء على المجلس، فتم حرث أرض المناقشة كما خططوا حتى أصبح من يريد إلغاء هذا المجلس قلة قليلة غلبها الحياء فى عرض حججهم فى إلغاء المجلس.
فقد واكب اجتماعات الجمعية التأسيسية تألق مجلس الشورى برئاسة السيد الدكتور أحمد فهمى فى السيطرة على الصحف القومية وضمان ولائها، بدلاً من تأكيد استقلالها بعد الثورة. ومن هنا فقد لاح لأهل الحكم والتحكم فى مصير الصحف والمنابر الإعلامية أهمية مجلس الشورى، ومن ثم فلا بديل عن إبقائه. ولما كانت قد بدت براعة المجلس فى تأميم التعيينات فى الصحف وفى المجلس القومى لحقوق الإنسان لصالح من يحكم، فلا بأس أن يضاف إلى ذلك اشتراط موافقته فى تعيين رؤساء الأجهزة المستقلة، وفقاً لما جاء فى الباب الرابع بمشروع الدستور، بل زاد الكرم وفاض، حين قررت المادة «230» من الأحكام الانتقالية النص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
فمن المعروف أن انتخابات مجلس الشورى لم يكن لها أى زخم شعبى، بل إن هذا الشعب العبقرى قد قاطع هذه الانتخابات، ولم تزد نسبة الحضور فى انتخاباته فى أحسن الفروض على 7%، كما أعلن. ولذلك فقد سيطر على هذا المجلس فصيل واحد، ولن تفلح التعيينات به فى معادلة الميزان الماثل فيه. ومن ثم فإن الحقيقة المؤلمة هى أن هذا المجلس بتشكيله غير الممثل للأمة المصرية هو الذى سوف يتولى التشريع بعد إقرار مشروع الدستور، وهو ما يعنى أن أهم القوانين التى سوف يُصدرها فصيل واحد، وهو يعنى أن هذا النص المشار إليه، وهى نص المادة «230» من مشروع الدستور يتضمن فى حقيقة الأمر انحرافاً فى التشريع الدستورى.
والأغرب والأعجب هو ما يسوقه البعض فى الحوار والمفاوضة مع قوى سياسية لكى تقبل التعيين فى هذا المجلس، لكى يستكملوا ديكوراً يرونه لازماً لتسويق هذا الانحراف التشريعى الدستورى، والذى سوف يؤدى إلى أزمات، وليس أزمة واحدة. وإن هذا الذى يحدث يؤكد أن ممارسة السلطة وفقاً للاستئثار بها والاستحواذ الكامل عليها كما كان يفعل النظام السابق إنما سوف يؤدى إلى أُفق مسدود دونه أحلام شعب فى الديمقراطية والعيش والكرامة الإنسانية. وإن الإصرار على هذا النمط من ممارسة السلطة لم يعد يُقنع الشعب المصرى الذى ثار على نظام ونمط ممارسة استبدادى، ولم يثُر فقط على شخص لكى يستبدله بشخص.
إن الإصرار على إعادة تخليق وتصنيع المؤسسات الدستورية التى كانت فى ظل دستور 11 سبتمبر 1971 بنفس الآليات وبنفس الروح وبنفس الاختصاصات تقريباً لن يُغير من واقع الاستبداد فى الدولة المصرية شيئاً.
إن الإصرار على بقاء مجلس الشورى وإعادة صياغة دوره واختصاصاته بصورة لا تختلف كثيراً عما جاء فى تعديلات دستور 1971 فى سنة 2007، يؤكد أن هذه التعديلات قد جاءت لمواجهة مطلب شعبى ترسخ فى يقين الرأى العام، وهو إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس واحد، فالمشروع سواء فى الاختصاصات التى وسدها إلى المجلس وكذلك الطريقة التى نظمها لفض الاشتباك بينه وبين مجلس النواب «الشعب سابقاً» لم يختلف كثيراً عما جاء فى تعديلات 2007.
ثانياً: استصحاب نفس الحكم الذى كان وارداً فى دستور 1971، الذى كان يتعلق بصحة اتخاذ مجلس النواب أو «الشورى» قراراتهما بأغلبية الحاضرين أياً كان العدد.
ما زالت عالقة بذهنى تلك الصورة البائسة لمجلس الشعب المصرى فى جلسة شهيرة تمت فى جوف الليل، وتم فيها إقرار القانون رقم 93 لسنة 1995، والذى صدر لتقييد حرية الصحافة أو تشديد العقوبات فى جرائم النشر، والذى انتفض الصحفيون ونقابتهم ضده فى صورة غير مسبوقة، والتى أدت إلى إلغائه وإصدار القانون 96 لسنة 1996 نتيجة هذه الاحتجاجات، وهى واقعة مشهورة ومعروفة، ذلك أن هذا القانون قد أُقر فى جلسة بمجلس الشعب -آنذاك- بحضور 57 عضواً فقط، وعندما انفضح أمر هذه الجلسة، قالوا إن الدستور وفقاً للمادة 107 لا يشترط أن يبقى الأعضاء فى الجلسة، وأن إصدار القانون محل الأزمة، وإن صدر فجأة، ونوقش رغم خطورته واتصاله بحرية الرأى والتعبير فى جلسة واحدة تمت فى جوف الليل مساء يوم 27 مايو 1995 لم يحضرها إلا 57 عضواً من أعضاء المجلس، وافق على القانون 45 عضواً وعارضه عشرة أعضاء، وامتنع عضوان عن التصويت، جاء متطابقاً مع نفس المادة «107»، التى تنص على أن:
«لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تُشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة».
وهذا النص فى غاية الأهمية والخطورة، وإذ إنه يشترط لانعقاد المجلس انعقاداً صحيحاً حضور أغلبية أعضائه، أى «نصف الأعضاء + واحد»، وبعد ذلك نص على أن يتخذ المجلس قراراته فى هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فماذا يقصد النص الدستورى بالحاضرين؟
هل يقصد بالحاضرين الأعضاء الذين انعقدت بهم جلسة المجلس، أى «النصف + واحد»؟ أم أنه يقصد بهم من يتبقى فى المجلس بعد أن انعقدت الجلسة صحيحة وتسرب من تسرب؟
إن الأخذ بأحد التفسيرين يرتب نتائج مختلفة تماماً، فإذا أخذنا بالتفسير الأول يعنى ضرورة التزام الأعضاء الذين انعقدت بهم الجلسة صحيحة بالوجود داخل قاعة المجلس، ونظر جدول الأعمال، ومن ثم لن تصح أعمال المجلس إلا بأغلبيته المطلقة، أما القول بالتفسير الثانى، فيعنى أن نِصاب صحة انعقاد الجلسة هو الأغلبية أى «النصف + واحد»، أما اتخاذ المجلس قراراته، فيكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فعلاً مهما تضاءل عددهم فقد يكونون خمسين عضواً وقد يكونون ثلاثة، وتبقى موافقة اثنين منهما كافية لإصدار القانون. فهل هذا ما يقصده الدستور؟
وبهذا الخصوص نصت اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة «253» على أنه «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه..»، وأردفت المادة «254» على أنه «إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحاً استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة، وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة. ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قراراً فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص يشترط عدداً أكثر من ذلك لصحة الاجتماع».
وعليه فإن نص المادة «254» قاطع فى الأخذ بالتفسير الذى يقضى بأن شرط صحة انعقاد المجلس، وهو حضور أغلبية أعضائه أى «النصف + واحد»، هو شرط «استمرار صحة أعمال المجلس واتخاذه لقراراته».
على أن التفسير الآخر، والذى يعنى أن قرارات المجلس تصح بأغلبية الحاضرين بعد انعقاد الجلسة صحيحة، حتى ولو تسرب أغلب الحاضرين، هو الذى كان مطبقاً فعلا فى مجلس الشعب، ومن ثم فإنه بمجرد انعقاد الجلسة انعقاداً صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، وهم حسب نص المادة الأولى من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمعدّلة بالقانون رقم 201 لسنة 1990 وهم 454 عضواً. أى أن الجلسة تنعقد صحيحة بحضور 228 عضواً، وبمجرد فوات لحظة الانعقاد تصح قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين.
وقد كان من الواجب أن يأتى مشروع الدستور ويعالج هذه الإشكالية التى قللت من فاعلية مجلس الشعب، ولكن للأسف الشديد جاءت المادة «96» فى المشروع، ولم تختلف فى شىء عن المادة «107» إلا فى الرقم الذى تحمله. حيث نصت على أنه لا يكون انعقاد أىٍّ من مجلس النواب والشورى صحيحاً، ولا تُتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين..».
يا إلهى.. تانى نعود مرة أخرى إلى نفس النص الدستورى الذى قلل من فاعلية البرلمان، وأدى إلى عدم التزام أعضائه بحضور الجلسات والمناقشات الجدية فى المجلس، بما يكفل للحكومة تمرير أى مشروع قانون، وفى أى وقت، وهو ما أدى إلى ضعف البرلمان وانعدام كفاءته التشريعية، وأدى بالبرلمان لأن يقع فى دائرة التأثير المباشر للسلطة التنفيذية، وتحديداً رئيس الجمهورية، وقد أدى ذلك إلى أن التشريع فى مصر لا يخرج من رحم منضبطة، فسلطة التشريع لدنيا لا تُشرع وهى متأثرة بالاعتبارات السياسية للحكومة، وإنما هى مدفوعة بها. وذلك على الرغم من أهمية الوظيفة التشريعية للبرلمان، على أساس أن أى إصلاح فى المجتمع، سواء أكان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً هو فى حقيقته إصلاح تشريعى. وهو ما لم يمكن أن يتحقق فى مصر فى ظل هذا المشروع لأنه لم يتغير شىء، فقد احتفظ بكل ما هو سيئ فى دستور 11 سبتمبر 1971.
ولله الأمر من قبل ومن بعد..
التاريخ لن يرحم..

