مشاهدة النسخة كاملة : دراسات القانون العام


gamal saber
12-07-2008, 10:50 PM
دراسة مقارنة
حالة الطوارئ مصر وفرنسا



اولا حالة الطوارئ فى فرنسا

نصت المادة 36 من دستور 1958 الفرنسى على ان[تعلن الاحكام العرفية فى البلاد بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يجوز ان تمد لاكثر من اثنى عشر يوما
الا باذن من البرلمان ]وفى حالة استقالة الحكومة او حل البرلمان بعد اصدارة قرار بمد فترة الطوارى اكثر من اثنى عشر يوما يسقط معها هذا القانون بمضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستقالة
او الحل
وينظم حالة الطوارئ حاليا فى فرنسا القانون الصادر فى 3 ابريل 1955 والمعدل فى 15 ابريل 1960 ويمنح هذا القانون السلطات العامة فى فرنسا سلطات استثتائية واسعة نوجزها فيما يلى
1-حظر الاقامة فى بعض المناطق وخلال الاوقات التى يصدر القراربتحديدهاوكذلك تحديد حظر الت
2-حق القبض على الاشخاص والاستيلاء على الاموال وحظر الاجتماعات وفرض الرقابة على الصحف والعروض المسرحية والسينمائية
3-اعطاء الحق للحكومة فى حالة قيام حالة الطوارئ بمقتضى مرسوم بقانون فى ان تنقل اختصاص المحاكم العادية فى بعض الجرائم الى المحاكم العسكرية
4- الحق فى تفتيش مساكن المواطنين ليلا او نهارا والامر بتسليم الاسلحة والذخائر الى السلطة العامة فى الدولة
ثانيا حالة الطوارئ فى مصر
نصت المادة 148 من دستو 1971 المصرى على ان [يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجة المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما ليقرر ما يراة مناسبا فى شانة واذا كان المجلس منحلا يعرض على المجلس الجديد فى اول جلسة لة
وفى جميع الاحوال يكون
اعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب
وينظف حالة الطوارئ فى مصر حاليا القانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1968 والقانون رقم 37 لسنة 1972
بوحددت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر الاجرائات والتدابير التى يملكها رئيس الجمهورية والتى تتلخص فيما يلى
1- وضع قيود على الاشخاص فى الاجتماعات والتنقل والاقامة والمرور فى اماكن معينة وفى اوقات معينة والقبض على المشتبة بهم والخطرين على الامن القومى والنظام العام والترخيص فى تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد
باحكام قانون الاجرائات الجنائية
2-الامر بمراقبة الرسائل ايا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشر والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها واغلاق اماكن طباعتها
3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الامر باغلاق بعض المحال او كلها
ا4- الاستيلاء على اى منقول او عقار والامر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات
5-سحب التراخيص بالاسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار على مختلف انواعها والا مر بضبطها وتسليمها واغلاق مخازن الاسلحة
6- اخلاء بعض المناطق او عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها فى مناطق مختلفة
ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منة توسيع دائرة الحقوق المبينة على ان يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى اول اجتماع لة
وقد اعلنت السلطة العامة فى مصر حالة الطوارئ فى يوم 6 اكتوبر 1981 على اثر اغتيال الرئيس محمد انور السادات بالقرار الجمهورى رقم 562 لسنة1981
والصادر من رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية المؤقت فى ذلك الوقت علامة تاريخ النظم القانونية الاستاذ الدكتور صوفى ابو طالب
ومنذ ذلك التاريخ لم ترفع حالة الطوارى فى مصر حتى الان

gamal saber
facultte des droits
universty de benha

MIdo Mooo
13-07-2008, 01:10 AM
مجهود رائع

gamal saber
13-07-2008, 07:00 AM
مجهود رائع

شكرا ليك يا ميدو ونورت موضوعى المتواضع