المحب49
20-08-2013, 04:39 PM
يصرف موظفو الدولة مرتبهم عن شهر أغسطس خلال الأسبوع القادم شاملا العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بنسبة 10% من المرتب الأساسي. بالإضافة إلي علاوة شهر يوليو والتي لم تصرف لظروف إقالة حكومة هشام قنديل بعد إقرار مشروع قانون موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2013/2014 بأثر رجعي.
من جهة أخري يتم الصرف للعلاوة الجديدة وفقًا للقرار الجمهوري بقانون رقم 78 لسنة 2013 الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت في شأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة اعتبارا من مرتب شهر يوليو 2013 بنسبة 10% لكل منهم في 30 يونيه 2013 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد تاريخ منح العلاوة والذي نص علي أن العلاوة الجديدة لا تعد جزءًا من المرتب الأساسي.
وقد نص القانون في مادته الثانية تعريف للعاملين بالدولة وفقًا لهذا القانون وهم العاملون داخل جمهورية مصر الدائمون والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري بالدولة أو بوحدات الإدارات المحلية أو بالهيئات العامة أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية أو بشركات القطاع العام والأعمال وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قوانين خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها بالقانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2013 في معاش المستحق للعامل عن نفسه وفقا للقواعد التالية ففي حالة أن يكون سن العامل أقل من السن المقررة للخروج علي المعاش فإذا كانت العلاوة الخاصة أقل من الزيادة علي المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهم.
في حالة بلوغ الموظف سن الخروج علي المعاش استحق الزيادة علي المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من جهة عمله.
ووفقا للمادة الرابعة من القرار جمهوري بقانون تضم العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 2018. ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه..ولا يترتب عن الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية..ولا تخضع العلاوة لأية ضرائب أو رسوم مع مراعاة ألا يسري هذا الإعفاء علي ما يحصل من مكافآت ومزايا ويسري الإعفاء من الضريبة علي العلاوة الخاصة التي يصرفها القطاع الخاص للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من مرتب شهر يوليو .2013
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان تكلفة العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة تصل إلي 2.5 مليار جنيه.
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=100743#.UhN7lX-skS0
من جهة أخري يتم الصرف للعلاوة الجديدة وفقًا للقرار الجمهوري بقانون رقم 78 لسنة 2013 الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت في شأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة اعتبارا من مرتب شهر يوليو 2013 بنسبة 10% لكل منهم في 30 يونيه 2013 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد تاريخ منح العلاوة والذي نص علي أن العلاوة الجديدة لا تعد جزءًا من المرتب الأساسي.
وقد نص القانون في مادته الثانية تعريف للعاملين بالدولة وفقًا لهذا القانون وهم العاملون داخل جمهورية مصر الدائمون والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري بالدولة أو بوحدات الإدارات المحلية أو بالهيئات العامة أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية أو بشركات القطاع العام والأعمال وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قوانين خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها بالقانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2013 في معاش المستحق للعامل عن نفسه وفقا للقواعد التالية ففي حالة أن يكون سن العامل أقل من السن المقررة للخروج علي المعاش فإذا كانت العلاوة الخاصة أقل من الزيادة علي المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهم.
في حالة بلوغ الموظف سن الخروج علي المعاش استحق الزيادة علي المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من جهة عمله.
ووفقا للمادة الرابعة من القرار جمهوري بقانون تضم العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 2018. ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه..ولا يترتب عن الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية..ولا تخضع العلاوة لأية ضرائب أو رسوم مع مراعاة ألا يسري هذا الإعفاء علي ما يحصل من مكافآت ومزايا ويسري الإعفاء من الضريبة علي العلاوة الخاصة التي يصرفها القطاع الخاص للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من مرتب شهر يوليو .2013
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان تكلفة العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة تصل إلي 2.5 مليار جنيه.
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=100743#.UhN7lX-skS0