ايهاب احمد على
09-10-2013, 04:41 PM
اريد ان اعرف ما هى شروط شغل وظائف التوجيه طبقا لكادر المعلمين وهل لابد من الحصول على مؤهل متخصص اكاديميا وشهادة تأهيل تربوى للترقيه الى وظيفه موجه ام لا وهل يمكن لشخص شغل وظيفته كموجه مع عدم توافر المؤهل الاكاديمى المتخصص والتاهيل التربوى قبل صدور قانون الكادر وتعديلاته ان يستمر فى شغل هذه الوظيفه حتى لو لم يكن مؤهلا ومستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفه مع وجود من هو اكفأ منه تخصصا وتربويا ام يمكن ان يعود للعمل بالمعاهد الازهريه علما بأن القانون على حد علمى لم يستثنى الشاغلون لهذه الوظائف من العمل باحكامه قبل صدوره نرجو الاجابه وشكرا
ايهاب احمد على
10-10-2013, 12:41 AM
ما هى شروط شغل وظائف التوجيه ايها الساده حتى نعرف حقوقنا
الأستاذ أحمد راشد
10-10-2013, 07:15 AM
اتفضل المنشور الذى يحدد نصاب كل موجة
المنشور السري الخاص بانصبة المعلم و الوكلاء و التوجيه (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=478915)
ايهاب احمد على
10-10-2013, 01:28 PM
الاستاذ الفاضل احمد راشد شكرا جزيلا على الرد وحسب ما فهمت من المنشور الذى رفعته حضرتك انه لابد ان يكون الموجه متخصص ومؤهل للمرحله المسكن عليها وان يكون عدد الموجهين متؤاما مع عدد المدرسين ويعود الزائد او غير المتخصص الى عمله الاصلى كمدرس لكن من الجهه التى يمكن التقدم لها بشكوى بخصوص هذا الموضوع وتقوم بالحسم فيه فعليا هل الازهر ام الجهاز المركزى للمحاسبات ام النيابه الاداريه ام الرقابه الاداريه ام ماذا ارجو من سيادتكم الاجابه استاذنا الفاضل وشكرا جزيلا
Mr.Mohammed Khedr
10-10-2013, 09:42 PM
الاستاذ الفاضل احمد راشد شكرا جزيلا على الرد وحسب ما فهمت من المنشور الذى رفعته حضرتك انه لابد ان يكون الموجه متخصص ومؤهل للمرحله المسكن عليها وان يكون عدد الموجهين متؤاما مع عدد المدرسين ويعود الزائد او غير المتخصص الى عمله الاصلى كمدرس لكن من الجهه التى يمكن التقدم لها بشكوى بخصوص هذا الموضوع وتقوم بالحسم فيه فعليا هل الازهر ام الجهاز المركزى للمحاسبات ام النيابه الاداريه ام الرقابه الاداريه ام ماذا ارجو من سيادتكم الاجابه استاذنا الفاضل وشكرا جزيلا
اخي الفاضل
بالفعل لم يستثنى القانون القائمون بالعمل قبل صدوره من شرط الحصول على الموهل المناسب وكذلك التاهيل التربوي
وبالفعل كان لدينا موجه غير متخصص تم احالته لعمل يتناسب مع مؤهله رغم قيامه باداء مهام التوجيه لاكثر من عقد من الزمن
اما بخصوص الجهه المخوله بالفصل فى النزاع حول القانون فهى الشؤن القانونية بالازهر والنيابة الادارية وهذا بناءا على مانص عليه القانون 156 وتعديلاته
وكذلك قانون انشاء هيئنة النيابة الادارية
ولكن والى الان القانون جعل قرارات النيابة الادارية برغم انه يوقف اجباريا اجراءات التحقيق التى تتم بمعرفه الجهه المختصه ويتحول اليها كامل التحقيقات التى اجرتها
الا ان قراراتها ليست الزامية للجهه المختصه بقوة القانون
لذلك انصحك بتقديم مذكرة مفصلة ومشفوعه بالمستندات الى النيابة الادارية ومتابعه مايتم اتخاذه من جانب الشؤن القانونيه
واذا لم يتم التنفيذ فعليك بطلب صورة رسمية من مذكرة النيابة الادارية وتقديمها لى هيئة مفوضى الدولة فى مدة اقصاها 60 يوم من وصولها الى جهة الاختصاص
وبالتوفيق لحضرتك