مشاهدة النسخة كاملة : التأديب بالضرب


abomokhtar
07-12-2013, 10:13 PM
التأديب بالضرب


الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾[الأحزاب: 70، 71].

أما بعد:
الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم بحاجة إلى التوجيه والدلالة على الخير والمتابعة على أداء ذلك وعدم ترك ما وجب عليهم وكذلك يجب عليهم عدم الإضرار بالآخرين بالاعتداء عليهم فالناس على اختلاف مشاربهم وديناتهم بحاجة إلى ولاية عامة تسوسهم فتردع الظالم عن ظلمه وتحاسب المقصر على تقصيره وبعدم الولاية العامة يقع الظلم والاعتداء فلذا كان من أوجب الواجبات على الأمة تنصيبها لحاكمها وطاعته بالمعروف.

وكذلك الولاية الخاصة فالرجل ولي على أهل بيته من زوجة وأولاد وهذه الولاية ولاية نظر في مصلحتهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة فإذا قصر في ذلك استحق الوعيد الشديد فعن معقل بن يسار المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة رواه البخاري (7150) ومسلم (142) وهذا الحديث وأمثاله مصروف الظاهر بإجماع أهل السنة فمعناه إذا عاقب الله صاحبه فعقوبته أنه لا يدخل الجنة ابتداء أو أن الله يحرم عليه نوعا خاصا من الجنان. وهذا الحديث عام في كل الولايات سواء كانت عامة أو خاصة.

فالقصد من الولاية هي النصح والبحث عن الأفضل لمن تحت ولايته وليس المقصد منها التسلط والظلم والإذلال ومن القواعد الفقهية تصرف الإمام منوط بالمصلحة وهنا يقع الخطأ من البعض حيث يسيء فهم مقصد الولاية فيتعدى حدود الله فتنقلب الولاية من كونها نعمة على المولى عليه إلى نقمة يتجرع مرارتها المولى عليهم.

ومن مقتضى الولاية التأديب. فالتأديب أمر مشروع في حق الزوجة والأولاد دلت النصوص الشرعية عليه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6] ووقايتهم بمتابعتهم على فعل الواجبات وترك المحرمات وتأديب المقصر.

والتأديب مضبوط بالنصوص الشرعية ولم يترك إلى أهواء الناس وأمزجتهم فمن الخطأ حينما يقصر التأديب على الضرب فإذا وقع الخطأ من الزوجة بادر الزوج بالضرب وكأن الأصل في التأدب الضرب وهذا خطأ بين فلا يلجأ للضرب إلا إذا لم تفلح الأساليب الأخرى في تعديل سلوك الزوجة والأولاد وكان في الضرب مصلحة يرشدنا تبارك وتعالى في علاج ترفع الزوجة على زوجها ومعصيتها له بغير حق بقوله تعالى ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34] سورة النساء فالتشريع الإلهي في علاج أخطاء المرأة أولا بالنصح والتوجيه وبيان حق الزوج إذا كان لم يخل بواجباته وتخويفها بعاقبة عصيان الزوج في الدنيا من الفرقة وتشتت شمل الأسرة ومن العقوبة الأخروية فأفضل طرق الإصلاح التأثير الداخلي خشية لله ورغبة في مرضاته فهذا التأثير أبقى وأصدق فلذا بدأ به من يعلم أسرار النفس البشرية ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14] وقد قيل سوط الوجدان ولا سوط السلطان.

فإذا لم يفلح النصح يلجأ للعقاب المعنوي وهو الهجر فإذا أعيت الرجل المرأة ولم تجد معها أساليب التوجيه يلجأ الزوج للضرب الذي يقصد منه التأديب لا التشفي والانتقام إذا رأى أن في ذلك تقويما لسلوكها وردها للجادة والأمر بالضرب في الآية للإباحة وليس مندوبا فضلا عن كونه واجبا إنما يجب الضرب في الحدود الشرعية المقدرة.

فالعقاب البدني الناس فيه طرفان ووسط فمن الناس من لا يحسن إلا الضرب فحين فقد القدر على الإقناع والتوجيه حينما فقد القدرة على التأثير بالقدوة الحسنة لجأ إلى الضرب فتجده مع أولاده وزوجته جلادا إذا دخل البيت خيم الحزن والكآبة على أهل البيت أسعد الأوقات عند أهله إذا خرج من البيت وتزداد الفرحة إذا سافر فما الظن بأب هذه نظرة أولاده إليه. ومن هذه حاله فقد الود والاحترام بينه وبين زوجته وأولاده ولم يفلح في توجيه أولاده صغارا وكبارا فحينما أعتاد أولاده منه الضرب لم يكن للضرب أثر في تعديل سلوكهم فلسان حال الواحد منهم أفعل ما أريد وأتحمل ألم لحظات وحينما يكبر أولاده يبدأون بالتمرد عليه وعصيان أوامره فهم مصدر إزعاج في حيهم وفي محيط عائلتهم فالتخويف نفعه مؤقت وإذا زال الخوف فلا تسأل عن النتائج.