alien2
23-12-2012, 05:26 PM
جابر نصار يكتب: "الاستفتاء المستحيل" على مشروع الدستور

كتب : جابر جاد نصار الجمعة 21-12-2012 09:48
طباعة 4 (http://www.elwatannews.com/news/details/99948#)

http://elwatanmedia.sarmady.net/News/Large/62212_660_1859436.JPG الاستفتاء على الدستور
صباح اليوم التالى لإعلان نتائج المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور كنت أجلس فى مكتبى إذ دخل علىّ أحد تلاميذى من قضاة مجلس الدولة، جاءنى زائراً وقد بدت على ملامحه السمحة علامات الضيق المكتوم والألم الذى لم تفلح ابتسامته الهادئة فى إخفائه، وبعد السلام والكلام عن الأحوال سألته: أخبار الإشراف على الاستفتاء إيه؟ فحكى لى وروى ما يؤكد بغير شك أن الاستفتاء على مشروع الدستور كان فى حقيقة الأمر مستحيلاً، ما أدى فى نظرى إلى بطلانه وانعدام نتائجه ويصبح بغير قيمة قانونية ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون مصدر شرعية لهذا الدستور حتى ولو تم إقراره بأى نسبة تكون بعد المرحلة الثانية.
فماذا قال؟ وماذا حكى؟ وماذا روى؟
كان سيادته يشرف على لجنة بها ثلاثة صناديق وكان مجمل عدد الناخبين فى اللجنة ثمانية عشر ألف ناخب، أى إن كل صندوق فى اللجنة مقابل ستة آلاف ناخب بالتمام والكمال، وقد كان فى اللجنة معه ثلاثة من الموظفين، وقد كان عدد الموظفين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى نظمها العسكر خمسة عشر موظفاً، بما كان يسمح لسيادته أن يقسمهم كل خمسة على صندوق، ويقسم الكشف عليهم بما يعنى إمكانية دخول أربعة أو خمسة ناخبين فى نفس الوقت. ولكن ذلك لم يتحقق للأسف الشديد فى عهد الرئيس المنتخب -حماه الله- الذى يجب علينا طاعته باعتباره ولىّ الأمر فلا بد أن قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، فالموظف الوحيد لكل صندوق طالما جاء فى زمن الرئيس المنتخب فلا بد أنه يساوى أكثر من عشرة موظفين فى عهد العسكر.
المهم عندما اتصل صاحبنا بالمسئولين يشكو إليهم أنه لا يستطيع أن يدخل أكثر من ناخب واحد وأن الطوابير أمام اللجان ممتدة والأعصاب ملتهبة والجموع هائجة، قالوا له لا يوجد موظفون آخرون، وإيه يعنى لما يدخل واحد بواحد؟ وهو ما أدى إلى أن كل هذه اللجنة الطويلة العريضة المقيد أمامها كل هذا العدد الضخم لم يستطع أن يصوت فيها غير ما يقرب من 1400 ناخب فقط، مع الأخذ فى الاعتبار أن سيادته لم يترك اللجنة لحظة واحدة فقد صلى فيها وأكل فيها، فما بالك بمن أغلق اللجنة وذهب يصلى لمدة ساعتين أو ثلاث أو ذهب ليتناول الغداء أو العشاء والذى منه، مضيعاً بذلك حق الشعب فى بسط إرادته فى الاستفتاء على مشروع دستور سوف يحكمه لعشرات السنين أو المفروض أن يحكمه؟
تلك كانت حكايته البسيطة التى كانت تقطر ألماً، حيث كان الحزن يعتصره حينما يتذكر تلك الوجوه التى أصرت لساعات طوال أن تصوت فى الاستفتاء استخداماً لحقها الدستورى وإعلاءً لوطنيتها وحرصاً على مصلحة الوطن، ولكنها لم تستطع، ولم يفته أن ينوه إلى كثير من مظاهر الاحتكاك التى كان البعض يقوم بها عامداً لكى يتسبب فى أن يمل الناس من طول الانتظار أو يتملكهم الخوف فيذهبوا إلى حيث أتوا دون أن يمكَّنوا من أداء فريضة التصويت فى الاستفتاء إعلاءً لمصلحة الوطن.
