محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 04:01 PM
نشأة المجلس
فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 أبريل 1979 ، كان من بين الأمور التى وافق عليها الشعب فى هذا الاستفتاء إنشاء " مجلس الشورى " وقد كان لزاما - بعد ذلك - أن يعدل الدستور ليورد الأحكام الأساسية الخاصة بهذا المجلس ووفقا للإجراءات والأحكام الدستورية المقررة فىهذا الشأن وافق مجلس الشعب بجلسة 30 أبريل 1980 على تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر ، وكان من بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى وقد عرض تعديل الدستور على الشعب فوافق عليه فى الاستفتاء الذى أجرى يوم 22 مايو 1980 وبناء على ذلك تم تعديل الدستور ، وشمل إضافة باب جديد إلى الدستور هو الباب السابع. وخصص الفصل الأول من هذا الباب لمجلس الشورى (المواد من 194 إلى 205) .
وعقب تعديل الدستور تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى ، وصدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى ثم جرى تعديل الدستور مرة أخرى فى مارس 2007 وتناول التعديل ضمن ما تناوله بعض المواد الخاصة بمجلس الشورى . وبمقتضى هذا التعديل الجوهرى تطلب الدستور موافقة مجلس الشورى على مشروعات القوانين المكملة للدستور بدلاً من الاكتفاء بأخذ رأى المجلس حسب ما كان الوضع قبل التعديل وفى أعقاب ثورة 25 يناير تم حل مجلس الشورى وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 . وفى 30 مارس 2011 صدر الإعلان الدستورى الثانى الذى حدد اختصاصات مجلس الشورى كما سيتضح فيما بعد والجدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد سبق حله فى23 أبريل عام 1989 .
هو أحد غرفتى البرلمان المصرى الذى يتكون من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى. فهو مجلس نيابى ، ذو اختصاص تشريعى ، ظهر للوجود فى الحياة البرلمانية المصرية فى الاول من نوفمبر عام 1980 حيث عقد أولى جلساته ، عقب الموافقة على إنشائه دستوريا طبقا لنتيجة الاستفتاء على إنشائه الذى أجرى يوم 22 من مايو عام 1980 ، بإضافة باب جديد إلى الدستور هو الباب السابع تضمن اختصاصاتة وتشكيله ، ثم إصدار القانون بانتخاب عدد 140 عضوا منتخبا وصدور القرار الجمهورى رقم 542 لسنة 1980 بتعيين 70 عضوا ليتكون المجلس فى أول تشكيل له من 210 عضوا ، ثلثاهم بالانتخاب والثلث الباقى بالتعيين وفقا لأحكام الدستور والقانون.
والجدير بالذكر بأن عدد أعضاء المجلس قد وصل فى أخر تشكيل الى 270 عضواً ، 180 عضواً منتخباً ، 90 عضواً معيناً . ثم جاء الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 ليحدد طبيعة تشكيل مجلس الشورى ، ومدة عضويته فى المادتين 35 ، 36 ، ثم ليحدد اختصاصات المجلس فى المادة 37 على النحو التالى :
" يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .
ويجب أخذ رأى المجلس فيما يلى :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
2- مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية .
3- ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .
" ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب " .
محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 04:04 PM
اختصاصات المجلس
حدد الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 اختصاصات مجلس الشورى فى المادة 37 على أنه يجب أخذ رأى مجلس الشورى فى :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
. 2- مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية .
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أوالخارجية . ورغبة فى سرعة البت فى ما يحال إلى مجلس الشورى من موضوعات فقد نصت المادة 17 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى اختصاصه .
الصلاحيات المقررة دستورياً لأعضاء المجلس :
وفى إطار أعمال الرقابة البرلمانية وإلى جانب اختصاصات المجلس المبينة فى المادة 37 من الاعلان الدستورى فإن لأعضاء المجلس صلاحية اتخاذ إجراءات ورد النص عليها فى عدد من المواد من اللائحة الداخلية للمجلس :
طلبات المناقشة :
نصت المواد من 106 إلى 110 على أنه من حق عشرون عضو على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة لاستصلاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه .
الاقتراح برغبة :
نصت المواد من 111 إلى 115 على أنه من حق أعضاء المجلس أن يقدم اقتراحاً برغبة فى موضوع ما يدخل فى اختصاص المجلس لإبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 04:05 PM
نشأة المجلس
حددت المادة 35 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011 طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن "يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى."
وكان هذا العدد قد حُدِّدَ بالقانون رقم 120 لسنة 1980 بـ 210 عضوا، فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا، ثم عدل القانون بعد ذلك بالقانون رقم 8 لسنة 1995 وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264 عضواً، وأخيراً صدر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 والذى حدد عدد أعضاء مجلس الشورى بـ 270 عضواً.
محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 04:07 PM
الدساتير
يعتبر إنشاء قاعدة من البيانات تتناول موسوعة الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها واحدة من قواعد البيانات التى أولاها مركز المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الشورى أهمية خاصة ، ليس لارتباطها بالاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى فحسب ، وإنما للاعتبارات القومية والتاريخية التى تبرز حضارة مصر التى تضم هذا التراث الدستورى ، حيث تتناول هذه القاعدة التطور التاريخى للأنظمة السياسية منذ عصر محمد على باشا وهو تاريخ يمتد إلى ما يزيد عن مائة وثمانين عاماً ، وقد تعاقب خلال هذه الفترة إصدار مجموعة من الدساتير وما فى حكمها كالقوانين الأساسية والنظامية واللوائح والأوامر الخديوية والأوامر الملكية والإعلانات الدستورية وغيرها حتى دستور 1971الحالى
محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 04:09 PM
قانون المجلس
فى أعقاب الموافقة الدستورية على إنشاء المجلس ، كان من الضرورى إصدار القانون المنظم لشئونة ، ولقد صدر هذا القانون رقم 120 لسنة 1980 بتاريخ 28 يونية سنة 1980 ونشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم (27) الصادر بتاريخ 3 يولية 1980 ، ومن الجدير بالذكر أنة ننذ صدور القانون فقد أدخلت علية عدة تعديلات فى أعوام 1989 ، 1995 ، 2000 ، 2005 ، 2010 ، 2011 .
وقد تضمن القانون بابين : الاول فى تكوين مجلس الشورى " 5 مواد " ، والثانى فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى " 20 مادة " ، كما أرفق بالقانون بيان بعدد الدوائر بكل محافظة وعدد الأعضاء عن كل دائرة .
محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 04:10 PM
النظام الأنتخابى
تتعدد طرق الإقتراع فى العالم، فقد تأخذ دولة بنظام الانتخاب الفردى ، بينما تحبذ أخرى نظام الانتخاب بالقائمة أو النظام المختلط الذى يجمع بين النظامين، ويكون الانتخاب فى الأحوال الثلاثه اما مباشرا أو غير مباشر. وتجدر الإشاره فى هذا السياق إلى أنه لا يوجد نظام انتخابى أمثل خال من العيوب. وعلى الرغم من ان لكل نظام مزاياه وعيوبه ، إلا أن المشاركه الشعبية فى العمل السياسى عن طريق الانتخاب ، تعتبر قاسما مشتركا بين جميع الدول الديمقراطية بصرف النظر عن النظام الإنتخابى الذى تتبعه ولقد حددت المادة 38 من الاعلان الدستورى النظام الانتخابى والذى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى.
محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 04:15 PM
هذه اللائحة أصدرها مجلس الشورى بجلسة 22 مايو 1983 وأدخلت عليها أربعة تعديلات بقرارات من المجلس ، آخرها بتاريخ 11 مايو 2010.
ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 صدرت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين ينعكس أثرها على بعض مواد هذه اللائحة مما يوجب بالضرورة تعديلها ، وهو الأمر الذى سوف يتولاه مجلس الشورى فى وقت لاحق.
الميزانية العامة
تضمن الفصل الاول من الباب السابع من الدستور المواد الخاصة بالمجلس من 194 وحتى 205 والتى تحددت فيها:
اختصاصات المجلس ، والاطار العام لتشكيله ، وما يختص بعدد الدوائر و الأعضاء وشروط ومدة العضوية ، ومتى يتم تجديد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ، وأنة لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .
كما أوضحت أن أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى . و لرئيس الجمهورية إلقاء أى بيانات أمام مجلس الشورى وذلك بخلاف البيان الذى يلقيه سيادتة فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى ، وجواز إلقاء أعضاء الحكومة لبيانات أمام المجلس والتى تدخل فى اختصاص الجهات التى يعملون بها ، وأوضحت عدم جواز حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة وشروطا يجب مراعاتها فى حالة الحل .
ونصت إحدى هذه المواد على سريان الأحكام الواردة ببعض مواد الدستور على مجلس الشورى ( أسوة بأعضاء مجلس الشعب ) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى الفصل الخاص بمجلس الشورى .
وقد أحالت بعض المواد لأحكام القانون فيما يتعلق بما ورد بها .
طلبات المناقشة
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء المجلس أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه .
يقدم طلب إجراء المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة ، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدا دقيقا للموضوع ، والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس ، واسم العضو الذى يختاره مقدمو ا الطلب لتكون له أولوية الكلام فى الموضوع .
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه لتحديد موعد المناقشة .
وللمجلس أن يقرر استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة .
ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة .
للمجلس أن يقرر فى جميع الأحوال إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه .
الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها ، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس .
التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات ا لمناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة .
محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 04:19 PM
قانون رقم 130 لسنة 2011 (بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات العامة و الاستفتاء)
مادة 1 :
تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخاب العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
مادة 2 :
علي من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد ابداء رغباتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات. بما في ذلك التسجيل الاليكتروني. وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال قراراً بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية اعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض.ويحق للناخبين المشار اليهم في هذه المادة. الاقتراع وإبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية.
محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 04:24 PM
جمهورية مصر العربية
مجلس الشورى
دور الانعقاد العادى الثالث والثلاثون
ـــــــــــــــ
جدول أعمال الجلسة الثانية
يوم الأربعاء 20من صفر 1434 هـ ، الموافق 2من يناير 2013 م
( الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر )
أولاً : الاعتـــذارات .
ثانياً : الرســــــــائل
ثالثاً : أداء اليمين الدستورية لعدد من السادة الأعضاء .
رابعاً : تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان السيد رئيس الجمهورية الذى ألقاه فى اجتماع مجلس الشورى يوم السبت 29 من ديسمبر 2012 .
خامساً : اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من عدد من السادة الأعضاء .
سادساً : اقتراحات بتعديل بعض أحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس
دور الانعقاد العادى الثالث والثلاثونجدول أعمال الجلسة الثانية
يوم الاربعاء 20 من صفر 1434هـ ، الموافق 2 من يناير 2013 م
(الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر) أولاً : الاعتـــذارات. ثانياً: الرسائل.
ثالثاًأداء اليمين الدستورية لعدد من السادة الأعضاء.رابعاً:تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان السيد رئيس الجمهورية الذى ألقاه فى اجتماع مجلس الشورى يوم السبت 29 من ديسمبر 2012.خامساً:اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من عدد من السادة الأعضاء.سادساً:اقتراحات بتعديل بعض أحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس.
دور الانعقاد العادى الثالث والثلاثونجدول أعمال الجلسة الثالثة
يوم الاربعاء 20 من صفر 1434هـ ، الموافق 2 من يناير 2013 م
(الساعة الثالثة مساء) أولاً : الاعتـــذارات. ثانياً: التصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية.
ثالثاً: الرسائل.رابعاً:انضمام أحد السادة الأعضاء الى إحدى اللجان النوعية بالمجلس.خامساً:التقرير النهائى للجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى ومكاتب لجان الإنتاج الصناعى والطاقة وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والثقافة والإعلام والسياحة والاسكان والمجتمعات العمرانية عن موضوع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى.سادساً:موجز إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد العادى الثانى والثلاثون.
محمد حسن ضبعون
18-01-2013, 10:48 PM
http://www12.0zz0.com/2013/01/18/20/485373534.jpg
http://www12.0zz0.com/2013/01/18/20/394383324.jpg
http://www12.0zz0.com/2013/01/18/20/236501149.jpg
faten forever
20-01-2013, 08:58 PM
شكرا لحضرتك على الموضوع القيم