Abdelrahman Mousa
05-01-2013, 07:19 PM
نظـــــــــــام
إحتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
نظـــــــــــام
إحتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
.
المادة (1) : فى تطبيق أحكام المادة (23) فقرة (أ) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون إحتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة وفقا لما يلى :
[أ] حصول العامل على مؤهل دراسى أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولايعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك .
[ب] أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها العامل وفقا لما تقرره لجنة شئون العاملين بالشركة .
[ج] تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العملية وتحسب هذه المدة كأقدمية إفتراضية ويزاد أجر بداية التعيين بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليهاويشترط ألا يسبق زميله المعين بالشركة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدميةفى الوظيفة أو الأجر .
[د] يصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة والزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد العرض على لجنة شئون العاملين .
هل يقصد بهذا اضافة اقدمية لحاصلين على مجاستير ودبلومات؟
إحتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
نظـــــــــــام
إحتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
.
المادة (1) : فى تطبيق أحكام المادة (23) فقرة (أ) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون إحتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة وفقا لما يلى :
[أ] حصول العامل على مؤهل دراسى أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولايعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك .
[ب] أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها العامل وفقا لما تقرره لجنة شئون العاملين بالشركة .
[ج] تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العملية وتحسب هذه المدة كأقدمية إفتراضية ويزاد أجر بداية التعيين بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليهاويشترط ألا يسبق زميله المعين بالشركة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدميةفى الوظيفة أو الأجر .
[د] يصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة والزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد العرض على لجنة شئون العاملين .
هل يقصد بهذا اضافة اقدمية لحاصلين على مجاستير ودبلومات؟