وطائفة أخرى على النقيض من ذلك لا تعرف العقاب البدني فلذا ليس للأب قدرة على التأثير على أولاده والطائفة الثالثة هي التي ترى أن العقاب البدني يلجأ إليه عند الحاجة في أضيق نطاق لبعض الأولاد وليس لكلهم فبعض الأولاد ربما نشأ صغيرا وتجاوز مرحلة المراهقة من غير أن يحتاج للعقاب البدني فتجدي معه أساليب أخرى في تعديل سلوكه.

الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
من الخطأ في ضرب التأديب الضرب أكثر من عشر جلدات فعن أبي بردة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" رواه البخاري (6850) ومسلم (1708) فالزيادة على عشرة أسواط خاصة بحقوق الخالق أما التأديب في التقصير العام فلا يزاد على عشر أسواط.

ومن الخطأ ضرب أماكن تضر بالمؤدب كضرب الوجه فالقصد الأدب وليس الإضرارَ وتشويه الخلقة فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه " رواه مسلم (2612).

ومن الخطأ الضرب وقت الغضب فالغضبان يؤثر الغضب عليه فلا يتصرف تصرفا سليما بل يندم على تصرفه حينما يزول الغضب فعلى المؤدب أن يتجنب التأديب عموما وقت الغضب فكان من حكمة الشارع النهي عن الحكم حال الغضب.

ومن الخطأ ضرب المؤدب وهو لم يبلغ السن المعتبر شرعاً لإباحة ضربه فوقت ضرب الولد إن كان على الأمور التعبدية كالتقصير في الصلاة ففي سن العاشرة فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أبو داود (495) بإسناد حسن.

أما الضرب على أمور الحياة فإن كان غير مميز فلا يضرب لأنه لا يعقل ولا يدرك الخطأ. أما إن كان مميزا قد بلغ سبعا فأهل العلم من الفقهاء يرون ضربه لأنه يفهم فإذا رأى المربي المصلحة في ضربه ضربا خفيفا لكف شره ضربه.

ويحرم الضرب المُبَرِّح الذي يضر مما يؤدي إلى كسر أو خروج دم أو إعاقة أو ألم شديد ففي حديث جابر حينما خطبهم النبي في عرفة قال في خطبته "وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ "رواه مسلم (1218).

فليتق الله من يتعدى حدود الله فيضرب من لا يستحق الضرب أو يزيد على المباح في الضرب يزيد في قدره أو في صفته وليعلم أن الله أقدر عليه من قدرته على من تحت يده ليتق الله المعلمون والمعلمات فلا يعاقبون أبناء المسلمين وبناتهم بغير حق ولا يتجاوزون في أدبهم حدود الله فلا يرضون لهم إلا ما يرضونه لأولادهم وإخوانهم.

أعجز الناس وأقلهم قدرة على التأثير وتهذيب السلوك من يلجأ للضرب فالكمل من الناس لديهم من أساليب تقويم السلوك ما يغنيهم عن الضرب فأكمل المربين النبي لم يكن يلجأ للضرب في التربية فعن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله " رواه مسلم (2328).

فمن أساليب التأديب الهجر كما أرشد ربنا تبارك وتعالى في تأديب الزوجة وكما هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أزواجه وليس الهجر خاصا بالزوجة بل حتى الأولاد حتى الكبار منهم يهجرون للمصلحة الراجحة كما هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - الثلاثة الذين خلفوا وأمر الناس أن لا يكلموهم.

ومن أساليب التأديب المنع فالمربي أب أو أم أو معلم قد يمنع المخطئ من أمر يستحقه لو لم يحصل منه تقصير أو تعدي فالمنع أحد أساليب التأديب فعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنْ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ " رواه مسلم (1753) فلما أساء هذا المجاهد إلى أميره حرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - سلب القاتل الذي يستحقه لولا إساءته.




