د.السيد العزازى
13-04-2013, 05:20 PM
-----------------------المفهوم اللغوى والاصطلاحى للصكوك---------------------
---اولا:المفهوم اللغوى:
**الصك :وثيقة بمال أونحوه ومثال مطبوع بشكل خاص يستعمله المودع فى أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر به ...وجمعه. صكوك.المعجم الوسيط.
---المفهوم الاصطلاحى:
1-تعريف مجمع الفقه الاسلامى :هو اصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة فى ملكية موجودات أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والعقود والديون .قائمة فعلا أو سيتم انشاؤها من حصيلة الاكتتاب وتصدر وفق عقد شرعى وتأخد أحكامه.
2-تعريف اخر:هى عبارة عن أوراق -صكوك -تثبت حق ملكية فى أصل معين .
3-أو هى :وثائق متساوية القيمة عند اصدارها يمكن تداولها ولا تقبل التجزئة .تمثل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات .أو فى موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص .
4-او هى :وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم الخدمة من طرف معين واستيفاء الاجرة من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
------------الصكوك و العقود الاخرى المتداخلة --------
1-صكوك السلم :هى وثائق متساوية القيمة تصدر لتحصيل رأس مال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة لحامل الصكوك .
2-صكوك الاستصناع :هى وثائق متساويةالقيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها فى تصنيع سلعة ويصبح المصنوع مملوكا لحامل الصكوك.
3-صكوك المضاربة :هى وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء لادارتها .
4-صكوك الشركة:هى وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس الشركة بتعيين احد الشركاء لادارتها .
5-صكوك المرابحة :هى وثائق متساوية القيمة تصدرلتمويل شراء سلعة مرابحة وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحامل الصكوك.
6-صكوك المشاركة :هى وثا ئق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها فى انشاء مشروع أو تمويل نشاط على أساس المشاركة ويصبح المشروع ملكا لحامل الصكوك .وتدار على أساس الشركة أو على أساس حامل الصكوك.
7-صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:هى وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة موجودة -مستاجر-بغرض اعادة اجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فبها وتصبح منفعة مملوكة لحملة الصكوك..
8-صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو من طرف موصوف فى الدمة:هى وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم الخدمة من طرف معين واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
9-صكوك مالك موعود باستئجارها بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح مملوكة لحاملها.
---------خصائص الصكوك-------
1-يمثل الصك حصة شائعة فى ملكية حقيقية ..
2-يصدر الصك على أساس عقد شرعى مستوفى لكل بنوده.وأحكامه.
3-انتفاء ضمان المدير سواء المضارب أو الشريك أو الوكيل .
4-الاشتراك فى استحقاق الربح وفقا للنسبة المحددة وتحمل الخسارة بقدر الصكوك.
5-الحصة التى يملكها أو يحملها الصك تحمل مخاطر الاستثمار كاملة..وتحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة فى الصك..
-----------وبناءا عليه ---
يمثل الصك حصة شائعة فى العين او الأعيان المصككة او فى العقود والأعيان الدرة للربح والممثلة فى صيغة صكوك متداولة....
عوائد الصكوك ليست التزاما فى دمة المصدر وانما العوائد ناشئة من الحصيلة ..
أن الصكوك هى ورقة مالية تمثل أصولا.وان كانت قليلة المخاطر عن غيرها ..
كما انها أداة استثمارية تقوم على المضاربة لمشروع او نشاط معين ..ومن ثم معرضة للربح والخسارة على السواء كأى استثمار يخطع لاحكام الشريعة الاسلامية..وبالتالى لابد من ادارة وطنية قومية عالية الثقافة المتخصصة من الناحية الشرعية والاقتصادية المؤهلة..
------------والرأى عندى ----------
أن الصك ورقة تمثل حق ملكية ..والخطورة هنا بالنسبة للأجانب وغيرهم....بل هو بيع ضمنى ان لم يكن صريحا لأصول الدولة المدرة للربح القومى ..فالأجانب لا يهمهم شيىء سواء ربح المشروع أم لم يربح ..وقد يصدر لهم الأمر باتباع أساليب الخسارة للاقتصاد القومى خاصة فى حالة ما قبل الحروب ..او فى حالة التقدم والزدهار غير المرضى للأخرين وهو ما حصل مثلا بعد الثورة عن طريق العملاء فى الداخل والخارج ..
وأن الفارق والتنظير كبير جدا فى فهم أحكام وقواعد عقود البيع فى الفقه الاسلامى خاصة ما استشهد به البعض وهو عقد السلم و عقود بيع المنافع ..وبين مفهوم وجوهر الصكوك على النحو السابق...والأمثلة التى ضربت فى غير محلها ..وهو الاشكال واللبس الواقع فيه الكثير ..
بل وهى تختلف عن مفهوم جميع السندات والأسهم والشيك والأوراق المالية الأخرى المعروفة لدى أهل الاقتصاد الاسلامى وغيرهم.. وان كانت هناك بعض أوجه الاتفاق..
كما أنها ستؤدى الى الدكتاتورية الاقتصادية المطلقة وتجميع رأس المال القومى فى يد أشخاص بعينهم لأنهم يملكون المال لشراء الصكوك دون غيرهم ..
