مشاهدة النسخة كاملة : أرجوزة البليدي المالكي في أحكام الحضانة


simsim elmasry
16-02-2013, 09:19 AM
أرجوزة البليدي المالكي في أحكام الحضانة
تأليف: محمد بن محمد بن محمد الحسني التونسي المالكي المعروف بالبليدي (1096- 1176هـ)
يقول راجي عفو ربٍّ مالكِ
الحمد لله وصلَّى ربُّنا
محمدٍ وأنبيا الرحمنِ
وبعد فالقصد بيان الحاضن
فالأمُّ ثم أمُّها في النسب
ما لم تكن قربى فتلك اللَّذْ تؤم
دون التي للأب في المفتى به
فعمةُ الأم تليها الجدة
للطفل من أب فجدةُ الأب
فالأبُّ ثم بعده الشقيقه
لا حضن لاخت لأب(3) وكذا
ولهما في ظاهر المدونه
ثم يلي في الحضن أختُ الأب
فخالةٌ له فبنتُ الأخ أو
ثم وصيٌّ مطلقًا ولو ذكر
أخٌ شقيق فلأم(5) ثم جدّ
وعده اللخمي ذا بيان
هل جدٌّ اعلا داخل فيما مضى
إمامنا الحبر ابن رشد ولهم
فالعم فابنه فمولىً اعلا
مع كون أمٍّ هاهنا قد غلَّبوا
كذاك أسقطَنَّ بنتَ العمِّ
وعمة لجدة وخاله
نحو ثلاثٍ وثلاثين من الـ
وشرط حَضْنٍ عقلٌ ذي كفاية
حضان ذي رشد وإلا فكذا
سلامةٌ من عاديِ الأمراض
بلوغ ذي الحضن كذا الإسلام
وإن يسافر عاصب ومن له
ستَّ بُرودٍ وهو حرٌّ مَأْمَنُ
ولم يكن مساويًا في الدرجه
ولم تسافر معه فإنها
حديثه صلى عليه ربي
وغير أنثى محرمًا مطيقة
ومطلقًا يلزمه من يكفُل
لا حضن يا صاحِ لزوجة بَنَت
أو أهل حضن أو ولي المال
ما لم يك المحضون أنثى وتعد
أو يك رقًّا طفل أو ذو كفل
أو يسكتنْ سنةً من عِلْمِه
ولن يعود حَضْنُها إذا خلت
كذاك إسقاط بغير عذر
وبعد عام معه أو لم يهن فراق
وحيث ماتت جدة وأم
كذاك أنثى حضنها لم يكن
إلى البلوغ الحضْن يبقى للذكر
فهاك خمسينَ من الأبيات
ثم صلاةٌ وسلام الله
وآلِك الغرِّ الكرامِ البرره
ما عيس حادٍ طربت وحنت
محمدُ الأندلسيُّ المالكي
على النبيِّ العربيْ شفيعِنا
وملَك(1) وتابعِ العدنان
مرتبا مع شرطه المعاين
فــجــدةُ الأمِّ لأمٍّ فـــــأبِ
فخالةُ الطفل لأبوين فأمّ
فخالةُ الأم كذا فانتبه
مُنح من رب العباد عِدَّة
كما تقدم من هناك فاطلب
ثم التي للأم(2) بالحقيقه
أخ لأب عندنا في محتذا
عن(4) ابن ناجي يا أخي مدوِّنه
فعمةُ الأب فكن ذا طلب
لاخت أو الأكفا ثلاثة رووا
لمحرم ومثلُها ذات صغر
لغير أم وله فلا تعد
ثم ابنُ أخٍ يا ذوي العرفان
أو لا احتمالان كما للمرتضى
في الجد الاعلى بحث إن كان لأم
فأسفل وأسقطنَّ الخالا
لبُعْد ذا قد أسقطوا لا تعجبوا
وبنتَ عمةٍ مزال الهمِّ
لها كذاك ثم بنت الخاله
مراتب الغر فقد نلت الأمل
أمانةٌ حِرْزُ مكانٍ غايه
إن كان ذا ولاية فحبذا
عُرفًا منحت مُترَع الحياض
لا يشترطه عندنا الإمام
ولاية المال كما قد نبَّهوا
طريقُه بلدتُه اللذْ يسكن
له مع الأم رقيت الدرجه
تسقط عنها وتفارق ابنها
قد خص منه ذا لحفظ النسب
ولو أمينا فزت بالحقيقة
لازلت في العلم مجيدًا تفضُل
بغير محرم لمن قد حضنت
وإن يكن ذا فلها في الحال
إن قالت المرضع غيرها يرد(6)
يكون بالحضن قليل الشغل
حُكْمًا دخولًا أحسنن بنظمه
عن زوجها ما لم تكن قد جهلت
من مرض أو سفر فلتدر
محضون لشخص أن يضن
خالية فحضنها يؤم
قبل زواج فحري وقمن
إلى دخول البيت من غير ضرر
نرجو بها الختم على الثبات
عليك دومًا(7) يا عريض الجاه
وصحبِك المنتخبين الخيره
ساجعةٌ وذات شجن(8) حضنت
____________________________
الهوامش
(1) في (ب): ومالك.
(2) في (ب): للأب وهو خطأ.
(3) في (ب): للأخت للأب.
(4) في (ب): عند.
(5) في (أ): فلأخ وهو خطأ والمثبت من (ب).
(6) في (ب): ترد بالتاء.
(7) في (أ): دوامًا والمثبت من (ب).
(8) في (ب): شاج.
___________________________________
الوعى الاسلامى العدد568

ام علاء
16-02-2013, 08:34 PM
جزاك الله كل الخير مستر وسيم......تحياتى

simsim elmasry
19-02-2013, 09:38 AM
جزاك الله كل الخير مستر وسيم......تحياتى
http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1356175723_162.gif

basel1990
19-02-2013, 12:17 PM
جزااااااااك الله خيراااااا