الشيخ أحمد الزومان (http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/1052/)

abomokhtar
07-12-2013, 10:15 PM
ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالضرب

(المقصود والمشروعية)


المقصود بالضرب:
أولًا: (الضرب) في اللغة: "مصدر ضَرَبه يضرِبه ضرْبًا، و(الضرْب) معروف، و(ضرَّبه) مشددًا"[1]، إذا كان "شديد الضرب أو كثير الضرب"[2].

"والضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه"[3].

"وضاربت الرجل مضاربة وضِرابًا، وتضارب القوم واضطربوا: ضرب بعضهم بعضًا، وضاربه، فضربَهُ يضرُبُهُ كـ (نصره): غلبه في الضرب، أي: كان أشدَّ ضربًا منه"[4].

"والمِضرب والمِضراب ما ضُرِب به"[5]، و"يقال: رجل مَضربٌ، شديد الضرب"[6].

ثانيًا: (الضرب) في الاصطلاح: قال الراغب: "الضرب: إيقاعُ شيء على شيء"[7]، زاد بعضهم: "بقوة"[8].

وقد أوضح المفسرون المراد بالضرب في قوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[9] بأنه: "الضرب غير المبرح"[10].

كما فسَّره بذلك المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع بقوله: "... وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح..."[11].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا"[12].

وسئل أيضًا ابن عباس: "ما الضرب غير المبرِّح؟ قال: السواك وشبهه، يضربها به"[13].

وعن الحسن البصري[14] رحمه الله قال: "ضربًا غير مبرح، غير مؤثر"[15].

وبيَّن القرطبي[16] رحمه الله المقصود بالضرب في الآية فقال: "هو ضرب الأدب غير المبرِّح، وهو الذي لا يكسر عظمًا، ولا يشين جارحة كاللكلزة ونحوها... وكذلك القول في ضرب المؤدِّب غلامه لتعليم القرآن والأدب"[17]. ا.هـ.

وعلى ذلك، فالمقصود بضرب التأديب في الولاية الخاصة، هو: "الضرب الخفيف باليد ونحوها كالعصا بحيث لا يكسر عظمًا ولا يظهر أثرًا في بدن المضروب".

وبذا يظهر الفرق بين الضرب والجلد، في وجوه؛ منها:
1- أن الضرب لا يفتقر إلى استعمال وسيلة فيكفي فيه فعل اليد ليصدق على الفعل أنه ضرب، فتقول: ضربته بيدي كما يمكنك أن تقول: ضربته بالسوط.

وأما الجَلْد فلا بد فيه من استعمال وسيلة لإصابة الجِلْد[18]، إما سوط أو عصا أو نحوهما من الآلات، فلا يمكن أن تقول: جلدته بيدي، بل لا بد أن تقول: جلدته بالسوط مثلًا. فالضرب أعم والجلد أخص.

وقد ورد في الحديث ما يدل على هذا المعنى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب، قال: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه..."[19].

فالحديث - هنا - ورد مجردًا عن استعمال آلة الجلد، كما جاء مقترنًا بها.

ومما ورد في شأن الجلد، ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذوا عني، خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلًا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"[20].

فالحديث ورد - هنا - مقيدًا باستعمال آلة الجلد في إقامة حد الزنى.

2- أن الضرب يكون أقل إيلامًا من الجلد، فيصدق على ضربة خفيفة لا تؤلم، ولا تظهر أثرًا في بدن المضروب[21].

أخذًا من اعتبار أن الضرب يكون أحيانًا بغير آلة بخلاف الجلد.

وأما الجلد فلا بد فيه من إيلام الجِلْد الذي يتم جلده، وإصابته إصابة تظهر أثر الفعل على الجلد.

3- أن كلمة الضرب غالبًا ما تكرر إضافتها عند الفقهاء للتعزير والتأديب، وأما لفظ الجلد فيضاف للحد[22].



المطلب الثاني

مشروعية التأديب بالضرب

دل على مشروعية التأديب بالضرب: الكتاب، والسنة، والإجماع، وفعل السلف، والمعقول:
أولًا: دليل الكتاب على مشروعية التأديب بالضرب: قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[23].

وجه الاستدلال من الآية: أن الله عز وجل بيَّن في هذه الآية جواز ضرب الزوج زوجته حال نشوزها - إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر - إذ هو الذي يصلحها له، ويحملها على توفية حقه، فدل ذلك على مشروعية التأديب بالضرب[24] وأنه آخر مراحل العقوبات التأديبية.

