aymaan noor
27-12-2013, 11:47 AM
نرصد أهم أحكام مجلس الدولة فى 2013 (http://gate.ahram.org.eg/News/435692.aspx)
27-12-2013
http://gatemedia.ahram.org.eg/Media/News/2013/10/2/2013-635163155859516596-951_main.jpg
شهد عام 2013 أحداثا مليئة ومثيرة للجدل عامة، خاصة على صعيد مجلس الدولة وأحكامه وتقاريره حيث كان هذا العام مليئا بالأحكام التى كانت حاسمة وفاصلة فى تاريخ مجلس الدولة منذ إنشائه منذ أكثر من ستين عاما هذا بخلاف الجدل الواسع الذى حدث آواخر العام بين مجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حين حاولت الهيئتان سلب بعض اختصاصات مجلس الدولة لصالحهما فى الدستور الجديد أثناء تعديل لجنة الخمسين لدستور 2012.
وحاولت "بوابة الأهرام"، رصد حصاد أهم أحكام محكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا، وأهم تقارير هيئة مفوضى الدولة،الضصادرة فى عتام 2013 وهى:
(فبراير)
ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه نائب، رئيس مجلس الدولة، السلطات المصرية بهدم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وغزة بهدم وعددها 450 نفقا رئيسيا و750 نفقا فرعيًا بإجمالي 1200 نفق.
(مارس)
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا بوقف تنفيذ قرارات الرئيس المعزول محمد مرسى، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 وقررت المحكمة وقف إجراء الانتخابات بمجلس النواب بجميع مراحلها، كما قررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
(مايو)
صدر حكم من المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، يؤكد فيه على شرعية الرئيس المنتخب إبان حكمه الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول حاليا، مستندة فى ذلك على سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين، باعتبارها أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى مستندة لهذه القاعدة.
(سبتمبر)
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقرير صادر عنها بحل جمعية الإخوان وجاء فيه أن حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، والمحبوس حاليا، أشهرت الجمعية خلال 24 ساعة لإرضاء الجماعة، واستخدام مقر الجماعة فى نشاط محظور وتشكيلات ذات طابع عسكري، وأوصى التقرير بإلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين فى مارس 2013، وانتهى التقرير إلى حل الجمعية وتعيين مسئول قانوني للجمعية يقوم بدورها المنوط.
-غلق قنوات الإخوان
ألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكومة بوقف البث التليفزيوني لقنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25، واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات، وأحالت الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة التقرير القانوني بشأنها.
(أكتوبر)
-أوصت هيئة مفوضي الدولة، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
-تشكيل لجنة الخمسين: أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس، أن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليمًا وصحيحًا، ومتفقًا مع صحيح حكم القانون، ووفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من الإعلان الدستوري الذي، وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصري وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التي خصها الإعلان الدستوري، وقضت برفض الدعوى التي تطالب بحل وبطلان تشكيل لجنة الخمسين.
(نوفمبر)
أقرت محكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائيا جديدا أكدت فيه على اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ واعتبرت هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية، كما أكدت المحكمة وهو انتهاء حالة الطوارئ رسميا الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء.
-إحالة الضباط الملتحين للاحتياط
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من 12 من ضباط الشرطة الملتحين وتأييد قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس الاحتياط، وأكدت أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية لها الصادرة في هذا الصدد، والتي أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة، وأن مخالفة ذلك خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها، بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري.
-بطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى التي تطالب ببطلان تعيين عبد الناصر سلامة لرئاسة تحرير الأهرام، وأكدت أن اختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة، رئيسًا لتحرير الأهرام، جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوافر في ''سلامة'' شرطين أساسيين من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمسئول حكومي، أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر في عبد الناصر سلامة.
-بطلان خصخصة "العربية للتجارة الخارجية"
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيا برفض الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار وقطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والشركة القومية للتشييد والتعمير، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة"إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية".
-حكم نهائي ببطلان خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة، ورفض الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة ببطلان بيع أسهم الشركة، حيث كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بإلغاء حكم محكمة أول درجة محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان بيع أسهم الشركة.
