مشاهدة النسخة كاملة : هل من حق مدير المدرسة رفض الاجازة ووقفها ..؟؟؟


ســها
21-11-2013, 06:31 AM
سلام عليكم

يا جماعة عايزة اعرف من حق مدير اى مدرسة انه يرفض طلب اجازة رعاية طفل للموظفة وميرضاش يمضى على الاجازة ؟؟؟ ودا يبقى قانونى عادى من حقه ؟؟؟
ولا مش من حقه ...؟؟ وايضا من حق التوجيه او من حق مكتب المديرية رفض الاجازة او تعطيلها او ايقافها؟؟


بس انا عايزة اجابة قانونية اكيدة مش عايزة معلومة مش مؤكدة قانونيا

يا ريت يا جماعة لأنى امر بظروف صحية واسرية حرجة ومتحاجة جدا جدا الاجازة وطلبت عمل اجازة رعاية طفل والمدير متشدد بعض الشئ فى تعاملاته واخشى انه يعطل الاجازة لحين توفر بديل

وبالمرة قولولى ايه الاجازات اللى خارج نطاق المدير ومن حق المعلمة انها تحصل عليها بدون التقيد بموافقة المدير ؟؟ اجازة مرافقة الزوج للخارج مثلا ... وايه كمان ؟؟

Mr.Mohammed Khedr
21-11-2013, 09:05 AM
كل الاجازات بدون مرتب خارج اختصاص مدير المدرسة
فقط اجازة العارضة والاعتيادية يشترط موافقة مدير المدرسة
وكذلك اجازة نصف الوقت خارج اختصاص المدير اى ان حضرتك ممكن تعملى جزء من الوقت مقابل جزء من الاجر
نصف النصاب مقابل 60%من المترتب
او 60% من النصاب مقابل 75% من المرتب
وذلك حسب قانون 47

ســها
21-11-2013, 10:43 AM
متشكرة على ردك اخى الكريم لكن انا مسألتش عن مدير المدرسة فقط انا سألت كمان عن حق التوجيه وحق مكتب المديرية المسؤل الاخير عن الموافقة عن الاجازة ... هل لهم الحق بالرفض ؟؟؟

حيث قام احد اصدقاء زوجى بعمل طلب اجازة رعاية ام لأن امه كانت مريضة وانهى الاجراءات الخاصة بالاجازة من المدير والتوجيه والادارة التعليمية وعندما ذهب لمكتب المديرية لأجراء اخر خطوة فى عمل الاجازة رفض المكتب طلب الاجازة وتم رفض الاجازة

وهذا ما يقلقنى ...أريد ان اعلم القوانين المؤكدة من له الحق فى ماذا ؟؟ومتى ؟؟

hishamaliahmed
21-11-2013, 12:28 PM
لكي الحق في اجازة رعاية طفل لمدة 6سنوات طوال فترة الخدمة دون حق اي احد في منعها وبدون دفع تامينات

ســها
21-11-2013, 04:01 PM
متشكرة اخى الكريم على ردك

هل من حقى اخد الست سنوات على اى عدد مرات ام لهم عدد مرات محدد

يعنى مثلا هل مسموح ليا عمل رعاية طفل تلت مرات على مدى سنوات عملى كحد اقصى فى كل مرة سنتين ؟؟ ام اننى يمكننى عمل اى عدد مرات لاجاز ة رعاية طفل طالما فى حدود الست سنوات

يعنى مثلا اعمل فى كل عام دراسى ست شهور رعاية طفل وبكدا يكون معى 12 مرة اعمل فيها رعاية
طفل .. هل من حقى هذا ؟؟ ام انا مقيدة بعدد مرات فى العمر لعمل ر عاية طفل ؟؟؟

لأن هناك احدى الزميلات قلقتنى وقالتلى انه يجوز عمل رعاية طفل تلت مرات فى العمر فقط ..فهل هذا صحيح ؟؟ وهل ليس لى سوا الثلاث مرات فى العمر لعمل اجازة رعاية طفل حتى ولو كانت المرة اقل من سنتين ؟؟؟