ثانيًا: دليل السنة على مشروعية التأديب بالضرب:
1- عن أبي بردة[25] الأنصاري - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله"[26]، وفي رواية للبخاري: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله"[27]، وفي رواية أيضًا للبخاري: "لا تجلدوا فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله"[28]، وفي رواية: "لا تعزروا فوق عشرة أسواط"[29].

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالضرب: أن الحديث دل دلالة واضحة على مشروعية التأديب بالضرب، إذ فيه جواز ضرب من ارتكب معصية توجب حدًا بما هو فوق عشرة أسواط، وأن من ارتكب معصية لا توجب حدًا لم يزد في ضربه على العشر ضربات.

2- عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أنهم كانوا يضربون - على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جزافًا[30] أن يبيعوه في مكانهم[31] حتى يؤوه إلى رحالهم"[32].

وجه الاستدلال من الحديث: أن الحديث أفاد جواز ضرب من باع سلعة قبل حيازتها، والتمكن من نقلها، من أجل مخالفته الشرعية، فكان في ذلك دلالة على جواز التأديب بالضرب لمن ارتكب معصية أو ذنبًا لا حد فيه ولا كفارة.

قال ابن حجر - رحمه الله - معلقًا على هذا الحديث: "يستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب..."[33]. ا. هـ.

3- ما جاء في تعليم الصبي وتأديبه، في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر..."[34].

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالضرب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بضرب الولد - على تركه الصلاة - إذا بلغ عشر سنين، وذلك تأديبًا له ليتعود على الطاعة من الصغر قبل البلوغ.

وإذا كان الأمر كذلك، فالحديث يفيد مشروعية التأديب بالضرب.

ثالثًا: بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في مشروعية التأديب بالضرب:
1- ما هو مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كثيرًا ما يباشر بنفسه تأديب من يراه مستحقًا للتأديب، فيضربه بالدِّرة التي كان يحملها.

فقد ضرب صَبيغ بن عِسْل لما كان يتتبع مشكل القرآن ومتشابهه حتى تاب من ذلك[35].

وضرب رجلًا مائة حينما وجده في بيت رجلٍ ملففًا في حصير[36].

2- ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه ضرب النجاشي[37] الحارثي الشاعر، لما شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين ثم حبسه، فأخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال له: إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان[38].

رابعًا: دليل الإجماع:
حيث أجمع أهل العلم على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة[39].

والتأديب بالضرب يعتبر من وسائل الاستصلاح والتهذيب والعقاب، فيكون داخلًا ضمن إجماع العلماء على ذلك.

خامسًا: دليل المعقول:
لما كانت الشريعة توجب على الأولياء والمربين إحسان تربية مؤدَّبيهم وتنشئتهم نشأة طيبة، اقتضى ذلك جواز ضرب المربين لمن تحت أيديهم بقصد إصلاحهم وتأديبهم تحقيقًا للواجب المفروض عليهم، مع أن الإضرار بالمؤدَّب بالضرب غير مباح في ذاته، وإنما جاز في حالة تعيُّنِهِ وسيلة لإصلاحه؛ "لأن الأذية مفسدة يقتصر منها على ما يدرأ المفاسد"[40]، فإن ارتكب الفعل المباح لغرض آخر فهو جريمة، إذ أن كل تصرفٍ تقاعد عن تحصيل مقصوده، فهو باطل شرعًا[41].

"فالطبيب الذي يجرح مريضًا بقصد علاجه يؤدي واجبًا كلف به، فعمله مباح، ولكنه إذا جرح المريض بقصد ***ه فهو قاتل وعمله جريمة"[42]، هذا من جانب.

وجانب آخر من جوانب حكمة مشروعية التأديب بالضرب: أن بعض العاصين، ومرتكبي المخالفات والآثام، لا يردعهم إلا مثل هذا النوع من التأديب وهو الضرب.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه من اللازم عقلًا: أن تتخذ لردع مثل هؤلاء التدابير الكفيلة لزجرهم وكفهم وحجز أذاهم، حتى لا تصير الأفعال والأقوال القبيحة طبائع لمن اقترفها، فيصعب إزالتها، وعندها يحصل الفساد والخراب.

وبالجملة، فالتأديب بالضرب قد اشتهر العمل به عند خلفاء المسلمين وأمرائهم في مختلف العصور، ولا زال الضرب من أكثر العقوبات التأديبية تطبيقًا.

