Abdelrahman Mousa
03-01-2013, 11:55 PM
هل يوجود قرار او منشور او كتاب دورى
ينص على
الحاصل على الماجستير له سنة اقدمية والدكتور سنتين؟
ينص على
الحاصل على الماجستير له سنة اقدمية والدكتور سنتين؟
مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لأهل الخبرة والعلم ؟ Abdelrahman Mousa 03-01-2013, 11:55 PM هل يوجود قرار او منشور او كتاب دورى ينص على الحاصل على الماجستير له سنة اقدمية والدكتور سنتين؟ Abdelrahman Mousa 04-01-2013, 12:31 AM ترقيات الرسوب الوظيفى بالقرارين 94 و 95 لسنة 2012 أصدر د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 94 لسنة 2012 بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين لمن أتموا المدد اللازمة في 31/3/2012 و30/6/2012 وذلك برفع الدرجات إلي الدرجة الأعلي وهي كالتالي: - الدرجة الثانية المحددة 6 سنوات بها لترفع إلي الأولي. - الدرجة الثالثة والمدة المحددة 8 سنوات. - الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والمدة المحددة بكل منها خمس سنوات لترفع إلي الدرجة الأعلي. صرح د.النحاس بأنه في جميع الأحوال تكون الترقية بناء علي هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/4/2012 لمن أتموا المدة في 31/3/2012 ولمن لم يكمل المدة وأكملها في 30/6/2012 يرقي اعتبارا من 1/7/2012 وبنفس القواعد. تخفض المدد السابقة بالنسبة للعاملين في الدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة علي درجة الدكتوراه وسنة واحدة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة علي الماجستير وذلك لمرة واحدة.. وللسلطة المختصة تكليف المرقي بنفس أعباء وظيفته في الدرجة التي رقي منها أو تكليفه بمهام الدرجة المرقي إليها وفقا للمصلحة العامة. في الوقت نفسه أصدر د.النحاس القرار رقم 95 لسنة 2012 بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولي بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام لمن أتموا المدد اللازمة للترقية في 31/3/2012 و30/6/..2012 بشرط تقدم الموظف بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولي حتي 31/3/2012 أو حتي 30/6/2012 مددا لا تقل علي 6 سنوات في احدي المجموعات التخصصية أو 7 سنوات في احدي المجموعات الفنية أو المكتبية. ************************************************** ***** دأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضع القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتر قية 400 ألف موظف ممن أتموا المدة اللازمة للترقية في 31 مارس الماضي لتوزع صباح الأحد القادم علي الوزارات والمصالح ابريل والأجهزة التي بها موازنات خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية. صرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي بأن هذه القواعد تتضمن: * لا تسري الترقية بالرسوب لجميع موظفي الدولة ممن بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 31 مارس الماضي حتي لو زال عنهم المانع القانوني للترقية. * لابد لجميع وحدات شئون العاملين بالدولة حصر موظفي الوحدات ممن أتموا المدة اللازمة للترقية حتي 31 مارس الماضي من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية. * المدد اللازمة هي 6 سنوات في الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة علي درجة الدكتوراة فتخفض إلي 4 سنوات والحاصلين علي الماجستير تخفض إلي خمس سنوات ويتم نقل الموظف إلي الدرجة الأولي. * المدة اللازمة في الدرجة الثالثة هي 8 سنوات حتي 31 مارس الماضي وتخفض إلي 6 سنوات للحاصلين علي درجة الدكتوراة أثناء الخدمة وتخفض إليِ 7 سنوات للحاصلين علي الماجستير أثناء الخدمة. * تحددت مدة 5 سنوات في كل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. * يستحق كل موظف تم رفعه للدرجة الأعلي علاوة ترقية تساوي آخر علاوة دورية حصل عليها. * يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم إلي وظائف ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولي في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات التي كانوا يمارسونها قبل الترقية إلا إذا اسندت السلطة المختصة لهم أعمال محددة محققة بذلك مصلحة العمل. * يسري الوضع نفسه لمن تتم ترقيتهم إلي وظائف كاتب أول بالدرجة الأولي للوظائف المكتبية لغير المؤهلين وايضا لمن تتم ترقيتهم إلي وظائف معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة لمجموعة الخدمات المعاوونة. * تتم ترقية الموظف المنقول إلي وحدة من وحدات الجهات الاداري للدولة علي درجة خالية دون انتظار لمرور سنة علي نقله.. * يسري خفض المدة اللازمة للترقية للحاصلين علي الماجستير أو الدكتوراة أثناء الخدمة أيضا علي المرقية إلي درجة كبير "مدير عام غير قيادية" وهي كالتالي "6 