والأفضل وما أراه هو قيام الدولة المصرية سواء عن طريق البنوك الوطنية او المؤسسات الوطنية المملوكة للشعب وللدولة بشراء الصكوك واستثمارها ..بعد تعديلات الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ...أو مشاركة جميع أفراد الشعب فى أى شكل من الأشكال والصورالقانونية.... بشراء الصكوك المصدرة واستثمارها وفقا لما تراه الدولة..فلا يبنى الدولة الا سواعد أبنائها..ولنا فى ابائنا وأجدادنا القدوة والأسوة الحسنة ..وخير شاهد قناة السويس الساحرة والتى تسحر عيون جميع الأعداء والحاقدين ..
وجوب الالتزام بما قرره وطلبه علماء وفقهاء الأزهر الشريف و هيئة كباء العلماء ومجمع البحوث الاسلامية ..ووضع جميع الملاحظات موضع الاهتمام والتطبيق ...ليأتى القانون على النحو المقرر شرعا ..فعندنا عشرة أدلة تبنى عليها الأحكام فى الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى ..عند أهل السنة والجماعة-المداهب الفقهية الأربعة -المجمع عليها ..
وأنه لا داعى للتنطع والتشدق والعناد فى العلم والفقه التخصصى ..فلا يعنى أننى درست فى كلية متخصصة فى الاقتصاد أو فى الحقوق أو فى الشريعة أننى أصبحت عالما...لا ثم لا ..فالعلم بالدراسة والتمرس والبحث والنظر وطول الخبرة والمران ...وهو ما تحقق فى هيئة كبار العلماء وعلماء مجمع البحوث الاسلامية ..
وأنه وسواء اعترض ما يسمى بحزب ما أو لم يعترض فالأزهر الشريف لابد و يعترض ..فلا داعى لنسبة فضل الاعتراض لحزب ما لان الاحكام الفقهية لها متخصيصيها والأزهر يعج بعلملئه وهم كثر جدا ....
فالعيب ياسادة فى الادارة والنظرية المتبعة فى ادارة الأنظومة الاقتصادية على مستوى الدولة ..حيث لا خبرة مطلقا ولا فقه تخصصى عملى فى ادارة دولة عملاقة على مدار التاريخ الانسانى كله اسمها مصر الأم والكنانة ..لا أكثر ولا أقل ..نحن نحتاج الى ادارة اقتصادية غير طامعة فى كرسى ولا سلطة ولا منصب لادارة الأنظومة الادارية والاقتصادية..
وأخيرا نسألكم الدعاء ..والراى...وشكرا .
---اولا:المفهوم اللغوى:
**الصك :وثيقة بمال أونحوه ومثال مطبوع بشكل خاص يستعمله المودع فى أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر به ...وجمعه. صكوك.المعجم الوسيط.
---المفهوم الاصطلاحى:
1-تعريف مجمع الفقه الاسلامى :هو اصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة فى ملكية موجودات أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والعقود والديون .قائمة فعلا أو سيتم انشاؤها من حصيلة الاكتتاب وتصدر وفق عقد شرعى وتأخد أحكامه.
2-تعريف اخر:هى عبارة عن أوراق -صكوك -تثبت حق ملكية فى أصل معين .
3-أو هى :وثائق متساوية القيمة عند اصدارها يمكن تداولها ولا تقبل التجزئة .تمثل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات .أو فى موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص .
4-او هى :وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم الخدمة من طرف معين واستيفاء الاجرة من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
------------الصكوك و العقود الاخرى المتداخلة --------
1-صكوك السلم :هى وثائق متساوية القيمة تصدر لتحصيل رأس مال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة لحامل الصكوك .
2-صكوك الاستصناع :هى وثائق متساويةالقيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها فى تصنيع سلعة ويصبح المصنوع مملوكا لحامل الصكوك.
3-صكوك المضاربة :هى وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء لادارتها .
4-صكوك الشركة:هى وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس الشركة بتعيين احد الشركاء لادارتها .
5-صكوك المرابحة :هى وثائق متساوية القيمة تصدرلتمويل شراء سلعة مرابحة وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحامل الصكوك.
6-صكوك المشاركة :هى وثا ئق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها فى انشاء مشروع أو تمويل نشاط على أساس المشاركة ويصبح المشروع ملكا لحامل الصكوك .وتدار على أساس الشركة أو على أساس حامل الصكوك.
7-صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:هى وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة موجودة -مستاجر-بغرض اعادة اجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فبها وتصبح منفعة مملوكة لحملة الصكوك..
8-صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو من طرف موصوف فى الدمة:هى وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم الخدمة من طرف معين واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
9-صكوك مالك موعود باستئجارها بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح مملوكة لحاملها.
---------خصائص الصكوك-------
1-يمثل الصك حصة شائعة فى ملكية حقيقية ..
2-يصدر الصك على أساس عقد شرعى مستوفى لكل بنوده.وأحكامه.
3-انتفاء ضمان المدير سواء المضارب أو الشريك أو الوكيل .