ولأهمية هذا النوع من التأديب نصَّ الفقهاء على أصناف كثيرة ممن يؤدبون بالضرب، ومن ذلك:
الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه[43]، وكمن امتنع من كفارة الظهار لتفويته حق زوجته في العِشرة[44]، والمتعامل بالربا[45]، والمروج للمحرمات من الأطعمة والمشروبات[46]، ومتعاطي الرشوة[47]، وشاهد الزور[48]، والمحبوس إذا حاول الهرب، فإنه يؤدب بالضرب بحسب ما يراه الحاكم[49]، وتارك الواجب - كالصلاة والزكاة - فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب[50] وغير ذلك.

فإذا كان الضرب قد أُجيز في الولاية العامة، فكذا الحكم نفسه يتحقق في الولاية الخاصة بجامع أن كلًّا منهما يقصد منه التأديب والإصلاح، ويتحقق به الردع والزجر، مع وجوب مراعاة ما يتناسب مع صفة كلٍ منهما حال التطبيق. والله أعلم.

[1] تاج العروس، مادة "ضرب" (2/166)، وانظر: أساس البلاغة، مادة "ضرب" ص(367).

[2] لسان العرب، مادة "ضرب" (5/2565)، وانظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "ضرب" (3/398).

[3] معجم مقاييس اللغة، مادة "ضرب" (3/397).
ومثال قول ابن فارس: "ثم يستعار، ويحمل عليه" ما مثَّل به الراغب في "المفردات"،. مادة "ضرب" ص(295)، حيث قال: "ضَرَب الفحل الناقة تشبيهاً بالضرب بالمِطرقة، كقولك طرقها تشبيهاً بالطرْق بالمطرقة، و(ضَرَب الخيمة) بضرب أوتادها بالمطرقة وتشبيهاً بالخيمة، قال تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ﴾ [آل عمران: 112]، أي: التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن ضُرِبت عليه، وعلى هذا ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴾ [آل عمران: 112]، ومنه استعير ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف: 11]، وقوله: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ﴾ [الحديد: 13]". ا. هـ.

[4] تاج العروس، مادة "ضرب" (2/174)، وانظر: القاموس المحيط، مادة "ضرب" ص(138).

[5] لسان العرب، مادة "ضرب" (5/2565).

[6] معجم مقاييس اللغة، مادة "ضرب" (3/398).

[7] المفردات في غريب القرآن، مادة "ضرب" ص(294).

[8] معجم لغة الفقهاء، مادة "الضرب" ص(283).

[9] من الآية (34)، من سورة النساء.

[10] جامع البيان للطبري (8/313)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/113)، وتفسير القرآن العظيم (1/743).

[11] تقدم تخريجه في ص(229).

[12] رواه ابن جرير في "تفسيره" (8/314) برقم (9382)، وفي سنده انقطاع، فإن علي بن أبي طلحة لم ير ابن عباس.
انظر التعليق على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في ص(250)، وقد روى عبدالرزاق في "مصنفه" نحو ذلك عن قتادة وابن طاووس. كتاب الطلاق. باب ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ (6/510) برقم (11876) و(11877).

[13] رواه ابن جرير في "تفسيره" (8/314) برقم (9386) وسنده صحيح، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/113).

[14] هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر - رضي الله عنه -، اشتهر بالزهد في الدنيا، والوعظ، توفي سنة (110هـ).
انظر: كتاب الطبقات الكبرى (7/114)، وحلية الأولياء (2/131) وسير أعلام النبلاء (4/563).

[15] رواه ابن جرير في "تفسيره" (8/316) برقم (9395)، وفيه رجلٌ مبهمٌ لم يُسَمَّ، وابن أبي حاتم الرازي في "تفسير القرآن العظيم" (3/944) برقم (5274)، ت: أسعد محمد الطيب، (مكة المكرمة: مكتبة نـزار الباز، ط 1، 1417هـ = 1997م)، وسنده صحيح عن الحسن، رجاله كلهم ثقات مشهورون.

[16] هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبدالله القرطبي، من كبار المفسرين، له: الجامع لأحكام القرآن، والتذكار في أفضل الأذكار، وغيرها، توفي سنة (671هـ).
انظر: كتاب الديباج المذهب (2/308)، وطبقات المفسرين للداودي (2/65)، وشذرات الذهب (7/584).

[17] الجامع لأحكام القرآن (5/113).

[18] انظر: المبسوط (9/44، 71 - 72)، ومواهب الجليل (6/318)، وروضة الطالبين (10/100)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(157)، والفروع (6/55).

[19] تقدم تخريجه في ص(340).

