مشاهدة النسخة كاملة : كونت عايز بحث عن ماده نظريه الخطر والتأمين


Bakr eltaymory
23-09-2013, 10:06 PM
لو سمحت يا استاذ مدحت كونت عايز بحث عن ماده نظريه الخطر والتأمين

وشكرا

مصراوى22
29-09-2013, 08:19 PM
تعريف التأمين :
التأمين في اللغة مصدر أمَّن يؤمَّن مأخوذة من الاطمئنان الذي هو ضد الخوف ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة . يقال أمَّنهُ تأميناً وائتمنه واستأمنه .
وصار يستخدم التأمين للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغاً في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطاً من المال .
لا بد للناظر للتأمين أن يتنبه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكرة ونظريَّة وبين تنظيمه في عقد
فالتأمين كنظرية ونظام مقبول إذ انه تعاون بين مجموعة بين الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه
ولا شك أن هذه الفكرة فكرة مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة مثل الزكاة والنفقة على الأقارب , وتحميل العاقلة للدية . إلى أمثلة كثيرة تدعو إلى التعاون على البر والإحسان والتقوى والتكافل والتضامن .

نشأة التأمين :
كان أول ظهور التأمين التجاري تأميناً للمخاطر التي تتعرض لها السفن المحملة بالبضائع وذلك في شمال إيطاليا في القرن الثاني عشر الميلادي . حيث كان صاحب البضاعة يدفع قسطاً معيناً على أنه في حال تلف البضاعة يقبض مبلغاً من المال ثم بدأ التأمين التجاري بالرواج ولكنه لم ينتقل إلى الدول العربية إلا في القرن التاسع عشر