سنوات" في الدرجة الأولي التخصصية أو البحثية وتخفض إلي 4 سنوات لحاملي الدكتوراة وخمس سنوات لحاملي الماجستير.. و"7 سنوات" في الدرجة الأولي للفنية أو الكتابية وتخفض إلي خمس سنوات للحاصلين علي الدكتوراة و6 سنوات للحاصلين علي الماجستير. * يتتقدم المرقون إلي درجة "كبير" بطلب للإفصاح عن رغبتهم للترقية بدرجة كبير بصفة شخصية ومعني ذلك أنهم سيظلون يمارسون نفس العمل قبل الترقية علي أن تلغي الدرجة فور الخروج منها بالاستقالة أو الإحالة للمعاش أو الوفاة.. ولابد حصولهم علي تقرير "ممتاز" في السنتين الأخيرتين قبل 31 مارس الماضي. * لا تتم الترقية إلي مدير عام مادام الموظف في اجازة بدون مرتب أو إعارة لم تقتضيها مصلحة قومية ومن بهم مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 31 مارس الماضي حتي لو زال عنهم المانع القانوني للترقية أو توافرت شروطها بعد هذا التاريح بالاضافة إلي ضرورة توافر شرط شغل الدرجة كما ورد ببطاقة الوصف وأهمها التأهيل العلمي الذي يجب ألا يقل عن مؤهل متوسط. أوضح د. صفوت النحاس قواعد تخفيض للدكتوراة والماجستير بأن الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراة أثناء الخدمة سوف تخفض لهم المدة اللازمة للترقية بسنة لحاملي الماجستير وسنتين للحاصلين علي الدكتوراة... ولا يتم التخفيض سوي مرة واحدة فقط طوال الحياة الوظيفية للموظف. ولا تسري مدة التخفيض لمن التحقوا بالخدمة بعد حصولهم الماجستير أو الدكتوراة. ويعامل مستحقو الترقية علي اساس آخر مؤهل علمي حصلوا عليه حتي 31 مارس الماضي ولا يجوز اجراء هذا التخفيض لمن يحصلون علي الدكتوراة أو الماجستير بعد هذا التاريخ.. ويسري هذا التخفيض فقط علي الترقية بالرسوب ولا يسري عند اجراء الترقيات العادية. علمت "الجمهورية" أن التبكير بالرسوب من أول يوليو إلي أول ابريل سيفيد فقط من اتموا المدة اللازمة للترقية في 31/3/..2012 بينما سيؤثر سلباً علي حواللي 350 الف موظف تمت ترقيتهم بالرسوب في 1/7/2006 وكانوا يستحقون الترقية في 1/7/2012 وكانوا يستحقون الترقية في 1/7/2012 ولكن للأسف أدي التبكير 3 شهور في موعد الرسوب إلي ضياع حقهم في الترقية... ولهذا يطالب هؤلاء وخبراء التنمية الإدارية بضرورة اجراء حركة رسوب تكميلية تشمل هؤلاء الموظفين والذين سيتمون المدد اللازمة للترقية في 30/6/..2012 الموعد الطبيعي للرسوب في شهر يوليو من كل سنة زوجية. ************************************************** ***** وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على إجراء حركة ترقيات بالرسوب الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، على أن تتحمل موازنة الدولة التكلفة المترتبة على تلك الترقية . صرحت بذلك وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت فى مؤتمر صحفى إنه سوف يستفيد من حركة الترقيات 400 ألف عامل بالدولة وهو ينعكس ايجابيا على أسر وحياة هؤلاء الموظفين . وأضافت الوزيرة أن حركة الترقيات ستتم اعتبارا من الأول من أبريل 2012، على أن ينطبق على هؤلاء العاملين لمن أتموا المدة البينية اللازمة للترقية فى (31 مارس 2012). وأشارت الوزيرة إلى أن أسلوب الترقيات كان يتم طبقا للقواعد المقررة فى قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978، أو الترقيات بالرسوب الوظيفى منذ بدء برنامج الاصلاح الإدارى عام 1999 إبان حكومة الجنزورى . وأوضحت الوزيرة أنه تم منذ تطبيق هذا البرنامج عام 1999 وحتى عام 2010 إعلان ثلاث حركات ترقيات بالرسوب الوظيفى. ومن جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء أن يقوم وزير التربية والتعليم بعرض تقرير على اجتماع المجلس القادم بشأن إجراء تعديلات على القانون 155 لسنة 2007، بحيث يشمل قرار الرسوب الوظيفى المعينيين على القانون 155، وهو ما يستفيد منه 600 ألف معلم بقطاع التربية والتعليم وقالت فايزة ابوالنجا ان مجلس الوزراء وافق على منح مميزات لحاملى الدكتوراة والماجستير بالتعليم العالى يتضمن تخفيض المدة اللازمة للترقية بسنتين لحملة الدكتوراة وسنة واحدة لحملة الماجستير. .................................................. ........................ وافق مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزورى، على إجراء حركة الرسوب الوظيفى لكل من أكمل المدد التى قررت ــ الذين حددهم قرار المجلس بـ400 الف موظف حكومى ــ اعتبارا من الأول من أبريل الماضى، فى حين أنه كان قد ترتب على ذلك حرمان كل من أتم المدد المقررة فى الأول من يوليو المقبل، لذا قرر المجلس، إجراء حركة تكميلية لمعالجة أوضاع 100 ألف موظف حكومى بالدولة من المتضررين ممن سيكملون المدة فى 30 يوليو المقبل. وبهذا الشأن أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة صفوت النحاس قرارين رقم 94 و95 لسنة 2012 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة وتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام لمن أتموا المدد فى 31 مارس و30 يونيو لعام 2012، وذلك وفقا لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة، وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى الرابع والتاسع عشر من أبريل الجارى. «الشروق» حصلت على نسخة من القرارين اللذين يتضمنان قواعد الترقى الصادرين فى 23 من أبريل الماضى، التى من أهمها أن ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابى خلال 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من العاملين المدنيين بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 31 مارس الماضى و30 يونيو المقبل مدد لا تقل عن 6 سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال والحاصلين على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخريين، على أن يستمروا فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة فى إسناد أعمال محددة لأى منهم وفقا لصالح العمل. ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانونا فى تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها. كما ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى درجاتهم حتى 31 مارس الماضى مددا لا تقل عن 6 سنوات بالدرجة الثانية، و8 سنوات بالدرجة الثالثة، و5 سنوات بكل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها ــ كما نص عليها القرار ــ وفقا للقواعد التى حددها القانون، إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها، وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها. على أن تكون ترقية العاملين فى جميع الأحوال بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد، وهو الأول من أبريل الجارى لمن أكمل المدد فى 31 من شهر مارس الماضى، ومن يكمل المدة فى 30 يونيو المقبل تتم ترقيته اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وبذات القواعد. حل لأصحاب المؤهلات كما نص القرار على تخفيض المدد المقررة للعاملين بالدرجات الأولى والثانية والثالثة لمدة سنتين للحاصلين خلال الخدمة على الدكتوراه، وسنة واحدة للحاصلين خلال الخدمة على الماجستير، وذلك لمرة واحدة، على أن يستبعد من هذا التخفيض كل من حصل على هذه المؤهلات قبل الخدمة، مع عدم إخلال هذا القرار بحق السلطة المختصة فى تحريك العامل ــ المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار ــ داخل التقسيمات الوظيفية فى الدرجة الأدنى متى توافرت أسباب استحقاقها وفقا للقرارات المنظمة لها. ويجيز القرار للسلطة المختصة ــ بناء على طلب العامل أو لاعتبارات المصلحة العامة ــ تكليف العامل لمدة محدودة بالاستمرار فى ممارسة أعباء وظيفته السابقة ولوكان قد رقى بقرار من السلطة المختصة على درجة خالية. وينص القرار على أن الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية وتتم لمن توافرت فيهم الشروط ولمن لا توجد لديه موانع من الترقية فى 31 مارس 2012، ولمن أتموا المدد فى 30 يونيو 2012، وحتى ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ. وتلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل لتدوين التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 31 مارس 2012، متضمنا حصر درجات الوظائف التى تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التى تم إنشاؤها، مع حساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات بعد إجراء الترقية وتبليغه إلى الجهاز ووزارة المالية، ذلك على تسرى نفس القواعد على الحركة التكميلية التى ستسرى اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المالية الفعلية المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على موازنتها على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2011/2012 بالخصم على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة المالية 2011/2012، ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التى تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة. كما ينص القرار على أن يصدر الوزراء المعنيون القرارات التنفيذية الخاصة بالتعيين طبقا للقواعد السابقة ــ وفقا لأحكام قرار المجلس الأعلى للقوات رقم 292 لسنة 2012 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ــ بناء على ما هو مدرج فى ملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها، كما أنه من المقرر أن يصدر وزير التنمية المحلية القرارات الخاصة بالعاملين فى المحافظات. على أن يصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار. من جانبه صرح رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز مصطفى التهامى بأنه جارٍ حاليا حصر الموظفين