4-الاشتراك فى استحقاق الربح وفقا للنسبة المحددة وتحمل الخسارة بقدر الصكوك.
5-الحصة التى يملكها أو يحملها الصك تحمل مخاطر الاستثمار كاملة..وتحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة فى الصك..
-----------وبناءا عليه ---
يمثل الصك حصة شائعة فى العين او الأعيان المصككة او فى العقود والأعيان الدرة للربح والممثلة فى صيغة صكوك متداولة....
عوائد الصكوك ليست التزاما فى دمة المصدر وانما العوائد ناشئة من الحصيلة ..
أن الصكوك هى ورقة مالية تمثل أصولا.وان كانت قليلة المخاطر عن غيرها ..
كما انها أداة استثمارية تقوم على المضاربة لمشروع او نشاط معين ..ومن ثم معرضة للربح والخسارة على السواء كأى استثمار يخطع لاحكام الشريعة الاسلامية..وبالتالى لابد من ادارة وطنية قومية عالية الثقافة المتخصصة من الناحية الشرعية والاقتصادية المؤهلة..
------------والرأى عندى ----------
أن الصك ورقة تمثل حق ملكية ..والخطورة هنا بالنسبة للأجانب وغيرهم....بل هو بيع ضمنى ان لم يكن صريحا لأصول الدولة المدرة للربح القومى ..فالأجانب لا يهمهم شيىء سواء ربح المشروع أم لم يربح ..وقد يصدر لهم الأمر باتباع أساليب الخسارة للاقتصاد القومى خاصة فى حالة ما قبل الحروب ..او فى حالة التقدم والزدهار غير المرضى للأخرين وهو ما حصل مثلا بعد الثورة عن طريق العملاء فى الداخل والخارج ..
وأن الفارق والتنظير كبير جدا فى فهم أحكام وقواعد عقود البيع فى الفقه الاسلامى خاصة ما استشهد به البعض وهو عقد السلم و عقود بيع المنافع ..وبين مفهوم وجوهر الصكوك على النحو السابق...والأمثلة التى ضربت فى غير محلها ..وهو الاشكال واللبس الواقع فيه الكثير ..
بل وهى تختلف عن مفهوم جميع السندات والأسهم والشيك والأوراق المالية الأخرى المعروفة لدى أهل الاقتصاد الاسلامى وغيرهم.. وان كانت هناك بعض أوجه الاتفاق..
كما أنها ستؤدى الى الدكتاتورية الاقتصادية المطلقة وتجميع رأس المال القومى فى يد أشخاص بعينهم لأنهم يملكون المال لشراء الصكوك دون غيرهم ..
والأفضل وما أراه هو قيام الدولة المصرية سواء عن طريق البنوك الوطنية او المؤسسات الوطنية المملوكة للشعب وللدولة بشراء الصكوك واستثمارها ..بعد تعديلات الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ...أو مشاركة جميع أفراد الشعب فى أى شكل من الأشكال والصورالقانونية.... بشراء الصكوك المصدرة واستثمارها وفقا لما تراه الدولة..فلا يبنى الدولة الا سواعد أبنائها..ولنا فى ابائنا وأجدادنا القدوة والأسوة الحسنة ..وخير شاهد قناة السويس الساحرة والتى تسحر عيون جميع الأعداء والحاقدين ..
وجوب الالتزام بما قرره وطلبه علماء وفقهاء الأزهر الشريف و هيئة كباء العلماء ومجمع البحوث الاسلامية ..ووضع جميع الملاحظات موضع الاهتمام والتطبيق ...ليأتى القانون على النحو المقرر شرعا ..فعندنا عشرة أدلة تبنى عليها الأحكام فى الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى ..عند أهل السنة والجماعة-المداهب الفقهية الأربعة -المجمع عليها ..
وأنه لا داعى للتنطع والتشدق والعناد فى العلم والفقه التخصصى ..فلا يعنى أننى درست فى كلية متخصصة فى الاقتصاد أو فى الحقوق أو فى الشريعة أننى أصبحت عالما...لا ثم لا ..فالعلم بالدراسة والتمرس والبحث والنظر وطول الخبرة والمران ...وهو ما تحقق فى هيئة كبار العلماء وعلماء مجمع البحوث الاسلامية ..
وأنه وسواء اعترض ما يسمى بحزب ما أو لم يعترض فالأزهر الشريف لابد و يعترض ..فلا داعى لنسبة فضل الاعتراض لحزب ما لان الاحكام الفقهية لها متخصيصيها والأزهر يعج بعلملئه وهم كثر جدا ....
فالعيب ياسادة فى الادارة والنظرية المتبعة فى ادارة الأنظومة الاقتصادية على مستوى الدولة ..حيث لا خبرة مطلقا ولا فقه تخصصى عملى فى ادارة دولة عملاقة على مدار التاريخ الانسانى كله اسمها مصر الأم والكنانة ..لا أكثر ولا أقل ..نحن نحتاج الى ادارة اقتصادية غير طامعة فى كرسى ولا سلطة ولا منصب لادارة الأنظومة الادارية والاقتصادية..
وأخيرا نسألكم الدعاء ..والراى...وشكرا .