من هذه الشهادة والشهادات التى تختزلها ذاكرة القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء الذين ندعوهم إلى فضحها وعدم كتمان الشهادة بسببها، ذلك أن الأمر فى حقيقته -وهو كذلك- جريمة متكاملة الأركان فى حق الوطن والأجيال القادمة ومستقبل الحرية والديمقراطية فى مصر، هى شهادة يجب على كل من رآها ألا يكتمها إعمالاً للأمر الإلهى: {ولا تكتموا الشهادة}. ونحن نعلم يقيناً أن قلوب قضاتنا شفافة بيضاء موصولة بالحق والعدل موصولة بعدل الله، وأن مستقبل هذا الشعب فى أيديكم ومتعلق بشهادتكم بأن هذا الاستفتاء هو مستحيل هو باطل ولا قيمة له ولا جدوى منه.
كيف ذلك؟
إن اللجان الانتخابية وفقاً لهذه الحسبة البسيطة إذا كانت اللجنة الواحدة وبها ثلاثة صناديق تشتمل على اثنى عشر ألف إلى ثمانية عشر ألف ناخب مسجل بها، فإنه يستحيل عليهم فى الواقع والقانون أن يمكنوا من التصويت.
حيث لو تصورنا جدلاًَ أن حضر 50% من الناخبين فى صندوق مخصص له 4000 ناخب أى هنا نحسب على الحد الأدنى فى اللجنة 12000 ناخب على ثلاثة صناديق، فمعنى ذلك أنه بحضور 50% سيكون لدينا فى كل صندوق 2000 ناخب، فإذا افترضنا جدلاً -والفرض غير الحقيقة- أن كل ناخب سوف يأخذ دقيقتين تبدأ من التعرف على بطاقته وتوقيعه وتسلمه بطاقة الاستفتاء والتأشير عليها ووضعها فى الصندوق، فإننا نكون بحاجة إلى نحو ستة وستين ساعة ونصف تصويتاً متتالياً دون توقف، أى والله 66,5 ساعة، أى حوالى ثلاثة أيام متتالية ليلاً ونهاراً! وإذا تواضعت أحلامنا وجعلناها دقيقة واحدة فإننا نحتاج إلى 33 ساعة أى حوالى يوم ونصف متتالٍ لكى تتم عملية التصويت!
إن أهل الحكم لدينا قد تسارعت بياناتهم التى تشيد وتتغزل فى الشعب الذى صلبته هذه السلطة فى طوابير ليس لها آخر، وأرادت بتحكمها وانحرافها أن تعذبه عذاباً أليماً لسبب وحيد أنه أراد أن يدلى بصوته فى الاستفتاء.
إن هذه الطوابير التى لم تتحرك أبداً، ولعل المتابع للرسائل الإعلامية التى كانت تأتى فى القنوات الفضائية يلاحظ استغاثة المصريين فى هذه الطوابير اللعينة من أنها لا تتحرك أبداً وكأنها مرصوصة أمام حائط مغلق، إن هذه الطوابير وما حدث فيها وما أدت إليه من منع المواطنين المصريين من الإدلاء بأصواتهم، سبب كافٍ وحده لنزع الشرعية عن هذا الاستفتاء وبطلانه. إن الذين يتحدثون عن خروقات كثيرة وغير منتهية لعملية الاستفتاء سواء تعلقت بالدعاية أو الشحن أو الرشاوى الانتخابية، فاتهم أن يتحدثوا عن منع المواطنين المصريين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء بصورة شديدة الوضوح، وهو أمر لا يصعب إثباته ذلك أن المنطق والعقل يثبتانه بكل سهولة، فهذا هو الاستفتاء المستحيل.
هذا هو الاستفتاء الذى يبرر الاستبداد، وليست هذه هى الصناديق الديمقراطية التى يجب احترام نتائجها، بل هى صناديق مزورة ولا شرعية لها على الإطلاق، هذا حديث العلم وليس حديث السياسة.
لقد كان وما زال التحدى الأكبر الذى يواجه تطبيق الديمقراطية فى بلاد العالم الثالث إنما يتمثل فيما نرى فى وجود ضمان قوى يحول دون الاستبداد بالشعب باسم الديمقراطية وعن طريقها، وذلك بتوظيف الأساليب الديمقراطية كالانتخاب والاستفتاء ووجود برلمان، وإلا تكون هذه الأطر التى من المفترض أن تكون ديمقراطية هى وقود الاستبداد ومبرره.