-بطلان خصخصة"طنطا للكتان" وإعادتها للدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011، وتأييد الحكم ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي، كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائي هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومي، الذى قام أساساً بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005.
-استرداد الدولة لشركة عمر أفندي
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة، ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة، على أن عملية البيع والخصخصة شابهها العديد من أوجه البطلان والمخالفات الجسيمة وتمثل إهدارا للمال العام.
-إعادة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجمهورية للمرة الرابعة
أصدرت محكمه القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا للمرة الرابعة، بأحقية جمال عبد الرحيم في العودة لمنصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وبطلان قرار مجلس الشورى المنحل بتعيين سيد البابلي بدلا منه.
-إلزام مرسي بإعلان ملابسات وتحقيقات حادث رفح
قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المعزول، إبان فترة حكمه، بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات في شأن واقعة *** ستة عشرة جندياً من جنود الجيش المصري برفح في أغسطس 2012، وإطلاع الشعب المصري عليها وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
-إعادة مظهر شاهين لعمله إماما وخطيبا لمسجد عمر مكرم
قضت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الشيخ مظهر شاهين، وإعادته للعمل إماما وخطيبا لمسجد عمر مكرم، ووقف تنفيذ قرار وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي بوقفه عن العمل.
-وقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين
قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوة التى أقامها أحد المهندسين بوقف تنفيذ وبطلان قرار النقابة العامة للمهندسين اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين وجميع النقابات الفرعية.
-رفض منع إبراهيم عيسى من الظهور إعلاميًا
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، برفض دعوى منع الإعلامى إبراهيم عيسى، من الظهور إعلاميًا، أكدت فيه على أن إبعاد الإعلاميين المخالفين للنظام الحاكم وتكميم الأفواه هى سمة الحكم الديكتاتورى، الذى لا يسمع لصوت آخر ولا يقبل إلا نقاش التأييد له، كما أن الإعلام الذى يتناول الشخصيات العامة بالنقد بطريقة لاذعة وسخرية بالمبالغة وتضخيم الأخطاء والمواقف ينتشر بكل دول العالم ولا يخشاه إلا الطغاة.
-حل المجال القومية المتخصصة
أوصت هيئة مفوضى الدولة، برفض دعوى حل المجالس القومية المتخصصة وتؤيد ممارسة أعضاء الحزب الوطنى المنحل للحياة السياسية، وتؤكد أن منعهم من ممارسة الحياة السياسيةحرمانا للحقوق واعتداء عل ىلاحريات ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
-رفض سحب فلادة النيل من طنطاوى وعنان
أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بسحب قلادة النيل العظمى، من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، وقلادة الجمهورية من الفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، والتى منحها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق لهما فى 10 سبتمبر 2012.
-رفض دعوى تطالب بتجنيد الإناث عسكريا
أوصت هيئة مفوضي الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشر من عمرها، كما أوصت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
-رفض دعوى إسقاط ال***ية عن جمال مبارك والبرادعى
أوصت هيئة مفوضى الدولة ، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى المطالبة بعرض إسقاط ال***ية المصرية عن كل من الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وجمال نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن إسقاط ال***ية المصرية عنهما.
-إلغاء قرار السماح لابنى مرسى بالجمع بين ال***يتين المصرية والأمريكية
أوصت هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار وزيرالداخلية بالسماح لابنى مرسى بالجمع بين ال***يتين المصرية والامريكية، وطالبت بعرض أمر إسقاط ال***ية المصرسة عن أحمد والشيماء على مجلس الوزراء.
-رفض دعوى وقف برنامج باسم يوسف
أوصى تقرير هيئة المفوضين، بإلغاء حكم محكمة أول درجة القضاء الإدارى، الذى قضى بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه الإعلامى باسم يوسف، وسحب تراخيص القناة، وطلبت المفوضين من المحكمة الإدارية العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإدارى أمام دائرة أخرى، وأكدت فيه أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير، لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة فى وجدان الشعب المصرى – أيا كان شخص رئيس الجمهورية.