[20] رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الحدود. باب حد الزنى برقم (1690).

[21] انظر: لسان العرب، مادة "ضرب" (5/2565)، وتاج العروس، مادة "ضرب" (2/166)، والمعجم الوسيط، مادة "ضرب" (1/536).

[22] انظر: المبسوط (24/36)، والخرشي على خليل (8/109)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355)، وروضة الطالبين (10/172 - 173)، والفروع (6/56 - 57)، والمحلى (11/171) م (2189)، والعقوبة في الفقه الإسلامي، د/ أحمد فتحي بهنسي ص(186)، والتعزيرات البدنية وموجباتها ص(131 - 134).

[23] من الآية (34)، من سورة النساء.

[24] انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/189)، والجامع لأحكام القرآن (5/113).

[25] هو: هانئ بن نيار الأنصاري، خال البراء بن عازب، وقيل: اسمه مالك بن هبيرة، وقيل: الحارث بن عمرو، شهد أبو بردة بدراً وما بعدها، مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي حروبه كلها.
انظر: كتاب الاستيعاب (4/173)، وأسد الغابة (6/27)، والإصابة (7/17).

[26] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب؟ برقم (6848)، واللفظ له، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحدود. باب قدر أسواط التعزير برقم (1708) بلفظ (أسواط) بدل (جلدات).

[27] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب؟ برقم (8649).

[28] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب؟ برقم (6850).

[29] رواه ابن ماجه في "سننه" كتاب الحدود. باب التعزير برقم (2602)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2108).

[30] "الجَزْف والجُزاف: المجهول القدر، مكيلاً كان أو موزوناً". النهاية في غريب الحديث، مادة "جزف" (1/269)، وانظر: مجمع بحار الأنوار، مادة "جزف" (1/357).

[31] "يعني قبل القبض". مجمع بحار الأنوار (1/357).

[32] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب؟ برقم (6852)، واللفظ له، ومسلم في "صحيحه" كتاب البيوع. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1527).

[33] فتح الباري لابن حجر (12/186).

[34] تقدم تخريجه في ص(37).

[35] تقدم تخريج القصة في ص(354)، وانظر: مجموع الفتاوى (13/311).

[36] رواه ابن حزم في "المحلى" (11/403) م(2305)، وسنده حسن، للكلام في محمد بن رشاد الخزاعي المكحولي؛ فإنه صدوق يهم، كما في التقريب ص(844) برقم (5912).

[37] هو: قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية الحارثي، يكنى أبا الحارث، وأبا المحاسن، له إدراك وكان في عسكر علي بصفين، ووفد على عمر بن الخطاب، ولازم علي بن أبي طالب، وكان يمدحه فجلده في الخمر ففر إلى معاوية، مات نحو سنة (40هـ).
انظر: كتاب وفيات الأعيان (5/358)، وخزانة الأدب (10/420)، والإصابة (6/263).

[38] رواه عبدالرزاق في "مصنفه" كتاب من شرب الخمر في رمضان (7/382) برقم (13556)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الأشربة والحد فيها. باب ما جاء في عدد حد الخمر، وحسنه الألباني في "الإرواء" برقم (2399).

[39] انظر: مجموع الفتاوى (35/345)، وانظر: ص(78) من هذه الرسالة.

[40] الذخيرة للقرافي (12/119).

[41] الذخيرة (12/120)، ومواهب الجليل (4/15 - 16)، وشرح الزرقاني على خليل (4/60)، وأسنى المطالب (3/239)، وتحرير المقال ص(81)، وحاشية القليوبي (3/305).

[42] التشريع الجنائي الإسلامي (1/470) ف(329).

[43] انظر: تبصرة الحكام (2/321 بهامش فتح العلي المالك)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(66).

[44] انظر: حاشية ابن عابدين (4/314).

[45] انظر: المبسوط (24/36)، وتبصرة الحكام (2/295 بهامش فتح العلي المالك)، ومواهب الجليل (6/320)، ومجموع الفتاوى (29/419).

[46] انظر: المبسوط (24/36)، وتبصرة الحكام (2/199 بهامش فتح العلي المالك)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(294).

[47] انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص(151).

[48] انظر: المبسوط (16/145)، والخرشي على خليل (7/152)، ومغني المحتاج (4/191)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(283)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(150).

[49] انظر: الفتاوى الهندية (3/414)، والقليوبي وعميرة (4/302).

[50] انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص(265).






د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم (http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/4109/)