ولذا وجب أن يكون هناك سياج منيع يحول بين أن تتحول الوسائل الديمقراطية إلى وسائل للديكتاتورية. إن الذين أيدوا الاستفتاء كفكرة، وطالبوا بأن يتضمنه النظام القانونى الحديث فى الدولة المعاصرة، عارضوا تطبيقاته السيئة، التى كرست الاستبداد وكادت أن تعصف بالحياة السياسية كلها واقتلاع ما توفر فيها من حرية وديمقراطية من جذورها اقتلاعاً يعود بنا إلى ما هو أسوأ من النظام الشمولى الفردى. فلا يكفى -والحال كذلك- أن يتضمن البناء الدستورى فى الدولة بين لبناته الوسائل الديمقراطية من انتخابات واستفتاءات، بل يجب أن يكون هناك ضوابط قانونية وإطار محكم يحدد مجال عمل هذه الوسائل ويضمن لها فعاليتها فى النظام الدستورى والسياسى، حتى لا يتحول الأمر إلى ديمقراطية شكلية ومحكومة. إن الضوابط القانونية للاستفتاء يجب أن تصب فى ضرورة أن يكون ممكناً من حيث تنظيمه، بحيث يذهب المواطن -كما فى كل الدول الديمقراطية- إلى التصويت فيه وهو يؤدى واجباً ويمارس حقاً ويساهم فى رفعة وطنه وتقدمه، لا أن يكون التصويت حملة تعذيب بحيث يتوب الشعب كله عن المشاركة السياسية ويترك الساحة للحاكم لكى يستبد باسم شعبه.
ولكن هيهات أن يحدث ذلك فى مصر الثورة التى أحيت فى شعبها الهمة والكرامة والعزة، فهذا شعب لن يستبد به أحد بعد اليوم، حزباً كان أو جماعة، رئيساً كان أو زعيماً، ذلك عهد ولى وانتهى وليعلم ذلك القاصى والدانى.
فتدشين الدستور بالاستفتاء المستحيل الباطل لا يضفى عليه شرعية بل يكون استفتاءً لقيطاً مسروقاً ولد سفاحاً، حتماً سيسقط يوماً ما.
فكم من دساتير صدرت عن طريق الاستفتاء الشعبى وأراد المستبدون الذين يقفون وراءها الإيهام بأن الشعب كان يقف وراءها أو كانت له الكلمة العليا والقرار الفاصل فى إصدارها! إلا أن الواقع العملى دائماً كان يفضح ذلك ويؤكد غير ذلك، فطريقة الاستفتاء الشعبى كأسلوب لإصدار الدستور ليست بذاتها دليلاً على ديمقراطية هذا الدستور، وإنما تكون كذلك بما يحوطها من ظروف موضوعية أخرى، ومنها طريقة وضع نصوصه، وهذه الطرق تختلف وتتعدد فمنها ما يكون قريباً من المفهوم الديمقراطى، ومنها ما يكون بعيداً عن هذا المفهوم.
ومما لا شك فيه أن طريقة هذا المشروع كانت غير ديمقراطية، فضلاً عن توجهات المشروع وفساد تصوراته وابتعاده عن الديمقراطية فى مضمون نصوصه.
إن استحالة هذا الاستفتاء على الوجه الذى بيناه فى هذا المقال يؤكد أن للتزوير وجوهاً أخرى وليس فقط تزوير التصويت، فكل ما يؤدى إلى تغيير أو تعطيل إرادة الأمة هو تزوير، فهناك تزوير بالتنظيم الذى يصبح معه الاستفتاء مستحيلاً، وهناك تزوير بالتصويت حين يغير الأصوات، وهناك تزوير بالتسويد حين تسود البطاقات، فالتزوير له فنون وطرق ودروب، وكلها تؤدى إلى نتيجة واحدة وهى تزييف إرادة الأمة والعصف بها لصالح نظام مستبد أو يتجه إلى الاستبداد مهما تمسح بالديمقراطية أو تشدق بها.
ولعلى أختم مقالى بصورة ما زالت شاخصة فى ذهنى لا تغيب عنه أبداً؛ حيث ما زلت أتذكر صورة السيد وزير الداخلية الذى وقف أمام الرئيس السادات رحمة الله يزف إليه نتائج استفتاء 10 سبتمبر 1981، حيث اتخذ الرئيس آنذاك قراراته الشهيرة التى اعتقل فيها 1536 قامة وطنية وسياسية وحزبية، منها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل والمرحوم فؤاد سراج الدين وغيرهم كثير، وعزل كثيراً من أساتذة الجامعات وكثيراً من الصحفيين وتم عزل البابا شنودة، ثم ذهب إليه وزير الداخلية لكى يزف إليه البشرى بموافقة الشعب على الاستفتاء بأغلبية كاسحة وصلت إلى 99,45%، فكان هذا الاستفتاء أيضاً مستحيلاً لاستحالة تحقق نتائجه، مثله كمثل الاستفتاء الماثل أقصد المستحيل والباطل على مشروع الدستور.. لله الأمر من قبل ومن بعد.. التاريخ لن يرحم.

