مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين


احمد ماهر حامد
03-01-2013, 08:50 PM
اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم

قرر الدكتور هشام قنديل مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط ال***ية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنيةالمعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

الأستاذ علاء سليمان
03-01-2013, 10:12 PM
الاخ الكريم احمد ماهر
جزاك الله كل خير ولكن مع الاسف
الائحه ام تاتى بجديد
من عدد حصص المعلمين
او الدرجات الماليه
او قانون التعليم الجديد كلها منقوله من القديمه
كان يجب تخفيض عدد الحصص بمعدل اربع حصص ومساواه الابتدائى والاعدادى والثانوى
تقليل عدد المعلمين بالنسبه للمشرف او الموجه
نفس سياسيه الجزب الوطنى السابق
كان من المفترض يوضع الخسمين فى المائه الاخرى فى الا ئحه وتنفذ على سبيل المثال اعتبارا من 1-4-2013 وتجمع بدلات المعلم وتكون كلها على الاساسى الجديد اعتبارا من 1-7 - من نفس العام
تحياتى

حمادة صابر
03-01-2013, 10:21 PM
كأنك يا أبو زيد ما غزيت والله حرام الناس اللي ماتوا في الثورة

مستر عبدالناصر
03-01-2013, 10:24 PM
بنود اللائحة من اللائحة القديمة لان شرط مدير مدرسة قضاء اربع سنوات اتلغاء

احمد ماهر حامد
04-01-2013, 12:09 AM
الاخ الكريم احمد ماهر
جزاك الله كل خير ولكن مع الاسف
الائحه ام تاتى بجديد
من عدد حصص المعلمين
او الدرجات الماليه
او قانون التعليم الجديد كلها منقوله من القديمه
كان يجب تخفيض عدد الحصص بمعدل اربع حصص ومساواه الابتدائى والاعدادى والثانوى
تقليل عدد المعلمين بالنسبه للمشرف او الموجه
نفس سياسيه الجزب الوطنى السابق
كان من المفترض يوضع الخسمين فى المائه الاخرى فى الا ئحه وتنفذ على سبيل المثال اعتبارا من 1-4-2013 وتجمع بدلات المعلم وتكون كلها على الاساسى الجديد اعتبارا من 1-7 - من نفس العام
تحياتى
اخى الكريم الاستاذ علاء سليمان الاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا
امس كان هناك هذا الخبر او التصريح الخاص بالمرتبات
التنظيم والإدارة" يحصر رواتب 20 ألف قيادى بالحكومة لتطبيق "الأقصى للأجور"

أكد مصدر رسمى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز لم ينته من وضع ضوابط تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، تمهيداً لتعيينهم بـ 66 وحدة إدارية بالحكومة.

وأشار المصدر فى تصريحات صحقية إلى أن الجهاز بدأ فى وضع قاعدة معلومات كبرى للرواتب التى يتقاضاها أكثر من 20 ألف من القيادات العاملة بالحكومة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، ومنع عمليات صرف أى زيادات فى الرواتب اعتباراً من نهاية الشهر الجارى، على أن يتم الصرف ببطاقات الرقم القومى.

وأضاف المصدر إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يقوم حالياً بالتعاون مع وزارة المالية بتعديل جدول أجور العاملين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف لتحقيق العدالة الاجتماعية خلال 3 سنوات من الآن، مشيراً إلى أن التعديل يشمل إعادة هيكلة الأجور، حيث يمثل الأجر الأساسى حالياً 20% فقط من دخل الموظف و80% للأجر المتغير الذى يتضمن الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور الإضافية، لافتا إلى أن الهيكل الجديد سيمثل الأجر الأساسى 80% من دخل الموظف، وبالتالى لن تزيد المكافآت على 500 جنيه، مما يحقق مبدأ العدالة فى توزيع الحوافز والمكافآت.

وأكد المصدر، أن تعديل هيكل الأجور يشمل أيضاً فتح بدايات ونهايات ربط الدرجات الوظيفية بما يحقق المرونة فى تحريك جدول الأجور بعد الجمود الذى أصابه منذ صدور القانون 47 لسنة 1978 والذى وضع جدولاً للأجور لا يعبر عما يتقاضاه الموظف.
المصدر http://new.elfagr.org/dailyPortal_Print_News_Details.aspx?nwsId=256806&secid=1

ashrafabusalem
04-01-2013, 06:28 AM
لله يا زمري

محمد انور منتصر
04-01-2013, 10:59 AM
نفس لائحة احمد نظيف بس المختلف
شروط تعيين ( الوكيل ومدير المدرسة والتوجيه )لالالالالالالالالالالالالالالالالا جديد ولم يتحدث عن الدروس الخصوصية ولا الاجازات ولا قانون 47عند الترقيات :av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056b b7jp3::av4056bb7jp3::angry2::angry2::angry2::angry 2::angry2:

maqrishan
04-01-2013, 01:47 PM
اين الاجازات التى قال عنها الحصري ان المعلم المساعد يتساوى مع المعلم

مستر عبدالناصر
04-01-2013, 01:51 PM
هذه اللائحة القديمة اللائحة الجديدة ام تصدر بعد

ابونرمين
04-01-2013, 06:16 PM
هذه اللائحة القديمة اللائحة الجديدة ام تصدر بعد
برافو.....فعلا حضرتك الوحيد اللى عرفها:022yb4::022yb4:

RAMADAN ALDANDYLE
05-01-2013, 01:28 PM
جزاك الله كل خير

مجاهد شحاته
05-01-2013, 08:22 PM
يا جماعة ليست اللائحة الجديدة وانما هى القديمة
والدليل مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.
مع ان التعديل ان الوكيل من معلم اول
والمدير من معلم اول أ

محسن المعلاوى
06-01-2013, 11:36 AM
هذه هى الائحة القديمة ياجماعة

ahmed73h
06-01-2013, 12:09 PM
يا جما عة مش ناقصين لخبطة دي الا ئحة القديمة ولا الجديدة ولا اية

melokl
11-01-2013, 10:25 PM
الاخ الكريم معذرة الكلام دة قديم
افتح موقع وزارة التربية والتعليم -عن الوزارة - قرارات وزارية وقوانين25 ديسمير2007

خالد سعدون
12-01-2013, 01:56 PM
الاخ الكريم معذرة الكلام دة قديم
افتح موقع وزارة التربية والتعليم -عن الوزارة - قرارات وزارية وقوانين25 ديسمير2007

جزاك الله خير على
توضيح هذا الامر

ايمن حجازي 68
12-01-2013, 04:50 PM
اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم

قرر الدكتور هشام قنديل مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط ال***ية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنيةالمعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
هذا الهاء للمعلمين

مصطفى جابر راشد
13-01-2013, 12:24 PM
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أخى الكريم