27-12-2013
http://gatemedia.ahram.org.eg/Media/News/2013/10/2/2013-635163155859516596-951_main.jpg
شهد عام 2013 أحداثا مليئة ومثيرة للجدل عامة، خاصة على صعيد مجلس الدولة وأحكامه وتقاريره حيث كان هذا العام مليئا بالأحكام التى كانت حاسمة وفاصلة فى تاريخ مجلس الدولة منذ إنشائه منذ أكثر من ستين عاما هذا بخلاف الجدل الواسع الذى حدث آواخر العام بين مجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حين حاولت الهيئتان سلب بعض اختصاصات مجلس الدولة لصالحهما فى الدستور الجديد أثناء تعديل لجنة الخمسين لدستور 2012.
وحاولت "بوابة الأهرام"، رصد حصاد أهم أحكام محكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا، وأهم تقارير هيئة مفوضى الدولة،الضصادرة فى عتام 2013 وهى:
(فبراير)
ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه نائب، رئيس مجلس الدولة، السلطات المصرية بهدم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وغزة بهدم وعددها 450 نفقا رئيسيا و750 نفقا فرعيًا بإجمالي 1200 نفق.
(مارس)
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا بوقف تنفيذ قرارات الرئيس المعزول محمد مرسى، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 وقررت المحكمة وقف إجراء الانتخابات بمجلس النواب بجميع مراحلها، كما قررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
(مايو)
صدر حكم من المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، يؤكد فيه على شرعية الرئيس المنتخب إبان حكمه الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول حاليا، مستندة فى ذلك على سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين، باعتبارها أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى مستندة لهذه القاعدة.
(سبتمبر)
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقرير صادر عنها بحل جمعية الإخوان وجاء فيه أن حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، والمحبوس حاليا، أشهرت الجمعية خلال 24 ساعة لإرضاء الجماعة، واستخدام مقر الجماعة فى نشاط محظور وتشكيلات ذات طابع عسكري، وأوصى التقرير بإلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين فى مارس 2013، وانتهى التقرير إلى حل الجمعية وتعيين مسئول قانوني للجمعية يقوم بدورها المنوط.
-غلق قنوات الإخوان
ألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكومة بوقف البث التليفزيوني لقنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25، واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات، وأحالت الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة التقرير القانوني بشأنها.
(أكتوبر)
-أوصت هيئة مفوضي الدولة، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
-تشكيل لجنة الخمسين: أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس، أن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليمًا وصحيحًا، ومتفقًا مع صحيح حكم القانون، ووفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من الإعلان الدستوري الذي، وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصري وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التي خصها الإعلان الدستوري، وقضت برفض الدعوى التي تطالب بحل وبطلان تشكيل لجنة الخمسين.
(نوفمبر)
أقرت محكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائيا جديدا أكدت فيه على اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ واعتبرت هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية، كما أكدت المحكمة وهو انتهاء حالة الطوارئ رسميا الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء.
-إحالة الضباط الملتحين للاحتياط
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من 12 من ضباط الشرطة الملتحين وتأييد قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس الاحتياط، وأكدت أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية لها الصادرة في هذا الصدد، والتي أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة، وأن مخالفة ذلك خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها، بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري.
-بطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى التي تطالب ببطلان تعيين عبد الناصر سلامة لرئاسة تحرير الأهرام، وأكدت أن اختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة، رئيسًا لتحرير الأهرام، جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوافر في ''سلامة'' شرطين أساسيين من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمسئول حكومي، أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر في عبد الناصر سلامة.
-بطلان خصخصة "العربية للتجارة الخارجية"
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيا برفض الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار وقطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والشركة القومية للتشييد والتعمير، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة"إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية".
-حكم نهائي ببطلان خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة، ورفض الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة ببطلان بيع أسهم الشركة، حيث كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بإلغاء حكم محكمة أول درجة محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان بيع أسهم الشركة.