alien2
23-12-2012, 05:28 PM
اعرف انه تمت الموافقه على الدستور
ووافق عليه كثير من الناس اما بالرشاوى الدينية
او غيرها
المهم
اذكر مقالات هذا الرجل للتاريخ فقط
ولن يمر وقت طويل حتى نحتاج الى ما كتبه هذا الرجل

راغب السيد رويه
23-12-2012, 11:30 PM
جزاك الله خيرا وبارك فيك

أ/محمد ابراهيم
24-12-2012, 12:35 AM
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/312616_422695034467351_1583942026_n.png (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=422695034467351&set=a.265158886887634.61591.179010658835791&type=1&relevant_count=1&ref=nf)

أ/محمد ابراهيم
24-12-2012, 12:41 AM
جابر جاد نصار إنه نجم الفضائيات الأول في الهجوم علي الدستور الجديد و اللجنة التأسيسية التي كان عضوا فيها لمدة 6 اشهر ثم انسحب في الأيام الأخيرة
و بالبحث في تاريخه السياسي القريب تجد أنه كان عضوا بأمانة القيم بالحزب الوطني و صدر له قرار تعيين من الرئيس المخلوع مبارك بتاريخ 1 يناير 2008
و بذلك سيتم عزله سياسيا لمدة 10 سنوات بموجب مادة العزل السياسي إذا ما تم إقرار الدستور


قرار تعيينه بلجنة القيم منشور هنا

http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/1/1/EGYP2.HTM

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/282162_550196391674409_1099377358_n.jpg

aymaan noor
24-12-2012, 01:33 AM
أساتذتى الأفاضل
أذكر حضراتكم أن الرد يكون على الموضوع فقط دون التعقيب على مشاركات الأعضاء و دون التعرض لصاحب الموضوع

جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم

أ/رضا عطيه
24-12-2012, 01:38 AM
شكرا على الموضوع

د.عبدالله محمود
24-12-2012, 04:22 AM
خاب سعى المتآمرين عبدة الكرسى ومحبى الظهور
وشيئاً فشيئاً ستخبو نيران مكائدهم
وسيسدل دونهم الستار

محمد محمود بدر
24-12-2012, 11:17 PM
جزاك الله خيراً