السؤال اللى محيرنى تانى لما هى رعاية الطفل مش من اختصاص لا المدير ولا التوجيه حتى ولا ليهم الرفض او القبول طيب ليه لازم ورق الاجازة يبدأ من عندهم الاول ولازم قبل ما يروح المحافظة يكون ماضى عليه المدير وكمان التوجيه لما هما ملهومش حق الموافقة او الرفض؟؟
لأنى لما روحت الادارة التعليمية وطلبت منهم ورق الاجازات عشان اخلصه قالولى خديه امضيه الاول من مدير المدرسة قبل اى حاجة وبعدين تعالى كملى الاجراءات ... ودا اللى خوفنى انه ممكن المدير يعطل الورق وميمضيش الاجازة وخلانى سألت السؤال دا

almhagr36
21-11-2013, 05:51 PM
الستة سنوات ممكن تخديهم مرة واحده او على ثلاث مرات حسب ظروفك ممكن كل طفل سنتين او الطفل الواحد اربعه وتوفرى اتنين للطفل الاخر او السته مرة واحده بس لو جالك ولد جديد مش حتقدرى تخدى الا اجازة الوضع فقط الثلاث شهور

hishamaliahmed
22-11-2013, 11:14 AM
اختي الكريمة لكي الحق في اجازة رعلية الطفل لمدو6سنوات ويمكن علي فترات ولو 6اشهر في كل فترة ولكن هناك ملحوظة لو كتبتي مثلا سنتان واخدت 6شهور منهم فعليا وقطعتي الاجازة تحتسب سنتان من رصيدك اي اكتبي علي الاجازة الفعلية التي تريدنها وملحوظة اخري الطفل حتي سن18سنة هو في مرحلة الرعاية وموضوع المدير قد يكون اجراء روتيني لرفع الطلب وهو مجبر علي رفعة ولا احد يملك رفض الاجازة مهما كان والنيابة الادارية موجودة للاشكال دية اخوكم هشام القاضي من صعيد مصر

nm1
22-11-2013, 11:26 PM
الاساتذة الافاضل بنص القانون اجازة رعاية لايجوزلاى جهه الاعتراص عليها وبالنسبخ للاجازة الاعتيادية الكتب الدورية وقرار رئيس الوزراء مكتوب به بالنص لايجوز للجهه الادارية الامتناع عن اعطاء الموظف الاجازة الخاصة به ولكن سيادتك علشان محدش يرفض الاجازة عليك القيام بتسليم الاجازة على السركى للمدير عن طريق شؤن العاملين حتى يتم الرد عليها رسمى بدلا من الرد الشفهى وحتى اذا اشتكيتى يكون حقك معك والدليل ولكن فى حاله الرد الشفهى فلايوجد دليل على انك تقدمتى باجازة
وسوف ابحق لسيادتك على القرار المنظم لرغاية الطفل واحمله لكم وبالنسبة لمدة الاجازة انها تحسب المدة المتقدمة لها فى حاله العودة للعمل فان المدة التى قضستها فى الاجازة فعليا هى التى تحيب فقط وبالنسبة لرعاية الوالدين لابد من وجود تقرير القومسيون الطبى الذى يقرر ان الوالد او الوالدة تحتاج الى رعاية ثم يتم تحويل الموضوع الى التنظيم والادارة ثم يتم اخذ موافقة المحافظ على ذلك

nm1
22-11-2013, 11:52 PM
عت عن العمل فور تقديم طلب إجازة لرعاية الطفل
تأييد قرار إنهاء خدمات مدرسة بوزارة التربية
تاريخ النشر :2 يناير 2013




قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم، بإنهاء خدمات مدرسة بوزارة التربية والتعليم، انقطعت عن العمل بعد أن تقدمت بطلب إجازة بدون أجر لرعاية الطفل، من دون أن تنتهي إجراءات الموافقة على الإجازة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الإجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها وان شاءت منعتها بمحض سلطتها التقديرية وإنما تعتبر حقا للمرآة الموظفة مستمدة من القانون مباشرة متى توافرت شروطها، لكن ذلك لايعني أن تستأدى الموظفة ما تراه حقا لها بنفسها دون تدخل من جهة الإدارة لأعمال شئونها وما يفرضه القانون واللوائح عليها من واجبات وإيصال الحق إلى الموظفة بعد التأكد من توافر الشروط التي استلزمها القانون لإنشاء المركز القانوني أو اكتساب الحق.
كانت المدعية قد أقامت دعواها للمطالبة بإلغاء قرار قضى بإنهاء خدمتها من وزارة التربية والتعليم، واعتباره كأن لم يكن مع ما ترتب عليه من آثار قانونية.
وقالت إنها تعمل لدى الوزارة منذ عام 2000 بمدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات وقد رزقت بمولود، وحصلت على شهرين إجازة وضع، ثم تقدمت بطلب إجازة بدون راتب لرعاية الصغير حتى نهاية العام الدراسي، وعندما عادت إلى العمل فوجئت باعتبارها مستقيلة ضمنيا طبقا للإنذار الموجه إليها، وعليها تقديم مبررات الانقطاع فتقدمت المدعية بأنها لم تستلم الإنذار ولم تنقطع عن العمل، إلا أنها تسلمت نسخة من القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها للانقطاع فتظلمت منه إلا أنه تم رفض التظلم، مما حدا بها إلى إقامة دعواها.
وقالت المحكمة إن المادة رقم (28) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تنص على أن يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يوماً في الحالة الثانية.
فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة من دون راتب.
فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل.
وحيث أنه وفقا للمادة (20) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 فإن الموظفة يحق لها الحصول على إجازة وضع مدتها ستين يوما كما يحق لها الحصول على إجازة خاصة من دون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وحيث أن المستقر عليه أن الإجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية أن رغبت منحتها وان شاءت منعتها بمحض سلطتها التقديرية وإنما تعتبر حقا للمرآة الموظفة مستمدة من القانون مباشرة متى توافرت شروطها الأمر الذي يجعل سلطة الجهة الإدارية مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر هذه الشروط، فلم يدع المشرع لجهة الإدارة الترخص في منح هذه الإجازة تمنحها أو تمنعها متى شاءت وإنما جعلها وجوبيه لا تملك جهة الإدارة لها رفضا أو تعطيلا، ويتعين معه عليها إن تستجيب لطلب الموظفة في كل الأحوال ومن ثم يتعين على جهة الإدارة نزولا على أحكام الدستور والقانون منح العاملة أجازه لرعاية الطفل على نحو ما سلف بيانه، إلا أنه لا يعنى ذلك سوى أنه قصد إبعاد تقرير مثل هذه الأجازة عن نطاق سلطة التقدير المخولة لجهة الإدارة بالنسبة لمعظم الأجازات، لاعتبارات قدر المشرع أنها تعلو على أي اعتبارات قد تراها جهة الإدارة لا تتفق مع حسن سير المرفق أو احتياجات العمل، إلا أن هذه الاعتبارات التي أعلى المشرع من شأنها لا يعنى أن تستأدى الموظفة ما تراه حقا لها بنفسها دون تدخل من جهة الإدارة لأعمال شئونها وما يفرضه القانون واللوائح عليها من واجبات وإيصال الحق إلى الموظفة بعد التأكد من توافر الشروط التي استلزمها القانون لإنشاء المركز القانوني أو اكتساب الحق، وعلى ذلك فإن توافر الشروط التي يستلزمها القانون في الموظفة لحصولها على أجازه لرعاية طفلها لا يغنى عن ضرورة تقديم الموظفة لطلب للحصول على مثل هذه الاجازة ولا يغنى عن إصدار جهة الإدارة قرارا بمنح الموظفة هذه الأجازة بعد تأكدها من استيفاء الشروط اللازمة لمنحها ويتعين على الموظفة إن تستمر في العمل إلى أن تبلغ بصدور قرار جهة الإدارة بمنحها تلك الأجازة وإلا عدت منقطعة عن العمل من دون إذن من السلطة المختصة والقول بغير هذا يعد مدخلا للفوضى واضطراب للمرفق العام والإخلال بحسن سيره وانتظامه.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قد حصلت على أجازة وضع مدة ستين يوما اعتباراً من 27/2/2011 وبعد انتهاء هذه الأجازة انقطعت عن العمل فقامت الجهة الإدارية بإنذارها بتاريخ 19/6/2011 بضرورة موافاة الإدارة بمبررات الانقطاع وإلا سيتم اعتبارها مستقيلة ضمنيا وانهاء خدمتها بقوة القانون اعتباراً من تاريخ الانقطاع عن العمل وفقا لحكم المادة (28) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية إلا أن المدعية لم تعد إلى العمل واستمرت في انقطاعها عن العمل بعد الإنذار المدة الموجبة لانتهاء خدمتها قانوناً من تاريخ الانقطاع، وبناء على ذلك ووفقا لما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية في شأن أعمال قرينة الاستقالة الضمنية تم اعتبار المدعية مستقيلاً ضمنيا اعتباراً من تاريخ انقطاعها عن العمل بتاريخ 3/5/2011 وبالتالي يضحى مسلك الجهة الإدارية قائماَ على السبب المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

ســها
23-11-2013, 07:37 PM
شكرا لكل اللى ردوا عليا وافادونى بالمعلومات
جزيتم خيرا