المستحقين للاستفادة من تطبيق معالجة الرسوب الوظيفى بجميع جهات الأجهزة الإدارية لدولة والتى يصل إجمالى عددها إلى 720 وحدة، موضحا أن عدد وظائف الإدارة العليا بالدولة (مدير عام، ووكيل وزارة، ووكيل أول وزارة) يصل إلى 14 ألف وظيفة مشغول منها حاليا 11 ألفا فقط. لافتا إلى أن الـ500 ألف موظف الذين حددهم قرار رئيس الوزارء يعتبر حصرا مبدئيا لا نهائيا، وغير ملزم «فكل من أتم المدد البينية المقررة وتنطبق عليه الشروط سيطبق عليه القرار، مهما كان عددهم» على حد قوله. وكشف التهامى لـ«الشروق» أن القرار سيطبق بأثر رجعى اعتبارا من الأول من أبريل الماضى والأول من يوليو المقبل وفقا لتاريخ استحقاق الترقية، مطالبا جميع الموظفين المستفيدين من القرار بعدم التخوف مهما طالت مدة الحصر، حيث إن جميع الحقوق المادية للموظف من الترقية وعلاوات الترقية ستحتسب منذ ذلك التاريخ». وأضاف رئيس الإدارة بالجهاز أن الجهاز سيبدأ فى تلقى الطلبات الواردة من الجهات الحكومية للموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط لرفع درجاتهم الوظيفية إلى الدرجات الأعلى، ومخاطبة وزارة المالية بتمويل تلك الدرجات، على أن يصدر قرار الترقية من قبل السلطة المختصة. Abdelrahman Mousa 04-01-2013, 12:32 AM الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة : احتساب السنة الدراسية للمؤهل الاعلي خبرة علمية للعامل الموقع: www.ahram.org.eg تاريخ النشر: 14 - 11 - 2002 المصدر: العدد 42346 التصنيف: مصر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: احتساب السنة الدراسية للمؤهل الاعلي خبرة علمية للعامل كتبت ـ ماجدة عطية: د. زكي ابوعامر احتسبت القواعد التي اصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والخاصة بمدة الخبرة العلمية للعاملين المدنيين بالدولة كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول علي المؤهل الدراسي الأعلي كسنة في حساب مدة الخبرة العلمية وتحتسب هذه المدة في أقدمية درجة الوظيفة ويزاد الاجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد اقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرض لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية في درجة الوظيفة او الاجر. وأوضح الدكتور محمد زكي ابوعامر وزير الدولة للتنمية الادارية انه يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين ان يكون العامل حاصلا علي مؤهل دراسي أعلي من المؤهل الذي تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة وان تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقا لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة.. وأكد الوزير ان القواعد شملت ايضا ان يكون التعين في احدي وظائف المجموعة الفنية أو احدي وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة او ان يكون التعيين في احدي وظائف المجموعات التخصصية التي تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة. وقال إنه بالنسبة للحصول علي الماجستير يحتسب باقدمية سنة وللحاصل علي الدكتوراه اقدمية عامين ويمنح العامل علاوة من علاوات درجة الوظيفة تضاف الي بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. واوضح الوزير انه في حالة حصول العامل علي مؤهل فوق المتوسط فيجوز ان تحتسب له مدة الخبرة العلمية عن تعيينه علي وظيفة تتطلب بطاقة وصفها اشتراط المؤهل المتوسط او فوق المتوسط تأهيلا علميا لشغلها. وبالنسبة للعاملين المعينين بوظائف الدرجة الرابعة التي تتطلب مؤهلا متوسطا او فوق المتوسط وكانوا حاصلين قبل التعيين علي مؤهلات عليا فان مدة خبرتهم العلمية الزائدة عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة تحتسب متي قررت لجنة شئون العاملين ان هذه الخبرة المكتسبة علميا بالمؤهل العالي الحاصل عليه قبل التعيين تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها بالمؤهل المتوسط او فوق المتوسط وذلك حمتي توافرت الشروط المقررة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية. Abdelrahman Mousa 04-01-2013, 12:57 AM القانون رقم 47 لسنة 1978م بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مادة 27 : (*) " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعيين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميلة المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ـــــــــــــــــــــــــ (*) معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983م وكان نصها قبل التعديل : " تصدر لجنة شئون الخدمة المدنية قراراً بنظام حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من حساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في اجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر 0 " |