انواع التامين :
(1) تأمين السيارات (الزامي )
أ / الشامل ( التعويض على الأضرار الحاصلة للسيارات المؤمنة الناتجة عن حادث اصطدام , انقلاب , حريق او سرقة المركبة .
ب/ تأمين المسؤلية المدنية اتجاه الغير ( وتغطي الوفاة او الاصابة الجسدية او أي اضرار بممتلكات الغير والتي تنتج باصطدام السيارة المؤمنة بها )
(2) تأمين الممتلكات
( أي التأمين على من الممتلكات كالمصنع , المكتب , البضاعة , المستودع , الماكينات)
ويخير المؤومن اما بتغطية جميع الاخطار او تغطية معينة كالحريق والسرقة فقط )
(3) تأمين الحوادث الشخصية
ويغطي الوفاة بحادث او العجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم نتيجة الاصابة
بحادث ويخير المؤمن بعدة مبالغ للتعويض على اساسها يحدد القسط .
(4) تأمين النقد
ويغطي فقدان النقد من الصناديق والخزائن الحديدية في مكاتبهم في المواقع التي يحددها المؤمن خلال اوقات الدوام وخارجها اضافة الى اضرار الخزائن نتيجة للسرقة او محاولة السرقة .
(5) تأمين الأموال المنقولة
ويغطي سرقة الاموال او فقدانها حين نقلها من الخزينة الى البنك والعكس .
(6) تأمين خيانة الأمانة
وهي تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تنتج عن خيانة امانة موظفي المؤمن له بالسرقة او التدليس او الفعل الاجرامي او الاختلاس من المؤمن له .
(7) تأمين المسؤلية المدنية العامة
وتغطي المسؤليات عن الاضرار والخسائر التي يكون المؤمن له مسؤلا عنها والمتمثلة في ماينتج
عن حوادث الضرر الجسدي للغير او / و حوادث خسائر الممتلكات للغير والناتجة بسبب
أعمال المؤمن له .
(8) تأمين النقل البحري
ويغطي البضاعة التي يتم نقلها عن طريق السفن على ان يتم تحديد البضاعة المنقولة ونوع السفينة ووقت ابحارها قبل التأمين عليها .
(9 ) تأمين النقل البري
وتغطي البضاعة المنقولة عن طريق البر .
(10) التأمين الهندسي و اخطار المقاولين
ويغطي اخطار المقاولين في تنفيذ المشاريع المؤمن عليها .
( 11 ) تأمين اخطاء المهن الطبية .
ويغطي الاخطاء التي تنتج عن الاطباء او الممرضات او أي شخص يعمل في المرفق الطبي .
( 12 ) تأمين السفر
ويغطي فقدان الامتعة او المبالغ المالية او الحالات الطارئة عند السفر .
( 13 ) تأمين الحياة
وهو صرف مبلغ يتم الاتفاق عليه بين المؤمن والشركة للورثة او من يحدده المؤمن عند وفاته .
( 14 ) تأمين الطيران
( 15 ) التأمين الطبي او الصحي
وهو تغطية الامراض والمراجعات الطبية
عقد التأمين
عقد يلزم شركة التأمين بمقتضاه ان تؤدى الى المؤمن عليه او الى المستفيد الذى عقد التأمين لصالحه مبلغا من المال أو أى تعويض مالى آخر فى حالة وقوع الخطر المؤمن عليه والمبين فلى العقـــد وذلك نظير اقساط أو دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن عليه لشركة التأمين
قسط التأمين
وهو القسط الذى يلتزم بسداده المؤمن عليه كما هو وارد بالعقد شهريا/ ً سنوياً / ربع سنوى / نصف سنوى لأستمرار عقد التأمبن وأستمرار تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن ضده .
مبلغ التأمين
بمقتضى عقد التأمين تلتزم شركة التأمين بأن تدفع للمؤمن عليه أوللمستفيد الذى يعينه مبلغ التأمين عند وقوع الخطر أو الحادث المؤمن منه مقابل الأقساظ التى يدفعها المؤمن عليه .
مبدأ حسن النية فى التأمين
بمعنى أن يجب أن تكون كافة البيانات المقدمة من العميل صحيحة
مبدأ المصلحة التأمينية
يجب ان يكون للمستفيد بوثيقة التأمبن على الحياة مصلحة فى بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة كأسرته أو شريكه بالعمل
================
( مبادئ تامين )
*المبادئ القانونية للتامين :-
اولا ـــ المبادى التى تنطبق على جميع انواع التامينات (( اشخاص – ممكتلكات – مسؤليات ))
1- مبدا منتهى حسن النية .
2- مبدا المصلحة التامينية .
3- مبدا السبب القريب .
ـــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا ــــ مبادئ يتم تطبيقها على الممتلكات فقط .
1- مبدا التعويض
2- مبدا المشاركة .
3- مبدا الحلول فى الحقوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
س1 كان احد الافراد يركب حصان وفى ذات يوم وقع به الحصان فى حفرة وظل ملقى على الارض والسماء تمطر فاصيب بالتهاب رئوى ونقل الى المستشفى فتوفى فى الحال (( بالسلالالالالامة ))
فهل يستحق مبلغ التامين للورثة ؟؟
ج1 يستحق العميل التعويض طبقا لمبدا السبب القريب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2 كان شخص مؤمن لدى شركة مصر للتامين على مخزن ضد خطر الحريق لمدة 3 سنوات وفى السنة الثانية حدث الخطر وتقدم للشركة مطالبا بالتعويض فرفضت الشركة صرف التعويض (( فما الاسباب )) , واذا استعان الشخص بخبير تامين فقامت الشركة بصرف جزء من التعويض فاذكر السبب ؟؟؟؟؟
اجابة الجزء الاول من السؤال ….
1- مبدا منتهى حسن النية
2- فد يكون ارادى او متعمد
3- المبادئ التى تنطبق على الممتلكات
*** مبدا التعويض :- تلتزم بدفع التعويض عند تحقق الخطر .
^
نقدا , الاستبدال , اصلاح ما تم اتلافة عند حدوث الخطر .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
على سبيل المثال


قيمة الشئ المعرض للخطر 1000
مبلغ التامين 800



الخسار 200

التامين غير كافى
التعويض = الخسارة x مبلغ التامين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
قيمة الشئ المعرض للخطر



تامين غير كافى :-

مبلغ التامين = قيمة الشئ المعرض للخطر
وبذلك مهما يحدث خسارة لابد ان يكون مقابلها تعويض تعويض يستحق العميل تعويضا كاملا يستحق قيمة الشئ المعرض للخطر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا ــــــ تامين فوق الكفاية :-
ان مبلغ التامين اكبر من قيمة الشئ المعرض للخطر وبالتالى يتحق العميل تعويضا يساوى الخسارة
ـــــــ


مبدا دون الكفاية :-



مبدا المشاركة فى التعويض :- (( علية عملى وهبدا بية نظرى ))

مثااااااااااااال
الشركة أ لها تامين 200 , الشركة ب 300 , الشركة ج 500
قيمة الشئ المعرض للخطر = 1000
حدث الخطر بما يعادل 400
هنا التامين كافى (( لان مبلغ التامين = قيمة الشئ المعرض للخطر وبالتالى يستحق العميل تعويضا يعادل قيمة الخسارة
نصيب كل شركة = التعويض x مبلغ التامين لديها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع مبالغ التامين
نقول مثلا
نصيب الشركة أ = 400 x 200
ـــــــــــــــــــــــ = 80 جنية
1000


مبدا الحلول فى الحقوق :-

ويقصد بها ان يحل المؤمن محل المستامن فى الحصول على حقوقة قبل الغير بعد قيامة بسداد قيمة التعويض