-بطلان خصخصة"طنطا للكتان" وإعادتها للدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011، وتأييد الحكم ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي، كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائي هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومي، الذى قام أساساً بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005.
-استرداد الدولة لشركة عمر أفندي
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة، ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة، على أن عملية البيع والخصخصة شابهها العديد من أوجه البطلان والمخالفات الجسيمة وتمثل إهدارا للمال العام.
-إعادة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجمهورية للمرة الرابعة
أصدرت محكمه القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا للمرة الرابعة، بأحقية جمال عبد الرحيم في العودة لمنصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وبطلان قرار مجلس الشورى المنحل بتعيين سيد البابلي بدلا منه.
-إلزام مرسي بإعلان ملابسات وتحقيقات حادث رفح
قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المعزول، إبان فترة حكمه، بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات في شأن واقعة *** ستة عشرة جندياً من جنود الجيش المصري برفح في أغسطس 2012، وإطلاع الشعب المصري عليها وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
-إعادة مظهر شاهين لعمله إماما وخطيبا لمسجد عمر مكرم
قضت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الشيخ مظهر شاهين، وإعادته للعمل إماما وخطيبا لمسجد عمر مكرم، ووقف تنفيذ قرار وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي بوقفه عن العمل.
-وقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين
قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوة التى أقامها أحد المهندسين بوقف تنفيذ وبطلان قرار النقابة العامة للمهندسين اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين وجميع النقابات الفرعية.
-رفض منع إبراهيم عيسى من الظهور إعلاميًا
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، برفض دعوى منع الإعلامى إبراهيم عيسى، من الظهور إعلاميًا، أكدت فيه على أن إبعاد الإعلاميين المخالفين للنظام الحاكم وتكميم الأفواه هى سمة الحكم الديكتاتورى، الذى لا يسمع لصوت آخر ولا يقبل إلا نقاش التأييد له، كما أن الإعلام الذى يتناول الشخصيات العامة بالنقد بطريقة لاذعة وسخرية بالمبالغة وتضخيم الأخطاء والمواقف ينتشر بكل دول العالم ولا يخشاه إلا الطغاة.
-حل المجال القومية المتخصصة
أوصت هيئة مفوضى الدولة، برفض دعوى حل المجالس القومية المتخصصة وتؤيد ممارسة أعضاء الحزب الوطنى المنحل للحياة السياسية، وتؤكد أن منعهم من ممارسة الحياة السياسيةحرمانا للحقوق واعتداء عل ىلاحريات ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
-رفض سحب فلادة النيل من طنطاوى وعنان
أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بسحب قلادة النيل العظمى، من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، وقلادة الجمهورية من الفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، والتى منحها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق لهما فى 10 سبتمبر 2012.
-رفض دعوى تطالب بتجنيد الإناث عسكريا
أوصت هيئة مفوضي الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشر من عمرها، كما أوصت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
-رفض دعوى إسقاط ال***ية عن جمال مبارك والبرادعى
أوصت هيئة مفوضى الدولة ، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى المطالبة بعرض إسقاط ال***ية المصرية عن كل من الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وجمال نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن إسقاط ال***ية المصرية عنهما.
-إلغاء قرار السماح لابنى مرسى بالجمع بين ال***يتين المصرية والأمريكية
أوصت هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار وزيرالداخلية بالسماح لابنى مرسى بالجمع بين ال***يتين المصرية والامريكية، وطالبت بعرض أمر إسقاط ال***ية المصرسة عن أحمد والشيماء على مجلس الوزراء.
-رفض دعوى وقف برنامج باسم يوسف
أوصى تقرير هيئة المفوضين، بإلغاء حكم محكمة أول درجة القضاء الإدارى، الذى قضى بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه الإعلامى باسم يوسف، وسحب تراخيص القناة، وطلبت المفوضين من المحكمة الإدارية العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإدارى أمام دائرة أخرى، وأكدت فيه أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير، لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة فى وجدان الشعب المصرى – أيا كان شخص رئيس الجمهورية.